452- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الشراكة/ الثاني- المضاربة المساقاة المزارعة /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل النوع الثاني المضاربة المضاربة مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السير فيها قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ومعلوم أن كل تجارة فهي مضاربة يعني يضرب الإنسان
في الأرض لكن خصة بهذا النوع من المعاملة استلاحي لا لغة كما في مزدلفة تسمى جمعا مع أن الحجاج تتمعون في عرفة لكن هكذا اصطلح أهل اللغة على أن المزدلفة تسمى جمع وأيضا المزدلفة ومنها
أقرب منها إلى الحرام فهي أقرب لكن هذا اصطلح وقد يقال المزدلفة باعتبار أنها مشعر وعرفة مشعر أيضا وهي أقرب المشعرين إلى مكة إذن المضاربة نأخذ من الضرب في الأرض وهو السير فيها كقوله
تعالى وآخرون يظلمون في العالم وقوله لمتجر به اللام حفجر والمعروف أن كل مجرور لا بد له من عامل يتعلق به وهذا العامل إما مذكور وإما محذوف فإن كان مذكورا فالأمر واضح وإن كان محذوفا
فلا بد أن يقدر ما يناسب السياح فهنا نقدر المضاربة دفع مال لمتجر به وعلى هذا فتكون متعلقة بمحذوف هو المصدر أي دفع مال لمتجر به وقوله لمتجر به أي لمن يتجر به ببعض ربحه ببعض ربحه
المؤلف قال بعض ولم يبين هذا البعض هل يجوز أن تقول خذ هذا المال مضاربة ببعض ربحه لا لكن المؤلف اعتمد على قوله في الهصل قبله وكذا مساقات ومزارعة ومضارب فكما يشترط في شركة العنان أن
يكون الأخ يشترط في العنان أن يكون السهم المشروط لأحده من ماذا يشترط فيه يكفي معلوما مشاعر أن يكون جزءا معلوما مشاعر إذن قوله ببعض البحث هذا مبهم لكن يفسر وقال بالربع بالثمن بالخمس
حسن ما يتفقان عليه مثال ذلك أعطى رجل آخر مئة ألف ريال وقال خذ هذه التجربة ولك نصف الرب يصح خذ هذه التجربة ولك ربع الرب أيضا يصح خذ هذه ولك ثلاثة أرباع يصح المهم لابد أن نكون مشاعر
ولهذا قال فإن قال والربع بيننا فنصفان إن قال من الدافع ولا المضارب الدافع وهو المضارب والعامل يسمى مضارب بفتح الرأى طيب إن قال المضارب وهو رب المال الربح بيننا فنصفان أي فهو نصفان
نصف للعامل ونصف لصاحل المضارب لأن هذا مقتضى البينية مقتضى البينية هو التساوي ولهذا لو أعطيت جماعة دراهم وقلت هذه بينكم فكيف يملكونها بالتساوي إذا كانت عشر دراهم وهم عشرة لكل واحد
درهم وإن قال ولي أو لك ثلاثة أربائه صح والباقي للآخر نعم إذا قال لي ربع يا صح طيب إذا لم يقل لك ثلاثة أربائه قال لي ربع ولن يقل ثلاثة أربائه لك هذا يعني صح لأنه إذا أخذ الربع
فالباقي للآخر كذلك لو قال لي ثلاثة أربعة وسكت عنه الرابع يصح ويكون الربع الرابع للعامل أي للمضار ولهذا قال صح هو الباقي للآخر وإن اختلف لمن المشروض فلعامل يعني اتفق على أنه قيل
ثلاثة أرباعه لك والباقلي ثم اختلف أحدهم يقول ثلاثة أرباع مشروطه لي والثاني يقول مشروطه لي فمن القول قوله قالوا إن القول قول العامل لأن الربح إنما حصل بفعله حصل بفعله فكان هو أولى
به فلذلك نقول القول قول العامل العقيل صور المسألة أعطاه من أثريان أمن أثريان مضارب وقال ثالثة ربارة وثالثة ربارة وإذا عندهم ما في مكتبين عند قسم الربح قال العامل المشروط لي كم
المشروط؟
ثالثة ربارة وقال صاحب المال المضارب المشروط لي فمن القول قوله؟
