468- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -المزارعة المساقاة الاجارة/ باب الســبق /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب السبق سكون البناء والسكن والمزاريق ولا تصف بعرض إلا في نبر وقيل وسهام ولا بد من تعيين المرخوبين والكحابهما والرمات والمسافة بقدر معتاد وهي جعالة لكل واحد تصفها وتصف المناظلة
على معينين يحسنون رمي سناعنا وقال مهدف الرحمن الغرب على باب السبق سكون البناء وأما السبق فهو الحوار فالسبق معناه فوت لا يدرك يعني بمعنى أن يفوتك الإنسان على وجه الله تدركه فالسابق
من الأول من المهجر والمصار لا يمكن لمن بعدهم أن يلحقهم بهذا الوسط ومن سابقك جغل على الأبتان حتى وصل المنتهى قبل أن تصله فهو سبقك على وجه الله تدركه فهو فوت لا يدرك سواء كان معنويا
أو كان حسيا وسواء كان في الزمان أو كان في المكان فالصحابة سبقون بإيش في الزمان هذا سبق حسي وكذلك سبقون سبقا معنويا العلم والإيمان والجهاد والعمل الصالح والسبق ينقسم لثالث قسم قسم
لا يجوز لا بعوض ولا غير وقسم يجوز في عوض وغيره وقسم يجوز بلا عوض ولا يجوز في عوض والأصل فيه المنع أي منع عوض لأنه من باب الميسر فإن الإنسان إما أن يكون غانما وإما أن يكون غاربا
فإذا جعله مئة ريال لمن سبق وتسابق أثنان في الجري على الأقدام فأحدهما إما غانب وإما غارب إما أن يأخذ المئة من صاحبه فيغنم أو تأخذ من المئة فيغرب فهو في الحقيقة ميسر ولذلك الأصل هو
منع العوض في المسابقة.
هذا الأصل.
ولا يجوز إلا لسبب سيتبهين شبك ما بعد.
فصارت التصار السبق ينقسم لها.
نعم.
أو الأشياء التي فيها السباق تنقسم لها تقسا.
الأول ما يجوز بعوض وغيره.
والثاني عكس.
لا يجوز لا بعوض ولا غيره.
والثالث.
ايش? التبصيل.
يجوز بلا عوى ولا يجوز بعوى.
قال المؤلف يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاجر.
على الأقدام مثل أن يتسابق رجلان أيهما أسرعوا وصولا إلى الغرض الذي عينه.
وهو جائز بين الرجلين وبين المرأتين وبين الرجل وزوجته.
كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه.
هذا على الأقدام.
وظاهر كلام مؤلف وغيره أنه لا فرق بين أن يتسابق اتجاها أو استدباعا استقبالا أو استدباعا يعني مثلا يتسابق على الاستقبال أو على الاستدباع لأن المسابقة التقع أيضا بين كثير من الناس
أيهما أشد عظيمة أن يرجع على وراء بسرعة تبوق صاحبهم فهذا جائز وهل يجوز على المئة والشمال نعم نعم يجوز ويقع هذا من بعض الناس يتسابقون أيهم أسبق ذهابا يمينا أو ذهابا شمالا ويسر في
سائر الحيوانات كالبغل والحمار وغيرهما مما يركب والبقر أيضا قصعا مسابقة عليها لأن القول الراجح جواز ركوب ما لا يركب عاد لعمم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسائل
الحيوانات ولكن هل يجوز المسابقة بالحيوان نفسه بمعنى أن نقلق رجلان كالبيهما ويتسابق على ذلك قد ظاهر أنه لا يجوز لأنه لا فعل من المتسابقين في هذا الحال وقد يقارب الجواز لأن فعل
