470- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -العارية الغصب/ ضمان العارية /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف أحمه الله وتضمن العالية بقيمتها يوم تلفت تضمن العالية من الضامن المستعين بقيمتها يعني بقيمتها إن كانت متقومة وبمثلها إن كانت مثلية فالتبين هنا بقيمتها فيه قصور وكان
الواجب أن يقول وتضمن العالية ببدلها يوم تلفت لأنه إذا قال ببدلها فالبدل يشمل القيمة والمثل القيمة والمثل والقاعدة عندنا في رمان المثلفات أن المثلية يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام في قصة معروفة القصة هي أنه كان عند إحدى زوجات فأرسلت الزوجة الأخرى أرسلت خادمها بطعام وصحفة يخل الخادم بالطعام والصحفة على رسول
صلى الله عليه وسلم في منزل الضر فغارت أصابتها الغير فضربت بيد الخادم حتى سقطت الصحفة وانكسرت فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام طعام المرأة التي عندها وصحفتها وأعطاها الخادم وقال إناء
بإناء وطعام بطعام هنا ضمن بإيش ضمن بالمثل يعني هذا مثل لكن الإعتاق لما بيّن غسول عليه الصلاة والسلام أن من أعتق شركا له في عدل سرى عدقه إلى نصيب شركائه قال وقوّم عليه قيمة عدل
فأوجب القيمة لماذا؟
لأنه ليس مثليا يتعذر تعصيل مثل هذا فهو متقوم فالحاصل أن القاعدة بالضمنات القاعدة بالضمنات أن المثلية يضمن بمثل والمتقوم يضمن بقيمته والدليل ما سمعته أن رسول عليه الصلاة والسلام قال
في الإناء والطعام إناء بإناء وطعام بطعام فأوجب الضمان بالمثل وقال في العبد إذا اعتقه أحد الشركاء وصر العثق إلى بقيته قال إنه مقوم على المعتق ويضمن لشركائه بالقيمة وهذه قائدة
الشرعية نشى عليها الفقر حمه الله إذن إذا أردنا أن نحرر العبارة كلمة مؤلف نقول تضمن العالية ببدلها يوم تلفت إن كانت مثلية فبالمثل وإن كانت متقومة فبالقيمة لكن إذا كانت مثلية واضحة
سيؤدن المستعين مثلها قلت القيمة أو نقصت لكن إذا كانت متقومة وكانت حين الإعارة تساوي 100 وحين التلف تساوي 50 فهل يضمنها بمئة أو بخمسين يقول مؤلف بقيمتها يوم تالفة فإذا كانت قيمتها
حين استعارة مئة وعند التلاف القيمة خمسون كم يضمن يضمن خمسين صريح كلم مؤلف بقيمتها يوم تالفة فيضمن الخمسين لماذا لأن الآلية كانت على ملك من على ملك صاحبه له غلمها وعليه غلمها حتى
تالفة فإذا تلفت نظمنا قيمتها يوم التلف وضمنناها المستعيد أيهم نعم لك جار وله جدار خاص به ليس مسلفا بينكم وقلت أعرني إياه سأضع عليه سقفا فأعرك إياه في أثناء هذا قال أريد أجرق وإلا
أرفع السق أرفع السق وإلا يبقى بأجرق يقول مالف لا لا أجد هذا لكن لو سقط الجدار سواء سقط لعيبه أو سقط بفعل صاحبه هدمه ثم أعاده فإن المستعين لا رمتم سقطه إلا بإذن جديد واضح؟
نعم إذا كان سقوض الجدار لسبب الخشب المنبوض إذا كان صاحب الفدار يعلم فنسى لوحة نعلم هذا الخشب ثقيل لا بد أن نسخة جدار فلس له الحق أما إذا كان لا يعلم فلس له الحق نعم سبع لكي سبب نجد
الإعارة الإعارة الإعارة هي جوز توقيتها لعلها يأتي في كل المعلمة نعم ربما يذكرها ما وصلناها في هذا المعلم يقول ولو شرطنا في غمانها سيتبين نعم إذا كان العرف قد جرى بأنه إذا سحض ثم
