458- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -المزارعة المساقاة الاجارة/ الشرط (3) /بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

والثالث الإباحة في العين أي في نفعها يعني منه اشترط أن يكون النفع المعقود عليه مباحا فإن كان محرما فإن الإجارة لا تصر ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآهل آله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه والإجارة نوع من البيع وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرق ليس في كتاب الله فهو باطل وقوله من عمل عمل ليس علينا أمرنا فهو رد والنبع الذي يكون في العيان إما محرم وإما مكروه وإما مباح ظاهر كل المؤلف أنه لا بد أن يكون مباح وظاهر قوله فلا تصف على نبع محرم أن المكروه لا بأس بالاستجار عليه فلدينا ثلاث أشياء إباحة والثاني تحريم والثالث إذا نظرنا إلى كل مؤلث الإباحة في العين قلنا إنها لا تصح الإجارة على مكروه وإذا نظرنا إلى قوله فلا تصح على المحرم قلنا تصح على المكروه لكن لا شك أنها خلاف الأولاء لأن الإعانة على المكروه مكروهة ولا تعاون على الإذن والعدوان المهم عندنا أداب الأشياء النبع المباح لا بأس بعقد الإجارة عليه. المحرم ايش? يحرم عقد الإجارة عليه. المكروم يجوز مع الكراهة. طيب. اه مثال النفل المباح ما سبق تجار البيت في السكنة وما اشبه ذلك. ومثال المكروم ان يستأجر شخصا ليحلق له حلقة قزع. فالقزع مكروم. فاذا استأجره لهذا عمل كان استيجارا على عمل مكروب المحرم قال فلا تصف على نبع محرم كالزنى لو استعجر امرأة ليزني به فالإجارة باطلة وغير صحيحة ولا تبيح الزنى وليست شبهة أيضا في إسقاط الحد كما زعمه بعض العلماء بعض العلماء قال إذا أراد أن يزني الامرأة وخاف أن يقام عليه الحد. ايش? فليستعجره. لكن لا شكل هذا قول من افضل الاقوال. فلا تصف على في المحرم كالزنع. والزمر. الزمر يعني استعمال المزمار. يعني الهو. ويقاص على ذلك كل المعازن. فلو استعجر مغنية زتادينا. لو استعجر شخصا على ازه او على زمر. فالاجارة محرمة وغير صحيحة. طيب وماذا الصحق الفاعل? هل نعطيه قجرة المثل? او ماذا? نعم? المشكلة الان ان ان الذي استأجره وجاء هذا هذا الاجير يعزف عنده من صلاة العشاء الى الفجر. كل الليل وتعبان. وقلنا انه ليس الاجارة غير صحيحة. وليس وليس لك شيء. هذه مشكلة. ونقول للذي استأجره ليس عليك ليس عليك وجاء. لان الاجارة غير صحيح. فإذا طالب الزامد إذا طالب بأجرة مثل يعطى يعني قال ألغوا الإجارة. ما هي صحيح. لكن أنا عملت. أعطيني أجرة مثل. نقول ليس لك أجرة. يبقى النظر فيه في المستأجر. إذا قلنا ليس عليك أجرة. لأن هذا عمل محافظ. صار الرجل هذا كسب العمل وكسب الأجرة ولا ينبغي أن نجمع له بين هوا ضي وعلى هذا فنقول تؤخذ الأجرة من المستأجر ولا تعطى الزامر وتصرف في بيت المال تصرف في بيت المال أما أن نقول للمستأجر ليس عليك شيء وللزامر ليس لك شيء فهذا فيه نوع من الظلم فيقال أنت أيها الزامر لا شيء لك وعليك أن تتوب إلى الله وتستغفر وأنت أيها المستأجر نأخذ منك الأجرة لأنك عقدت على أنك ملتزم بها. فننزمك بها. لكن لا نعطيها الزامر لأنها