الكلاب ونحنها بعمل صاحبها كفعل صاحبها ولهذا جاز صيدها إذا أرسلها صاحبها ويشترط في المسابقة هذه الحيوانات نفسها يشترط أن لا يكون في ذلك أذية لها فإن كان في ذلك أذية كما يفعله بعض
الناس في المسابقة في نقر الديوك بعضها ببعض فإن بعض الناس والعياذ بالله يربي تيكه على أن يكون قويا في المناقرة فهذا حرم لا يجد ومثل ذلك نطاف الكباش ومثل ذلك صراعة الفيران كل ما فيها
أذية الحيوان فإن المسابقة فيه محرمة لما فيه من إذاء الحيوان السفن وهي الفلك التي تجيب في الماء تصرح المسابقة عليها يعني الناس يختلفون فيها اقتلاف كثيرا والمزاريق الله نعم مراكب
البحر التي دون السفن ولعل إخواننا الذين يعيشون حول البحر يعرفونها نعم تسمونها إيش ذوارع صغيرة طيب السفن والمزاريق لكن المؤلف يقول ولا يصحب عوض إلا هذه تصح بدون عوض فإن كان فيها عوض
فإنها حرام سواء كان هذا العوض نقدا أو عروضا أو منفعة فإنه لا أجوز وقد كان من عادة الصبيان أنهم يتسبقون على الأقدام فإذا سبق أحدهم الآخر قال له احملني على ظهرك من منتهى المسابقة إلى
ابتدائها فهل هذا جائز نعم بعوض ما هو العوض المنفعة حمله إياه من هذا المكان إلى هذا المكان منفعة فلا تجلس وقد يقال إنه مرخص الصغار الذين لم يبلغوا لذلك وإن لم يرخص الكبار يعني
الصغار يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص الكبار قال ما لا يسكوا بعوض يعني بعوض مالي سواء كان عينا أو نقدا أو منفع إلا في إبر وخيل وسهان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سابق إلا في نصر
أو خف أو حاف الإبل بأن يتسابق اثنان على بعيريهما والخيل بأن يتسابق اثنان على فرسعيهما والصهام بأن يتسابق اثنان في سهاميهما أيهما أصيب والله الكلام المؤلم في الإبل والخيل أنه لا فرق
بين أن تكون مسابقة في الجري أو في حين الأفقار وهذا بالنسبة للإبل واضح لأن الإبل ينتفع بها في الجري وينتفع بها في حمل الأثقاء لكن في الخيل بالنفس من هذا الشكل لأن الخيل إنما ينتفع
بها في الجري مسابقة جريا إذن الدري على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا وضع عوض في المسابقة إلا في إبل وخيل وسهاء وهذا النص صريح فإن قال قائم "هذا جانم على خلاف
القياس" لأن.
.
يا أخي أسمعي لا تدعى في حمل المسج نعم؟
نعم؟
نعم ما أجيبه مع الأخوان لأن ما أدعى أنا أنشار بالواطن وأشوف إليك حمله فيه مشقة عليك وبيفوث عليك الحضور القلب طيب فإن قال قائم "هذا خلاف القياس" لأنه ما يسر إذ أن أحدهما قانم أو
غارب فالجواب الجواب من أحد وشيء الأول أن من العلماء من أخرج هذه المسألة عن القمار بأن قال لا بد من ثالث محلل لا بد أن يكون معهما ثالث ليس غانبا ولا غارب يكونوا محللا فإن غلب أخذان
ورئهما وإن غلباه لم يأخذهم شيء وهذا يخرج المسألة عن صورة القمار والميسر لكن هذا الجواب ضعيف طعيف جدا والتحيل على محارم الله محرم إذا قلنا إن هذا ما يسر وإنه حرام فإنه لا يمكن أن
يحل بالتحيل عليه والصواب أنه لا يشتر أن يجعل محلل وأن هذه المسألة مستثناء لأن فيها مصلحة تربو على مفسدتها والمصلحة هي التمر على آلات القتال وهذه مصلحة كبيرة عظيمة تنغمر فيها
