480- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الشفعة الوديعة/ الحالات التي لا شفعة فيها /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال فإذا انتقل بغير عوض فلا شفا إذا انتقل بغير عوض فلا شفا انتقل بميراث فلا شفا مثال رجلان شريكان في أرض مات أحدهما فانتقل نصيبه في هذه الأرض إلى من؟ إلى ورده فهل للشريك أن نشفع الجواب؟ لا لأنه انتقل بغير عوض على وجه قهري هذا مثال مثال آخر وهب الشريك نصيبه لشخص فهل للشفيع أن يأخذه؟ على كلمة مؤلف إلى الآن ما تعدين لكلمة مؤلف ليس لو أن يأخذه؟ لماذا؟ لأنه انتقل بغير عوض طيب تصدق الشريك بحصته على البقراء هل للشريك أن يشفع؟ لماذا؟ انتقل بغير عوض طيب أوقفه على البقراء كذلك ليس له أن يأخذ بالشفعة لأنه انتقل بغير عوض جعله أجرة يعني أن الشريك كان عليه قجور كثيرة فقال لمن له الأجرة أنا أعطيك نصيب من هذه الأرض فقابل هل للشفيع أن يشفع؟ أجرة يا جمال نعم له أن يشفع لأن الأجرة دراه انتقل بغير عوض ونحن أن الطول الراجح أنه إذا انتقل بغير عوض فإن كان قهريا فلا شفع وإن كان اختياريا ففيه الشفع وبنانا لهذا الطول الراجح إذا انتقل بإرث فهل للشريك أن يشفع على الورثة؟ لا لماذا؟ لأنه انتقل على وجه القهري طيب وهق الشريك نصيبه لشخص فهل لشريك أن يشفع؟ نعم على القول الراجح؟ نعم له أن يشفع ولكن كيف يقول الثمن؟ إذا قال المهنوب لا لا يمكن أن تأخذ مني ما ملكته بالهبة يجون عوض أعطي عوضا نقول قدر تقدر قيمته من لدن أهل الخبرة فإذا قالوا قيمته كذا قلنا للشريك إن أخذته بهذه القيمة فلك الحق وإن لا فلا حق لك أفهمتم يا جماعة؟ فصار على القول الراجح إذا انتقل بغير عوض على وجه الاختياري ففيه الشفع للشريك أن يشفع ولكن كيف يأخذه؟ نقول يقدره أهل الخبرة بما يساوي ثم يقال للشريك إما أن تأخذه بهذا وإلا فدعه للمهوبلة أو كان عوضه صداقا كيف كان عوضه صداقا؟ يعني أن الشريك أستق نصيبه زوجة فهنا العوض ما شاء العوض؟ يعني جعله صداقا العوض غير مالي الآن لم يعتض عنه شيئا ماليا ولذلك العبارة فيها شيء من ركاة وإن كان عوضه غير ماليا بأن جعله صداقا بأن جعله الصداقا يعني أن الشريك أستق امرأته نصيبهم من المشترك فليس لشريك لأن إيش؟ أن يشفر لأن هذا الشريك اعتار عن حصته وش اعتار مالا؟ أو فرجا؟ فرجا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لها المهروب ما استحل من فرجه فهنا يقول المؤلف إنه لا شفر ولكن القول الراجح أن فيه شفر أن له أن يشفر وحينئذ بماذا يعخذه الشريك المشفر لأن القيمة غير مالية الآن القيمة غير مالية حلقوا لأخذه بالمالية يعني بما يساوي في السوق بمعنى يقوم ويأخذه بذلك أو يأخذه بمهري مثل المرأة يعني هذا جعل مهرا فيه قوله والصحيح أنه يأخذه بقيمته بمعنى أنه يقوم فيأخذ بقيمته سواء زاد عن مهري مثل المرأة أو نقص أو ساوي كذلك إذا جعل صلحا خلعا الذي يردر استطاقه يا إخوانا من هو الزوج والذي يردر الخلع المرأة وغيرها من الناس المهم