459- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -المزارعة المساقاة الاجارة/ شروط العين المؤجرة/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لا تنمت للزرع.
وأن تكون المنفعة المؤثر أو معدونا ما هو فيها.
ابراهيم الحبيب الاكتلاب في الاستثناء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في أسلان إلى يوم الدين.
في الفصل الأول ذكر شروط الأجرة.
وهنا ذكر وفي هذا الفصل ذكر شروط العين منها أن تكون معلومة برؤية أو صفة فما هو الدليل على هذا الشر كان يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغارة طيب هذا دليل أثر ونريد
الدليل نظريا لأن جهالة تؤدي إلى النزاع والخصام وهذا يتمر العداوة والبضاء بين المسلمين وهذا مما تحارف الشريعة الإسلامية طيب هذا الدليل النظري ما هي العين التي لا يصر أن تؤجر بالصفة
نعم نعم لماذا لا يمكن انتباطها بالوصف صح طيب وهذا هو الذي ذكره الفقهار رحمه الله لكن في قول تاني أنه يجوز الإجارة وله الخيار إذا رآه يعني يجوز أن تؤجر بالصفة ولا أنا أجرتك مثل شقة
صفة وكذا وكذا تدفل مع الباب على يمينك المجلس وعلى يسارك المأكل وأمامك مثلا الباب ليطفع البيت وما أشبه ذلك المهم يصفها له تماما ولو على الخارق وله الخيار إذا رأى فإذا قال القائد إذا
كان كذلك فلماذا لا أصبر حتى أراه لماذا لا يصبر حتى يرى نقول الفائدة من قول إنها تصح ولا أخير إذا رأها أنه لو جاء أحد آخر فاستأجر من المؤجر من صاحب الشقة وقلنا إنها لجارة صحيحة فهل
يملك الثاني أن يستاجر لماذا لأنها مؤجرة وعلى القول بأنها لا تصح له أن يؤجره هذا هو الفائدة وإلا لو قال قائل ننتظر حتى حتى يرى نقول ربما يكون الناس عندهم اقبال شديد على البيوت
والشقة نعم فهذا الرجل بادل على طوله والشقة بالوصل اذا قلنا الاجارة الصقيحة وله الخيار صار بمجرد العقل تكون منفع لمن للمستاجر فلا يملك في صاحب الله البيتة والشقة لا يملك عن الجرام
وعلى القول بان الاجارة لا في الصح ايش هو بالخياء هذه من جهة أخرى من الناحية الحكمية كل عقد غير صحيح فهو حرام كل عقد غير صحيح فإنه حرام لأنه ليس بكتاب الله وكل شرط ليس بكتاب الله
فهو ضاف وهذه قاعدة عرفوها جميع العقول الفاسدة والشروط الفاسدة عقدها حرام واشتراطها حرام لأنه من المضادة لله عز وجل فإذا قلنا بأنه يصح العقد ولو الخيار إذا رأىها صار العقد حلالا
وإذا قلنا لا صح العقد صار العقد حراما وصار كل من المستأجر والمؤجر آتمين لأنهما فعلاء حراما أفهمتم الآن؟
أيهما المذهب أنه لا يصح أو يصح ولو الخيار الأول أنه لا يصح مطلقا وعلى هذا فيحلم تعاطي هذا العقد ويجب عليهما إذا رآها وقنع بها أن يعيد العقد طيب في أيضا الشب الثاني أن يعقد على
نفعها دون أجزائه أن يعقد من المستأجر والمؤجر ولهذا لو قال أن يعقد أو قال أن يكون العقد لكان أوضح بالشمول أن يعقد على نفعها دون أجزائها يعني أن يكون المعقود عليه النفع دون الجزء
مثال قوله فلا تصح إجابة الطعام للأكل إنسان ماذا وجد له إنام من التمر وقال أجرني هذا التمر بأكل نعم لا تصح الإجابة ليش؟
