478- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -العارية الغصب/ كسر المزمار والصليب وآنية/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نبدأ الدرسة الآن قال وكسر مزمار يعني وكما لا يضمن كسر المزمار المزمار هو من آلة العزب وآلات العزب كلها حرام سواء اقترنت بالغناء أم لم تقترم وإن كان الغالب أنها تقترم والدليل على
تحريمها ما ثبت لسعر البخاري عن أبي موسى الأشعري أو أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف هذه أربعة
كلها تكاد تكون متلازمة المعازف يسحبها غنى في الغالب والغنى يكون مع المعازف في الغزل والإغراء ينبني عليه الزنا حيث قال يستحلون الحراء أي الزنا الخمر والحرير الحرير الحرير سببه الترف
وأن الإنسان يميح إلى أعلى ما يكون من الترف وحينئذ يشرب الخط ليكمل على ما يزعم ترف ترف فهذه الأربعة التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في سياق واحد تكاد تكون ايش متلازمة وهذا نص
سريح في أن المعازف حرام لأن قوله يستحلون يدل على أنها حرام وهل الاستحلال هنا اعتقاد أنها حلال أو ممارستها فممارست الحلال الثاني لأن اعتقاد أنها حلال قد يخرج من الإسلام اعتقد أن
الخمر حلال وهو في أمة الإسلام قد عاش وفهم ذلك كان مرتدا لكن المراد يستحلونها أي يفعلونها فعلا مستحل لها فلا يمتعونها ولا يدعونها وإذا كانت المعازف المعازف آمنة كل آلات العزف لكن
هناك شيء مخصص للعموم وهو استعمال الدف في المناسبات فإن السنة جاءت بجوازة كاستعمال الدف في الأعراس واستعمال الدف في أيام الأعياد واستعمال الدف في قدوم الغائب الكبير الذي له إمرأ أو
نحو ذلك كل هذا جاءت من السنة أما الأول فظاهر فإن رسول عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالقرباء وإن كان هذا الحريف ما فيه لكنه له معيدات وأما الأعياد فلأن أبا بكر
الصديق رضي الله عنه رأى جارتين تغنيان وتدفان عند النبي صلى الله عليه وسلم فانتهرهما وقال أم ازمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فقال دعهما فإنها أيام عيد وأما
قدوم الغائب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم غائبا من سفر فجاءت امرأة إليه فقالت يا رسول الله إني نغرت إن ردك الله سالما أن أدف بين يديك أو أن أضرب الدف بين يديك قال أوفي بن يديك
وما عدى ذلك فالأصل التحريم ما عدى ذلك أي ما عدى الدف من آلات الزمر فهو داخل في العموم أي أنه حرام وما عدى ذلك أيضا ما عدى الأحوال التي رخص فيه فإنه حتى الدف يكون حرام لأن ما خصص
بحال يجب أن يتخصص بها إذن المزمع من آلات العزب الذي لا يباع بحال من آلات العزب التي لا تباع بحال وعلى هذا فيجب إثلافه فإذا أثلفه متلف لم يكن عليه ضماء ولكن من الذي يخاطب في إثلافه
من هو بيده هو الذي يخاطب بإثلافه ويقال يجب عليك أن تكسر هذا فإن قال أحرقه أو أكسره قلنا إن كان مادته يمكن أن ينتبع بها في شيء مباحي فلا تفلق يعني بحيث نحول هذا الصندوق من خشب أو ما
أشك ذلك فلا تفلف لأن هذا إنما حرم لا لأنه خشب لكن كونه استعمل في حرام فإذا كان يمكن أن يحول إلى حلال فإنه لا يجوز أن يكسر لأن في ذلك إثلاف ماء وأما إذا كان لا يمكن أن ينتبع به فإنه
يحرق لأن إحرقه أبلغ في التنفير عنه ولألا تدعوه نفسه في مباد إلى جمع المكسرات بعضها إلى بعض حتى يكون منها مزمار ويدل على أن التحليق أبلغ وأمكى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرق نفر
بني النظير ولم يقطعه مع أنه يمكن أن تقطع وينتبع به نبوعها وينتبع به رماعها وأوراقها لكنه حرقها لأنه أبلغ في الإهانة طيب إذن نخاطب من هي بيده ثم يجب على ولاة الأمور أن نكسروها
ويطلفوها ويطلفوها لأنهم مسؤولون عن الأمة في هذا الشيء وهم قادرون على أن نكسروها وليسوا عاجزين فيازمهم أن نكسروها لألا يشيع المنكر في أمتهم وهم إذا اتقوا الله تعالى في الأمة إتقت
الأمة ربها فيهم وإذا كان الأمر بالعكس صار الأمر بالعكس لأن من أذل الخلق في طاعة الله أعزه الله بهذه الطاعة وهذا شيء مسلم لذلك يجب على ولاة الأمور أن يكسروا هذه الألعات أن يكسروها
لأنها ضرر على المجتمع عامة وعلى الأمل وعلى الولاة أيضا لأن النفوس إذا أبعدت عن الخالق لم ترحم المخلوق وهذه الأشياء تبعد الخلق عن الخالق لأنها تلهي وتصد عن سبيل الله وعن جكر الله
وعن الصلاة طيب ثالثا هل يجب على الواحد من الناس أن يكسر هذه المزامير الجواب لا لأنه ليس له السلطة هل يجب أن يكسرها ينظر إن كان يترتب على ذلك ضرر فإن أكبر فإنه لا يكسرها كما لو حصلت
فتنة في تكسيرها في أن يقوم صاحبها على هذا وينازع ويقاصم وربما يحصل بينهم شر فهنا لا يكسرها ولكن إذا سمعها يهرم منها وإن لم يكن فتنة لحيث أتى على حين غفلة ووجدها وكسرها فلا بأس لكن
مع هذا إذا كان يخشى أنه يمكن أن يتتبع حتى يعرف ويحصل الشر والفتنة فإنه لا يجوز له أن يكسرها فضلا عن كونه يجب غلوى صليب يعني كذلك كسر الصليب الصليب هو عبارة عن خطي أحدهما قائم
والثاني معترد إدعت النصارى أن المسيح عيسى بن مريم قتل وصلبا عنه ولعل ذلك والله أعلم لقوة اليهود وظهورهم عليهم ذل أمام اليهود ولمن المعلوم أن النصارى يعظمون عيسى والذين دعوا أنهم
قتلوا وصلبوه اليهود وقولهم وقولهم وقولهم كما قال الله عنهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها له وإن الذين اختلفوا به لفي شك منه ما لهم به
من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ولهذا يجب علينا نحن المسلمين أن نعتقد أن نعيسى لم يقتل ولن يصل ويجب علينا أن نعتقد أن اليهود باءوا بإثم قتله وصلبه لماذا؟
لأنهم هم أقروا بأنهم قتلوه وصلبوه فباءوا بالإثم لإقرارهم هذا الصليم تعظمه النصارى وتعلقه في أعناقها وترسمه على أبواب بيوتها وفي مجالسها وفي كل شيء تعظمه بحجة أن المسيح عليه الصلاة
والسلام قتل وصلب عليه ونحن نرى أنه منكر منكر عظيم لأنه شعار كفر ولأنه مبني على كذب لا حقيقة له والمبني على كذب والكذب باطل يكون باطل فإذا كسر إنسان صليبا فإنه لا يضمن لأنه ليس له
قيمة شرعا ولكن هل للإسان أن يكسر الصلبان التي ينصبها النصارى مثلا الجواب لا لأنه ليس له أولاده حتى يمكن من كسر هذه الصلبان نعلم لو خلض أن النصارى أظهر الصليم وأعلنه في لباسه أو غير
ذلك فهنا يجب على أولاد الأمر في البلاد الإسلامية أن يمنعوهم من إضغار الصليم لأنه شعار كفر وهم يعتقدون تعظيمه دينا يديننا لله تعالى به وآنت الذهب وفضة آنت الذهب والفضة إذا كسرها
الإنسان فإنه لا ضمان عليه لأن آنت الذهب حرام وآنت الفضة حرام مطلقا سواء كان يستعملها صاحبها في الأكل والشرب أو للزينة أو لغير ذلك بناء على أن آنت الذهب والفضة يحرم استعمالها