عادة يبقى حق الثاني في وضع الخشب فلا حاشب يكفل إذن العرف كذلك إذا كان يعلم أنه يعني يجل عليه وأن ذاك يفرح أن يقضي الآزمة فلا بأس ألم من إذن يعني السماح لو باع البيت من؟
الوضع الذي لا بيث نعم نعم ما ينزيل كما لو باع البيت المعجر ما تمسخ الإجارة نعم رات ايش؟
خشب السق خشب ايش؟
اي خشب اي خشب يحتاجه سعون القراش ولا بيه ولا جرام ولا غير لأن هذا يفيد الجدار في الوقت يعني هذا السقف الذي يكون على الجدار يفيده يمنعه من الأمطار ويمنعه من الشمس والقياح كيف لا
يمكن إلا يبني هذا الجام سواء ليسكنه أو ليضع فيه متاعا أو ليجعله مخزنا إذا كان أهيب أبارك الله فيك ملكه النهوب له ملك عينه وإذا كان عالية ملك الانتفاع به فقط يحيى يجب تمكينه إذا كان
الجام محتاجا إلى وضع الخشب ولا ضرع على الجدار إذا كان محتاجا إلى الخشب إلى وراء الخشب ولم ولا يتظل الجدار بعضنا قول وشرط ثالث أن لا يمكن التسقيف إلا به فإن أمكن بأن يضع أعمدة يكسفي
بها عن الجدار فإنه لاجب والصابة أنه لا ننسب الشرط الشرط الحاجة هو عدم الضغط فقط نعم إيش نعم مسؤول عن التو سأل عنه عبدالله العام نعم ما لحظ ما لحظ لا يأخذ زيادة أجره ولا أجر في
العالم إذا علمنا أنه من أجل الإضار بجاره منعناه وإذا كاننا نعلم أنه لمقصود فهو ملكه لكن في مثل هذه الحال ينبغي إذا علمنا أن الضرر بالعلى على الذي وضع الخشب ينبغي أن نسح بينهم لأنه
قد يكون ضرر بالعلى ويكون مقصود صاحب الجدار شيئا يسيرا المسألة إما أن نعلم أنه من أجل ضاربه فهنا نمنعه مثل ما قال عمر مع صاحبه الذي أراد أن نعبر الماء من شطر ملكه إلى شطر ملكه
وبينهما ملكه آخر فمنعه فقال عمر لأجرينه ولو على بطنك لأن جرينا الماء مع ملك المصلحة يقرس عليه ويزرع عليه وتنتبع ينتبع بما حوله من الأشياء فنحن نقول إذا علمنا أن الرجل هذا الذي أراد
أن يأتي من جداره المعارف أنه أراد الإضرار أو أراد أن يتوصل بذلك إلى ضرب أجرة على صاحب الخشب منعناه أما إذا كان المصلحة بينه الحق له إن كان المصلحة يسيرة وذاك يتضرر هذا الخشب فهون
ينبغي أن يتدخل أهل الخير من أجل الإصلاح بينهم نعم تضمن غالية وتضمن غالية بقيمتها يوم تلفت ولو شبط نفي ضمانها وعليه مغونة رجلها للمؤتظة ولا يبعوها فإن تلفت عند الثاني استقربت عليه
قيمتها وعلى معينها أجرتها ويضمن أيه ما شاء وإن أرشغ مقطعا للتواب لم يضمن بسم الله الرحمن الرحيم قال المولى فرحمه الله وفهلا تضمن العارية بقيمتها يوم تلك تضمن يعني يضمنها المستعيد
بقيمتها يعني إن كانت متقومة وبمثلها إن كانت مثلية والمتقوم الفرق بينه وبينها المثلي أن المثلي يضابطه عند الفقهاء كل مكين أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه هذا المثل عنده
كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه وهذا الضابط يضيق المثليات تضيقا بالغا فإن قولهم كل مكيل أو موزون يخرج به ما سواهم مع أن الحيوان يمكن أن يكون مثليا والمعدود يمكن
أن يكون مثليا والمذروع يكون مثليا وما أشبه ذلك لكنهم يغصونه بالمكيل الموزون الشرط الثاني ليس فيه صناعة مباحة فإن كان فيه صناعة مباحة فإنه يخرج عن كونه مثليا فالبر إذا طبخ وكان
