461- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -المزارعة المساقاة الاجارة/ تأجير الوقف /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المالك رحمه الله وتصبح إجارة الوقف أولا لا بد أن نعرف ما هو الوقف الوقف هو العين التي سبلت منفعتها وحبس أصلها هذا الوقف يسمى عند الناس السبيل مثال إنسان أوقف بيته قال هذا وقف على الفقراء يبقى البيت ما يمكن باعه وأجرته أو سكنه لمن؟ للفقراء هذا الوقف شخص قال هذا البيت وقف على أولاده أولاده الآن لا يمكن أن يبيعه لماذا؟ لأن الوقف محقوص لكن يمكن أن ينتبعه به للسكنة للتعجير وما أشبه ذلك الوقف تجوز إيجارة والمؤلف رحمه الله قال تصحن إيجارة الوقف لأن لا لمجرد أن يضي لنا أن إيجارة الوقف صحيحة لأن هذا عمر لا يحتاج إلى تنفيه لكن لما يتطروا عليه إذن الوقت تجوز إيجارة لأن الإيجارة واردة على المنفعة والمنفعة ملك لمن؟ للموقوف عليه ليست واردة على العين التي لا يجوز بينه تصحن إيجارة الوقف وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الوقف على معين كعلى أولاده أو على غير معين كعلى الفقراء أو على جهة تملك كما مثلنا أو على جهة لا تملك كما لو وقف هذا البيت لمصالح المساجد المساجد ما تملك فعلى كل تقدير تصحن إيجارة الوقف واضح أخوان طيب أراد المؤلفة أن يفرع عليها ما يأتي فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللتاني حصته من الأجرة مات المؤجر أجر الوقف جبار أنه مستحق ممات ينتقل الوقف إلى من بعده مثال قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم الأولاد أجروا أجروا ثم ماتوا انتقل وقف الآن إلى من إلى أولادهم إلى أولادهم طيب الآباء أجروا الوقف لمدة عشر سنة لكن الله تعالى قضى عليهم بالموت في خلال ثمان سنوات وبقي من المدة سنتات هل تنفسخوا الإجارة المؤنف يقول لا تنفسك لا تنفسك لأن الآباء أجروا في وقت هم أصحاب المنفع الذين يملكونه فنفذ نفذت العقب خلوكم معنا فإذا انتقل إلى من بعدهم انتقل على أنهم مؤجر فقط علينا الأجرة هل تكون جميعها للأولين أو تكون جميعها للأولاد الذين انتقل إليهم الوقف أو كل له بقسطه استمع يقول أول الثاني حصته من الأجرة أي نصير في المثال الذي ذكرنا مضى من المؤدث ثمانية من عشر أربعة خماص يبقى خمس تكون خمس الأجرة لمن للبطن الثاني للأولاد لهم خمس الأجرة فإذا قدرنا أنهم أجروها بألف فلهم أي للذين أجروا وقد ماتوا في السنة الثامنة ثمان مئة وللآخرين مئتان هذا هو كلام المؤلف رحمه الله ولكن يجب علينا أن نعرف الفرق في قيمة المنفعة قد تكون في بعض السنوات أكثر من بعض ولكن يقال إن كل منفعة قد قبضها أصحابها ولسيما إذا كانوا يقولون عشر سنوات كل سنة بمئة تحددوا واضح أن للآخرين مئتان من مئتين من من ألف وإن محددوا ربما ينظر في الموضوع ويعتبر فرق السعر بين الأول والثامر طيب الثاني حصته من العجرة هذا ما قرره المؤلف رحمه الله أنها لا تنفسر والسبب أو العلة لأن أولاك أجروا في وقت هم مالكون للمنفعة نعم فكان عقدهم صحيح وانتقل إلى البطن الثاني وهم الأولاد انتقل إليهم ومنفعتهم مملوكة للمستأجير فيبقى التبقى للجارة على ما هي عليه وقال بعض العلماء إنه إذا مات المؤجر مات المؤجر أي مؤجر الوقف فإن العجرة تنفسر تنفسر لماذا؟ قالوا لأن البطن الثاني يتلقى المنفعة من الواقف لا من البطن الأول واضح طيب طيب هذا الرجل وقف هذا البيت على ولده واجعله واحد ثم أولاده الولد هذا أجر البيت عشر سنوات ومات حين تم للأجرة خمس سنوات انتقل الوقف لمن؟ إلى الولد طيب الولد خلوا واحد عشان ما تشتتها للمساء انتقلت الأجرة الآن إلى الولد إلى الولد المؤلف مشى على هذا على أن الإجارة باقية وللولد حصته من الأجرة للولد حصته من الأجرة طيب يعني من حين ما تبوه يأخذ الأجرة لكن قول الثاني أنها تنفسر أنها تنفسخ وعلى هذا القول لمجرد ما يموته الأب تنفسخ الإجارة وللولد أن يطالب المستأجر بالخروج عن البيت أو زيادة العجرة أو يبقيه بالعجرة أو يبقيه بأقل واضح وكذلك أيضا للمستأجر يعني المسألة ليه بحظة الموقف عليه فقط قد تكون من حظ المستأجر المستأجر أيضا يقول خلاص انفسخت العجرة وانا بطرة في أقل وهذا قد يكون من مصلحته متى يكون من مصلحته إذا نزلت العجور صار من مصلحته الله ما يتعلم واضح يا جماعة طيب خالد حامل واضح ومن وراءه واضح طيب الآن في المسألة القول الأول أنها تنفسر الإجارة نعم القول الأول أنها لا تنفسر الإجارة وأنها تبقى إلى أن تنتهي المدة ثم يرجع الوقف إلى المستحر والقول الثاني أنها تنفسر التعليل الأول تعليل القول الأول عرفتمون أن الذين أجروا أجروا في حال ينبكون فيها المنفعة فصار العقل صحيحا ولا ولا دليل على نفسر أما حجة الآخرين فقالوا إن الموقوف عليه يتلقى الوقف ممن من الواقف ليس من هؤلاء وإذا كان يتلقهم الواقف فهؤلاء ينتهي استحقاقهم الوقف بمجرد موتهم ولم يبقى لهم شيء فيه فبعضهم فصل لكن بعدنا لا نقول التفصيل لأن أخشى المعادي يعمي عليكم مع رأيكم العمل الآن على أي شيء العمل الآن على أنها لا تنفسر عمل الناس الآن عندنا أنها لا تنفسر ولكن يبقى على النظر هل يجوز لمستحق الوقف أن يؤجرها مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش إليها أو لا هذه النظر يعني إذا قلنا بأنها لا تنفسر كما هو عمل القضاء وعمل الناس اللون فهل يجوز لأهل البطن فهل يجوز للبطن المستحقين أن يؤجروا مدة يغلب على الظن أنهم لا يعيشون إليها أو لا يجوز نقول لا يجوز ما دمنا قلنا إن الإجارة لا تنفسر هذا يعني أنهم سوف يحتدون على على حقوق الآخرين وهذا لا يحب فمثل إذا قدرنا أن نصاحب الوقت الآن بلغ إلى تسعين سنة تسعين سنة واستأجر وأجره شخصا آخر لمدة خمسين سنة نعم كم عمره مين وارضعين الغالب أن يعيش مين وارضعين ما هذا الغالب يعني لما عاش إلى تسعين هذا ما شاء الله نعم على كل حال نقول لا يحل لك أن تؤجر كم يؤجره أقول تسعين سنة سنة سنة ما يخبر السنة لا بأس ممكن ما أقل ما تؤجر مشاعره يؤجرها سنة لكن يؤجرها أربعين سنة هذا بعيد فيقال له أنت الآن مستح ولا نمكن استحقالها لكن لا تؤجب مدة أكثر مما يغلب على الظن بقاء كثير واضح وهذا الحق هذا الحق لأنه لو أجر وكان المعمول به أنها لا تنفس الإجارة فهو اعتداء