يقول المؤلف القول قول العامل فإذا اختلف لمن المشروط فالقول قول العامل وإن اختلف في قدر المشروف مهل من يستحقه اختلف في قدره فالقول رب المال بأن قال إن العامل شرطنا لك الثلث الثلث
الرمح وقال صاحب المال بل نصف الرمح هم الآن التبقين أن الشرط المشروف لمن لا العامل يقول إننا شرطنا لك أنت يا صاحب المال شرطنا لك الثلث وصاحب المال يقول شرط النصف الآن قد اتفق على أن
المشروط له هو رب المال يا أخواني رب المال لكن اختلفوا في القدر صاحب المال يقول النصف والعامل يقول الثلث إذا قدرنا أنه الثلث كم يقول العامل ثلثان إذا قدرنا أنه النصف ليس له إلا
النصف يقول هنا القول قول رب المال لأنه تبع للأصل ما دام الآن ما اختلفه لمن المشروط له لكن اختلفه في قدره فالربه تابعه للأصل وإذا ادعى العامل أنه النص قلنا اتفقت ما على الثلث وأنت
أيها العامل ادعيت الزائد وهو السدس والبينه على من على المدى واضح المسألة نهب وان اختلفا لمن المشروط في تعيين من الذي شرق له السهم فالقول قول طيب اختلفها في قدره مع اتفاقه مع
المشروط الله القول هو قول رب المال واضح دون المباضر طيب صورة المسألة الأولى إذا قال هو المشروط الآن ثلاثة ربع قال العامل إنه أنا المشروط له ثلاثة ربع وقال رب المال بل أنا المشروط
له ثلاثة ربع ثلاثة ربع من القول قوله قول العامل لأن أصدق من إن جاء إلا من العامل فالقول قوله المثلة الثاني صورتها اتفق على أن المشروط له هو رب المال قال نعم صريح الشرق لرب المال
لكن قال رب المال إنك قد شرطت لي النص وقال العامل لم نشترك إلا الثلاث لك أنت يا صاحب المال من القول قوله قوله صاحب المال القول قوله صاحب المال لأنه ما في اختلاف بيننا لمن المشروط
الاختلاف بيننا الآن في قدر المشروط وجابه لبيلنا الفرق من الصورتين صور العولة ثم صور الثالث صورة صورة بثالث طيب وش المشروط الآن كم ألف للبيوت ثلاثة أربعة طيب من هزين العام طيب يعني
العام الليقول إن شرط الآن كالنصف وإذا يقول شرط إلى ثلاثة أربعة فالقول هو قول العام كم نعطي رب الماء ها ليه زين رب الماء يقول لي مشروط لي آنثان تربعة العام فيأخذ تربعة وذاك ما نقول
للرب طيب الصورة الثانية نعم لرب الماء قال رب الماء لترك زين وعبيل ما علينا من عطل رب الماء لشي نفهم طلع الناس نعم يعني الآن متفكين على أن المشروط له هو رب الماء لكن رب الماء يبدأ
عن نص وذاك ماك للرب من يقول قوله قال رب الماء تمام واضحة جماعة طيب إذن إذا اختلفوا في تعيين المشروط له القول قول العامل وإذا اختلفوا في قدر المشروط مع اتفاقه مع المشروط له فالقول
قول رب المال هذا هو طيب وكذا مساقات ومزارعة يعني لو اختلف مساق ومزارعة أولا عرفنا فيما سبق الفرق بين المساقات والمزارعة يلا عيون المساقات أول شيء سوف يستمرون وأن يكون رجل له مدرعة
ويبحث عن من يسقي له مدرعة يعني نعم يسقي له مدرعة وفي وقت يتدخل مع رجل على أنه يتفعله مبلغ على أنه يسقي له مدرعة النحو نعم يسقي النحو نعم يتبع لهم مبلغ على أن يسقي النحلة نعم على أن
يسقي نحو نعم المزارة هو يتبع مع المزارة الله مستعر الله مستعر لا جه أن يرطي حصة للمزارة يعني مسبب يعني يقول خذ هذا البستان في أشجار نخير ومان وعينة قهيرة نعم خذ إعنا به على أن لك
