474- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -العارية الغصب/ إذا خلط المغصوب بغيره ونقصت/بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
نبدأ الدرس الجليل الآن قال معنف رحمه الله وإن خلط بما لا يتميز إن خلط الضمير يرود عن المقصور إذا خلط المقصور فإما أن يخلط بما يتميز وإما أن يخلط بما لا يتميز فهذان قسمان الأول إذا
خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلت ما مثل الزيت؟
الزيت حنطة الحنطة غصب إناء من الزيت وخلطه بإناء عنده من الزيوت هنا لا يمكن تمييز المقصوب من غيره كيف يوميزه اخترط حنطة بحنطة اخترط لا يمكن تمييز الحبة التي للغاصب من الحبة التي
للمقصوب منه فماذا يكون الحكم قال المؤلف رحمه الله ولم تنقص القيمة ولم تزل ولم تزل فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه وإن نقصت القيمة ضمنها لم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر المال
مثال ذلك غصب صاعا من البر وخلطه بصاع من البر من جنس فهنا يكونان شريكين الشرط أن لا تنقص القيمة ولم تزد فإن نقصت القيمة بالخلط بأمكان الناس يختارون أن يشتروا شيئا قليلا من البر وهو
خلط مئة صاع بمئة صاع فتنقص القيمة إذا نقصت فعلى الغاصب ضمان النقص وأما إذا لم تنقص ولم تزل فهو مشاركان بقدر مليئنا فإذا كان للغاصب صاعان وللمصور منه صاع فكم تكون القيمة أثلاث وهل
المجر هذا المثال يقول أو صبغ الغاصب الثوبة صبغه بلوم ولم تزل القيمة ولم تنقص فهما شركان فللغاصف قيمة الصب ولمالك الثوب قيمة الثوب فإذا قدر أن قيمة الصب عشره وقيمة الثوب عشره وبيع
بعشرين فلكل واحد منهما ثمن ملك وهذا يتناقض مع ما سبق أنه إذا صبغ الثوب فهل لمالك الثوب وقد أشرنا إليه في الشرح أمس تقول أو لبت سويقا بدهن غصب سويقا ولبته بدهن ما لبته يعني صب عليه
الدهن ومعلومة الدهن الآن لا يمكن التميز فهما شركان أو عكسه لت دهنا في السويق يعني غصب دهنا فأضاف إلى السويق ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شركان بقدر ما ليهما فيه وعند التنازل فالأصل
أن الغارم يقبل قوي وإن نقصت القيمة ضامنه من الضامن؟
الغاصب لو أن هذا السوير الذي لته بدهن نقصت قيمته لأن الناس لا يغضون الدهن أو لته بدهن له رائع كليهم أو ما أشب ذلك فعلى الغاصب فمن نقص لأنه ظالم وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه من زادت
قيمة أحدهم بالصاحب يعني مثلا هذا الدهن يساوي عشر والسويق يساوي عشر الدهن للغاصب لكنه لما لت بالسويق زادت قيمته لأنه صار فيهنك فتكون الزيادة لمن لا الغاصب لته بالدهن يعني الدهن من
الغاصب زادت قيمة للدهن فالصاحب أما لو نقص قيمة السويق بلتني بالدهن والسويق والمعصوب فعلى الغاصب فما نقص والخلاصة من القاعدة عندنا الآن كل نقص يترتب على فعل الغاصب أو على غير فعله
في المعصوب فإنه مضمون على الغاصب قال وَلَا يُجْفَرُ مَنْ أَبَاقَ الْعَصُّبُ المغنف رحمه الله ما ذكر القصم الثاني فيما إذا خلق فيما يتميز إذا خلق بما تيميز وجب على الغاصب تخليصه ولو
