473- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -العارية الغصب/ رد المغصوب - ضمان النقص /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المعلم رحمه الله ويجب رد المعصوب بزيادته وإن غرم أضعافه يجب رد المعصوب كيف؟ نعمد ويجب ويجب رد المعصوب وإن غرم أضعافه أفادي المعلم أنه يجب على الغاصب رد المعصوب يجب شرعا ومؤونة رد على من؟ على الغاصب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لعرق ظالم حق هذا لفظ الحديث ليس لعرق ظالم حق إنه ظالم حق فيجب عليه رده ومعوله الرد على الغاصل وقوله المساد الثاني قال وإن ظالم أضعافا يعني لو غصب شعيرا فخلطه في بر عشرة آصة من الشعير غصبها وخلطها في عشرة آصة من البر فطالب المالك قال أعطي شعيري قال أنا خلطي بالبر لو بقيت أو خلص من البر أكل علم أضعف القيمة ماذا نقول ينزل يقول هاكس وناس إلى بكتون الشعير من البر ولو كان قيمة البر والشعير خمسين ريال واللي بيجين إلى من يزوره خمسمائة ريال ولهذا قال وإن ضارمة أضعافة وقوله بزيادته يعني لو زاد المعصوب فإن الزيادة لمالكه سواء كانت متصلة أم منفصلة لعمومة قول المؤلف بزيادته المتصلة والمنفصلة مثال متصلة إنسان غصب شاة صغيرة ثم قام عليها بالإرضاء والإعلاف وشبت نمت هل يرجع الغاصب على مالك الشاة بما زال من قيمتها لا الزيادة لمن للمالك غصب هذه الشات وولتت عنده وانتجت وصار يبيع من البانية والبانية لتاجها فلمن هذه الزيادة لمالكها فقومان رحمه الله بزيادته يشمل الزيادة المحتصلة وهي التي لا يمكن انفتاكها كالسمن وتعلم الصنعة وما اشفى ذلك والمنفصلة كالولد واللبن وما أشبه ذلك قيم غصب عبدا ولا من صغيرا فعلمه الكتاب وعلمه علوم عظيمة فازدادت قيمته عشرة رعا هل يرجع على مالك الغلام بالتعليم؟ لا لأنه غاصب وقد دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ليس لعرق ظالم حق أي عرق ظالم فليس له حق طيب لو تلف عليه الضمان نعم عليه ضمانه بقيمته الأصلية أو بزيادته عليه الضمان بزيادته لأن زيادة المرصوب تحدث على ملك المالك فيجب عليه إلى أتلفه أن يضمنه بزيادته ثم قال وإن بنى في الأرض أو غرس إن بنى أي الغاصب في الأرض أي المعصوبة أو غرس أي في الأرض المعصوبة لزمه القلع وعرش نقصها وتسميتها والأشرة حال مع الإثم يزمه أولا القلع وهذا إذا طالبه صاحب الأرض وقلع الذي غرس في أرض ينزمه أو بنى فيها وقال الله اهدم البناء فإنه ينزمه أن يهدي للبناء وهذا مقبول إذا كان لصاحب الأرض غرض في تخليتها من الغراس والبناء لكن إذا كان يريد أن يبني عليها فهل ننزم الغاصب بالقلع لو قال الغاصب أنا لا أريد أن نقع الشجر لك والبنى لك ولا تكره في أن آتي بالمعاول وآتي باللجال يقلعون الشجر ويهدمون البناء نقول إن كان يفوت بذلك غرض صاحب الأرض بأن يقول صاحب الأرض أنا أريد أن أغلسها نخلا وهي الآن مروسة بلتقارم أو قال أنا أريد أن أغلسها من النوع المعين من النخل دون النوع الموجود فيها فهنا له الحق بأن ينزم الغاصب في قلع الغرس كذلك في البناء لو قالنا أريد أن أبنيها فلة لكنها ليس على هذا الوجه هذا البناء لا تبني إن من حيث ردات البناء أو من حيث تصنيف البناء مثلا فهل له الحق أن نجبره نعم لكن إذا علمنا أنه ليس له غرض إلا المضاغة وأن صاحب الأرض يريد أن أبنيها على هسف هذه أو