المفسدة التي تحصل في الميزر اللهم أخبر أبدا وتتأمد والسرد القائمات المحمد العسيدة والغريبة وبعثوا مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلق المياهات اللهم أخبرني ما أحبكم وما أعلم في
الميزر ليش أتفق طيب إيش نعم يقول في المسابقة التي لا تريده بعيوض لو أن رجلا خارجا عن المسابقة جعل مكافأة وجائزة للسابق منه ما فعل هذا الجائز والجواب نعم بشرط أن يكون الذي وضع فيه
الجائزة نافعا أما إذا كان لهوا ولعبا ففي النفس من جواز ذلك شيء لأن ذلك إراءة مع لا فائدة من لكن إذا كان مفيدا كما لو كان في المصارع أو المسابقة على الأقدام أو في حمل الأثقال أو في
صلاة الحركة أو في الكرتي هذه لا بأس بها لكن على شيء لغو لا فائدة من في النفس من هذا الشيء نعم لا يتهم من غيرك هذا النبي عليه الصلاة والسلام سابق على الأقدام وعرفها وعرف مصلحته
وضيلته ومع ذلك قال لا سبق إلا في نصل أو خب أو حافل نعم ربما لو فرغنا أن هناك سبق أن هناك سبقا على الأقدام مما يستعمل في الجهات وهو حرف معروفا فقد قال من هذا جائز أما سقادي فلا يجوز
نعم إيما في الشكل حصم هذا من أبرغ الحصن لأنه لا في معثبات نعم أينه إيش قاعدة يجوز للصغار ما لا يجوز لك نعم هل هي قاعدة مطاردة وإذن يكون كذلك في الرطبات تطبي نعم لأنواع الدائف له
هذا أما شيء محرم يشرب الدخال مثلا ما يجوز لكن له السيبيان الآن يلعبون ويحسونهم مايصف فيما يصنون الراعب إيش؟
نعم؟
فرجوز إيش؟
فرجوز فرجوز هذا التوارد فرجوز مصادية هذه يكسبون بها ولما كنا صوارا نكسب كعاد الغنو شائزة هذه الصوار ما في أشكال نعم أخبر كنت فيكم من أقسام السبب ما لا يدود لا بعوض ولا بغير نعم هل
لنا بعض الأمثلة عن هذا النوع؟
هل؟
يعني بعض الأمثلة لهذا النوع؟
لا وصحنا، نحن الآن في الأول، نعم، تأتينا شرط وبعض يستأجر آلة اللعب، أو المكان الذي فيه اللعب، أو الذي يغلق، هو الذي يفتع هذه اللعب، الآخر ما يأخذ إنما يأخذها صافي من المجال؟
هذا نوع من أغرب، الله أنه لا أجوز، ويجب ان تكون وجهة بينهما لأن كل منهم انتبعوا في هذا المكان سابقنا على العداء حين نعم جائز نحن نعم في المشكلة الأصل أن ما جاز الرجاء جازا من نساء
إلا نساء إلا إذا كانوا معلومه فإذا كنا نساء وحدهم وأردنا أن يتسابقنا فلا بس صلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى آله وسلم على نبينا وعلى صلى الله عليه وسلم على الله تعالى وعلى الأغداب
وسائل الحيوانات والسرين والجزارين ولا تصف بعرض إلا في عبن وخير الزهام ولفتل تعين المطلوبين واتحادهما والربات والنسافة لقدر المشال وهي جعالة لكل واحد تستوها وتستو المناظرة على
معينين يقسلون الظالم اسم الله رحمة الله رحمة الناس وقسون يجود إلى عواق ولا يجود العواق.
هذا ليجود بعواق الثلاثة الأشياء.
وهي الابن والخير والسنا.
تريد ذلك قول الله عليه وسلم لا سبق الا في نصر او قفن او حال.
ويقاصر عليها من فيهها من آلات الحرب الحارة.
فالتبالات ونحوها تشبت الابن.
والصواريخ والطائرات وشبرات تشبر الخير.
نعم.
فهذه يدون بالأرض.
