455- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -المزارعة المساقاة الاجارة/ باب المساقاة /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب المساقات المساقات أصلها مساقية مساقية أصله لكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا فهذه مساقية فيقال مساقات فهي مفاعلة والمفاعلة لا تكون غالبا إلا من طرفين انتبه لا تكون غالبا إلا من طرفين وقولنا لا تكون غالبا من غير الغالب سافر مسافرة هل معه أحد يغالبه في السفر لا لكن الغالب أن المفاعلة لا تكون إلا بين أهنين إذن المساقات أنها عقد بين طرفين وهي أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره انتبه أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره وهي جائزة في السنة وجائزة في النظر الصحيح أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لما فتح خيبر طلب منه أهلها أن نعاملهم وقالوا نحن نفركم المؤونة ولنا شطر الثمر لأنهم أي أهل خيبر كانوا عالمين بالفلاحة والصحابة رضي الله عنهم كانوا مشتغلين بالجهاد عن العمل في هذه المسارة فعاملهم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بشطر ما يخرج من ثمر أو أوزر بشطر يعني نص إذن السنة دلت على جوازه النظر الصحيح كذلك يدل على الجواز لأنها من المصلح قد يكون الإنسان مالكا لبساتين كثيرة لا يستطيع القيام بها ويكون هناك أناس عاطلون عن العمل يحتاجون إلى عمل فإذا انضمنا كثرة البساتين عند هذا وحاجة العمال إلى العمل صار من المصلحة أن نجوز المساقرة ونقول ادفعها لهؤلاء العمال في جزء من الثمر فصارت المساقات الآن على شجر ما هي على أرض ولا على زرع على شجر له ثمر فهل هي من العقد الجائز وأقول جائز من ناحية الحكم التكليفي أو من المحرم جائز نعم من العقد الجائز الدليل إن شئنا قلنا الدليل عدم الدليل لأنها معاملة والأصدر من معاملات الحل فإذا لم يكن دليل على التحريم فهي حلال وإن شيئا قلنا الدليل هو انتفاء الدليل المحرم وثبوط الدليل المجود وذلك فيما عملت أهل خيبر هذا من حيث الدليل الشرعي وأن المصلحة تقتضيها فهذا من حيث الدليل النظر قال المؤلف تصح على شجر له ثمر يؤكل تصح الفاعل المساقات على شجر أي أن يعقد على شجر له ثمر يؤكل اشترط المؤلف في الشجر أن يكون له ثمر واشترط في الثمر أن يكون مأكولا مثال النخل النخل شجر له ثمر يؤكل أو لا يؤكل يؤكل طيب العنب فرتقال تفاع فرسين ليش لا ليس شجر الشجر ما له ساق هذه ما لها ما لها ساق يعني ليس لها ساق مع أن كلام الفقهاء بأن الشجر ما له ساق به نظر لأن الله أثبت الساق للزرع في قوله تعالى كمثل لقيت نعم كزرع أخرج شرعه فآزره فاستغلض فاستوى على سوق المهم أن النزار لا يفتلك هذا لأنه ليس شجرة طيب ساق وقونا على له ثمر احترازا مما لا ثمر له كشجر حنضل السدر له ثمر السر ليس له ثمر نعم السر شجر كبير يرتفع وهو قوي أيضا اتخذ منه الأبواب لكن ليس له ثمر في شجر السر له مثل له رواء وما له ثمر طيب لا يصف لأنه لا ثمر له الأثل له ثمر له ثمر لا إله إلا الله يعني نحتاج نطع للبر نشوف الأثل له ثمر نعم له ثمر ما في شكال لكنه لا يؤكل والمعلم يقول له ثمر يؤكل فالأثر له ثمر لكن لا يؤكل نعم أراح أنتين مسجد سجد له وراء طيب على كل حال مثالك هو واحد نعم لأنه لسنا أهل دواجي ولا نفس الشار طيب إذن الأثر لا يصف لا تصح المساقات فيه لماذا؟ لأن ثمره لا يؤكل هذه واحدة ولأنه قليل الثمر أيضا قليل ويتمر لكن قليل جدا فالتعب عليه ما يعطيه بها هذا ظهر كلام مؤلم وقال بعض العلماء إنه يجوز على شجر لا ثمر له إذا كانت أغصانه ينتفع بها مثل أن يكون أغصانه تقطع وتجعل بوابا صغارا مثلا أو ما أشبه ذلك أو صدر يمكن أن ينتفع بأوراقه وهذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح لأن فيه بائزة الطرفين فما الفرد بين أن نقول أغصان تقطع وتباع وانتبع بها أو نقول ثمر يجد ويؤكل طيب إذن الشروط على المعلف أن يكون لهذا أول الموضوع المساقات هو الشجر ويشترط أن يكون له ثمر وأن يكون ثمره يؤكل قال وعلى ثمرة موجودة على ثمرة موجودة بمعنى أن مثاله رجل عنده نخل عنده نخل أثمرت النخل ولكنه تعف من سقيها وملاحظتها فساق عليها شخصا قال أنا أساقيك على هذه الثمرة إلى أن تجذ لا بأس فإن قال الإنسان هذا يعني بيع الشجرة قبل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها نقول هذا ليس ببيع لكنه كالمؤاجرة على سقها وإصلاحها والبيع يتخلى عنه الباية مرة نهائيا وينتقل ملكه إلى من؟ إلى المجتم أما هذا ما لا ينتقل وإنما هو كالأجيل كالأجيل يقوم على هذه الثمرة حتى تنظر طيب وعلى شجر يغرسه كان يواتصح المساقات على شجر لم يغرس بعد يغرسه العامل والشجر من رب الأرض وهذا أيضا سورة ثالثة السورة الأولى شجر قائم يساقي عليه السورة الثانية ثمر على شجر يساقي عليه السورة الثالثة الشجر لم يغرس بعد إنما أتى بالرب المال أتى بالأشجار وجمعها وقال للفلاح العامل ساقيتك على هذه الأشجار تغرسها بجزء من ثمرتها يجوز لأن الأصل في المعاملات الأصل فيها الجواز ولأن هذا هو ظاهر في الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر فصارت الصور كم ثلاثة وعلى شجر يغرسه قال ويعمل عليه الضمير يعود على كل ما سبق حتى يتمر في جزء من الثمرة يعمل عليه الفاعل من العامل الفلاح حتى يثمر بجزء من التمرة وسيأتي إن شاء الله من الذي يزمه ومن الذي يزمه رب العصر في جزء من التمرة ويشترط أن يكون الجزء معلوما مشاعا وهذه مرة علينا في أي مكان الشرق لابد أن يكون جزءا مشاعا معلوما مثل ربع نصف ثلث ثمن عشر حسب ما يتفقنا طيب فإن كان غير معلوم فأن قا ساقيتك على هذا الشجر في بعض تمريب يجوز؟ لا يجوز لماذا؟ مجهود إلى أي شيء نرجعه فهو مجهود قا ساقيتك على هذا الشجر بمئة كيلو من مئة كيلو لا يصح؟ ليش؟ لأنه غير مشاع طيب ساقيتك على هذا الشجر لك مقتران ولي مقتران تعلم المقاطر الصف صفي من النخل وصفي من النخل يجوز لا لأنه ليس مشاع طيب ساقيت فعلى هذا النخل على أن ثمرة العام لك وثمرة الثاني لي لا يجوز لماذا لأنه غرر الجهالة ويؤدي إلى النزاع نعم يقول رافع بن خديجة رضي الله عنه كان الناس يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع يعني غلع مشاء فيهلق هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلق هذا فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأما شيء معلوم مظلون فلا بأس به نريد الشيء المظلوم المضمون ما هو المشاء المعلوم الآن لو فرضنا أعطيته عشر ثلاث مضارع ثم خسر اشترى سلعة ولم يبيعها إلا بسبتها اشترى بها لضاعة عشر ثلاث ثم باعها بخمسة عشر ألف ثم اشترى سلعة أخرى بخمسة عشر ألفا ولم يبيعها إلا بثمان ايش يقول؟ على رأسنا طيب لأو قلنا انها على رأس المال وعلى العام قلنا الان ثمانية عليك الفنس وعلى رب المال الفنس والخمسة راح ايش؟ نعم في اخر العام لا مات مارشين فهل يفعل؟ لا مات لا يفعلو شيء خسر العقل نعم مات المضاربة تمام نعم ايش؟ نعم امر عليها كل شركة فسدت فللعامل أجرت المثل هذا القاعدة المثال والصحيح أن كل مشاركة فسدت فللعامل سهم المثل هنا نعم يقاسل راضي راضي أليس سعد أتابع سيرين وعمار ومعبد المنسود ما أتابع شيء شبكهم الرسول عليه الصلاة والسلام في غزو تبادر قبل قسمة رنائم يعني قبل أن تشتغل قسمة رنائم كان من رأني ما شئ فهو له فأفهمت يقول الحمد لله أنا بشارك الآن أنت تهيد الآن بغزرين وانا ما أتي بشي لي واحد ولك واحد المرث التاني يمكن أن أجيبنا أربع غزلة وانت بجي بشي لها ما يصل نعم فالمعطاء إلا يقول إن هذا الشيء تجوز المعطاء فضي يكون سائع طالما طرفيا ما هو بلا سائع طالما طرفيا إذا كان فيها صغة معطاء ولو منطرفه واحد فهي معطاء نعم نعم أما المذهب ما يصل إلا الثمر ليؤكل والذي لا يؤكل لا تسر المساقات عليها والصحيح أنه تسر على كل ثمر يؤكل أو لا يؤكل بل حتى الورق وحتى الأغصان التي ينتبع بها تقوم مقامة ثمار أي أي يدخل حتى العلدق يدخل بهذا نعم أي نعم طيب مضاربة هسل والرجل هذا عمل فيها خمسة شهر أجرت هذا الرجل دل شهر ألفين كم يستحق عشر ثلاث سهم المثل لو قدرناه ما يساوي ألف أو ربما يساوي خمس ثلاث نعطيه خمس ثلاث يعني قد يزيد على وجه وقد ينقص والصحيح أنه لو سهم المثل لأنه لم يدخل إلا على المشارك في الغنم والغرب إيش؟ النصف مثلا اندخل مثلا على أنه نصف نعم بمساقات صفتان نعم جماعة نعم الثانية نعم كده صح هل لها تغيير من الشر او لا نعم سليم يلا نعم وحامل وصالح الخيبر على المساقات عاملهم على النصر على النصر حسن طب هل نؤيد الأثر الأثر النظر صالح كيف كيف ذلك قد يكون عنده بساته ولكن ليس الوقت المساقع قد يكون عنده بساته ولكن ليس في وسعه أن يقوم عليه وقد يكون عمال عاطلون فيسلمه لهم فينتبه هؤلاء وهؤلاء اذا يعتبر هذا من محاسن الشريعة. كده? طيب. هل انت صح المزاقات بالأثر بجزء منه? يعني ما هو من اصله? مما يقطع منه? لا يا صحيح. ماذا يقطعونهم? كيف كان يكذب بيبريغانسان فإن لا يستطيعون. اي لن يوجد حجراته. صحيح. يا صحيح. يعني وان. ان كان ثمره ما يشترطونه. هذا شجر ما في الثمر. لا. لكن لا توقعونه حيث يضعونه لأشياء خاصة إما يسقوه في البنود أو غير ذلك المذهب يصر المذهب يصر والراجع عنه المذهب لا يصر والراجع عنه يصر لأن أغصانه هذه في منزلة الثمر يعني ينتبعوا بها ما بقى يصر طيب رجل ساق شخصا على شجر متنول يعني