465- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -المزارعة المساقاة الاجارة/ تابع .الإجارة عقد//بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه لا مدين الإجارة من العقول الجائزة هو اللازم يبرهي من الطرفين ومن
الطرف واحد الدليل نعم أن الإجارة بين مناففها تدخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايع الرجلان إلى آخر طيب بارك الله فيه رجل استاجر من شخص بيته صالح فمنعه صاحب البيت جميع
المدة هل يستحق الوجر على المستاجر لماذا لم يسوي الماذا طيب هل تنفسق الإجارة أو نقول إنها لا تنفسق ويطالب المستاجر المؤجر لأجرة المثل ثاني لا تنفسق ويطالب نعم ما الذي يوفر من كان
المؤلف طيب الشفر من ما تنفسق ويقول لا شيء له لا شيء للمؤجر اين ولكنها تنفسق ولكنها تنفسق نعم في قول إنها تنفسق ويطالب ويطالب المستاجر المؤجر في أجرة المثل نعم لكن إذا كانت أجرة
المثل أقل من الأجرة أو أكثر فهنا يحصل الخلال فالقول بأنه في مثل هذا الحال يوكل الأمر إلى القاضي إن رأى أن يؤدب المؤجر إذا كانت أجرة المثل أكثر من الأجرة المعقود عليها ورأى أن يطالب
المؤجر بأجرة المثل تنكيلا لا فهذا حسب لكن لو كانت أقض فهنا نقول للمستاجر أن يأخذ كامل الأجرة التي تدفعها مثاله استاجر هذا البيت لمدة السنة عشة رفية ثم إن المؤجر منع حتى تمت السنة
على ما ماشى عليه المؤلف رحمه الله نقول ألي جاءها أنت ولا شيء للمؤجر ولا شيء على المستاجر وعلى القول الثاني يقول إنها لا تنفسخ لأن المؤجر صار بمنزلة الغاصل كما لو منع البائع
المشترية من قبض المبيع فإنه يضمنه ضمان غصب وبناء على ذلك نقول للمستاجر ارجع للمؤجر بإيش بأجرة المثل بأجرة المثل إذا كانت أجرة المثل واستاجرها السنة بكم أجرة المثل 15 ألف نقول هنا
لا بأس أن يرجع المستاجر على المؤجر بخمسة عشر ألف لكن لو كانت أجرة المثل أنقص 8 ألف هل نقول ليس للمؤجر هنا إلا 8 ألف إذا قلنا بذلك صار في ضار على من على المؤجر لأنه سلم عشرة وإذا
قلنا لك أجرة المثل صار ضار فالحاصل أن المذهب أنه ليس له شيء ولا عليه شيء يعني المؤجر يعني الجارة تنفس والقول الثاني إن المؤجر يضمن ضمان غصب وهذا القول وجيه لكن بشرط أن لا تكون أجرة
المثل إيش أقل من الأجرة المعقود عليه طيب إن تأخر المستعجر ولم يستوى بالمنفع قل ما عرض الدرس نعم هذه المؤجر لماذا يعني معجر بلل له المنفع ومكنه من استفاء وهو الذي تركها باختيار فإذا
قال أنا انتهت من البلد أنا قلت شهرين وأريد أن أكمل من مثل الشهر الثالث الذي استعجرها إليه في محل آخر نعم خذ إلى التبق ما ما مشكلة طيب إذا قال انتهى المدة أنا منتده المدة ثالث شهور
واستعجرت هذا البيت لمدة ثالث شهور بناء عن أنتده وانتهت المهمة وبرج إلى بلد ما نبقى ما نبقى نقول هنا لأنه عليه الأجرة كاملة لأنه يمكنه الاستفاء بتأجيرها إذا كذلك يجوز المستعجر أن
نعجرها من يقوم لمن يقوم مقاما ولا عليها طيب استعجر استعجر بعيرا يحج عليه فمات البعير تنفسها لجارة لأن العين المعقودة عليها تدفت طيب توافقون على هذا استعجر جمالا أن يحج به فآت
الجمال بالبعير وقد فضل خذ البعير وماتت في أثناء الطريق تنفسها لجارة أبنى مات البعير وهو الراقب تنفسها لجارة توافقون على هذا خطأ خطأ ما عندي قولين هذا نعم علي مدت ما ركب لا دعني من
