456- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -المزارعة المساقاة الاجارة/ باب المزارعة /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال باب مزارعة والمزارعة هي أن يدفع أرضاً لمن يزرعها بشيء من الإنتاج والفرق بينها وبين المساقات المساقات على الشجر والمزارعة على الزرع والفرق بين الشجر والزرع ضهر ما لهم ثمر وساق وأصان هذا يسمى شجر وما لسى كذلك فإنه يسمى زرعاً مثال الزرع قم أغير ذرة شعير أرز فوح حمص وهكذا نعم كثير هذا زرع يعطي الإنسان أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم كما سيأتي إن شاء الله وإباحتها من حكمة الشر وكسير الإسلام قد يكون عند الإنسان أرض بيضاء لا يستطيع زرع وبمقابل ذلك عمال ليس لهم ما يكتسبون فيأخذون هذه الأرض ويسرعونها يأخذونها ويسرعونها فيكون في ذلك مصلحة لمن لصاحب الأرض مصلحة لصاحب الأرض وللعامل وهذه لا شكة أنها من محاسن الأسلام يقول تصح مزارعة بجزء معلوم واعلم أن كل صحيح جائز كل صحيح فهو جائز يعني إذا قل يصح فالمن أنها جائز لأن الصحة فرع عن الجواز أي عن الجواز في الحكم الشرعي لا الوضع طيب وهل كل محرم غير صحيح لا ينظر إذا عاد التحريم إلى ذات الشي فهو غير صحيح وإن عاد إلى أمن خارج فهو صحيح فتلقي الركبان مثلا محرم والبيء والشرع من الركبان حرام لكن البيء صحيح لأنه لا يعود إلى جهالة المبيع ولا إلى الرباء وإنما يعود إلى خوف تغرير البائع الذي لم يقدم البلد ولا يمدع أسعار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أتى سيده السوق فهو تضحي طيب فسف المزارعة والمزارعة تفع أرض لمن يزرعها ويقوم على زرعها بجزء من الزرع لكن المؤلف اشتغل بجزء معلوم فقولنا بجزء خرج به ما لو دفع الأرض لمن يزرعها مجانا فهذه لا تسمى مزارعة لأن الزرع كله للعامل مثال ذلك رجل عنده أرض وله صديق عاطل فقال له يا فلان خذ أرض فلانية وازرعها واسترزق الله بها بدون أي سهم لصاحب الأرض هذه لا تسمى مزارعة وإنما هي منها منحها صاحب الأرض لمن يعمله لمن يعمل به وقول بجزء معلوم خرج به المجهور فلو قال خذ هذه الأرض مزارعة ببعض الزرع فهذا لا يجب لماذا؟ لأن البعض مجهور ما ندري كم نصف ربع ثلث أكثر لابد أن يحدد وأيضا العلم يقول معلوم نسبة يعني أن علمه نسبي وليس بالتعين النسبة أن يقول ربع ثلث عشر وما أشكلها احترازا من المعلوم بالتعين المعلوم بالتعين لا تسق مع المزارعة مثل أن يقول لك الجانب الشرطي من الأرض ولي الجانب الغرب هذا لا يجب لماذا؟ لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا أو بالعكس والقاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في إيش؟ في المارم والمار طيب لو قال لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام وقال لا يصبح أيضا لتعين الزمن لأحدهما دون الآخر والمثال الذي قبله تعين المكان لأحدهما دون دون الآخر طيب قل لك ما تزرعه من شعير و أصبح ما هذا الشيء لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بر لا صح لأنهما لم يشتركان في النوم لم يشتركا في النوم طيب لو قال إن زرعتها شعيرا فلك النص وإن زرعتها برا فلك الرب لا صح نعم لأن الآن ما في إشكال إن زرعها برا له سهم معلوم مرهبا إن زرعها شعيرا فله سهم معلوم وهو النص ما في إشكال قال مما يخرج من الأرض من الزرع فإن أعطاهم إياه بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من الأرض فليس مزارة بل هي عجارة مثل أن يقول خذ هذه الأرض إزرعها بمئة صاع من الزرع يصح يصح لكن يكون مجارة لأنني لم أقل بمئة صاع مما يخرج منها بل بمئة صاع من الزرع فالعوض الآن ثابت بالذنب ليس ناتجا من