طعاما خرج عن كونه مثليا مع أن أصله مكيل وكذلك أيضا الأواني ليس مثلية مع أن أصلها موزون وأما قوله مباحة فاحترازا من الصناعة المحرمة لأن الصناعة المحرمة وجودها كالعدم وأما قوله يصح
السلام فيه فهذا أيضا شدد التضيع اعترازا مما كان مكيلا أو وزونا لكنه يختلف ولا ينضبط بالصفة فإنه لا يكون مثليا والصحيح أن المثلي ما كان له مثيل مطابق أو مقارب تقاربا كثيرا ويدل لهذا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته التي كسرت الإناء وأفسدت الطعام قال إناء بإناء وطعام بطعام ولم يضمنها بالقيمة ثم إننا نقول الصناعة الآن تتقدم ومن المعلوم أن الفنجيل مثلا من
الزجاج مصنوعة وهم مثلية أو لا مثلية قطعا مماثلة الفنجال للفنجال أشد من مماثلة الصاع البر رصاع البر وهذا أمر معلوم الحلي مثلا الأقلام السعات كل هذا مثلية وعلى حد الفقهاء ليست مثلية
فالصواب إذن أن المثلية ما كان لهم مماثل أو مقارب مقاربة تامة طيب على كل حال إذا السعار إناعا ثم انكسر الإناع فعلى ما اخترناه يضمن في إناء مثله وعلى كامل فقهاء يضمن بقيمته وأيهما
أقرب العدل الأقرب العدل أن يضمن بمثله طيب يقول يوم ما تالفت أي في وقت التلف لا في وقت التضمين ولا في وقت الإعارة لأن لدينا ثلاثة أزمان زمن الإعارة وزمن التلف وزمن التقوين المعتبر
زمن التلف لأنه هو الذي خرج ملكها عن صاحبها خرج جمولك صاحبه عنها فيه أي في وقت التلع مثال ذلك رجل استعار إناء في واحد محر وتلف يوم الخامس عشر من محر وضمنه المعير يوم الثلاثين من محر
قيمة الإناء حين الاستعار عشر وقيمته حين الثلاث عشرون وقيمته حين المطالبة الثلاثون فبأيها يلزم يلزم بالعشرين الذي هو يوم التلف والليلة واضح لأن العارية قبل تلفها على ملك صاحبها فإذا
تلفت زال ملكه عنها فصار هذا هو وقت التقوين وقوله وَلَوْ شَرَطَنَ فِي ضَمَانِهَا يعني أن المستعير يضمن العارية ولو شرط على صاحبها ألا لضمنها وهذه إشارة خلاف فإن العلماء اختلفوا
رحمهم الله في العارية هل هي مضمونة سواء شرط ضمانها ام شرط نفيه او سكت او هي غير مضمونة الفقه رحمه الله رون انها مضمونة بكل حال حتى لو شرق المستعير انه لا ضمان عليه اذا تلفت فان هذا
الشرط لاغ لماذا لانه ينافي مقتضى العقد اذا مقتضى العقد الضمان المطلق وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه شرط لاغل وقد مر علينا هذا الضابط في باب الشروط في البيت طيب مثال ذلك إنسان
استعار من شخص عشرين فنجان والفنجان من الزجاج يمكن ينكسل فقال المستعير لا ضمان علي إن تكسرت الفناجين فوافق المغير قال لا ضمان علي لكنها تكسرت هل يضمن؟
نعم يضمن عند الفقه رحمه الله يضمن ولو كان قد شرط أن لا يضمن ورضي بذلك المالك لأن هذا الشرط على كلامهم مخالف لمقتض العقل فيكون داخلا فيما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل شرط
ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط القول الثاني أنها لا تضمن إلا بشرط الضمان وإلا فلا ضمان إلا بتعدن وتفريد يعني أنه إن اشترط مالكها على المستعيل أن يضمنها ضمنها وإلا فلا ما