المدت ما ركب لكن هل نقول أن انفسها لجارة فيما بقي أو نقول يلزم صاحب البعير أن يؤمن له بعيرا الثاني أخواني العقد هنا ليس على علم البعير اتفق مع جمال صاحب عبل على أن يركبه حتى يحج
ويرجع فوافق الجمال وعطاه البعير بدون أن تعين البعير عند العقد فهنا إذا مات البعير فأثناء الطريق إيش ألزمنا ألزمنا صاحبها أن يؤمن له بعيرا لأن العقد هنا على إيش على عين البعير ولا
على العمل أين المألم فيجب الفرق أثام الفرق ولهذا قلنا إذا تلفت البعير لأن المعقود عليه تلف طيب ما تقول لأ ألي استاجر شخصا لقلع الظرس فانقلع الظرس طبل أن يقلعه الطبيب فماذا تقول
تمسخ الإجابة ولو قال الطبيب أقلع الظرس ثاني على مستعد لا يقبل ماذا تقولون صحيح نعم لأن المعقود عليه الآن أتبه طيب استاجر بيتا ثم مات في أثناء المدة أقول لا أين أنت أين أين تنفسر
إجارة استاجر بيتا ومات في أثناء السنة مات هل تنفسر إجارة أو لا نعم إن خلف بدلا لم تنفسر وإلا وإلا لم تنفسر هذا نعم قياس على الراك لكن القياس فيه نظر فنقول إنها لا تنفسر العجرة
وينتقل الحق إلى ورثة الميت ينتقل الحق إلى ورثة الميت فإنما كله ورثة فلبيت الماء وإن شاء فسخ نأخذ الدرس الجديد يقول هذا من الدرس الجديد قال لا بموت المتعاقدين أو أحدهما يعني لا
تنفسر الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما وذلك لأن النقود عليه باقي فلو آجر بيته شخصا ثم مات المؤجر لم تنفسر لأن الإجارة عقد لازم ولو مات المستعجر لم تنفسر أيضا لأن الإجارة عقد لازم
وكما تشاهدون الآن الناس يستعجرون البيوت وهذا يموت ويولد له إلى آخر لو مات جميعا لم تنفسر أيضا لأنهما إذا مات انتقل إلى ورثتهما طيب سبق لنا في كلامه مؤلف أنه إذا إذا مات الراكب ولم
يخلف بدلا فإنها تنفسر وهو والراكب أحد المتعاقدين فهل نقول إن في كلامه تناقضا أو نقول يعني إنه مشى فيما سبق على قول وبالثاني على قول آخر مشى صاحب النصاف على هذا وقال إنه صاحب المقيم
رحمه الله مشى في أول كلامه على قول وفي الثاني على قول آخر ولكن عندي أن جمع بينهما هو أنه في الأول عين الراكب عين الراكب قال أنا أستاجر البعيد إلى مكة ثم مات فهنا يكون تعين المستاجر
كتعين المعقود عليه وأما هنا فلم فلم يعين وحينئذ لا تنفسر الإشارة بموت المتعاقدين أحدهما سبق لنا أيضا أن الإجارة إجارة الوقف سبق أن مؤجر الوقف إذا مات فإن الإجارة تنفسر إذا كان
المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاء وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وأن عملنا سعى أن إجارة الوقف لا تنفسر طيب قال وَلَا بِضَيَاعِ نَفَقَةِ مُسْتَعْجِرِ وَنَحْمِهِ ضَيَاعِ نَفَقَةِ
مُسْتَعْجِرِ إنسان مثلا استعجر استعجر مني دكانا من أجل أن يبيع فيه أموالا فاحترقت الأموال احترقت الأموال هل نقول إن الإجارة تنفسر المؤلف كل ما تنفسر ويلزم هذا الذي احترق ماله لدفع
إيش الأجرة لأنه بإمكانه إذا لم ينتفع هو بالدكان أن يؤجر وربما يقول أسعار تفعت بعد فلهذا لا تنفسر باحتراء متاع مستأجر الدكان واختر شيخ رسام رحمه الله أنها تنفسر لأن هذا عذر لا حيلة
فيه وعرض الدكان للتأجير قد يؤجر وقد وقد لا يؤجر وقاسه رحمه الله على وضع الجوائح وضع الجوائح فإن نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه
شيئا بما تأخذ مال أخيك بأي حق وقال هذا الرجل الذي احترق متاعه لم يقبض لم يقبض المنفعة لأن المنفعة كما تعلمون في الإجارة تأتي إيش المنفعة بالجارة تأتي شيئا فشيئا وهو لم يستعجر العين
ليس عليها عقد جارة المنفعة تأتي شيئا فشيئا وهو لم يقبضها وتعذر قبضه إياها بأمل لا قبل له به فيكون كالتمق الذي أصبته جائحة وما ذهب إليه الشيء رحمه الله أولى لا سيما انتبع لا سيما
إذا كان المستعجر يعلم أن هذا إنما استعجر البيت لبيع هذا المتاع الذي إيش احترأ أما إذا كان لا يعدني جاءه إنسان واستعجر من الدكتان ولم يقل له شيئا فهنا قد يتوجه ما قاله المغالف رحمه
الله أن الإجارة لا تنفس لأن المؤجر لا يعلم فالحاصل الآن أنه إذا احترق متاع الرجل الذي استعجر الدكال لبيعه فيه فالمذهبا من الإجارة لا تنفس وإذا قال المستعجر يا جماعة ما نجي شيء ماذا
نقول له نقول أجر أجر ربما تأجر بأكثر أو بإذن المستعجر ربيع أو بأقل المهم أجر أنت ما لك المنفع والقول الثاني في هذه المسألة أن الإجارة تنفسق قياسا على الثمر الذي على رؤوس النخل إذا
أصابته جائحة فالضمان على من على البائع حالة هنا نقول الضمان المؤجر لأن المنفعة التي يريد أن يستغلها المستعجر لم تقض بعد فهو كالثمر الذي لم يقبر وقلنا هذا القول أصح طيب مثل أيضا
ضياع نفقة المستعجر رجل استعجر بعيدا ليحج عليه فأراد الله عز وجل أن تضيع نفقته ضاعت النفقة إذا ضاعت النفقة هل يمكن أن يحج؟
لا يمكن اللهم إلا بقرض والقرض لا يلزمه المهم أنها ضاعت النفقة يقول المؤلف إن الإجارة لا تنفسق لأن العذر هنا لا يتعلق بنفس المعقود عليه ونقول لهذه اللي ضاعت نفقته وترك الحج نقول أجر
البعيد بإمكانك أن تؤجره ولكن القول الراجح في هذه المسألة أيضا أن الإجارة تنفسها لأن صاحب البعيد حيث علم أن الرجل استعجرها ليحج عليها وأن نفقته ضاعت فالعذر هنا إيش؟
واضح العذر واضح لا قبل له به فهو كوضع الجوائح يقول رحمه الله وإن اكترى دارا فانهدمت انفسقت الإجارة في الباقة اكترى دارا فانهدمت يعني بيئة إما بالسيول أو انهدمت بزلزال والعياذ بالله
أو بضيذ ذلك من أسباب الهدم أو أنه هدمت لصالح الشارع المسلمين فإن الإجارة تنفسها لتعذر استفاء المنفعة في المعقود عليه وما قبل ذلك ينفسق أو لا لا ينفس ولهذا قد انفسقت الإجارة في
الباقة وأما ما استوفاه من قبل فهو على ما استوفاه ولكن هل يؤخذ من الأجرة بقسط المدة أو بقسط الأجرة إيش الفرق؟
نعم الفرق هو هذا إذا قلنا بقسط الإجرة بقسط الأجرة مثلا وهو ساجرها سنة مضت ثلاث تشهر هي موسم الإجارة ثم هدمت بعد ثلاث تشهر إذا قلنا بقسط المدة معناه يرزمه كم؟
كم؟
ربع الأجرة ربع الأجرة لأنه راح ثلاث من ثلاث عشر وإذا قلنا إنه بقسط الممتعة والأجرة قلنا إن أجرتها في هذه الأشهر الثلاثة تقابل أجرتها البقية السنة انظر مثلا إلى بويت مكة إجارة في
الحج أكثر من إجارة كل السنة فلس كذلك فنقول هنا لا نعتبر القسط بالمدة وإنما نعتبره بالمنفع كذلك أيضا يقول أرضا لزرع فانقطع ماءها استاجر أرضا لزرع وقد نص في عقد الإجارة أنها للزرع
فانقطع الماء يقول مؤلف أن الإجارة تنفسها السبب لتعدل استيفاء المنفع لأن الزرع لا يمكن أن يقوم إلا إيش إلا بماء كذلك بالعكس لو غرقت الأرض مثل هذه الأرض غوضة وتداركت الأمطار عليها
