460- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -المزارعة المساقاة الاجارة/ الشرط 4-5/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الشرط الرابع اجتمال العين على المنفعة لا شك أن هذا شرط مهم اجتمال العين على المنفعة لأن المعقود عليه بالإجارة هو المنفعة فلا بد أن تكون العين مجتملة على هذه المنفعة فإن لم تكن
مجتملة على هذه المنفعة صار هذا من باب إضاءة الماء الذي لا فائدة فيه ولهذا قال فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل الزمنة هي التي لا تستدعو المشي فلو أتى إنسان ليستأجرها ليحمل عليها قلنا
هذه الإجارة غير صحيحة لأنه والد إجارة على إيش لا شيء هي مستأجرة للحمل عليها وهي الآن لا تستدعو أن تمشي كيف يحمل عليها فتكون الإجارة غير صحيحة قاطمة فإذا قال المستأجر أنا أهيد وأنا
أنفع صاحبها وأجبر قلبه لأن بهيمته شلت وانكسر قلبه وكان يأخذ عليها كل يوم كل يوم عشر تليلات يؤجرها والآن شلت ما تستطيع أن تعمل وأنا أحب أن أجبر قلبه وأقول لا أستأجرها منك عشرة أيام
وكل يوم بعشرة تليلات وش المال يقول إذا كنت تريد أن تجبر قلبه فأجبر قلبه بالهبة أعطيه مالا لكن وخلنا قد عنده أما أن تعقد عقدا فاسدا من باب أكل المال بالغاطر فهذا لا يجد وباب التبرع
والإحسان مفتوح الأحساني يقول لا تنفعه انفعه طيب إذن لا يصح إجارة بهيمة زمن الأحام طيب إجارة سيارة مبوشة للسفر عليها طيب المبوشة على المكينة خربانه مر ما تستطيع تمشي نعم لا تسح
الإجارة عليها طيب إذا قال متى أصلحتها يقول المستاجر لصاحبها متى أصلحتها فقد استاجرتها منك الشهر بكذا وكذا لا تسح أولا قناء على أن العقود لا يصح تعليقها كما هو المذهب كل عقود
المعاوضات لا يصح تعليقها وثانيا أن هذا مجمول ابتداء المدة من متى من التصليح التصليح متى غير معلوم وعلى هذا فلا تصل طيب إذا كان فيها يعني خراب قليل كأن تكون مثل العجلات مثلا ما
تستطيع وتنشي فيها لكن نعلم أن تصلحت خلال يوم أو يومين يجوز تأجيرها لا يجوز نعم كلا يقول ولا أرض لا تنبت للزرع يعني لا صح استعجار أرض لا تنبت للزرع هذا إنسان عنده أرض واسعة لكنها
سبقة سبقة لا تنبت أبدا يوجد بعض الأراضي لا تنبت فاستعجرها للزرع نقول لا يجوز لا يجوز أن يستعجرها لماذا؟
لعادة من وجود المنفعة المعقود عليها طيب لو استعجرها على أن تكون مستودعاً له يجوز نعم لأنه يمكن انتباع به أما إذا استعجرها من أجل أن ينصعها فلا يصح لعادة من اجتمالها على المنفعة
الشرط الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذوناً له فيها وهذا يعني أنه يشترض أن يكون مالكاً أو قائماً مقام المالك وهذا شرط في جميع العقود كل العقود لا بد أن يكون العاقد مالكاً للعقد
عليها إما بملك أو بنيابة عن المالك كل العقود لذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا مالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي النور فلا بد أن تكون المنفعة المعقود عليها
ملكاً للمستعجر أو مأذوناً له فيها نعم للمؤجر نعم أن تكون مأذوناً للمؤجر أو مأذوناً له فيها لابد منها المنفعة المؤجر مثل شخص وهب له له منفعة هذا العين هذه العين غدا فلان وهبتك منفعة
هذه العين والعين ليست ملكة ملكاً لصاحبها فأجرها فالإشارة صحيحة لأنه يعني لكم منفعة وإن لم يملك العين وكارجل أوصى له في منفعة عبد ليخدمه وهذا يقع يكون يكون ملك العبد للسيد لكن أوصى
