464- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -المزارعة المساقاة الاجارة/ الإجارة عقد لازم /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف وهي فصل وهي عقد لازم وهي أي الضمير يعود على الإشارة عقد لازم ومعنى لازم أي لا يمكن فسفه إلا لسبب وذلك أن العقود تنقسم إلى ثلث تقسى عقود جائزة من الطرفين وعقود لازمة من طرف جائزة من طرف آخر ومعنى لازمة أي نافذة لا يمكن فسفها البيع لازم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب البيع الوكالة جائزة عقد جائز من الطرفين الكتابة أي كتابة العبد وهو شراء نفسه من سيد عقد لازم من جهة السيد وجائز من جهة العبد الرهن عقد جائز من جهة المرتهن ولازم من جهة الراهن الإجارة عقد لازم وذلك لأنها نوع من البيع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار وما لم يتفرق ثم ذكر أنهما إذا تفرق ولم يسرق واحد من البيع فقد وجب البيع ثم فرع على هذا الضابط وهو أن الإجارة عقل لازم بقوله فإن آجره شيئا ومنعه أي المؤجر والضمير الأدهاء يعود على المستأجر أي منع المؤجر المستأجرة كل المدة أو بعضها فلا شيئا لتالي ذلك أجره هذه الدار سنة من الآن فجاء المستأجر قلوبها فمنعه مضت السنة كلها وهو قد منعها فهل له أجرة لا شيئا لأنه هو الذي منعه ولكن هل يلزمه فر ما بين الأجرتين أجرة المثل والأجرة التي تم العقد عليها لو اختلفت أو ليلزمه يلزمه فمثلا لو كانت جرهت عشر دلالة وارتفعت الوجوه حتى صارت تساوي في هذه السنة عشرين ألف فهل يلزم المؤجر أن يسلم للمستأجرة عشر دلالة الجواب نعم يلزمه لأن المنفعة من حين العقد مل كل من يا أخواني من مستأجرة فإذا منعه إياها فهو غاصب يكون غاصبا والغاصب عليها الضمان طيب وإن كانت الأجرة نزلة هل يلزمه النقص انتبه إذا كانت نقصت أصلا لن يعطى شيئا المؤجر لن يعطى شيئا إن بقيت الأجرة كماهي هل أمر رابع إن نقصت أصلا لا يعطى حتى يقال يضمن المستأجر النقص إن زادت الأجرة ضامن المؤجر الزيادة لمن؟ للمستأجر لأن المستأجر ملك المنفعة في المدة التي سمى العقد عليها فيكون بمن زادة الغاصب عليه الضمان يقول طيب لو منع لو آجره إياها لمدة سنة بثنى عشر ألف ثم منعه ستة أشهر ثم قال يتفضل فرغ البيت له وسكن المستأجر بقية المدة هذا عليه شيء المستأجر المؤلف يقول لا شيء له منعه المدة أو نعم كل المدة أو بعضها فلا شيء له لماذا؟ لأنه فوت على المستأجر منفعة الدار إذ قد يكون من غرض المستأجر أن يبقى فيها مدة سنة كاملة ومثل ذلك لو أجره البعيد يسافر عليها ومنعه إياه وفي أثناء الطريق سلمها له فهل له أجر فيما بقي؟ كلام المنفعة يقول لا يسأله أجر لأنه منع المستأجر حقه فسقط حقه أي المؤجر وظاهر كلامه أيضا أنه لا فرد بين أن يمنعه بعض المدة لعذر أو لغيره وذلك لأن حقوق الآدميين لا يفرق بها بين العذر وغيره وقد يقال إنه إذا كان لعذر فإنه يلزمه أن يلزم المستأجر أجرة بقية المدة والعذر مثل أن يمنع صاحب الدار من الاستلاء عليه فهنئذ نقول له ما بقي من المدة وللمستأجر أن يطالب الذي منعه بمقدار المدة التي منعه مثال ذلك رجل أجر هذا الشخص البيت لمدة سنة تبتدي من الآن لكن سلط على هذا البيت جنود استحلوه غصبا ولم يسلمه إلى صاحبه إلا بعد نصف سنة فصاحب البيت الآن معذور ولا غير معذور معذور صاحب البيت معذور له نصف الأجرة لأنه سلم البيت عند انتصاف المدة والمستأجر يطالب من؟ يطالب الجنود الذين منعوا صاحب البيت منه فإن تعذر عليهم طلبتهم فلا يرجع على المؤجر لأن المؤجر أقول أن هذا حصل بغير اجتيار قال وإن بدع الآخر قبل انقضائها فعليه إن بدع الآخر الآخر هو المستأجر قبل انقضائها يعني امتنع من سكنها فعليه الأجرة كان ولا يقال إنه ليس عليه إلا مقدار المدة لأن المؤجر يقول أنا الآن سلمتك البيت في أجرة فواجب لي في ذمتك الأجرة وواجب لك عند إيش النفع والنفع مسلم أنا قد سلمت النفع مثال ذلك رجل استأجر بيتا مدة الإجازة مدة الإجازة ثلاث شهور كل شهر بألف ريال ثم إن المستأجر تأخر ولم يقدم البلد إلا بعد أن مضى شهر فيلزمه للمؤجر كم ثلاثة والا يعني أجر كامل لأن المؤجر لم يحصل منه لاما ولغي المؤجر قد بدل العين المؤجرة ولكن التقليل ممن من المستأجر ولهذا قال إن بدأ الآخر قبل انقضائها أي قبل انقضاء المدة فعليه أي عليه الأجرة نعم طيب استأجر هذا البيت مدة ثلاث شهر وسكن فيه شهرين ثم بدأ له أن يرجع إلى بلده وقد بقي شهر هل عليه أجرة الشهر الباقي نعم لأن المؤجر يقول لا أمنعه استوف المنفع المنفع الآن أمامه فيقوم عليه الباقي ثم المهم الآن فهمنا أن الإشارة عقب لازم وأنها إن فسخت من قبل المؤجر نعم فالحكم لا شيء له وإن فسخت من قبل المستاجر فعليه الأجرة طيب وإن فسخت باختيارهما هذا شيء ما نقول لا شيء عليه فعلى المستاجر ما مدة سكناء ولا شيء عليه أكثر من ذلك فإذا استاجرها شهرا لمدة ثلاث شهور فإذا استاجرها في ألف لمدة ثلاث شهور ولما مضى شهر اتفق هو والمؤجر على فسخ الأجرة أو على فسخ الإجارة فهل عليه شيء؟ لا لكن عليه الشهر الذي سكنه وأما الباقي فلا شيء عليه لأنهما اتفقا على الأجرة ثم قال المؤلف مبينا ما تنفسه بالإجارة قال وتنفسه أي إجارة في تلاف العين المعجرة فلو أتلفه فلو آجره دارا فانهدمت انفسخت الإجارة وعلى المستاجر أجرته ما سكن أو على الأصح أجرت ما سبق من المدة استاجر السيارة فانحرقت تنفسه العجرة أو لا أن يجارة تنفسه وعلى المستاجر قصد المدة التي استاجرها لها نعم ثانيا وبموت المرتضى أيضا لو أن شخصا استاجر امرأة لترضع ولده فمات الولد يعني استاجرها لمدة السنة فمات الولد فإن الإجارة تنفسه لأن العين المعقود عليها وهو الراضع قد تلفت فلا يمكن استفال منفعه مع تلفه قال والراكب إن لم يخلف بدلا الراكب يعني لو أن شخصا في النقل جماعي استاجر