يريد أن أبنيها بهذا النوع من الشجر لكن يريد أن نضاغ بالغاصب مكلفا فهنا نمنعه ونقول ليس لك أن تجبر الغاصب على إزالة للبناء أو الغراس الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ذرا وهذا لا شك أنه ضر صاحبا وضاغ به أيضا هذا هو دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وهذا فيه إضاعة مال على من عليهم جميعا على الغاصم واضح وعلى المالك لأنه الآن يريد أن ينشئ هذا البناء من جديد وكان البناء والغراص موجودا فقد أضاع المال وسيخصر مرة الثاني بإنشائه فصار كلام مؤنث ليس على أطلاقه بما لم نقيمه بما إذا لم يتبين أن المقصود به المضارة فإن تبين ذلك فإنه يمنى لا ضرر ولا ضرار طيب بقيمة تسويتها أرش نقصها أرش نقص الأرض هل تنقص الأرض بالبناء عليها؟ نعم ربما تنقص يكون مثل أخذ من تربتها وهي صلبة وما أشب ذلك وأما في الغرس واضح هنا تنقص لأن الأرض إذا يسمونها الفلاحين إذا لم تغرس يسمونها أرضا بكرا وإذا غرست إن ماتت الأرض وصارت غير جيدة فهنا فيها نقص فيلزمه أرش نقصه وكذلك نقول نقدر الأرض مغروسة وغير مغروسة يعني نقدرها بكرا أو مغروسة قد نزع غرسها فالفرق بين القيمتين هو هو أرش النقص فيلزم الغاصب بأرش النقص الثالث قال وتسويتها تسوية الأرض تعرفون أن الأرض بعد أن يهدم البناء الذي عليها لا بد أن يكون فيها حفر ولا بد أن يكون بقية الأنقاء يعني الجذور أساسات الخطان نقول ننزم الغاصب بإيش بأن يسوي الأرض ويردها على ما كانت عليه الرابع قال الأجرة أجرة الأرض مدة السلاء الغاصب عليها فإذا قدرنا أنه يسول عليها لمدة أربع سنوات نزمناه لنجرتها لمدة أربع سنوات لكن هل ننزمه بأجرتها مسكونة ومعمورة أو بأجرتها بيضاء ليس فيها عمران ما دمنا قلنا أن الزيادة تكون لصاحب الملك فإنها تقوم على أنها مسكونة لأنها تعالى عمراء تسكل فله الأجرة ويحتمل أنه قال الأجرة هذه حصلت ببناء الغاصب وبأرض المالك فتجعل الأجرة بينهما نصفين لأن الآن سنعطي المالك أكثر من أجلة الأرض لاحظوا إجماع سنعطي المالك أكثر من أجلة الأرض أجلة الأرض بيضاء يمكن تكون 10. 000 في السنة تكون مستودعات تكون مواقف وغير ذلك لكن إذا كانت مبنية 100. 000 في السنة لكن من أين حصلنا 100. 000 في السنة؟ من بناء الغاصب ومن أرض المالك فهنا لو قال القائل بأن لكل من الغاصب والمالك قصته من الأجرة لكان جيدا طيب قال المعلم ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه فلمالكه طيب إذا غصب جارحا الجارح يطلق على الكاسم مثل كلب الصيد طير الصيد هذا يسمى جارحا قال الله تعالى وما علمتم من من أجوارح المكلبين فهذا إنسان غصب كلب صيد وصاد به لمن الصيد؟ للمالك لأن الكلب لمالكه ولم يكن من الغاصب إلا أنه أشلاه بالصيد فصاد فيكون صيد للمالك كذلك أيضا عبدا غصب عبدا وقال يا عبد صد لنا قيورا صد لنا حمار وحش سيسدنا ضباء ويحب وصاد فلمن فللمالك وذلك لأنه كسب ملك فيكون له كسب ملك أي ملك المالك فيكون له طيب ثالث فرص الفرص ليس هو الذي يصيد العبد يصيد والجانب يصيد الفرص لا يصيد بل يصاد عليه والصائب هو الغاصب لأن الغاصب صاده بسهمه أو صاده بوثبه أما الفرس فليس له إلا العدو فقط ولهذا ينبغى أن يفرق بينه وبين الجارح والعبد لأن الجارح والعبد حصل الصيد من ذعنهما وأما الفرس فليس من ذعنه ولهذا نقول الراجع