ضاع عليه مال كثير فإذا غصب بره وخرقه بشعير فهل يتميز البر من الشعير أقول يتميز نقول للغاصب خلص البر من الشعير قال أجماء هذا يتعبني وكلبني أبقى يومين أو ثلاثة وأنا خلص هذا نقول
وليكم لأن عين المال المغصوب الآن موجودا فيجب ردها إلى إلى صاحبهم فإذا قال هذا إضرار بي فالجواب سهل ماذا نقول أنت الذي جنيت على نفسك لماذا تغصب أولا ولماذا تخلطه ثانيا وليس لعدكم
ظالم حق إذن يلزمه التخليص ولو غري ما أضعاه طيب لو قال الغاصي الآن أنا خلقت البر بالشعي والبر الذي خلقته خمسة سواء أنا أرطيك أيها المالك عشر قصوات ما تقولون هل يجبر الغاصب أو لا
يقولون لا يجبر لا يجبر بل يقول خلص البر أعطيكم قيمة أكثر من مثله يقول خلص خلص البر هذا في حقيقة من جهة قد نقول إنه قول جيد لأن في ذلك رجعا إيش للغاصبين يرجعه إذا علم أنه سوف يضمن
إلى هذا الحد لا يقصد وإن نظرنا إلى أن فيه إذرارا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر قلنا هنا يتوجه القول بأن المغصوب منه يجبر على قبول مثل بره اللي يغسل ويعد البر الآن
كالتالي وإذا أتلف شخص برا ضمنه بيش فالمسلة فيها تردد وحينئذ ننظر في مسألة القضاء والحكم بين الغاصب والمصومين ننظر إلى مصلحة إذا رأى القاضي أن منه مصلحة أن يلزم الغاصب لتخليص ما
للمصوم منه فليفعله وإن رأى العكس فلاحرك لأنه مضارن في هذا الواقع قال ولا يجبر من أباق العصوف منين من اللي يعمل الغاصفة والمعصوب منه نعم هل المعصوب الصبغ أو المعصوب الثوب على كلها
سواء هذا أو هذا إذا قيل إقلع الصبغ لا يمكن هذا لأن الصبغ بعد أن صار في الثوب صار من شس الصفة لا يمكن فصلها عن المعصوب وكيف يمكن أن يقلعه لا يمكن اللهم إلا أن يربص بالماء ثم يخرج
الماء مثلا ملون بلون هذا الصف ويعوج الثوب على ما كان عليه وهذا فيه فساد حتى الثوب يتضرب بهذا فلا يجبر من أبقى الثوب طيب إذن كيف تكون الحال نقول الحال كما قال بالأول إذا غصب الثوب
صار إذا صبغ الثوب صار شريكا لصاحب الثوب هما شركان طيب فإن قال صاحب الثوب أنا لا أريد مشاركة تمنوا صبغة وأسلموا الصبغة فهنا نقول نعم نجيبه إلى هذا إذا قال أنا لا أريد مشاركة هذا لو
شاركت في هذا الثوب وأردت أن أبيعا قال لا ما يتبع أردت أن أبقيه قال لا بعوه يحصل نزاع لما يصل يحصل نزاع لشكل فنقول إذا طلب صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ ويكون له الثوب مصبغا فإنه
يتعين إجابته لما في هذا إجابة من الإضرار بالجميل وربما يحصل النزاع لا ينتهي قاله ولو قلع غرص المشتري أو بناءه للصغير رجع على باعتها بالغرامة رجل باع أرضا والمشتري غرص فيه أو بنى ثم
أقام مالك الأرض بينه على أن هذا غاصب الآن الأرض مستحق لمن للذي أقام البينة على أنه ملك تبين الأرض الآن أن الأرض التي باعها غاصب معصوبة لا سفر عطل عليها صاحب الأرض قال للمشتري الذي
غرص أو بنى قال اقلع الغرص اقلع البين فهنا يرجع على المشتري يرجع على البائع لأنه غره حيث أظهر أنه مالك طيب وهل يرجع المالك على الغاصب رأسا لأنه قد يكون من مصلحة المالك أن يرجع على