لأنه كيف يستعجب لا يمكن أن ينتبع به إلا بأكل وذاها بأجزاء طيب إذن كيف العمل إذا كان إنسان يريد أن يأكل قدر من ملء بطن والباقي يقول بصار يشتري يشتري طيب اشتر قلنا اشتري منه بمقدار
من البطن يجوز ولم يجوز ليش مجهور ما نبي قد يكون هذا الرجل قنوعا وقد يكون أكولا أفنتم إذن الطريق أن يبيعها جميعا طيب لو قال مثلا أبيعه عليك بقدر ما تأكل منه بمعنى أننا نكيل هذا
التمر أو نزله فإذا بلغ خمسة كيلو منه ثم بيعت عليه مقتار ما يأكل أو يشكل والباقي ينزل من الثمن في القصة ولما أكل أكل كيلوين وقد بيعت عليه خمسة كيلو خمسين ريال أكل كيلوين كم يبقى
ثلاثة كيلو ينزل من الثمن ثلاثون ريال هل يجوز هذا أو لا يجوز المذهب لا يجوز لابد أن نعرف مقدار ما يؤكد عند العقد وهذا متعدد لكن القول الثاني الجواز وأنه لا بأس مدام علم وقيمة خمس
كيلو بخمسين ريال أي أن كل كيلو كم ما أكلت من فبقص من الثمن وما أبقيت فينزل من الثمن بقص الحقيقة أن هذا ليس به جهالة لأنه حتى لو قدر أنه حين العقد في جهالة فسيقول إلى العلم سيقول
إلى العلم ننتقل من هذا إلى مسألة بدأ الناس ستعاملون بها الآن وهي البيع على التصريف هل يجوز أو لا مثلا يقول مثلا هذه خمسة كراتين حليب أو خمسة رائق خبز يبيعها على البقال على التصريف
يعني فيأتي إليه في آخر النهار ويقول كم صرفت كذا وكذا هو عليك بكذا والباقي رده ويسقط من الثمر أليجوز هذا أو لا نعم المذهب لا يجوز ولا أشكل لكن على هذا القول الذي يقولنا أنه لا بأس
به في مسألة التمر المعقول نقول يجوز بالشرط أن يقدر لكل شيء ثمن لكل شيء ثمنا أن يقدر لكل شيء ثمنا أما أن يقول على ما تصرف وهو لم يقل مثلا كل كرتون بكذا أو كل طريقة من الطرائق الخبز
بكذا فهذا يؤدي إلى الجهاد ولا ندر وعليه فنقول في مسألة التصريف له طريقات إما أن يوكله يعني الذي أتى بالخبز أو أتى باللبن أو ما أشعر ذلك يوكل البقال فيقول خذ هذا بقف ولك على كل
صندوق أو على كل كرتون كذا وكذا جائز هذا ولا جائز هذا جائز قول واحد لأنه توكيل بعوى ما في إسكان أو يقول على قول الراجح هذه مثل عشر صناديق هي عليك بمئة كل صندوق بعشر وما لم تصرفه يرد
بقصته من التمن فهذا نرى أنه جائز لأنه ليس على أحد الطرفين ضرر وليس في ظلم وصاحب اللبن مستعد لقبول ما تبقى ولا بأس ومثل الظاهر الصحب والجرائد الظاهرنا على هذا طيب إذن المهم أن نحدد
مقدار ثمن كل واحد وحينئذن نكون صحيح طيب إذن الطعام للأكل لا تصف إجارته لكن نصفه إيش بيت ولا الشمع ليشعله أيضا لا تصف إجارة الشمع ليشعله والشمع تعرفونه أو لا كلكم الشمع عبارة عن شيء
جامد يذوب مع النار لكنه يغذي النار مثل الفتيلة تماما هذا يستعمل فيما سبق أنا لم أدرك لكن يحدثنا عنه يضعونه في حوض صغير ويضعون الشمعة ويوقفونه في الفتيلة ثم تبدأ الفتيلة تضي والشمع
يذوب نعم موجود يستعمل نعم عند الضرور حذار ضرور تبحث كل ميت على كل حال هذا الذي يستعمل لو قال المستعجر أنا أريد أن أستعجر هذه الشمع من أجل أن عندي الليلة ضووفا وأستعجرها منك بكذا
