469- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -العارية الغصب/ باب العارية - تعريفها /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المالك رحمه الله باب العارية ويقال العارية سميت بذلك لأنها عارية عن العوض ولهذا قال وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استفائه هذه العارية فالعارية في الأصل بدل الشيء إلى عوض على
غير وجه التمليك وهنا يقول هي إباحة نفع عين تبقى أي العين بعد استفائه أي استفاء النفع إباحة لمن؟
للمعين للمستعين وقول نفع عين تبقى بعد استفائه أي تبقى العين بعد استفائه فإن أعاره ما لا يبقى بعد استفائه فليست عارية ولكنها منحة مثل أن نعيره تمرا أو خبزا أو ما أشبه ذلك وتصور ذلك
أن يكون جاره عنده ضيوف فيقول أن عندي ضيوف يحتاجون إلى أن نقدم لهم طعاما متنوعا متنوعا فيقول نعم أنا عندي طعام متنوعا أعيرك إياه فيقال هذا إذا دلت القرينة على أنه لا يريد عوضا فهو
هبه وهدية وإن دلت القرينة على أنه يريد العوض فهو بيه كأنه يقول ما أكل فهو عليك بكذا بقيمته وما لم يأكل فهو يرد إليه وهذا يقع كثيرا عند أهل المطار يقدمون أطعمه تنوعه يصفها صاحب
البيت أمام الضيوف فما أكل منها فهو بحساب وما لم يأكل فإنه يرده عليه وهذا وإن كان فيه نوم من الغرض وجهاله لكنه يتسامح به عادة المهم منه لابد أن تبقى العين بعد استفاء المعداة مثال
ذلك المعنون الإناء هل يمكن أن ينتبع بالنسان مع بقائه؟
القلم يمكن أن ينتبع به مع بقائه ولا يضر إذا كان فيه شيء من الحبر لأن هذا يعتبر تبعا لا يؤثر وإلا من المعلوم أنه إذا أعطاه غلما مملوءا بالحبر فسوف يفنى هذا الحبر بالكلابة به لكن هذا
شيء لا يؤبه لا يؤبه له طيب السيارة تبقى بعد استفاءه طيب وما ستهلك من البنزين اللي فيها هنا العرية فهو تبع لا يقال إن هذا لا ينتبع به إلا بعد استفاء وقوله إباحة عين لابد أن يقول
المبيح جائزة تبرع أو جائزة تبرع جائزة تبرع بحيث إنه يملك أن نهدى من ماله وأن يهب من ماله وأن يصدق من ماله فإن كان غير جائزة تبرع لم يصح لم تصح من العرية كولي اليتيم مثلا فإنه لا
يصح أن يعير مال اليتيم لأنه لا يصح أن يتبرع به والإعارة تبرع بالنفع نعم لو فرض أن اليتيم مراهق قريبا أن يبرع وهو يحب البذل والعطأ واستعدنه في أن يعير متاعه ففرح بذلك وسر به فهنا
نقول لا بأس أن يعير متاع هذا اليتيم لأن في هذا إدخال السرور على اليتيم كما قال القناة رحمه الله إنه يجوز أن يضحي من مال اليتيم لليتيم لأن اليتيم يفرح في الأضحي فهنا أعارى متاعه
لمصلحة لأن بعض الشباب المراهقين يحبون أن يحسم إلى الناس فتجدهم يتفانون في خدمة الناس وفي نفعهم وفي إعارتهم يفرحون بهذا فإذا كان هذا الولي لليتيم يرى أن من إدخال السرور على اليتيم
أن يعير شيئا مالي بإذنه فلا بأس قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباة تباح إعارة لم يبين المؤلف رحمه الله حكم الآرية بالنسبة للمعير أو للمستعير وإنما بين حكم المعارة فنقول العالية بالنسبة
للمستعير جائزة ولا تعد من السؤال المذموم لجريان العادة بها فيجوز للإنسان أن يستعير من أخيه قلما أو ساعة أو سجارة أو إناء أو ما أشبه ذلك هذا بالنسبة لمن؟
