462- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -المزارعة المساقاة الاجارة/ إن آجر الدار مدة/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ننتقل الآن إلى درس الليلة فنقول وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح إذا أجر الدار ونحوها كالدكان أجره مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح
مثل أن تؤجر هذا البيت لمدة ستين سنة فالإجارة صحيح لأن ستين سنة يغلب على الظن أن يبقى البيت إليها ولا سيمة إذا كان من المسلح وكان جديدا فإن الغالب أنه يبقى فإذا أجرها هذه المدة صح
لكن لو نهدمت قبل تمام المدة انفسخت الإجارة لتلف العين المعقود عليها وللمستأجر حصته مما لم يستوفي منفعته حصته من العجرة ومستأجر حصته من العجرة فيما لم يستوفي منفعته واضح فإذا أجر
هذا البيت لمدة سلتين سنة وبعد ثلاثين سنة سقط البيت نقول تنفسخ الإجارة لماذا؟
لتعذر استفاء المنفى ويسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة طيب وقوله إن أجر مدة طويلة لكن لو أجرها مدة طويلة يغلب على ظن أنها لا تبقى فيها فظاهر في المؤلف أن الإجارة لا تصح ولكن يجب
أن نعرف الفرد بين الأجرة التي يكون فيها العقد على نفس الدار وبين الحكر أو الحكورة التي يكون العقد فيها على منفعة الأرض وهذا أظنه موجودا في كثير من البلدان يوجد في مصر الحكر طج وهو
موجود أيضا في الحجار وموجود في نجل وموجود في كثير من البلدان تكون الأجرة ما هي على نفس البيت بل على الأرض في الواقع ولهذا يملك المستأجر أن يهدم هذا البيت وأن يغيره وأن يتصرفه كما
شاء لكن في الإجارة المحضة لا يملك أن يتصرف في البيت انتبه للفرق يعني فرق بين آتي إلى رجل وأنا أريد أن أبقى في هذا البلد سنتين أو ثلاثا وأقول أجلني بيته فيؤجلني إياه البيت لمن؟
لصاحب المستاجر لا يملك إلا الانتفاع حتى إنه لا يملك أن يعدل بابا من الأبواب ولا أن يفتح فرجة في جدار لأنه إنما استاجر المنفعة فقط أما العين فلا تصرف فيه في مسارة الحكورة وتسمى
عندنا الصبرة من الصبر والحبس المعقود عليه ليست العين المعقد عليه منفعة الأرض ولهذا يجوز لمن عقد عقد بكورة يجوز له أن يهدم البيت ويشيئه من جديد وصاحب الأرض لا يقول له شيئا لأنه يعرف
أنه إنما أجره مدة بدراهم معينة وليس له علاقة في نفس البيت أو في نفس الدكان وهذا الآن هو الذي عليه العمل ولهذا في بلدنا هذه يؤجرون الحكرة إلى مدة خمسمائة سنة وستمائة سنة وألف سنة
نعم ويحكى أن أحد المغفلين استأجر بيتا بكورة من شخص وقال له صاحب البيت المدة خمسمائة سنة قال لا أنا أريد أن تكون مدة ألف سنة قال لا فذهبوا إلى القاضي ليكتب بينهم فقال المحكر أنا
أحكرك إياها بخمسمائة سنة فقال هذا المغفل خمسمائة سنة بكرة تجي لمي طلعني أنا وأولاد نعم أنا أريد ألف سنة المهم أن القاضي عرف أن صاحب البيت لا يريد أكثر من خمسمائة فقال للرجل المغفل
إذا تمت خمسمائة سنة وأراد أن يخرجك أنت وأولادك فيتلمي إن شاء الله نحل المشكلة وكل منهم يعلم إن لم يكن المال يقين أنه لن يبقى إلى 500 سنة لكن قلت ذاك الله خير ماذا من أكدام نبقى هذا