الغاصب نعم نعم هو راجع على الغاصب لكن الآن نقول المشتري يرجع على الغاصب لأنه غرى ويأخذ قيمة الشجر من أين؟
من الغاصب طيب لو علم المشتري أن الأرض مغصوبة لكنه تجاهل الأمر وطمع في الأرض وقال لعل مالك هلا يكون عنده بينه وغرص أبنه فهل يرجع على الغاصب أو لا يرجع لا يرجع لأنه دخل على بصيرة فلا
يرجع على الغاصب طيب ولو طلع غرص المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها من هو بائعها الغاصب بالغرامة أي كيغرمه ما نقص طيب وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه
أطعمه أي غصب أطعم المرصوب لعالم بغصبه فالضمان عليه أي على الآك وعكسه بعكسه مثال ذلك غصب شاتر ودبحها وأطعمها شخصا آخر والشخص الآخر يعلم أنه مأصوبة فالضمان على من؟
الضمان على الآكل لأنه مباشر للتلاك والغاصم متسب والقاعدة الشرعية عندنا في المثلفات أنه إذا اجتمع متسب ومباشر فالضمان على المباشر وعليه فهنا نقول إذا كان الآكل يعلم أن هذه هي العين
المأصوبة فعليه الضمان وإن كان لا يعلم فالضمان على الغاصف الغاصف الذي أطعمه طيب بقي علينا أن نقول صاحب الشاش في أهل الحال هل له أن يرجع على الغاصف مع أن الآكل قد علم أنهم أصوبة
الجواب نعم له ذلك فهو مخير بين أن يرجع على من على الغاصف أو على الآكل لكن قرار الضمان قرار الضمان على الآكل إن كان عالما بالغصب وإنما يكون عالما بالغصب فالقرار على الغصب حين إذا
نقول يخير المالك بين الرجوع على الغصب لأنه هو الذي غصب ملك الغصب والرجوع على الآكل لأنه لأن التلفة كانت تتادي ولكن إذا رجع على أحدهم فعلى من يكون قرار الضمان عليه نقول على الآكل إن
كان عالما لأنه مصوف وعلى الغاصف إذا كان الآكل غير عالم وقد ذكر من رجل رحمه الله أن في القواعد الثقية أن الأيدي المترتبة على يد الغاصف عشر عشر أيدي وأن كلها أيدي ضمان يعني يصح أن
نضمنها إلا ما دخل الذي انتقل في ليه على أنه لا ضمن عليه فلا ضمن عليه في أسئلة الآن نعم وهي نعم هذا المسأل الخير ما ذكره المناظر الآكل الآكل الذي أضمعه الغاصل دخل على أن الآكل مضمون
عليه لغير مضمون غير مضمون فهنا يكون قرار الضمان على الغاصل لكن المستعيل مثلا من الغاصل دخل على أنه ضامن أو غير ضامن ضامن فيكون قرار الضمان عليه حتى وإن كان جاهد لأنه لو أعاره
المالك لكان قرار الضمان عليه فإذا يكون لو أنه ضم الغاصل يرسع به على المستعيد نعم يعني لو غصب بررا وخلطوا بشعيد غصب صاحب وخلطوا بشعيد وقال لصاحب أصالحك على أن أعطيك صعيد فأفلا باسح
هذا الباب المصالح مع أنه من المال المصالحة لا باسح نعم كيف؟
غصب أرض المعدة لماذا؟
طيب نعم يعني الحكومة ترجع على مشاهد نعم ما يخالف ترجع على المشتري وهو يرجع على البائل يبقى في ذمته نعم لو زادت قيمة المغصوب الذي عاره الغاصب المالك يرجع على من في الزيادة يرجع
الغاصب أو على المشتري كما لو ترى في الأصل يعني لو زادت في الزيادة لصاحب الملك للمالك الأول ولكن لو نقص فإنه يركع إما على المسعير وإما على المعين مخيع نعم كيف ايه نعم ايه نعم لا ما