في مسجد الفرس أن الصيد للغاصب لكن عليه أجهة الفرس ربما تكون رجلة الفرس أكثر من قيمة الصيد قد يصيد حمامة قيمة خمس ريالات ولكن تستعمل الفرس خمس ريال منه المهم أنه في مسألة الفرس ينبغي أن يقال الفرس لم يصد به وإنما صاد عليه فيكون الصيد للغاصب وعليه لمالك الفرس الأجرة نعم يحيى لو غصب نعم نعم كيف نعم لا هذا قبل أن يطالب ساحب الملك إذا طالب ساحب الملك يطالب بإزارة أزيل إلا على ما وصفنا إذا كان فيه مضارع وإذا لم يطالب فالسياتين إن شاء الله تعالى حكم هل لمالك الأرض أن يقول تبقى لي تبقى لي وعطي قيمة البناء يجينا إن شاء الله نعم حسب المعنى هذه الصيد للصائد كما لو أخذ السكينة وذبح بها الشات تكون الشات لذاك المهم للصيد لصائد حالية تعطي إن شاء الله في الدعاوة تعطي إن شاء الله في آخر الكتاب بعد عشر سنوات لا يلزمه لا يلزمه قبول لأن يقول أنا أحب أن نكون لخبض شعير لا يقول لي غرض صحيح ويبدأ وعجب هنا يتبقى فيما بينه وبين الله لو لم يمدي غرض صحيح هل نفصل كيف نفصلنا ربما نقول إذا قصد المضارة وهذا يقولها التولاك لكن مشكلتنا هذه مثل الشئ البر والشعير إنه إذا قالنا أريد أنا بيع وإذا خلقت الشعير بالبر وعرضت للبيع اتهم للناس بإيش بالغش وأنا لا أريد أن يعني أغير سمعته هذه المسائل التي ذكر المؤلم رحمه الله مبنية على حديث ليس لعرق ظالم الحق فنذكر منها ما ذكر المؤلم يقول إن غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالك هذه ثانية مسائل غصب جارحا الجارح مثل الكلب المعلم والصقق ومعش بذلك حصل بذلك صيح فهو لمالك أي لمالك الجارح وليس للغاص بشيء لأنه ظالم معتد والكسب حصل من ملك غيره العبد أيضا لو أنه غصب عبدا وهذا العبد استاد سيودا فالسيود لمالك العبد لماذا لا تكون للعبد لأن العبد لا يملك وما يملكه العبد فهو لسيدي وعلى هذا فيقول لمالك العبد كذلك أنه الحصر فرسا يعد عليه ليصطاد عليه فالصيد لمالكه لمالك الفرس ولا شك أن هذه الصور بينها فرق الجارح يصيد بنفسه فيترح كون الصيد لمالك الجارح العبد أيضا يصيد بنفسه فيترح كون صيده لمالكه الفرس لا يصيد بنفسه وإنما يصيد راكبه فكون ما حصل على الفرس الذي غصبه لمالك الفرس فيه نظر والصواب أنه للصائد لكن يلزمه أجرة المثل للفرس فيقال مثلا الصيد للغاص الصيد للغاص وعليه لمالك الفرس أجرة المثل وذلك لأن الفرس ليس هو الذي صاد فلذي صاد راكبه فالفرق بين المسألة الثلاث واضح وهذا هو الحكم إذا غصب جارحا فاصطاد جارح صيدا فاصطاد لمالك جارح عبدا فاصطاد للأرض صيدا فاصطاد لمالكه فرسم فاصطاد به صيدا فلمن؟ فللغاصب لكن عليه أجرة محر كما لو غصب سكينا وصاد بها فما صاد بالسكين فهو له وعليه عجرة المثل لمالك السكين أو مثلا في الروم أو غير ذلك يقول رحمه الله وإن ضرب المصورة ونسج الغزل وقصر الثوبة أو صدره ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرع أو البيضة فرخا أو إنه غرزا رده ورد أرش نقصه ولا شيئا غاصب هل يده المسائلين إذا ضرب المصور بأن غصب مثقالا من الذهب وحوله إلى حلي أو مثقالا من الفضل وحوله إلى حلي فلمن يكون فلمن تكون هذه الزيادة التي زادت بالصنع تكون لمن تكون لمالك المصور وليس للغاصر بشيء لأنه ظالم كذلك لو نسج الغزل غصب غزلا من صوف أو وبر أو شعر ثم حوله إلى نسيت فهو لمن لمالكه وليس