476- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -العارية الغصب/ من أتلف محترما ..ضمنه /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المؤلاء رحمه الله تعالى وَمَنْ أَتْلَفَ مُحْتَرَمًا إلى آخر من هذه شرطية المعنى أي إنسان أتلف محترما أي شيء محترم واحترز به عما ليس لمحترم كالكافر الحربي فالكافر الحربي غير
محترم فمن أتلفه فلا ضمن عليه الخمر في يد المسلم غير محترم فمن أتلفه فعليه ضمانه لماذا؟
لأنه ليس بمحترم وقول ما أثرف محترم أن يعم الصغير أو الكبير والحيوان وغير الحيوان ويعم أيضا ما كان عن عمد وما كان عن غير عمد إلا أن الفرق بين العامد وغير العامد هو أن العامد آثن
وغير العامد ليس بآثن لكن حق الآدم لا يجب عليه ضمان فلو أثرف الإنسان مالا يظنه مال نفسه فتبين أنه مال غيره فعليه الضمان وذلك لأنه أكذف محترم فإذا قال إن الله يقول ربنا لا تآخذنا إن
سنة وقتانا قلنا نعم قال الله هذا لكن هذا في حق من في حق الله تعالى فقط أن في حق الآدم فعليه الضمان ولو أن رجل محرم قتل صيدا مملوكا جهلا أو نسيان فعليه الضمان لصاحبه وليس عليه
الجزاء والفرق أن الجزاء حق لله والضمان حق للآدم ولو أنه أثلف عمدا قتله عمدا وهو مملوك لازمه ضمانا الضمان الأول للآدم والضمان الثاني الجزاء حق لله عز وجل إذن كل من أثلف محترما فعليه
الضمان سواء كان عالم أو جاهل أو ناسل أو ذاكرا او عامدا او مخطئا فعليه الضمان بكل حال وسواء كان هذا المحترم قليلا ام كثيرا او فتح قفصا فلهب ما فيه او اثرف شيئا القفص هو بعاء تجعل
فيه الطيور ففتح القفص فطار الطائر فعليه ضمان لانه متسبب والمتسبب اذا لم يكن معه مباشر فعليه الضمان وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين أن يهيج الطائر أو لا يعني أنه لا فرق بين أن ينهر
الطائر حين فتح القفص أو لم يفرق وأنه لا فرق بين أن ينضم الطائر إلى جانب القفص لما فتح عليه ثم يطير بعد أن يتولى هذا الذي فتحه أو يطير وهو حاطب لأن بعض الطيور إذا فتحت عليه الباب
انحاز إلى جهة من القفص خوف من فتح الباب فظاهر كلام مؤلف أنه متى فاتح القفص وطار ما فيه فإنه ظامن نظير القفص في وقتنا الحاضر الشبك لو كان هناك شبك في طيور وفتح الباب شخص ثم طارت
الطيور فعليه الضمان لأنه متسبب فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر مثل أن يفتح الباب ثم يأتي آخر فيهيج الطائر فيطير فعليه الضمان المباشر الذي أهاج الطائر أو بابا يعني فتح بابا
فلهذا ما فيه فتح بابا عن مواشر عن شاتر مثلا ولما فتح الباب خرجت الشاتر فتبقت فعلى فاتح الباب الضمان لماذا يجاب لأنه متسبب والمتسبب عليه الضمان فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على
المباشر يعني لو فتح الباب وجاء الإنسان وأخرج الشكل وتلت فالضمان على الثاني لأنه مباشر ولا ضمان على المتسبب مع المباشر إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كذلك أيضا حل وكاء حل
وكاء يعني دهن أو عسل في وعاء فحل هذا الوعاء فانتفق الدهن أو العسل فعليه الضمان علل لأنه متسبب وظاهي وكاة المؤلف أنه ضامن ولو كان حين حل الوكاء جامدا ثم أذابته الشمس أو كان حين حل