وعما ما لا يدون العرض ولا غيره.
فبسطه في الأمور المحرمة.
المسابقة في الأمور المحرمة.
كالمسابقة في العدوان على الناس.
وقطع الطريق.
وما اشبه ذلك.
او المسابقة في الاشترنج والنرد.
وغير ذلك لكن مما يلهي كثيراً عن المهمات في الدين والدنيا ولا فائدة فيه وهذا هو الضابط فيه فالذي لا يجزر في العوض إما أن يكون محظماً بذاته كالمسافقة على العدوان على الناس وقطع
الطريق ونهب الأموال وإخافة الآمنين وما أشبه ذلك هذا حرام سواء كان بعوض أو بغير عوض وإما أن يكون مما يلهي كثيراً ويتعلق به القلب كثيراً ولا خير فيه ولا منفعة كالنرد والشطرنج وما
أشبهها من هذه الألعاب التي كثرت أنواعها في الوقت الحاضي القسم الثالث ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهو ما لا مضرة فيه شرعي وليس فيه منفعة تربو على جواز المراهنة فيه يعني بأن تكون
منفعته قليلة فهذا لا يجوز بعوض ويصرح بلا عوض مثل المسابق على الأقدام فإن ذلك جائز ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة على الأقدام سائل الحيوانات مثل الفئلة والكلاب وما
أشبه هذه تجود لكن السرطان في الدرس الماضي هل لا يكون في هذه الحيوان السفن المعروفة وهنا ينبغي أن يقال السفن الحربية يجب أن تلحق بالإبل فإنها إذا كانت حربية تدخل في آلة الحرب ومعدات
الحرب المزاريق قالها في الشرح إنها رمح قصيب رمح قصيب يتسابقون في الطعب وكذلك المسابقة السيوف إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجعله سيفا حادا بل يكون سيفا من حشب أو نحو وهذا ما
يسمى عند الناس الآن في المعركة الوهمية بمعنى أنهم يتشابقون فيما يسمى بالسلاح الأبيض لكن لا يجعل الإنسان خنجرا حادا أو سيبا حادا لأنه ربما أهوابه الشيطان إلى صاحبه فقطع لكن يجعله من
جنس العصاء أو الخشب أو ما أشبه ذلك وهل من ذلك ما يسمى بالملاكمة ليش أولا لأنها أظن أن تضر مع الوجه خاص وهذا من هي نعلم والثاني أنها خطرة لأنه لو أصيب الإنسان الملاكم بمقتل لكان هلك
لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتمرن تمرين فقط ولكنه لا يضرب الواجه من أجل أن يستعين بذلك على قتال العدو مثل الكرهيتم الكراتي هذه يقولون أنها مفيدة للإنسان جدا في مهاجمة العدو وفي
الهرب منه يكون هذا المسابقة فيها جائزة فلو قيل لو أن الناس انقلبوا إلى حرب بهذه الطريقة دخلت في الأشياء التي تجوز بعوض اختلف العلم رحمهم الله في المسابقة على الأقدام هل تجوز بعوض
أو لا وقلنا المذهب أنها لا تجوز بعوض ومنهم من قال إنها تجوز بعوض لأن السبق على الأقدام ينتفع به بالحرب في الكر والفرق فهو مفيد لكن هذا الاحتمال يريد عليه أننا لو أجزنا العوض بهذه
الأشياء لكانت سبباً بالتجارة بمعنى أن الناس يتجرون بها لأنها سهلة المؤونة ولا تحتاج إلى اقتناء فرص أو إصلاحيها رمح أو ما أشبال لتتخذ تجارة وينشغل الناس بها عن أمور أهم منها فهذه