للمستعير أما بالنسبة للمعير فإنها سنة على الأصل وقد تجب أحياناً فهي سنة لدخولها في عموم قول الله تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وهي إحسان بلا شك فتدخل في عموم الآية وقد
تجب أحياناً كإعارة شخص رداء يدفع به طرر البرد فهذه واجب فلو طلب منك شخص في برد شديد أن تعطيه رداء يلتحب به وجب عليك أن تقل ومن ذلك عند كثير من العلماء إعارة المصاحب لأن المصحب يجب
أن نبذل لمن أراد أن يتعلم به ومن ذلك أيضاً إعارة الكتب التي يحتاج إليها الناس فيأتجب إعارته لكن يشترط في ذلك ضرورة المستعير وعدم تضرق للمعير فلو قال المعير في من طلب منه إعارة
استعارة المصحب لو قال إني لو أعطيت هذا الرجل المصحب لأفسده لأنه لا يجب علي الإعارة وكذلك لو قال إن أعطيته الكتاب أفسده فلا تجب الإعارة لأن فيها ضرر عدماً على المعير ويوجد بعض الناس
الذين يجسهدون وهم مخطئون إذا استعاروا كتاباً جعلوا يعلق عليه والكتاب ليس رأس فتجد يملأ الكتاب تعليقاً بين الأصطر وعلى الهوامش وبالحواشي وبالأعالي حتى لا تقرأ أصل الكتاب ثم من
المؤسبة أن تكون هذه الحواشي حواشي ما فيها خير وربما تكون خطأ وهذا حرام لا يجوز لا يجوز للمستعير أن يكتب حرفاً واحداً في الكتاب المعارض أبداً حتى لو وجد خطأاً ليس له حق صحيح إلا إذا
سأذن من صاحبه وذلك لأنه ربما يظن عبارة خطأاً وهي صواق فلا أحل لنا أن يتصرف أن يتصرف أي تصرف في الكتاب الذي استعارض طيب إذن العالية بالنسبة للمستعير قل جائزة بالنسبة للمعير سنة وقد
وقد تجي طيب ما الذي يباحه إعارته؟
قال تباعوا إعارة كل ذي نفع مباحة كل عين فيها نفع مباحة فإن إعارتها مباحة فشمل ما لا نفع فيه كالديدان والصراصر والجعلان والخنافس وما أشبه لها هذا لا لا تباح إعارتها لماذا؟
ما فيها نفع مقصود ولا بد أن يكون مباحة أن يكون النفع مباحة فإن كان فيها نفع محرم لم تجز إعارتها كإعارة الطبول والمعازم وما أشبهها فهذه إعارتها محرمة لأن نفعها محرم ومن ذلك إعارة
مغنية لتغني غناء محرما فإن إعارتها محرمة دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإعارة ذي النفع الحرام لا شك أنها إعانة على هذا النفع المحرم يقول إلا البرد
فلا تحل إعارته كيف البرد؟
يعني لو جاء شخص لآخر عنده أمن وقال أعرني بضع أمتك لمدة خمسة أيام يجوز ليش؟
لأن هذا حرم يعني يعيره إياه يزني بها هذا محرم لا أشكال فيه داخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لأن البضع لا يصح استحلاله إلا للزوج أو السيد لقوله تعالى والذين هم
نبروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت عمانهم فإنهم غير مدونيهم فمن ابتغور على ذلك فأولئك هم العادون طيب وعبداً مسلماً لكافر لا يجوز أن يعير عبداً مسلماً لكافر لأن بذلك إهانة
للمسلم وإهانة للمسلم إهانة لقينه فلا يجوز أن يعير عبداً مسلماً لكافر وظاهر كلام المعلم وإن لم يستخدمه استخداماً مباشر مثل أن يقول أعذني عبدك أجعله في المكتب الفلان من شركته فهنا
الكافر ليس له استخدام مباشر لهذا المسلم فهل نقول إن هذا جائز لأن العلة في منع إعارة المسلم للكافر هو خوف إذلال هي خوف إذلال فإذا انتبه هذا كان قال والله المكتب الفلان الآن ما في