هي بترجع ترجع لمالك العين المرصوبة سوف ترجع لمالك لكن لو تلفت فعلى المتلف على المثل أو القيد نعم نعم ايه لكن أكل على أنه غير مضمون عليه هل أن ذاك مرتفع منه نعم للمالك إن كان عالما
فعليه وإن كان جاهلا فإنه على المؤكل على الغاص لكن لكن نقول إذا غرم المالك الآكل فللآكل أن يرجع على الغاص نعم يا سليم على الآكل إن كان عالما هو الآكل يضمنها لحمه كما أكل وإذا كانت
تختلف القيمة كما قلت فالزائج على الغاص لأنه هو الذي بحل أما لو أنه غاصبها ثم أعطاه هذا ضجل ودبحها فهذا ضجل يضمن قيمتها على نحية نعم لا لأن الغاصب الذي غاصب الثوب قلنا لك حق في
الصبر الذي صبر نقول له الحق في الصبر لأن الصبر عين وملكها بار لكن لو زاد الثوب في الصبر قلنا زيادة لمالك الثوب وليس لك حق في زيادة عما قيمة صبغك لا وتناطيه اليوم أرى عيش تظهر أكثر
هذا رجل فصب خشبه ونجره باب والمثامير من عندي هل نقول إن مالك الخشب يكون له الباب بمثامير نأ المثامير للغاصب لأنه ملك هذا مثله تمام لأن الصبغ عائل قائم بنفسه فتكون للغاصب لكن كما
قال المعنور من أبقى على السلطة أنه لا يجبر نعم مالك الطعام هو الضعر مالك الطعام إن شاء ضمن الغاصل وإن شاء ضمن الآكل لكن إن كان الآكل عالما فقرر الضمان عليه وإن كان غير عالم فقرر
الضمان على الغاصل نعم إيش هذا جرس إذا ما يسمونه باعتي عصر الحاضر الحق العام والكلام العثوطة رحمه الله في الحقوق الخاصة أما هذا القاصب فلولي الأمر يؤكبه حتى لا يعتدي على الناس
ويقصبه نعم لكن هذه المسابين زادت قيمة الخشب فيها المسابين له ثمن له الله رحيم بزعارته.
وما ترف او تغيب من مرسوب.
تعيب.
وما ترف او تعيب تلعيب.
وما ترف او تعيب من مرسوب مطبيس غير مثله اذا.
وان لا قلمته يوم عجره.
ونضمن غيره من مطبيسه يوم ثلاثه.
وان تقمر اصير فالمثل.
فان انقلب فلا دفعا.
ومعه نقص قلمته اصيرا.
اسمان الرحيم.
سبق وقال لنا أن جميع ما يحصل النقص بيد الغاصر فهو مضمون عليه وما حصل من زيادة فهو لمالكه هذا القائد العام واستدلنا للذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ليس لعرق ظالم الحق
ثم ذكرنا أنه إذا خرط المعصول لغيره فعلى قسمين فهد أجبر على تخليصه إذا خرطه منها يتميز أجبر على تخليصه ولو الغلم أضعاف أضعاف الطيب والثاني القسم الثاني كان مما لا يتميز القسم الثاني
أن يخلطه بما لا يتميز فما الفكم إن نقصت القيمة إن لم تلقص القيمة فهما شركان بقدر ما لهم وإن نقصت القيمة أو زادت فالنقص على الغاصل وزيادة من صاحبهم يعني يشتركان في هذا يشتركان في
المخلوق على حسب ما لهم فمثل الصعب الصعيد من صاحب الصعيد له ثلث وصعب الصعيد له الثلثة ثم إن نقصت قيمة المغصوب فمنها الغاصب وإنزاجت فللمال طيب مثال المخلوق بما يتميز عبدالله مثل أن
يحدث حنطة بشكل فماذا أعمل؟
يجب أن يلقت الحنطة يلقتها أيهو ما يتميز إلا بالتلقيق يلقتها حبة حبة أسأله بعمان وقاله ما يقاله تعم على كلام المؤلاء أنه إن شرح إذا أبقى بحبة حبة ولو كان وعاء كبيرا يبقى يومي ثلاثة