أن الزوج معطن في الصلاة وآخذن في الخلع إذا جعل خلعا بأن تكون مرأة شريكة لإنسان في أرض وطلبت من زوجها المخالع فخالعها على نصيبها في هذا القلب فالعوض الآن ما هو عوض النصيب ما هو مالي ولا مالي غير مالي وهو فتاءه نفسها من هذا الزوج وفراقه إياه فليس للشريك أن يشف لأن هذا النصيب أو هذه الحصة انتقلت بغير عوض مالي فليس له أن يشف والقاعدة عندنا أن يكون تقلب بعوض مالي وهذا أيضا في خلال والصحيح أنه يشف لأن القاعدة التي تظهر لي من السنة أنه متى انتقل الملك على وجه الاختيار ففي الشفعة بأي حال من الأحوال طيب إذا كنا بهذا قل عاجل وأظنكم إن شاء الله عرفتم المذهب في هذه المسألة كيف يكون عوض خلعا أو كيف يقنع أو كيف يكون عوض خلعا بأن تكون الشريكة ايه امرأة لها نصف هذه الأرض هذه الأرض وقالت لزوجها اخلعني بها بنصيبي من هذه الأرض ففعل انتقلت الأرض إلى من إلى الزوج هل للشريكة من شفع يرى المؤلف وهو المذهب أنه لا شفع لأن العوض غير مال والقول الراجح أنه شفع كما رجحنا ذلك فيما إذا جعل الصداقة وإذا قلنا بأنه شفع فكيف يكون قيمة هذه هذا واضحا أن القيمة تكون أي أن القيمة تكون بالتقويم بمعنى أن نسأل أهل الخبرة كم يساوي هذا الشخص فإذا قال يساوي كذا وكذا أخذه الشفيع بذلك طيب أو صلحا قال أو صلحا عن دم عمد فلا شفع إذا أخذ صلحا عن دم عمد فما هو دم العمد دم العمد هو ما يثكت بالقصاص يعني أخذ لوضع عن قصاص وسأتي إن شاء الله تعالى شروط القصاص وعندنا القتل ثلاث تقسى عمد وشف عمد وخطر فالعمد استمع لتعريفه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فهمتم شبه العمد هو نفس العمد إلا أننا نبدل بما يغلب على الظن موته به بكلمة أخرى بما لا يغلب على الظن موته به أو بما يغلب على الظن أنه لن يموت به وأنه هو العمد فمثلا رجل ضرب شخصا على رأسه بالساطوب هذا إيش طيب وآخر ضربه بعصة صغيرة شبه عمد العمد ما حاصل للأمرين بالأمرين لكن الآلة في العمد تقتل وفي غير العمد لا تقتل الخطأ ليس فيه عمد يعني ليس فيه قصد بمعنى أن الإنسان يفعل ما له فعله فيصيب آدميا لم يقصده مثل أن يرمي صيدا فوقعت السهم على إنسان نسمي هذا خطأ العمد يوجب القصاص وشبه العمد والخطأ يوجب الديع طيب فإذا صولح أولياء المقتول وقيل له مسالحكم عن قتل صاحبنا بكذا وكذا أو نفس القاتل صالح صالح القاتل بنصيب من هذه الأرض صالح أولياء المقتول بنصيب من هذه الأرض وأخذوا نصيبهم نصيبهم من الأرض ثم أخذوا عن القصاص فهل للشريك للشريك الشريك القاتل أن يشفر على أي عالم ما شعر المؤلل أول لا ودنك كلام من مؤلل لماذا لأن العوض غير ماد القتل مهم وهو وهو جعل هذا الشقص عوضا عن إيش عن القصاص فلا شفع والصحيح والقول الغاجح الذي رجحناه أن فيه الشفع وتقدر قيمته أي قيمة هذا الشقص عند أهل الخفر فإن كان صلحا عن دامي شبه عنه فإنه فإنه يؤخذ بالشفع على ما مش عن المؤلل مثال ذلك رجل قتل إنسانا خطعا أو شبه ما الواجب الواجب والديه والديه ما فصالح أولياء