479- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الشفعة الوديعة/ باب الشفعة /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
رحمه الله باب الشفعة الشفعة مأخوذة من الشق وهو ضد الوتر وسميت بذلك لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى ملكه فلذلك صار كجعل الوتر شفعا أما استلاحك فيقول هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن
انتقلت إليه يعني الحصة في عوض مالي بثمنه الذي استقر عليه الأرض انتبه للقيود التي بيها الاخراض أولا يقول إنها استحقاق انتساحة ستشريكة لا بد أن نأتي بالمثال أول رجلان شريكان في أرض
فباع أحدهما نصيبه على ثالث فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب قهرا عليه ويضمه إلى إلى ملكه فتكون الأرض كلها لمن للشريكة الأول الذي لم يبع هذه الشفعة المؤلفة يقول
استحقاق انتزاع والحقيقة أن في هذا التعريف نظرا لأن الشفعة حقيقة انتزاع الحصة وليست الاستحقاق لكن لا يستحق الانتزاع إلا بشروط فالصواب أن يقال في التعليم الشفعة الانتزاع حصة الشريك
ممن انتقلت إليه إلى آخر دون أن يقال استحقاق يعني هناك فرقا بين الاستحقاق وبين الانتزاع ولهذا لو باع أحد الشريكين نصيبه فالشريك الأول مستحق فإذا أجاز البيع ولم يأخذ فهل هناك شفعة لا
إذن التعريف ليس بجيد فالصواب المقال انتزاع حصة شريكه إلى آخر الآن جاوبت السؤال شراف نعم نموث الغائب أي الغائب الكبير مغضب نعم يعني هذا الشيخ سوفا الناس يستخدمون بريعة نعم لكل من
ذهب وقال أتى فهدف أن نعظمه ولا فهدف كذا ثم إن هذا يعني قضية عين هذه المرأة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤجازها لأنها نذرت ثم لن يتكرر هذا مع قدوم النبي صلى الله عليه وسلم
والصحابة كبار الصحاب وإمة العلم يعني لا نعلم إلا في قضية واحدة شب سبق معنا مرارا أن البعض العديد والأدلة وهذه قضية عين لا تقاس عليها تحقق ببعض لأس دعم أعلم ما هو صحيح لو كانت كلما
جاء رسول دفوا له لكانت سنة لكن لما دفت لهذه المرأة ولذات لو كان محرما لقى الرسول الله فناديه من سيئة الله فدل ذلك على أنه جاءت وهذا أيضا مما تدعو له النفوس يعني إنسان أمير كبير ولا
ملك يأتي إلى الناس النفوس لا بد أن تظهر الابتهاج به نعم في إيش لم تراهل إيش سافرة هذه فيها نزاع السافرة هو أن الفضل رضي الله عنه كان ينظر إلى جسمها وهيكلها كما اختاره بعض العلماء
المعاصرين لهم قدم صدق في ذلك نعم يقول الشريعة لا تفدق منه متماثلين فلو قال قائل ما الفرق بين الدف والطب نقول القول بأنهم متماثلان قول من لا يعرفهما تماما لأن الغنة في الدف ليست
كغنة في الطبع الطبع المختوم من الجانبين في كله غنة أبلغ التأثير من الدف والدف إنما يكون في جانب واحد ولهذا يسمى أحيانا الغربال مثل الذي تغرب به الحبوب نعم إيش؟
نعم إن كان أجدنا أن أشرب الخمر فهل ينقض لزوجها إراقة الخمر أو كسر أليتي؟
لا ما أجد لا يجد ذمية تشرب الخمر عند زوجها المسلم لا بأس والله الصليب قد يقال في نفسه شيء لأن الصليب نوع عباده مهو أكل أو شرف فقد يقال إن له أن يمنعها كما أنه له أن يمنعها من أن
تلبس أوليا معينا حتى لو كنه مباح إذا كانت نفسه تتقزز منه فإنه يمنع الزوجة منه كما يلزمها أيضا بقصد الأظافر وإزالة الوسخ فهذه تكون من حقوق الزوجية إذا قال لها مثلا أنا لا أريد أن