وصارت بحرا كل مدة الزرع فهل تنفسر الإجارة؟
لماذا؟
لتعذر استفاء المنفعة من غير أحد الطرفين يعني بأمر لا قبل لهما به وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عين فله الفصل وعليه أجرتهما مضى إذا وجد العين معيبة والعيب هنا ما تنقص به الأجرة ليس
كل عيب يعتبر عيبا لكن العيب هنا ما تنقص به الأجرة وقد يقال إن العيب ما يفوت به غرض مستعجر سواء نقصت العجرة أم لم تنقص لكن على قياس قول في عيب المبيع أن العيب هو ما ينقص العجرة
العيب ما ينقص العجرة فإذا وجدها معيبة يقول مولف خير فله الفصل وعليه أجرتهما مضى له الضمير عد على من المستعجر الفصل يعني فصل الإجارة وعليه أجرتهما مضى هذا إذا حدث بها العين طيب وهل
له أن يبقيها في الأرش يعني بمعنى أن يقول أنا أصبر على العيب اللي فيها لكن أريد الفرق بين أجرتها سليمة وأجرتها معيبة هل له ذلك ظاهر كلام مؤلف لا أنه لا يخير وأنه يقال إما أن تأخذها
بما فيها من العيب وإلا فتركها أنت مخير بين إيش بين أخذها على ما فيها من العيب أو ردها تفسخ العجرة مثال ذلك استعجر بيتا هجاء المطر وأصاب البيت وخر السقف ولبطخ أفسد بعض ما فيها من
الدكور أو ما أشبه ذلك فنقول للمستعجر أن يفسخ لكن لو قال المعجر أنا أزيل العيب الآن بدون ضرر عليك فهنا نقول لا لس له فسخ ما دام العيب سيزال بدون ضرر عليه فإنه لا فسخ له لأنه لن
يفوته شيء وهذا يقع يقع كثيرا مثل أن تأتي السيور تدخل البيت وتأتي بالقش من الشارع وبالأشياء التي يمكن تنظيفها فقال له المؤجر أنا أزيل عنك هذا كله فهنا نقول لفصل ما دام أنه سيزيل هذا
العيب على وجهه لا يفوت به غرض المستعجر فإنه لا داعي لتمكينه من الفصل يقول أوحدث بعيف فلو الفصل وعليه أجرته ما مضى نعم سبق لنا هذه المسألة أنه ليس له شيء المؤجر إذا منع المستعجر ولو
يوما واحدا فليس له شيء إيش لا إيهادي حتى حتى في هذه الحال نقول إيس له كشيك لأنه عقد على سنة مثلا أنت الآن ما أفيت ما مرأي لنا هذه إنه إذا منعه المدة أو بعضها فلا شيء له نعم بقدر
الأجرة بقدر الأجرة وليعود بقدر قسم من المدة ما قلنا هذا شيء يسجل أرضا أو أسجل بيتا بيت طيب نعم شيء أشكال عليه أنه ليس القدرة الإجارة أو ثم الإجارة يعين حين عقد الإجارة فكيف إذن يا
شيء يقال بين القدر الأجرة أنا مثلا أجرت هذا الرجل هذا البيت بعشر تلاف ريال نعم من ضمنها الموسم الذي يساوي البيت فيه خمس تلاف ريال الموسم تهت تشكر ولهذا لو جاءني هذا الرجل بعد فوات
الموسم أجرته خمس تلاف ريال مع أننا تسعة أشهر واضح؟
نعم هنا لا أجرت به سعاد لأن هذا شيء ضارئ وليس شيء نزع نعم خالد قلنا إذا الراكب مات وخلت بدلا نعم الخليفة ما الذي يعينه مثل هذا الظهر استعجر الجمد يحج به ومعه ابنه ابنه يركب معه
عقبة مرت أن الأب يركب مات من الأب ومات الأب خلف بدلا بلا خلا لكن في هذا الحال غيره لا يمكن وهذا يستوطي ويرجع بقية الورثة عليه يعني يأتي زيد ابنه ويقول أنا أريد أن أستوطي مفاوكي نعم
نعم نعم نعم وإذا رفض المؤجر ما يرث يقول لأن اسم هذا الصغير وغير فعله راحل والله ما أظن أن هنا فرقين بصير بين راكبين وعجب ألا ولا حجام وطبيب وذيطار لم يرث ويضمن المستقرة ما ترث
