463- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -المزارعة المساقاة الاجارة/ التأجيرعلى القرب /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة معنى هذه العبارة وأقول إن هذه العبارة تداولها العلم رحمهم الله وتلقوها ناشئا عن سابق معناه أن العمل الذي لا يقع إلا قربة لا يصح أن يؤخر عليه أجر كل عمل لا يصح إلا قربة فإنه لا يؤخذ عليه أجر ووجه ذلك أن ما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يجوز للإنسان أن يعتاد عن ثواب الآخرة شيئا من ثواب الدنيا قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فحذر الله عز وجل أن يريد الإنسان بعبادته شيئا من الدنيا وقال تعالى من كان يريد الحرث الآخرة نزل له في حر ومن كان يريد الحرث الدنيا نوتيه منها وما له في الآخرة من نصر فما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن تأخذ العجرة عليه مثال ذلك الصلاة الصلاة لو قال رجل لابنه صلي يا بني قال لا أصلي إلا كل فرد بعشرة ريالات ليستحق كل يوم خمسين ريال فالسعجرة قال نعم أنا أعطيك كل فرد عشرة ريالات فالأجرة هذه لا تصح لأن الصلاة لا تقع إلا قربة الأذان لو أن إنسانا قل له أذن قال ما في مانا أنا أذن لكن كل أذان بخمسة ريالات فإنه لا صح لو قيل للشخص اقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت فقال لا بأس لكن لا أقرأ إلا الجزء بعشرة ريالات لم تصح واضح كل شيء لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن يقع عليه عقد الإجارة والتعليل لأن هذا عمل يرجى به ثواب الآخرة أو يقصد به ثواب الآخرة ولا ينبغي أن يكون عمل الآخرة يراج به عمل الدنيا ولهذا قال الشيخ رسامي رحمه الله في من حج ليأخذ ليس له في الآخرة من خلاقة أي ليس له النصير إنسان قال أبا حج من أجل آخذ الأجر وأما من أخذ ليحج قال فلا بأس به لأنه استعان بالمال على طاعة الله والاستعانة بالمال على طاعة الله أمر شائز ولا بأس به سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قيل له أقم بنا في رمضان يعني صلي بنا القيام فقال لا أصلي لكم إلا بكذا وكذا فقال الإمام أحمد رحمه الله نعوذ بالله ومن يصلي خلفها وهذا يدل من الإمام أحمد على أنه أبطل عبادته وبناء على بطان عبادته لا تصف الصلاة خلفه وقد استعاد الإمام أحمد رحمه الله من هذا الشر نعوذ بالله ومن يصلي خلفها طيب ولكن ما يقع قربة بالقصد وينتفع في الغير فلا فأساً يأخذ الإنسان عليه الأجرة من أجل نفع الغير كالتعليم التعليم إنسان قال أريد أن تعلمني باب شرط الصلاة قال ما أريد أن أعلم باب شرط الصلاة لكن بشرط أن تعطيني كذا وكذا قجرة نقول هذا لا بأساً لأن العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل ولكن عن انتفاع الغير به واضح طيب تعليم القرآن لو أن شخصاً طلب منه أن يعلم فلاناً سورة البقرة قال لا يعلمه إلا بتدوك يجوز نعم يجوز لأن هذا للتعليم لا للتلاوة وفرق بين أن نكون للتعليم الذي يتعد على الغير وبين التلاوة طيب إنسان قال لمريض أنا لا أقرأ عليك يعني لا أرقاك إلا بكذا وكذا وهو يريد أن يرقاه بالقرآن يجوز أو لا يجوز يجوز ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فنزلوا على قوم ضيوفا فأبى القوم أن يضيفوه بعث الله على سيدهم عقربا فلدقت وكانت والله أعلم سديده فطلبوا من يعالجه قالوا لعل هؤلاء القوتيهم من يقرأ يعني بذلك الصحابة الذين تنحوا عنهم لما لم يضيفوهم فجاءوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدهم قد ندق