وكذا لمدة ساعة أو ساعة المذهب لا يجوز لا يجوز لماذا؟
لأننا لا ندري ماذا يستهلك من الشمع واختار الشيخ رحمه الله أن ذلك جائز ولكن يعني كلام الشيخ رحمه الله لا بد فيه من تحرير التحرير أن يقول إما أن يقدر بالمساحة بمساحة الشمع فيقول مثلا
الآن مساحتها شبر تعرفون الشبر طيب مساحتها شبر عشرة ليلات وما نقص من الشبر فبقدر هذه تكون معلومة ولا غير معلومة تكون معلومة أو نقدرها بالساعة ونحن نعرف استهلاك النار من الشمعة
بالساعة والجقيق هذا أيضا نكون معلومة أليس كذلك إذن نقول شيخ رسول الله رحمه الله اختار الجواز لكن لا شك أن كلامه لا بد فيه من تقيق وهو أن يكون معلومة بالزمن أو بالمقدار بالحجم فإذا
كان معلومة فلا بأس طيب ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضغط الحيوان لا يجوز أن يستأجره لأخذ لبنه مثاله لرجل عنده أطفال صغار من الضعن أمها ماتت فاستأجر شاتع إنسان لمدة يوم أو يومين حتى
يشتري شاتم ترضى على الأطفال يجوز أو لا يقول لا يجوز لأن المعقود عليه الآن اللبن اللبن واللبن أجزاء والإجارة لا تكون إلا على منافق ما تكون على أجزاء فإذا استأجر حيواناً لأخذ لبن فلا
يجر ومثل ذلك ما كانوا يستعملون قديماً يكون عندنا سامضيوف فيستأجر من جاره بقرته لمدة يوم أو يومين من أجل أخذ اللبن على المذهب لا يجر لأن اللبن مجهور اللبن مجهور ثم حلبها أيضا مجهور
وبعض البهائم تمنع الحليب ما تطيع أن تحق ففيه جهة لكن الضعر مستثنى والضعر هي المرضعة لولد غيرها فيجوز للإنسان أن يستأجر امرأة ترضع ولده بأجره معانا المعقود عليه اللبن لا شك أن هذا
هو المعقود عليه الفقى رحمهم الله أولد عليهم إرادة واضح قيل لهم إن الضئر إجارتها جائزة في نص القرآن قال الله تبارك وتعالى والوالد أتوا يردعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهم وقال فإن تعسرتم فستردعوا له أخرى يعني المسألة الجائزة في القرآن ما لأحد أن يقول لا أنت معنا ولا لا
شوف لا أول فيه منك غاكم وأولد على الفقهاء قيل أي فرط بين لبن آدمية ولبن غير آدم أجاب بعضهم بجواب ليس بسجد قال لي أن الآدمية إنما تستأجر لأجل أخذ القفل ووضعه في حجرها وإلقامه الثدي
وما أشبه ذلك الحيوان هل يفعل هذا لما يرضعه ما يفعل لا غالبا ولا طارعا هو لا يفعل لكن يقف يقف لما يرضعه يقف ويتأنى ويبتح رجليه لا شك يخدم فنقول لهم بارك الله فيك هل من المعقول أن
الإنسان يستأجر مرضع ترضع ولده من أجل أن تأخذه وتضع في حجرها وتلقى مهتدي إذا لم يكن في مهتدي شيء أجيب ما يمكن إذن ما المقصود اللبن لا شكل لكن هذه وسائل وسائل إلى الحصول على اللبن
فالمقصود أولا وبالذات هو اللبن إذن يجب وما دمنا قياسيين يجب أن نقول إن استعجار الحيوان لأخذ لبنه جائز بالقياس على الضغر وهذا ايضا اختيار شخصنا متنمية رحمه الله وهو الصواب انه يجوز
وسواء استعجره واتابه الى محله او استعجره وهو عند صاحبه لان استعجار الحيوان الى اختي اللبن على وجهه اما ان يستعجره ويأتي به الى بيته ويوفق عليه واما ان يستعجره وهو عند صاحبه ويقول
الفاق على صاحبه كل ذلك جائز على قول الصحيح.
