457- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -المزارعة المساقاة الاجارة/ الإجارة-الشرط (1-2) /بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب الإجارة الإجارة هي عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم إما منفع معلومة أو عمل معلوم فالمستأجر الدار عقد على إيش مستأجر الدار على منفع معلومة ومستأجر العامل البناء على عمل معلوم ولهذا لا يملك الذي يستأجر العامل لا يملك أن يؤجره لشخص آخر لأنه لم يملك إلا المنفعة فقط ما ملك الرجل فالإجارة تكون على عمل وتكون على منفعة في عين وتجويزها من محاسن الشريعة وذلك لأن الإنسان قد يضطر إلى سكن بيت وليس معه ما يستطيع أن يملك به البيت فماذا يصبح ليس له طريق إلا الاستعجار كذلك أيضا صاحب البيت قد يكون ممسكا بمال ببيته وينيد الانتفاع به وليتعطل ليس له سبيل إلى ذلك إلا بالتأجير فلما كانت المصلحة للمستأجر والمؤجر واضحة ولا ظلم فيها ولا ربع كان من محاسن الشريعة المطهرة أن تباح يقول تصرحه بثلاث شروط الأول معرفة المنفعة معرفة المنفعة يعني بأن تكون المنفعة معلومة إما بالتحديد القولي وإما بالتحديد العرفي فالقولي أن يقول أريد كذا وكذا وكذا ويعيد والعرفي يقول كسكن دار كسكن دار استعجرت منك هذا البيت بسكنه انتبه وكان المستأجر كان المستأجر يبيع الحمر تعرفون الحمر جمعيش جم حمار فجعل هذا البيت مربط للحمير فإذا جاء صاحب البيت لماذا؟ قال لي أني مستأجر البيت أنا مالك المنفعة الآن يقول هذا لا يجوز لأن سكن الدار معناها أن يسكنها إيش؟ هذا من يوم من حمير طيب سكن الدار لو أراد المستأجر أن يتصرف في الدار مثلا قال هذه حجرة ضيقة أبا أنزل الجدار الذي بينها وبين الحجرة الأخرى لتكون حجرة واسعة يملك هذا أو لا؟ لا يملك لأنه إنما يملك السكنة وليس من العادة أن الساكن يتصرف في عين المستأجر إلا بإذن المالك خدمة آدمية استاجر آدميا يخدمه نعم فصار يستخدمه في العادة يا فلان هاتف الفطور حاط على البهيمة اذهب بالأهل إلى السوق إلى المدرسة وما أشبه ذلك يصلح أو لا يصلح؟ هذا يصلح قال له يوم من الأيام اركع لأركب عليك تودين للسوق يصلح لماذا؟ هذه غير معروفة قال أنا ملك المنفعتك قال هذه غير معروفة كذلك يوجد أناس يستأجرون خدمة يستأجرونه ليكون في البيت يقضي الحوائد ويسوق السيارة وما أشكل ذلك ثم يستخدمه في رأي الإبل يجوز أو لا؟ لا يجوز إلا إذا استأجره لذلك طيب لو أراد أن يحوله من أفقل إلى أخف لا يجوز إلا بإذنه لأنه حر ليس عبدا هو حر استؤجر لعمل معين ما يتجاوز العمل المعين إلا إذا رب وفي ظن أنه إذا حول من أشد إلى أخف أنه سيرض بلا شك لو حول من كونه يرعى الإبل في قفاء الأرض وصحرائها وغير ذلك أو أن يقوم في البيت في ظل الظليل يأكل مع الناس ويجرم مع الناس أيها أحسن الثاني يحتر هذا لكن الكلام على أن الخدمة إذا لم يكن لها عرف معين وكان هو استخدمه لعمل معين فإنه لا ينقله إلى غيره إلا إلا بإذنه طيب هل يملك إذا استأجره ليخدمه أن يؤجره آخر لخدمته لا لماذا لأنه غير مالك الله إنما ملك أنفعته لنفسها لنفس المستأجر ولا يمكن أن يحولها إلى آخر إلا إذا رضي إذا رضي لا بأس وعلى هذا يتنزل ما يقال ببعض الناس الآن يأتون بالخدم من الخارج متفقين معهم على حمل معين ثم يستأجره إنسان آخر من الرجل الذي