المصلحة التي قد يتوقع على الإنسان مع العدو معارضة بالمفسدة وهي أن ينكب الناس عليها ثم يتخذونها تجارة وهذا المانع مانع قول فإن قال قائل وأيضا السرق على الخير الآن يتخذونها تجارة
فليس كذلك فهو الآن يتخذ تجارة ومنفعته في الحاضر طليلة فينزم على ضرد القاعدة أن تمنعوا من ذلك أي من المسابقة على الخير في العوض لأن الناس اتخذوها تجارة فنقول هذا ينبني على قاعدة
ذكرها العلماء رحمهم الله وهي إذا نص الشرع على شيء ذي فائدة في وقت الشرع يعني في وقت الرسالة ثم عدمت المنفاعة التي تكون في وقت الرسالة فهل نتبع المعنى أو نتبع الرسالة يعني العلماء
يختلفون في هذا ومن ذلك الشعير في زكاة الفطر الأقض في زكاة الفطر ننصوص عليه أليس كذلك وهما في ذلك الوقت قوت للناس سواء كانوا في البادع أو في الحاضر في الوقت الحاضر ليست قوتا فهل
نتبع اللقب ونقول هذا شيء ونعينه الشرع فهو متزل سواء كان قوتا للناس أو لا أو نقول إذا أصبح واحد من هذه الأربع غير قوت فإنه لا يتزل يعني فيه احتمال واحتمال لكن الاحتمال الأخير
بالنسبة للفطرة أصح لأنه ثبت في البخار المحنية بسعيم كنا نخرجها صاعا من طعام وكان طعام اليوم الإدم التمر والشعيم والزبيب والأقط فهذا صريح أن العلة هو الطعام وكما قال عبد الله عباس
فرض النبي صلى الله عليه وسلم سكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين لكن الآن نحن في مسأة الخير الخير في عجل رسول عليه الصلاة والسلام لا شك إنها آلة عظيمة فعالة في
الحرب هي في الوقت الحاضر ليست كذلك هي في الوقت الحاضر تجارة لحسة السبقية بها تجارة فهل نقول لما فقدت العلة التي من أجلها جاز السبق يجب نفقد الحكم أو نقول نأقف بظاهر اللغة ولا علينا
من العلة تخلفت أو وجدت في احتمال قال ولا أبو ذكر المؤلف عن شروط المسابقة لابد نعم سبق لنا البارحة أن ذكرنا أن بعض العلماء قال إنه لا يجوز السبق في هذه الثلاثة إلا بمحل وبينا أن هذا
القول ضعيف جدا أولا لضعش الحديث والد فيه فالحديث عيسى بحجة ثانيا أن هذا حيلة لأنه إن جاز أخذ العوض إلى محلل فلا حاجة لمحلل وإن كان حراما صار إدخال المحلل المحلل من أجل استحلال
الحرام والحيئة الممنوعة الشرام وأيضا المحلل الآن سيشاركه في المسابقة ومع ذلك هو غانم على كل حال أو ساد فيكون شاركهما بالفعل وخالفهما في الحكم والنتيجة وهذا ليس من العدل والمسابقة
ما بنها على العدل أتدرون أن المحلل إذا سبق أخذ العوضين من أثنين وإن سبق لم يأخذ شيء ولم يأخذ منه شيء هذا الخلاف العديل فكيف يكون مشاركا لهما في العمل ثم يخالقهما في النتيجة والثمرة
الصواب من المحلل ليس بشكل فإذا قال قائل إن هذا من باب الميصر لأن أحدهما إما غانب وإما غارب قلنا نعم هو من باب الميصر لكن مفسدة الميصر فيه منغامرة في جانب المصلحة والشرع كله حول
