466- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -المزارعة المساقاة الاجارة/ ضمان الأجير /بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال ولا يضمن أجير خاص ما جمت يده خطأ وذلك لأن أجير خاص يعمل كالوكيل عن المستعجر مثال ذلك استعجرت عاملا عندي شهرا بكذا وكذا أجر ليعمل في يوم من الأيام أخطأ أخطأ العمل وصار في هذا
الخطأ ضرر عليه أيضمن أو لا يقول مؤلف لا لا يضمن لأنه يشتغل عندي بالوكالة عنه والوكيل لا يضمن ما تلف من فعله بلا تعد ولا تفريد واضح طيب استعجرت خياطا عندي أقول يا فلان طاعد أنا أريد
أن أستعجرت لمدة شهر للخياط ولا أعينت له ثوبا معين ولا شيء وعندي يخير آتنوا بالثوب بكوف بأي شيء يخير أخطأ في التفصيل يضمن أو لا يضمن لا يضمن لا يضمن لأنه لم يتعد وهو يتصرف بالوكالة
عنه والوكيل لا يضمن ما لم يتعد أو فعله كذلك ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجني أيديهم إن عرف حذقهم يعني ولا يضمن الحجام والحجام هي استخراج الدم من الإنسان بطرق معينة ولها أحوال وأوقات
أحوال يطلب من الإنسان أن يحتجم وأحياناً يطلب أو ينهى أن يحتجم وكذلك لها أزمان معينة معروفة عند الذين يمارسون هذه المهنة الطبيب ما هو الطبيب هو الذي يعالج البشر يسمى طبيب بيطار هو
الذي يعالج البهاء لم تجني أيديهم إن عرف حذقهم اشترط المؤلف رحمه الله في خطأ الحجام والطبيب والبيطار في عدم ضمانه اشترط شرطي الأول أن لا تجني أيديهم ومعنى تجني أي تزيد على قدر
الحاجة سواء عن عمد أو عن خطأ والشرط الثاني إن عرف حذقهم أي إجادتهم للصنع ومعرفتهم بها فإذا اجتمع هذا الشرطان فلا ضمانه مثال ذلك أولا الحجام الحجام هذا رجل معروف للحذر لكنه أخطأ
أخطأ وقطع عرقا لا يقطع مثله بالحجام فهذا فالرجل المحجوم أيضمن أو لا يضمن لماذا؟
لأن يده تعدت الموضع الحاجة وإن كان خطأا لأن رمان الأنفس والأموال لا يشترط فيه القصد ولهذا يجب الضمان على المجنون إذا أتلف المال وإذا أتلف البهيمة وإذا أتلف النفس إلا أن عنده خطأ
طيب هذا الحجام الطبيب الطبيب أراد أن يفعل عملية ولتكن عملية زائدة أجر العملية لكن المشرط تجاوز الحاجة بأن فتح أكثر مما يحتاج إليه فهلك المريض يضمن أو لا يضمن؟
لماذا؟
لأنه جنت يده طيب والبيطار كذلك البيطار الذي يداول بهائن تعدى في أضمن طيب في وصف الدواء طبيب وصف الدواء للشخص قال خذ مثلا خمسة قراص من هذا الدواء ويقفينه ثلاثة هذا أخذ خمسة قراص
فهذا أهيضمن أو لا يضمن؟
يضمن لأنه جنت يده في الواقع أخطأ في التقدير فيكون ضامنا وإن كان غير آثم لكنه ضامن نعم الشرط الثاني إن عرف حذقهم يعني بأن يكون مجرفا في الإصابة عارفا فإن لم يعرف فإنه يضمن بكل حال
حتى وإن لم يتعدى مدار حاجة رجل لا يعرف الجراح ولا يعرف يعمل عمليات فجاءه مساء والله فيه فيه زائدة كان زائدة السهلة أنا قد رأيت صورتها في الكتاب الفلاني نعم وتوكرها الطجر نعم وهذا
ففعل شق البطن لكن عجل لا يخيطه هذا يضمن أو لا يضمن يضمن هذا يضمن لا شك لأنه يحلم على الإنسان أن يتعاضب طب وهو لا يعرف فكما أن المسائل الدينية يحلم على الإنسان أن يغتيا فيها بلا علم