عمل هذا المزارة ثابت بالذنب حتى لو إلا مزارها يلزمه مئة صاع وهذه تسمى إيش تسمى إيجارة وهي أقل لازم كما سات المهم قوله ما أخذ من الأرض خرج به ما لو أعطاه إياها بشيء معلوم من غير الخارج فهذه تسمى إيجارة يقول لربها أو للعامل يعني الجزء المعين ثالث يعين لربها وثالث يعين للعامل فإذا قال خذ الأرض إزرعها ولك الربع فهنا عين لمن طيب للعامل خذ إزرعها وليروب لرب الأرض طيب إذا عين لأحدهم السهم فيقول معلوم الباقي للآخر واضح طيب قال ولا يشترق ولا يشترق كون البذل والضراس من رب الأرض وعليها عمل الناس لا يشترق كون البذل في المزارعة من رب الأرض وعليه عمل الناس المؤلف قد يقول قائم إحسن في الشرق نقول لدينا قاعدة سبقت وهي أن العلماء المؤلفين إذا نفوا شيئا فهو لدفع قول قيل وإلا كان سكوته عن اشتراطه يقول أنه ليس بشرط لكن إذا نفاه فكأنه يشير إلى قول بإثباته هذه عرفوها قاعدة في المؤلفات إذا قال لا يشترق كذا ماذا نقول إشارة إلى قول بخلاف ذلك أي دفع لهذا الطب ووجه ذلك أنه إذا كان غير شرق لا يشترق أن يقول لا يشترق لأن سكوته عن اشتراطه يدل على أنه إيش ليس بشرط لكن إذا نص عليه فهو إشارة إلى أن هناك خلاف والعمر كذلك من العلم من قال يشترق في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض فإذا عطيت شخصا أرضا يزعها فأعطه البذر أعطه البذر إذا كان البذر منه لا يصح لماذا؟ قالوا لأن المزارعة صنو المضاربة لأنها درق أصب لمن يعمل به في جزء من ربح والمضاربة تبع مال لمن يعمل به في جزء من ربح فإذا كانت المضاربة لا بد أن يكون المال من رب من المضارب فكذلك يجب أن يكون البذر من المزارعة للمزارعة يعني من رب الأرض لا من العام انتبهوا أفهمتم السبب؟ خلي إذا قال لماذا نفى المؤلف الاشتراط نقول إشارة إلى وجود خلاف في ذلك وأن من العلم من قالوا بالاشتراط فما حجة من قالوا بالاشتراط نقول حجة منهم قالوا المزارعة كالمضاربة ورأس المال في المضاربة من رب المال إذن البذر الذي سينمو بعمل العامل لا بد أن يكون من رب الأرض لكن المؤلف يقول ليس بشر وهذه اللواء عقد ثالث غير المستقات والمزارعة يسمى المغارسة ويسمى المناصب وهي أن يدفع الإنسان الأرض لشخص يغرسها ويعمل على الغرس يجزء من الغرس وهو بجزء من الثمرة بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل هذه المغارسة والفرق بينه وبين المستقات وأن الفرق المستقات بجزء من الثمرة والأصل الشجر لرب الأرض وهذه بجزء من من نفس الأصل من الغرس وهي جائزة المغارسة جائزة وإذا تمت كان للعامل نصف الشجر أو ربعه حسب الشر والمستقات إذا تمت كان للعامل نصف الثمرة أو ربعه حسب الشر إذن بينهما فرق المغارسة الجزء المشروط للعامل من الأصل من الشجر نفسه فهل يشترق إذا أعطيته شخصا أرضا مغارسة أن يكون الكسير يعني الفرق الصغير أن يكون من رب الأرض أو يجوز أن يكون من العامل المذهب لا بد أن يكون من رب الأرض كالمزارعات تماما لكن ما مشى للمؤلف أنه ليس بشرط فيجوز أن تقول يا كلان هذه أرض ضيضة تتحمل ألف نخل خذها مغارسة بالنصب من يشل الغراص على كلام مؤلف يجوز أن يشل العامل ثم إذا إذا انتهت مثل المغارسة يقسم النخل على كلام الآخرين يقول لابد أن الذي يدفعوه ثمن الغرص هو رب الأرض ولكن الصحيح ما مشى عليه مؤلف أنه ليس بشرط وعلى هذا فتقوم المساركات بالزرور والنخي والأشجار ثلاث تنواع مغارسة مساقات مزارة وقد تبين حكم كل واحد منها وحمد الله بقي قول المؤلف وعليه عمل الناس هل عمل الناس حجة أو لا نحن عرف أن الأدلة أربع الكتاب والسل والإجماع والقياس وعمل الناس ما سمعنا ولو كان عمل الناس حجة لكان الناس إذا عملوا أشياء محرمة وطال