لكن على مذهب ماذا يصنع؟
إذا كان يريد أن يأخذ لبنا وإذا كان عنده ضيوب ويريد أن يأخذ لهم لبنا يشتر طيب اللبن في الطرق يجوز بيعه؟
لا يجوز بيعه نقول احلبها احلبها وإذا حلبتها يشتريها المحتاج فالمهم أنه حتى لو استفدنا الباب في مسألة استعجار الحواد لأخذ لبنه فهناك أبواب مفتوحة وعند الله إلا في الضغط طيب نقع
البعر وماء الأرض يدخلان تبع هذا أيضا إجابة حين سؤال لو استأجر الإنسان بعرا يستقي منه البعر معروف المسعود ما هو فيحفظ في الأرض يدرق الماء منها يعني قريب نعم طيب على كل هذا البعر
معروف استأجر شخص من آخر بعرا يسقي إبله يسقي زرعه هذا جائز لمدة الشهر قال أنا باستعجل منك البئر هذه بسق الزرع لمدة الشهر أو استعجلته منك لمدة الشهر بسق الإبن لأني سوف أبقى في هذه
الأرض المربعة لمدة الشهر يجوز هذا جائز مع أن المعقود عليه الآن الماء وهو علم وأجزاء فكيف يجبون عن القاعدة أن الجارة لابد أن تقع على المنفع يقول هذا يدخل تبع تبع البيش قالوا لي أن
المعقود عليه البئر لها فم لها فم الكم يأتي المستعجر ويدلي دلوه بهذا الفم والرشا ويضع البكرة تعليم البكرة طيب يقولون هذا هو المعقود عليه مرور الرشا بالبير مرور الدلو بالبير أما
الماء فليس معقود عليه ليس معقود عليه هذا المعقود يعني لو كان البئر ما فيها ماء يجي واحد بحط عليها دلو ورشا وبكرة وما شاء الله نزدد الدلو ويصعد هل هذا ممكن ما هو المقصود إذن الماء
المقصود هو الماء فقولهم إن الماء البئر يدخل تبعا الحقيقة بالعكس الأصل هو الماء والبئر لو لم يكن فيها ماء ما استعجرها أحد طيب ماء الأرض أيضا كذلك يدخل تبعا إن سامت الزرع أرضا استعجر
أرض للزرع لا بأس الأرض فيها ماء إما من نهر أو واد يأتي إليها أو ما أشكلها يقول الماء يدخل يدخل كبا وهذا بالأكس ما يريده كل إنسان كل إنسان يستأجر أرضا للزرع فإنما استأجرها من أجل من
أجل ماء لو لم يكن فيها ماء ما استؤجر وكذلك البيئة لكن الصواب الذي يظهر مختاره الشيخ لسام رحمه الله قال إن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيئا فشيئا بمنزلة المنافع بمنزلة المنافع تماما
ولهذا اختار رحمه الله أنه يجوز استعجار الحيوان لأخذ نبن واستعجار البعر لأخذ ماء واستعجار الأرض لأخذ ماء وقول رحمه الله والصوى أن العيان التي تأتي شيئا فشيئا بمنزلة ايش بمنزلة
المنافع طيب اذا قلنا استأجر حيوانا لأخذ لبنه وقلنا بهذا قول الراجع فأبى الحيوان أن يحذب في بعض الحيوانات يأبى أن يحذب إما أنه يحذب على كيفه وإلا أنه ما يحذب حتى يتب الولد ولده
ويحذب عليه وإما أنه ما يحذب حتى يتله بطعام المهم أنها تختلف الحيوانات إذا أبى هذا الحيوان أن يحذب إطلاقه فماذا يكون الحكم على القول بأن الإجارة صحيحة نقول له الفسر للمستاجر الفسر
وذلك لتعدل استفاء المنفعة بغير سبب منه فله أن يفسر إذ أن المعقود عليه تعذى بغير سبب منه ليس هو المفرق وبذلك يتبين أن القول الراجح مفتره الشيخ والسلام رحمه الله في هذا الأمر نعم قال
وماء الأرض ونقب الفئر وماء الراضي نقب على الشرط اللي بعده عشر الثالث نعم يعني المحلات واقعة الآن تبيع الأطعمة وتشغي يعني تكون مثلا تدفع مبلغ عشرين ريال والأكل حتى الشباب اي نعم
طبعا من هذا الميتزام الحقيقي يعني نحن الآن معروف إن الوجبة مثلا تشغل في الشباب معروف وأن الناس حتى يكون في الوجبة ولا لا ترحب عن النسان اه صاحبك ونصف خبزه ماذا? ونسان يحتاج الى
صحانين دائم وخبزه وخبزه شيء.
طيب.
وبينهم خرق الملاء.
نعم.
فالظاهر بي انه هذا مما يتسامح فيه العالم.
طيب.
مما يتسامح فيه.
لكن اذا عرق العسام للنفس هي انه اقول.
فيجب ان يشترك على صاحب المرق.
عرق.
نعم.
انه اقول يعني يقول انه ترمس بتن خبزه وخبزه.
هو يقول ان الشبا.