لم يتعد أو يفرط والصواب أنه أن العارية كغيرها من الأمانات لأنها حصلت في يد المستعير على وجه مأذون فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون في يد المستعير يد أمانه ليس تدخيانه فهي يد
أمانه وإذا كانت يد أمانه فإنه لا غمان على الأمين والدليل على أن وجه كونها يد أمانه أن هذه العارية حصلت بيد المستعير بإذن مالكها هو الذي صلطه عليها فكيف نضمن بكل حال فالصواب أن يد
المستعير يد أمانه وأنه كغيره من الأمناء لا يضمن إلا بتعد أو تفريط فإن شرط عليه الغمان فهذا محل نظر يعني لو قال المعير إن عليك الضمان مطلقا سواء حصل منك تعد أو تفيد أو لا فهذا محل
نظر لأننا قد نقول إنه إذا شرط أن يضمن فعليه الضمان لعموم الحديث المسلمون على شروطه وقد يقال لا ضمن عليه لأنه أمين فكما أن المستأجر لو شرط عليه أن يضمن فالشرط غير صحيح فكذلك هذا
والأقرب أنه كائره من الأمناء أنه لا يظلم حتى لو شعر لكن لو قال المعير أنا لا أعيرك إلا بهذا الشرط فقد يضطر المستعير إلى إيش إلى قبوله لأنه محتاج قال وعليه مؤونة ردها عليه على من
المستعير نعم على المستعير مؤونة أي تكلفة ردها إلى صاحبها فإذا كان إذا قدرنا أن العالية تحتاج إلى تحميل لأنها أوان كثيرة وتحتاج إلى رفق وتأني لأنها تتكسر ومثل هذه تحتاج إلى تكلفة
بينا فهل المؤون على المستعير أو على المعير نقول هي على المستعير ووجه ذلك أن المستعير قبضها لحظ نفسه المحر والمعير محسن وما على المحسنين من سبيل فنقول إذا احتاج ردها إلى مؤونة
فالمؤونة على المستعجر نعم قال للمؤجرة يعني أن المؤجرة مؤونة ردها على المؤجر وليست على المستعجر مثال ذلك رجل استعجر من شخص آلة حراثة آلة حراثة تحتاج إلى مؤونة في ردها تحتاج إلى سائق
تحتاج إلى وقود فالمؤونة على من على صاحبها المؤجر وليست على المستعجر ووجه ذلك أن المؤجر قبضها لمصلحته ومصلحة مالكها وردها لمصلحة من؟
لمصلحة المالك فكانت المؤونة عليه أي على مالكها بخلاف المعارة فإن مستعير قبضها لمصلحة خاصة فلازمه ردها إلى أهلها لقوله تعالى إن ظاهر الملكم تأتي الأمانات إلى أهلها طيب الآن هناك فرق
بين العارية والإجارة مؤونة الرد في العارية على من وفي الإجارة المؤجر نعم قال ولا يعيرها لا يعيرها أي المستعيد وليس المؤجر المستعجر له أن يعير وله أن نؤجر بشرط أن لا يلحق العين
المؤجر المستعيد لا لا يعيره ولا أباه ولا أباه يعني رجل استعار إناء من شخص وصار عند أبيه ضيوف فقال له أعرني هذا الإناء هل يعيره لا لأن المولف يقول ولا يعيره وجه ذلك أن المستعير يملك
الانتفاع بالإذن المجرد يملك الانتفاع ما هو يملك النافع يملك الانتفاع بالإذن المجرد والمعير إنما عارهات الشخص لم يعرها غيره فلا يحب له أن يعره لأنه إن أعره فقد تصرق في مال غيره
بغيره طيب إنسان استعار كتابا وكان زميله يحتاج هذا الكتاب لليلة واحدة فقال زميله أعدني الكتاب هذه الليلة فقط أي يعير أو لا لا يعير وله أن أعتدر ويقول أنا مستعير والملك لغيره
والمستعير مالك للانتفاع وليس مالكا للنفس نظر ذلك الإنسان يدعو إخوانه للطعام للوريمة الوريمة فيها صفون مرق وفيها صفون عينب وفيها صفون تفاح فقال هذا المدعو المرق الدنب الخبز لكن