نقل جماعي مثلا من مكة إلى المدينة وفي أثناء الطريق مات تنفسه للإجارة المؤلف يقول في ذلك تفصيل إن خلف بدلا فإنه فإنها لا تنفسه وإن لم يخلف بدلا انفسخت وذلك لأنه إذا خلف بدلا فإنه يقوم مقامه وإذا لم يخلف بدلا فقد تعذر استفاء المنفعة من قبل المعقود عليه طيب وتنفسه أيضا في انقلاء ظرس يعني لو أن شخصا استاجر طبيبا ليقلع ظرسه فانقلع قلع الظرس قبل أن يأتي الطبيب فالإجارة تنفسخ لماذا لتعذر الصيفة لأن المعقود عليه هو الظرس الذي استوجر لقلعه انقلع فلو أصر للطبيب وقال لا بد أن نقلع الظرس الثاني يمكن أو لا لا يمكن محلوم لأنه استوجر على قلع الظرس معين و الظرس معين انقلع فلا شيء له ضيب أو برء يعني لو فرع الظرس فإن الإجارة تنفسه متى الغاجل ارتهب ضرسه وتورم واستعجر طبيبا لقلعه ثم إن الله سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء وزال الورم وسكن الألم فإن الإجارة تنفسه لماذا؟ لأنه قد علم بالضرورة أنه إنما استعجره لقلع الظرسه من أجر ألمه ومرضه ليس من الألمه ومرضه ليس من أجر أنه لا يدي الظرس فتنفسه وهنا لو وقع أخلاه بين الطبيب الذي أتى بآلاته واستعد وفرغ وقتا وفرغ زمن وقته لقلع هذا الظرس فقال صاحب الظرس إنه السكن الألم وبرغ وقال الطبيب لم يبرغ من نصدره؟ طيب أليس صاحب الظرس يمكن أنه ادعى الغرق لأنه عارف أن هذا الطبيب سيأخذ أجرة كثيرة في احتمال لكن هذا احتمال لو كان والدا لا نقبله لأن معرفة كونه برع أو لم يبرغ نعم لا يعلم إلا من جهد فإن قال الطبيب أنا أسقيه ماء بارد فإن سقع ضرسه نعم شفناه مثلا تغير وجهه أو شد لحيه عرفنا أنه لم يبرغ وإلا فهو بارد يمكن هذا ولا لا؟ نعم يمكن إذا قيل إن هذا الاختبار يؤدي إلى المقصود اختبرناه كما قال العلماء في الجنايات في من تني عليه فادعى أنه فادعى أنه فقد السمع وتعلمون أن الرجل إذا جنع عليه حتى فقد السمع فعلى الجاني دية كاملة مئة بعيد والجاني يقول عبدًا ما فقدت السمع وهو يقول فقدت السمع قالوا يختبر بأن يؤتى على رفله ويصاحبه نعم أو يعني يثور عنده بندك فإن حس نعم فإنه كاذب في دعوه أنه ذهب السمع وإن من حس فهو صاد وهذا لا شك أنه من يعني من الأسباب التي تدل ومثل البصر قالوا إذا ادعى أن بصره فقد للجناية فإنه يختبر لماذا نخبر الشمس يمكن أن نصبع عليها ها إيش ربما هذه مشكلة صعبة قالوا أيضا يرتفل الإنسان ثم يقول هكذا حول عينه إن نارمش فهو مبصر وإن لفل هذا الذي قال والفقر رحمه الله لكن ربما يكون الآن وسائل أدق منها يختبر بها ذلك لكن على كل نحن في الضرس الآن الطبيب جاء بآلاته واستعد للقلع الضرس واختزل زمنا من وقته ثم ادعى صاحب الضرس أنه برع فهذا لا بد من اختبار وإذا تأقن أنه برع فإن الإجارة تنفسخ لتعدل استفاء المنفع قال ونحوه ونحوه مثل أن يستأجر شخص لمداوات مريض فلما وصل هذا الرجل لمداوات مريض إذا المريض قد مات تنفسها للجارة طيب في البيت مريض آخر فقال الطبيب مات المريض الذي دعوكم منه فأنا أدعوه الثاني ولا تنفسها الأجراء يوافق له لا لماذا؟ لأن المعقود عليه قد عين المريض وقد فات نعم لكن هل هل تبت النبري؟ تبت فلا شيء لأن هذا الرجل إنما أنفق هذه نفقة لفغوره لأن الإجابة لا ما يخرج من أيادةك إلا بثمن أين؟ لأوجر نقول لنا مثلا نجي إلى البيت بمئة ريال مثلا فإذا وصل إلى البيت وبارئة ثبت أن المريض قد بارئ نعم فهل لا تنزمه هذا ينزمه لأنه إلا ما أخذ المئة ريال ليس على المداوات ولكن على حضورهم إلا إذا كان هناك اللي أعرف أن الطباء لهم أجرة خاصة للكشف فقط هذا يأخذ يأخذ خلاص ينفع جد الكشف ويقول تكون هذا كشف لا على مداوات يقول له يعني ينشع عقد جديد إذا كان مستاجر لعمل معين وواجد مرضا آخر يعني إذا كان مستاجر لعمل معين في مرض معين ثم وجد مرض آخر فلابد نسليد العقد يعني إضافة نعم فلكننا تفصيل عن أنه إنجانا لعذر ونحوه أنا ضلط عليه يعني فهمته شيئين فما هو سيئة المقاصة هل يزم المؤجد بتنكين المستاجر من أحدهم من الأخرى كان لعذر لكن ما ما يمكن أن سيطرها العين العين الآن تعذر استفاء منه حين لمثلنا كيما إذا أحدها الجن هذا لا يمكن الاستفاء منه لكن أن تريد هل يمكن أن نضيف إلى المدة بقدر ما حبست حبست عن المستاجر لأن المدة هنا مقدرة بزمن إذا انتهى انتهى الأجر وهل نقول عنه جنود إني أمكان إي نعم طائد المؤجد لذلك لا يرجع لجنوب المستاجر نعم لأن المؤجد ما فقط نعم شيء يقول راضي أنهم يحسبون مثلا من الساعة الثانية إلى الساعة الثانية هذا اليوم من الساعة إيش من الساعة الثانية من الغرب مين من الساعة الثانية من الغدل نعم فلو جاء إنسان في الساعة الواحدة من اليوم حسبونه المدة مدة يوم كامل مادم هذا عرف مضطرد فأفهم شعلي يعني مادم إن الإنسان لو جاء الساعة الواحدة إلى الثانية تبرد في الساعة الواحدة يوما وهذا عرف مضطرد معروف فألم أصطلح عليه الناس نعم نعم صاحب الطرس نعم نعم هو متبين أنه يريد أن يهرب من الغدر لأن الغدر غالي نعم هل تلزمه أولا هل هل تلزمه أولا من الذي أعلمنا بهذا إذا تبين تلزمه تلزمه الأجرة هو يقلع الضرس هو لا يكون لعب بمجرد رقوب الساعة أين نعم معروف أن أجردنا مثلا من المدينة لما تكتب يجد الراجب بعد ما ركل سيارة من أجوال أو أنها ستطرق مذكرا عن الأخرى أو لسمى من ما فينزل ويبقى الأخرى تلزمه الأجرة ما تلزمه الأجرة تلزمه الأجرة إذا كان معروفا أنه بمجرد رقوبه يعتبر عقد لكن ما أدى عن نظامه هنا في النقل جمائي هل هم بمجرد مار يعتبر عقد الأخرى غير النقل الجمائي ها في بغاية تذاكر الأهلية الأهلية نعم الذي لن يغضل الساعة عند النزول يغضل هذا يرجع إلى العرف من جهة وإلى تقمية المصلح من جهة الأخرى قد يكون هذا التاكسي لا يحمل إلى خمسة وجاء إنسان يقول أنا بمش معكم وما يمكن أن يرقب ستة فصرفوه لما صرفوه نزل واحد