للغاص بشيء لأنه ظالم كذلك قصفر الثوب أي غسله بعد أن كان وصخا غسله ومن المعلوم أن النقيمة ستزداد لكن الزيادة لمالك الثوب وليس للغاص بشيء والعنى أنه ظالم او صبغه اذا صبر الثوب الى صبغ مرعوب عند الناس بعد ان كان ابيض غير مرعوب فان الصبغ يكون لمالك الثوب هكذا قال مؤلف هنا لكن فيه نظر لان الصبغ لابد فيه من من شيء يصبغه به والشيء الذي صبغه به ملك للغاصر فكون نقول إن الصب يكون لمالك الثوب مع أن في هذا الثوب عينا للغاصب فيه نظر ويبدأ أنه قال للغاصب قيمة صبغي لكن لو نقص الثوب الصبغ بأن حوله إلى صبغ تنقص فيه قيمة فعلى الغاصب ضمان نقص قال ونجر الخشف إنسان أخذ أعمدة من الخشف ونجرها أبوابا فهنا فهنا لابد أن تغير قيمة وتزدع فقيمة وعد لمن للمالك لأن هذا ناتت عن فعل ضار طيب النجارة التي تتساقط عند النجر لتسوية الباب وما أشبه ذلك قد يكون لها قيمة فمن يضمنها يضمنها الغاص والنجار كان ناس فيما سبق يتخذونها حطبا يشترون من النجار يشترون منه هذه النجار أتعلمونها النجار طيب نقول هذه النجار يضمنها الغاص لأنه ظالم وقوله نحوه كما لو حول الحديد إلى أبواب عنده غصب صاجات من الحديد وحولها إلى أبواب فلمن تكون تكون للمالك والغاصب لا سبق شيئا او صار الحب زرعا اذا صار الحب زرعا فهو للغاصب كيف يفرص صار الحب زرعا يعني ايش مثال لو غاصب حبا ثم زرعا اقل حب الارض وصار زرعا فالزرع لمن الزرع الغاصب وهو كذا يكون الزرع للمالك لمالك الحب لا للغاصل لأن هذا الزرع هو عين ملكه لكنه تحول بإرادة العز وجل إلى هذا كذلك صارت البيضة فرخا فالفرق لمالك البيضة يعني رجل غصب بيضة ووضعها تحت طائر وصارت فرخا فالفرق هذا لمن لمالك البيضة لأنه ملك هو عين مال وهل يستحق الغاصل في هذا المساء أجرا الجواب لا تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لعبق ظالم أو صار النوى غرسا النوى معروف وهو نوات التمرى غرس نوى غصب نوى ووضعه في الأرض فصار غرسا فالغرس لصاحب النوى فهذا الذي غصب مئة نوات وركزه في الأرض صارت كم اثنان اخر تكون لصاحب النوات وليس للغاص بشيء لأنه ظالم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرضا ظالم حق يقول المؤلف إن ضرب المسؤول إلى آخر الجواب جواب إن في هذه المساعدة كلها رده وأرش نقصه معلوم أن بعضه لا يمكن الغد مثل الحب يكون زرع النوا يكون غرسا البيضة تكون فرخا لكن الثوب تقصره يمكن يرد هؤلاء يرد الثوب ويرد نقص يعني الفرض أنه نقص بهذا وأنه كان في الأول جديدا لكن فيه وسخ ثم لما غسله صال غسيلا ومعلوم أن قيمة الغسيل أنقص من قيمة الجديد ولو كان وسخ لأن الذي يرى الجديد الوسخ يعلم أن استعماله قليل لكن الذي يرى الغسيل يقدر أنه استعمل استعمالا كثيرا ثم طيب يقضرده وعرش نقص ولا شيء للغاصب أما وجود عدده فظاهر لأنه ملك لغيره فيجب رجه إليه وأما كونه لا شيء له فلأنه ظالم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ليس لعرق ظالم الحق ويلزمه ضمان نقص هذه مسألة جديدة يعني يلزم الغاطب ضمان نقص ما قصد من أي شيء إن كان إن كانت أرضا فنقصت لحرده إياها وتغيره إياها فهو ضامن إن كان كتابا فاستعمله ونقص فإنه يلزمه ضمان نقص وهذه مسألة مستقلة ليست مضرعة على المسائل التي ذكرها لأن المسائل التي ذكرها قال رده وأش نقصه وانتهت يلزمه ضمان نقص نقص