فما في مال تكتب 500 سنة فعلى كل حال أقول إن هناك فرقا بين الأجرة المحظة وبين الحكر لأن الحكر إنما يقع العقد على الأرض ولا يلتفت الآخر بهذا العقد إلى مساء العيد لكن إذا كانت العين
يقول المؤلف لابد أن يكون إلى مدة يغلب على الظن بقاء العين فيه طيب لو أجره البعيد لمدة خمسين سنة يصح ليش البعيد لا يبقى إلى خمسين سنة هذا يصح سيارة أجره إياها لمدة مئة سنة ما يصح
لأن الغالب أنها لا تبقى إلا أن تركم في القراش ولا تسعمل هذا شيء آخر لكن إذا استعملت ما تبقى إلى هذا فالشرط المؤلف في تأجيل العين مدة أن يغلب على الظن بقاء العين فيها فإن لم يغلب
على الظن بقاء العين فيها فإنه لا يصح لماذا لا يصح قالوا لأنه لا يمكن استفاء المنفعة ومن شرط الإجارة أن يمكن استفاء المنفعة إذا استأجرها لمدة يغلب على ظن بقاء العين فيها ولكنها لم
تبقى فما لا يكون أمر قلنا لكم قبل قليل إن الإجارة تنفسه ويسقط عن المستأجر بقصته من الأجرة يقول رحمه الله وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر بحرث أو دياس زر
أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف أفادنا المؤلف بهذا أنه يجوز أن تستأجر العين لعمل يعني يستاجر حينا ليعمل فيها كسيارة ليسافر بها إلى مكة وكماطور لتوليد كهرباء
لمدة معينة وكماطور لاستخراج الماء لمدة معينة وما أشفى ذلك كل هذا جائز ليس بإحتكار رحمه الله على العالم لكن يقول المؤلف لا بد أن نكون من استاجر الدابة لركوب إلى موضع معين فإن قال
استعجرت منك هذه الدابة لأطلب عليها ظالة التي ضاعت منه فالجارة ليش ما تصل مجهول ما نجد أن يجدها قريباً أم بعيداً فلابد أن يقول إلى موضع معين طيب إذا قال استعجرت منك هذا البعير إلى
بلد ما ليش للجهاد طيب استعجرت منك هذا البيت إلى بلد معين أهم قصد البعير استجرت منك هذا البعير إلى بلد معين لكن صاحب البعير لا أدري أين هذا البلد أيضا لا يصح لأنه لا بد من علم
المعجر والمستأجر فإذا كان لا أدري فإنه لا يصح وهل يشترق أن يعلم الطريق أسهل هو أم وعر آمن أم خائف نعم لأنه يختلف به القصد فمثل إذا استأجر بعيرا إلى بلد والطريق آمن والطريق ميسر
فليس كما لو استأجرها إلى بلد طريقه خائف وغير ميسر بينهما فرق عظيم فالمهم أنه لا بد أن يعرف كل ما تختلف به الأجرة طيب إذا استأجرها لحمل ما هو لركوب لا بد أن يعين المحمول لأنه يختلف
فرط بين أن يكون الحمل من القطن أو من السفنج وبين أن يكون من الرصاص أين أشد؟
خطأ خطأ الوزن هو مائة رطل اثنان كيف؟
مايش؟
لا ما أختل مائة رطل لكن السفنج أو رصاص لا خطأ كل واحد منهما أشد على البعيد من الآخر السفنج لابد يكون كبير لا ترضي لكم كبير فيتعب البعير لأنه سوف يستقبل الهواء والهواء يعوق يعوق
البعير ويتعبه أنه كذلك طيب لكن بالنسبة إلى ظهر البعير أيسا الرصاص صغير بالنسبة إلى الهواء ما يضب لكن بالنسبة لثقة له على الظهر ربما يجرح الظهر ويكون فيه الدبر لذلك لابد أن يعين نوع