فهل منكم من راق قالوا نعم منما يطيب ولكن بكذا وكذا لأنكم أنتم ما أكرمتمون ولا يجبتمون بكذا وكذا لطائفة من الغنم قالوا لا بس فقرأ أهله القادر فقام كأنما نشط من عقاه بإذن الله ولم يقرأ عليه إلا سورة الفاتح يا أخواني سورة الفاتح فقط التي يقرأها بضلناس لهم ألف مرة ولا يستفيد المريض قرأ عليه سورة الفاتح بإذن الله أعطوهم القطيع الطائف من الغنم ولكنها أشكر عليهم الأمر فقالوا لا نأكل حتى نسأل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فلما قدموا المدينة وأخبر الرسول بهذا قال نعم كلوا واضربوا لي معكم بسهن عليه الصلاة والسلام أفتاهم بالقول وبالفعل من أجل أن تطمئن قلوبه وإلا الفتوى القولية تكفي وهو عليه الصلاة والسلام لا أسأل أحدا لكنه سأل هذا لمصلحته لا لمصلحته هو وليس بحاجة ولا ضرورة إلى لحمهم لكنه فعل ذلك إيش لمصلحتهم لتطيب قلوبهم قال خذوا واضربوا لي معكم بسهن فإن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فدل هذا على أنه لا بأس إذا كانت العبادة بذات نفعه من المتعد وراد الإنسان بها ذلك النفع المتعد لا بأس أن يأخذ عليها إيش أجرا ولو كانت من جنس الأشياء التي لا تقعوا إلا قراءة لأن هذا القارئ ما قصد التعود لله بالقراءة قصد إيش نفع الغير إما التعليم وإما الاستشفاء أو غير الغير فهذا لا بأس منه طيب أشكل على بعض الأقوة المتزمين ما يأخذه الناس الآن على الأذى وعلى الإقامة وعلى التدريس وعلى الدعوة وقالوا إن هذا نقص وخلل في التوحيد لأن هذا الذي يأخذ المكافأة لا شك أنه يجنح إليه يعني ليس يأخذها وهي على حد سوى أخذها وعدم أليس كذلك؟ أكثر الناس هذا أكثر الناس لا يستوي عنده عدم الأخ والأخ بل ربما بعض الناس يصرح يقول أنا أريد أن أكون إماما لأني أريد أن تزوج أو لأني تزوج وأحتاج إلى نفق وقيلوا تبي ألف أو باء أو جين قال ألف لأن أكثر رات نعم واضح فيقول بعض الناس إن هذا شرك شرك لأنه أراد بهذا العمل الصالح إيش؟ أراد الدنيا فيقال لهؤلاء هذا الذي تأخذونه ليس أجراء ولكنه حق تستحقونه من بيت المال وغاية ما عند الحكومة أن توزه بيت المال على المستحقي هذا المدرس له ما يلق بعمله وهذا مؤذي له ما يلق بعمله وهذا إمام له ما يلق بعمله وهذا داعيه له ما يلق بعمله وهكذا يعني ليس ليس من الحكومة في هذا إلا إيش التوزيع والتنظيم أما أنك لك حق كل من عمل عملا متعديا في المسلمين فله حق من بيت المال على حسب نتيجة هذا العمل وحتى من لم يكن كذلك أي من لم يعمل له حق من بيت المال كالفقراء واليتام ومن أشبههم على كل حال هذه المسألة أقول إنها اشتبهت على بعض المتازمين ولهذا يسألون عنها كثيرا حتى إن بعضهم يكون أهلا للإمامة تماما قارئ فقير ولا يرغب لأنه يقول إنه سوف يعطى مكافرة من بيت المال فنقول الحمد لله أنت الآن لست مستأجرا ولكنك مستحق لهذا العمل الصالح ونفع المسلمين فليس عليك أي بأس فينبغي مثل لكم في مجالسكم إذا أورد هذا الإشكال أن تبينوه ولس بينك وبين الحكومة عقل جار الحكومة وفقها الله إنما هي راعية للمصالح العامة وترى أن توزع مثل بيت المال لهذا كذا ولهذا كذا ولهذا كذا وأنت ممن إيش يستحقون من بيت المال على هذا العمل طيب إذن بقي علينا الحج هل يجوز الاستئجار على الحج مثل أن يستأجر شخصا بحجا أو لا نقول أولا إذا كان الحج فريضا والمستأجر قادر فالإجارة لا تصح لا تصح لماذا؟ لأن هذا يجب عليه أن يؤدي الفرض بنفسه لأنه قادر لأنه قادر بدنيا ومليا إذا كان عاجزا عجزا لا يوجد زواله وحجه فريضة فقد سبق لنا في الوكالة أنه يجوز إيش أن ينيب عنه يجوز أن ينيب عنه واستذلنا لذلك بحديث خطعمية التي قالت أن أبي أفتع فريضة الله على عباده بالحج الشيخ الكبير لا يستطيع الرقوب فأذننا فهل تجوز العجرة على ذلك أو نقول اتفق مع الذي أراد أن ينيبك ولا تبحث عن المقدار سواء عطات عشرة أو ألف انتمي لهذا أما إذا كان إذا كان نفلا إذا كان الحج نفلا فقد سبق لنا في الوكالة أيضا أنه إن كان مريضا مرضا لا يوجد برعه فإنه يمكن أن يقال بالجواز قياسنا ليش الفريضة وإن كان صحيح البدن قويا فالذين رأوا أنه لا صح لأن العبادات مطلوب من الإنسان أن يشعر بأنه عابد لله ذليل لا أن يعطي دراهم واحد حج عنه إيش السفاء هل قال هذا الذي أنابه لبيك اللهم لبيك ما قال لبيك الأمر هل طافت بالبيت هل سعابن الصباح المروه هل وقف بعرفة ما أين الحج كيف نقول إن هذا حج كيف نقول إن له أجر الحج ولهذا قلنا إن مثل هذا ينبغي أن يعين من يؤدي الحج بنفسه أفضل له من أن يقول حج عنه طيب أهل في الحال التي يجوز فيها أن يستنيف أحد عن أحد في الحج هل يجوز أن يعقد عقد إيجارة على هذه النيابة أو لا المذهب لا المذهب لا يجوز منها ويقولون الإجارة على الحج حرام لأن الحج إبادة بدنية لا تقع إلا قربة ليس كتلعيم الفقه والحديث وما أشبه ذلك فلا يجوز وفيه رواية عن أحمد أو قول في مذهب أحمد أنه يجوز عقد الإجارة على الحج وعمل الناس اليوم على إيه على الثاني ولا الأول على الثاني عمل الناس اليوم على الثاني ولا يسع الناس إلا هذا يعني لو قلنا بأن الإجارة حرام سددنا بذلك النيابة نهائيا من يوفق فيقول أنا أريد أن أقضي حاجة أخي وأقوم عنه بالحج وما أعطاني فأنا راض به هذا نادر نادر أن يكون المهم القائل كل عمل لا يقع إلا قربه إيش فلا يصح عقد الإجارة عليه وما كان نفعه من تحديا من القرب صح عقد الإجارة عليه بشرط أن يكون العاقد لا يريد التعبد لله تعالى بهذه القربة وإنما يريد إيش نفع الغير الذي استعجره لاستفاء هذه المنفع يقول ثم قال المؤلف طي من هو الذي ما هو العمل الذي يشترط أن يكون بعيد من القربة ومن هو أهل القربة؟ أهل القربة يقول هو المسلم المسلم هو أهل القربة لأن الكافر لا يكون أبداً من أهل القربة إطلاقاً إذ أنه مهما عمل فإنه لا يقربه عمله إلى الله ولهذا نقول من أهل القربة يعني المسلم يعني المسلم فالكافر ليس من أهل القربة فكل عمل يصح إيقاعه من الكافر فعقد الإجارة عليه صحيح لا بأس به حتى بناء المسجد لو أنك استعجرت الإنسان أن يبني لك مسجداً فلا بأس لأن بناء المسجد يجوز أن يكون من الكافر يعني يجوز أن يبني الكافر المسجد إلا أن نرى أنه لا بد أن يكون عليه قيم يراقب تنفيذه البناء وأساسات البناء حتى لا يكون طيب أهل القربة من هم؟ المسلمون وذلك لأن الكفار مهما خشوا مهما بكوا مهما ذلوا أمام صنمهم فإنها ذلك ليس بقربة ولهذا يذكر أن النصارى في كناسهم يخشعون خشوع المسلمين في محريبهم أو يخشعون خشوع المسلمين في مساجدهم بكة ونياح وعويل لكن هل ينفعهم هذا؟ لا هذا لا ينفعهم حتى قال بعضهم في قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية إن هؤلاء هم النصارى في كناسهم لكن هذا على كل حالة غير صحيح لأن الآية صريحة بأن ذلك يوم القيامة فالأثاك حديث الغاشية وجوه يومئذ على كل حال الكافر لا يمكن أن يكون من هذا القرى فإن قال قائم أرأيتم لو أن كافراً بنى مسجد المسلمين أتجو الصلاة فيه؟ هو لا يقبل منه نعم نحن لا همنا هم هو لا ينفعه حتى لوصل الله فيه ما له أجل لكن نحن لا نمتنع من الصلاة والله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد جوالية للأرض مسجد نعم ينخفنا أن يريد هذا الكافر أن يصطاد بالماء العكر أو أن يضفي منة على المسلمين ويقول يوما من الدهر نحن الذين بنينا لكم المساجد فهنا يجب علينا أن نهجر هذا المسجد يجب علينا ويجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا وأن لا يخون بعضهم بعضهم أما إذا كان الرجل هذا الكافر معروفا بالكرم وأنه يعطي هذا وهذا وهذا وهذا ولا يبالي ولا يمن ولا يرى أن له فضلا فلا بأس ولا مان ومن ذلك أيضا ما أشكل على بعض الناس يأتي إنسان يتعامل بالبنك أو يتعامل بأشياء أخرى محرم منكسبها نعم بأشياء أخرى محرم منكسبها ثم يبني مسجد أو يصلح طريقا فيقول هل يجوز أن أصلي في هذا المسجد الذي أصلحه من ماله الحرام أو أمشي في الطريق ماذا نقول نعم ولو كان من ربا هذا هو الذي نرى أنه لا بأس المصلي في هذا المسجد ولو كان من مال الرباوية أو من كسب المحرم آخر لأن إثمه على كاسب أما نحن فأمامنا مسجد بني متوجه إلى القبرة وليس فيها أي محضور ثم نقول لعل هذا الرجل الذي بنى المسجد لعله أحدث توبة وبنى هذا من أجل أن يتخلص من الإثم ومن الكسب الحرام فنكون إذا صلينا في ذلك وشجعنا نكون عونا له على التوبة والإنسان يجب أن ينظر الأمور بمقياس الشرع والعقل لا بمقياس العاطفة العمياء لأن ما ضد المسلمين حتى في أحد الصحابة إلا هذا العاطفة العمياء ما الذي أوجب للخواجد أن يخرجوا إلا العاطفة العمياء ودعواهم أن علي بن أبي طالب قد خان وأنه يجب أن نقاتل وأنه كفر برضاه بالتحكيم وما أشفى ذلك فعلى كل حال نقول هذا لا بأس بنا يعني ما بناه شخص من ماله المكتسب بحرام طيب لو غصب أرضا وبنا عليها مستوى ما نصلي فيها أما على قول من قال إن الصلاة في الأرض المرصوبة باطلة فمعلوم أننا لا نصلي لأننا لا نتقرب إلى الله تعالى بشيء باطل لكن على قول من يرى أن الصلاة في الأرض المرصوبة شائزة فهذه أيضا لا نصلي لا نقول إن الصلاة لا تصر لكننا نقول إن هذا تشتيع لهذا الغاصب الظالم أن يغصب أموى المسلمين ثم يتبجح لأنه بنى عليها مسجدا ثم قال المؤلف رحمة الله في بيان ما يزم المؤجر ومستأجر قال وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع أو ما يتمكن به من النفع كزمان الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحال والمحامل والرفع والحب والوزوم البعيد كل هذه علاء المؤجر تصورت هذه الإبارات الإنسان أجر شخصا بعيره ليحج به يقول عليك كل ما يتمكن به المستأجر من النفع كزمان الجمل والعقيل بيان ما هو السمان الحبل الذي تقادل من النفع بارك الظفن أو الجمل الجمل ورحله سامح طيب وحزامه محجور ينزل من فوق رحمه تحت البطن يعني ما يشد به الرحل أي طيب ورحله وحزامه يعني حزام الرحل والشد عليه الشد عليه كمان والرحل أيضا أي يحتمل هذا ويحتمل أنه إذا نزلوا في مكان ونزلوا الرحل عن البعير أنه هو الذي يحمل الرحل ويشدها على البعير كل هذا على المؤجر وشد الأحمال هذا الضهر الذي يريد الذي قال كمان هو هذا شد الأحمال والمحامل الأحمال يعني الحمل الذي يكون على البعير كالأكياس والأواني وما أشبه ذلك المحامل هي التي تكون على جنب البعير على جنب الرحل يركب عليها الناس وهذا شهدناهم قديما تكون البعير عليها من الدمين ومن الشمال مقاعد يقعد عليها الراكب تسمى المحامل والوسط تسمى أشداد طيب والرف والحط يعني يرفع المحامل ومالك الرمعنف عندما الاحجاج إليها وينزلها عند الاحجاج إليها فلو أنه مثلا نزلها وبقوا في هذا الأرض لمدة يوم