تلبس الصليب لأن نفسي تقزز منه فلو أي منعه من هذه منعه نعم ما حكمه إيش أحسن اتلافوا كوتو بأهل البدع أولى من اتلاف المزمار لأن هذه تغير الأجياء ولكن كما قلت لكم الذي يؤمر بذلك هو
الذي يجب يدي يعني صاحبة يعني صاحبة ثم ولي الأمر أما أن يجعل هذا لكل واحد من الناس فإنه يحصل فيه من الفوضى والشر أعظم وأعظم ولهذا لما أنكر أبو حنيفة على الذين يأمرون معروفا أنه منكر
ويفعلون أشياء تنكر عليهم قيل له أن هذا أمر معروفا أنه منكر وهو فرق قد لكن ما يفسدون أكثر من ما يصلحون وهذا من فقه أبو حنيفة رحمه الله أن الإنسان موازن بين المصالح والمفاسد فإذا كان
يترتب على هذا المفسد أعظم فإنه لا يجوز أن يتقدم الإنسان إلى أنكاره نعم ارفع صوتك ماذا نعم أولا كلمة ماذا تقولون في مخاطبة من يعلمك هذه جافة من جافة السؤال ما تقول أو كلمة النحوة
يعني كلمة ما تقولون يعني أنك جعلت من يعلمك ندل لك فلذلك نعاقبك تعزيرا بعدم الجواب نعم نعم هذا السؤال جيد وإن كان لا سمعنا لكنه جدي يعني بعض الآن يكتفيها آياتنا القرآن ورأيي في ذلك
أنه حرام لأنه إن قصد الاستشفاء بها فليس ذلك من طريق السلام وإن قصد التبرك فهو أشد وأبعد عن طريق السلام فلم نبقى إلا أن هذه الآيات الكريمة تمتهن وتكون مبتذرة والإناء قد يغمى به وقد
يعخذه الصبيان ويعبثون به فلهذا نرى أن كتابة الآيات في الأواني بسبب المحفورة هذه نرى أنها حرام وأنه يجب على من هي عنده أن يسعى في طمس هذه بأن ترب برباب من الرصاص أو نحوه حتى في زوجه
نعم في الحسابات والرياضيات يوجد إشارة زائد وهي تشبه تماما الصريح وهي واردة من الغرب أصلا فهل نعملها نحن؟
أي نعم.
يعني على ما زاد ما كلا شيء لأن القراءة لها أثرها.
الآن يوجد في بعض البسط الكبيرة هذه عند الوشي والتزويق يوجد مبنية على مربع.
مربع يشبه الصليب.
ثم أعلم أن أصل الصليب أن تكون الخط المعتلق فوق.
لكن تطور حتى مع التساوي يسمى صليبه.
لا أرى يا شيخ ما رأيك يا كمال أن يكون الأخ محمد اسمه بينك وبين أحد إذا نعم هذا أفضل طيب هذا من أجل أن يكثر الأموال المبتدعة حتى يطبعه أكثر فما فهمت هو إذا اشترى مثلا إذا بثوا في
السوق هذا الكتب يعرفون ربهم فإذا اشتراها غابحوا ثم يطبعوا أكثر يتصور إثلافا أن الإنسان يثله ما قد يعلم ما نقول اشترها ودع كتبا للصنة ما يمكن نقول هذا يرجع الحقيقة إلى المسؤولين في
الأمة يعني لوات الأمور يجب أن يمنعوا جميع الكتب التي فيها بدأ أو التي فيها دعوة للشر نعم كما قلت قبل قليل يعني بين الشيء المقصود وغير المقصود اللي غير المقصود وإنما هم تطليز مربعات
هكذا مثل الصليب يتبع بعضها بعضاً ما فيها شيئاً نعم صالح إيش؟
إيش؟
نعم ها؟
أين؟
هذا ما ذكرناه إراداً وذكرنا جواباً ذكرنا جواباً وأن هذا الإنف نفسه ليس حراماً ولكن لما صار فيه ما يجب إتلافه صار تبعاً له على أنه ربما يقال أن كلام المؤلف أن تخمر أن هناك آلية خاصة
تخمر كما عندنا مثلا القهوة لها آني خاصة ولا لا ما هي صالحة لها آني خاصة بقهوة الدل لو آت الإنسان لك بقهوة في إناء شرب ما يصير مقبول عند الناس ولا لا يعني ممكن أن يقال من كلام
المؤلف رحمه الله آني خمر لا يقصد بذلك كل إناء إنما يقصد الأواني المخصصة المعدل للخمر وبهذا يصول إشكال نهاية نعم نعم لابد أن يقول كما قال المؤلف لأن كسها في إهان لصاحبها لكن صاحبها