الله أولاً يخدم شيء لا أقوى السبب ليما يهمهم الآن لأنهمهم تسروا الحمد لله لكن تكون جمال البقيرة كل شيء عندهم مكسوط والناس يختلفون ألم تعلموا أن بعض الناس يأكل زميل التمر؟
نعم؟
إيه؟
ألم تعلموا هذا؟
أنا أشهد أن الواحد منكم يأكل زميل التمر لكن في أيام كثيرة لكن فيه ناس يجلسون عرب التمر ما شاء الله يأكلون زميلة يعني هو زيبين الكامل كثيرا يعني على كل حال أرى أن هذا يا كمال أن هذا
مما يتسامح به عادة إلا أن يكون الواحد منهم أكله خالد عن العادة فلابد أن يخبر صاحب لا بأس المثل يجلس على الماصر ويقول لها جاء له بما يشبعه وقت غيره عادة انتهى قال جيب أنا ما أعرف
هذا أنا أعرف أنك في المطاعم تجلس على الماصر وتقول عطنا كذا عطنا كذا يعني على الطاولة تجب الآخر اللي أريد أفرض مثلا أن فيه الصحم بيق قيمته خمس ريالات وفيه الصحم بصر قيمته ريال كل
واحد عندهم والله ماذا نعم سجل نظر أما الفرق اليسير لا بأسبيل مما يتسامه بيعادة أما الفرق الكثير يحاجر نظر في الواقع نعم يأتي بعض الناس ويمزح ويقرأ كل الجايدة ثم يردها ويمشي فحكم
هذا الفعل صحيح صحيح ما دام صاحب المكان ما منع ما قد لا أسمح لأحد أن يراجع وينصرف هو الذي يصلط الناس على ماله ها؟
هنا ميه لا هو ناضيه المسر مدام هكذا قيل؟
لا إيش إيش؟
استجار حيوان لأخذ شعره الصوفي وابري إيش؟
أما أما أما القول الراجع في مثل الصوف يبيعه الآن حاضرا أما الصوف المستقبل ففيه جهالك عظيم لأنه ما تنبت الصوف حتى يكون ممكن حتى يكون آخره ممكن قد يقاس لكن بس أنه فيه صعوب نعم إيش؟
يبيعه التصريب جاء إنسان صاحب محل المثال وعطاه بطاعة وقال لنا الزاد يعني يعني عطاه بطاعة ينبلغ معين بمئة ثيالة وما الدعن في الزود واللي يجلس ما تبيع هذا محلن هلا أقول في المذهب ما
يوجود المذهب إن هذا الحرام والراجح إذا عين الثمن لكل كرتون فلا بأس لأن النهاية يكون معلوم ها؟
لكن يعين لكل واحد لكل كرتون ثمن معينة نعم الله أبطر الله وَبَاتْهُ مَقَامًا مُحْمُودًا لَلَّذِ وَعَدْتُهُمْ نعم التريك أخي فانوس عَوْغَات اين؟
أخذوه بيوم يوميا ما نرى الخمسة الليلة هل يمين للشبعة؟
اين عم والصحيحان هو جاهز تالب الاستخدام طب ما يستخدم الاستخدام ما خلق أخلا أنا عاد لأني أنا يعني متواطئ على أنه كل اليوم شغل ما يخارش أنا أراه يعني مثلا الأعطاء التريك نعم عد به
تعبية مالية يعني يقول أنا لو فوق كل مية نعم نعم هنا لأن التقييد صعب لأن الشمع مشاهدة لألية تأكملها ما هذا صعب إذا أمت أن تقييده هو أحصل لا شكل إطلاق للشمع ليس أو لا كونه مقتن
ورئيسي هو على كل أنا قتلك القدقين ما دام الناس في ساعة كل شيء عندهم مريم لكن يأتي زمن على القرشس وأليال او او اكثر من البيان نعم ايش ايش لا لان الباية يملك الباية هو اللي جاب لك
البضاعة الزائد يعني ما وقع لها البيع الضمان على المشتر يعني لو تلف هذا الضمان على المشتر يعني لو فضل احترق او سرق فالضمان عليه نعم ماذا؟
أنا أقول قبل بعض البيتوال الذارئين في صنعة الله أنا أوصل في هذه الآلة نقل بمئة عجلة خرجتها سلحة أو صلت بمئة عجلة خرجتها سلحة عظيمة ويتم تقدارك على خبرات من هذين ماذا؟
كيف؟
يعني بعض الأجلة كله مغلقة ماذا مغلقة؟
ماذا مغلقة؟