الوكاء واقفا ثم حرفته الريح فعليه الضمان وارح مسألة نعم لأنه متسبب أو رباطا يعني وجد حيوان مربوطا فحل رباطا فذهب فعليه الضمان وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة منه قواعد لكن
القاعد أن كل من أطرف شيئا بسبب فعليه الضمان وما هذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله إلا أمثلة أو سوء فذهب ما فيه فعليه الضمان ثم قنوالك أو أتلف شيئا ونحمر زيادة على هذا لو فرض أن هذه
الشات التي فتح الباب لها خرجت وأكلت زرع الإنسان فعلى من فتح الباب ضمان الشات وضمان ما أتلف من الزرع وكذلك لو أن الطائف صدم بشيء وتلف هذا الشيء فعلى من فتح قفصه الضمان وكذلك لو أن
الدهن اندفق على شيء فأفسده فعليه ضمان الدهن وضمان ما أفسده المهم أنه يضمن الشيء وما ترتب عليه ثم قال المؤلف وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن في وقت المؤلف لا توجد السيارات
وفي وقتنا لا توجد الدواب لكن الشيء قاس بالشيء إذا ربط دابة من طريق ضيق فعثر بها إنسانه انكسر حلك فعليه الضمان لأنه متعد في ربطها في هذا المكان الضيق وعلم من كلام المعلّف أنه لو
ربطها بطريق واسط فلا ضمان عليه وهذا متجه إذا لم نربطها في طريق المارّة فإن ربطها في طريق المارّة فهو كما لو ربطها في طريق ضيق يعني عليه الضمان فإن قال قائل الطريق الواسع وإن كان
مضطرق الناس في وسطه مثلا يستطيع النسانا ينحرف منه أو شمالا قلنا لنسك هل هذا الرجل الذي ربط الدابة في الطريق الواسع في مضطرق الناس هل هو معتدي أو غير معتدي الجواب معتدي لا شك وإذا
كان معتديا فهو ظالم وقد قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس نعم لو ربطها في طريق واسع في أحد جوانبه فلا بأس لا ضمان وقول إن ربط ظاهر كلامه رحمه الله أنه لو أوقفها بلا
ربط فلا ضمان عليه لأنه إذا أوقفها تمشي وتذهب ولكن في هذا الظاهر نظر والصواب أن إيقافها كربطها لأن مجرد وقوفها في هذا المكان في الطريق الضيق أو الواسع إذا أوقفها في منطلق الناس
يعتبر عجوانا نعم لو فرد أنه أوقفها لتحميل متاعه عليها أو لتنزيل متاعه منها فعثر بها إنسان فهذا لا غمان عليه وذلك لأنه غير معتدي ولا متعدد وهذه عادة الناس ولو قلنا بالضمان لكان حصل
إشكال عظيم لكان الإنسان لا يمكن أن يحمل متاعه على بعيره إلا إذا أدخلها إلى بيته وهذا مشقة عظيمة إذن الضابط أنه إذا كان إذا أوقفها أو ربطها في مكان معتبر متعديا فعليه فعليها قمان
طيب السيارات الآن حكمها حكم الداب إذا أوقفها في مكان واسم ولسه في طريق الناس فعثر بها إنسان فإنه لا ضمان على صاحب السيارة لأنه لم يعتدي حيث إن العادة جرت لأن الناس يوقفون على
سياراتهم في الأمكانات الواسعة ولا يعدوا هذا الاعتداء فإن أوقفها في مكان واسع لمضطرق الناس فعليه الضمان لأنه متعدد وإن أوقفها في طريق واسع في جانب الطريق فلا ضمان عليه لكن ما هي
الساعة الساعة أن يبقي مكانا يمكن أن تمر به السيارات فإذا ترك مكانا يمكن أن تمر به السيارات فهذا ليسك معتد والعادة الآن جارية جارية بذلك كل الناس يوقفون سيارات عند بيوتهم لكنهم
يدعون ممر واسع لكن هل يجب أن نقول لا بد أن يثرك ممر يستطيع أن ينفذ فيه المتقابلان الظاهر أنه بلأ لا سيمة في الطرقات النافذة أما غير النافذة فهي إلى أصحابها لكن في الطرقات النافذة