إذا أراد أن يتلفها كما قلت لكم إذا كان يمكن أن ينتبع بحطامها فإنه لا يحرقها انتهى الوقت وعلى آله وأصحابه ومن تبعه في الثاني يوم الدين أولا نعرف النقص الغصب حكم الغصب سامح محرم
الدليل إلا أن تكون لدي جارته نعم نعم طيب هل إتلاف الكلب مضمون ليس مضمونة لماذا لأنه ليس له قيمة شرعة الدليل أنه ليس له قيمة شرعة نعم سأنتقالكم فيك يقول ما أنه إذا استولى على حل لم
يضمن ما مراجع محمود أولا ما هي الصورة ثم ما مراجع يجاله كالخادم عنده طيب هذا الفرق مات يضمن أو لا لا ضمن عليه لماذا ليس بمات الحر لسل مال طيب ذكرت لكم الاستثناء ايه طيب اذا حبس
الحر على العمل فما دعالي نعم يضمن العجرة كيف قلنا في الاول انه لو استولى عليه ومات لم يضمن وهنا نقول اذا حبسه وضع عليه لان منفعة الحر مضمونة واما ذاته فغير مضمون طيب رجل غصب شاتا
فنمت الشات الصالح سمت الشات وولدت فهل يضمنها أم لا يضمنها ويقوم له السمن بمعنى أن الغاصب يعطى قيمتها ما زاد على قيمتها نحيفة طيب أولادها المالك هل عندك دليل قول النبي قول النبي صلى
الله عليه وعلى عليه وسلم ليس لعرق ظالم الحق تمام ذكر المؤلف أن الغاصب إذا بنى في الأرض لزمه أمور فما هي الأمور الرسامي؟
العقيل يعزمه القلب يعني هذا ما البناء طيب هذا واحد تسرية الأرض أرش نقصها كيفية إذا تضررت بالحفر أو البناء فإنه يزمه أرش النقص طيب الثاء الرابع الأجرة أجرتها مدة تقائها في يده لو
قدر أن أجرتها تساوي قيمتها تلزم يعني العلزة من خمس سنين تساوي قيمتها تلزم الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليس العرق ظالم حق طيب رجل غصب فرسا فحصل عليه صيد يعني
الصيد الغاص وعليه أجرة الفرس لمالكه هذا الذي في اكتاب هذا الصحيح ولا الذي في اكتاب أن الصيد للمالك العبد مثل عبد توافقون على هذا طيب رجل غصب بيضا غصب بيضا وصار فرخا كيف يرد واش نقص
وإن زاد وإن نقص على الغاص توافقون على هذا طيب ما معنى قول المؤلف وما نقص بسعر لم يغمى البرهيب يعني إذا نقص سعر المرصوب ما هو المرصوب سعره مثل غصبه وهو يسعر مئتين نعم فيرده على
مالكه وإن كان نقص خمسين ريال من مئتين كذا طيب هل هناك قول آخر نعم نقص السعر يغمان لكن لو قال قائل قالوا وسط قال إن علمنا أنه حبسه لينقص السعف كما لو غصبه في في أيام الموسم نعم ثم
رده على صاحبه فهنا فهنا يوم طيب إذا بيومي ما معنى قول المؤلف ولا بمرض عاد ببرئه لا ما أريد المتاب ما معنى الكلمة هذا ولا بمرض عاد ببرئه نعم ما معنى العبارة طيب فضل إحسان يعني يعني
لا يظن النقص الحاصل بالمرض إذا شفي من المرض إذا عاد النقص ببرعه أي ببرع الشات أو العبد أو ما أشكله المعنى أنه لو مرض عند الغاصل ونقصت القيمة بالمرض ثم شفي وعاد النقص فإنه لا يظنه
لأنه لن يكون عليه الراب طيب لو أنه نقص بالمرض يا عبد الله بن عوض نقص بالمرض ولكنه تعلم مصنعة زاد بها أكثر مما نقص هل يرمي النقص في المرأ؟
لكن الغاصب علمه وسادت ثمته بالتعليم أكثر مما نقص في المرأة صاحبه يعني يقول ما هو يريده لا أنا حقا ما يريده لا يريده يتعلم مردين تخاف يعني تظنه إلى تعلم ينتفق عليه إذا لم يكن هذا
التعليم إذا لم يكن للمراضي يعني تخاف لي فلا يرمي هذا بالنقص يعني إذا عاد النقص بالتعلم للصنع فإنه لا يغمن النقص الذي حصل بالمرض تمام توافقونه ما يوافقونك على الظلم من يعرف كبصير