المحمول لأن ذلك يختلف فصال لابد أن يعين نوع المحموح وأن يعين البلد وأن يعرف الطريق طيب لو قال استأجرت منك البعير لركوب رجل عليها إلى المدينة إلى المدينة يحتاج عين الرجل أو لا كلكم
لست محمالين ولا تعرفون نعم الواقع يحتاج لأن من الركاب من هو خفيف على التاب خفير لو يتحرك هكذا اشتدت البعيد وصارت ملاجئ ومن الناس من لا تهتم به البعيد ثم يوجعها ضربا وهي ما تمشي
ترغي ولا تمشي يختلفون الناس ولا ما يختلفون يختلفون ولهذا الركاب الذين يعرفون الركوب سواء على العبل أو على الخير يختلفون اختلافا عظيما اختلافا عظيما ولهذا سأتيكم إن شاء الله في
المسابقة أنه لا بد من تعين الراكب لأنه يختلف الناس إذن فلابد من تعيين الراكل ثم هناك فرق بين أن يكون الراكل كبير الجسم أو صغير الجسم إذن لا بد من تعيين الراكل والقاعدة أنه لا بد من
ذكر كل ما يختلف به القصد واستفاء المنفعة نعم كل ما يختلف به القصد واستفاء المنفعة فلا بد من ذكره دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر صلى الله عليه وسلم كلامهم
واسع المعد الإجارة بيع لغير بيع بيع منافع وعلى هذا فلابد أن لا يكون في هذه المنفعة شيء من الغرر أو بقر لحرط استأجر بقر لحرط هذا أيضاً فيما أظن لا يعرفه كثير منكم لأن الحرث الآن
عندنا في الوقت الحاضر بالحرثات معدات آلية لكن فيما سبق الحرث على البقر لأن لها أرجل قوية تهشش الأرض فيحرثون عليها على البقر تجتمع عدة بقرات تسير اتجاه واحدا ثم ترجع باتجاه آخر حتى
تلين أرض استجرى هذه البقر الحرث لا بد أن تعرف الأرض لماذا؟
لا اختلافها بالشدة والليون وبالرطوبة واليووس ولا بد أن تعرف المساحة طولا وعرضا حتى يمكن استفاء المنفعة على وجه معلوم لا نزاع فيه طيب استأجر بقرا لركوب نعم الفقه يقول يجوز يجوز أن
يستعمل الحيوان في غير ما جرت العادة به فيجوز أن يركب البقرة نعم والشاتب لا تتحمل الظهر وجاموسة المهم على كل حال إذا أجرها لهذا وكان من ماجرات العادة أنها تحمل فلا بس كذلك بقر لدياس
زر هذا أيضا من ملائك وأكثر الزرع الآن يداس بالآليات بالآليات مكاين تخلص الحب من جرابه ومن ساقه فيما سبق لا يجمع الحب بجرابه وساقه ثم تأتي البقر وتدوسه تدوسه حتى ينقى الحق فإذا
استاجرها لديهاس فلابد من معرفة القدر أو معرفة الزمن معرفة الزمن يكفي عن معرفة القدر لأن زمن محدد بالساعات والديهاس ما يختلف غير ما هناك أنها البقر تدور حتى تدق السم طيب لو تتاجر
بقرا لسقي نعم بمعنى أنها تغرب الماء المذير وتسقي بالزار يجوز لكن لا بد من معرفة الغرب الغرب الذي يستقابه لأن الغرب الكبير يشق عليها أكثر فلا بد من معرفته حتى لا يحصل اختلاف أو من
يدله على طريق نعم إذا استأجر من يدله على طريق فلا بد من معرفة هذا الطريق ولهذا قال اشتغط مادفة ذلك وضبطه بما لا اخترق استأجر رجل ان يدله على الطريق والطرق فيما سبق غير معبد ويضل
الناس فيها كثيرا ويهلكون كثيرا يحتاجون الى ادلة فاذا استأجر من يدله على الطريق كان ذلك جائزا وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة الى المدينة حيث استأجر رجل ان يقال