عوض عن المحرم وإنما نجعلها في في بيت الماء. نعم يا آدم. فكحة للباق وراثلت. وما لوصل المشوار طالب منهم. قال ما عطلت. لأن أنا ما اشترق. طيب ما عطلت. ما لشيء. ما لشيء. ما لشيء صحب السياء. يقول جزاك الله خير هذا العرض لا على كلها الإله إذا تبت العرض لا بأس لكن كلم الفقهاء وهو الصغياء لا أستحق شيء وقد قال له تختلف الحال لو وقف لك رجع رجل معروف بالغناء وأنه لا يعطي المثال الأمور وقد تفضل ركب ثم قال أعطي من أجله ما تغطي لأن هذا جاءت العدن لا أقول ولو أنه كان فقيرا يعرف أنه رجل محترف لكننا لا نعرف انه صاحب وشرة فقد يقال ان هذا يلزمه الوجبة لكن الاصر عدم النزوم الا من اعد نفسه للعلم نعم ايش ايه نعم من رسوق الى احبقه كله او اتركه كله لا مهم نعم كل هو مكتوب عليها الساعة بريانة خيارين نعم ولكن في هناك شرط فيها يقول ان اضاع اضاع هذه البطاقة يلزم اه اه احساهم السيارة بمبلغ مقدنه هو حوال 500 أبليل نعم طلبه متأجل الساعة و ساعتين طبعا نعم فهذا الشرط ما هذا ليبقى سليم الشرط تعزيلي شرط تعزيلي لألا يتلعب الناس طيب وهل أجبر على هذا عليك طيب إذا اتضرف الله يعينه لا يضجع لا يضجع هذا ما فيه شيء نعم الحفلات إيش ستنتين أنشر وقفين حل وقفين على الغنى اللي يكون في الحفلات نعم إذا استأجر الواجر واجيرا لا يتفهمه ولا يتشارطان فلما ينتهي من العمل يعني يضحب أجراء أكثر مما هي العادة فإذا قال له أن لا وعطيك إلا ما جرت عليه العادة والعادة قادلا لا أخذ شيء وانصار نعم هذا أيضا يقع ولذلك نرى أن الأحسن أن تقطع الأجرة وتحدد لأن بعض الناس تجنهم مثلا تقول تعطي الثوب ظنا منك أنه سيخلطه بخمس ليلة مثلا وإذا به يقول أريد مئة بيان ومشكلة إن قلت لا يمكن يقول إذن ما أخذ مكسي وإن قلت نعم وهو لا يستحق ذلك المشكلة ولهذا نرى أن الأحوض للإنسان أن يحدد والأمر صهد وإذا لم يحدد فإن مقترى الكرم أن تعطيه ما طلب وتقول أنا أعطيك ما طلبت ولكن إن كان ليس لك بحق فأنا على حق يوم القيامة حسن ما اتلاقوا عليه يعني قال بي يزمر لها الليلة بالفرية أين المقدر لأنه عوضة عن العمل المحرم إذا هذا كلام الأخر إن آيس من تصدق بهان وإن كان يرضي رفوعة فننترح الجارج إذن ماه طهن ماهو لازم نعم نعم آدم بطعام يخبر الشرطة لا هي العجرة بطعام يعني هي العجرة مهي معناها أن العجرة هو ويشترق أن يطعيمهما لا نعم ويمكن أن تكون جميع عجرة يا جوز مسعود آدم ماذا كتكسي آدم لم تكن تكسيا نعم إيش نعم الذي لم يعد نفسه ماذا الشيء إذا بشق ها ها هذا معروف مقطوع التاكسي مثلا أو ليموزيين أو إنسان فقير معروف متسبب كم جمل الأدام كم الأدام من جملة 16 إن الله وطر وحبه الوطر كيف تقول 16 هجب نعم كم والله هذه لا ما نقوم مختلفين رأى عنك النوم الآن لك والتثاء وشد العريق هل مهم خمسة جملة الأدام والإقامة حتى عشر جملة اذا علمنا قبل قوع المحرم مثل يمنع ويلغلق ولا سلاح شيء لا هنا ما استوفى المنفع نفس المستأجر ما استوفى المنفع وهذا مرادك ما استوفى المنفع ما عاد الشيء نعم محمد العامل ثم يكون العمل أقبل من الكجراء في قليل مجباع السباك مألم أو الكهرباء حين يكون تصلح من الأدمية ها؟ يكون تصلح أدمية حامل ثم يكون سلف بسيط أو شيء تصلح أخيار من الأدم مو برضاه على العرض حين يشترب من هذا الشفاء نعم في مثل هذا الحال تبين الفيقرين إذا تبين أن فيه غبلا فإن كان قبل العمل فأمره عقل يفسخ وإن كان بعد العمل فسخ العقل وثبت لذلك أجهة المثل للعام أنهم خلاص ما عالك شيء إذا طلب أكثر من أجهة المثل بدون شرط عند العقل فلس له ذلك وأنت ما عالك شيء وكما قلنا أنه إذا يستمر فصدق بهذا نعم إيش؟ نعم ماذا؟ هذا قصة صحيحة لأن هذا لما كانت تريم القرآن واجب وإذا كانت تريم القرآن واجباً ما يجعل أخرجه عليه ترى الحق لك يا خالب ما أنت أقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم من شروط الإجارة الإباحة في نفع العين فلا تصحوا الإجارة على نفع محرم ودليل ذلك سبق منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرق ليس بكتاب الله فهو باطل وعلى هذا فكل عقل ليس بكتاب الله فهو باطل دليل آخر قوله تعالى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَى طيب إن الله إذا حرم شيئا حرمتهم طيب فلا تصف على نفع محرم كالزنا يعني لو استاجر امرأة يزيبها ولا ياذب الله فإن الإجارة باطن ولا تحقن مرأة بذلك وهذه قاعدة يجب أن تعلموها كل عقد محرم فإنه لا يترتب عليه آثاره فمثلا البيع الفاسد لا يملك المشترين السلعة ولا البائع الثمن الزنا لو استاجر امرأة يزيبها فإنه لا يستبيع بذلك فرجها لأن الإجارة فاسدة ولأن الزنا محرم بالنص والإجماع وجاء لداره كنيسة يعني الزمر الزمر والغناء الزمر سفق الكلام عليه الغناء بالمد الغناء بالمد وليس بالقصر الغناء بالقصر ضد الفقر والغناء بالمد هو تلحيل القصائد والشعب وما أشبتان ثم الغناء أخسام منهما هو مباح ومنهما هو مكروح ومنهما هو محق فالمراد هنا الغناء المحرم والغناء المحرم يدور على شيئا إما أن يكون موضوع الأغنية موضوعا فاسد وإما أن تكون مصقوبة في آلة له المحرمة هذا الغناء المحرم إما أن يكون موضوعا فاسد كوصف النساء وصف الهروج وصف المرجان وما أشبه ذلك هذا محرم لذات القصير أو لذات الشعب لماذا؟ لأن الموضوع موضوع تاسم محرم وكذلك وصف الخمر وما إلى ذلك أو يكون الموضوع غير محرم لتحد ذاته فهذا إن صحبهم آلة له صار حراما لما صحبه وإن لم نصحبه آلة له فلزب حرام طيب إذا كانت الأغنية في مدح آلهة المشركين حرام لغا حرام لا يحل هذا أشد من وسط الزنا واللواق ومن أشد ذلك أما الغناء المباح فمثل حداء الإبن الغناء على الأعمال المباحة يستعين به على التعب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يابن المسجد كان الصحابة يشدون على العمل ويقربهم على ذلك فإذن نقول العمل الذي يستعان به على مصلحة شرعية أو غرر صحيح لا بأس به طيب العمال وهم لا يبنون المسجد ولا يحفرون خلاة الحروب لكنهم يبنون بنيات مضاحة هل يحد لهم الغناء من أجل التقوي على العمل نعم يجوز ذلك فالمهم أن مراد المؤلف لقولها الغناء يعني غناء المحرم إما لذاته وإما لما يصحبه من فعل محرم نقول من فعل محرم أعمى لأجل يشمل العزق ويشمل الطرب ويشمل الرقص وما أشمل هذا قال مجال داره كنيسة يعني لو استأجر شخصا لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصار فيجعله كنيسة فالإجارة حرام ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر فالإجارة حرام لو استأجرها لبيع الدخان فالإجارة حرام لو استأجرها لبيع الدشوش فالإجارة حرام لبيع اللبزنات فالإجارة حرام إذا كان الغالب على مشتري التلفزيونات أن يستعملها في المحرم لأن التلفزيون فيه شيء محرم وفيه شيء غير محرم لأنه آلة صرفها كما تريد لكن لو استأجر البيت على أنه يسكن وكان نصرانيا فجعل في البيت ما أبدا فهل الإجارة صحيحة أو لا صحيح لأنه هنا العقد إنما عقد على عمل مباح سكنة فالمعصية هنا معصية في البيت لكنها لم يستعجر البيت من عجلها طيب لو أنه أجر شخصا بيته ثم وضع فيه الدشوة وصار وصار يأتي بكل قناة فاسدة خاربة فمن حكم إذا كان استعجر البيت لهذا فالإجارة محرمة وفاسة وإن استأجره للسكنة ثم وضع هذا فيه فلا بأس ولكن إذا تم العقد أي تمت مدد الإجارة يقول لهذا المستأجر إما أن تخرج هذه الآلة التي يدش وإما أن لا أجدد لك العقد وأما ما تم عليه العقد من قبل من مدة فإنه يجب إتمامه يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ثم قال مؤلف وتصفت إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه يعني لو كان الإنسان له جار والحائط يعني جدار الحائط لإدساء لجاره واستأجر الحائط ليضع أطراف خشبه عليه فإنه لا بأس بذلك ولكن قد يشكل على هذا أنه يجب على الجار أن نمكن جاره من وضع أطراف خشبه على جدال كما جاء في الحديث الصحيح لا يمنع أن جار جاره أن يغلز خشبه أو قال خشبة على جداله قال أبو هريرة وكان أميرا على المدينة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرين بها بين أكتافكم وهذا الحديث يدل على أنه يجب تمكين جار من وضع الخشب فيقال نعم لكن أحيانا لا يجب وذلك فيما إذا أمكن التسقيف بدون وضع الخشب على الجدار فإنه لا يجب يعني لو كانت الحجة ضيقة ويمكن أن تضع الخشب عرضا وجدار الجار يكون طولا فهنا يمكن أن تسقف بدون أن تفاجع إلى جدار الجار كذلك أيضا ربما يكون الجار لا يحب النزاع والمخاصمة ورق الأمر للقاضي حتى يجبر الجار على أن يضع الخشب على جداره فهنا نقول في الحال الذي يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع الخشب على الجدار إذا كان المحتاج لوضع الخشب لا يريد المقاضات والمحاكمة وأراد أن يدفع له عوضا من أجل التمكين من وضع الخشب فإن ذلك جائز لمن؟ نعم جائز للمستأجر وليس جائزا لصاحب الجدار لأن الواجب على صاحب الجدار إذا لم يكن على الجدار ضرر وكان صاحبه محتاجا أن يمكنه منه طيب إذا قال قائل هل يشترض في هذه الحال تقدير المدة أو يتسامح عنه بالحاجة الجواب الثاني لأنه ما نجل متى ينهدم الجدار وعلى هذا فنقول يضرب عليه أجرة كل سنة بكذا ولا يحتاج إلى تقدير مدة السنين حلل عنه للحاجة للحاجة إلى ذلك ولا يمكن أن نحيط بعلما متى يقع هذا الجدار وعلى هذا فتكون فيكون اشتراط تعيين المدة هنا غير واجب وذلك أتم يا أخي لدعاء الحاجة إليه أي إلى عدم اشتراك ولا تؤجن مرأة نفسها بغير إذن زوجها المرأة إذا تزوجت إنسانا ملكها وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن عواني عند الأزواج