ايش المقصوه مطلقا طيب حبر استعمله فنقص يلزمه ضمان نقص ثم قال المغلف رحمه الله وإن خصر رقيق رده ما قيمته رجل غصر رقيق فخصاه وخصار الرقيق حرام لأنه يؤدي إلى قلة النسل لكن الغاصل خصاه من أجل أن تزيد قيمته لأن الرقيق إذا كان خصيا كانت قيمته أكثر لماذا يا أخي لماذا تكون قيمة الخصي من الرقيق أكثر من قيمة الفحل لأنه أقل خطرا على النساء من الفحل لكن يقول المؤلف زادت قيمته يقول رده مع قيمته نعم رده مع قيمته قيمته خصيا أو قيمة فحلا لا قيمة خصيا لأن هذا القصاء زادت في القيمة وهو فعل من ظالم وليس لو في حق مثال هذا غصب رقيقا فحلا يساوي عشر ثلاث فخصاه فصار يساوي عشرين ألف يرده ويرد معه عشرين ألف كذا طيب الآن لماذا نعم السواب عشر لماذا يرد عشر ثلاثة لأنه أتلف منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر الإنسان لو خصى حرا وش يجب عليه الدية كاملة الرقيق ديته قيمته فهذا الرجل خصى الرقيق لما خصى الرقيق نقول عليك قيمته لأنك أتلفت منه ما فيه هدية كاملة بالنسبة للحر وما فيه هدية كاملة بالنسبة للحر ففيه قيمة العبد كاملة فصار هذا الإنسان زاد صاحب العبد بضمان القيمة وزيادة قيمته بالخصاء ويرد العبد أيضا لأن العبد ليس ملكا له فإن قال القائل هل خصاء الآدميين جائز؟ فالجواب لا لا يجوز لأنه يؤدي إلى قطع النسل إذ أن الخصية لا يجوز خصاء غير الآدميين هل يجوز أو لا يجوز إذا كان لمصلحة البهيمة فهو جائز ولو كان من أجل زيادة الثمن ولا شك أن خصاء البهيمة يجعل لحنها أحسن وأطيع وهذا في المأكول ظاهر لو خصى خروفا أو ثورا أو جملا أو فرسا يعني ذكر من الخير فهذا لا شك أنه يستفاد منه لأنه يزيد اللح يطيب لكن إذا كان لا يؤكد كالحمار مثلا ما الفائدة مثل انخصائه لا الفائدة اتقاء شره لأن الفحل من الحمير يتعب صاحبه إذا رأى عنثى من الحمير يعني ركض إليه وربما يسكف صاحبه وكذلك أيضا يأخذ بالنهيق فيتعب فإذا خصي بردت شهواته ولم يحصلون هذا المفسد طيب ألوان إذا خصد طيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ما نقص بالسعر يعني أن هذا الغاصر غصب هذا العين تساوي عشك له ثم نزل السعر حتى صارت لا تساوي إلا خمسة فهل يضمن الخمسة أو لا يضمن المؤلف يقول إنه لا يضمن وهو المذهب لأن هذا النقص ليس عائدا إلى عين المغصوب بل لأمرا خارج وهي قيمته عند الناس ومعلوم أن القيمة ترتفع أحياناً وتنخفض أحياناً فلو غصب شاكراً قيمتها مئة ريال وبقت عنده ولم تنقص عينه فربما زادت ثم نقص السعر حتى صارت لا تساوي إلا مئة ريال فهذا يرد الشاكة مئة ريال هذا كان المالبذة يرد الشاكة ولا يضمن السعر نقص السعر مع أنه حين رصبها من مالكها كانت تساوي مئتين وحال بينه وبينه حتى نقص السعر فلم تبلغ قيمتها إلا مئتا فالمذهب وهو ما مشاعر للمؤلف أنه لا يبقى معلم ذلك بأن عين المرصوب لم تنقص وإذا كانت لم تنقص فزيادة القيمة ونقصها لأمر خالج وهو الطلب أو الجلب إذا كثر الطلب لازم من ذلك ارتفع القيمة وإذا كثر الجلب لازم من ذلك نقص القيمة أما عينها بلن تغير قالوا نظر ذلك لو استقرر صاعا من بر من شخص يساوي ثلاثة درام ثم رده عليه وهو يساوي درهمين هل يعطيه درهما لا لنرد عليه عين ما بي وكذلك بالعكس لو استقرر صاعا من البر يساوي جرهمين ثم ارتقعت القيمة فصار يساوي ثلاثة يرد الصاع ويأخذ من صاحبه جرهما أجيب لا يرد الصاع فالنقص أو الزيادة في السعب لأمر خارج لكن يقال إن هذا الفاصل حال بين المالك وملكه حتى نزل السعر فهو ظالم ونقص السعر في الواقع نقص صفة لأن السعر قيمة السلأ والقيمة تعتبر صفة في الواقع ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يرمن النقص فنقول رد العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر طيب الرجل غصب كتابا يساوي خمسين ريال ثم تعدى شهر أو شهرين رده وهو يساوي أربعين ريال فماذا نقول يا صالح لا يضمن النقص السعيد لكن إن كان الكتاب نقص بالاستعمال يضمن نقص طيب وعلى القول الثاني يضمن نقص السعيد فيرد الكتاب ويرد معه عشد دراهم ويرد أيضا أرشى النقص الذي حصل بالاستعمال الكتاب وهذا القول اختيار الشيخ السلام رحمه الله وشيخ عبد الرحمن السعدي وهو الصواء وهذا القول ينبغي أن يكون هو المتعين لأنه إذا قلنا إن السعر لا يغمن ربما يعتدي المعتدي على شخص فيصفه مالا ويحبسه عنده يريد أن تنقص الأسعار ثم يسلمه إلى صاحبه وهذا لا شك في أنه يغمن لأنه لأنه تعمد إدخال الضرر على المالك يعني هذا ليس كالذي غصبه وحبسه ليستعمله أو لغير ذلك ولم يغطل بباله أنه يجيد إضرار المالك بنقص السعب هذا أهوان لكن قد يعتدل معتدي ويغصب الأشياء ويجعلها عنده حتى إذا نقص السعر قال يا رجل خذ مالك على كل حال الصواق أن ما نقص بالسعر فإنه مضمون طيب قال ولا بمرض عاد ببرعه يعني ولا نقص بمرض عادا يعني النقص ببرعه أي ببرع المرض مثال ذلك غصب شاتر مددت الشاتر نقص لبنها ثم شفية الشات وعاد لبنها على طبيعته فهل يضمنها او لا يقول مؤلف لا يضمن لان النقص الذي حصل عندهم عاد ورجعت الى حالة الاولى لكن لو فرض انه كان رده اياها حين مرضها فانه يضمن اما بعدها شفية فانه لا يضمن لانه عاد على ما كان عليه حين الاصل ولدق الولاد بمرض عاد ببرئه برع المرض وصورتها كما سمعت غصب شاة فمرضت فناقصت طيمتها نقصي عينها ثم شفيت فعادت على ما كانت عليه ثم ردها بعد جلالك فإنهم لافظ لكن لاحظوا أن كل ما أخذه من لبن فإنه يضمن لأن المنافع مضمون على الغاصب والكامل عن على ضمان الأعيان وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص إن عاد يعني النقص لا بقرء مرض ولكن بتعليم صنعه ضمن النقص لأن عودة همونها ليست هو عودة النقص الذي حصل معنا يا فرص طيب مثاله غصب عبدا ومرض العبد وهزن تنقص طينة لا شك لكنه علمه صنعه ارتفعت بها قيمته كان يساوي هذا العبد قبل أن يمرض يساوي عشرة ثلاثة مريض فصار يساوي خمسة ألافة تعلم صنعه فصار يساوي عشرة ثلاثة يعني عاد الآن إلى القيمة الأولى فهل يضمن نقصه الجواب نعم لأن الغاصب ضامن للنقص والزيادة للمالك الزيادة للمالك فنقول الآن العبد يساوي ناقصا قال متعلم للصنعة يساوي نصف قيمته قبل أنوت فيرد العبد ونصف قيمته وما زاد بتعلم الصنعة فإنه للمالك طيب غصب عبدا كاتبا فنسى الكتاب لكنه تعلم صنعة الآلات الكهربائية وصار ما نقصه بنساء الكتابة مجبورا بما تعلمه من أصناع الكربائية هل نقول هل يجبر هذا لا يقول اضمن نقصه بالكتابة وزيادة قيمته بصناعة الكربائية لمالكه ثم قال وإن تعلم أو سمن فزالت قيمته ثم نسي في مسألة التعلم أو هزل في مسألة السمن فنقصت أي قيمته ومن الزيادة رجل غصب عدا جاهلا لا يعرف فعلم فتعلم فزاد الثين ثم