477- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -العارية الغصب/ ماأتلفته البهيمة..الخ /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نأخذ درسنا الجديد قال الموليب رحمه الله وما أكلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار ما أكلفت البهيمة البهيمة هي حواء من إبل وقر غنم ضاني ومعز وغير ذلك وسميت بهيمة لأنها لا تنطق ولهذا تسمى عجمة أيضا لأنها لا يفهم نطقها قال الله تعالى علمنا منطقة طيب فالبهيمة إذن تشمل جميع الحيوان الذي يكتنع من إبل وبقر وغانم وحمر وخيل وضبا وغير ذلك ما أثرفت البهيمة من الزرع ليلا ومنه صاحب قوله من الزرع يفهم منه أن غير الزرع ليس هذا حكم فثمر النخل وثمر التين والبرتقال وغيرها ليس هذا حكمة الأطعمة من حبوب وغيرها ليس هذا حكمة لأن الملك خاصه بالزرع خاصة وقول ليلا يدخل الليل بغروب الشمس ويخرج بطلع الشمس فإنه يضمنه صاحبها تليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن على أهل المواشي حفظها في الليل وعلى أهل الزروع حفظها في النهار وهذا واضح لأن العادة جرت أن أهل المواشي يحفظونها في الليل إما بقودها وإما بأحواشها أو غير ذلك لأنها لا ترعى في الليل وأهل المزارة يحفظونها في النهار وينمون في الليل وهم صنعون عنها في النهار فكان هذا الحديث مطابقا للحكمة تماما أن ما أتلفت البهائن من الزرع في الليل الضمن على من؟ على أصحابه لأنهم مرون بحفظها ولأن العالة جارت بذلك وما أتلفت في النهار فليس على أصحابه شيء لأن المسؤول عن المزارع هم أهلها وهكذا جاءت السنة نرجع إلى المفاهيم قول ما أتلفت من الزرع لو أتلفت شيئا من الثمار بأنه مطلقت في النهار أو في الليل على لخل قصيب فأكلت ثمرتها فهل يضمن صاحبها أو لا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يضمن صاحبها لا ضمن عليه لا في الليل ولا في النهار لأنه خاص ذلك بالزرع وهذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال القول الأول أنه خاص بالزرع كما هو ظاهر كلام المؤلف الثاني أنه خاص بالزرع والثمار التي في الحوائط لأن الثمار التي في الحوائط بمنزلة الزرع إذ العادة جرت بأن الناس يحفظون زروعهم وثمارهم في النهار وينمون عنها في الليل كما أن العادة جرت بأن أهل المواشي يحفظونها في الليل ويتلقونها في النهار لترعى القول الثالث أن جميع ما أتلفت من زر وثمار وأموال وغيرها حكم ما أتلفت من الزر فعلى هذا يكون عموم ما أتلفت البهائن إن كان في الليل فعلى من فعلى أصحابها الضمان وإن كان في النهار فليس على أصحابها شيء ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم العجماء جبار وضمن صاحبها في الليل قياس على الزرع لأن العلة على إله واحد أن أهل المواشي يحفظون المواشيهم في الليل ويطلقونها في النهار لترعى وهذا الطول أصح أنه لا فرق بين الزرع وغيرها لأن أهل الأموال في الليل يامون عنها لو أن إنسان كان عند بيته أكياس من القمح فجاءت المواشي فأكرت فهنا ماذا نقول نقول الضمان على صاحبها لأن الناس في الليل ينامون ولا ينتبهون لأموالهم وفي النهار لا ضمان على صاحبها لأن الواجب على أهل الأموال حمايتها وبعض الألم يتفرق بين المفرط