العنب أبا أخذوا معي وأعطي اهتيراني أبيعه أبيعه أبيعه يملك هذا أو ما يملكه إنما أذن له بالأكد ليس مالك هذه إباحة وليس تمليك يعني الإذن بطعام الوليمة بأكل طعام الوليمة هو إباحة وليس
تمليك ولذلك لا يملك واحد من المدعوين أن يأخذ شيئا من هذا الطعام ليبيعه أو يتصدق بهم طيب قال ولا يعيرها هل يؤجرها لا لا يؤجر وهذا من باب أولى لأنه إذا كان لا يملك النعير هو العرية
سنة وإحسان فكونه أيضا لا يأذن الانتباع بها بأجرة أشد امتناء طيب لكن إذا علم المستعير أن المعير يأذن في مثل ذلك عادة يعني مثل إنسان استعرى إناء من شخص ثم إن أباه احتاج إلى هذا
الإناء لكثة الطيوف عنده وطلب من بيها أن يعيره قلنا لا يجد أن يعيره لكن إذا علم أن صاحبها أي المالك يأذن بل يفرح فهل له أن يفعل نعم له أن يفعل ولأن كل إنسان يعلم من صاحبه الرضا
بتصرفه فلا حرج عليه أن يتصرف فإن تألم لا أجاب تسأل السوداء سؤال لك قصير قال فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها إنتلفت أي العارية عند الثاني من هو الثاني المستعير من المستعير
فلانا عندنا كم طرف أقيله ثلاثة ورحت جسما وقلبا طيب انتلفت عند الثاني أي عند المستعير من المستعير لانا عندنا الثلاث أطراف معير مستعير أول مستعير ثاني انتلفت عند الثاني استقرت عليه
أي على الثاني قيمتها القيمة تكون على الثاني لأنها تلفت عنده تحت يده فهو مباشر والمستعير المعير متسبب إن صح أن نقول متسبب لكن هو مباشر الثاني مباشر المستعير الثاني مباشر فيكون
الضمان عليه لكن عليه ضمان قيمته طيب بقاؤها عند المستعير الثاني بقلت مثل عشرة ريال ومثل هذه العرية تؤجر كل يوم خمسة ريالات كم قدر العجرة خمسونة ريال من يضمن الخمسة الفيال يقول وعلى
معيرها أجرتها يضمنها المستعير الأول فصار عندنا الآن شيئا عين العارية من يضمنها المستعير الثاني ومن فاعة العارية يضمنها المستعير الأول طيب الوجه ذلك ما هو وجه التفريق نقول أما كون
المستعير الثاني يضمن العين فلأنها ثلفت تمشوا تحت يدها فضمن وهي تحت يده بغير إذن من الشرع ولا إذن من المالك لأن قلنا إن إعارتها حرام لجائزة حرام ففقاوها عنده بغير إذن من الشرع ولا
من المالك فالضمن عليه أما المستعير الأول فعليه ضمان منفعة لأنه ليس له حق أن يتصرف في منفعتها لأن قلنا المستعير يملكيش الانتفاع دون المنفعة وحينئذ يلزمه ضمان المنفع أخونا أنت أنت
معنى ولا طيب لماذا كانت قيمتها على المستعيد الثاني نعم ليش غير مفهول ليش مسألت لأن أنا لاحظك كأنك ما أنتم معنا نعم لا معنا جسم أبي جملك جسمه مهدي أعرت مهديا كتابا ومهدي أعار السامة
هل يجوز لمهدي أن يريعه سالم سامي لا يجوز كيف أجبني يجوز أو لا يجوز لا يجوز طيب لكنه فعل وبقي الكتاب عن سامي عشرة أيام الكتاب هذا ثمين اللي طالعوا كل يوم على خمسة دعا بالعجرة تلف
الكتاب قيمة الكتاب على مهدي ولا على سالم سامي قيمة الكتاب الكتاب تلف تحت من تحد يد من إذن على سامي العجرة هذه اللي كل يوم كم قلنا خامشة ريالات ويقل عند عشر ريال عشر ديال على من؟
على مهد فيمجونا الآن فيمجونا على كل حال يعني الفهم من الله عز وجل والآن يعني الفهم من المفهم لكن هيئة الطالب إذا صار قد وضع يديه على ساقيه وقال هكذا ايش الهيئة؟