كذلك أيضا المسائل غير الدينية لا أجوز الإنسان أن يتقدم إليها بلا علم فيكون يضامل مثال ذلك أيضا الإنسان قلنا له هذا صبي نحب أن تختلف وهو غير ختاء من اجتهاده قال أنا أريد أن أبالغ
بالختم لأنه أظهر وأحسن فقطع الحشفة مع القلفة إيش يكون هذا يضمن من هذا ليش لا موت عدد هذا أصلا لأنه غير حاذب هذا من الأصل يمنع لأنه غير حاذب فإن كان حاذقا وأخطأ ويعني احترز غاية
الاحتراز من أن يتعد على الحشفة إلا أنه أصاب أعلى الحشف يضمن أو لا يضمن الأول لعدم الحذق والثاني لأن يده جنت وإن شئت فقل الأول للأمرين جميعا إذا أردنا أن نصور الأول الذي هو عدم
الحذق بدون التعدي لو أن هذا الخاتم هذا الخاتم ختا وقطع القلفة فقط قطعا تاما يعني بمعنى أنه ليس فيه نقص لكن الجرح تعفن حتى أدى إلى هلاك الصد أيضمن أو لا لماذا لأنه غير حاذب لا لأن
يده جنت لكن لأنه غير حاذب فصال ممكن الآن أن نقول يجتمع الضمان في عدم الحذق وحده وفيه جناية بيدي وحدها وفيهما جميعا حسب الأمثى التي ذكرنا لو قال قائد إذا قلتم في الشاط الحذق معناها
أنه لا يمكن أن يتقدم الضم لأننا إذا قلنا إنه لا يتطبب بوصف الدواء أو الجراحة وذلك إلا من كان حالا فما تيتعلم الإنسان نقول يمكن يتعلم بالدراسة والتطبيق العملي قبل أن يباشر هو
المعالجة قبل أن يباشر المعالجة أما إن يأت إنسان متعلم ولم يكن حاذقا يوجد في التجارب على الأصحة حتى يموت وهذا لا يجوز طيب يقول رحمه الله وإن أعرف حذبهم ولا راعي لم يتعد الرائي يعني
رائي الماشية سواء رائي أبيل أو رائي غنم أو بقر أو ضبا أو غير لا يضمن إذا لم يتعد يعني أو يفرد إذا لم يتعد أو يفرد فإنه لا لغ لأنه أمين مؤتمن والبهائن حصلت بيده بإذن بإذن مالك فييده
يد أمان هذا الراعي عدا عليه ذئاب وأكلت ما أكلت من الماشية هل عليه الضمان لا لسه عليه الضمان لكن هذا أنه داف إلا أنه عجز عن مدافعت هذه الدئاب وأكلت ما أكلت من الماشية نقول لسه عليه
الضمان الثاني رائي فرق أوقف الماشية في بطن الوادي والسماء مغيمة والمطر حريم بالنزول فأنزل الله المطر ومشى الوادي واجترف الماشية عليه الضمان أو لا عليه الضمان لأنه لأنه مفرد فعليه
الضمان لأنه مفرد مثال آخر مثال الثالث المتعدي راعي كان بينه وبين الأرض التي يند أن يذهب إليها واد يمشي واد يمشي فجازف وقال سأتعد هذا الوادي بالماشية فخاضل الماء فهلفت الماشية أيضمن
أو لا يضمن لأنه متعد ومنهي أن يفعل أو أن يعمل عملا يضرب بالماشية ومن ذلك أيضا لو نزل برد من السحاب ولم يدخلها في الظل تحت السقف حتى ماتت فعليه الضمان لأنه إيش لأنه مفرد والواجب أن
يدخلها في محل تنجو به ولا راعي لم يتعد ثم قال ويضمن المشترك يعني الأجير المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجتله المشترك يضمن ما تلف بفعله ولو بالخطأ في
الخياطة عليه الضمان لأن الأموال والأنفس لا يشترطوا فيها القصد مضمونة بكل حال فهذا خياط مشترك أتى الشخص إليه خرقة وقال خطها لي قميصا فأخطأ وخاطها سراوين عليه الضمان أو لا عليه