في حفظ البهيمة وغير المفرط يعني أن الإنسان في الليل إذا حفظ البهيم إما برباط أو قيد أو شبح أو سوء ثم انطلقت مع تمام التحفظ فإنه لا ضمان على صاحبها وهذا هو المشهور من المذهب لأن الرجل لم يفرد والعالة جرت أن الناس يحفظون مواشيهم ثم ينمون فإذا انطلقت عضبت القيد حتى انقطع مثلا أو تسورت الجدار الذي لا تتسور مثله البهائم فلا ضمن وهذا الحقيقة قد يقال إنه قول لا بأس به لأن الإنسان لم يفرد ولم يتعد فإذا لم يفرد ولم يتعد فإنه لا ضمن عليه ويدخل هذا في عموم قوله العجماء وجبار العجماء يعني فهائم وجبار يعني هدر نعم يقول وعكس النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة هذا مستثن من قوله وعكس عكس النهار يكون الضمان على صاحب الزرع يعني ليس على صاحب المهيم الضمان إلا أن الوالد رحمه الله تسثنا معنا وديها يؤيد ما نقلناه أخيرا وهو أنها إذا أرسلت بقرب ما تتلفه عادة فعليه الضمان مثال ذلك رجل يرعى إبله في النهار فأطلقها قرب مزرع والمزرع ليس عليها شبك وليس عليها جدار مثل هذا جرت العادة من البهيمة تذهب تأكل الزرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كرائي يرعى حول الكماء يوشك أن يقعكم وهذا الاستثناء الذي ذكره المعلب وجيه وصحيح يرسلها على بعد خمس أمتار أو عشر أمتار أو على مرآها ثم يذهب من المعلوم أنها سوف تذهب إلى الزر وتأكله فيكون الضمان هنا على على صاحبها ولهذا قد إلا أن ترسل بقرب ما تجد في وعادة طيب لو قال قائل إذا انعكس الأمر وصار الناس يحفظون مالهم في الليل والمواشي أيضا تطلق في الليل فهل انعكس الحكم قال بعض العلم إنه انعكس لأن الحكم يدر معللة وجودا وعدما وقال بعض العلماء لا ينعكس لأن هذه مسائل مسألة نادرة يعني ينجر أن تكون المواشي ترعى في الليل وأن يكون حفظ الأموال في الليل والنادر لا حكم له فإن قال قائل ما هو الأصل فيما أثلفت البهيمة علشان نعرف ما خرج عن هذا الأصل هل الأصل الضمان أو لا قلنا الأصل عدم الضمان الأصل فيما أثلفت البهيمة عدم الضمان الدليل العجماء جباب ما لم يكن عدوان من صاحبها أو تفريط فإن كان عدوان أو تفريط عمل بما يقتضيه ذلك العدوان والتفريط فمثلا الكلب العقوق يحفظ اقتناءه فإذا أتلف شيئا خارج منزل صاحبه فعليه الضمان الكلب العادي إذا أتلف شيئا خارج منزل صاحبه لسه بيه الضمان بناءنا القاعدة أن الأصل فيما أتلفت للبهيمة إيش عدم الضمان هذا هو الأصل قال إلا أن ترسل بقرب ما تنجيه وعادة يعني فعلها صاحبها الضمان ولو كان ذلك في النهار وإن كانت الضمير يعد على البهيمة بيد راكب أو قائب أو سائر ضمين جنايتها إلى آخر إن كانت بيد ومعنى بيد أي أنه متمكن من التصرف فيها ولهذا يقول الناس بما يخرج عن طاقتهم يقول هذا ما هو بيده فالمرال بيد أي أي أي يمكنه أن يتصرف فيها بيد قائل الراكب الراكب إذا لم تكن البهيمة شكسة يتصرف فإذا أتلفت شيئا كما سيأتي فعليه الضمان لأنه يستطيع أن يتصرف فإن انفلتت منه وشردت وعجز أن يتصرف فلا ضمان عليه في الحال نفهمه من قوله بيد نعم إن كانت بيد راكم أو قائد قائد يقودها لأن القائد يخصر فيها خصوصا البهيمة الظلور التي تتقادمها صاحبها فهي ستتبعه فأما إن شردها يعني نفرت