أحد أعذني مثلاً عبدك يبقى في المكتب حتى يأتي الغائب منه أو أعذني مثلاً عبدك يبقى حارساً على هذا المكتب فظاهر كلام المعلم في ظاهر عمومه أنه لا تصف عاريته والذي ينبغي أن يقال إنها
تصف عاريته لأن العلة يتبعها الحكم فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفاعه وعلى هذا فيستثنى على قول الذي قلنا استثنى ما إذا لن يكون يريد استخدامه استخداماً مباشراً وصيداً ونحوه لمحرم يعني ولا
يجوز أن يعير صيداً لمحرم كيف يعير صيداً؟
يعني إنسان عنده غزال والغزال حرام على المحرم لا يجوز أن تبقى يد المحرم على ملقه إذا كان صيداً يعني على الصيد ولو كان ملكاً للمحرم لا يجوز أن يبقى تحت يده فإذا أعار شخصاً ضباءاً
ليتجمل بها إنسان يبي مر من عنده شخص له أهميته كأمير أو وزير أو ما أشبه ذلك فيقول أعني الضباء التي عندك أجعلها في حوشي من أجل أن ننظر إليها هذا الوزير أو هذا الأمير فما الحكم؟
لا جوز العلم لأنه داخل في قول الله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوى طيب لو أراد أن نعير شخصاً كلباً عقوراً والله أنا من الناس يكفرون عليه عند مزاعته أعرني كلبك العقور من أجل أن
يعقر كل من مغر من حوله يجوز أو لا يجوز ليش؟
لأن كلب العقور لا يجوز يبقى الملك عليه يجب قتل حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لقتله في الحل والحرم كما في العديد الصحيح خمس من جواب كلنا فاسق وذكر منهن الكلب العقور الثالث
قال وَأَمَةً شابة لغير امرأة أو محرم الأمة الشابة أيضاً لا تجوز عارتها لرجل إلا أن يكون محرم فلو كان شخص عنده أمة شابة مملوكة ولها أخ فقال أخوها عرني أختي عرني أختي لأني سيأتيني
ضيور وأحتاج إلى مساعدة الأهل بها يجوز ليش لأنه محرم ممون عليها طيب استعارت استعارتها امرأة يعني إنسان له جارة أتها ضيور فطلبت منه أن نعيرها أمتها يجوز أو لا يجوز لأن المرأة على
المرأة مأمونة هذا الأصل والنادي لا حكم له لا في هذا ولا في المحرم حتى المحرم أحياناً يغيه الشيطان فيفعل فاهشة في محرم لكن هناك كلام على العصر الغالي وقوله أمتاً شابة فهم منه أنه لو
كانت غير شابة ولو جميلة فإنه يجوز أن تعار للرجل ولولنما يكون محرماً فلس كذلك طيب المرأة غير الشابة تنقسم إلى أقصر القسم الأول أن تكون جميلة يعني امرأة لا خمسون سنة لكنها جميلة إذا
رأيتها ظنت أنها من ذوات العشرين فهذه لا يجوز أن تعار لرجل مطلقاً لأن الفتنة حاصلة بذلك امرأة ليست شابة لكنها وسط من الجمال هذه عظلة لا تعار لغير محرم لا تعار لرجل غير محرم لأن
مفسدة لعارتها أكثر وأغلب من السلامة القسم الثالث امرأة غير شابة وهي قبيعة فهل يجوز أن نعيرها لمحرم لرجل غير محرم ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز ولكن في إطلاقه نظر فيقال إعارتها لشاب من
أعزم ولو كانت عجوزاً شوهاء أليس فيها خطر؟
نعم فيها خطر وداخل في عموم الحديث لا يطلو أن رجل بامرأة وكما قيل لكل ساقطة لا قد يمكن هذه العجوزة الشوهاء لا يختارها من تقدمت في السن لكنه شاب يبقى عندها يوم وليلة وثلاثة أيام أكثر