يام ولو بطي توبقنا على هذا نعم لأن الملك معين الآن وثالثة صعب إذا كان لا يتميز سامح مثل إيش فخلط زيت بزيت أو بجه مثلا فهنا لا يمكن التميز يكون الشركان طيب مخل نعم بصان فلمالك الزيت
اي يعني ثلثان طيب طيب وان قصف طيب صحيح واضح اه رجل باع ارضا على شخص وهي مغصوبة فطلب من المشتري ان يخلص الارض يرجع المشتري على ما نعم الذي باعها الذي باعها يرجع لي بالغرامة لماذا؟
لأنه غرم فإن عالم أنها مصحقة للغير فهل يرجع ولا يرجع لا يرجع لأنه دخل على بصيرة طيب غصب طعاما فأطعمه مالكا أحمد إلى الآن ما أرسلنا التعديد الإنسان غصب طعام خبزا وأطعمه مالك هل يضمن
أو لا يضمن ما شاهد هذه نبدأ أجل بسم الله الرحمن الرحيم قاسى الليلة قال وَإِنْ أَطَامَهُ لِعَالِمٍ بِغَصْبِهِ فَالْضَّمَانُ عَلَيْمِهِ هذه شرحناها وعكسه بعكس شرحناها أيضا وإن أطعمه
لمالكه فإنه لا يبرأ إلا أن يعلم رجل غصب طعاما كخبز ورزوية فأطامه لمالك المالك أكله ألا أنه ملك الغاصب فهنا نقول إنه لم يبرع يعني الغاصب لا يبرع إلا إذا أعلمه لأن قال تفضل أنا قصدت
هذا المال منك والآن نتائب فتفضل كله فإذا أكله برع لنعدل كذلك لو رهنه إياه استدان من المالك دينا وأرهنه المصور فإنه لا يبرع لماذا؟
لأن المرتهن داخل على أنه لا ضمان عليه يده يد أمان فلو تلف فإن الغاصب لا يضمن إلا إذا أعلمه بأن قال إن الذي رهنته هو مال نعم الغاصب إذا رهنه شيئا فيده أي يد المرتهن يد أمانه إذا تلف
بعيد تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه فإذا رهنه أي رهن المعصوب لمالكه فإنه لا يبرأ لو تلف إلا إذا علم مالكه أن هذا ملكه فإنه يبرأ الغاصل لأنه الآن مكنه منه وصلته عليه أو أودعه إياه
أودعه أي أودع المعصوب إياه أي المالك أودعه إياه يقول لم يبرأ إلا إياه والوديعة هي الاستحفاظ يعني استحفاظ المال بأن تعطي الشخص مالا يحفظه لك ويسمى عند الناس يسمى أمانا وهو في
الحقيقة وديعة فإذا أودعه عنده فمن المعلوم أن المودع لا يضمن إلا أن تعدى أو فرق فإذا أعلمه أي الغاص أن هذا ملكه بلئا سواء تلف أو لم يخلف لأنه إذا تلفه بيد مالكه وأما إذا أودعه إياه
ولم يعلم فإنه يضمن إذا أودع الغاصب المال المرصوب لمالكه ومالكه لم يعلم فالضمان على من؟
على الغاصب حتى لو تلف تحت يد الموجة بلا تعدل ولا تفيض فإن الغاصب يضمنه لأنه معتدي والمالك أخذه على أنه ملك لمن؟
للغاصب طيب أو آجره إياه غصبه سجارة مثلا وآجره إياه يوما أو أكثر ولم يعلم فالضمان لو حصل عليها تلا ولو بلا تعذن ولا تريض الضمان على الغاص لأن يده يده عدوان وليس لعبق ظالم الحب يقول
أو جرم إياه لم يبرأ إلا أن يعلم يعني إلا أن يعلم من المالك المالك الذي أودع أو ارتهل أو أكل أو استهل فإذا علم فمعلوم أن السلطة له على ماله والغاصب بارئ قال ويبرأ بإعارته يبرأ
الفاعل الغاصب بإعارته يعود الضمير إلى المغصوب لمن يعرض لمن لمالكه يبرأ بإعارة لمالك مثال ذلك رجل غصب كتابا وأعاره مالكه فهنا يضرق سواء علم المالك أم لم يعلم وجه ذلك لأنه إن علم أنه