المصالح يعني كل الشريعة المصالح إما غالبة وإما متمحرة طيب قال ولا بد من تعيين المركوبين لا بد من تعيين المركوبين يعني الذين يقعوا عليهم السبب فتقول مثلا أسابقك على هذا الجمل
والثاني يقول أسابقك على هذا الجمل أو يقول أسابقك على هذا الفرس والثاني يقول سابقه على هذا الفرس فلو قالوا سابقه على فرس بدون تعيين لم تصر لابد من تعيين الفرسين أو الجمليين مثلا
وظاهر كلامه مؤلف أنه لا يشترك تعيين الراكبين لأنه قال المرتوبين وظاهره أن تعيين الراكبين ليس بشرط والصحيح أنه شرط ولابد منه لأنه ليس المقصود أن يكون هذا الجمل أو هذا الفرس سابقا بل
السقف الحقيقة يكون من جودة الفرس او الجمل ومن حذ الفاكر افهمدهم هذا يعني ربما يكون فرس جيد جدا جدا يركبه الانسان ما يعد ليس حاذقة يمشي ولا ما يمشي يهج عليه نفس الفرس اللي تلفت وذلك
هركبنا عليه ابن يمشي وهذا شيء مشاهد يعني الان لما كان الناس يستعملون الحمير فآلة ركوب وآلة نقل تجد أحد الرقابي إذا راكب على الحنار بمجرد ما يحبك نفسه يطمق الحمار ويمشي زيد وبعض
الناس يركب ويجدره ويضربه وينغزه وليتحق المهم أن كون تعيين الراكب ليس بشر قول ضعيف لا بد من تعيين مركبين ولا بد من تعيين الراكبين وذلك لأن جريع المركوبين بحسب حذر عن راكبين فلابد من
هذا طيب ولابد أيضا من اتحادهما بمعنى أنه لا بد أن يكون السبق في الخير على فرسين من نوع واحد كعربي وعربي بردون وبردون هجين وهجين طيب لو قال أسابق على فرس وبغل ما أجوز لا يجوز نعم
لأن لابد من اتحادهما أن يكون من نوع واحد وظائر كلام مؤلف أنه لا يشترط اتفاقهما في الذكورة والأنوثة فيجوز أن يكون السقط على جمل وناقة أو على فرص وحصان وهذا هو الظاهر الظاهر لا يشترط
ولا سيما أيضا بالنسبة للناقة الناقة جمل ناقة لا بأس وإن كان يختلف بعضهم عن بعض مثلا التحمل والصبر والقوة ولابد أيضا من تعيين الغمات نعم هذا لا بد من تعيين الغمات فيقال مثلا فلان
ابن فلان مسابق فلان ابن فلان فلو قال مثلا المسابقة على رجل من بني تميك ورجع آخر من بني غطفان مثلا يصح ليش لعدم التعين لا بد من تعيين أبو مات ولا بد أيضا من تعيين السهم بمعنى أن
يكون المرمي به الآلة من نوع واحد وأنتم تعرفون الآن الفرق بين أنواع الأسلحة فلا بد أن يكون السلاح نوعا واحدا وهل يشترق أن يكون أيضا موديلا واحدا نعم ينظر إذا اختلفت الموادين فلا بد
أن يكون الموديلا واحد أما إذا لم تختلف لأن أحيانا ما تختلف من حيث القوة والأداة لكن تختلف من حيث الشكل فقط فلابد من اتحاد ما يطمع به بشرط أن يكون عدم الاتحاد يؤدي للاختلاف ولابد
أيضا من تحديد المسافة مسافة إيش مسافة الرمي وكانوا في الأول يعتمدون في مسافة القمي على قوة الرمي لأنه نبي يرمي به الإنسان فالإنسان الذي يرسه بقوي ما يرحل ما ذهب ساموسا فلغل تمن