نعم ربما يجب به الشهوة ويحصل الغلط ثم على فر أن المسألة ما فيه شهوة هو يبقى يبقى يبقى أجوز لشيخ كبير نعم فيه شيء آخر وهو الخلوة ظالبا فيحرم في الصوافي هذا المسألة أنه لا تجوز إعارة
أمة لرجل غير محرم مطلقا حتى ولو كانت عجوزا لشيخ كبير انتهى وقت الدرس يسأله لنمشي لا لا لسه هناك فاق بي لسه هناك فاق هذا السؤال يأتي في كلام موالد بالضبط نعم لو استعبوا كتابا من شخص
فوقع في هذا أو من المسجل وأعلم أن الشخص أو المسجل أو المكان اللي أعلم في هذا كتاب بدعة غريبة في هذا كتاب بدعة شديدة في خطأ من الكتاب نعم نعم هنا وقالي الشخص يكون جاء كتاب عن طريق
آخر وقالي تحدث أمور من هذه فهد ضرورة التنبيه على هذا العمل هنا وكتابت فيه أو عليه مفعل السؤال المساعدة لا نموض نكون المسجل أو مطلوب في المسجل لا طيب لا بل غرقة المسجل على المسجل
عما تصرف ما يكون عبد مهما كان الخطأ لكن إذا كان الخطأ ما يكون أقرار بل دغم من الجهة المسجل إذا كان لوجهة أو للشخص المعبد نعم شيخ حسنا الله مع التغيير وكعراب صارت كتب حالية يعني كتب
من الأحيان مطلوها عند المحيرين قلونا ما عبد جلسكري أما لا يستعرون هذا ويكون الذنب على أولئك الآخرين الذين يكرهون العالية لا يخسى أن يكون قولي تعالى ويمنعون الماء أنا بأسهلي إذا كان
يريد السعيد أما تعمل في غير بيت فينظر البيت الثاني هذا هل هو محل أمان أو لا حقوق مدور معه نعم إيش أي هذا إذا كان المسعيد محرما المحرم ما يجوز أن يستودع على الصيف أبدا وهم مطلقا عند
الثاني الذي يفوز ثمن نعم ثمن يكون هذا ثابس هو السابق ثابس نعم السابق من الأول نعم طيب ولي من يكون الفرس لمن يكون الفرس شخص يدن يبيع الفرس هذا السابق لكن الفرس ندافع منه هو لا غير
غير شخص آخر طيب ليش يطيل هذا يكون الفرس الذي يفوز يمكنه أحسن مثلا حيود طيب قيمة مئة ألف أشتري ألوها المشكلة يقول أشتري ولكن ما علم أنه الفائز نا خلال ما يمشكلة هذي مثل ما لو قدت
مثلا قيمة خمسين ألف ودفع مئة صار خمسين ألف قيمة الفرس حقيقة ومئة وخمسين ألف سبعة قيمة ألف بالوصف هذا معلم بالوصف لا هذا ماذا كان مالك لا ذكرناه قلنا إذا استعاره ليعمل مفجئ في دكان
فعيدا عن الاستخدام المباشر فهذا لا بأس لأنه ليس فيه إدلال المسلم ترضى على صاحب هنا وليس لغاكب الظاهرة بين غاكب وصاحب الفرس يعني مالك الفرس بينه اتفاق عليه هو في الحقيقة السبع للفرس
يعني هذا الصغير ما عنده التصريق إلى ذلك ما عنده إلا هالصوات لما يشاهد بتأخر يضربوا حتى يندب وبعضهم متعلم ما في الشكل بعضهم متعلم لا ما أقول فيه اشتري ما دام منه هذا معروف عندهم من
هذا الفرس ومن هذا العمل تشبه المضارك سليم نعم إلا المقصود تدعب الفرس والراكب وكلام ما حاصل لكن لو لا الفرس ما سبق الراكب نعم سليم يعني تقول لا يعير العجوز الشاب هذا أنا وافق من قبل
نعم السام ايش اي المذهب لا عجوز واخترش يخلصنا ورحمه الله أن العلم الذي يستعان به على إقامة الدين كالعلم الشرعي وعلم الصناعات التي يستعان به على إقامة الدين لا فأس به وما ذكره رحمه
الله صحيح لكن مشكلتنا في نسلة العلم في مساء الشرع أن بعض الناس لا يسابق إلا من أجل العوى لا من أجل الرسول إلى الحق وعندي في هذا نظر عندي في هذا نظر يصح كل واحد البسقى وتصح المناظرة