أتى به نقول ها هنا إن وافق الأجير فلا بأس إن وافق أنا كل واحد أبع من عندك أو عند غير فلا بأس طيب الفرق بين العجرتين لمن هل ولل العامل ولا للمستأجر العامل إذا رضي فهي المستأجر العامل مثلا جاء به راتبه ثلاث مئة ريال في الشهر يعني كل يوم أسرة ريال أجره بإذنه خمسة عشرة ريالا في اليوم الخمسة زائدة لمن للعامل لا لا لا للذي استاجر لأنه رضي أن يعمل عنده شخص آخر وهو ما لكل منفعته ورضي أن يحول منفعته من عنده إلى رجل آخر أما إذا أبد وقال أبد أنا لا أعمل عند غيرك إلا إذا أعطيتني الفرق بين أجرتك وأجرة الآخر هو حر يملك هذا نعم في المستطاع في المستطاع أن العامل وقصف قبل ظهور الثمرة فلا شيء لا نعم وقلنا أنه لو قصف بعض ظهور الثمرة فلا شيء لا أيضا نعم الحالة الأولى قلنا حسنا وقلنا حسنا في الحالة الأولى فظهور الثمرة يترسل عن يضرر للماء لأنه يضمع لأنه يضمع إلا العذر لماذا لم نجعل له الججرة أو أو سائم المذر بحال بعد ظهور الثمرة لأنه أصلا هو متعاقد عن الثمرة نعم فالثمرة كيف أسترد حسنا يترسل عنه هو الذي يرغب عن يستطعه؟ حسنا لو عنده عذر كان يكون عنده عامل صحر صحر نعم في الحالة الأولى يقول طيب استاجر ممكن استاجر عامل بدأ الأول واتكمل عامل نعم في تعريف الإجابة اشترط بعضهم زيادة كلمة مباحة ممسعة ممسعة المباحة هلال الضابط الهن نعم ما في شك مهم وستين الشر المنافع المحرمة لا جزء العضل عليها لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن نعم مهبزيش نعم طيب دل هن ما يكون في المناسة عندك ايه لا صحر لا يكون كل نرجع على ممكن لا هذا ما يقرق حتى وما هم رأسهم يقر إلا إذا كان يمكن غرصة في مكان آخر يعني لا فرعب بعض العلماء يقول في المغارسة يلزم العامل بدوام العمل إلى أن تبدأ الشجر وها لا شكل فيه صعوب لكن نقول إذا فسخت إذا فسخت يقدر الثمن ثمن النخر مثل إذا هل له النص قدرنا تمام نخل عشر ثلاثة نعطيه خمس ثلاثة نعم عقد مع شخصا بمزرعة مساء من خمس سنوات إذا رضى أن يقصف الماء في الأرض لن يقصف العامل إلا أن يقول له أعطيني خلوه قدر الكلمة هذا قدر ما أقصف من عملا لا وليس على ما اتفق عليه شيء ما في فسنة ما جاء من اتفقوا على مرد معينة نعم الصحيح أنها تلزم إلى المدة وإذا لزمت المدة وقال أن ما أخرج حتى تجم مدة فقال أخر جاء بعضك مثلا عن خروجك كذا وكذا ما في معنى لأنه فسخ العقد نعم يا سليم لعل العلم الذي يقولون على العمل يقولون على عمل الناس لعلهم يردون العرف الذي لا يخالف الشرعي شيء عين هذا اللي هوك يا شك عين لكن الآخرون يا سليم يقول هذا عرف يخالف الشرع ألا هم يقولون هذا يخالف الشرع ولا يجوز والآخر يقول لا يخالف الشرع فيجوز وعن قصت هل عم الناس حجة أو لا فصلنا في ذلك نعم أبينا في المزارة أبينا أن أرض المن يتكلم زين نعم تبين أن الأرض المزارة عليها مطلوبة أي مدينة لشخص آخر فعلى من يدخل النقص إنها الملوكة لشخص آخر نعم مثلا للزراع المزارة الزراعي أو على من يدخل النقص على رب الأرض نعم زكي وارك المرطيق بالنسبة للمساقاة قلنا أنها عقبا جاء بالنسبة لوجود قد يحلص قد يحلص ضرر وعلى كل هذا نأجل عقبا جاء نأجل إذا فسح قبل ضرور التمرة ضرور التمرة أو بعض نبات السرع لكن قول الراجعة أنا نسيت أقول لكم قول الراجعة للمساقات والمزارة أن يعقب اللازم ولا يجلس فسح إلا لعذر وإذا كان عذر يصطلح أني فيما بينهم نعم حامل أن يعقب اللازم بعض الناس ألا تتبرون من مغارسة يقول أن الأرض في إحيى الأرض وإحق البير وزرع نخل وإحق نسخ الأرض هذا يتتبر المغارسة كيف؟ يأقب الأرض بيضاء نعم ممكن له ممكن له نعم يقول إحقب فيها بير وغس نخل وإحيى الأرض وإحق نسخ الأرض مغارسة مغارسة مدام له شيء من الأصل فيه مغارسة من التمر في المستقافة لما الحين مدام الشركة باقره لا يمكن أما إذا اقتسمه فألا بأس نعم شهيد باركوتيكم كبير من الأحيان يرضى العالم بالانتقال من عمل أدنى إلى أعلى لحاجته إلى هذا العمل أو لأنه مخفر له حيث أنه ليس من العودة إلى بلده أو أن بلده يعني حالة مكرمة حالة مكرمة ولا أجوز للذي استقدمة لا أجوز له لكن بالنسبة للعامل الحق عليه في هذا أو الحق الضرر عليه فإذا رضي بالضرر ولا يعجي لبلده فالآثم للذي استقدمة الله أكبر ومن تبعهم بيستان إلى يوم الدين هل تصحهم مساقات على شجر له ثمر لا يؤكل أرهيب الملعب لا أجوز نعم لأنه له ثمرت أرهيب لا يؤكل أرهيب ما يؤكل أرهيب تصحي فأعصي نعم هذا هو الصحيح طيب هل تصح المساقات على شجر الزيتون ليش؟ لأنه هو ثمرت أرهيب لا يؤكل أرهيب طيب هل المساقات عقم لازم أو جائز؟ هل لازم؟ أتعلم مقارب أنه لازم وجائز؟ يعني اللازم الذي لا يجوز لأحد الطرفين لا يجب أنه لأحد الطرفين فسقط نعم هذا اللازم نعم هو جائز؟ يجوز طيب هنا المساقات هل يلازم أو جائز؟ لازم طيب بمعنى أنه لما حظت المساقات لأن تحقر المساقات لا أحقب لأشياء ما في العلم الذي الحب أبداً لا أستخدمه؟ نعم عقل جائز طيب إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمراء فليس له شيء لأنه هو الذي رضي بسقوط حقه طيب يا عبدالله خاني إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمراء ها؟ فالعامل أجرى لينا يعني معنى أنه مثلا قد نقول فسخة العامل كم يشتغل عندك؟ قال مثل ثلاثة شهر كل شهر بألف ريال يلزمه كم؟ ثلاثة شهر وكل شهر بألف ريال ثلاثة شهر كل شهر ألف ريال كم يلزمه؟ ثلاثة ثلاثة طيب هل هناك قول ثاني في المسألة؟ يلا مسعود له سهم المثلي وهو الصحيح له سهم المثلي بقصد لماذا قلت أنه الصحيح؟ لأن الشراكة مبنائها على أن الغلم والغرم على كلا شريكا خطأ نجال وعطيناه سهم المثلي قد لا يأخذ ملا يستهل لكن هو الآن هو عامل على أنه أجير أو عامل على أنه مشارك وإذا كان كذلك فله سهم المثلي كذلك؟ نعم هذا هو الصحيح جميع رضي الله ما معنى قول مؤلف زبار من حرف وسق وزبار الأوصان الرديئة يعني لماذا يا أخير؟ طيب نسمى هذا زبار طيب تشميس ما معنى؟ جعل الثمر في الشمس ليجب طيب لو شرط أحدهم على الآخر ما كان عليه أي صح أو لا؟ يصح يعني مثلا لو أن لو أن رب المعال قال للعامل عليك إجراطنا لها هو على المالك لا شك على مالك الأرض لكنه لو شرط نعم بشرط أن يكون معلوم أن يكون عاما معلوم طيب المزارع يقول يقول المؤلف إنه لا يشترط فيها كون البذر من رب الأرض نعم لماذا قال لو سكت العالف لعرفنا أنه لسه بشرط أحسن لبعض العلم يقول له شرط فأراد أن ينفي هذا القول فقال إنه لا يشترط طيب ما هو الدليل في كمة الحامل على أنه لا يشتر أن يكون البذر من رب الأرض نعم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت لا تمتهم بالسرعة والزرع نعم