وشردت وعجز أحيانا تكون البعيد تشغل ويعجز عن ضبطه وربما تطعه هو فهذا ليس البيت أو السائق والسائق أقل الرجلين تصرفاً في البنينة الراكب يتصرف القائد يتصرف السائق يتصرف لكن تصرفه قليل لأن السائق يتصرف في إقابها إذا تكلم معها فيما يدل على الوقوف يتصرفها لكن فيما أمامها لا يستطيع أن يتصرف كما ينبغي ومع ذلك جعلوا السائق مثل الراكم والقائد يقول ضامن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها يعني ما عضت بفمها أو وطعت بيدها فعليه ضمان أما ما كان بالرجل فلا ضمان فيه مثل وطئت على شيء فلا ضمان أو نفحت برجلها شيئا فلا ضمان لأنه لا يستطيع أن يتصرف برجلها أما يدها لا يستطيع أن يحرفها يمين وشمالا إذا أقبلت على شيء تتلفه وكذلك الساعة لكن هذا أيضا في النفس المشيء لأن الراكب إذا كان الراكب ثم إن البعير رأت على رصيف الدكان رأى الطعاما فيها لكلها سوف سوف تنقض عليهم قضاء الطير على اللحم وتأكل هذا الطعام هل نقول في هذه الحال على صاحبها الضمان الله الكلام مؤلف عليها الضمان ولكن في النفس من هذا الشيء لأن صاحبها في هذه الحال لا يتمكن لا يتمكن منه فلهذا ينبغي أن يقال إذا كان فيها لراكم أو قائل أو سائف وأطرف الشيء بناء على تفريضه أو تعديه فعليه الضمان وأما إذا كان بغير تعد ولا تفريض فلدينا قاعدة أسسها النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهي العجماء تبار فأما إذا كان يستطيع أن يصرف فيها ولكنه أهمل أو تعدى بأن مر بشيء يعرف أنها سوف تأكل منه فهنائذ نقول إيش عليه الضمان فينبغى أن نجعل مناط الحكم في هذا أي فيما يتعلق بالبهائن من الجنيات نجعل مناط الحكم هو التعدي أو التفريط فإذا كان متعديا أو مفرطا فعليه الضمان وإن لا فلا التعدي مثل أن مر بها إلى جنب الشجر مثلا أو إلى جنب أطعمة يعرف أنها سوف تنهج من هذه الثمرة هذا متعد التفريض ان يمكنه تبحى لجامها ولكنه لا يفعل هذا نقول انه مفرد قال وباقي جنايتها هدر باقي جنايت ايش جناية البهيمة كل جنايتها هدر ما عدا مستثني ومستثني كما عرفت مبني على التعدي والتفريض فان لم يكن تعد ولا تفريض فلا ضمان على صعب هذه القاعدة تطمئن إليها النفس وتركن إليها وهي قاعدة منضبطة تماما ومأخوذها من السنة لا من قول فلا أو فلا فنقول لا فرق بين أن تكون بيداك أو قائد أو سائد أو أي إنسان فالحكم أنه إذا لم يكن تعد ولا تفريط ممن هي بيده فلا ضمان أعرف وإن كان هناك تعد وتفريط فعليه الضمان طيب نحن الآن ليس عندنا ذهائم فيما يتعلق بالراكب والقائد والسائد عندنا إيش السيارات أيضا السيارات الحكم فيها مبيع القائد إن كان هناك تعدن أو تفريط من السائد فعليه غمان وإن لم يكن تعدن ولا تفريط فلا هو ما نعلم هذه القائد فلو فرد أن شخصا أتى مستعا والسيارة ماشية في طريقها ثم استدم بالسيارة بالجنب أو بالمؤخر فهل على السائق الضمان؟ والله جوابا هاش هالي لا يزع عليه الضمان أبدا هل تعدى أو فرط؟ أبدا ما تعدى ولا فرط يمشي في الطريق مشي معتادا وهذا هو اللي جاء مستعد واصطدم للسيار هلأي ليني؟ طيب لو أن رجل يمشي في الطريق على العاد وإذا بشخص ينقز ويكون بين عجلة السيار عليه ضمان أو لا؟ ليس عليه ضمان لأن الرجل لم يتعدى ولم يفرد أما لو رأى رجل النقذ حتى صار في وسط الطريق وهو يستطيع أن يملك السجارة ولكنه تهاون أو ظن أنه سوف يجتاز فهذا عليه الضمان الفرق أن هذا المفرد والأول ذا المفرد قال الملك كقتل الصائل عليه قتل الصائل لا ضمان فيه الصائل عليه ليس على النفس نقول الصائل على الناس الصائل على الأرض الصائل على الأهل الصائل على الماء هذا يدافع بالأسهل فلا سهل فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان لأن العدوان حصلت من الصائل فهو الذي قتل نفسه بحقيقة فلا ضمان على القاتل ولكن يجب أن يدافعه بالأسهل فلا سهل إذا اندفع بالتهديد فلا يضربه إذا اندفع بالضرب الخبير فلا يضربه ضربا شديدا إذا اندفع بالضرب الشديد فلا يقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل فله قتله إذا كان لادري هذا الصائر لادري المصول عليه لادري هل يبادره بالقتل لأن الصائر ربما يكون معه سلاح فإذا رأى أنه قد علم به المصول عليه ربما يبادر بالقتل فهل للمصول عليه في هذه الحال أن يبادره بالقتل هذا جواب نعم إذا غالب على ظنه غالبة قوية أنه إن سكت يذكره بالأسهل بالأسهل قتله فإنه يقتله ولا شيء وهذا فيما بينه وبين الله لكن لو ادعى فيما بعد أولياء مقتول أنه لم نصل على هذا الرجل وأن الرجل هو الذي اعتد عليه وقتل ثم ادعى أنه صال فهو نتقى المشكلة سيقال للقاتل أثبت أن الرجل صال علىك قال أثبت ذلك في بيته هو لم يقتله في الشارع قتله في بيته قالوا نعم قتلته في بيته لأنك تعوته فأجاب الدعوة فاستغلت الفرصة أي يمكن هذا أو لا يمكن إذن ماذا نصر المشهول عند الأصحاب رحمه الله المذهب أنه يقتل القاتل مع أنه مدافع إلا إذا أثبت أن هذا صائم العلم إذا أثبت أنه صائم عليه فلا يقتل وقال الشيخ الإسلامي بن تيمير رحمه الله يجب أن ينظر للقراء في القاتل والمقتول فإذا كان القاتل ممن عرف بالصلاح والاستقامة وأنه لا يمكن أن يعتج على أحد بالقتل وعرف الصائل بالشغل والفساد والهجوم عن الناس فالقول قول القاتل لكن بيمين ولا حاجة للبي وما قاله الشيخ الإسلام هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به للمسجد يأتي إنسان مجرم يصول على بيت الرجل على أهله على ماله ثم نقول إن قتلته ولم تقن بينة للصول فإنك ستقتل هذا صعب جدا فالصواب ما قاله الشيخ رحمه الله وأهل الشرق معروفون وأهل الخير معروفون طيب إذن فهمنا أن قتل الصائل لغم يكي ويشمل الصائل من بني آدم ومن غير بني آدم فلو صال عليه جمل فقتله دفعا للصول فهل يرمن لصاحب الجمل؟ لا لأن الجمل أصبح لا قيمة له طيب ولو قتل صيدا وهو محرم صال عليه فعليه الجزاء؟ ليش؟ لأنه صال عليه فهو معذوب وقول ماله كقتل الصائل على هل يجب قتله إذا صال بمعنى هل يلزم الإنسان أن يدافع عن نفسه أو لا أما أهله وحرمته ونفسه فيجب أن يدافع وجوبا وأما المال فمختلفوا فيه والصحيح أنه يجب أن يدافع عن مال لأن المال وإن كان أهو من العرض وأهو من النفس لكن الذل الذي يصيب الإنسان بتمكين هذا المجرم من إتلاف المال أو سرقته أو ما أشبدال وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أختماني قال لا تعطي قال أرأيت إن قاتلني قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار وإن قتلني قال أنت شهيد تقتل الصائل عليه وتسلم إزمار انت اه جاوبت الاسئلة? نعم. لو? نعم. ولن يكون عمكانه ان يسجل صوتهم تسجيل. يعني في هدناء الدافعة. مما قد سلافة فقطوبة المجدينة فبعضها. الله المستعال. متى جبال مسجل ودخل الشرير. يا لهذه مسألة فرضية. هذه مسألة فرضية. ثم تقليد الاصوات الان سهل. وقد ذكنا لكم انه لا يمكن ان عقد البيع ولا نكاح ولا غير بالصوت. نعم. ان يدفع الصائل بدون القتل. ولكن اذا كان من الشائز عقلا. نعم. اسمعنا كلام هذا. اذا كان من الممكن. اه. ان يدفع الصائل بدون القتل. نعم. ولكن المصور عليه قتله. نعم. اه. ثم ادعوا لهم كان يمكن ان لا يقتله. كان يمكن ان يدفع بدون القتل. ايه. وهو متاذبة الصول فانه لا يلزم بان يقول بان يثبت انه لم ينتبه الا بالقسط اذا لا ضمن عن اشفاء فلا لا ضمن عن اعلم لان هذه مسألة لا يمكن اقول لا يمكن لا يحاط به نعم اما ما خارف السنة فلا يجوز العمل به واما ما كانوا باجتهاده من العلماء فلكل اجتهاده اما ما خارف السنة لا يمكن ان يعمله به حتى ولو كان النظام والقانون فإنه لا جزء عمل به وإذا حكم على الإنسان في مفه القانون وهو مقالب للشرع فهو مظلوم فيستسلم ويوافق ويؤدي ما حكم به عليه والحساب غدل نعم أي معلوم إذا لم يتعدى ولا مفهدت حدث عليه شيء كيف الصيام وش الصيام قل الكفارة سعنعي تكون لصيام اين? نعم. قبل اكماله. ولا يعرف ما اتناه. كيف الضمان? هذا اما ان يقر صاحب البهيمة واذا لم يكن ضمان الا في صورة لا ضمن بها ما بيشكال. في الصور التي ليس بها ضمان ما بيشكال. سواء كالك كثيرة وقليلة. الناس كذلك. طيب. في الصور اللي بها الضمان يستلح صاحب البهيمة وصاحب الرزاق. شيخ احسر الله اليك. اذا اذا اذا ثبت اه يعني كون هو يستطيع هذا المصول عليه. نعم. نعم. شيخ احسر الله اليك. اذا تمكن المصول عليك بالدفع الصائل بالتهديد او بالضرب الخفيف. لكن المصول عليه طمع في ان يوقع الغرب على هذا المصول. على هذا الصالب. نعم. بالضرب الشديد او قد يعني يكون بالضرب الشديد قد يؤدي الى الثلاث غابه او كل هذا الصائد فهل له ذلك او لا لا لانه معنى انه اذا ضربه خيبه يهرب ولكنه يقفع في ان يبقى الضرب عليه الا الا اذا كان له حق الولاد سليم الوقت الحق يا شيء اكثر الصائدين اللي على السلطور على المحار على المحاط ليوم هكذا متسلح شيء ما يدلنا مع هذا سلاح نعم قديم ما يحبب وقتهم بالصبه دي شيء اي نعم نعم نعم قديم ما قديم ما يحبب وقتهم من الصالب على المصورة لأنهم هدون المحكسين الوقت هذا هنا والسؤال السؤال هي شيء لكن الإنسان يعني يحبب على يعني أنت تقول الآن يجب أن يبادره بالقتل يعني أنت تريد أن نقول إذا صلى عليه يبادر بالقتل في الزمن الحاضر يعني أنت في الزمن الحاضر يبادر بالقتل قتل. هذا الان ما خرج عن القاعد. نحن قلنا القاعدة اذا خاف لا يندفع. اذا خاف ان يقتله قبل ان ان ينصره فله قتل. نعم. حوادث العبل? كيف حوادث العبل? نعم. هذه صدر فيها قرار نهاية كباب علماء? فالنور جائرين. ما قال وسائل انتهاء وسائل السائل مورا والقاعد من امام السيارة السيارة الاطلاق من الناس الان القاعد وسائل واحد لكن في الابل السائل يكون