حصة عشر ثمائة أو متاشة ثمائة نعم هذه مستعرات مزارة المزارة هو يعني أن يتفق رجل مع آخر على أنه يذرع له النقل ويسرع لا النخيل أولا فرق بين النقل والزارع شكرا يذرع ورق شكرا نعم من
الزارع تمح إذن الفرق بين المساقات والمزارعة المساقات على أشتار والمزارعة على أرض تزرع هذا هو الفرق طيب المساقات والمزارعة إذا اختلف لمن المشروط فلمن فللعام إن اختلف لمن مشروط
فللعامل وإن اختلف في قدره فالقول قلوا صاحب الأرض أو صاحب النخل صاحب الأرض في المزارعة وصاحب النقل في المساقات مثال ذلك أعطيته فلاح أعطيته فلاح يفلح هذا البستان نخيل وعناب ورمان
وقلت لك ثلث ثلث ما يخرج منك يعني وليا ثلثا أرفت هذه نسميها إيش نساقات عندي أربور ما فيها شيء أعطيتها شخصا يزرعها زرعا شعيرا أو برا أو رزا أو ما أشبذا بالنصف بالربع بالثلث هذه
نسميها مزارعة فالمساقي يقول في السورة الأولى خذ هذا النقل والأشار خذها ولك الثلث يعني والباقي لصاحب البستان عند جد النخيل وصر من العنب وما أشب ذلك اختلف فقال العامل المشروط لي
اتفقوا على أن المشروط ثلثان فقال العامل هو مشروط لي وقال صاحب النقل هو مشروط لي من القول قوله قول العامل كذا اختلف في قدر المشروط قال العامل إنك قد شرطت لي ثلاثة ربار وقال صاحب
العصل قد شرطت لك النص هم العالم التبقين على أن المشروط له هو العامل لكن افتلوا في قدر المشروط فالقول قوله نعم صاحب الأرض واضح وكذلك يقال في المزارعة فهنا فرق بين الافتلاف في تعيين
المشروط له وبين الافتلاف في تعيين المشروط إن كان الافتلاف في تعيين المشروط له فالقوله قول العامل وإن كان في تعيين المشروط مع الاتفاق على تعيين المشروط له فالقول قول رب المال
والتعليم كما عرفتم أن العامل استحق السهم بالعمل فكان القول قوله وأما الافتاق في القدر فالأصل أن الربح في المضاربة والنماء في المساقات المزارعة الأصل أنه تابع لأصله فيكون القول قول
رب المال قال المؤلف ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى لا يضارب الفاعل المضارب المضارب لا يضارب بمال لآخر يعني مثل أنا أعطيت هذا الرجل مالا يتجربه مضارب فذهب إلى آخر وقال
أعطي مالا مضارب يقول مالف هذا لا جوز لكن مثل أجوز إن أضر الأول ولم يرضى فإن رضي جاس وإن لم ضر به جاس أفهمتم الآن طيب أعطيت هذا الرجل عشر تلاف هذه مضاربة اشتري بها رزا طيب أخذ
العشرة ليشتري رزا ويعتي بالأسواق ويبيعه في رب نقول لا يجوز للمضارب اللي أخذ عشر تلاف ريال أن يأخذ من شخص آخر عشر تلاف ريالات عشق آلاف مضاربة لا يجوز لماذا يقول شرق إن أضر الأول ولم
يرد إضرار الأول يحصل بأحد أمرين إما أن ينشغل المضارب المضاربة الثانية عن المضاربة الأولى مع اختلاف المال وإما أن يشتري مالا من جنس ما ضاربه الأول عليه حتى تدخم الأسواق من هذا النوع
من المال فيرخص كل هذا ضرب انتم فاهمين معي ولا لا او فاهمين المسألة الآن طيب اهارون فاهم طيب اعين المثال المرض الثاني اعطيت رجل عشر تلاث ريال قد خذ هادي مضاربة في ايش في الرز كذا
لان اعرفت ان الرز الرز عليه طلب فقال اهل المسألة اخذها ثم ذهب الى اخر واخذ منه عشر تلاث ريال مضاربة في الرز يضر الأول ولا ما يضره كيف يضره الرزق على الله نعم لأن السوق إذا امتلأ من