ولا سيمة طويلة يبقى أشكال إذا أوقفها بحيث يمر سيارة واحدة لأن كثيرا ما تتلاقى السيارات في الطريق الطويل ولا يمكن أن يجوز بعضها إلا أن ترجع إحداهما إلى أعلى السوق وهذا ضرر وتضيق على
الناس وما دون نعتبر الضرر الاعتداء والضرر فلنطبق كل كل ما يحصل على هذه القاعدة لو أنه أوقف سيارته في مكان بارح واسع وكان حوله فتيان يلعبون كرة كرة ثم إن أحدهم لحق الكرة لما طارت
واستدم بالسيارة فهل عليه الضمان؟
لماذا تتوقفون يا جماعة؟
لا ضمن عليه يعني المكان واسع والعادة تجارف بذلك وهذا هو الذي استدم بها كما لو استدم بالتدار تدار البيت وما أشبه وإن رابطت دابة بطريق ضيق فعاثر به أنتكم به ولا بها به كان مبتطأ
السياق أن يقول عاثر به فعاثر به إنسان ضمن أي رابط الدابة وكذلك موقفها طيب لو لم نعثر بها ولكنها رفسته فعليه ضمان نعم لأن هذا المكان يحرم عليه أن يوقف الدب فيه فإن وقفها في هذا
المكان الضيق وجاء إنسان فنخسها فرفست الرجل الذي نخسها فنقول لا ضمان على الرابط لأن التلف الآن حصل بفعله فهو مباشر فلا ضمان على رابطه وإن نخسها فضربت برجلها آخر فعلى من نخسها نعم عن
القائد مباشر ومتسبب كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله يعني كما يضمن صاحب الكلب العقور إذا عقر الكلب من دخل بيته بإذنه أو عقر من كان خارج المنزل وذلك أن الكلب
العقور هو الذي عدف منه الحدوان على الناس وعرض الناس لا يجوز اقتناءه بأي حال من الأحوال ويجب قتله لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال خمس يقتلنا في الحل والحرم الغراب والحدى
والعقرب والفارة والكلب العقور فاقتناءه الحرام وعلى هذا كل ما تلف به أي بعقله فهو مضمون على صح إلا من دخل بيته بغير إذنه إلا من دخل بيت صاحبه بغير إذنه فلا ضمان فيه لأن الداخل معتدي
حيث دخل البيت بغير إذن صاحبه والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخل بوتنا غير بوتكم حتى تستانس طيب فإن أذن له ودخل الرجل وصاحب المنزل في داخل المنزل فعقره الكلب فهل عليه
الضمان أو لا لماذا لأنه دخل بإذن رب البيت وقيل إنه يرمن إلا أن يُعلمه لأنه عقره وهو لا يدري الداخل فإذا عقره فعليه الضمان على من على صاحب الكلب العقور عليه أجر من إذا دخل طيب
ففهمنا الآن الكلب العقوب إذا دخل إذا عقر إنسانا خارج المنزل فعليه الضمان على صاحب الضمان على كل حال إذا دخل إذا عقر إنسانا داخل المنزل في داخل المنزل لكنه عقر من دخل بغير إذن رب
المنزل فعليه الضمان لماذا؟
لأنه معتد طيب هذاني شيئا متقابلان إذا دخل بإذنه بإذن صاحب المنزل فعقر على من على صاحب الكلب لأن الرزل الداخل غير معتدي فيكون ظامن وقيل إن أعلمه لأن الداخل في هذه الحال غير معتدي
فيكون صاحب الكلب ظامن ولا غير ظامن ظامن وقيل إن أعلمه أنه عقور فإنه لا ضمان عليه طيب غير الكلب العقور هل يضمن صاحبه يعني أن رجلا عنده كلب هادم ليس بعقور فخرج الكلب فعقر إنسانه وليس
من عادة العقور فهل يضمن لا لأن يقول الكلب العقور وهذا كلب غير عقور فلا ضمن عمي طيب لكن لو كان غير عقور فأشلاه صاحبه بالرجل عليها الضمان نعم عليها الضمان لأنه معتد معتد من ذلك على