ملكه فقد تلف تحت يده وإن لم يعلم فالمستعير ضامن بكل حال فهو حتى وينأخذه على أنه ملك للغاصب فهو ضامن بكل حال وهذا مبني على أن المستعير ضامن بكل حال وقد سبق أن القول الراجح أن
المستعير كغيره ممن يكون المال تحت يده بإذن من المالك أو إذن من الشاب وأن يد المستعير يد أمان وعلى هذا لو تلف تحت يد مالكه في إعارة فالضمان على من؟
على الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأه فصار كونه يبرأ بالإعارة وجهه أن المستعين ضامن بكل حال وهنا نقول إن أخذه المالك على أنه ملك للغاصر فهو مستعين والمستعين ضامن وإن أخذه
عالما أنه ملك فقد تم السلاء عليه فلا يضمن الغاصر واضح وعليه فيكون هذا مبين على إيش على القول بأن المستعين ضامن على كل حال سواء فرّق أو تعدّى أو لم يتعدّى أو لم يفرّد والصواب أنه
كغيره من الأمناء لأن المال حصل بيده أي بيده المستعيد بإذن من من من مالكه فإن تعدّى أو فرّق ضمن وإلا فلا قال وما تلك أو تعير من مغصوب مثلي غالما مثله إذا أي حين تلفه وإلا فقيمته يوم
تعذله ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه المغصوبات تنقسم ذا قسمه مغصوب مثلي يعني له مثير ومغصوب غير مثلي المغصوب المثلي يضمن في مثلي وغير المثلي يضمن في قيمته ضي فلننظر ما هو المثلي
المثل ضيق جدا على المدى هو كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة هذا هو المثل كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة فخرج بقولنا كل مكيل أو موزون ما عد
المكيل أو الموزون وعلى هذا فتعتبر البهائن مثلية أو غير مثلية غير مثلي وخرج بقول لا يصف السلام فيه المكين المخلط الذي لا يصف السلام فيه لعادة من انتباط صفاته فهذا ليس بمثلي حتى ولو
كان المخلط على وجه التقيق بأن يكون فيه مدر أغرام من كذا وأغرام من كذا فإنه لا يعتبر مثليا لأنه لا يصف السلام فيه وخرج بقولنا ليس فيه صناعة مباحة ما كان مصموعا صناعة مباحة فليس
بمثلية فالأواني كلها ليس مثلية لماذا لأن فيها صناعة مباحة وأواني تهب والفضة لا غير مثلية الصناعة حرامة اللي قلنا حلال حرام تكون على حرامة مثلية لأن هذا الصناعة ليس الهقيمة فنعود
إلى أصل الدهب والفضة وهو الوزن ويصف هذا المذهب كل مكيف أو موزول يصف السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة طيب الفناجي الموجودة الآن مثلية ولا غير مثلية يعني بعد المذهب الآن نعرف المذهب
قبل غير مثلي لماذا؟
يعني فيها صناعة فيها صناعة مباحة الأواني كلها حتى ولو كانت طقما واحدا وفي سنة واحدة ليست مثلية لأن فيها صناعة مباحة الأقلام لو أنه غصب القلم وكسر نعم ليس مثليا لماذا؟
لأن فيها صناعة مباحة مع أن القلم صنف واحد شكل واحد في اللون والحجم وكل شيء يقول هذا ليس في مثلي لأن فيها صناعة مباحة ولكن القول الراجح بهذا أن المثري ما له مثيل أو مشابه سواء كان
مكيل مكيلا أو موزونا مصنوعا أو غير مصنوع كل ما له مثيل أو مشابه فإنه مثري القاعدة الآن المثري يضمن بمثري متفق عليها ولا غير متفق القاعدة هذه متفق عليها المثري يضمن بمثري لكن ما هو