الرزق سوف يرخص فهو يضره طيب أخذ عشر تلاف ريال مضاربة من شخص آخر لكن يريد أن يشتري بها سيارات السيارات لا تؤثر على روز أقول لي لا لكن ربما ينشغل هذا المضارب بالاتجار بالسيارات لا
سيما إذا فهم أن ربحها أكثر ويركن المضارب الأول المضارب الأول يركنه ويرسل قل لا درسرة أكثر هذا يضر أو لا يضر يضر إذن الضرر يكون بواحد من أمرين إما أن يأتي بسلعة من جنس السلعة التي
عينها المضارب الأول هذه واحدة وإما أن ينشغل بالسلعة الثانية عن السلع الأول وهذا ضرر الشيخ الثاني قال ولا يرضى فإن راضي فلا بأس لأن الحق له إن اختلفان من المشروف فالعامل كانت القول
قول العامل كان عبارتين بينهم طرف أي العامل إذا قلت فالعامل معناها القول قول لكن إذا اختلفان اشترط الربع واتفق على الشرط الربع لكن اختلف لمن المشروف نعم وقال العامل بأن المشروط لرب
المال نعم فعلى القول بأن القول قوله أصلاح العامل لم يدعي شيء فيه برنا عليه العامل لن يدعي إلا القسم الأكبر العامل ما هو من يدعي إلا القسم الأكبر يعني ممكن أن يقول رب المال غربع
ويقول لا أتثمني هذا لا يمكن اللهم إلا يبيجي إنسان ورع كدن ويخاف الله كيف يمكن فالعامل لن يدعي إلا الأكثر لا بينهم فرق لأن الآن العامل يستحقه بالشرط العصل أن العامل يستحق الربح
بالشرط ورب المال يستحق الربح بالتبعية فلهذا فرقوا بينهم قالوا إذا اختلف في قدر المشروط واتفق أنه لأحدهما فالقول قالوا رب المال وأما إذا اختلفه لمن المشروف هل هو لهذا أو لهذا فالقول
قول العالم نعم سيأتي نشاء الله ما كمل البحث في المسألة الأخيرة انتهى بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن المضاربة تعريفها هي من المضاربة دفع مال لآخر يتجر فيه بإيش بالمال لكن بإيش
بلاش بالله بجزء من هذا الجزء يشترب الأخ أن يكون مشاعم معنون ما ضده مشاء محمد إيش محمد محمد أي حسن هذا الجواب تمام أين لكن نريد حدده لا نعم يصري المجنون المجهول لا نقول المشاع مجهول
ضد معلوم إيه ما ضد المشاع لا لا خطأ لا لا غلق إفراهيم محدد يعني مثل أن يقول طيب صح المحدد المشاع معناه الشايع بحيث يكون كل حبة منهما من الربح لصائف مشترك كل حبة من الربح مشترك ضد
المحدد مثل أن يقول لك مئة وللباق أو مثل أن يقول لك ربح الثياب وليربح الأواني أو لك ربح هذه السفرة وليربح السفرة الأخرى أو لك ربح المال الذي في مكة وليربح المال الذي في المدينة
أفهمتكم الآن؟
المشاعمة عنه المشترك يكون المضارب يعني رب المال والمضارب وهو العامل يكون عن شريكين في كل حبة وذرب واضح عجيبوا جماعة خلاص طيب معلوما ضد المعلومة سمير مثل قال خذ عشر تلاف ريال مضارب
والربح لا لا بيننا مهم معلومة لك من الربح والله يسمي الماء عيدتك هاته عيدتك هاته غالبا ذكيا ها نجال مثلا يقول لك من الربح بعض صح لك من الربح بعضه هذا مجهول طيب إذن لا تصح المضاربة
بهذا الصح لك من الربح بعضه لا تصح لك من الربح المئة لك من الربح الأقمشاء لك من الربح المال الذي في المدينة هذا لا يصح واضح يا جماعة طيب لك من الربح لماشئك نعم لا يصح لماذا؟
غير معلوم يمكن أن يقول له أنا أريد ثات ربعة أو أريد ربعة طيب إذن هو مجهور إذا لم تصح المضاربة انتبه إذا لم تصح المضاربة فالقاعدة هذه ما أعلمتكم بها لكن ألا أن أعلم إذا لم تصح