من هؤلاء هذا ينضط أن يضمنه الأجرة لأنه فوت على صاحب السيارة نعم بعض الموض فلا شاء المؤجد إما لا يقال المؤجد مقدار ما صحب ما يقال هو المعتد المعتد المعتد ضال المعتد ضال فلا حق فلا شاء الله نعم إذا منعه له أن يقال إذا منعه المدة هو بعض وإذا منعه بعض المدة في النهاية واضح يعني ما يمكن يعني لو مضى تسعة أشهر وهو ساكن ثم منعه البقية هذا واضح لكن لو منعه الثلاثة الأولى ثم مكنه فإنه أيضا لا شيء له لأنه لم يسلم المعقود عليه كله منك نمنعه لأنه ولا حق لكن في هذا الحال ربما يقال أنه في هذا الحال إذا مكنه من بقية المدين فينبغي أن يعطى أجرة البقية بالقصد نعم إيش من الفندق ورقل كل يوم بمية سبع أيام فأسكن فيها خمس أيام فهل يطالب الباقي يعني من الضلاثة الأولى نعم صاحب الفندق تبع بالباقي نعم إيش وأسكن فيها خمس أيام تبع على سبع مية طيب فأسكن فيها خمس أيام هل يطالب الباقي لا لا لا لا محمد اللهم رب هذه الجوة التعامة والصالحة الطائمة آتي محمد الوصيد والقضيل والآتي مقام محمد نعم هناك في البيت أستعسك في هذا الشكل ما وضعت في البيت إلا إلا لمنفع قومت في البيت من المرأة عقب المرأة إذا لم يغلق الجلاب فما أهنه أذين الله فيه هامي سليم بعض المستقليم يحب أن ينطع خصوص في السيارات حصل من تبريغ الشيء هم بسرعة أو المرأة هو يحاول تدريب السيارة من سبب التفريط اين عم هذا الزاتين أشاء الله تعالى أن المستأجر العين مؤترة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان علىه وإن تلفت بتعديه أو تفريط فعليه الضمان نعم هل يدفع الجمائمة بدا لهم؟ يعني هل يتزمه يدفع شهور باقية؟ هيا إذا طالبهم أجل بذلك فإنه له ذلك لأن المؤترة يقول له الآن البيت أمامك استوفر منفعة بنفسك أو أجله غيرك أو بعجرة أو بعجرة ما؟ الله المستعب هم ما شاوفوا بالأول رأوا بالأول نعم إذا تسلمه مرتبا يسلم مرتبا إذا تسلمه نعم يلزم إذا تسلمه مرتبا يسلمه مرتبا نعم هابتة في المنزل كان مرتبا يكون لها عمر اكتراضي يعني 15 سنة مثلا فيأتي يتسلمها المستعجر بعد 10 سنوات فإذا جلس خمس سنوات تلف على هذا المستعجر هل نقول على هذا المستعجر يعني أسلحها بما يقطع في الصعص السلحة إذا كان لا يجعلها لا إذا تلفت المعدات من تهاء وقتها بدون تعد ولا تفريق من المستعجر فلا سالي شيء لكن قل هل يلزم المؤجر بأن يغيرها الظاهر لا يرزمه إلا بشر يعني مثل المكيف بقي له مثل سنة أو سنتان أو خرب بشيء حادث فإنه لا يرزم المؤجر أن يؤمن له ذلك إلا بشر إذا صح بإذن المؤجر رجع وبغير إذن لا استعجر العادة أنه إذا دخل المنزل يثبت بعض المسامين في الجدار نعم وإذا خرج يكون المسامين أثبت في الجدار نعم هل يلزم مصلاح ذلك نعم ما لم يقوم قد اشترطه على المؤجر العرض أنه حاصل لا بالعكس العرض أنه يمنع من دبط المسامين في الجدار إلا إذا كان من بيوت الطين صحيح لأن المسامين في