المثري هنا يأتي الثلام وعلى هذا فلق أن شخصا كسر فنجالا لشخص فهل نلزمه أن يأتي بفنجال مثله لصاحب الفنجال الأول على المذهب لا له قيمة الفنجال وعلى قول الراجع يلزمه أن يأتي بفنجال لو
أنه ذبح شاتا الثانية التي إصفت وكذا وكذا في السمن والهزار واللوم وعنده أي عند ذاب الشات شات مثلها تماما هل يضمن الشات بهذه الشات أو بالقيمة المذهب يلزمه بالقيمة والقول الغاجح في
المسلتين جميعا في الفنجال يضمن وفي الشات يضمن مشاء طيب لو أن رجلا أخذ قبزة إنسان وأكلها بماذا يضمنها على المذهب وعلى قول الغاجح المذهب بالقيمة ليش يعني فيها صناعة صناعة وأيضا هي
قيلة مكيلة وعلى قول الغاجح يضمنها بمثلها فإذا كان رجلان واقفان عند الفران فقدم الفران الخبزة لفلان وأخذه ثم خطفها الثاني من يده وأكلها فكيف يضمن المذهب بالطيبة وعلى قول الراجح يقول
أنت حتى أعطينا الخبزة واخذها وانت يقول شب فالقول الراجح هو هذا أن المثلية كل ما له مثل أو شب سواء كان مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو جمادا أو مصنوعا غير مصنوعا ويدل لهذا أن النبي صلى
الله عليه وسلم استسلف إبلا فرد مثلها ولم يرد قيمة وعلى المذهب لو استسلفت شاة من جارك فرد قيمته لا مثلا لأنها غير مثلية لا مكيلا ولا موزونا ويدل لهذا أيضا قصة الصحفة والطعام حيث
أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً بصحف مع رسول الله فأتى الرسول بالطعام الصحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي إحدى نساء فغارت التي هو ببيته وضربت
بيده الرسول حتى سقط الصحفة وتكسرت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبة البيت أن تعطي هذه صحفتها وطعامها وقال إناء بإناء وطعام بطعام وإناء بإناء وهذا دليل واضح ثم يا سبحان الله أيما
أدأ أن يضمن الإنسان فنجالاً بالفنجال أو صاعاً بصاع الأول بلا شك لأن المماثلة في الفنجال بالفنجال متطادقة تماماً والمماثلة بين صاع وصاع لا بد أن تختلف لا بد أن يكون هناك زيادة يسيرة
فصار القاعدة أول القاعدة ماهي أن المثلية يضمن بمثله لأن مطابقة المثلية لمثله أقوى من مطابقة القيمة للشيء القيمة التقدير وتخمين والمماثلة مماثلة لكن يبقى النظر ما هو المثلية المثب
على قموه وأنه ضيق والصوار أنه أعمل من قاد طيب إذا قدر أنه أتلف مثليا ولكن تعذر تعذر المثل مثل غصبه في محرم وأتلفه وما زال له نظير في السوق وفي ربيل مثلا فقد المثل ثم في جمادة طالبه
المالك أن يضمن فماذا يضمن الآن القيمة متى وقت الضمان أو وقت التعذر يقول مؤلف وإلا فقيمته يوم تعذره ووجه هذا القول أنه لما تعذر ثبتت القيمة فلزمه الضمان بالقيمة وقت التعذر ولو قيم
إن عليه الضمان بالقيمة وقت الاستفام منه لكان له وجه وذلك أن الأصل ثبوت النثل في ذمته حتى يسلمه هذا هو الأصل وهو إذا تعذر فيما بين الإتلاق وبين السفاء فقد لا يتعذر عند السفاء ربما
يتعذر مثل القرابية ولكن لا يتعذر في تمام لو قيل بهذا لكان الأوجه وهو أن نضمنه المثل فإن تعذر فقيمة المثل متى؟