تعيين المسافة بقدر المعتاب قالوا أكثره ثلاثمائة ذراع ثلاثمائة ذراع كم تأتي ماتين متن ماتين متن تقريبا ماتين متن ماتين متن بالنسبة للأسلحة الموجودة الآن ما شيء لكن فيما سبق ما حذرني
ثلاثمائة ذراع طبعا صوت ايش لا نمو معتر لان السابق تعتارهم الى ساحرة تحر بحث سابقا انت يا شيخ لان يتسابقون بالسيارات والدرائلة النارية مختلفات عن السيارات النارية مختلفات النوعية
والقوة وما اني راضين بهذا بدون عوة جواز منارية اشتراحكات شيخ اضل الغينة يعني المتسابقة لا يشتري قام بها كيف لو ورا اشتركوا يبتل هيا؟
لا اذا كانت جائزة مؤلفة عبدالله الشيخ لو اشتركوا في الجائزة تبتل؟
يعني ما تلو قال من كالبريار من كالبريار يعني هو المتسابق هذا ما يجوز عمال شخص مقال ضادر الذي يحلم الذي يتحلق به القلب كثيرا ويلهي عن المصارب هل بعمل القيلة يقول الصلاح؟
الصلاح؟
الصلاح؟
الصلاح؟
لا ضابط؟
كما قلنا؟
هذا الضابط الصلاح بتاعي لبلغ المصالح نعم السمين ليش؟
النحب لا ما صالح ما صالح لكن بالنسبة للأسلحة الحديثة يمكن بالمصد أنها تعريب من الصناعة ما تختلف لكن بالنسبة للدواب تختلف نعم نعم وهذا؟
محكم اللاعب والضمنى من غير قصل المساغة أغلق من ثلاثة فقط هذا ممكن الحرام الله والشطان كله حرام حتى الوراق البلوث هذه الحرام على المتوقعات الشهر الإسلام المتجير رحمه الله وهو الذي
يختاره شيخنا برحمة المساغة لا يشبك عن الحرام والضمنى متنى الضمنى المساغة هذا الحجر المناقض حجار؟
28 حجر كل حجر فيها 12 نقطة و 11 نقطة ثم ويرصفونها فالرقام المتساوية ترصف بجانب جعبها حتى إذا انتهت أوراق وحدهم فاسك ويسنى مضمن طبعا من الجزء يعني يرقص بالصغار ماذا يرقص بالكبار كل
حاذب لهم مضالبين بشيء حتى الواجبات الدينية استضعوا عنهم لأنه ينكضى عليهم بسهولية ولهذا كلهم ينزموا بالواجبات الشرية شقة العالم الصغار طبعا مع تولها النظر إلا أن فيها تعويض الصغار
على فوائد رئوية يعني كانوا شركة يقال تستقرم لبنك مئة ألف ثم تجماله مئة ألف وعلى ألف هذا بعض أشهر إذا كان هذه النعبة جمتها الآن ويقلبها وغيرهم الأغير منهم نعم نعم هذا ينونونا لنا
لأن فيه دعوة إسلام كأحذاء للغاية أبا ببكر للغاية الرهان على قرش راهنهم على أن أبو ستنفصل على فرس على قبل أنه نعلم جهة لأن فيه غير عادة ويقال للرسول عليه الصلاة والسلام لما أسمه كان
رد عليه غنم نعم نعم ما تحصل ماذا تنفصل كل ما نفصل ما يحصل له الحصل الآن لأعيانها واقف لأنه لعلى رسول عليه الصلاة والسلام طلبها مثالا فكل ما يستعان به على جهاد سبيل الله أو على
إعزال الدين ولماذا الديفة انا ادخل بها.
لان مصارح تنظر كرم من المفاسد لك.
انت الوقت الشيء.
طيب.
لا لا.
المسابقة داخل ما قدركم بيها مالا.
وانا احقناها بيها.
لهذا ان تنبيى مصر.
لان المال ان تتخذ بجاءه كلها تبيعه.
ان ما تتخذ واحد.
يكفي لذا ما شاء الله السابق على الصاحب.
يقع بها لك.
