467- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -المزارعة المساقاة الاجارة/ ذكر ما يتعلق بالأجرة/بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم لما كان مولفة كامل إجارة وهي تتعلق بالعين المؤجرة في كل ما سبب ذكر ما يتعلق بالعجرة والعجرة هي العوض التي اتفق عليها المتعاقدة سواء كانت دراهم نقدا أو عينا أو منفعة ولهذا يجوز استعجار منفعة بمنفعة واستعجار عين بمنفعة واستعجار عامل يعمل بمنفعة فالمهم أن الأجرة هي ما يصف عقد البيع عليه سواء كان منفعة أو عينا أو نقدا تجد بالعقد أي بعقد الإجارة لكنها لا تستحق إلا بتسليم العمل الذي في الذمة أو تسليم العين مع مضي المدة وقوله إن لم تؤجل لأنها إذا أبتلت فقد رضيك كل الطرقين أن لا تجيب إلا بعد تمام الأجر مثل أن يقول أجرتك هذا أجرتك بيتي هذا بعشرة آلاف تحل في شهر محرم عام ثماثة عشر فالعجر الآن لم تجيب لأن الطرفين اقتفقا على أن تكون متى مؤجلة إلى إلى محرم وتستحق بأمور منها تسليم العمل الذي في الذمة فإذا استأجرت عاملا على أن يحرف لك هذه الأرض وحرثه استحق الأجرت لكل حال لأنه أدى ما عليه فاستحق ما له كذلك أيضا تستحق بتسليم العين المؤجرة إذا مضت المدة سواء انتفع بها المستاجر أو لا فإذا استاجرت بيتا من الشخص وسلمت المفتاح ثم مضت المدة وأنت لم تسكن ولم تؤجر ولم تسكنه أحدا تبرعا فإن الأجرة ثابتا عليك لماذا؟ لأنه سلمك العين التي وقع العقد عليها وتسليم العين التي وقع عليها العقد بمنزلة تسليم العمل الذي في الذمة لكن لو منعه لو منعه من هذه العين يد ظالمة قادرة على منعه فهل نقول إن الأجرة ترد على صاحب العين أو نقول إن الظلم وقع على المنفعة التي استعجرها الأجير بها الجواب الثاني يعني أن المنفعة تذهب على من؟ على المستاجر ما هي على صاحب العين؟ فمثلا لأن شخص استعجر بيتا من آخر وسلمه المفتاح ثم سلط على هذا المستاجر يد ظالمة أخذت منه البيت قهرا وسكنت المفتاحة فمن الضمان عليه؟ أو على مؤجر البيت؟ الأول على مستاجر البيت لأن المستاجر لما قبض العين المؤجرة ملك المنفعة الآن؟ فالظلم وقع عليه هو وليس على المؤجرة أما لو تسلطت هذه اليد الظالمة على العين المؤجرة قبل أن نسلمها المؤجرة فهنا تفوت على من؟ تفوت على المؤجرة لأن الأجرة لم تستحق بعد إذ لا يستحقها إلا إذا تسلم العين فصارت تستحق بتسليم العمل الذي بالدم والثاني تسليم العين التي وقع عليها العقد إذا مضت المدة ثم قال ومن تسلم عينا في إجارة الفاسدة وفرغت المدة لازمه أجرة المدة يعني لو عقد إنسان عقد إجارة فاسدة وتسلم العين ومضت المدة فإنه يلزمه أجرة المثل دون الأجرة التي وقع عليه العقد وذلك لأن الأجرة التي وقع عليه العقد أجرة فاسدة لعدم صحة العقد وظاهر كل المؤلف سواء كانت أجرة المثل أقل مما وقع عليه العقد أو أكثر لأنه لما ارتفع العقد الفاسد ارتفعت جميع متعلقات مثال ذلك رجل استأجر من شخص حرا ليعمل عنه ومعلوم أن تعجير الحر لا يجوز كما جاء بالحديث الصحيح رجل باع حرا فأكل ثمنه وكذلك لو أجره فأكل أجرته فإنه لا يحيد فهذا إنسان مثلا قال للشخص أنت تريد أن عامل عندك قال نعم قال هذا هو لعمي خذ الشهر بمئة اليال وهو حر فالإجارة هنا صحيحة وفاسدة فاسدة لأنه لا صح الأقد أو الإجارة على الحر المهم أن المستأجر أخذ هذا الغلام واستعمله حتى تمت المدة يقول المؤلف إنه يلزمه أجرة المثل يلزم من؟ أن المستأجر يلزمه أجرة المثل وذلك لأن عقد الإجارة كان فاسدا والفاسد وجوده كالعدم ولكن كيف يقول المؤلف أجرة المثل؟ نقول وهو حر لا يصر تأجيره نقول يقدر كأنه قن كأنه عبد فما أجرت هذا العبد؟ قالوا مثلا أجرته مائتين ريال وهو قد استاجره بكم؟ بمائة ريال نقول سلم مائتين ريال لماذا؟ لأن الأجرة فاسدة وهذا فيما إذا كان المستأجر عالما بأن هذا الغلام ليس عبدا له ليس ملكا له هذا واضح أنه يلزمه أجرة المثل وهو المثال الذي ذكرنا كم؟ مائتا ريال مع أن العقد وقع على مائة لكن هذا العقد فاسم فهنا لا شك أن القول بأنه يلزم المستأجر أجرة المثل أجرة المثل قول مصاد صحيح لأن المستأجر دخل على إيش؟ على بصيرة وعلى علم بأن النجارة فارس صحيحة لكن إذا كان لا يلزم وقد عقد الأجرة على مائة فكيف نلزمه بمائتين؟ وهو لا يدري يقول الفقه رحمه الله في التعليل إن إتلاف مال الآدم لا فرق فيه أي في ضمانه بين العالم والجاه كما لو استعمل الإنسان شخصاً يظنه عبده واستعمله في عمل فعليه ضمان وإن كان ذات ولكن في هذا نظر لأن هذا الذي استعمله في الأجرة التي يظنها صحيحة كان مغروراً من الذي غره؟ غره مؤتين وإذا كان مغروراً فيجب أن يكون الضمان على الغار وهذا هو مقتل القياس الصحيح والنظر الصحيح وعليه بنقول يجب على المستأجر في المثال لذكرنا كم؟ مئة ويضمن الآخر الذي أجره المئة الثانية ويكون لهذا الغلام الحر مئة هذا هو العد وأما أن نضمن شخصاً ما لم يلتزم مع أن العقد حسب رأيه وحسب اعتقاده عقد صحيح فهذا به نظر فالصوابين أنه يلزمه أجرة المثل لكن إن كان مغروراً فما زاد على الأجرة التي تتمع العقد عليها فعلى من غر طيب إذا قدرنا أن أجرة المثل أقل مثلاً أجره بمئتين وأجرة مثله مئة فهل ننزمه بالمئتين أو نقول إن المئتين كانت بعقد فاسد فلا عبت بهما ونرجع إلى أجرة المثل وهي كم وهي مئة نقول إن كان عالماً بأن الأجرة فاسدة ألزمناه بمئتين لأنه دخل على بصير ثم ما زاد على أجرة المثل يكون لهذا الغلام لا لأنه مظلوم لأنه مظلوم ولا يكون للذي أجره لأن الذي أجره لا يملكه فليس له شيء وإن كان غير عالم إن كان غير عالم فلا ضمان عليه فعليه أن يضمن لهذا الحر ما وقع عليه الحقد لأنه رضي به واعتبره صحيح فيلزم بما ظنه وإذا مثلاً رأى القاضي أن يأخذ الزيادة وإصرفها ببيت المال فلا حرج فلا حرج عليه لأنه مال حقيقة ليس خالصاً لمن استحق وما اشتبه فيه فإنه يلحق إلى بيت المال وإن كانت أجرة المثل بمقدار ما وقع عليه العقد نعم فلا أشكال لا أشكال لأنه ليس فيه زيادة وليس فيه نقص والخلاصة أن كل من تسلم عيناً بإجارة فاصلة فإنه لا عبرة بما حصل عليه العقد تفسخ الإجار ويرجع إلى إيش؟ إيش؟ إلى أجرة المثل يرجع إلى أجرة المثل فإن كانت أجرة المثل مساوية لما وقع عليه العقد فلا أشكال وإن كانت أجرة المثل أكثر ألزمنا المستعجب بها ثم إن كان عالماً فإيش؟ فزيادة عليه وإن كان جاهلاً مغروراً فزيادة على منغر وإن كانت أجرة المثل أقل فإن كان عالماً ألزمناه بما اتزم به لأنه دخل على بصيرة يعلم أن العقد فاسق والتزم الزيادة على أجرة المثل وإن كان جاهلاً لن يزمه أكثر من أجرة المثل وإن القاضي قضاعاً أن يلزمه بما اتزم به ولو كان جاهلاً ولكن يجعل في بيت الماد فلا حاجة فمثل ذلك أيضاً من استاجر شخصاً على أمل على عمل محرم مثل أن يستاجر شخصاً ليبيع له خمرة أو يحمل له خمرة أو ما أشبه ذلك فالإجارة فاسدة لكن عمل العامل الآن هل نقول ليس له شيء لأن الإجارة فاسدة والعمل المحرم لا قيمة له أو نقول أو نقول يلزم المستاجر بالأجرة التي وقع عليه العقد الثاني الثاني يجب أن يلزم بالأجرة التي وقع عليه العقد ثم إن كان الذي العامل إن كان يعلم أن هذا شيء محرم فإنها تصر في بيت الماد وإن كان لا يعلم فإنه يعطى إياها ويؤمر بالتورة والاستغفاء وكذا والله أعلم نعم السؤال طيب أنت شرف الشخص كيف يحبه الذي يعني أجرة واحدة وليس مال لا المستأجر المؤجر ما هو ما يعطيه الوجرة هذه تعود المستخدر كله هذاك ليس له شيء هذاك يؤثر نبدأ بالسق لا يا شيخ طيب يلا هذاك يسأل شيخ إذا استاجر حر شيخ وأجرة مثل 200 وهو استاجر على المعاد كانت أجرة مثل 200 لكن سأيحر عقد ناعا ولا جاء إنسان آخر وقال هذا غلام لا شخص استاجر حر شيء وكانت استاجر في المعاد وأجرة مثل 200 إذا كان جاء الشيخ ما نقول يلزم المستاجر خمسين يعني غصي الغبل إذا غبل استاجره بمئة والأجرة 200 مثلا ارتفعت وجور العمال وهذا العام الماد ما يعلم هجع شخص واستاجره بمئة يلزم بأنه يدفع له مئة أخرى يلزم لأن هذا غرر لا هذه أجره شخص آخر الصورة ذكرنا ثلاثة حر ومؤجر ومستاجر المؤجر قال هذا غلام أبا الجركية فلس عندنا إلا شخصات مستاجر ومؤجر النفس مهذا سؤالك هذا بس يعطى الغبل وهو نعم وهو أجرة المثل هنا نخاطب الدافع يعني ما أخذه المغنيات أيام العراص والدفافات من أجرة كبيرة هنا نوجه الخطاب إلى الدافع ونقول إن دفعك هذه الأموال الكثيرة من إفساد المال وإضاءة المال أما بالنسبة للدفافات فلا حرج عليهم هنا قلنا نبلغ بلليل مئتر لكن الكلام يوجه على من دفع إليه هو إذا كان فيه محنور شرعي مؤون يعني يجب خفض الصوت حتى لا يكون فيه محنور شرعي أما إذا لم يكن فيه محنور شرعي فلا بأس يعني هذا الشيء زائد على الأرض نامي سليم لا نامي سليم هذا يجب آخر هذا يعزر لكن كلامنا على مقتضى الإجارة ماذا يجب أما مسألة يعزر فلا بد أن يعزر نامي خير فينا يا حنف جردي لأنه حر أنت ومالك لذيك لأنه يستخدمه لأنه يعجره لا إذا راضي ما في إشكال أجير المشترك لا يضمن ما تلك من يديه ما تلك في يديه قلنا أن الراجح أن العجير المشترك إذا أتم الأمل أنزم المستأجد يدفعه شيء محف تلفت في أمانة بيد العجير في أمانة وتلفت بغيره تكريض منه هنا نعم أستجر