نعم سيد العنسار حق الثرية بعد ما هو في الأرض نعم على كل حال نسأل الله يرزقني لكم الفهم ماهي شيء يقول ماهي الوقت سبصيري شيء طيب الوقت لهذا الآن يحرم على المستعير الأول أن يعيرها فإن
فعل فعليه ضمان المنفع من حين أعارها سواء انتلفت أو بقيت لأنها إن بقيت أخذت من المستعير الثاني وردت للمعير الأول ما فيش كذا لكن أجرتها من حين أعارها المستعير الأول إلى أن ردها إلى
صاحبها على المستحيل الأول لكن المؤلف ذكر إذا تلفت يعني جعل المسألة أو الصورة مفروضة فيما إذا تلفت لأجل أن نفرق بين ضمان المنفع وضمان العين إذا تلفت عند الثاني كيف الضمان على الثاني
ضمان العين وعلى المعين الأول ضمان المنفع من متى من وقت أن أعارها للثاني حتى تلفت طيب إذا لم تتلف ترد إلى صاحبه إلى المعين الأول ويضمن المستعيد الأول يضمن أجرتها مدة بقائها عند
الثاني طيب لماذا لم نضمن الثاني نقول الثاني لا يخل إما أن يكون عالما بأن هذه العين معارضة أو لا يعلم إن كان لا يعلم فلا وجد تضمينه لأنه يكون السعارة من هذا الشخص هذا الإناء ولم
أعلم أنه عنده عريض هذا لا وجد تضمينه ولا يمكن أن نضمنه السبب جاهل ما ندري وإن كان عالما كنا لصاحبها المعير الأول أنت بالخيار الآن إن شئت ضمن الأول المستعير الأول وإن شئت ضمن
المستعير الثاني لكن القرار على المستعير الثاني يعني لو ضمن الأول رجع من المستعير الثاني لأنها تلفت بيده في حال يعلم أن بقاءها في يده محرم صحيح ومن الظلم أن يضمنه إياه وقد حصلت بيده
بإذنه فهو قائم مقامه في الاستلاء على هذا والمعير قد حصل ما هو أفضل من قيمته وهو أجرع الساب ثم هذه يد أمينه كيف نجعله مثل يد الغاصب الآن كلام الفقار رحمه الله يرونه أنه كالغاصب
تماما كالغاصب إلا في مسألة الانتفاع بعيد هذا نعم ما وصلناها كلها نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آدد وأصحابه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين يقول ماذا رحمه الله إن المستعيل لا يعين فما الفرق بينه وبين المستأجر يا أبراهيم المستأجر يجوز أن يعين والمستعيل لا يجوز أن يعين ما الفرق نعم يملك المنفعة ويملك
المتباع والمستعير يملك الانتفاع طيب لو أن شخصا تعى إنسانا على ولينا وقدم له طبقا من الطعام ولكنه لا يشتهي هل يملك أن يأخذه ويطلمه غيرها آدم؟
لماذا؟
لأن تقديم الطعام إباحة وليس تملك طيب رجل مستعير أعارها ثم تلفت نعم ما الحكم يا كمان؟
كيف؟
ضمانها عينا ومنفعة عينا على المسعير الثالث المنفعة على المسعير الأول لماذا نضمن هيش المنفع أولى العين نعم الأول تمام نعم يضمن الثان العين والأول لماذا نعم نعم لكن يضمن المنفعة من
حين استعارها أو من حين أعارها من حين استعارها صالح من حين من حين أعارها لأنه قبل أن يعيرها والمنفعة أو الانتفاع له أفهمين يا جماعة هذا ما بينه على قاعد المسألة يعني هكذا جاءت الآن
العين فيها عين منفعة تلفت عند الثاني نقول عليه ضمان عينه لأنها حصلت بيده بغير إذن من المالك ولا إذن من الشار طيب المستعيل الأول ما دامت عنده قبل أن نعيره فلا ضمن عليه يعني لا يضمن
المنفعة لأنها قد وبيحها إياها يضمن المنفعة من حين تعدى فيها وذلك بإعارتها إلى الثاني فمن حين إعارتها إلى الثاني لأن تلفت منفعتها على المستعيل الأول واضح طيب هل لصاحبها أن نضمن نعم