بعد موته لفلان بخدمة هذا العين نقول الآن الموصى له مالك للرقبة أو للمنفعة من المنفعة إذن لابد أن تكون منفعة المؤشر أو مأذوناً له فيها ومأذوناً له فيها إما وكيل وإما ولي وإما وصي
وإما ناضي ناضي ناضي الوقف فلابد أن يكون مالكاً أو قائماً مقام المالك وهم كم أرض الولي والوصي والوكيل والناضي طيب فإن آجر فإن آجر ملك غيره فإنه لا صح لا تصح الأجر فإن وافق على ذلك
أعني صاحب العين وافق هل مذهب لا صح بناء على أنه لا صح وتصدق الفضول والقول الثاني يصح وهذا القول هو الراجل فلو أن شخصاً عنده علم بأن صاحبه يريد أن يؤجر بيته يعني صاحب البيت يريد أن
يؤجره وجاءت جاءوا ناس يريدون أن يستعجروا وصاحبه غير موجود رب البيت غير موجود ولكن صاحب رب البيت الموجود تأجر هؤلاء ثم وافق المالك على ذلك الصحيح أن الأجر صحيح لأن أصل من أو أصل منع
منع نفوذ العقد في مملوك الغير لحق الغير فإذا وافق فقد أصدق حقه ضيب يقول أو معدولاً له فيها وتجوز نعم هذه المتاشر هذه واحدة الشيء الثاني إذا علمت المالبناء قد يكونوا نواقص يهدوا على
مستأجر ولا فإنها ما موجود نعم أما المالفة ما نفعل لكن على القول بأنه يجوز تعليق العقل يصل يصل إذا تم فنظل نعم كيف يجب أن أشتغل أن أشتغل أنا لا أمسح بذلك لأنه ضرور أن البوش لا تنشي
أفضل وأن البوش لا تنشي وأن البوش لا تخالف لا تنشي فإرجعوا الآخر فالمقصور أنه لا يمكن الانتباع منه هذا المقصور نعم نعم يظهر ذلك بالمثال اللبن العين لكنهم يحدث شيء فشيء فهو بمنزلة
المنفع فكما أنك لو استجرت هذه البعيد بالرقوب جائز لأن منفعتها تتجدد فكذلك لبن لأن يعتبره منفع يقول ليس هذا جزء من البعيد فهو منفع انفصل عنه فهو بمنزلة المنفع وله الأصل الذي استمدع
عليه هو جواز استعجار المرك نعم يكون في نفسه شيء أن يقبل الإحسان من الناس فيلجأ أصدقائه إلى عقل صوري كما في الوصلة هذه التي مرت معنا حتى يعني يقبل منهم المال يقول أن أستجر هذه
السيارة التي لا تصلح من المشيء أستأجرها لا أقول له أن أستجر المسافع أو كذا لكن أستأجرها فقط حتى يأخذ من المال ويقبله وأن يعرف ما هو محتاج أيضا يبقى على المنع يعني لأنه عقل فاسب أو
يكون لها واجبنا نعم نعم نعم قدر الله أحق شرط الله أوثق حتى الناس يعرفون عن هذا اللعب وهق عليه على صاحب العين نعم من أين أعتذك هذه العبارة من الضوء ونحن أقرأ في الزاد نعم طيب إجارة
المشاعلة لغير الشريكة إذا أمكن الانتفاع فلا بأس وإذا لم يمكن فلا أجد والانتفاع فيما نظر ممكن نعم لكن يمكن التأجير يمكن التأجير أنت ها نعم ها وتجوز إجارة العين من يقوم مقاما لا
بأكار منه ضررات وتصح إجارة الوقت فإن مات المؤذر وانتقل إلى من بعده لن تنفسق وللتاني حصته من العجر وإن آجر الدار ونحوها مجلة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها وطح وإن اتعجرها
لعمل كذابة لغطوب إلى موضع معين أو بقر لحرق أو ديات جرح أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضطه بما لا يخترر بسم الله الرحمن الرحيم وحيد لله ورحمة الله وصلا الله صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن من شروط صحة عقل الإجارة على العين أن تكون مجتملة على المنفع وأن التي لا مفعت فيها لا يجوز عقل الإجارة عليه سبب ذلك أن المعقود عليه هو المنفع وإذا
كانت معدومة فأين المعقود عليه هذا تعليم الفقار رحمه الله ولنا أن نعلل بدليل وهو نهل النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهذا إضاعة مال بالنسبة للمستأجن فإذا قال إني أريد أن