له عبد الله بن قريق وكان جيدا في الدلالة ماهرا خريتا أي جيدا في الدلالة وكان مشركا فدلهم على الطريق فيجوز إذن أن أستأجر شخصا يدلون على الطريق لكن لابد من ضبطه بما لا أختلف فإذا كان
البلد له طريقان فلابد أن أقول تدلني مع الطريق إيش الفلاني أعينه قد يكون إن الإنسان له ررع في الطريق البعيد ليزور من فيه من القرى أو ما أشبه ذلك المهم لا بد أن يربط وبمناسبة ذكرنا
عبدالله بن ريقط الذي دل النبي صلى الله عليه وعلا وسلم على الطريق في الهجرة يؤخذ من ذلك أنه لا بأس من استجار الكافر فيما يعتمن عليه سواء في إدلال الطريق أو في العلاج أو في الصنعة أو
في البناء أو غير ذلك لكن بشرط أن يكون أمينا ويتفرع على ذلك أنه يجوز للمسلم أن يعمل بقول الطبيب الكافر في أن لا يصلي قائم المثلة أو أن لا يركع إذا كان الإعداد مما يحتاج إلى عدم
الركوع والسجود لا يركع وذلك في مداوات الأعين فإن كثير من الأطباء يقول للمعالج لا تركع لا تسجد هذا يؤخذ بقوله ولو كان كافرا ما دام أمينا وكذلك في الإفطار وأما اشتراط بعضهم أنه لا بد
أن يكون الطبيب مسلما ففيه نظر والصواب أنه لا بد أن يكون الطبيب أمينا سواء كانوا مسلما أم غير المسلم وكثير من الكفار يكون عنده أمانة لا يريد التقرب إلى الله عز وجل ربما لا يريد ذلك
لكنه يريد أن يعرف الناس صنعته وحذقه ونصحه ويتجهون إليه وإذا قال قائل ما دليكم على هذا قلنا نعم طيب هل يجوز أن نستأجر الكافر في بناء المساجد نقول إذا أمنا ذلك وكان القائم عليه
مهندسا مسلما فلا بأس أما إذا نرمكم كذلك فإنه لا يجوز و إيش نعم ليس بالمساعد نعم لا بأس أجار السياط الآن إما بالكيل ولا بالزمن إي إما باليومية وإلا بالزمن ولا بالمساعد نعم لا تصوم
لا تصوم لذلك يضر لكن خلفه مسلم هو أدنى منه في المهارة ليس لا يصدق إلى ذلك في المهارة في الطب قال له لا يطورك الصوت فبأيه ما يأخذ يأخذ بالأول مدام أحدق منه ومأمون هيأخذ بالقول نعم
بالأحرى الطبيب الكافرة في الاطلاع على أوراة النساء كالرجل الأجنبي غير صحيح المرأة الكافرة كالمسلمة في مسجد أورا وقوله تعالى ونسائهم لا يراد المراد الجنس يعني أو النساء التي من
جنسهم خالد حامل نعم أنت بتسأل أنا بسأل في شئلة بعد الصلاة نعم لا يقول إذا أجرها مدة طويلة فهل لو أن يقول بما تكون عليه عجلة المثل في كل سنة يقول هذا لا يجوز خصوصا على القول بأنه لا
يجوز أن يبيع كما يبيع الناس يعني هذا مجهول والإجارات ترتفع وتنزل لكن إذا خاف من ذلك فليؤجرها بالسلام كيلو ما في مال كيلو ماذا ما في مال أنا الآن قلت لكم ذلك لكن قلت إن الما عندنا
والحمد لله أمرهم يسير لو التزم بالمستأج ما في بأس الظاهر أن هذا المكان عاما أنه لا بأس به لأن نفس صاحب الثندق يعرف مقدار كيلوات عموما ويتحاصل مع الشركة على العمو مع أنه في هذا
الحال يجب على المستأجر أن يتقي الله عز وجل في صلف الكهرب ما يقول أخلي الكهرب في الليل والنهار وعالع لأن هذا فيانة وإضاءة مال سواء عليه ولا على المؤجر نعم أرى أنه حرام أن ذلك حرام