الضمان فأولا أنا نسيت أو كوهمتنا كتريد السراوين نقول لا يصبت الضمان لأنك أنت الذي فعله نعم يصبت العثم وأما الضمان الذي هو حق وآدمي فإنه لا يصبت وهذا ما نقوله ما تلف بفعله كذلك أيضا
لو أنه قال له خط هذا خط هذا الثوب قميصا واسع والخير قد تكر لكن اجتهابا منه قال لي أشخي لي واسع أخذ له ضيق أو ضيقا يعني معقولا لأوفي الخرقة على صاحب ثوب ففعل يضمن أو لا يضمن يضمن
لأنه فعل غير ما أذن له فيه فيضمن طيب إذا قلنا إنه يضمن هل له أجرة الرجل الرجل تعب خاط الخرقة على أنها سراوين ويعني أمضى وقتا وخيوطا واستعمالا للآلة هل له أجرة أو لا ليس له أجرة طيب
بهذا الحال لقد قلنا يضمن هل نقول يأخذ السراوين ويرد بجلها خرقة أو نقول يأخذ صاحب الخرقة السراوين ويعطى الفرق بين القميص والسلوان الأول الأول هو الواجب لكن إذا اصطلح على شيء فلا بأس
لو قلنا أخذ السراوين ولكن أعطني الفرق بين السراوين والقميص لا بأس إذا اتفق ولا يضمن ما تلك من حرزه أو بغير فعل لا يضمن من الأجير المشترك ما تلك من حرزه فهذا الخياط مثلا لما كان
الليل أغلق الدكان بما أجرت العادة به أن يغلق به ما قصصا في الإغلاق ولكن أتت السراق فسرقوا هذا الدكان ومن جملته الثياب التي استجره صاحبها لخياطتها فهل يضمن أو لا يضمن لا يضمن نعم
لأنه لم يفرط وضعها في حرزه طيب أه علق التوبة خارج الدكان يتذكر صاحبه إذا مر فيقف ويأخذ ويعطي الأجر فنسي أن يدخله في الدكان فأخذ التوب يضمن لماذا؟
لأنه لأنه تلف في غير حرزه والمغالف يقول لا يضمن ما تلف من حرزه وهذا لا شك ليس حرزا أن يعلقه عند باب الدكان من الخارج كذلك أيضا أو بغير فعله ما تلف بغير فعله كذلك لا يضمن كما لو
احترق الدكان احترق الدكان فتلف الثوب الذي استؤجر لخياطته هذا التلف هل ومن فعله لا ليس من فعله إذن لا ضمن عليه وذلك لأنه لم يتعد ولم يفر لكن يقول ولا أجرة له لا أجرة لهذا الأجير مع
أنه خاط وعمل فيه وأمضى زمنا في خياطته وأتى بكل ما استؤجر عليه يقول المؤلف لا أجرة له لأنه لم يسلم الثوب لصاحبه وصاحبه إنما استجره ليعمله ثوبا يلبس وينتبع به وقد فاتت هذه الممتعة
فلا يكون لهذا الأجير لا يكون له أجرة والصحيح أن له الأجرة وقول الراجح أن له الأجرة لأنه وفى بما إيش بما استؤجر عليه وتلف الثوب مثلا على حساب من حساب صاحبه المالك أما الأجير فقد أدى
ما عليه فكيف نقول لا أجرة له طيب فإن فإن قال صاحب الثوب إنك لم تعمل فيه شيئا لم تخط وقال إني خطته فمن القول قوله قول المالك ولا قول الخياط لا وش الأصل الخياطة وعنمها لا الأصل عنم
الخياطة حتى لو فرض أنه مضى مدة يمكنها أن يخيط هذا الثوب فيها ثم اجع أنه خاطه ولكن المالك قال لم تخط فالقول قول المالك لأن الأصل عدم الخياط ولكن لاحظوا أن من قلنا القول قوله فلابد
من اليمين وهل اليمين هنا على البت أو على نفي العلم نقول على البت فإذا قال أنا لا أحلف على البت قلنا إذن نأخذ بقول الخياط وإن قال أنا أحلف على نفي العلم قلنا هذا لا يدفع به قول خصم
لأن الأصل أن دعواهم إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها حق ثم يقول ولا وجهة له الصحيح إذن الصحيح أن له الرجرة نعم أسمعهم كلامه يقال إن هذا الطبيب الذي يتطبب بغير علم لماذا لا يقتل قصاصا