خلفه والقاعد يكون امامه وعلى اهل وسائل قالوا صمت الله وباقي جنايتها هدف وعانية للخير غير مضطرب ما هو الأصل فيما أتلفت البهائم أم مضمونه أم لا الشيء الشراف الأصل أنه غير مضمون ما هو التليم من هي العجماء وجبار يعني هذا الأصل ومتى يكون ما أتلفته مضمونا على مالكها متى يكون مضمونا على مالكها إذا تعدى وفر نعم سواء كانت بيدي راكب أو سائق أو غدال طيب رجل راكب على بهيمة فنفرت وعجز عن التصرف فيها فدعست إنسانا سامح لسالي ضمان لماذا؟ لأنه لم تعدى ولم يفرد لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكتبت بهيمة من السرع في الليل على صاحبه لأنها غادة أن أهل حوائط يحفظون سروا في النار وأن أهل الماشة يوصلونها لترعى طيب في الليل طيب جرت العادة في الليل أن أهل البهاء يحفظونها لأنه لا حاجة ليرسالها وأما أهل الحوائق فهم ينامون لأنهم يعملون في النهار فيريدون أن يناموا بالليل طيب إذن هل هذا الحكم الذي جاءت من السنة هل توافقه القاعدة التي ذكرنا كيف نعم يعني لا تفريط من صاحب البهيمة إلى أصلاف النهار لأن هذا مجرت في العادة وهو مفرد إذا أرسلها في الليل طيب قول ما لفهمه الله إلا أن ترسل بقرب ما تتلوه عادة هل يمكن لقائلين يقول إن هذا خلاف الحديث لا لماذا لأنه لما أرسلها قرب الزرع صار معتدئ لأن العادة أن تذهب إلى الزرع الدليل على أن هذا هو العادة نعم قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كراء يرعى حول الإيماء كما يشكى جقع فيه أو أن يرتع فيه الصائل إذا كان مجنونا فقتله المصروض علي هل يكون ضامنا ما يحتاجه تبصير توافقون على هذا المجنون إذا صال على شخص وقتله هل يضمن أو لا يقول إنه يضمن ولا هاجل التبصير يلا صالح أنت تعد تعداه رجل يلا صالح ما هو التبصير يعني إن كان يندفعه بدون القتل فقتله فهو ضام وإن كان لا ينفع إلا به فلا أضع ما نتج إذا اختلف أولياء المقتول والقاسل فقال القاسل ما هو صالح علي وقال أولياء المقتول إنه لم يصل فأيهما نصدف ما هو المصلح أولياء المقتول يكون أصلحنا أنه يكون غير صائل أهيهما أصلح أولياء المقتول يكون أصلحنا أنه يكون غير صائل حتى نقل الدين أو القصاص سليم يلا لا ما أصلح جواب السؤال يفهموا سمعت منكم ولا أضل ولا على بارك ما يصرح هذا السلام. عاطنا جواب تماما. ها؟ النقاط. هذا الذي حذره وصيره وصيره هو كلام معه. وإن كانوا قرينة الدل على أنه هم أهل المقتول، إن هم يحلبونه وصيره. هو نسأل ما فيه قرينة الصدق هذا ولا هذا. ها؟ قاضي حذروا لنا عشان نسأل. يلا دبوا. أولا ما هو المذهب في هذه المسألة عشان نعلمنا. هنا. إن القول قوله يا المقتول ولا قول قاتل. أظن أنك ما حضرت؟ حضرت الدرس؟ حضرت الدرس؟ أسألك هل حضرت الدرس أو لا؟ يلا أن القول قول أولياء المقتول لأن الأصل العصمة وعدم الصوت طيب إذن جبني نعم الصهات هي القريمة يعني معنا أن نرجحنا أن القول قول من دلت القرائن على الأصل سواء القاتل أو المقتول فلو أن المدعي للصور كان رجلا فاسقا والمقتول مغروب بالاستقام والصراح فهنا لا نقلل قول القاتل وإذا كاننا نقلل قول القاتل فالقول قول قاتل لكن باليمين وإذا لم يكن هذا ولا هذا فالأخ سليم يقول نرجع للقاض وإنه نقول