نعم حسن وعمل في ذلك الخلفاء وما زال نستعمل منه الإجارة يقول يبنى أبدانا فيه ترتدي إدم الله نعم طيب يقول المؤلف الموضع الإجارة في صحب الله ذكرنا أن الإجارة إجازتها إجازتها من محاسن الشريعة نعم لأنه مثلا لا يريد أن يبيع بيته فيستنفع من الإجارة فهي مصلحة للطرف طيب وذكرنا أيضا أن لها شروف الشرط الأول محمد نعم أنت هو مابع معلوم وبما لا تعلم نعم إما بالعرف أو الشرط أحسنت هل يجوز تجوز الإجارة على تعليم العلم رحمن ما أخذنا ما شاء الله ما تبون لكم حق إن يفوت يعني بسم الله الرحمن الرحمن إذن نقول تصحب الإجارة في ثلاث شروط معرفة المنبعة تصحب ندار إلى آخر وليعلم أنه يمر بنا كثيرا الشروط والأركان والواجبات وقد يسأل بعض الناس من أين أتاكم هذه الشروط من أين أتاكم هذه الواجبات من أين أتاكم هذه الأركان فالجواب على هذا أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص ووجدوا أنه لا يمكن أن يثبت هذا الشيء الشيء إلا بشروط أو لا يمكن أن يصف إلا بشروط وهذا من تيسير الله عز وجل علم الشريعة أن تحصر العظوم وتحدد وتكون واضحة وهي داخلة في عموم قوله تعالى ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه وذكرنا أن لهذا أصلا في الشريعة وهو أن رسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يحصر الأشياء يحصر الأشياء ثلاثة سبعة اثنان ومعشبه هذا مما يدل على أن حصر الأمور مما جاءت فيه السنة الأول معرفة المنفعة أي أن تكون المنفعة معلومة لإقترافي المؤجر والمستعجر وضد ذلك المجهولة فما هو الدليل على هذا الشرق الدليل وعلى ذلك حديثه أبي مرحب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والإجارة بيع لكنه بيع من المنافع فلا بد من معرفة المنفعة إما بالعرض وإما بالشرق ولهذا قال كسكنة دار وخدمة آدمي وتعليم علم أما سكنة دار وخدمة الآدمي فقط سبق الكلام عليه وأما تعليم العلم فأن يستأجر شخصا يعلمه باب من أبواب العلم استأجر شخصا يعلمه باب باب الطهار استأجر شخصا يعلمه باب الإجارة يجوز لكن لا بد أن يحدد ما هو العلم فإن قال قائل علم المنفعة هنا قد يكون متعدد لأنك لا تدري متى يتعلم هذا الرجل نعم من الناس من يكون سريع الفهم سريع الحفظ قطيع النسيان هذا يتعلم بسرعة ومن الناس من هو على عكس ذاته تعلم عدة مرات وتبين له وتشرح له وعلى السبورة وفي كل مكان أو في كل مكان يمكن أن يفمن ومع ذلك لا يفهم أليس كذلك طيب إذن كيف تصف الإجارة على تعليم العلم نقول هذا مما هذا مما يسمح فيه أو مما يتسامح فيه ويحمل على الوسط من الناس لا على سريع الفهم والحفظ وعدم النسيان ولا على البطيء يحمل على العالم وقول تعليم علم لا تظن أنه على إطلاق لأنه سيأتينا عن العلوم المحرمة لا يجوز تعليمها ولا الاستجار لتعليمها كذلك أيضا ليس على إطلاقه لأن من أفضل العلوم القرآن وقد ذكر الفقه رحمه الله أنه لا يصح الاستجار لتعليم القرآن لأن تعليم القرآن عبادة كما جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولا يجوز أخذ أجره على العبادة وعلى هذا فيجب أن نعرف أن نقيد العلم هنا بإيش بما ليس بمحرم وقيد آخر أن لا يكون تعليم القرآن أما الأول فنأم يشترط في العلم أن لا يكون محرما فلو استاجره لأن يعلمه علما محرما كعلم النجوم مثلا وأقصد ذلك علم التأثير لا علم