السؤال هل يغمن النقص بالمرض يغمنه طيب لماذا لا نشبر هذا بهذا هو الزيادة تكون لمن للمالك كانت على الظلم طيب إذن إذا عاد النقص بالمرض بتعلم يعني بصفة أخرى مرغوبة فإنه يرمل النقص ولا
يقول الغاصر أنا زدته من جهة ونقصته من جهة فهذه بتلك نقول لأن النقص عليك وزيادة لمن للمالك طيب ناخد درستة الآن قال المنى بحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق تسعى إلى آخر ذكرنا
مثالا أولا رجلان شريكان في آخر فباع أحدهما نصيبه على ثالث فلالشريك الذي لم يبيع أن يأخذ هذا النصيب الذي باعه شريكه على ثالث قهراً أو باختيار قهراً طيب هذه الشفعة وسميت شفعة لأن
الشريك الذي لم يبيع ضم نصيب شريكه الذي باعه إلى نصيبه فكأنه شفعه أي قواه وجعله منضماً إلى ملكه يقول وهي استحقاق انتساء إذا تعملنا الصفعة على حسب المثال الذي ذكرنا تبين أن الصفعة
ليست استعطاق ولكنها انتزاع ولهذا يحسن أنه قال بالتعليم وهي انتزاع حصة شريكه وقول انتزاع تفيد أن الأمر ليس اختياري وأنه ينزع منه قهرا وهو كذلك وقول حصة شريكه ممن انتقلت إليه أفاد
المؤلف أنه لا ينتزع ملك جاره وأنه لا شفة للجار وسيأتي الكلام عليه لكن كلمة الشريك تخرج الجار لأن الجار ليس بالشريك وقوله ممن انتقلت إليه يفيد أنه لابد من نقل الملك فلو آجرها فإنه
لا شفة لآجرها لا شفة مثال ذلك رجلان شريكان في أرض أجر أحدهما نصيبه منها لشخص ثالث فهنا لا شفع للشريك لماذا يا أخوان لأن ملكه لم ينتقل وإنما انتقل النفء فقط حتى ولو طالت المدع
كالصفرة التي المعروفة بالكورة وهو أن يؤجر الأرض دائما وأبدا أو لمدة ألف سنة أو ما أشفت ذلك فظاهر كلامه أنه لا شفت بهذا لأن الملك لم ينتقل وإنما انتقل أنه طيب وقوله بعوض خرج به ما
لو انتقلت بغير عوض ولا فرق بين أن يكون انتقاله بغير عوض بملك قهري أو اختيار فمثلا لو أن الشريك مات وله بلد يارثون فهنا انتقل الملك إلى من؟
إلى نبي لكن بعوض ولا غير عوض بغير عوض إذن ليس لشريكه أن يشفر وهذا الانتقال انتقال قهر يعني أن الملك انتقل إلى الوارث قهرا فيدخل في ملك الوارث قهرا عليه حتى لو أراد الوارث أن يتفلى
وقال أننا أريد نصيبه من التجمع فإنه لا يمكنه ذلك لأن الله ملكه إياه ولكم نصف ما ترك أسواج يوصيكم الله في أولادكم للذكرة مثل حظ النتائي فلا يمكن أن يتخلى عن شيء ما لك والله إياه
فانتقال الملك بالإرث انتقال قهري لا يمكن للوارث أن يرفضه فلو مات ميت عن ابني فقال أحدهما أنا لا أريد الإرث أنا مغنين الله ولا أريد الميراث يمكنه هذا لا يمكن يقول هو دخل عليه قهرا
بتملك الله إلاه بتمليك الله له إياك طيب إذا انتقل بغير عوض على وجه افتياري كالهبا فظاهر كلام المعلّم حسب المفهوم أنه لا شفعة مثاله شريكان في الأرض وهب أحدهما نصيبه لشخص ثالث فهل
لشريك أن يأخذ بالشفعة عجيب على كلام المعلّم لا لأنه انتقل بغير عوض لكن هذا الانتقال اختيار هو الذي قام بهبته فعلى كلام المؤلف لا شفعة لأنه انتقل في غير عوام والصحيح أن فيها شفعة
لأن الحكمة من إثبات الشفعة موجودة فيما خرج ملكه عن الشريك بالهبة أفهمتم يا جماعة والحكمة إذا ثبتت فإنه لا يعني لا عبرة باختلاف الصور يعني إذا وجدت الحكمة فسوى كان بباية أو بهبة طيب