على المعينين يحسنون الرمين لا يصح لا يصح لا يصح هو يقول يصح وعلى الأقدام يدنه لا يصح معينين يصح يصح عجام اتحادهم والرمات والمساء والمساء والمعزاد والله يجعلكم يكون واحد منهم اصحاها
وتزح من ناظرة ناظرتهم تزح من ناظرة بين معين معين معين معسم الله الرحمة والرمات والمساء بسم الله الرحمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن
تبعهم بإحسان إله وم الدين ما الفرق بين السبق بسكون الباء والسبق بفتحه المسابقة لا غلط أي يعني أن يتطجم على غيره ويسبق طيب هو العوض حسنت إذن لا سبق إلا في نصف نخف نحافر ولا لا سبق
لا سبق نعم صحيح ذكرنا أن السبق ينقسم الله ثلاثة تقسام ما لا يسف مطلقا وما يسف بعوض وبغيره وما لا يسف إلا بغير عوض يا الله سميع الأول ما لا يتسف المسابقة فيه مطلقا هو المحر مثل إيش
إيه المسابقة على ظلم الناس وأخي أمواله وكانوا في البادية يفتخرون أي يعجو على القوم فيسلبهم نعم هذا واحد الثاني ما يجوز بعوض وغيره هنا ما يجوز بعوض وغيره ها الإبل والخير وإيش الثالث
ما هو الثالث السياء ما هو الدنيا على هذا هذا أو نصر أو حاطر طيب ما هي الحكمة من استثناء هذه الثلاثة سعيد حسن هل يؤخذ من هذه العلة أن كل ما يعين على الجهات بسبب الله يكون جائزا بعوض
عبيد الله نعم يؤخذ أنتم تعرفون أن الحق الشيء بنظيره إذا كانت المستنفضة ضعيفة لكننا إذا نظرنا إلى الدين العسامي من حيث العموم نجد أن المصالح مقدمة على المفاسد إذا كانت أعظم منها
فائدة نعم أي نعم هذا الراجع هل تجوز المسابقة في العلوم فهي نعم كانت هذه العلوم شرعية نعم إذا كانت شرعية فتجوز نعم هذا هو القلب الراجع لا يجوز إلا في الثلاثة فقط طيب هل هناك مثل
دليل أو تعليل على هذا العلة الدين والإسلامي قام بالسيف وبالعلم نعم هل يجوز كذلك بالدعو والعلم فإذا كان يجوز مراهن على ما قام به من السيف ونحوه يجوز أيضا على ما قام به من العلم نحن
قيادنا هذه الإطاقة الذي يذكره الشيط الإسلام رحمه الله نعم نعم يعني إذا كان الإنسان قصده بالمسابقة الحصول على المال فقط للوصول إلى الحكم الشرعي فهنا ينبغي أن يمنع وقد يقال بعاج من
المال لأن بعض العلم يقول طلبنا العلم لغير الله فهذا أن يكون إلا الله طيب قال أحد المستسابقين على الطين نتسابق على فرسي الذي في البيت وفرسك الذي في المزرع يجوز نعم لا يجوز لماذا له
أقل عين فرسي الذي في البيت وما قال فرسي من خيولي؟
قال فرسي الذي في البيت لي صح؟
لأنه معين لكنه معين بالوصف لا بالعين كذا؟
طيب إلا قال أسابقك على فرس من خيولي سليم والثاني قال أسابقك على جمل من قبل ليش؟
مجهول طيب إلا قال أسابقك على هذا الفرس وأنتم تسابقين على هذا الجمل جائز أقول جائز جائز إي معين لكم جائز ماذا قلنا العلم في الأول عدم التعين الآن عين يجوز شخص بعين قال هذا الجمل
وهذا الكسام يعني عداتها عن الأول توافقنا لهذا؟
صحيح طيب هل يشترى التعين والراكبين؟
أحمد ألم مشاعلين مؤلف؟
أنت قرأت قبل قليل ولا بد من تعين المركوبين الآن أقول على رأي المؤلف هل يشترى التعين والراكبين أو لا؟