ذكر الكلب العقور قال العلماء الكلاب ثلاثة عقور وأسود وما سوى العقور يجب قتله والأسود يباح قتله وغيرهما لا يباح قتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب إلا إذا آذى إذا
آذى فإنه مقتل لأن القاعدة هي أن كل مؤذن يسن قتله سواء كانت الأذية طبيعة أم حدثت له بعد ذلك ثم قال وما أطلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبه وعكس النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه
عادة ما أطلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبه نقف على هذا لأنه موقف نعم نعم هذا يقول إذا كانت السيارة في مكان واسم لكن الدولة منعت إيقاف السيارات الكبيرة في هذه البرح كبيرة فنقول
مخالفة النظام معصية فيكون هذا الرجل مؤتديا فعليه الضمان نعم يحيى أنت يحيى شخصا راكب سيارة شخصا دون إذن وسقط ومات سقط ومات يعني هو راكب وهل سقط مثلا في وقت يتمكن السائق السيارة من
إيقافها أو لا لا رماد لأنه معتدي معتدي بكونه راكب بدون إذن والراجل كينما سقط الراكب لا يتمكن من إيقاف السيارة أما إن كان يتمكن من إيقاف السيارة فالواجب أن يوقف السيارة فإن لم يفعل
فهو معتد نعم هذا الأول شيء لا ليس عليه شيء وهذه مسألة ينبع أن ننزلها لك المؤلف الخط إذا كان فيه رائح وجائك ثم خرج أحد السيرات عن مسارها فهو معتدي أي شيء يترتب على خروجه فالضمان علم
يعني معتدي إلا لو أنه تعمد أن يخرج مثلا إلى قصة أنه خرج بدون عمد يعني بمعنى أنه رأى الخط فارغا فهذه ينظر فيها أما إذا كان الخط يسلكه الناس وهو مساران فإنه لا يجهز لأحد أن يخرج إلى
مسائل المقابلة المعتدي غير مضمون أقول كل من خرج عن مسائله فهو معتدي تجنة كثيرة نعم كيف لعظم الناس نعم نعم نعم معنى معنى خطرة 30 دينية تقريب 30 دينية بسرعة مثلا نعم أو ما أشبه ذلك
يموت التسويق الثاني مجي نسوي صبت ما أعلم يصوم يصوم هذا المعتدي لكن المعتدي يقول أنه مات ما أعلم يصيح تعرضك شيء من عندما أعلم معتدي ما أعلم شيء أبنى ما يشكل يقول خطأ أن هذا نصبها في
أولئتك هذه النصب التي نزعلنا عنها قالوا من أجل أن لا يتهور الناس وإلا نعلم أنه ما أعلم شيء أنه خطأ من الأول إنه أكبر خاص نعم لذلك نصبه في جانب هذا أكبر لا منه بأكبر ما دام انه ليس
عليه نسبة 100% لكن حمر 25% للغرامح فقط كما يقولون مع ان هذا نرى انه خطأ لا يحمل شيء ما دام انه ليس من الخطأ فلا يحمل لان المشكلة التأتي الى جائل المفتي وقال عليه 25% يقول الصن
الكفارة لا تتباع يعني يقول كفر نعم يا خالد نعم إلا استثنائنا وش استثنائنا؟
نعم من باب ايش؟
كيف رفضها؟
ما هترحوا الذي آتها في الكلب العجماء وجبار ما على شيء سيأتينا في الليل يفرق في الليل والنهار على أن العلماء مختلفون هل يفرق بين الليل والنهار في الزرع أو في كل شيء نعم يا سديد وغلت
شيء بعد ما أخذها رجال المستعير المستعير على الذي بيده على الذي هو بيده.
ما على الشكل إلا إذا كان غره.
لا جمع ما على صحيح الشكل.
ما على المسلم بن سبيل.
يوم السرعة محددة.
ووصيد بحادث ليس عن طريق السرعة.
كأحلو لنوم.
فتوفي أماني.
توفي المقابل ولا المسلم.
لا المسلم.
أنا ما أرى أن مخالفة النظام لا أظن أننا نثبت فيها الضمان يعني مثلا.