مثل نخل برني عجوة جنيب جامع سكري شغر وهاك وقال لك البرهي ولي الباقر ساني مهم لأنه اشتاقنا يكون في جزء مشاعر وهذا بشيء معذي طيب العلة العلة أولا من الدليل أنا أقول الحقيقين قبض ما هو الدليل على أن هذا لا أصل لأنه في المساقات نفسي لا. ها رافع ابن خديجة. نعم. هم. هذا يرعان النميس التلم. كمان. هذا الشيء المعلوم المنصف. طارق الله. كمان. آآ النظر نجاري. هاده من الافهر. كيانه لا يصبح. النظر التعليل هو بالحكم. لا هو فيه. اذا قلت لي ما هذا كان جائز يقول اه لا انه جائز. يصلح التعليم. ما يصلح. اسألك. لا يصلح. ما يصلح. لان النظر ليس فيه. لا هل نبي صرف صلم عنه لانه ليس فيه مصلح. طيب يؤدي ذلك لفكنازو جواب ركيب سمير أن في غرر وجهار غرر وجهار كيفة؟ لأن غير مثل الثانة غير مشاه يعني يقود هذا إلى النزاع بينهم لأن تقود غرر وجهار ممكن الآن يقود إلى النزاع كيف اللقاء؟ لأنه إذا قال مثلا أعطيك مثلا هذا البرح بين أصناف الوقار لقد هذه الأشجار لا تأتي بالكمر الا الظهر. وقد تأتي بالتمر الا الظهر. او لا. فيصول هذا خاصل او او وذائف او. كمان. بارك او. نحن ذكرنا قبل باول الشركة. ان الشركة مبناها على التساول. ايش? التساول الشركين في المغنى والمرض. هذا اصطح لليل او الدمي. طيب. ثم نبدأ ده سديد اه? قال الموالف وهي عقد جائز. جائز باعتبال الحكم التقنيفي او باعتبار الحكم الوضعي الثاني باعتبار الحكم الوضعي لأن الجائز لأن الحكم التقليفي ما يترتب عليه التواب والعقاب والحكم الوضعي ما يترتب عليه الصح والفساد فقولنا جائز الحكم الوضعي يعني أنها من العقود التي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخها بدون الضغل آخر هذا معنى قولنا جائز أكسب اللازم الذي لا يملك أحد المتعاقدين فسخة إلا بسبب شرعي انتظر هذا حكم إيش وضعه ولا تكليف هذا حكم وضعه التكليف أن أقول جائز أي لا إثم فيه جائز يعني لا إثم فيه وضده المحرم وذلك ضده الجائز ضده اللازم ضده اللازم طيب على كل حال هي عقد جائز أي من العقود التي يملك فيها أحد المتعاقدين الفسخة بدون رضا إيش؟ الأخ بدون رضا الأخ ولهذا قال وهي عقد جائز فمالك الشجر لا ينزم الفلاح والفلاح لا ينزم مالك الشجر لكن المشكل إذا كان هذا الفلاح قبض النخل في شهر محفظ وتعبه به وسقاه وسقاه وعمل فيه كل ما يكون سببا لنموه وظهر ثمره ثم قال المالك أنا فسخت مشكل هل يضيح حق العامل إن قلت نعم مشكل وإن قلت لا أيضا مشكل فهل نقول الآن صار العقل لازما بين المعلم الحكم فقال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة إذا لا يضيح حقه إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة ولاحظوا أن الثمرة في المساقات هي المعقود هي المعقود عليهم أعطاه النخيل مثل وقتنا الآن وقتنا الآن الثمر قد جد والنخيل ليس فيها ثمر بعد مضي شهدين رأى المالك أن هذا العامل يضيع النخيل ولا يقوم باللازم ففسر قال أنا فسقت المساقى نقول لا بأس لكن العامل تعب في ملكك في إذنك قل لا إذن له الحق فما الذي يفرض له يقول المالك للعامل أجرته المثيل كم يُعطى الرجل لو عمل على هذا البستان لمدة شهرين قالوا يُعطى بالشهر الواحد عشر ثلاث يقول له عشرون أكثر كذا قالوا يُعطى كل شهر مئة كم له مئة ولو قال قائل إنه يُعطى بالقسط من سهم المثل لكان له وجه لأن العامل إن لم يعمل على أنه أجير بل عمل على أنه شريك فيقال مثلا لو أن العامل أكمل نصيفه فمعروف أنه قد جعل له سهم الآن مر من المدة مثلا شهران من ثمانية كم يستحق؟ ربع السهم الذي اتفق مع صاحب الملك عليه قد يكون أكثر من العجرة وقد يكون أقل فعلى كل حال لو قيل بأنه يعطى بالقسط من السهم الذي شرط له لكان قولا له وجه طيب وإن فسقها الضمير عود على من على العامل فلا شيء له هذا متى قبل ظهور الثمرة إن فسقها أي فسق المساقات العامل فلا شيء له لكن صاحب النقل نقول إن صاحب النقل ليس لك شيء لأن هذا الرجل عمل على أصلاح ملكك مجانة أليس كذلك أنتم معيون لها طيب هو عامل على إصلاح الملك لمدة شهرين عندنا على المثال الأول عامل على إصلاح الملك لمدة شهرين فإذا خدمك بدون شيء ليس على العامل شيء العامل ليس له وليس عليه كذا سعيد طيب لو قال قال هذا قد يكون ضررا على المال مثل أن يكون من عادة الناس أنه في وقت الجذاب يكون إقبال العمال على أخذ البساتين مستقا والآن ما في نشاط الآن كل عامل أخذ فلاحه ما في نشاط ألا يلزم العامل بما يعود من النقص على صاحب الأصل نعم ولا بلا نعم قد نقول إنه يلزم بذلك وحينئذ على هذا التقدير نقول إذا كان فاسقه لعدر أي العامل مثل أن ينفج ما بيده من المال أو يكون عنده خاد فيموت أو يهرب ولا يستطيع أن يكمل عمل نفسه فهنا نقول إنه معذور هلا يضمن شيئا أما إذا كان غير معذور وفات غرب صاحب الأصل فينبغي أن يضمن وإلا يلزم بإتمام العمل ما يقول لا إذا كان الفسك بعد ظهور الثمرة كلامنا هذا كله على ما قبل الثمرة بعد ظهور الثمرة لا يملك مالك الأصل أن يفسر ما يمكن لا بد أن نكمل والعامل أيضا يلزم بإتمام العمل يعني تكون لازمة بعد ظهور الثمرة لأن العامل أصبح الآن شريكا في الثمرة أصبح شريكا في الثمرة ولا يمكن لرب الأصل أن يطرجع وصاحب الأصل أيضا لا يمكن العامل منه من الفصل إلا إذا رضي أن يفسق مجانا فلا فأس يعني لو قال العامل والله أنا تعبت صحيح أن الآن ثمرة بدأت لكن أنا تعبت لا أستطيع فله ذلك بشرط إيش بشرط أن يتنازل عن حقه ويقول أنا لا أريد شيئا فصار قبل الغورة ثمرة كما عرفت إن فسق المالك لازمه أتنوه لكن ما المغلق لازمه وجهة المثل وعلى قولنا يلزمه قسط السهم الذي عمل عليه المالك إذا فسغ قبل ظهور الثمرة نعم العامل إذا فسغ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له إذا فسغ العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له واضح لأنه رضي لنفسه وإذا فسغ المالك فقد عدت ما يجب عليه ولكن هل يضمن للمالك ذكرنا أنه إيش إن فسخ لعذر هذا شيء يعني وإن فسخ مضارة فينبغي أن يضم بعد الثمرة المالك لا يملك أن يفسخ العامل يملك أن يفسخ بشرق إيش؟ أن يتنازل عن حقهم لأنه في هذا الحال لم يزد صاحب الأصل إلا خير طيب ثم بدأ مؤلك مبين ما يلزم العامل وما يلزم المالك قال ويلزم العامل حذك العامل العامل العامل فاعل العامل فاعل مفرم به نعم مفرم مقدم ويلزم العامل كل ما فيه صلاح التمرة من حرب وسقي وزباب وتلقيل وتشميس وإصلاح موضعه وبرق الماء وحصاد ونحوه نعم يلزم العامل كل ما فيه صلاح التمرة أما ما فيه بقاو الأصل فعلى المالك مساكل من حرث حرث ايش حرث الارض وثق ثق الشجر وزبار الزبار هو قطع الأقصان الغديئة لنتعلمون أن الشجر يعني غير النخيل النخيل ما هو وربما يكون في النخيل أيضا عصبان غديئة يابسة هذه علما على الآن ماذا يسمى في استلاحة فالحين عندنا الآن قطع الأقصان غديئة تقليم ايش تقليم ها عندكم تشديد لا الشرب في عصبة النخل تكريب أيضا كرض النخل على كلها عندي قاعد عندي شرخ كلام مؤلم الزباق قطع لغصان الرديل طيب وتلقيح لثمر النخل وتشميس للثمر بعد أن نجد يحتاج إلى أن نوضع في الشمس حتى يبس على من؟ على الآن طيب وإصلاح موضعه وطرق الموضع تصلاح موضع التشميس فيما سبق من الزمن يجعلون موضع للتشميس يعني أرض واسعة ويضيبونها مثلا حصى يصفونه ويجعلون فيه الجس لأجل أن يكون قيا فيبس عليه الثمر ويصفح موضع وطرق الماء يعني السواقي السواقي وتعرفون أن يجعلونها حياظ طيب وحصاب ونحن أيضا الحصاد على العامل الجداد يرون أن الجداد على كل واحد منهما بقدر حصتهم وإن شرطوا على العامل فلا بأس جداد إيش؟ جداد النخل يرونه على العامل نعم يرونه عليهما بقدر حصتين إذا كانوا أثلاثا فلاقع على صاحب الثلث الثلث وعلى صاحب الثلث الثلثان وإذا كانوا صافا فعلى كل واحد منهما نصف إلا إذا شرطوا على العامل فيصف والصواب أنه يطلع في ذلك العرف إذا جرت العادة أن الجذائر يقوم على العامل فهو على العامل وإذا جرت العادة أن يكون على صاحب المال فهو على صاحب المال والعادة عندنا أنه إذا نضجت الثمار قسموها على رؤس النخل وقيل لك أنت أيها الفلاح هذا الجانب والثاني الجانب والآخر وكل واحد منهما يجد نخله فعندنا العرفنا ما أدى على الآخرين أنه يقسم النقل أولا فيقسم التمر على رؤوس النقل ويقال للعامل جد نخلق وللصاحب المال جد نخل وعلى رب المال ما يصلحه حي ما يصلح المال يعني ما يعود بصراح النقل على رب المال وما يعود بتصريفه على العامل مثالهم يقول كسد حائط انثلم الحائط مثلا سورة البسكان يسده من يسده صاحب البستان موه العامل لأن هذا يبقى للبستان فيكون على رب المال إجراء الأنهار أيضا على رب المال والأنهار ما عندنا أنهار هنا لكن في بلاد أخرى فيه أنهار يا حجرات أنهار تقاد منها المياه عندنا الآن المقابل إجراء أنهار يخراج الماء ويخراج الماء عندنا استخراجه بالمكاين ونحوها على العامل عندنا الآن لكن حفروا البين على رب المال هذا العرف واعلموا أن العرف المضطرب كالشرط اللفظي يعني الاضطراج العرفي كالشرط اللفظي فما دام الناس اقترض عندهم هذا أن حفظ الأضاغ على رب المال وأن استخراج الماء على الفلاح الذي هو العامل فإننا نمشي على ما كان نسال والدولاب ونحن الدولاب يعني دولاب الكتب ليش دولاب يمكن أن يكون فيه مكتبة في البستان ما يمكن ما يمكن أن يكون فيه مكتبة يمكن يعني إذا صار الله طالب عين يحتاج إلى مكتبة ما ينصد فيه دولاب على كل حال الدولاب يعني الشيء يستخرج به الماء فمن رآه منكم ليصفه يا إخواني صفه لنا يعني محجوب نعم نعم واستقص سلسلة من سلسلة من صفحات دولاب هاتف قول لي بارك الله أنا أسألك عن الدولاب الآن الدولاب الآن لدينا دولاب دولاب هاتف دولاب هاتف نحن الآن نتكلم عن الدولاب الذي يستقرج به المأمل ايه وش هونا فيها ما في عبلا فهمنا عجلتين فيه أتراس واحد هكذا عرضا واحد هكذا طولا وترس هاتف ترس هاتف وإن استدربت هاتف استدربت هاتف هكذا ها؟ طيب هيا بني مع الارضم هيا مع المعلم لكيش البهينة مليبك على المعلم لكيش الله هادي جعنا من اديدورها فهو نشوف اديدورها فاديد ثم بعد ذلك الجرسة القوس في الساقية يسمى بعض القديم ها كل كانت تكلم عن الثلاب اللي في القديم على زمن المؤلم يعني هذا يكون الساقية كان القديم حشب تسمى الثلاب الثلاثة مم فتان تنجل بجئ تأخذ من الماء مثل الجاروخ يعني انت حرك الجاروخ يأخذ من الماء الغروف اشد خفاء من الجلال. طيب على كل حاله هو قارب حقيقة. انا انا رأيت الجلال دعين. وجد عندنا يعني اذا مرة. ورايته دعين. لكن هو قارب الوصف بالواقع. يعني قارب الوصف. ما بقالين الا ما الذي يحمله الماء. الان ما اعطانا فكرة عن الذي يحمله الماء. نعم. طيب. هو هاكل. هو هكذا الساق الان فهمت من الان اه واحدة مثل الرحا تدور هاكل. وفيها التراس. واحدة مستقيمة هكذا. فيها تراس داخل فيها تراس هذا. اذا دارت اللي فوق. نعم دارت الاخرى. الاخرى فيها جنزير. طيب فيها جنزير يدوع. هذا الجنزير معلق فيه مثل ما قال الحجاج. معلق فيه شيء زي التنك. مثل التنك. مكري. ينزل على بطن. ثم اذا وصل الماء غرف من الماء ثم صعيد وهكذا فيكون دائما يصب الماء يصب الماء طبعا في حوب وحوب تتفرع منه استواقض هذا هو الدولاب نعم يستعمل بدل الرحم يعني بعض الناس يضع رحم بدل الدولاب الدولاب في الأباب والرحة في الأنهار مرت علينا الرحة في أي مكان مرت في باب الخيار خيار التدليس حيث قال المؤلف جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضه الرحى على النهاء يضعون مثل ما قال الأخ محجوب يضعون أجلة كبيرة فيها أتراس وهذه الأتراس تخرجوا الماء من النهار تخرجوا يعني فيها ريش تدور كل مدارة أخرى جتماء بعضهم إذا أراد نبير يحجز المال ثم عند إرادة البيع يطلقه فيكون دفاعه قويا جدا وإذا قوي دفاعه قوي توران الرحاء فقوي خروج المال هذا من التدنيس كتصرية اللبن في إطارة بحيمة المال على كل حالين الدولاب على من؟ على صاحب الأصل في المساقات على صاحب الأصل إدارة الدولاب وتحريك الدولاب على العامل طيب وقول ونحن يعني مما يحتاجه الأصل طيب إذن لو قادنا القائد أين في كتب الله أو سنة رسوله أن هذا عليه كذا وعليه كذا نقول المرجع في ذلك إلى العرف على قائد المعروفة وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحر فبالعرف اقتل طيب فإذا كان العرف مطلع فبهوانه وهذا المطلوب ولمش على مجرار عليه العرب وإذا لم يكن مضطردا وجب على كل منهما أن يبين للآخر ما عليهم وما له حتى لا يقع نزاع لأنكم تعرفون أن المتعاقدين عند أول الدخول بالعقد يكون كل واحد منهما مشفقا وربما ينسى أو يتناسى بعض