وقت الضمان لأن الأصل أن الذي ثبت في لمة الغاصف هو المثل والتعذر قد يكون في حين ولا يكون في حين آخر فالصواب أنه يضمنه يضمن المثلي إذا تعذر بقيمته وقت الضمان قال ويضمن غير المثلي
بقيمته يوم تلف غير المثلي يضمنه بقيمته يوم تلفه وذلك لأن غير المثلي تثبت القيمة من حين ما يعصبه من حين الغصب تثبت القيمة وإذا كانت تثبت القيمة فإننا نقول لو تلف هذا الذي ليس بمثلي
فقيمته وقت التلف لأنه قبل التلف لا يزال ملكا على ملك لصاحبه فزيادته ونقص على صاحبه لكن المرصول كما تعرفون اختلف العلماء هل يضمن بنقص السعر أو لا وسبق القوم فيه قال وإن تخمر عصير
فالمثل إنسان غصب عصير عينه ثم تخمر لما تخمر العصير زالت ماليته وصار الواجب إراقته فيقول مالك أنه إذا تخمر العصير ضمنه بالمثلي أي مثل إيش مثل العصير لا مثل الخمر وذلك لأن تخمره
بمنزلة تلفه والعصير العصير مثلي لأنه مكيل أو موزور فلو أن تخمر عصيره فالمثل مثل إيش مثل العصير وذلك لأن تخمره وهي كمال الجزائر انتبه لانه تخمره بمنزلة التلب فان انقلب خلا انقلب
يعني بعد ان تخمر انقلب خلا يعني زالت الشدة المسكرة فيه دفع اي دفع الخلا ومعه ومعه ومعه نقص قيمته عصيرا لانه اذا تخمر ثم تخلى لابد ان انقص فيضمن اه نقص قيمته عصيرا لانه حصل النقص
وهو في يد الغصب وكونه يظن النقص الآن نقص القيمة قد يكون معيتا لما ذهب إليه الشيخ السامي بن تيمية رحمه الله وهو ضمان النقص السعيد لكن هم يقولون إن النقص هنا ليس لمجرد السعيد لكن
لنقص العيد لنقص العيد لأنه لو بقي خمرا فهو على قيمة لكن نقص القيمة لأنه تخمر ثم عادة فصار خلا.
فصار هنا النقص الحقيقة.
ليس آئة لمجرد لنقص السعر.
ولكنه لنقص العلم.
كده عبدالله بن عور? معلوم هذا.
طيب.
فمي نصر اخيرا? فمينة? لا لا ايضا الله.
كما يقول العلم نفسي بلا ماء? طيب.
رجل غصب عصيرا.
عصير عنب.
اتعرفون عصير عنب? او ما تعرفونه.
طيب.
ثم تخمر.
لما تخمر تحول الآن من عين حلال لعين حراحة.
لكنه في نفس الوقت عاد خلا.
عاد خلا.
لأنه قد يتخلل الخمر بنفسه.
وإذا تخلت الخمة بنفسها فهي حلال.
الآن عاد إلى كونه عصيرا لكنه عصير متخلل من خمر.
هل ينقص أو لا ينقص? ينقص طبعا.
لأنك لو أتيت بهذا الإناء الذي تخلل.
خلل بعد خمر وإناء مثله عصير لكان في قيمة الإناء العصير أكثر بلا شك يقول ما الذي يدفعه يعني الغاصب يدفع هذا الخمر الذي تخلل لماذا؟
لأنه أين ملك؟
أين ملك صاحبه؟
فيدفعه المالك يقول نقصاً غصره عصيراً يساوي مئة الآن ما يساوي إلا ثمانية هل يضمن نقص أو لا؟
يضمن نقص ولهذا قال ومعه نقص قيمته عصيرا يعني نقص قيمته عن كونه عصيرا وارع الأمر المباضي واضح يا أخوان الحمد للت طيب قلنا هل يمكن أن يقع إن هذا شاهد لماذا به بيليش خلسة 800 من أن
نقص السعر مضمون على الغاصل نعم قلنا لا يمكن لماذا لأن نقص السعر هنا لنقص العين لنقص العين لسى للقيمة بل لنقص العين فلا يكون فيه رد على من قالوا إن النقص بالسعر لا يضمن ولا تسبق لنا
أننا فصلنا فيها وأنه انقصد تأخير تسليمي حتى يزول الموسم وينقص السعر فعلي الطمير