لا يشترى وقول الثاني يشترى وهذا القول هو الصحيح والمتعين لأن ذكرنا لكم أن السبق والجري يختلف التعين والراكبين؟
طيب يا عزي الشخصاني يا حبيب صحيح الشخصاني لم يعلق الرمو لكنهما خاطرة وتسابقات الرمو يجوز أو لا؟
يجوز كلهما عندهم مخافية لكن قرأوا لبن خاطر ها؟
كلهم يعرفون كيف؟
ما تقول؟
لا يجوز؟
أنا أعرضت هذا خير الشيء ما أعرف؟
مام؟
لا تجوز ماما ماما ماما ماما لأن من لا يستفاد من المسابقة يتعلم أولا ثم من السابق ثالثا المسافة قدرها الفقا رحمه الله لثلاثمائة ذراء ثلاثمائة ذراء فهل نقول لا تجوز المسابقة على ما
فوق ذلك؟
لينا لا؟
يعني كان قوة السلاح لما سبق على قوة الرامي به نعم؟
أما الآن فالقوة السلاح نفسه هل هناك سلاح يصيب أكثر من ثلاثم أدراء؟
الآن الآن متأكد؟
صحيح هذا؟
نعم نعم صحيح نعم؟
نعم أين؟
ها؟
أقول يمكن الآن؟
ثلاثمائة ذراء اين نعم يمكن ثلاثمائة ذراء هو هو يحدث بهدع نفلة الآلية الآن فيها في مسابقات حكاها لبعض الناس يتسابقون بالساعات الساعات يجع الساعات وهنا جنب الساعات الثانية واللي
توقفها الثانية تكون غالب يكون صاحبها غالب سمعتم عن هذا؟
صحيح ها؟
نعم لا سمعتم صحيح لا الساعات ما عدي من نوع واحد التي تعبّش ها؟
الساعات التي تعبّى اين؟
او اللهم يحط واحد جنب الثاني هل توقف صاحبتها يكون صاحبها غالب هل تجوز بعض أولا تجوز؟
لا تجوز لا تجوز بعض لكنهم يستعملونها وأسمع أنهم يستعملونها بعض يقول إذا وقفت ساعة ساعتك أخذت ساعتك لأني أنا غربت ولهم أشياء كثيرة من هذا النوع كل هذه لا تجوز بعض أن ما بغير العوض
فلا بأس لأن هذه من باب المغاربة المباحة وقفت ساعة ساعة ساعة ساعتك أنهم يستعملونها بمعاربة المباحة والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم
بإعسانه لهم والدين سبقا لنا كلام على العارية من حيث حكم الشرعي تكليف فما حكمها بالنسبة للمعير وبالنسبة للمستعير نعم نعم بالنسبة للمستعير جائزة وبالنسبة للمعير مستحبة لدخولها في
عموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المسلم طيب هل يمكن أن نقول بوجوب العالية لا يمكن يمكن كيف يعني إذا ترتب عليه إنقاذ معصوم من هلك فإنه في هذه الحال تجب لوجوب إنقاذ طيب هذا الضابط
وما لكمه بالأمس فإنما هو أو بالدرس الماضي فإنما هو صورة فقر إنسان مضطر الألحاف في ليلة باردة يجب أن يعاطي لكن الضابط متى توقف إنقاذ المعصوم عليها صارت صارت واجبة طيب هل تجب إعارة
الكتب سليم يعني بالتفصيل التفصيل هو ما يكتفى أن يعلم بما في الكتاب ألا يكتفى أن أخبره بما في الكتاب ماذا تقولون توافقون على هذا يعني متى توقف الوجوب وجوب نشر العلم على الإعارة صارت
واجبة السرطنا في هذا النوع يعني في إعارة الكتاب وإعارة السلاح وغيره سرطنا نعم تمام ضرورة المستعير والثاني هذا متضرر المعير ما ما نقول المالف رحمه الله إلا البضع يلا صاد ماذا معنى
الجردون ها يعني صورة المسألة ها اوكي رأى شاب بتنف شاب فقال هنا طيب وإن كانه غير شاب يعني من أنه إنسان طلب أن أن يعار أمه من استمتاع بها فهذا لا يتوز الدليل قوله تعالى والذين هم