التسير فهنا الأجرى حرام ولو استاجره ليعلمه القرآن فهو أيضا حرام على المذهب والراجح أنه ليس بحرام وأنه يجوز أن يستاجر الإنسان لتعليم القرآن ويدل لذلك أمرا الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن خير ما أخذتم عليه أجرا أو أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وهذا صريح ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز أخذ الجعد على الرقية في حديث الذي والثالث أيضا من الأجلة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة رجلا ليس عنده صداء بما معه من من القرآن ليعلمه فجعله عبضا وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أنه يجوز استعجار الإنسان لتعليم القرآن فإذا قال قائل كيف تجيزونه وهو قربه قلنا نعم نجيزه وهو قربه لأن هذه إجازتنا لأن إجازتنا من أجل انتفاع المستأجر من أجل انتفاعه ولهذا لو أننا استعجرنا شخصا ليقرأ القرآن فقط لكانت الإجارة حراما لا يتصل أما التعليم يبيتعب المعلم ويلق من هذا الجاهل حتى يعرف وسيعيد عليه ما حذر من القرآن التعاهد ففيه عمل عمل مباعد لشخص آخر طيب إذن القول الراجح أنه يجوز تجوز الأجرة إيش على تعليم القرآن وذكرنا لكم ثلاثة أدلة منها لفظ ومنها نعم دليل اللفظ ودليل العمل الثاني معرفة الأجرة يعني أن تكون الأجرة معلومة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرار والإجارة في نوع من البيع والأجرة إذا لم تكن معلومة كانت غررا فلو قال استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم فالإجارة ليصف لأن ما في يده من الدراهم مجهور وبعضه أيضا مجهور حتى لو كان لدي في يده من الدراهم معلوما كان نعوه عشر تلاث ريال وقال ببعض ما في يده من الدراهم فإن الأجرة لا تصال ولو قال استأجرت منك هذا البيت بما تلد هذه الفرص أيضا لا سر لماذا؟ لأن الأجرة غير معلومة فلابد أن تكون معلومة قال وتصفف بالأجيل والضئر بطعامهما وكسوتهما تصفل الإجارة بالأجيل بطعامه وكسوته بأن تستاجر شخصا يخدم عندك أو يعمل بأكله وشربه وكسوته ومنزله وهذا جائز وعلم الأجرة هنا بماذا؟ بالعرف بالعرف فيحمل على العرف وهو أدنى ما يكون لهذا العامل فلو قال مثل العامل أنا أستاجر بالطعام وأنا أريد الطعام طعام الملوك أعلى ما يكون له الطعام إجابة لا لا يجابة وإنما يعطى طعام مثله طيب الضئر هي المرضعة الضئر المرضعة يجوز أن تستاجرها بطعامها وكسوتها يقول الله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأطئ وقال وعلى المروج له لسطهن وكسوتهن بمعروف فيجوز أن تستاجر امرأة لإرفاع الولد بطعامها وكسوته لأن ودليل ذلك في القرآن الكريم طيب هل تصح في المركوب بأجرة طعامه وشرابه وما يزم لبقاء حياته ظاهر كلام المؤلف لا لأنه خص هذه المسألة في الذي يستاجر بنفسه وفي الظعر أيضا والصواب أنه يجوز أن يستاجر حيوانا في القيام عليه بالتغذية من طعام وشراب ووقاية من الزرد ووقاية من الحر لأنه لا فرق بينه وبين الأجيب كلاهما استيفاء منفعه ويرجعه في ذلك إلى أي شيء إلى العرب يرجع في ذلك إلى الله طيب هل يصح أن يستاجر الدار بإصلاح من هدم منها لا لا يصح لماذا لأنه غير معلوم قد ينهدم منها شيئا كثيرا وقد لا ينهدم منها شيء فهي مجهولة تماما إلا إذا كان المنهدم موجودا الآن وقال أجرتك إياها