هل لصاحبها أن نضمن من شاء منهما سمعتم؟
هل قال المصحيح؟
المعرك يقول يضمن أيه ما شاء يعني له أن يضمن العين المستعير الأول والمستعير الثاني لأن المعرك يقول للمستعير الأول أنا لم أأذلك في أن تدفعها إلى هذا الرجل فأنت متعد فعليك الضمان
ويقول الثاني إذا أراد أن يضمنه يقول العين تلفت إيش تحت ذلك فعليك الضمان لكن إذا ضمن أحدهم فعلى من يستقر الضمان نقول يستقر على الثاني إن كان عالما يستقر على الثاني يعني إذا كان يعلم
الثاني أن هذا المستعير الأول قد أعارها بدون إذن من مالكها فقرر الضمان عليه يعني متعد وإن كان لا يعلم فإذا ضمنه المالك يرجع على المستعير الأول الذي أعاره لأن الرجل جاهل والعصل في
تصرف الإنسان أنه يتصرف في ملكه فقرار الضمان على الأول يكون قرار الضمان على الأول كلام عربي ولا عجمي عجمي زيد السعارة من عمر السعارة سيارة لنقول لها سيارة ثم عارها خالد فترفت
السيارة من ملكها؟
عمر الآن نقول لعمر لك ضمن المنفعة من زيدة من حين أعارها إلى خالد وضمن خالدا السيارة لأنها تلفت تحت يدي وإن شيئت فضمنها زيدة لأن لك أن تضمن هذا أو هذا بق علينا قيمة السيارة التي
ضمنها خالد هل يرجع بها على زيد أو لا يرجع نقول إن كان عالما بأن السيارة عارية وأنه لم يؤذن لزيد بإعارتها فقرر الضمان عليه لأن يده يد غاصب وإن كان لا يعلم فقرر الضمان على زيد واضح
والتعليل واضح لأنه إذا كان يعلم أن المستعير الأول وهو زيد في المثال إذا كان يعلم أنه لم يؤذن له فقد أخذ مالا بغير حق إذا كان يعلم أنه لم يؤذى له وإن كان لا يعلم فهو معذوع ولذلك
نقول يكون قرار الضمان على المستعير الأول والخلاصة أن صاحب العارية المالك له أن يضمن المستعير الأول أو المستعير الثاني وقرار الضمان في العين وتضمين العين على المستعير الثاني وتضمين
المنفعة على المستعير الأول فعلى من يكون قرار الضمان في مسألة العين إذا ضمن أيهما شاء نقول إذا كانت مستعير الثاني عالما لأنها عارية لم يادن صاحبها بإعارتها فقرار الضمان عليها وإذا
كان لا يعلم فقرار الضمان على المستعير الأول هذا معنى كلام المعلم قال ويضمن أيهما شاء ثم قال درس جديد وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن هذه مسألة تشفى العرية ولا استعادلة إنسان أركب
منقطعا يعني منقطعا في الطريق أركبه للثواب ليس بأجرة ولكنه أركبه تبرعا وتقربا لله تعالى في ذلك فهذا الذي أركب لو تلفت الدابة تحته لم يضمن لأن الذي أركبه للثواب يده على راحلته ويتصور
هذا فيما سبق من الأسفار رجل راكب ناقطع فوجد في الطريق شخصا مقاطع فنزل عن راحلته وأركبه تقرب بني الله ويده على راحلته لكن من المنتفر؟
المنقطع هو المنتفر البعيل عثرت وانكسرت أو ماتت فهل على هذا الراكب الذي يشبه المستعير؟
هل عليه ضمان؟
الجواب يقول المهلف لا ووجهه ظاهر وجهه أن يد صاحبها عليها لم تزل فلا ضمن على هذا الغار وهذا أحد المسائل إحدى المسائل التي لا تضمن فيها العالية ومن المسائل التي لا تضمن فيها إذا تلفت