أفهم جماعة إذن بعوض يخبر بيش من تقل بغير عوض وهو نوعان أحدهما أن يكون الانتقال قهريا مثل الميران فلا شحر وهذا واضح لأن الشريك لم ينقله باختياره والثاني أن يكون انتقال الملك فيه
بالاختيار فالهبة فالمذهب أنه لا شفعة والصحيح أن الشفعة ثابتة لأن الحكمة من الشفعة موجودة في الهبة إذ أن الحكمة من الشفعة إزالة الضرر عن الشريك الأول بالشريك الجديد لأنه قد يكون
الشريك الجديد شكسا سيء القلق فشرع الشارع الشفعة لإزالة هذا الضرر ثم إن هذا الشريك قد لا يتلاء مع الأول فتحصل المنازعات والخصومات والبغضاء وهذا ما يريد الشرع الإبعاء البعد عنه طيب
وقول بعوض مالي نعم بعوض مالي أيضا اشترط أن يكون العوض ماليا فإن لم يكن ماليا فإنه لا شفعة العوض مالية وغير مالية فالمالية كالنقود والثياب والسيارات وما أشبه ذلك ويشمل العوض المالية
الأعيان والمنافع الأعيان والمنافع فمثال الأعيان إنسان باع ملكة على شخص بسيارات العوض هنا مالي ولا غير مالي مالي العوض هنا مالي أعيان أو منافع أعيان مثال المنافع إنسان استأجر بيته
وأعطى صاحب البيت نصيبه من هذه الأرض مثلا فهنا فيه عوض لكن العوض عينه لمنفعه منفعه لأنه أعطى نصيبه من هذه الأرض لشخص استأجر بيته واستوفى العوض منفعته والمنفعه لا شك أنها من الأعواض
المالية طيب لو أنه أعطاها مصالحة عن دم عم القتل العم في قصاص فهذا الشريك قتل شخصا عمدا نقول عليك القصاص تصالح هو وأولياء المقتول بإسقاط القصاص بعوض على قدر ديها وقل وقت فهل فهل
للشريك الأول أن يأخذ النصيب بالشفعة لا لأن العوض هنا ليس ماليا العوض قصاص قتل نفس فلا تأخذ بالشفعة وقيل بل تأخذ بالشفعة ويأخذها الشريك بقيمتها التي تساوي عند الناس وهذا القول تأرجح
لأنها خرجت عن هذا بإيش باختياره والذي نرى أنه كلما خرج الشخص فإن للشريك أن يأخذ الشفاء سواء كان العوض ماليا أو غير ماليا فإن كان العوض ماليا فواضح أنه يأخذه بعوضه وإن كان غير ماليا
قدر بقيمته في السوق قال بثمنه ألبى حرجاء وكل مجرور فلابد له من متعلق لأن المجرور معمول لعامل والمعمول لا بد له من عامل كما أنه مفهول به لا بد له من فعل ينصبه المجهور أيضا لا بد له
من فعل يتعلق به ولهذا قال ناظم القواعد لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتق واستثني كل زائد له عمل إلى آخر على كل حال ألبى بثمنه تحتاج إلى متعلق أين متعلقها؟
هل هو الصحفاء؟
ولا انتزاء؟
ولا انتقل؟
ولا إيش؟
نعم انتزاع وهي استحقاق انتزاع بالثمن يعني أن الشريك يأخذ الشخص المبيع في الثمن لا بالقيمة واعلم أن هناك فرقا بين القيمة والثمن عند أهل العلم الثمن ما وقع عليه العقد والقيمة ما
يساوي بين الناس الثمن ما وقع عليه العقد والقيمة ما يساوي عند الناس فمثلا اشترى رجل بيتاً بعشرة ألعاب ما الثمن؟
عشرة ألعاب لكن هذا البيت يساوي بين الناس خمسة ألعاب فالقيمة إذن خمسة ألعاب أو يساوي عشرين فالقيمة عشرين إذن القيمة هي ما يساوي بين الناس والثمن ما وقع عليه العقد قد يساوي القيمة
وقد يكون أقل وقد يكون أكثر طيب هنا هل يأخذه بالقيمة أو بالثمن يقول المؤلف بالثمن وسأتي إن شاء الله في هذا تفصيل تفصيلا في البرس القادم نعم يعني أراد أن يأخذه بالأجر نعم فلا حق له
لكن سأتي إن شاء الله بتفصيل في كلام المؤلف آدم نصب نصيب تبتت الشفا نعم لا سأخذ ثلاثة الشفاق الآن لكن للشريك الأول أن يأخذ بنصيبه مثلا إذا باع نصيبه صار يأخذ قربة.