نقول أولا هذا الرجل ما أعرف القتل مجتهد لكن أخضر لا ما أعلم لو قل له هل أنت أتيت بالمشرط لتشق بطنه ليموت قال لا أنا ويشق بطنه ليسلم كيف لا أجر تلف كيف لكن ما أتيش أموالك يقول لا
يضمن ما تلف المحزن لا يضمن ولا أجر الله لكن قلنا الصحيح أنه إذا كان عمل فيه فلا أجر المذهب لا أجر الله ما يضمن هذا كلام أولف يقول لا يضمن ما تلف المحزن لا كيف المذهب لا تصل على
الإجارة يعني يقول لا يجوز الجمع بين الزمن والعمل طيب طيب أصل الإجارة على المذهب فاسد أصل أنه فاسد والصحيح أنه غير فاسد الصحيح أنه يجوز الجمع بين مدة العمل والعمل والعمل لكن ولا بأس
به لأن هذا فيه مصلحة لكن يستعمل بعض الناس الآن في المقاولة يقول تنفذي لهذه الفلة في خلال سنة فإن تمت السنة فعليك بكل يوم خصو كلا وحيد فهذا هذا جائز العمل على هذا الآن والصحيح أنه
جائز بشرط أن تكون المدة المقدرة مدة معقولة بحيث هذه الفلة تبنى بهذه المدة في هذه المدة أما لو كانت تبنى بسنة وضرب خلال ستة شهر فهذا لا يجوز لأنه غرب الله أكبر الله أكبر نعم نعم نعم
نعم لأنه إذا سام الخياط فهو على على حساب الخياط يعني معناه إذا تلف ليس له أجرة ولس له قيمة نعم يعني حبسه على على الأجرة هو موجود الآن هذا يعني هم مثل الخياط يقول أنه ما أعطيك الثوب
لأن تعطينا الأجرة موجود هذا ها نعم موجود لا يمكن إذا لم يهتق من الغدو أما فهمت طيب لأنه ما أعطيك الثوب لأن تعطينا الأجرة لكن في هذه الحال لو أنه تلف فهل يضمن خياط أو لا يضمن نقول
إن قلنا بجواز حبسه على أجرته فلا يضمن لأنه بحق وهذا هو الحق إنه لا يضمن لأنه الحق أن يقول لا أسلم وحتى أطينا الأجرة نعم.
نعم.
إيش؟
نعم.
ما يغلق.
هذا يسمونه استصناع السلعة.
والصحيحة نعم جائز.
إذا ضلق بالوصف فلا بأس.
الجهال يسيره.
هو إذا ضلق بالوصف ما يغلق.
لا.
لعلك نسير زفاد.
لعلك نسير.
إذا قبر المال لحظ مالك الفقر.
فيقبر قبر.
بالرد.
إذا كان لحظني هو.
أو لحظه مع المالك.
فلا.
هذا طائف.
بإيش؟
على من أحدث.
أكذفه واجنة منهم.
فأنا أتلبه بإبع الله.
فلا هو مالي.
لا أبدا.
أنت الذي استنصحتني وأنت الذي وذبت به.
لأنا ما رشيته.
هذا اللي أعلم.
حتى لو لم تناه.
لكن إذا لم تكن هذا فالواجب أن يقول لا.
لكن المفرّف هذا أقول للإستشار من لا يعلم أنه أهل الإنسان.
وقال لي فرد.
ما هل الشيء؟
ما أعلم.
المالك والإستشار رجل.
قال ما هذا تقول فيك لو كان.
هل تشير عليه من أرسل مدلغانا من الجهة الفلانية؟
قال لا.
كيف؟
غلل.
غلل؟
لا.
ما هو غلل.
إن لا إلا غلل.
وإذا قد أنه غلل.
نقول أنت الذي استشارتهم.
أنت الذي أعطى الرفض.
نعم.
لأن هؤلاء التعلم.
هؤلاء الطبيب والبيطاني.
كان بفعلهم.
الراعي من يتصرف.
الراعي يتصرف لصاحب المال بالوكالة.
فسالف الغناء.
بغي تتعلمه وعاتفينه.
ولهذا لو تعلمك مثلا.
فأوجبنا على الأجمال.
ليه لهم بفعله.
هو اجتهد.
فأخطى بيه.
لأنه تجاوز مهنى الحاجب.
هذا التجاوز مبولة سبيل.
لأنه كانت تعمل.
لكن الحق الآدمي له تنظماته.