واتخاذها وهذه المسألة فيها خلاه وظاهر السنة أن المحرم الأكل والشرب بها فقط دون بقية الاستعمالات ودون اتخاذها للزينة اللهم إلا أن يكون هذا من باب السرف فينهى عن ذلك للإصراف لا لذاته
ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه فلم يذكر إلا الأكل والشرب ولو كان الأكل والشرب وغيرهما لقال لا تستعمل ولو كان الاتخاذ بدون
استعمال حراما لقال لا تتخذ فلا يمكن أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم ويدكر ما هو أخص وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعم لأن الدليل لا بد أن يكون أعماً
المدرول أو مساوياً له حتى يمكن الأخص على الأخص فالشارع قد وسع للأمة ويدل لهذا أن أمة سالمة وهي من من روى أنها عن تدابع الفضة بل الفضة خاصة كان عندها جل جل من الفضة يعني مثل ما
نسميه نحن قرورة أو طابوك نعم وابحثوا عن طابوك هل هو لغة عرفية ولا لا نعم هي التي روت النهل أو التحذير من الفضة كان عندها جل جل من فضة حفظت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم
وكان الناس يستشفون بهذه الشعرات إذا مغض المغير صبت في هذا الجل جل ماء من فضة نعم ماء ورجته بالشعرات واستشفى به الناس بناء على هذا القول الذي هو ظاهر السنة نقول لا يجوز كسر آنة
الذاب والفضة إلا لمن يستعملها بإيش في الأكل والشعر لأن أصل الجواز كسر آنة الذاب والفضة وأدم إثلافها نعم وعادة نظمانها بالإثلاف أنها محرمة للسعرام طيب ماذا نقول على القول الراجع في
هذا المسألة وآنة ذهب وفضة عند من يستعملهما في الأكل والشرب وآنة خمر غير محترمة آنة الخمر إذا كسرها الإنسان فلا ضمن عليه لأن فيها ما لا يضمن وهو الخمر فإن الخمر لا يضمن حتى لو كان
يساوي آلافا فأترفه الإنسان فلا ضمن عليه لأنه لا قيمة له شرعا طيب قوله آنة لو قال القائل ما شأن الآن الآن يتحفظ الخمر وغيره فهي تستعمل في الخمر وغيره نقول لأنه لما كان الخمر فيها
ذهبت قرمتها بدهاب قرمة ما فيها فلا تغمي وقوله غير محترمة أفادنا رحمه الله أن الخمر المحترمة إذا كسر أن يتأ فهو ظاني فما هي الخمر المحترمة هي خمر الذمي الذمي الذي يعيش في بلاد
المسلمين للجزية خمره محترم بمعنى أنه لا يحل لنا أن نريق خمره الذي يشربها لكن بدون إعلان لا يعلم ذمي في بيتي يشرب الخمر لا يجوز لنا أن ندخل بيته ونكسر أوانيه أو نريق خمر لماذا؟
لأنه يعتقد حلة ولم يعلم به فيكون محترما كاحترام دم الذمي وماله والخمر عند الذمي ما يباع ويشترى طيب المعاهد والمستأمن حكمهما حكم الذمي لأن المعاهد والمستأمن قد آهد المسلمين على أن
لا يتعدى عليهما أحد لكن لو أن الذمي أظهر الخمر وخرج إلينا بكؤوسه يشرب في أسواقه فهنا انتقض عهده ولم يكن له عهد وخمره محترمه لغير محترمه غير محترمه ذكروا أيضا أن من المحترم من الخمر
خمر الخلال الخلال الذي يبيع الخل فيخلل وفي يوم الأيام تخمر الخلل إما لشدة الحر أو لسبب آخر قالوا إن خمر الخمار الخلال محترم وعلل ذلك بأنه لو كان غير محترم لزم على الخلال ضرر عظيم
هذا ما له فيتضرر بها وهذه المسألة تتاج إلى نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا وهذا الخلال سوف يحبس الخمر حتى تتخلى وربما يقلل وهو بنفسه ففيما قاله
الأصحاب في هذه المسألة النظر