انفعه فقد علمتم الجواب بما سبق أننا نقول انفعه بما شئت لكن لا تجعل على عقل على صفة عقل محرم لأن جميع العقول المحرمة والسروط المحرمة كلها كلها باطل الحرام قال المال رحمه الله تعالى
من سروط صحة إجارة العين يقول وأن تكون المنفعه المعجر أو مأذونا له فيها يعجو لا تخطط ولو كان خلوها إلى آخر الدرس أن تكون المنفعه المعجر أو مأذونا له فيها لم يقل أن تكون العين المعجر
المنفعه المعجر أو مأذونا له فيها وذلك أنه لا يصرق تصرقه غير المالك فيما لا يملك إلا بإذن من الشرع أو إذن من المالك لأن هذا اعتداء اعتداء على غير وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تأكل
مالكم بينكم بالباطئ وهذا أكبر المال بالباطئ هلا بد أن تكون المنفعه المعجر إما بملكه العين إنسان مثل له دار الدار ملك له عينها أو منفعتها عينها وتتبعها المنفعه لأن من ملك العين ملك
المنفعه إنسان عنده بعيد يملكه فهو مالك أيضا لمنفعته إذن أن تكون المنفعه المعجر إما بملكه العين أو بكونه موصل له فيها موصل له بها لأن قال الإنسان عند موته أوصيت بمنفعة بيتي هذا
لفلان ومالك فالموصل له يملك المنفعه لكنه لا يملك العين فيجوز أن يؤجر المنفعه أو لا يجوز لأنها ملك لأنها ملك كذلك أيضا من ملك المنفعه أن يكون شخص اشترى منفعه من آخر كما مر في دار
وقد مرضى علينا هذا في أول كتاب البيع فله أن يؤجر والحاصل أنه يشترق أن يكون مالكا للمنفع سواء كان مالكا للعين أو دار ومن ذلك أيضا أو مأدون له فيها المأدون له بتصرف بتصرف في مال
الغير أو العباد أصح المأدون له بالتصرف في ملك الغير الولي والثاني الوصي الثالث الوكيل والرابع ناظر الوقت سعر شخص الله وش بيها جل خير شر ما في مال على كل حال تجوز يا عجب الجماعة إذا
حضر المسجد والناس يصلون طيب لا تكلم وقفنا أجر على أي شيء قال وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه يعني يجوز للمستأجر أن يؤجر غيره كرجل يستأجر بيتا لمدة سنة ثم عدل عنه أو لم يعدل لكن
جاءه شخص وقال أجرني مدة إجارتك إجارتك فأجره فلا بأس وهذا مالك لغير مالك المؤجر الذي أجر غيره مالك للمنفع مالك للمنفع وعقد الإجارة يكون على المنفع فإذا استأجرت شيئا وأجرته غيرك
فالإجارة الصحيرة لكن اشترض المؤلف قال ويشترض أن يكون يقوم مقامه يقوم مقام المستأجر الذي أجر أي ليس أكثر منه ضررا فإن كان أكثر منه ضررا فإنه لا منك ذلك لتاله رجل استأجر دكانا لبيع
الحلي ثم جاءه إنسان آخر وقال يا فلان أنا أريد أن تؤجرني مدة استعجارك وأنا وهو الثاني بائع الحلي بائع الحلي يجوز أو لا كلكم يقول هكذا أكثركم ساكت إي أن تقول أبدا يجوز لكن أبدا
ساكتين يجوز لأن الثاني يقوم مقام الأول واضح طيب شخص آخر استأجر دكانا لبيع الحلي فجاءه رجل صاحب هرن تعرفون صاحب الفرن قال أريد أن أستأجره مني يجوز أن يؤجره سبحان الله كلكم تقول لا
طيب لماذا لأن صاحب الفرن يضر الدكان أكثر من صاحب الذهب واضح طيب إذن يجوز يجوز أن يؤجره لمن يقوم مقامه ومعنى يقوم مقامه أن يكون مثله في استفاء المنفعة أو أقل منه ضررا طيب رجل آجر
هذا الدكان لفران ثم إن الفران جاءه شخص فائع وكالأترنية مدة أجارتك يجوز أن يأجره أو لا لكن لو كان للمؤتر غرض صحيح في تأجيره صاحب الفرن وهو أنه يخدم هذه المنطقة لأنها منطقة ليس عندهم
فران ولا خباس ومنعه أي منع المالك المستأجر أن يؤجره غيره ولو كان أقل منه ضررا فهل له أن يمنعه نقول إن شرط عليه ذلك بأن قال لابد أن تقيم هنا مخبزا فليس له أن يعجره من لم يخبز فيه