نعم.
نعم.
سيأتينا.
سيأتينا.
لا ما يبقى.
لسي باختيار.
انت وقت.
رجل غصب رزا وهذه قبل أن ندخل في الموضوع بصاعي من الرز.
فمنحب.
يجب على تخليصي.
لو شق عليه.
إذا قال لصاحبي أنا أعطيك من صاعي من الرز.
مما غصبت نعم يعني هو غصب غرا وخلطه بالرزق نقول لابد أن يخلص فإن قال المالك فإن قال الغاصب للمالك أنا أعطيك صاعك فجر الصاع فإنه على المذهب لا يزمه القبول لوجود عين مالي والصحيح أنه
يزمه لأن هذا الإضرار بلا شك غصد الإضرار غصب غزا فخلطه بالرزق غصب صاع من الرزق فخلطه بصاع من الرزق اسمه هل يلزمه تقنيصه او لا لا ينزمه لماذا لا يتميزه لانه لا يتميزه هذا عن هذا اذا
ما الواجب النقص القيمة الغاصب عامل لا اولا هل يكون هذا المال المخلوط مشتركا بين الغاصب ومالكه النقص القيمة او ترقص لا هل يكون مشتركا اولا نعم مشترك كيف انصافا او اثلاثا او ارباعا
ما ليه لا حسب المالك يعني لو غصب صاعا من البرز فخلطه بتسعة أسواع من البرز كم يكون أصيب المالك غصب صاعا من البرز فخلطه بتسعة أسواع من البرز كم يكون للمالك العشر توضعون على هذا نعم
هذا قدر ما ليه طيب هل لو زاد قيمة الصاع بسبب خلطه بتسعة فهل الزيادة للغاصب او للمالك المالك ماذا تكون طيب اذا زادت قيمة التسعة لمن لان التسعة مول وان زادت قيمة الصاع فللمال طيب اذا
نقص الصاع بسبب الخلطة نعم يضمن ايش يضمن النقص المؤلف يقول لا يجب ولا يجبر من اباق العصر معنى العبارة فإنه لا يجبر على زالة هذا الصبب لما فيه من المشأ طيب لو قال مالك الثوم الذي غزل
إنه يمكن أن يزال الصبب لأن الآن فيه مواد كيموية يمكن أن يزول الصبب نهائيا إن أراد الإضرار في الغاصل وإن كان له غرض في ذلك هذا صحيح رجل غصب طعاما وجعى مالكه إليه فأكله رهيب نعم كيف
يضمن ليه شر وصاحبه أكله فكما أنه تعليل بين آكله على أنه ريف وأن الطعام هالك على ملك الغصب فضمن طيب فإن كان عالم أنه طعامه فلا ضمان على الغاصب طيب لأنه آلم إذ لو شاء قال هذا طعامه
واخده مشه طيب رجل غصب قلما من شخص وأعاره إليه عليه عاره له ثم تلف القلب فهل على الغاصب ضمان أو لا فما الموضوع هذا الشيء المجارك نعمان علم المال غصبت منه قلم ثم جاء يستعره منه
فأعارت بي فتلف عندك هل تضمن القلم أنت أو لا تضمن ليش ما تقول أنا لا أضمن تخشى أنه لزيمك طيب الغاصب لا يضمن ليش لماذا لماذا لا يضمن الغاصب إذا عاله نعم أحسن لأن العالية مضمونة على
المستعير بكل حال فإذا كانت مضمونة عليه فإن مالكها دخل على أنها مضمونة عليه فإذا تلفت فلا ضمن على الغاصب واضح جمال هل هناك قول آخر في هذه المسألة اكسان إنه إذا كنت مبني على الضمان
عليه إذا قلنا أن لا تعدى وتفريق فلا ضمان ننظر انتعدى وفرق فلا رمنا على الغاصب وإن لا فعليه الضمان نعم رجل غصب ساعة فأتلفها فقال صاحبها اضمن لساعة مثله قال لا أعطيك القيمة فما الحكم
وغير الصحية توافقون على هذا طيب إذن على المذهب لا يلزم المثلث إلا قيمة السعر وعلى قول الثاني يلزمه المثل إلا إذا رضي صاحبها القيمة فلا بأس ما هو المثلي على المشهول من المذهب نعم
يصرح السلام المثلث طيب هل الحيوان مثلي شراكي.