عليه الزمن وصاروا لا يرون إلا أن المباحة نقول إنها مباحة لأن عمل الناس عليهم ولكن هذا لا يقول أحد فيقال المراد بعمل الناس أي عمل المساقين والمزارعين من أهل الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أصل المسألة هي إيش من معاملتها الخيضر هذا الأصل وبقط المعامل هذه في حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عدد بكر وعمر حتى أجلاهم عمر لأنهم فعلوا ما يقتضي إجلاعهم فأجلاهم واضح لكن نعم يستأنس بعمل الناس إذا كان يعيش بينهم علماء أقويا في الله لو كان الآن منكرا لأنكروا وأما إذا كان لا يعيش بينهم إلا علماء أمة فهؤلاء لا حجة بعمل ولتعلم أن العلماء وأن العلماء ينقسمون إلى هذا التقساء علماء دولة وعلماء أمة وعلماء ملة علماء دولة ثاني علماء أمة والثالث علماء ملة علماء الدولة الذين ينظرون ماذا تريد الدولة فيتميصون له أدلة متشابهة يتبعون ما تشابه من الأدلة إرضاءا للدولة هؤلاء علماء دولة ولهم أمثلة كثيرة في غابر الزمان وحديث ظهرت الاشتراكية في الدول العربية الاشتراكية وتأميم أموال الناس الخاصة وظلم الناس فحاول علماء الدولة أن يجدوا دليلا ليرض العام لأن العام لا يرضى أن تأخذ أموالهم ويقال أمموها فصاروا يأتون بمتشبهات يعصفون النصوص ويلون أعناقها من أجل أن توافق رأي الدولة واستددوا بآيات على وجه عجب قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس شركة أو في دلات فأثبت المشاركة يعني الاشتراكين كده وقالوا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه وأنت عندك أرض كثيرة فالدنات كثيرة ما تستطيع زراعتها يلا خذها منه أعطى أخب للأمة وقالوا إن الله تعالى قال في القرآن ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء أنتم فيه سواء أي ما رزقناكم فأنتم والعبيد فيه سواء وإذا كان الحرم على العبد سواء فالحرم على الحر من باب أولى وهالهم مجرم هؤلاء نسميهم علماء دولة ولكنها والله لا تغليهم الدولة الشيئة سيكونوا إن لم يغفر لهم موقف من يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيلة ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعن كبير علماء الأمة ما لهم دخل في الدولة لكن ينظرون ما يصلح للأمة للعامة يقول العامة مثل الذر إن عارضتهم أكلون لكن شوف اللي يصلح جاءوا إليهم قالوا مثلا البنوك هذه مفيدة فإذا فائدة ترفع الاقتصاد ينتبع الفقير يأخذ أموال يعمل بها ويحرث بها والبنك أيضا يستفيد من الرب رخصنا جزاك الله خير دور تقول العالم فقال العالم دعونه وفكر فجاءوا إليه بعد ما شاء الله من الزمن قال رأى وجدت أن هذا لا بأس به لأن الشرع مبني على تحصيل المصالح ودر المفاسد وهذه مصلحة كما قلت مصلحة في مصلحة لهذا ومصلحة لهذا ولم يلاحظ الضرر الدين هذا مثل أولا يسمعهم علماء علماء أمة يعني انظروا ماذا تريد الأمة هم شون منه علماء الملة هم الذين لا يريدون إلا أن يكون دين الله هو الأعلى وكلمة هي العلم ولا يبالون بدولة ولا دعوام هؤلاء إذا وجدوا في الأرض وصياعة معاملة بين الناس ولم ينكروها هنا إذن نقول إن عمل الناس في ظل هؤلاء العلماء يعتبروا وإن كان ليس حجة النصوص لكنه يطمئن الإنسان أن يوجد غلمة ربانيون لا ينكرون هذا مما يستأنس به الإنسان ويقول إن العمل مع وجود هؤلاء العلماء يعتبروا عابدا لما أذهبوا إليه ودائما تجدون كلمة عليه العمل تجدونها دائما تمروا عليها في كتاب الإنصاف المرداوي رحمه الله وكذلك في التنقيح في الجمع بين المقنع ويش نسيس الثاني على كل أهال تجدونها كثيرا في كلام المرداوي رحمه الله وعليه العمل وعليه العمل وعليه العمل يعني بين العلماء ننتقل الآن إلى