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب السب وقد تقدم أن المسابقة تنقسم إلى ذات التقسى ما لا يحل بعوض ولا غيره وما يحل بعوض وغيره وما يحل بغير عوض ولا يحل بعوض
وسبق هذا المقصل وسبق أنه إذا جازت المعاوضة فلا بد فيها من سروق منها تعين المركوبين تعين المركوبين والصحيح أنه تعين أنه يشترى تعين المركوبين والراكبين ومنها اتحادهم يعني يكون من جنس
واحد كخيل من نوع يعني عربي أو هجين أو معشفذات فلا يسق بين فرص وحماء وذلك لعدم اتحادهم ولابد من تعيين الأمات وهذا حق لابد من تعيين الأمات فيقال فلان وفلان ولابد أيضا من تعيين
المسافة لقدر المعتاد لأن لا تخرج المسألة عن المسابقة لو عين أمدا بعيدا لا يمكن الوصول إليها عادة فإنه لا يصح لأن هذا من المتعذر أو المتعص وهذه الشروط لجواز أخذ العوض في المسابقة
أما إذا لم يكن عوض فالأمر واسم فلو قال الشخص لآخر إن عنده حمارا جيدا لا يسبقه الفرس وقال الآخر أنا عندي فرس أتحدّك فتسابق أحدهما على حمار والثاني على فرس يجوز أو لا إلى عوض يجوز ما
في معنى لكن بعوض لا بد من الشرط التي ذكر المؤلم قال وهي أجعله هذا المتدرس الليلة قال وهي أي المسابقة جعالة لكل واحد فسخها يعني أنها ليست من العقود اللازمة بل هي من العقود الجائزة
فهي تشبه جعالة والجعالة أن يجعل الإنسان شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما مثل أن يقول من غد ضالتي فله ألف ريال هذه جعالة لا السابق من هذا الجنس وقم لكل واحد أي من المتسابقين
فاسخها ويشترط لذلك ألا يظهر الغضل لأحدهما فإن ظهر الغضل لأحدهما فإنه يمتنع على صاحبه النفس لأن لا يؤدي إلى التلاعب فماذا إذا كانت الإصابة تسعة من عشر ثم إن صاحبه أخذ ثلاثة وهو أخذ
خمسة فلا يجوز لصاحب الثلاثة أن يفسه ويجوز لصاحب الخمسة أن يفسخ لأنه ظهر له الفضل فإن قال قائم حتى صاحب الثلاثة ربما يكون مع تكرار المسابقة يقفز وذلك يتأخر لأن الإصابة مقدرة بكم كم
بمثال بكم تسعة من عشر والآن ثلاثة من عشر وخمسة من عشر ربما في المستقبل يقفز صاحب الثلاثة حتى يغلب صاحب الخمسة فيبقى صاحب الخمسة في مكانه وذلك يتعلق نقول هذا احتمال وارد لكن ليس لنا
إلا الظاهر والآن الظاهر غالبه مع من في المثال ذكرنا مع صاحب الخمسة فصاحب الخمسة تبين الآن أن الحق له فيما يظهر فإن فسخ هو فلا بأس وإن فسخ المغلوب فليس له ذلك إلا إذا رضي صاحبه فقول
مؤلف لكل واحد فسخها هذا مطلق يجب أن يقير لماذا؟
ما لم يظهر الفضل لأحدهما فإن ظهر الفضل لأحدهما فليس للمفضول أن يفسخ إلا برضى صاحبه قال وتصرح مناظرة يعني المسابقة في الرمي على معينين يحسنون الرمي يعني لا بد أن يكون الرمات معينين
وسبق بقوله وتعين الرمات لكن لا بد أن يكونوا يحسنون الرمي لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من الرمي فلابد أن يحسن الرمي وذلك لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميه والشارع إنما أجاز
المسابقة بعوض في الرمي من أجل أن يجيد الإنسان الرمي ويتمضن عليه فإذا كان لا يعرف فإنه لا صف أن يدخل في المسابقة وقول على معينين هل هذا يدل على اشتراف أن يقوم ثلاثة فأكثر على الجواب
أما على المذهب لابد من اثنين وثالث محلق وأما على قول الراجح فيصح أن تكون المناطرة بين اثنين ثم لابد من حكم بين الاثنين يكون عارفا للسبب وتقطير السبب بحيث لا يظلم أحد لأن المتسابقين
كالخصمين تماما