على حقوق على آخرين وهذا لا يجوز انتهينا من هذا مسألة الثانية هل يجوز للبطن الأول أن يستسلف العجرة يعني بمعنى أن يأكل العجرة مقدما فمثل أجرها عشر سنوات يعني إنسان مثل موقوف عليه هذا المحل وقف عليه جاءت شركة قالت أنا أريد أن نستأجر منك هذا المحل عشر سنوات أنقذ لك العجرة الآن عشر سنوات أنقذها لك مقدن كل سنة بشردها عشر في عشر بكم مئة ألف نعطيك إياها الآن نقدن طجرنا إياها هل يجوز أن نأخذها نقدن الأخ اللي صارك يا كمال يجوز لا يجوز لا ما يجوز يعني لا يجوز للبطن الأول أن يستسلف العجرة لأنه لا يجوز قد يموت وإذا مات معناها أنها دخلت في تركته وربما ينفقها وتضيع على البطل الثاني فليس له أن يستسلف الأجرة فهمتم يا جماعة طيب لو قال أنا أستسلف الأجرة يعني أخذ الأجرة مقدما لأنني سوف أعمر في الوقت والوقت يجوز أو لا يجوز يعني هذا لمصلحة الوقت وليس فيه شيء وما دام لمصلحة الوقت فلا حرك إن شاء الله فهمنا المصلحة التمام طيب نعم لا ما يجوز ايه نعم شيخ بارك المسألة الأخيرة ماذا أننا لا يجوز أي عندنا أخير أن يستسلم الأجرة نعم طيب لو قلنا مثلا يا شيخ أنه يجوز ولكن إذا توفي مثلا قبل فضاء المبنى فإنه يؤخذ من تركته هو هذا ينتصرف ووقت ولايته ايه لكن هو لم يمدك المستقبل وتركته ربما يطلقها كما قلنا ربما يطلقها وربما يماطب الورثة كل نزل عنه سواء ثم هو ما استحقه حتى الآن هو ما استحق الذي يمضي عليه في الحال عما المستقبل هو ما استقبل نعم الآن يعمل بأجر مقدم ايش أخذ الأجار مقدمة يعمل هذا فالملك ما في بس ولهذا الآن نقول لو أن إنسانا أجر ملكه مدة عشر سنوات ثم مات بعد خمس سنوات هل تنفس في المجرى هذا لا تنفسه قول واحد لأن الورثة ملكوه من موادتهم مسلوب المنفع مسلوب المنفع مدة الإجارة هذا لا يمكن أن تنفسه بالاتفاق الضارع لكن المسألة في المسألة في الواقف لأن الموقوف عليهم لا يمنقون إلا المنفعة ويتلقونها من الواقف نعم هل الذكور دون الإناث للأولاد يعني له بنت ورد نعم هل يوقف على البنات دون الأولاد الذكور دون الإناث نعم هل سمعت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم سنعت به أسفل الله أقول هل سمعت بلاك ولا لا طيب الذي وقف على الورد دون البنت هل اتقى الله عدل خذوه يجاوبه لا إذن إذن لا جوز لا جوز أن يفضل أحدا من أولاده على الآخر في الوقف كلنا في مسألة إذا أجر المستأجر العين الوقف الوقف إلى غيره فمسألة إلا أن يكون له غرض صحيح ما استعمل يعني ما وضحك له قلنا إذا كان المستأجر الجديد قد يكون فيه يسبب ضربا على العين أكثر من الأول فهذا لا يجوز إلا أن يكون له غرض صحيح كأن يكون صاحب مخبز يريد بها أن يخدم المنطقة أو كذا نحن قلنا إذا أجر المستأجر لمن هو دونه في الضرب هل يجوز أم لا قلنا أنه يجوز إلا إذا كان المؤجر غرض في كونه يبقى على ما تم عليه الأقل ما يجوز لأنه غرض نعم هل يجوز بمن يريد ما يشيل؟ حن الآن ما هو لا بحث الوقف بأخصر حن بس ذكرنا مسألة التأتيير أما الوقف على الأولاد ومن يدخل للأولاد ومن لا يدخل هذا له باب مستقل باب كثير طويل نعم إنه يجوز لحجرة الموقف بيع ما يمنعيش ما سبق العجرة هي الحقيقة بيع ومنافع الوقف ملقي منافع الوقفي ملكل للموقوف عليك والتعجير يلق على عيش إذا سنت ناقش واحد ما نقوم بحق تكلمون هو الآن يبيطير اللي براسل مائي نعم طيب هذا ما لكون المنفع تأجير يجوز تأجير المنافع وتأجير المنافع بيع لها كما مر عليه أن الإجارة نوع من البيع ولهذا تبت لها كم البيع في مسألة خير المجلس خير الشر وما أشبه لك صلى الله إليك أشكرا عليكم أن الوصية للوالثة لا تجوز وإيقاف صاحب الوقف على أولاده الشيء أشكل ليش أشكل وهل يلزم من الوقف على الولد أن يكون بعد الموت قد يوقع على أولاده في حياته أفا أنت أسأل هذا المثال ما هو بلازم أن يكون في الموت وبعد الموت عاد ينضر فيه نعم أراد ناقش على الوجرة لأن الإجارة وقعت في جلال ناضي وكانت العجرة قليلة في ذلك الوقف كانت من الوقف حارب إذا قلنا بالانفساق فله ذلك وإذا قلنا لا ينفسح فلس له ذلك أستاجر بيتاً مثلاً في بلاد التي يكون فيها مواسع عادة ولا يكون له غرض صحيح في هذا البيت غير أنه يؤثره في وقت المنصف نعم نعم نعم نعم نعم أستاجر بيتاً وقت المنصف نعم نعم نعم أستاجر بيتاً أستاجر بيتاً أهل البيت تعرفون أنه سيؤجر بخمسين أستاجر بيتاً أستاجر بيتاً لهذا هو جائز نعم في ما نرجح شيئ ما تم العمل على أنه لا تنفسح وإلا فالذي تطمئنه إليه النفس أنه إذا كان في المدة زائد على ما يغلب على الظن بقاء المؤجر فيها فإنه تنفسح لأن هذا عدوان ولا يجوز أن نوقنهم العدوان أما إذا كان في المدة قصيرة يعني بالغالب على الظن أنه يبقى إلى هذه المدة فإنها لا تنفسح لأنه لم يعتم لكن إنسان له تسع سنة يبقى إلى ربعين سنة حتى على الغالب أنه ما يبقى ما يبقى أفهمت؟ هذا الذي يستمينه إليه النفس لكن القضاة لهم أنظار أخرى والعمل على أنه لم يستخدم نعم يطي الجامعة وغيرها سكن لطلب فليجوز للطالب الذي أخذ سكن أن يؤجره لغيره أو يعطيه تبرع يتنسى تبرع من غير العلم للعلم سمعتم السؤال يقول أحيانا الجامعة تمنح الشخص سكن فهل يجوز أن يؤجره أو يتنازل بأحد الجواب لا لأن هذه البيوت ليست تمليك منفعه ولكنها تملك انتفاعه فهي كل عالية لو أن شخصا قدم البلد وأعرثه بيته لمدة أسبوع فإنه لا أملكة الصدقية لا بتعجيل ولا بتنازل لأن الاستعارة ملك إيش انتفاع ذا ملك نفر فهذا الطالب وقال له إما أن تسكن وإما أن تسكن نعم نعم عقد المستاجر مع المؤجر عقد الإجارة على أن يسكن هو موش نعم إذا استاجر المستاجر هذه العيد ولم يكن معروفا بكثرة الضيوف نعم فتبين أنه كثير الضيوف تتارى عليهم الضيوف كثيرا فتختنفنا حينئذًا صرفية الماء مثلا إيش صرفية الماء صرفية الماء من على صعب العقار بلا على صعب العقار من على صعب العقار ولا صعب العقار الكهرباء الكهرباء على صعب العقار ولا الماء والشيء المستهد ما ممكن صعب العقار لأنه يؤدي إلى أن تكون عجرة مجهولة فرق بين من يصرب مثل في اليوم يعني ماء كثير ومن لا يصرب لشيء قليل هذا إذا كان الماء يعني له قيمة بيّنة أما مثلا عندنا والحمد لله فالماء قيمته قليلة جدا يعني حتى لو بلغت أقصى ما يكون لا تتشهد بالنسان ولا يهتم بها لا أبدا