لفروج محافظون إلا طيب لماذا لا تجوز إعارة المسلم للكاتب لأن في ذلك يدلالا للمسلم طيب وهل بناء على هذا التعليم هل يمكن أن نفصلة القول ما هو التفصيل يعني إذا كان لمباشرة خدمتهم منعنا
لأن في ذلك أما إذا كان مثل شركة في رأسها كافر نعم وطلب أن أن نعيره عبدا مسلما في فروعها البعيدة عن فهذا لا بأسم كيف إعارة الصيد للمحلم المالي قول صيد المحلم كيف هذا نعم كيف فأكله
يكون هبة نعم يعني إنسان محلم طلب من شخص حلال عنده ضبا أن يعيه هذا الضبا ليجعلها بحوش من أجل إذا مر به أحد نعم افتخر به هذا لا جوز لماذا نعم لأن المحلم يلزمه إزالة يده المشاهدة عن
الصيد هذا الرجل عنده أمه كبيرا في السن أعارها لشاب أي ماذا تقول أنه لا يجوز لا شك أنه في فتنة عظيمة حتى وإن كانت هي عجوزا نعم نخل كبيرا في السنة عزيمة كبيرا في سنة عزيمة لا أجرة
لمن أعار حائطا حتى يسقط لا أجرة لمن أعار حائطا سورة المسألة أن يكون شخص له جار واحتاج أن يمتفع بجدار جاره فأعاره إياه وبنى عليه الجار ثم إنه طلب أي صاحب جدار من الجار طلب منه أجرة
بعد أن عاره يقول المؤلف ليس له أجرة حتى إذا سقط ثم أنشأ جدارا جديدا فلا بأس أن يطلب الأجرة عند مصورة تماما إنسان له جار والجار هذا له جدار خاص به فطلب من جاره أن يضع خشبا على هذا
الجدار عارية فأعاره إياه ثم طلب منه الأجرة بعد أن وضع الخشب على الجدار نقول لا ليس له أجرة إلى متى إلى أن يصفت الجدار أو يرفع الطالب يرفع خشبهم ثم يريد إعادته مرة ثانية فله طلب
الأجرة وهذا الكلام من المؤلف مقيد بما إذا لم يجب تمكين جار من وضع الخشب على الجدار فإن وجب تمكين الجدار الجار من وضع الخشب فإن وجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار فإنه ليس له
حق في طلب الأجرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع نجار جار أن يغرز خشبه أو قال خشبة على جداره قال أبو هريرة حين كان أميرا على المدينة قال ما لي أراكم عنها معرضي والله لأرمين
بها أرمين بها بين أكتافكم أرمين بها أي بالخشب يعني إن لم تضعوها على الجدار أضعوها على أكتاف فصار كلام هنا مقيدا بماذا بما إذا لم يجب تمكين الجار من الانتفاء بالجدار فإن وجب فإنه لا
يجوز له طلب الأجرة لأن هذا أمر واجب عليه والأمر واجب لا ليس له أجرة طيب وقوله حتى يسطط متعلق بأعار ولا بقول لا أجرة نعم لا أجرة لا أجرة له حتى يسطط أي فإن سقط فهل له طلب الأجرة حما
مضى لا لكن له أن يمنع إذا سقط الجدار له ثم أقامه له أن يمنع أجاره من الانتفاء به إلا بأجرة وهذا مقيد بإيش بما إذا لم يجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار قال ولا يرد أن سقط إلا
بإذن يعني أن الجدار الحائط إذا سقط فإنه لا يرد إلا بإذن صاحب الجدار يعني لا يقول الجار قد أذن لي سابقا والإذن ينسح على الجدار الأول وعلى الجدار الثاني يقول لا الجدار الأول ذهب وسقط
ولا يمكن أن تبع به فإذا أنشأ الجدار من جديد لا بد أن إيش أن تجدد الاستئذان فإذا قال الأصل بقاء الإذن قل نعم ليس كذلك الأصل بقاء الإذن لو أن خشبك انسلح من الجدار أو ما أشبه ذلك ثم
أعدت على الجدار الباقي ربما يقال هذا أن الأصل بقاء الإذن أما إذا هدم الجدار ثم جدده مالكه فإنه لا يمكن أن ترد ما ما كنت ترد