ويومين ولما أرادوا أن يسيروا قال المستأجر للمؤجر يلاش ارفع الرحل وشده قال لا الحاج لك أنت يستقيم هذا أو لا من بالحاج له لكن هذه الحاجة حوّق عنها الأجر فيقال للمؤجر عليك نزوم البعير أيضا هذه على المؤجر نزوم البعير معناها أن يكون ملازم لها لألا تشر أو يأتيها شيء يعيقها فيلزم البعير وهذا فيما إذا كان المؤجر مع مع الرحل والإبل أما إذا آجر البعير وحدها وقال خذ هذا البعير اذهب سافر عليه وارجع به فمعلوم أن هذه الأشياء لا تلزم إيش المؤجر لأنه غير مصاحب لها لكن مراد للفقه رحمهم الله فيما جلت فيه العادة أن المؤجر يكون مع الرحل مع الإبل ويسمى عندنا الجمال نسبة إلى الجمل إذا كان الجمال مع الجمال فإنه يلزمه ما قال المؤلم أما إذا أجر الجابة فقط فلازموا جامل ذلك شيخ بارك موفيكم كيف طيب لكن في بعض الأئمة الشيخ وبعض المؤدنين الذين يعملون مثلا يهمون الناس في بلاد خارج هذه البلاد كأوروبة مثلا فهؤلاء لا يأخذون من وإنما يأخذون مما يجمع لهم الناس اللي يصلون بهم بالمساجد فما هو التفسير في هذه المساجد؟ الضارج لا بأس حتى هذا جمعوه لهذه المصلحة في اعتبار؟ في اعتبار أن المصلحة للجميع لا أظن فيها شيء إلا إذا اعتبغناهم على إجراء لا يتفقون غالبا يأخذ الذي يعطون لكن يعتبر استحقاقه أو مكافأة؟ لا مكافأة مكافأة نعم السلام عليكم ننسى أن يتوب في والدهم أو والدهم ولا من يتعلم بأس سفلاً عن أفراد أبقى بأس لأن المحسوسة عنهم لا يمكن أن يعد لكني أرأ وأطلب منكم أن يغطوا الله أن تزرعوا في قلوب الناس أن الدعاء للأموات أفضل من العبادات لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان قطى عمله إلا من ثلاث صدقة شارحة أو علم أن يتفعوا به أولاً صارحاً يدعوه ولا يمتعرض للعمل بل لغ الناس الناس الآن لو تقولوا يدعوه بس يقول الله مغفر له طيب يجب أن يجب أن يغفر له وغفر له فائدة كبيرة على كل هذا هذه كما قلت لها لا بأس بها لكن الأفضل أن يبين للناس أن الدعاء أفضل وبقى علينا أن قلنا قبل في أثناء الشرح لو قال الأب لابنه صل يا ابنه قال ما أصل لله كل صلاة بعشر قلنا هذا لا صحة استجار لكن لو قال الأب لأبنائه وبناته من صلى منكم فله بكل صلاة عشرة يجوز تشتيعاً لهم لكن هو صحيح يعني يجوز تشتيعاً لهم لكن فيه بعض الحسكة يعني إن الإنسان لا يطمئني لهذا لأنه قد يكون في هذا مفسده وهي تعويدهم أن لا يفعل عبادات إلا إلا لعبض ويخشي إلى قال واحد منهم ورق من صلى الله عليه وسلم قال ما أعتدت لكم شيء ممكن هذا عينا فأخشى يعني يكون النية ما هي طيبة إنما هي مبدئياً لا بأس بها لأن هذا من باب التشتيع على العمل الصالح كما قال رسول صلى الله عليه وسلم في الحرب من قتل قتيلاً فله سلب نعم نعم إلا إلا إلا حرم الحرار نجم نعم نعم يعني أعطينا كل ما حرم لكسبه فليس محرم على غير الكسب هذا نعم نعم نعم نعم بناء العين النجوز أن الإنسان يقرأ على المريض بأجرة لا بأس لكن بس الحقيقة هل الطريقة هذه سليمة نعم يقول فيه ناس الآن يقرون بالماء قرأ بجراء الصحة ويبيعون الصغير بكم بريلين يبيعون بريلين يبيعون بريلين يبيعون بعشرين ولي بخمسة خمسين والله الله الله بناء في هؤلاء لكن ما يرغون الحرام ما دمنا نقول أنه أنه لا بأس أن يقرأ على المريض يأجر أدان مكفلك الإمامة ومثبت تقصيل الميت من القلبة التي يتعب نفوها أني يتعب نفوها ومثبت لي أجود أفضل الأرض عليها لكن ما فيها نفوها مباشرة تقصيل الميت نعم تقصيل الميت واضح مباشرة للشخص نفسي لكن الأدان مهو بالشخص معي العموم الناس