لأن المؤجر التي تنتهي في التمليل لا بد أن يزيد في العجر يعني مثلا إذا كانت العجر عبسة ثلاثة لا بد أن يجعل عشرين ألف أفهمت؟
وهذا يؤدي إلى الجهال لأنه بعد تمام المدة ما هو يملك على طول خير فيها عقبة ما دليل معنا هل أنت تدرس معنا أو لا تدرس ماذا قلنا في المعاملات أنت هذا الدليل لكنه أشار إليه الآن بعض
العلم يقول لا تدرس إذا كانت طويلة والصواب أنها تدرس إلا فيما ذكرنا قبل وهو أذكره لا الوقف الوقف هو الذي لا يجلس للبطن الأول أن يؤجروا مدة طويلة يغلب على الظن أنهم لا يعيشوا إليها
نعم هذه لا بأس بها لأنه ورد بها النص فإن قضية الذين قرأوا على سيد القوم اشترتوا البر لا هي مجهولة معلومة البر معلومة والطبيب داخل على هذا على أنه إما أن يكسب أو لا ثم هو أيضا
الطبيب لا يمكن أن يشترت هذا إلا وهو عالم أو غالب على ظنه أنه سيبرأ نعم إذا كان مقدم إذا كان ما بعد استلمها تسقط عنه هنا تقصتها مثل ذا قال كل سنة بمئة عشر سنوات كل سنة بمئة بعد مضي
خمس سنوات سقطت يسقط عنه خمسمائة تقصتها أذن لا ما يحدث فيها وهي نعم نعم سورتي أقول إني أجرتك إياه مدران ثلاثين سادي على أنك ما تعطين كلها كذا وكذا وبعد انتهاء المدة تخير بين أن
تشتريها أو تبيعها لكن أنا تصورتها من قبل وعرفت أنها تشتمل على غرق وأبتنها بعدم جواب هي على أقصاد الوجرق لا لا، نحن قلنا لهم هذا إنها خلوها أبيع لكنهم ألكي إذا كانت بها، لو تلافت في
ضمن من؟
في ظمان المشتد والمشتد هي أن تكون في ظمان المؤجد نعم ايش؟
نعم هي حقل وحكور وحكورة أما حكارها لما أعلمتها إلا الآن نعم قلنا أن المستقل يا شيخ لون يهدم هذا البيت بسلام نعم ويغنيه ولو تصرعه نعم لأننا نقدر على أرضية هذا البيت نعم طب لو انتهت
المدة يا شيخ وهو المستقل الذي بنى هذا البيت نعم وأرد المالك أن يأخذه المرور هذه يقول علماء إن اشترط صاحب الأرح على أنه لا يثمن عليه البيت يعني ما يقوم عليه فلا بأس ما يقوم عليه وإن
لم يشترط هو يقوم يعني إما أن يقوم على صاحب الأرض ويقال هذا البيت يساوي مثلا عشر ثلاث خذ بعشر ثلاث وإما أن تمدد المدة لصاحب البيت الذي بناه نعم هذه السفقة جاء في أمس في الدستقال
الذي قبل هذا قبل بعد قلنا للمستأجر أن يؤجد ما استأجره بشرط أن لا يكون أكثر منه أن لا يكون أكثر مضرر لا بأس إذا اشترط المؤجر أن لا يعجره فهو لا يعجه نعم ولزوم البعير ومفاتيح الدار
وعمارتها فأما تفريغ البالوعة والشنيف فيلزم المستاجر إذا تسلمها فارغة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وحمد الله وحمد العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم
بإغسان إلى يوم الدين سبق لنا أن أهم شيء في شروط الإجارة أن تكون المفعة معلومة لأن لا يقع المتعاقدان تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم بل تحت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع
الغراب وسبق لنا أنه إذا استأجر من يدله على طريق استرطاء معرفته الطريق وضبطه طريق الأيمن ليس طريق الطريق الغمني الطريق الحجري وما أشبذال لابد أن يرى هذا كله من أجل أن لا يقع في ذلك
جاهل وغراب