على المذهب ليس بمثل.
لانه ليس مكيلة ولا مكيل.
طيب.
والقول الثاني.
بناء على ان المثل يعني ما له مثيل او قريب من المثل.
طيب.
ايهما ارجع يا سليم.
ايهما ارجع انه مثل.
عندك دليل ما هو.
الله مسلم وسلم.
ايه.
طيب.
صحيح حادث في ايضا دليل اخر محمود صحبة.
اعطى الرسول صحبة صاحبة البيت وطعامها وقال نعم بينا وطعام بطعام.
طعام الله فيه.
تمام.
اه رجل غصب عصيرا فصار خمرا خالد.
مزيد.
عصب عصيرا فصار خمرا.
فماذا يا اظناء? القيمة.
القيمة.
او المثل.
عصير عن المرهب السنفية.
مهمة.
مكين? لا توافقون على هذا نعم لا يضمن أبدا مثله العصير مثلي مثل لأن القاعدة عندهم كل مائع مكيل اللبن مكيل الدهن مكيل كل مائع فإنه مكيل وعلى هذا كما قال مجدد انت خمر عصير إيش فالمثل
طيب الدرس القادم الفصل الأخير ونرجع لان إلى باب الشفا أولا عرف المؤلف السفعة بأنها بعوض المالي طيب زيت وما هو القول الصحيح في تعليفها هي انتزاح وليست استقار طيب قول المؤلف رحمه
الله بعوض المالي وبثمنه الذي استقر الله عليه عندنا الآن مجروران فبماذا تعلق هذان المجروران صالح كل المجورية خطأ هم عندنا الآن بعوض وبثمن بعوض متعلق وبثمن متعلق بانتزام صحيح الشفعة
ذكرنا أنها من محاسب الشرع ومن ما يجل على أن الشرع يحارب كل ما أدى إلى النزاع والخصومة ما وجه ذلك من محاصل الشرق لأن الشريك الذي لم يبع جعله الحق في انتزاع الحصة من أجل راحة وتدل
على أن الشرق حارب ما يؤدي إلى النزاء والعداوة لأن الشريك الجديد قد يحصل من نزاء يؤدي إلى عداء والبراء مر علينا أنه لا يجوز أن يؤخذ أن يؤخذ مال الإنسان منه كرهن يا الله آدم مر علينا
أنه لا جموز أن يؤخذ مال الإنسان منه كرهن فكيف جاز للشريك أن يأخذ من المشتري نصيب شريكه كرهن نعم هذا الإكرام بحق كذا والممنوع بالظلم ولهذا نأخذ الحصة من المشتري كرهن عليه ونبيع مال
المفلس مال المفلس كرهنا عليه طيب أظن نمشي جرس جديد الآن ويستحفاق انتزاع حصة الشريك لمن انتقلت عليه بعوض نالي بثمنه الذي استقر عليه شرحك عليه ها كله طيب بثمنه الذي استقر عليه قوله
بثمنه يعني لا بقيمته ويجب أن نعرف الفرق بين الثمن والقيمة وقد عرفناه من قبل ما الفرق نعم الثمن ما وقع عليه ما يساوي عند الناس صح وقولها لن يستقر عليه العقد فهم من كلام المعلف أن
العبرة بما استقر عليه العقد لا بما جرى به العقد فمثلا لو أن رجلا اشترى حصة الشريك بعشر ألاف ريال وفي مجلس الخيار قال المشتري إنه غالب بعد ما تأمل قال إنه غالب وأنا لا أريد أن أأخذه
إلا بتسأل فبما ليأكل الشفية نعم بالتسعة نعم والعكس بالعكس لو باعوا بالتسعة على وفي المجلس الأقر قال الباع عن الثمن قليل أريد أن يكون بعشرة وإلا فسخطر فوافق المشتري واشتراه بعشرة
فبكم يأكل الشفية بعشرة فالعبرة بما استقر عليه عليه العقر لا بما جرى به العقر