ولا الضيوف يبقى يشرب ويمشي ما يخالب قال له كثير أبدا ما فيه لكن إذا كان خاف إذا قدرنا له رجل يعني عاجن به مثلا ويتيه على جانب كثير يقدر يشرب عليك لا كويش بيقول يقول الشرط ما تضيف باليوم أكثر من خمسة أقل أن يخل عشرة لا يجب أن نضيف على عشرة إذا جاء عشر يقول واحد لا الزائد ارجع وراء هذا صعب لها ما هو بلاد خامسة عند من أنت من عند طاهر ما فيه شيء طيب ونحوها مدة ولو طويلة فليغلب على ظن بقار العين فيها صح وإن استعجرها لعمل كدابة ورسوب إلى موضع معين أو بقل لحرط أوليات زرح أو من يدله بس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسلام إلى يوم الدين هل تجوز عجارة المسجر يعني أن يؤجر المؤجر غير مطلقا وهما الشرطان المتفق عليه من أين أتيت به الفقه من الفقه نعم من يعرف أن لا يكون أكثر منه ضرع لكن بعض العلماء اشترط شرط المذهب أنه موسط يعني له أن يؤدي بأكثر من مستعجر ولا حرج لأن المنفع ملق لكن بعض العلماء قد يجوز لأنه داخل فيه ربحي ما لم يضمن طيب يقول مؤلف أنه تجوز إشارة الوقت فما هو الوقت نعم تحبيس الأصل وتسبيل المنفع هكذا جاء الحديث حين استشار عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض الذي أصابها في خيبر قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها أي في منفعتها ومغللها طيب مثاله حامد محمد حامد مثال الوقف فيقول هذه وقف على من على أبناء أو على ذرية طيب هذا هو الوقف هل يجوز لأهل الوقف أن يؤجروا هذا الوقف نعم يجوز أليس الوقف لا يجرد بيعه لكن إيجارة بير الزرق لهم لكل المنفع أو إلا من يكون أينها الإيجارة وارحة على المنفعة والمنفعة ملك للموقوف عليه يصر فيها كما شاء كمان طيب إذا أمات المجر وانتقرت إلى من بعده سي هل تمسوا إيجارة؟ إذا كان أجر لمدة يغلب الزرق أنه لا يعيش إليها فالصحيح أنها تفسح الإيجارة نعم وإذا أجر إلى مدك لا يغلب عليه الفن أنه يعيش إليها فأكدر في الطهار منهم من قال فساق العقل ومنهم من قال بعدم الفساق والنجال عليه العمل حسن طرح تمام حالة هو القول الراجع أنه إذا أجر الموقوف عليه مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فيها كما لو أجر مائة سنة وهو طبعا في الغالب أنه لا يعيش مائة سنة فهنا إذا مات فالسخل وإن كان إن كانت المدة مما يغلب على الظن أنه يعيش بها خمس سنوات عشر سنوات مثلا فإنها لا تنفس طيب العمل على أي الأمرين أين تنفسخ أو لا تنفسخ تنفسخ نعم كمان أنها لا تنفسخ تمام وهو كذا يستثنى أن هذا مسألة لم نذكرها بالأمس وهو إذا كان الذي أجر الوقف هو الحاكم العام يعني القاضي مثل أن يكون هذا الوقف ليس له ناظر فيأجره القاضي هنا لا تنفسخ لا تنفسخ الأجرة لأن القاضي له النظر العام فهو ناظر على هذا الوقف مطلقا فإذا كان ناظر عليه مطلقا فإنها لا تنفسخ الإجارة بموت الحاكم أو بنقله إلى جهة أخرى فليبقى الوقف أبلد تبقى الإجارة على ما كانت عليه ولكن هل للقاضي أن يؤجر مدة طويلة أو لا هذه تنبني على المصلح إن رأى المصلحة في تجيرها مدة طويلة أجر وإلا أجر لنحن سنتين أو ثلاث حتى لا يحتم أصحاب البطون الأخرى