راجلا أستجر عام لا يرى حرم هذا الشيء كم أصنعت الخرم لكنه يعلم أنه نوع نظام الدولة المعينة والسؤال السؤال هل له أن يحرمه المال ويحرم المال لأجرى أن يتقق عليها أصلا ما يجوز أستجر هو استوجر وانتهر عام هذه عادة يرجع إلى نظر الإمامة يجب أن يؤدق الطرفان بما يراه نعم وانتهر عام وانه استجر العين يملكها وانتهر لا ما هو يملكه يملك منافع وانه استجر حرمه هل يجوز لله هل يجوز قيب هل يجوز استعجار الأمة لانجماع أجل ما يجوز لأنه قال إلا على أزواجهم أو ملكة أيمام لا أجل أن يملكها لكن يملك منافعها خدمة تنظيف البيت تنظيف الأواني وأشكل يعتبر الصفاء الظالم كالصفاء المذنوب تمام بمعنى أن صاحب العين غير مسؤول سلم سلم هي الآن بيده بيد المستأجر البيت الآن مفتاح معه والمؤجر متخلن عنه طلاقه والظلم وقع على المستأجر طيب طيب الدين تبع مالك في مسألة الحول لأنه من مالك قالت ما هناك بدأ معك فضو بالصندوق جعلت في ذا ما تضل فمثلا إذا استوفيت القصد قبل وجوب الزكاة في مالك دخلت في مالك وإذا جعل وقت الوجوب زكي وإن استوفيته بعد أن أديت الزكاة في مالك فأدي زكاته في الحال يعني زكاته قد وجبت على هذا الزكية تلعشرة مرة في الشهر 11 إيش على هذا تلعشرة مرة في الشهر في الشهر في السن وشوان 11 يعني كل شهر من ألف يعني أما قلنا الألف هذي يدخل إذا كان قبل وجوب الزكاة مثلا كان الأقصاد تعليم الحافر وصفر وربيع وربيع ورجمال ورجمال ورجمال وشعبان ورمضان وهو يزكي في رمضان ما يزكيها كل الممضان ما يزكيه بس يدخل في مالك وإذا جاء رمضان يحصي ما عنده من المال الذي لاستدعينا ومن الدين الذي كان يقضره فالسكاته واحدة طيب شكرا فلنت هذه ولا لا طيب الآن الآن مثلا بايع عن هذا البيت أقصاد بعته في محرم يحل القصة الأول في محرم والثاني في صفر والثالي في ربيع إلى رمضان إذا جاء رمضان قلنا لك هذه الأقصاد دخل في مالك في الصندوق مثلا أو في البنك فين طيب أزكيها في رمضان مرة واحدة بس الباقل في ذمته إذا قضرته بعد أن تم الزكاة زكي في الحال لأنه قد وجبت فيه الزكاة في العام الماضي ثم دخل في مالك وقلنا في زكاة زكي كل زكي لا كلمنا عن موسر على الموسر أما إذا كان على موسر فما قضرته منه تخل في مالك وما لم تقبض فإذا قبضت وزكي سنة واحدة لا كلامنا في الموسر واضح بعد رمضان قلنا في شوار في الحجة في محافظة لكن ما تزكي اللي لم تزكي أنت مرة واحدة ما يبتعش مرة هذا يزكي كل مرة حتى يترى مرة كيف أزكي كل ما أقبض حتى يترى مرة يزكي كل مرة أين كيف لأنك تبي تزكي لأن تقبض الآن بعد رمضان تزكي عن سنة النار وما عن سنة المستقبلة فإذا جاء رمضان وأنتم دخلوا مالك تبي تزكي عن سنة الحاضر واضح نعم دي نعم لا لا يجوز لكن إذا كانت ترى أن تزكي في رمضان فإن تزكي في ربيل عند تمام الحول فإذا جاء رمضان تزكي للسنة المقبلة تعجيلا وتمشي علىها نعم رجل في يحدى ليلة رمضان قال من الليل فجاء مع أهل وإثناء الجماعة سمع المؤذن يقيم صلاة الحد فهو لم يحطر أن ينظر في الساعة أو لن يضع ومع أنه سمع الأذان استكمل حتى أن تهل سمع الأذان ولا الإقامة ومع أن السمع الأذان استمر هذا يحرم على الكفار لأنه واجب أن يسمع الإقامة ينزل عليه الكفار إذا كان عالما إذا كان يظل أنه ما يجوز واستمر فعليه الكفار القضاء لا بد أن يكون إلا إذا كان بعد جاه إذا كان يحسن أنه لا بأس إيش؟ أمني ما أعرف جاه ما على الشيء ها ما على الشيء نبد كل إنسان جاه ذكنا لكم هذا جميع المحضورات إذا فعل إنسان جاه فليس فليس سألني شيء أفهمت؟ ولا عليها القضاء إيه لكن ما ديري يحسب ما يخالب يحسب ما دام تورط وقع في الورطة أنه لا بأس يكمل هذا اللي حصل ما عليك أبد ألي أن يخبر بالحكم ولا يعود لا الإجارة على قولها راجعة حرام ما يسجوز أما على قول ما نقول بالجواز بجواز التحجر فهي إجارة على عمل المباح فتكون حلالة لكن ما يقول لها راجعة نحن ما يجوز لا مهو في الحرام خارج الحرام في نفس الحرام إيه ما يخالب لكن هل الاتفاق بينه بين الرجل هذا خارج الحرام مليه في الحرام ها ايه ولكن ما قارب كذا وكذا هذا ما يبي جارة هذا مكافأة على عمل المباح على قول بالإباح أما على قول بالتحرين فهو حرام على الطرفة ولا يحب الذي يتحجر أن يأخذ هذه المكافأة لأنها عوض عن فعل المحرم نعم يلا عبد الله لو يعلم المستاجر والموعجر كلاهما بأن هذه الدجارة فاسمة ايش يعني المستاجر والموعجر كلاهما يعلم أن هذه الدجارة فاسمة دجارة الغلاق ايه هو ووجرة المسل الزائد على ما وقع الإبلاق نعم لماذا يلزم به فقط المؤجر بهذه الزيالة المستاجر ولا يلزم المؤجر لأنه كله ما يتعد هذه الغلاق لا لا يلزم المستاجر لأنه مستوف المنف المؤجر ما سوف شيئا الآن من الذي سوف المنفعه المستاجر يلزم بمئتين إنه إذا كان عالم لكن يؤدب يؤدب كلا الطرفين لكن الذي سوف المنفعه الذي يلزم بأجرة المثل فتعطى الولادة لو لم يعلم قلنا لا يلزمه إلا أجرة المثل ويؤخذ الزيادة من المؤجر أفهمت؟ ترى ما نسمع بسؤالين من واحد قولهم أن تفتجوا أين لكنها لا تلزم الإجارة عقل الإجارة إلا بالتفرق فإذا تفرقها من غير فس تبين أن الأجرة ثبتت من العقل صرف الزكاة للجماعة الخيرية إذا كانت تقبل الزكوات ولها بنت خاص وهم ثقات فلا بأس نعم لا لأن يتم ملس مثل الزكاة إلا إذا كان فقيرا فهو يعطى لا ليتمه ولا كل فقد نعم نعم يعني مثلا إذا قدرنا الغرام من الذهب بدون أن يكون حليا بمئة وإذا كان حليا بمائتين يقدر بمائتين إي لك ينقص الشيء بالوزن ناقص إي حسبك على الوزن لكن ناقص ما يمكن حسبك على الوزن مثل الجديد يعني الغرام من المستعمل بمئة ومن غير المستعمل بمئة وخمسين ما يخال بالطيمة لكن الغالب ما تكون أقل في النصاب ما تكون أقل بالغال نعم مقابل منفعة المحرمة فلما استغفت هذه المنفعة قال إن هذا عمل محرم ولم نعطيك أجرة إنه محرم ماذا كان هذا الآن إذا استاجراتنا على عمل محرم قلنا إنه تأخذ منه عجرة ثم إن كان العامل يعلم بالتحريم جعلت في بيت المال وإنك لا يعلم برعثي إياه لأنه دخل على أنه عقد صحيح أهمت نعم لكنه اليوم العزر بتأخره فيحرم من الترعة ويقوم نعب مقامة