بإصلاح من هدم الآن وهو معلوم فهنا الإجارة صحيحة وذلك لأن العجرة معلومة بالمشاهدة طيب إذا قال أجرتك هذا البيت بعشرة علاق وإصلاح ما ينهدم منه يصح أو لا يصح لا يصح عشرة تلافة جمال أيام لكن ما زاد مجهول طيب إذا قال أجرتك هذا البيت بعشرة علاق وإصلاح من هدم منه من الأجرة يصح ليش لأن الأجرة معلومة أجرتك له مدرم قدر أنه انهدم بما يصلح به خمس دقائق يجوز لكن لا بد من إضافة شرط آخر وهو أن يقول محتسبا به من الأجرة وما زاد على رب على رب البيت لأنه ربما يزيد منهدم على العجرة تكون عجرة مثل ألف ريال وينهدم هدما يستحق ألفين ريال والخلاصة الآن أن استعجار البيت بإصلاح ما ينهدم منه لا يجوز والإجارة غير صحيح وأما استعجاره بإصلاح ما ينهدم منه محتسبا به من الأجرة فهذا جائز بشرط إيش ألا يزيد على مقدار الأجرة يعني يقيم قال وإن دخل حمام أو سفينة أو أعطى ثوبه قصار أو خيار بلا عقد صح بأجرة العادة هذه في الحقيقة أجرة بالمعاطات إذا دخل حماما ثم تحمم فيه وخرج والحمام مكتوب عليه للإجار الساعة بكذا وكذا وهو لم يرى صاحبه فإنه يصر يصر بإيش بأجرة العادة والعادة في مثل هذا تقدر بالزمن كل ساعة بكذا فيأخذ من الداخل الداخل للحمام ما جرت به العادة ومثل ذلك ما يفعل الناس الآن من إدخال السيارة في مواقف السيارات تجد يدخل ويأخذ الكرت لتعيين وقت الدخول ثم إذا خرج حاسب بدون أن يكون هناك كلام نقول هذا أيضا لا بأس به وهذا ربما يكون أبلغك في الجواز من المساومة يعني من قول لا لا أدخلك إلا أستعد كذا وكذا لأن هذا معلوم لدي الناس جميعا أو سفينة دخل سفينة وجد السفينة تحمل الناس فدخل بدون أن يتفق مع الملاح أي مع قائد السفينة يجوز وعليه أسرة العالم طيب التاكسي كذلك أين التاكسي كذلك إذا ركب ثم وصل إلى المحطة وقال له صاحب السيارة السيارة عليك مثل عشر في الهات قال له عشر في الهات كثيرة ما أعطيك إلا خمسة هل يلزم بالعشرة أين يلزم مجامة العادة عشر لا أعزم يلزم بالعشر أو أعطى ثوبه قصارا القصار وغسال أعطاه غسال يغسل غسل وغسال وعند تسليمه طلب كلا وكذا من الأجران مع أن صاحب الثو لم يعلم بها فيقال يغزمه وإن لم يتعاقد عليها لأن هذا معلوم مرتفق عليه بين الناس كذلك خياطا أعطى ثوبه خياطا يخيطه ولما انتهى قال له الخياط الأجرق كدوك يصح ولو بالعب وهنا من قول المؤمن برحمه الله قصارا وخياطا أنه لا بد أن يكون معدا نفسه للعمل فإن لم يكن معدا نفسه للعمل فلا شيء له إلا بشأن نتلو أن نعطي شخص ثوبه لإنسان يقول صد يغسره له فلما غسله قال له الأجرق كذا وكذا فلا يزم صاحب الثوب وأجره لماذا؟ لأن الآخذ الذي غسله ليس معدا نفسه لذلك والمالك قصار فلا يزمه شيء إذا إذا تخاصم الرجلان نقول للقصار الذي هو قصار نقول لماذا لم تشرت نفسك هو أظن أنك محصن والعقد لا بد له من قرينة إما لقضية بالإجاب والقبول وإما فعلية بالمعاطاة فيما اشتهر بذلك وكذلك يقال مخيق وكذلك يقال في الحلاء وكذلك يقال في المقصف كل هؤلاء الذين أعدوا أنفسهم للعمل فإنه يجوز الدخول معهم فيما أعدوا أنفسهم له بدون عقل وعلى الداخل إيش يا أخي أنتنا وعلى الداخل لا لا اللي وراء ها لماذا قفت يا أخي لا لا عرف نفسها وأنه ليس معهم هداه الله كل من أعد نفسه لعمل فإن له أجرة العادة ولو ولو في العقل وأما من لمعد نفسه للعمل فإنه لا