والعواني جمع عانية والعانية هي الأسيرة وقد سمى الله تعالى في القرآن الزوجة سيدة فقال وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا أي زوجها لترذب فهي إذن مملوك ونفعها مملوك للزوج حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله ولم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه فالوقت مملوك للزوج فلا تعجر نفسها بغير إذن زوجها حتى أدن وإذا أدن فالحق له إذا طلب المرأة من زوجها أن يأذنها أن تخدم فقال لا بس اخدم يجوز لها ذلك أو لا يجوز لو استأذنت من زوجها أن تعلم تشتغل بالتدريس وأذن لها جاهز فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج انتبه فإن شلط على الزوج عند العقد أنها تستخدم نفسها فلا بأس المسلمون على شروطه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توهو به ما استحلاتم به الفروج وهذا يقع كثيرا في الآمنة الأقيرة لأن من النساء من تكون معلمة أو جارسة فإذا تزوجت ولم يذكر في الشرق أن الزوج يمكنها من التدريس والهراس فله منعها من ذلك وأما إذا اشترط عليه فالمسلمون على شروطه وقول مؤلف لا تؤجر نفسها يخرج بذلك ما لو استؤجرت على عمل مشترك بمعنى أجرناها مثلا أن تخيط ثوبا أو تخصف نعلا أو ترقع ثوبا أو ما أشبه ذلك فهنا لم تؤجر نفسها لأن المستأجر لها لا يملكها إنما استاجرها على عمل وهذا فيه تفسير إن كان يشغلها عن حقوق زوجها فإنه لا يحل لها إلا بإذن الزوج وإن كان لا يشغلها فلا بأس فإذا قد جرها أن هذه امرأة لها زوج مورطة في أول نهار ليس موجودا عندها واستاجرت لخياطة تو تقيقه في وقت غيابه عن البيت دون أن تقصر بأعمال البيت فهذا جائز لأنه ليس على الزوج ضرعهم في هذا وكذلك لو كان الزوج غائبا واستوجرت لتخليط ثوبا أو تعصيلهم أو ما أشكل ذلك فلا بأس لأنه في هذه الحال لا يضيع شيء من حق الزوج فإن أجرت نفسها في حال غياب الزوج فظاهر كلام مؤلف أن ذلك لا يجوز لا تؤجر نفسه وهو كما هو ظاهر الكلام لا يجوز لأنه قد لا يرضى الزوج أن تخرج من بيته وإن كان غائبا فلا تؤجر نفسه مطلقا إلا بين الزوج أما استيجارها على عمل فقد عرفتم أن في ذلك تفصيلا وهو أنه إذا كان لا يضيع به حق الزوج هتم فلا بعد فهو صحيح فالجارة صحيحة وإن كان يضيع به حق الزوج فلابد من إذنه ثم قال المالف رحمه الله فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة هذه من شوق تاجير العين لا بد أن تكون معروفة برؤية مثل لو استجرت من شخص سيارة فلا بد أن تراها أو يصفها لك بصفة تتميز بها عن غيرها وتنضبط بها قال في غير الدار ونحوها فالدار ونحوها لا يكفي فيها الصفة لا بد من بؤية السيارة فكفي فيها الصفة نعم البعيد يكفي فيها الصفة كذلك أيضا الحيواني استاجرهم يكفي فيها الصفة لكن الدار ونحوها كالأرض للزرع وما أشبه للك لا يجوز إلا برؤيتها بالعين. لماذا؟ لأنه لا يمكن إحاطة الوصف بها. لو أتاك إنسان من أشد الناس دقة في الوصف فإنه لا يمكن أن نحيط بالداء. لو قال لك البيت مثلا فيه عشر حجر خمس غراب ساحة حمامات. ما تستطيع أن تستوره. فلإن بعض الناس ربما يكونوا من أدق الواصفين لكن تدخل البيت فتجدك مغموما يعني بعض الناس سبحان الله إذا دخلها الإنسان سر بها وبعضها إذا دخلها غم بها إذن فلابد استجار البيت من الروح وكذلك الأرض استجار العرب للجزارع لابد أن يراها بنفسه لأن الأرض تختلف سابقة رمنية ترابية حجرية كذلك أيضا تختلف ارتفاعا وانحفاظا فلا يمكن أن يحاط بها أن يحط بها الوصف إذن لابد أن يراها المستاجر في علم فقول مالف رحمه الله في غير الدار ونحوها عائد على قوله أو صفة يعني إلا في الدار ونحوها فإنه لا يجوز تأجيرها بالصفة بل لابد فيها من رؤية طيب بالنسبة ما يستاجر لصوته بماذا يعلم بالسماء نعم بالسماء قد يقوم مثلا أن تستاجر ساعة منبئة من أجل أن تنبهك لعمل ما هذا لابد أن تسمع يكفي الرؤية أو لا يكفي لا يكفي الرؤية اللهم إلا إذا كانت مثلا من صنعة معينة معروفة وأن صوتها في التنبيه معروف إذا رؤيت الساعة فهذا ربما يكتفى بذلك على أنه ربما يكون هذا النوع غيرت نغمة صوته أو حصل فيها خلط إذن لابد من السماء طيب استعجر ديكا لأذانه لا وجه اسم آدم ديك نعم لا مهم عروف لا لا بعضوا ديك صوته جميل وبعضه أبح ماهو موجم تختلف اختلافا عظيم لكن لو استأجر ديكا يوقضه للصلاة نعم ليش لأنه لا يمكن استفاءة منفعة هل ديك إذا صار تلك الليلة نائم وصار في الصباح توبخه ما ينفع إذن الديك يستأجر بصوته أما لكونه يوقضك للصلاة فهذا الشيء لا يمكن لأن السفاء المنفعة منه إيش غير ممكن طيب خلاصة القول أنه يشتاق معرفة العين الموجرة ما استؤجر للرؤية فبالرؤية ما استؤجر للصوت فبالصوت ما لا يمكن إدراكه إلا بالرؤية فلا بجمع رؤية وما يمكن إدراكه بالصفة فيك فيه الصفة نعم ايه؟ هل غالب في ايه؟ نتبع نعم هذا يسأل يقول بعض الناس الآن يستأجرون الأحواش والاستراحات للترفيه عن النفس ويكون فيها من جمع الترفيه الدشوش اذا علمنا انهم سوف يجعلون من ضمن الترفيه الدشوش ما يجب نعجب لكن لو استأجرناهم على انهم انما يريد كما قلت الترويه عن النفس ثم هم اتوا به وانا لا اعلم ولم يغلب على ظلمه من العقل. هذا بأس. ايش? نعم. ايه. ما تقول ذلك السؤال. لو انه قال الذي استاجر الذي اجر البيت انا اتجرك البيت وهو مثل البيت فلا. رح انظر اليه هو هو. كأنه نصفة من. يكفي. نعم? هو على كل حال من من جهة من جهة يعني شكل البيت قد يكون سوا ويمكن يتراك وبيع برؤية مغيرة لكن المشكل ان بعض البيوت كما قلت لكم بعض البيوت من يوم يدخل الإنسان يجد غمّة وبعضها ينشرح صدق حتى ان بعض البيوت تكون أسوأ من البيوت الأخرى من جهة التنفيه ومن جهة الأنوار ومع ذلك ينقبخ بها بسيء الظاهر المرابل من الرؤية على كل جهاز نعم بيع المفضل على المقططات تشغى أرض ويأتي المهندس يرسم خريطة لهذه العمارة وهو خريطة للشقة التي يتيها وتجد الناس يعني يدفعون أقصاد شهرية نفعة أولى مبلغ كبير ثم أقصاد شهرية حتى ينتهي هذا البناد وعليه عمل معظم الناس هناك تبتا البلاد وهم بحاجة ليها ماس فهذا جائز يعني لجمعنا أنه يريد أن يدفع هذا البناد موشوح لكن ليس التجاره. انما هو يعني بيع. اذا كان بس مقبوط يعني. هو غالبا يعني غالب هؤلاء الصادقين يعني. غالبهم صادقين. لكن يحصل في بعض البعض التحالي. هو على على قراءة المتوقعة لا يجد. كأن الدار ونحوها ما