يعني تصويه لوكا يعني ليس لباشا عايبا ما سهوي لوكا ليس لباشا يعني أنا فرناه آلة تصوير نعم، أنا تصوير أو صديق يقول أنا قبل أن أفتحه أفتحه و أصدحه لك كل حسب إن كان به سبب وإن كان به
مطور أو محور خارج بك هذا متهول هذا ضعر أهل كامل قد يحتاج إلى قطع رياقه نعم قلنا إذي لا إذا كنا فيها قولة ثانية حكنا بقول الثاني رحنا رجحنا من العسل وحب السوداء من العسل من كل الشيء
كنا لا يمكن لكن الدرس هذا زدنا أننا شرحنا القول الثاني لأن بعضنا فيه قلنا آخر جوز وله الخير إذا رأى إذا كان ما فيه خصومة وعن شيء ما تم كنا له الخير إذا رأى طيب لبن الضعر ستنون ذلك
لبن الضعر الضعر وش الضعر المرضى على عرض جلب في أرضاعم المرضى على المساعدة للإرضاء طيب ما واجه الاستثناء؟
قالوا بأن الربع السريم تخصص على جواز إيجارك لكن ما واجه ذلك؟
وقالوا بأن الأجهر في الحقيقة ليس هو اللبن وإنما هو كونها تضع بأن الحجرها لأن الاستجارة على عملها تحمل الطفل تضع في حجرات القنوة الثدي نعم طيب ما تقول بهذا عفو هنا هل هذا التعليل
صحيح ما هو الصحيح العقل على العين على عين حليب على اللبل الدليل الدليل يعني أو التعليل ما يخال التعليل التعليل إن هذا المرأ لو لم يكن فيها حليب نعم لم تشتعله حسنت تمام بارك الله
فيك طيب شيخ والسام أخذ من هذا مسألة وهي الأعيان الأعيان أن الأعيان متجددة بمنزلة المناه بمنزلة المناه وعلى رأيه رحمه الله يجوز أن يستعجر الحيوان لأخذ لبنه والشم ليشعله وما عشبه كذا
إذا استعجر دارا وفيها ماء أو أرضا وفيها ماء وسق بهذا الماء فهذا صحة وليس ويدخل الماء يجهل كبير أما على خير الشيخ المسألة واضحة نبني على أن الأعيان المتجددة في منزلة المنافع ولا
حاجة إلى أن نقول يستثنى أو لا يستثنى ثم قال الملك والقدرة على التسليم هذا الشرط الثالث الشرط الثالث من شرور العين المؤجرة أن يكون قادرا على تسليمها للمستأجر فلا تصفوا إجارة الآبق
والشار الآبق يعني العبد الآبق والشار الجمل الشار الآبق هو الذي هرب من سيده وتغير ولا يدي عنه سيده شريح لا تصفوا إجارته لأنه غير مقدور على تسليمه وحينئذ إما أن يستطيع المستأجر
استلامه وإما أن لا يستطيعه فإن استطاع أن يتسلمه صار غانما وإن لم يستطع صار غارما وإنما قلت إنه إذا استطاع أن يتسلمه صار غانما لأن العبد الآبق لا يمكن أن تكون أجرته كأجرة العبد
الحاضر لأنه سوف تنزل أجرته وسوف يعتبر المستأجر نفسه مخاطرا فإذا قدرنا أن هذا العبد أجر في اليوم خمسين ريال لو كان حاضر فإذا كان آبقاً سيؤجر اليوم خمسة ديالات أو عشرة ديالات وحينئذ
إن وجده فهو غانم أي المستأجر وإن لم يجده فهو غانم والقاعدة الشرعية أن كل عقد يكون متردداً بين الغنم والغرب فهو باطل فهو باطل لأنه ميسر طيب ويدخل هذا أيضاً في ضمن قوله صلى الله عليه
وعليه وسلم في ضمن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرب طيب الشارد كذلك إنسان له جمل شارد هارد فجاء شخص يستأجره منه وقال أنا أريد أن أستأجر منك الجمل الشهر شهرا بكذا وكذا ابتداؤه من
اليوم وأنا حظي إما أن أجده اليوم وإما أن لا أجده إلا بعشر أيام وإما أن لا أجده أبدا نقول هذه شهرة فاسدة مباقلة وذلك لعدم القدرة على التسليم والعجز عن التسليم يقتضي أن يكون المستعجر
ايش