المقتول عن الديه بنصيب من هذا الغالب الآن الآن له للشريك أن يشف لأن نصيبه أي نصيب قاتل انتقل إلى أولياء المقتول وعوضه مالي عوضه مالي لكن هنا هل نأخذه بقيمة الدية التي تصالها عنها أو بقيمة الشخص الثاني هو الصغير وقيل بالأول أن نقول مثلا دية المسلم مائة ألف وهذا الشخص أخذ عوضا عن مائة ألف فإذا أراد الشفيع أن يأخذه قلنا هو عليك بإيش بمائة ألف وعلى قول الغاجب أنه يؤخذ بقيمته فيسألها الخبرة كم يسأل فإذا قال يسأل كذا وكذا قلنا خذ نعم إيش إيش الشخص النصيب نعم لو قال ما تقوم النصيب حتى قوينه لي إيش الموهوب له نعم لو قال ما تقوم النصيب حتى يقوم نعم هل التقوين يكون يوم الجبن أو يوم الشفعة لا يوم الشفعة أي يعني لو زاد أو نقص موها لنصيب الموهوب له نعم سليم الله خالع تلمرأ بزوجها عن برض من السوق إذا خالعت المرأة زوجها عن ضرر فإن كان هو الذي ضيق عليها من أجل أن تخالع فالخلوع حرام العلم العوض حرام العلم يعني لا يحد له ذلك قال الله تعالى ولا تعرفهن لتذهبوا ببعض ما أجتموهن نعم نعم نعم نعم هذا الصعيد أين تذهب القيمة؟ إذا أخذهم تأثب للموقوف عليه مثل أقل أو أكثر المهم من أن تذهب للموقوف عليه للقادي؟ للقادي أو للناظر إذا كان هو قد جعله نفسه هو الناظر أو جعله وقفا على كل آن وهو الناظر عليه остرف قيمته فيما وقفه عليه نعم العبر في العموم المساء الشخصية لا عبر سبيح العبر في العموم نعم هنا وجوز إذا قالوا مثلا ما عندنا الآن ما عندنا إبل ليس عندنا إبل نري أن نصالح أو ما عندنا مال الآن ونري أن نصالح أو على القول الراجح نعجل ونسقط لا ليس لهم إلا قيمة وإن كاتق لأنهم رضوا به رضوا به من أول مدام رضوا به مثلا المئة ألف وهو سوى خمسين ألف ليس لهم إلا ما رضوا به إيش نعم المنفع تقوم تقوم كل ما لا يمكن دفعه يقوم نعم قول قول قال الملأ مؤلت انتقال الملأ نعم فيه إذا تنصف الصدار لكن الشيء اللي صعب فهم لا نحب أن نلقيه لأنك تلقي على جماعة مثلا ما يفهمون هالأمور كثيرا تشوش عليها لكن مسألة المراض سهل نعم ها ايه نعم يعني أوصابي السلوصي مات لازم من لبعة الموت لكن لو مات وانتقل الملك المصاله وقبله يأخذوا بالشوفة نعم نعم ليس للزوجة أن يأخذ مال لزوجته وعيوك هي المال يرفعات للزوجة نأخذ مال لزوجته نعم ولسه ليأخذ ولا القرش الذي له أن يأخذ مال لغيره هو الأبد فقط بل يرفعه لكم ماتهم قبلها ما يدرانه الظهر أن هذا لا يمنقه لا يمنقه إذا شفى لأجل بيعه فهي الظهر أنه لا يمنقه هذا الشف لأنه لا ندع الشفع لمصاله آخر ما لمصاله آخر نعم نعم أي معلوم فيه شفى لأنه عوض عن الدي لهم هو باختيار انتقل لكن أو بحق وإذا كان بحق فهو كغير المكان نعم فهد ما يصف بيجينا شاء الله هذا لا يصف هذا لأن الشفع إما أن تأخذ أو تأخذ أما إذا إن كان كذا وإن كان كذا فهي ستبقل شفعك ما عادي يمكن تأخذ بها نعم لو لا يكون عمدا يعني قصد القتل بما أقتل غالبا ضربه بما أقتل غالب لا لأن يجب أن نعلم أن العلة المستنبطة لا تخصص عمي لأنه قد يكون الشارع أرد حاتما بهذا العلة الأخرى لا نعلم فالعلة المستنبطة لا يمكن أن تبقل نعم ثاني إلا قلنا استحقاق صار معناه من المستحق وقد شفع وقد لا يشفع وإذا كل انتزاء تحق قد تشفع لا لا لأن قد يستحق الشيء ولا يأخذ لا أخذ بي واضح؟ واضح ولا لا طيب وهذا التي توصف بالصحة والفساد باطل مثاله البيع نعم إذا غصب شيء فباع فالبيع باطل لأن العقد عقد البيع يكون يوصف بالصحة والفساد وعكسه نعم مثل الهضوح فيه الصحة والفساد نعم كالماء الذي يزيل به النجاسة فإنه لو أزالها بماء المرسوق فإن النجاسة فإن المتنجس يظهر لأن لأن ذلك له صب الصحة والفساد طيب غاصب غصب شيء وأثلف صالح يضمن طيب إذا ادعى مالكه أن قيمته ألا وقال الغاصب فالقيمته مئة من قول قوله قول الغاصب الفرق الآن تسعة من عشر نعم يعني المثال مئة قريبة نعم نعم إذا كان كل واحد منهم الدعم على ممكن يعرض على أهل السفر أما إذا كان يمكن فالقول قول لماذا لأنه غارم هذا القائد عند الفقهاء أنه غارم يقبل قوله مبني على إيش على الحقي الصحيح بينا على المدعي واليمين على من أمكر إيش رخز هذا بتطبيق هذه القاعدة الغارم أي واحد نعم طيب تمام جاني أن الذي قال القيمة أربعمائة والمالي قال القيمة خمسمائة اتفق الآن على أربعمائة بقت المئة زائد ادعاها هذا فيكون مدعيا والبينت على المدعي واليمين على من أمكر طيب يقول مؤلف في رده وعدم عيبه قول ربه ما معنى الجملة فجري في رده وعدم عيبه قول ربه في رده نبدأ بقول أربعمائة إذا قال الغاصب للمالك ربته عليه فقال القول قول مالك لأن الأصل عدم ربه طيب وفي عدم عيبه الملكون ما تعجب في عدم عيبه يعني الآن الغاصب ربج المرسول وفيه عيبه فقال المالك تعيب عندك وقال الغاصب أخذت معي ما فائدة قول مالك تعيب عندك ليضمن الغاصب النقص توفقون على هذا صحيح ماما يا عبد العوض وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا أصب هذا الشيء وطالت المدة ثم ذهب صاحب هذا الموصوب فلا يدري أين مكانه ولا يدري أين ذهب ففي هذه الحالة تصدق بهذا الموصوب أو بقيمته عنه مضمونا ومضمونا يعني على أنه لو جاءه يوم من التهري فإنه يرده ينفع قيمته واضح السؤال يعني معناه إلى جهل ربه بأن طالت المدة ونسي من مالكه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه أي عن المالك مضمونا بمعنى أن المالك لو جاء يوم من الدهر فإنه يرمن الغاصب إلا إذا قال قد أجزت صدقت نعم ما مانا قول المالك ومن أتلف محترم يعني ما مانا محترم هو مكان في الشرعي يعني يحسل قليلاً من المالك من دفع بي شرعي نعم نعم ماذا؟ مكان الملوغم ملوغم مالوغم شرع؟ نعم ما كان محترم من مصموناً بشرعي إيش؟ ما كان المحترم من مصموناً مصموناً مصموناً بشرعي يعني إيش؟ يعني أنه ملوغم المحترم ما كان محترم ما زرم ما زرم ما زرم يعني ماله يجوز ماله يجوز اجزاء محترماً يعني ماله يجوز اجزاء طيب مثاله مثال المال المحترم الماء ها؟ كالماء الماء المالكة الليلة أو الزيت أو العسل وهذه الماء طيب والثياب والأوان غيره محترماً طيب غير المحترم يعني عكس الغريفة مثل إيش؟ ما ليس هذا مثال مثال ما ليس مخرم كالخمر الخمر كالخمر فإنه ليس محترماً إلا إذا كان خمر ذنبي مصورة فإنه محترم طيب بماذا يضمن؟ يلا علي الضمان بالمثل إن كان مثلي أو بالقيمة إن كان متقوماً ما الفرق بينهم؟ المثلي هو مذهب؟ نعم كل مكين أو موزون أو موزون أو موزون صحيح السلام فيه ولا صناعة فيه مباحة نعم المثل المذهب ضيق كل مكين أو موزون يصحيح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة طيب وعلى هذا جميع المصنوعات ليست مثلي طيب وما هو المثل على القول الغاشق؟ نعم كل ما له مثيل أو سبيل أو مقادر طيب أيهما أصح؟ المذهب أو هذا القول يعني ما هو الدريع أن هذا هو القول الغاشق؟ ثاني قد قال ثاني أيهما هو الدريع على رجحان لأنه ربما ثاني شيء غير هذا تعريب الدريع ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إناءهم من الله وطعهم من طعام في إيش؟ في قصة أن أحدهم من المؤمنين قامت بإسادة إداة المؤمنين قامت بإسادة إناء وصحة إناء جير في طعام النبي صلى الله عليه وسلم فقامت إناء مهتمين الأخراف فقامت التي هو في بيته في بيته مكسف هذا ضربت شدي الخارج حتى سقط حتى سقط هذا الليناء وطعام فقال للسلم إناء بإناء وطعام بطعام يعني أخذ إناء المرأة التي هو عندها وطعامها ورده إلى المرأة المهدية وقال إناء بنا وطعام بطعام طيب وهذا القول هو الراجح ما هو الأصل فيما تتدفه البهيمة؟ الضمان أو عدم بهذا الأصل عدم الضمان لقوله الرجمة طيب على هذا الأصل أي بهيمة أتدف الشيء فنقول إن صاحبها لا يضمن إلا ما جاءت به السنة يحيى مثال ما جاءت بالسنة ما أتدفته البهيمة من الزرع ليل يضمن الصاحب طيب ما وجه خروجه عن هذه القاعدة؟ أن حظ البهيمة في الليل على صاحبه وحفظ المزارع في النهار على صاحبه طيب أرأيت لو كان هذا الرجل صاحب البهيمة قد ضاعت البهيمة منه ولا يدري ما أين هي لا يضمن أو يضمن لا على الأصل لأنه ليس متصرف فيها ومثل ذلك لو جعلها في الحوش ثم خرجت فلا ضمن عليه رجل قتل صائلا عليه فهل يضمن؟ لا قتل صائلا عليه خلاف ولا تفصيل في خلاف أو تفصيل هزم على أحنا خلاف؟ أذكر هنا ها؟ لا غلط ما عن الكتاب؟ السؤال إذا قتل الصائل عليه رجل صاد عليه آدم فقتله هل يضمن القاتل؟ أو لا ها؟ نعم إيش؟ سؤال هل يضمن أو لا؟ قل نعم ولا لا هذا غلط نعم ينفع سؤال هل يضمن أو لا؟ مطلقا لا إذا كان لا يندفع إلا بالقتل فإنه صحيح وإن كان يندفع بدونه هو غتل هيا ضمن صحيح طيب رجل كسر آنق ذهب وفضة ما تقوم؟ يضمن يضمن تعرف آنق ذهب وفضة؟ نعم طيب هذا إنسان عنده إناء كأس فجاء شخص وكسر يعني على أفضل عنه يضمن لا يضمن محترم نعم لكن هناك يعني يجوز اتخاذه يجوز اتخاذه هذا غير الأكل للشرك وعلى هذا القول على هذا القول يضمن نعم أكسر طيب فوضعنا على هذا أين نعم نقول أما على قول من يرى أنه لا يجوز اتخاذه أو أن تذهب بالفضة ولا الأكل بها ولا الشرك فإنه ليس بضامن لأنه لا يمكن أن تحل على هذا الوقت هذا الوقت وأما على القول الثاني وهو الراجح أنه يجوز استعماله لغاية الأكل والشرك يكون يكون ضامن لأن لها قيمة قيمتها مصنوعة أكثر من قيمتها غير مصنوعة فيضمن النقص انتهى انتهى براسة الآن نرجع إلى باب الشفعة سمنا عندنا الغراس عندكم نسخة نسخة الغراس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إلىهم الدين نعم نعم سبق لنا أن الشفعة انتزار حصة الشريك ممن انتقلت إليه في عواض مالي لثمنه الذي استقر عليه العقد وسبق مفاهيم الشرح مفاهيمة هذه الشروط قال المالب رحمه الله ويحرم التحيل لإسقاطه يعني يحرم على المشتعي أن يتحيل لإسقاط الشفعة والحية صور كثيرة فمن الحية أن يظهر أن ثمنها كثير والشريك يقول ما دام ثمنها كثيرا فإنه لن يأخذ بالشرح في رأس معنا أني ليش وش الطالب طيب هذا مثلا يشتريها بعشرة الأم الحصة ويظهر أنه سراها بعشرين ألف والشريك لا يريدها بعشرين ألف لأن الثمن الغالب فهذا حرام ومتى تبين أن الثمن عشرة ألاب فإن له أن يأخذ بالشفعة ولو قالت المد لأن حق المسلم لا يسقط بالتحيو ومن ذلك أيضا أن يظهر الباعع أنه وهبها للمشتري وسبق أن المذهب أن من تقل بغير عوض ليس فيه شفعة انتبت هذه حيلة لإيش لإسقاطه ومن ذلك أن يظهر المشتري أنه أوقفها يعني من حين ما يشتريها يقول هي وقف للمساجي لطلبة العلم لأولاده فإذا أوقفها سقط الشفعة لأن انتقال الملك عن المشتري إلى جهة لا يثبت فيها الشفعة ابتداء يسقطها واضح طيب المهم التحيل لإسقاطها حرام التعليل لأنه يتضمن إسقاط حق المسلم وكل ما تضمن إسقاط الحقوق الواجبة فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فإن قال قائل ما هي الحيلة كل الحيلة هي أن يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها الحيل هذه الحيلة يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها الحيل والحيل في أي شكل محرمة كل حيلة على إسقاط واجب أو انتهاك محرم فهي الحرام وهي أبلغ من المخالفة الصريحة لأنها تتضمن الوقوع في المخالفة الصريحة معنا مع خداع لله عز وجل واتلاع بأحكامه ولهذا قال أيها السكتان رحمه الله إن هؤلاء المتحينين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ولو أنهم أتوا الأمر على وجه لكان أهوى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحيل وقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدناء الحيل إذن الحيلة محرمة والدليل الحديث الذي يسقناه والتعليل أن المخادعة لله أعظم من المخادبة الصريحة لأن المخادعة فيها نوع من إيش نتلاعب الأعكام الله عز وجل فهي لأن المخادعة وهي الحيلة أشك والمتحيل فيه خاصة المتصال اليهود كما أن المخلف للوعد فيه خاصة المتصال النفاق ولهذا أي إنسان مسلم مقابله إن فيك خلقا من أخلاق اليهود سوف يغضب ويثور ولكنه قد يكون فيها خلق من حيث لا يعلم طيب التحيل لإسقاط أحرام وإذا تحيل فهل تسكت الجواب لا لا تسكت بل متى ظهر أن في الأمن كيلة