ما يضر ما هو مثل المعيز يزك المعيز نعم نعم يلا نجاري على المؤجن كل ما يتمكن به النفع إذا قيل أن الأشياء هذه ترجع إلى العادة والعرف نعم كلهم وجه هو هذا عرف هذا عرفهم الآن هذا ما هو موجود عندنا اللهم ما لكان في بلاد غير السعودية ماذا عندكم موجود يا آدم عندكم أنتم في الجزائر في البلد موجود الآن هذا كلها لدينا قاعدة بارك وفي الفقهاء في مثل هذه الأمور يأتون بها بناء على عاداتهم ويرجع في ذلك إلى العادة هذا هو الأصل ثم نقول ما أن الاضطراد العرفي الاضطراد العرفي كالاستثناء اللفظي أو كالشرط اللفظ الاضطراد العرفي كالشرط اللفظ هنا انت لفظ ومفاتيخ الدار وعمارتها فأما تفريغ البالوعة والكنيب فيلزم المستاجر إذا تسلمها فارغا فصل وهي عقد لازم فإن أجره شيئا ومنعه كل المدك أو بعضها فلا شيئ له وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه وتنفسف بثالث العين المؤجرة وبموت من فضع والرافل إن لم يقلس بدلا وانقلاع برس أو برعه ونحوه لا بموت المتعاقلين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستاجر ونحوه بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن الإجارة لا تصف على عمل لا يقع إلا قربه وهو الذي يختص فعله أن يكون من أهل القربة أي أن يكون مسلما لأن ما كان عبادة محظة لا يجل أجل الدنيا عليه وسبق دليله أيضا سبق لنا أيضا أنه على المؤجر كل ما يتمكن بالمستاجر من استفاء المنفع وذكر أشياء ومنها مفاتيح الدار فإن مفاتيح الدار على المؤجر وعلى هذا فإذا ضاعت من المستاجر بدون تعد ولا تفريض وجب على المؤجر أن يصنع له بدلها لماذا؟ لأنها على المؤجر وهي أمانة في يد المستاجر فإذا تلفت بيده بدون تعدل ولا تفريض ألزم المؤجر بأن يصنع بدلها ويعطيها إياه كذلك عمارته لو تهدم منها شيء لا يتمكن به المستاجر من استفاء المنفع فإن عليه عمارتها وأما ما زاد على ذلك فإنه لا يزمه إلا بشرط كما الذي يسمونه الدكور هذا لا يزم المؤجر إلا إذا شلط عليه طيب المراوح المكيف الدفايات على من؟ الدفايات على المؤجر على المستاجر المكيف على المؤجر المراوح على المؤجر كل ما كان ثابتا فعلا المؤجر وأما الشعر المتنقل فإنه يكون على المستاجر ثم قال فأما تفريغ البالوعة والكنيب فيلزم المستاجر إذا تسلمها فارغا البالوعة هي الحفرة التي يصب فيها الماء الفاضل من غسيل ونحول وصمت بالوعة لأنها تبلع الماء وأما الكنيب فهو مجمع العذرة مجمع العذرة وكانوا فيما سبق يحفرون حفرة أيضا ليكون فيها العذرة البيت هذا الذي يكون فيه هذه الحفرة يسمى الكنيب لأن صاحبه يكتنف فيه أي يستطر عن الغيب البالوعة والكنيب هل على المستاجر إفراغها أو على المؤجر على المستاجر لأنه هو الذي ملأه ولهذا الشيء الشيطان المؤلف قال إذا تسلمها فارغا تكون عليه لأنه تسلمها فارغا فلازم أن يردها فارغا فإن تسلمها وفيها النصف فعليه إيش النصف وهل أما جر يعني حسب ما أدرك من ملئها يكون عليك في الوقت الحاضر ليس هناك يعني بالوعه ولا كنيب لأكثر البلاد فيقال على المؤجر أسلاح المواصيل المجاري لأن هذا يبقى لكن لو تسددت هذه المجاري فهي على المستاجر لأنها تسددت بفعله وكل هذا الذي قرأ وفقها رحمه الله يمكن أن يقال إنه يرجع إلى العرف فيما جرت العادة أنه على المستاجر أو على المؤجر فإن تنازع الناس فربما نرجع إلى كلام الفقه وأما بلون تنازع ويكون العرف مضطردا بأن هذا على المؤجر وهذا على المستاجر فالواجب الرجوع إلى العرف لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا أمر مستاجر