إذا قدروا السوعة في 130 ثم حصل تلف أنا أتردد في أن ننزلهم لأن هذه معصية في مخالفة الأمر فقط ولا يلقوا علينا مسألة السيارة ومسألة السيارة التي في البرحة هذه أصلا ما يقدر له إطلاقاً
أما مسألة السوعة هم أحياناً يتجاوزون عشرة زيادة لا لا أنا أتردد فيه نعم قلنا من الايدال غير الاسود.
نعم.
حل من الاذية.
هي ما في شكل.
ان من الاذية كثرت النباح.
اذا صار تحت بيتك.
ولا يجعل تناب.
وش سوه.
تطلب له يرجع.
نعم ادم بعضش.
اي.
خل الخبر المنتدى بعد الاذان ان شاء الله.
نعم.
ويقفد على الناس والإنسان التافع وهذا إذا قتله الإنسان يجب لهذا يطلعه؟
إذا دافعه ولم ينجفع له بالقتل فلا ضمن عليه يعني لو هاجلت الجمل عليه ثم دافعه ولم ينجفع له بالقتل فلا ضمن عليه يأتينا شاء الله لكن لا بد أن تعلم أنه إذا قتله لصوله ثم ادعى صاحبه أنه
لم يصل عليه فهن احتاج الى بينه مشكلة هذا الا على قرى الغاجح ان من عرف منه الصدق والامان فانه لا يحتاج الى بينه ولكن يحبه فيقول والله انه صال عليه ولم يستطع مدافعته في مكان سد على
اخي فإذ فقفز على صحيح السيارة الاول فصد من خلال الثاني كيف يعني اتك بعضه المعتدي لا يدعى في الطريق ما يمكن أن تمر بالسجارة طيب خرط يعني حاول خروط طيب نعم المعتدي لا يدمن له نعم
محمود أذاه أو عقرة؟
شكك ثابه؟
نعم طيب لكن العلوم الذي يأتي حول البيت هو الذي أخضر وهو لم يضع الكلب إلا لهذا أما لو كان الكلب يعتدي على من كانوا بعيدا عن البيت فعليه الضمان ولا يجوز له أن يخجه خارج البيت وهو
يعرف أنه يعتدي على الناس حتى من بعد انتهى نعم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإرسان إلى يوم الدين رجل
ربط دابة بطريق فعثر بها إنسان فمن حكم إيها فلا ضمان على الذي أوقفها فيه ما هو على الذي أوقفها فيه يعني إذا ربطها بطريق واسع الطريق الواسع هل أتاج إلى تفسير آدم نعم طريق الواسع إذا
كان ما هو التبصيح؟
نعم حسن إذا ربطها في جوانب الطريق الواسع فعثر فيها إنسان فلا ضمن أعلم وإن ربطها في وسط الطريق الواسع يضمن طيب إذا وضع على الرصيف صندوقا فيه مال لعلنه هل يضمن او لا على الرصيف فعثر
به انسان من المرة لماذا الطريق واسم وهذا على الجانب طريق واسم اي طريق لكن الطريق واسم رصيفان وضع على احدهما يعني يعتبر الرصيف كالطريق كالطريق توقفن هذا نعم وهو كذا الكلب العقور إذا
عقر إنسانا هل يضمن صاحب الكلب أو لا كلب عقور نعم على كل حال كل حال نعم اللي وراك لا ارفع يدك ايه أنت ايش إن عقره في داخل البيت وقد دخل بإذن صاحبه من يضمن يضمن صاحب الكلب وإن كان
بغير إذنه لا أحد يعكس ولا يتكلم هجب يا أخي يعني إن دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه كذا وإن دخل بإذنه فعليه الضمان طيب إذا دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه وإن دخل بإذنه فعليه الضمان تصور
المسألة ترى السهلة واضح نعم إيش إن دخل بإذنه فعليه الضمان صاحب الكلب طيب وإن دخل بغيه لإذنه لم يضم صاحب الكلب لماذا؟
لأنه متعد توافقونه؟
أين؟
هذا هو طيب إذا عقرهم بالسوق أبدالله من عوض نعم من اليرمى؟
صاحب الكلب توافقونه؟
صح