وإن كان لم يسترب وقال أنا هذا غرض أنا غرض أخدم هذا الحي حتى لا يذهب إلى بعيد يستمر الخبز فالظاهر لي في هذا الحال أنه ما دام له غرض صحيح فله أن يمنعه لأن بعض الناس قد يكون له غرض
أما إذا لم يكن غرض صحيح فإنه إذا أجره لمن هو دونه فلا بأس واضح ظاهر كلام مؤلف أنه يجوز أن يؤجره مثل القجرة أو أكثر فهل نأخذ هذا الظاهر الجواب نعم فيجوز للمستأجر أن يؤجر بقية مدته
لغيره لأكثر من أجرته وهذا ربما يقع يستاجر الإنسان إنسان دكانا في بلد فيه مواسم فيستغله هو في غير وقت الموسم مثل إيش يعني البلد اللي فيها مواسم مكة والمدين استغله في غير وقت المواسم
ثم جاءه شخص يريد أن يستأجره منه في وقت الموسم بأضعاف الأجرة التي استأجره بها يجوز أم لا نعم يجوز هذا ظاهر كلام المؤلف لأن المؤلف لم يقل بشرط أن لا يأخذ أكثر من أجرته وعلى هذا فيجوز
للمستأجر أن يؤجر غيره إذا كان يقوم مقامه ولو بأكثر من الأجرته فإنتم التعليل قالوا لأنه مالك المنفع مالك للمنفع ملكا تام والمالك له أن يتصرف يبيع بكثير يبيع بقليل ما في مالك واضح
وقال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يؤجر بأكثر واستدلوا لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الربح ما لم يضمن والمنافع غير مضمون ولهذا لو انهدم الدكان انفسخت الإجابة ولم يقالب صاحب
الدكان لأن يؤمن له دكان آخر فإذا كانت المنافع لم تضمن فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن والذين قالوا بالجواز أجابوا عن هذا بأنه خاص في البيع أما
الإجارة فلا يدخلها فلا يشملها الحديث لكن العمل الآن على أي أو لي العمل الآن على القول الأول أن المستأجر له أن نؤجر مدة إجارته ولو بأكثر من الأجرة وعليه العمل وهو فيما يبدو أقرب إلى
الصواب من المنح لأن الحديث ليس صريحا في مسألة الإجارة طيب وتجوز إجارة العين لمن يقوم ما قامه طيب في مسألة لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الدم لأن قيل له نريد أن تنظف هذا البيت كل
يوم كل يوم ولك في الشهر مئة درهم فاستأجر من ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل عليه العقل لكن بخمسين ريال يجوز أو لا نعم نعم يجوز هذا من جنس من جنس ما إذا قلنا أنه يجوز أن يؤجر بقية
مدته في أكثر من العجرة فيجوز وعلى هذا عمل الناس اليوم تجد مثلا أن الحكومة تتفق مع شركة على تنظيف المساجد كل مسجد أشار بكلا وقلة ثم هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تم عليه العقل
بأقل من ربع ما اتفقت الشركة معهم موجود هذا أو لا موجود إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستعجر إذا كان يختلف فهذا لا يجوز مثل إنسان استجرت لينسى خليم زاد المستقل والرجل أعرض أن
قطته جيد وأن خطأه قليل فأستاجر إنسان يخطه بأقل مما أتجرته وهذا الشخص خطه جميل لا شك الأخير الذي استاجرهم المستعجر فهل يجوز أو لا يقول العلم إنه لا يجوز لأن العبرة بالنسخ ليس بجمال
الخط ولكن بجمال الخط ووضع الفواصل والعلامات والإملاء كم من إنسان خطه من أجمل الخطوط لكن في الإملاء يكتب غير المغضوب عليهم والظالين بالضع المشارف في الموضعين واشتغون بهذا يصلح خطأ
في إيش خطأ في الإملاء وهذا كثير من الطلاب الآن هنا أو في الجامعة خطوطهم جميلة لكن في الإمدة ما عندهم قائلة وكثير من الناس خطه ردي ولا يعرف يقرأه إلا من تمغن عليه ولكنه في الإمدة جج
المهم على كل حال ما يختلف فيه الغرض لا يجوز لأحد أن يقيم مقامه