الشروط ويقول هاي ينسى الله لكن يقول هذا لا يجوز لابد أن يكون الشيء إيش واضح بينا لأنه ربما يحدث نزاع ثم لا نستطيع أن نؤلف بين الطرفين انتهى الباب هل نأخذ لا نأخذ الفصل الثاني إن شاء الله نأخذ المراجعة بعد نعم إيش الفرق بين الحصال والجذال الحصال للذرع والجذال للشدع هم النخل والذرة طيب نعم إذن قسطه من السهم الذي شرق له نعم في هذه الصورة المدى ضر العامل أيضا لأنه قد انفسخ المالك قد لا يجب من عذر العامل قد لا يجب تعامله من يساقيا هذا يضلق ما نحملها على ما ذكر أنه إذا لم يكن عذر للمالك يضمن نعم إذا فسخ العامل المساقه لعزه ولم يكن على المالك ضربه فهل له أن يأخذ أجرة المثل أو ثمان المثل؟ نعم نعم نعم نعم يلا حسن الآن في المكان العرق أنها على المالك المزرع مكان التنزل طلع عن ممن البيت نعم لكن الديزل هل يكون على المزرعات؟ على صحب المزرع على صحب العامل على صحب المزرعات عن المزاهرة العام الماذهب لا الماذهب انه عليه يقاجر حصتين نعم نعم يمكن هذا الحاش على غيره ما قبل الشيء ولا بعد الشيء أصباح القرق المعنى صادق ومعنى هذا يقول كل ما على العام الحاجة يقول كجذاب كجذاب نعم يعني جزم به في مبيض وغيره وأصر الموقف أحسنتي يعني الموقف قوله من تابعه نصروا أن يجداد على العام على العام كالحصار المذهب عليه ما بقد حصتيه والصحيح أنه نقرأ في ذلك العقد نعم العقد الجائز هو الذي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسفه واللازم هو الذي لا يجوز فسفه البيع أخذوا اللازم الإجارة أخذوا اللازم الرهن حبتوا اللازم من حرام جائزوا من المرتدي نعم ماذا يفهم؟ ماذا يفهم؟ أقول ماذا يفهم؟ ماذا يفهم؟ ماذا يفهم؟ نعم لا يفهم؟ نعم. نعم. نعم. ان يقوم بالعمل ما استأجره. هل يدفع الحجر هو هو يدفع المال؟ لا يدام هو. اذا استعدر للعمل إذا ينزعه فالكتر صاريخ. نعم فات. لماذا لا يقال مثلا اذا عجز العامل عن اثمان العمل بعد مدول التمر لعدو. ان يلزم بيقامة غيرها حتى لا يتضرر المالك. لان في هذا الوقت غالب ان يتضرر. لانه لانه حق جاء. فلا يزمونه لعذره لما فسح المارك قبل قهور الثمرة نرجح لأن العامل تسمى في قدر العامل لكي مثلا الآن مضى شهرين من ثمانة أشهر نعم هل الشهرين من ثمانة أشهر تقابل البقية قد يكون مثلا عامل في آخر المدة أشد وأشعر فنقول لا تقابله وقد يقال في أول أمر أشد من من آخر الأمر فيضافل زيادة وإذا قلت سساوى هذا وهذا يُعطى الربع إيه لكن بركة وفيك لكن قد يكون هذا العامل أخذه بشيء قليل لأنه في ذاته متعطل وأخذه بسامي ضعيف ولو جعلنا له أجعل مثل لكان يمكن أن نصبه أخذ بالربع فما فهمت فهمت اللي لا طيب قد ترى أن العامل أخذه بالربع على أن له الربع ولرب الأرض لرب الشجر تأثروا نعم لكن لو حسبنا أجرة المثل لكانت تستوعبا نصفه وأكثر قول لها مع أن العامل راض بالدون وقد يكون العكس من خالب هي لا شك أن تقتل حتى أجره المثل تقتل العجرة فيما يتشتد الحق واحتاج المكان إلى سقل كثير وعمل كثير من المثل الأول لكن مع ذلك الأقرب للعدل أن يقال هذا الرجل الرضي بهذا السهم المعيم من إله فإذا فسخ بالأثناء يعطى