نسي فنقصت كانت قيمته قبل يتعلم عشر ولما تعلم صارت قيمته عشرين ولما نسي عاد إلى عشر يقول المؤلف فإنه يضمن الزيادة الزيادة اللي حصلت بإيش بالتعلم يثمنها لأنه لما زاد قيمته بالتعلم وهو على ملك صاحبه اي مالكه نقصت الزيادة وهو في ضمان الغاصب فيضمن الزيادة كما لو عادت نعم ومثل ايضا لو انه هزل اي نعم لو انه سمن بعد غاصب سمن يعني كان غاصب شاتا هزيلة ثم اعلفها حتى صار السمين ثم عادت وهزلت هل يضمن الزيادة التي زالت نعم يضمنها لأن زيادتها كانت في ملك من؟ في ملك الزاحبين والنقص صار في ضمان الغاصل فيظن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول يعني كما لو عادت الصنعة من غير جنس الأول بعن الغاصل عبدا جاهلا لارف الصناعة فتعلم النجارة وصار جيدا ماهرا في النجارة ثم نس فتعلم الحدادة وصار مطقلا لها فهل يضمن نقصه حين نقص بنساء النجارة نعم يضمن لأن الجنس الآن مختلف نجارة ويشك وحدادة فعادت من غير جنس الأول أما لو عادت من جنسها فإنه لا يضمن إلا أكثر كما لو تعلم الكمبيوتر في شيء معين ثم تعلمه في شيء آخر ونسل العلم الأول فهنا الزيادة من جنس ما نسل فلا يضمن إلا أكثر عنه فإذا كانت الزيادة بعد النقص فلا ضمن عليه لكن إن كان ما نسلهم أكثر فإنه يضمن الأكثر لأنهما من جنس واحد نعم قلنا إذا غصب طرصا أكينا ما صاد بهما فإن الفعل فعل غاصب ذلك فالصيد الراجع فهل إذا قلت خشية الله من الناس وهل الإسرقان أن يجعل ما صاد به الغاصب المالك تعزيرا هذا ينبني على جواز التعزير من المال وإذا قلنا بجواز التعزير من المال فإن هذا المال الذي أخذ تعزيرا يكون في بيت المال ليس المال لكن في الغالب أنه قد يقول المالك أنا مدة بقاء الفرص عند هذا الرجل يعني تسحق الأجرة في طالب الأجرة نعم إيش؟ من غصب نعم نعم هذا الراجع هذا هو الراجع لا الفرق لأن الحب هو عين ملك المال نفس الحب هذا ما يخالفه بفعله كما لو نجعل خشع الرئيس لو جعل خشع ببابا فهو بفعله مع ذلك نقول إن الباب للمالك وعليك ضمان ما قص من الخشع نعم نعم حكم القاعدة كل من لأشهوة له فهو كالصبيل يعني يدخل عادل نساء ولا في شيء نعم نعم لا فعل كل الضمان واحد كل من أخذ مال من غير فغير الحق فإنه العامل هذه المعاملة نعم يا صليب نخلق ياسا شيخ على أنش على أنش على أن المرسل السهم بالمغازو والفارس ألقى على المرسل فغنان من السنين نعم أي الفارس الفارس هو ذات السهم لا لا لا نرسل السهم من زيادة عن حملة أي معلوم لأن منفعة الفارس أتى منفعة الراجعة لا يبعا بينهما فرق بينهما فرق لأن هذا انتفاعه بالفرص في القتال انتفاعه في جهة الأداء أما هذه المسألة المالية أيها إنما هذا هو الغاشر نعم طارق حوله مجلسي كان يظهر لله كون لو تعلمه أقصانه مثل البناء فتعلم مثل التلييس وكان الأخيرة أكثر أكثر منها لا ما يعلم إلا أن التلييس تاغير في البناء الظالم من مجلسي يعني مثلا لو كان البناء أكثر طيمة من التلييس ضمن الزيادة هذه جمع العقب العقب عند الغاصب والعقب جمع نعم على الغاصب يكون على الغاصب الغاصب يتحمل تميع النقوص وليس له شيء من الزيادة لأنه ظالم نعم لما بكوا أن قائل الملك ليس لي غرق بأن ينتقل من العائلة هل له أن قائل الغاصب لماذا ملك الأول؟ هو الظاهر لأن تحول تحول إلى الزاء وهو يقول أنه لا أود الزاء "أنا أريد الحب، فأنا هو أن يطالبه، إذا أتكلم" "الباطل في الحب؟ " "تبيل التوجي الفرق، إخراجنا للثوب المسبوك" "إيش؟ " "الثوب المسبوك، أشير، قلنا أنه الصحيح أنه يرجع بقيمانه على المال، إذا كان السلغ وارغوه بلديه" "نعم" "لأن العين، السلغ العين يزائد على" "نعم" "ما تبيل الفرق، إخراجنا هذه الصورة عن باق الصوف، إذا كرانهواني" الفرق لأن الغاصب أدخل في هذا العين الأخر وهو الصوت وقال قائل كذلك في سياغة الحليقة ماذا؟ وقال قائل في سياغة الحليقة في ماذا؟ في سياغة الذهب نعم ما أدخل شيء زائل على العين ما أدخل شيء ويصناع الشيء أصناع خارج عن نفس العين أعطي ما أريد أن أحول العين من شيء إلى أخر لابينهم أفرق وسائة إجابة في الفصل الثاني لبعده ما يبين من المؤنف في هذا الأخ أنا عندي عليها تعمية الفضاء الله يقول أنه سبقه صريحه أنه لا شيء غاصب وهذا خلاف المذهب ولعل لا سبق قلم لأني لم أجد ذلك في الضروع ولا في المحرب ولا في القناع ولا في المنتهى وهو مخالب لكلامه الآتي في الفصل الذي بعده وكلامه في الفصل الذي بعده هو المدى الصريح نعم إيش؟ قول دوائم غاصب نعم لا يجعله نقولك لا يجعله قوله غاصب هل يرجع فيها عالم؟ لا لا أبداً لا يرجع بشيء إطلاق نعم لأن الصغر في نفس العين الثوبة الأبيض سبغه أسود صر الصغر في نفس العين لكن مثل السماد خارج عن الشجرة نعم أبدا لو قلنا بهذا يقولنا إذا علمه الصنعه فله أجوة التعليم ولس له أجوة حتى لو علمه خارج هو ايضا احتاج الى عجرة منفعه ما تقول في رجل غصب بندقية وصاد بها صيد سامع فلما يكون الصيد للغاصف نعم وعليه عجرة البندقية اللي صاحبها طيب لو زادت العجرة على قيمة الصيد طيب العجرة اكثر من قيمة الصيد الصيد يساويها خمس دليلات وعجرة هذه البندقية تساوي خمس دليل غصب من تقية وصاد بها صيد صاد طايرا وصاد لخمس دريالات قلنا عليك العجرة والصيد لك العجرة يقول خمسين ريال والصيد خمس دريالات نعم يعني جزموا العجرة ولو زادت على المنفعة التي تنتبع به غصب فرصا غصب فرصا وصاد علي صيدا فلما يكون الصيد لمالك الفرص وتعب هذا في لحوق الصيد وطرده يذهب هدرا لأنه غاصب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل قناة ضان الحر هل هناك قول آخر يكون الغاصب وعليه أجسر سفاوس كلام وهذا هو الذي رجحناه طيب لو غصب كلب صيد كلب صيد فصاد به لمالك من أو لمالك ما لمالك الكلب كذا هجب لصاحب الكلب طيب هنا أصاحب الكلب يعني الذي غصبه ولا للمالك له طيب وهل يملك الكلب طيب إذن نعبر بأنه صاحب فارق الرجل جيد رجل غصب برغا يا فراس غصب برغا وبذره وخرج زرعا لمن يكون لمالك البر لماذا لأنه نماغ ملكة كما لو غصب شاة الهزينة ثم الزمنة فالسمن لمالكه عبدالعوان يضيع ماذا للغاصب الغاصب باقي ستة شهور يستهد الزرع وتعب عليه يسأله حق الدليل أحسنت تمام غصب عبدا فتعلم صنعه ثم نسيها وتعلم أخرى فهل يضمن الغاصب قيمة الصنعة التي نسيها أو لا ما حضرت لا جمان نعم يضمن قيمة نقصه في نسان الصنعة الأول لكن هو تعلم صنعة أخرى سدت النقص يعني كان نجارا علمه النجار وصار نجار جيد ثم نسي أو أصابه شيء لاستطيع معه أن ينجر لكن تعلم صنعة أخرى كالكمبيوتر مثلا وصار قيمتها في الثاني أكثر يضمن أول طيب جواب من على هذا على المثال الخاص مو ضابط نعم طيب إذا عادت من جنس الزيادة الأولى يضمن الأولى فقط