يمكن ضبطها الا بالرؤية. حتى في البيع. كالاجار. لكن اذا كان الناس اتاتوا دارا. ودعت الضرورة اليه. وكان الذي باع البيت وراجع ابنه على هذا الوصف. يعني رجل عمينا. هل الحاجة والضرورة نقول لا بسا. نعم. هل يجوز ان يردد انسان الغناء الذي اه هو محرم في دفول المعازف عليه. اما اما قصيدة فما فيها شيء. لا فيها معازف ما يجوز. الغناء مشهور مغروف انه اه بالمعازف له. يعني الذي قاله قاله بالمعازف. هل يجوز ان يردده الانسان ماذا منه لا يستمع لأهل العجل رغم أنه ما يستمع يعني تسأل يردله ولكن بدون استماع ما فيه بس بس بعض العلم كره ذلك يعني لأنه يخشى أنه يجذبها الغناء لأنه ما فيها بس يرد الغناء على شبق اغنية مثلا لبيت مثلا وحده. ما في بس. ما. هناك اجيب بعض الأغانية عن هادفة مواضعة. لكن يعني يكون ادارها بلبسه بالصوت. يعني السبب الادب. نعم. انا ارى انه اذا كان اداء الاغنية كاداء الاغاني الماجنة. انا ارى انها لا تجد. حتى وان كانت هادفة وموضوعها جيد. نعم. اذا كان بعض الضغطرة العلم يقولون ان الغزل جائز. يعجزونه. واسدلون بعض الاجل يقولون انه اه الرسول السلام متغزل امام احد الصحابة بانك سعادل وغيره. يقولون غزل يجوز على احدهم. هو على كل حال الغزل جائز يعني استمع له العلم رحمهم الله. لكن باني السعاد ترى ما صح انتمي ذا. هي مشهور انها انشرت عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لم تصح. سندا ما صح. لكن على كل حال هذا غير. يعني مثلا يتحدث عن معشوقته. عن معشوقته. لكنه ليس يمدح الزنا. او يمدح المردان او ما اشغل ذلك. اللهم رب هذه اللواتة عن موسى. وباته مقاما محمودا واتنا. مرحبا. اذا اجر ضرب على غيره لسكنان. ثم استعملها في منفعة المحرمة كأن يوضع فيها ليشا او نحل. فهل له ان يطلب منه ازالتها او فسخ العقل وان ينقع ذلك من القضي. عما فسخ العقل لا يتنقل. ولا يمكن القضي. حتى ولا يحمد له ان ينصح العقل. لكن ينصح هذاك الذي استعمالها بمحرم. ينصحه ويخوفه بالله. واذا تمت المدة قال له اما ان تزيل هذا المحرم واما ان تخف. نعم. جرى عرث الناس الآن أنهم يؤجرون كما أن الإنسان يؤجر الكافر والنصراني حينما نصره على ذلك فيه نظر نعم ذكرنا أقسام الغنى الغنى أنه ينقسم إلى محرم ومقروه الله ذكرنا قسمين وفركنا المقروه فيه هل يهم؟ المقروه المطلوبة إذا أجبنا عنه مسؤولة نعم بين الدار والسيارة المستعملة فرق بين إدارك الوصف في الدار والسيارة فرق بينهم واضح لا هو يستعمل في السيارة ما استعملت إن كان يوني جديدة أو مستعملة مثل مشهد كذا وكذا المهم إذا لم تنضب فلا نفس الشيء لكن الغالب إن السيارة كالإناء تنضب والدار ليس ان الانسان لا يحنط بها وصفا قد يحنط بها وصفا لكن نفس الدار ينشر الصدر يدخل الانسان ويضيق صدر ثم يسجله ويجعله في العراس ليكون مكانا لاغاني المحرمة فهل يقال ان مدام الشرع جازت بفق للزواج او يقال ان التسكيل يختلف لا هذا لا سبب يعني استاذ النساء يجببنا من عجل نقوم بلل عن اجتماع النساء ويسجل شخص جيد نعم نعم هو الان مستعمل هذا الان ما هي عشرة نعم ادم شيخ الدف في غير العراص في الرجال والامنساء نعم ما هو ادم مضارب شايتين في هبا