فيما استعيرت له فإنه لا ضمن فيها مثال هذا رجل استعار الرشا أتعرفون من هو الرشا لا إله الحبل الذي يستغرج به من البير تعرفون البير والدلو الحبل الذي يربط بالدلو علشان يخرج الماء يسمى
ريشة طيب هذا الرجل استعرى ريشة من شخص ثم إن الريشة بالاستعمال تلف هل يضمن المستعير أو لا نقول لا يضمن لأن العالية هنا تلفت فيما استعملت له ونظر ذلك مما تعجبون لو استعار سيارة إلى
مكة وتآكلت الكفرات عجلت السيارة هل يضمن أو لا يضمن لا يضمن لماذا لأنها تلفت فيما استعارت له استعارها ليستعملها المنشفة مع طول الوقت زال خمل الزرع فيها هل يضمنه أو لا لا يضمن لماذا
لأنها تلفت فيما استعارت له وهذه المسألة تؤيد القول بأن العارية لا تغمن إذا شرط نفي ضمانها ووجود ذلك أنها إذا تلفت فيما استعملت له فلا ضمان لأن صاحبها حين أعطاها هذا الرجل يستعملها
قد علم أنها سوف تتلف أو تنقص بهذا الاستعمال فكذلك إذا شرط المستعين أن لا يضمنها فإنه لا شك أنه لضمان عليه بل قلنا إن الصواب أنه وإن لم يستعط على ضمن عليه إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط
فلا ضمن على المستعين لأنه قبضها من صاحبها بإذن منه فيده يد أمانا هذه المسألة المسألة الثالثة إذا كانت الكتب إذا استعار كتبا موقوفة على طلبة العلم ثم إن هذا الكتاب مع المطالع
والمراجعة تمزق أو امحى بعض كتابته أو ما أشبذان فهل لا ضمان؟
لا لماذا؟
لأنه هو نفسه مستحق للانتفاع لم يعره أحد هو من طلبت العلم واستعار من صاحب المكتبة هذا الكتاب صاحب المكتبة لا يملك الكتاب لأن الكتاب موقوف على طلبته صاحب الكتاب ما هو إلا منظم لا
صاحب المكتبة قصد ما هو إلا منظم يعير هذا ويعير هذا ويعير هذا فإذا تنفت الكتب الموقوفة على طلبة العلم بيد أحد طلبة العلم إيش فلا ضمن عليه لأنه استعملها لا عن طريق العالية ولكن عن
طريق الاستحقاق فليس عليه الضمان طيب فإن قال قائل ما تقولون في رجل استعار كتابا من مكتبة وصار يحش عليه وحواش حواش أيضمن أو لا يضمن يضمن عجيب ليش متعد متعد وقد بلغنا أن بعض الناس
استعيير كتب حديثية أو فطهية من المكتبات ثم يحش عليها والقول الراجح كذا وكذا وهو قول مرجوع وهذا القول الذي في الكتاب باطل نعم أو يقول أنه بيدعى لأن بعض الناس يظنون أن خلاف الفقه
رحمه الله أن المخالف لما يظن هذا أنه خلاف النص يكون مبتدع ولو سلكنا هذا المسلك لكان كل الفقهة مبتدئ إلا في مسائل الإجماع ليش؟
لأنك أنت تقول خلفتني فأنت مبتدئ مبتدئ وأنا أقول خلفتني فأنت مبتدئ ويبقى الفقهة كلهم بدعيون كلهم بدعيون إلا في مسائل الإجماع وهذا ما قال به أحد أبد ولن يقول به أحد هذه مسائل
اجتهادية يرى أحد من العلماء إن هذا واجب وهذا والثاني يقول غير واجب نقولها أهدا مبتدع فالذي يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضو وصل وهو آكل لحم الإبل نقول أنت بدعي مبتدع ما نقول أنت
مبتدع واضح طيب والذي لا يخل الوحية في الوضو نقول أنت مبتدع فمثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يعرف الضوابط في الخلاف على كل حال نحن نقول إن أي إنسان يستعير كتابا من مكتبة فإنه لا
يجوز أن يحشي أبدا طيب فإن وجد خطأا لا شك كثير هل له أن نعدله لا لكن ينبه القيم على المجتمع ويقول هذه الكلمة خطأ في الصفحة الهولانية