بفعله ولا يضمن ما ترث من كرزه أو بغير فعله ولا أجرت له وتجم الأجرت بالعقدي إذ لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الضمة ومن تسلم عينا بإجارة فاسلة وفرغة مدة لذيما هو وجرة المهن بسم
الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في أستان إلى يوم الدين كيف نتصور قول المؤلف أرضا لزرعا فانقطع ماءها أو غلقت
نعم أرضا يزرعا ثم نعم نعم يكون فصل الإجارة وذلك لتعذر نعم أو غلقت طيب كذلك لو كان أوديا أوديا مثلا تدك في هذا الأرض واستمرت كل مجز الزر فكذلك طيب اكترى دارا فانهدمت هل لصاحبها
الأجرة كاملة أو ليس له شيء انهدمت يعني فيها قولان فيها قولان فان كلامك الآن فيها قولان قول أنه ليس لصاحب دار شيء وقول آخر أنه يستحق من الوجرة بقدر ما انتفع من المستاجر المهم فيها
قولان أنه يستحق من الوجرة بقدر ما انتفع من المستاجر ها هنا عين بقدر ما انتفع من المستاجر كذا طيب هذا هو الصحيح ما فيها قولان لأنما القولان في الماء إذا اخرجه صاحب العب الدار نعم قل
له عم بيد الله إذا حدث عيب في العين المستاجر فهل من المستاجر الفصح له أين عيب نقول ها ايش ما في قيمة لا ما في بيت مهبع ليس بيع استاجر بيتا فحصل فيه عيب هل نقول بمجرد عيبك أن تفسخ
ها تمام يعني ما منع السفاء المنفعة فلو الفصل طيب قلنا لو أنه أمكنه أن يصلح هذا العين قبل أن يمضي وقت تفوت به المنفعة ليس لو فصل صح طيب إذا قال أنا أنا أريد أن أبقى لكن أريد أن
تنزلني من العجرة بقدر الفرق بين Bina أجرتها سليمة وأجرتها من عيبه لا إذا اتفق واضح إذا لم اتفق ليس لو ذات سمعتم هذا هذا يسمى عند الفقهاء يسمى الأرسل فالمشهور من المذهب أنه لا أرش
له وقال إما أن تبقى بها معيبة وإما أن تفسخ والقول الثاني إن فيها الأرش قياس على المعيم على العيب في البيع قياس على العيب في المبيع والأقرب أنه ليس له أرش حتى العيب المبيع سبق لنا
أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الأرش معاوضة جديدة ما يجبر عليها أحد إما بنظامه ثم نأخذ درس الليلة إن شاء الله قال لا يضمن أجير خاص ويضمن المشترك أفادنا المؤلف رحمه الله من هذا
أن الأجراء نوعا أجير خاص وأجير مشترك فما هو الفرق بينهما ما كان مستأجرا بالزمن فهو أجير خاص وما كان مستأجرا على عمل فهو أجير مشترك يظهر ذلك بالمثال استأجرت عاملا يعمل عندي في البيت
أو في الدكار أو في المزرعة هذا يشهر هذا أجير خاص لأن عمله مقدر بالزمن الشهر بكذا وكذا الأسبوع بكذا وكذا اليوم بكذا وكذا طيب استأجرت خياطا يخيط لي ثوبا هذا مشترك لأن نفعه مقدر بإيش
بالعمل وإنما سمي الأول خاصا لأن زمنه خاص بالمستأجر لا يملك المؤجر لا يملك أن يتصرف فيه لا يملك أن يعمل لرجل آخر في هذه المدة لأن المدة خاصة بمن من المستأجر المشترك ليس خاصا
بالمستأجر المشترك قد فتح بابه لكل أحد فتجد الخياط مثلا يأتيه فلان وفلان وفلان كل واحد منهم يريد أن يخيط لهم ثوبا فهو مشترك إذن الفرد بين الخاص والمشترك ما قدر نفعه بالزمن فهو خاص
وما قدر بالعمل فهو مشترك طيب هل يمكن أن يجتمع بمعنى أن أستخدم هذا الرجل عندي على عمل معين أقول أنا أريد أن أستعجرك لمدة خمسة أيام تخيطني في اليوم كذا وكذا ثوبا الجواب لا لأن الخاص
يقضي على العمل ما دمت قدرت مدته بالزمن فهو خاص