المضاربة فالربح كله لرب المال الربح كله لرب المال وللعامل أجرة أجرة المثل فمثلا إذا كان مثل هذا العامل شهرية ألف ريال له على رب المال ألف ريال حتى لو أحاطت بالربح كله أو كانت جزءا
من ألف جزء من الربح له أجرة المثل هذا هو المشهور من المذهب يقول لأن هذه المضاربة تاسدة هيستحق العامل أجر عمله والصحيح في هذه المسألة أن للعامل سهم المثلي هذا صحيح أن للعامل سهم
المثلي لماذا؟
لأن العامل إنما عمل على أنه شريك لا على أنه أجيب ولأنه لو قلنا يعطى الأجرة فربما تحيط الأجرة في الربح كله وحينئذ يقص رب المال ورب المال لم يعطيه على أنه أجيب إذن إذا فسدت المضاربة
فما الضابط له على المذهب حجرة المثل والصواب أن له سهم المثلي فيقال لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في العادة قال يعطى مصفر الربح إذن له مصفر الربح يعطى ثابتة ربح ربح له ثابت ربع
ذبع يعطى ربع ذبع له ربع ذبع عقيل معنى ولا مو معنى ماكم طيب إذا فسدت فالعامل على القول الراجع سهم المثل طيب إذا اختلف هذه من المشروط نعم القوق العامل أردت عمره وأراد الله خارجه أنا
أردت له وراءه لكن ما يخاف نعم القوق العامل مثاله يعني اتفقوا على أن المشروط ولكن العامل قال هو لي ولو ربه ما قال هو لي فلمن طيب فيمتم يا جماعة القول قول العامل طيب هذه أيضا لم
أنبهكم في الدرس الماضي على أنه ما لم يدعي ما يخالف العادة إن ادعى ما يخالف العادة فإنه لا يقوم إذا قالوا والله العادة هم ثلاثة الأرضاء في مثل هذه التجارة تكون لرب المال فالقول قول
من قول رب المال لأنكم تعرفون البضائع تختلف فمثلا بضاعة الصيرفة سهلة ولا متعبة الصيرفة سهلة ما ماتت بضاعة الأطعمة متعبة ولا متعبة لأن الطعام يحتاج إلى تحميل وتنزيل وعمال وسيارات
تنقله فهي متعبة على كل حال المشهور من المذهب أنه مال إذا اختلفا لمن المشروط فهو للعامل قل أو كثر والصحيح أنه للعامل ما لم يدعي ما يخالف العادة فإن ادعى ما يخالف العادة وأن العادة
أن مثل هذا يقول لرب المال فالقول قول رب المال أفهمتم يا جماعة؟
طيب كل من قلنا القول قوله فلابد من يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من أنكر فإذا جرت العادة إذا اختلف قال المشروط الترباء العامل يقول لي ورب المال يقول لي وجرت العادة
أن مثل هذه القدر لا يُعطى العامل وإنما يكون لرب المال قل لا على قول الراجح يكون لرب المال لكن لابد أن يحلف لأن العامل مدعي ورب المال في هذه الحال منكر وقد قال النبي صلى الله عليه
وسلم اليمين على من على من أنكر فنقول احلف أن هذا المشروط لك فإذا حلف فهو أحلف طيب إذا اختلف في قدر المشروط لا لمن المشروط نعم كمان قل لها اللي ورسليه من هم أي قل إذا اختلف في قدر
المشروط فالقول قول من قول صاحب المال مثالا نعم نعم فهمتم اختلفهم اتفق قال نعم نحن شرطنا هذا القدر للعامل رب المال يقول لا انكر والعامل يقول كذا لكن قال العامل إن لي الثلثين وقال رب
المال إن لك النصر فالقول قول رب المال فلهذا نفرق بين أن يختلف في تعيين من شريط له وبين أن يختلف في قدر المشروط إذا اختلف في تعيين من شريط له فالقول قول العامل وإذا اختلف في قدر
المشروط فالقول قول رب المال أي نعم يقول مؤلف كذا مستقات ومزارعة وأريد أن أعرف الفرط بين المساقات والمزارعين أجل المساقات هو سطي الأشجار أن المساقات معاملة على الأشجار نعم معاملة
على الأشجار والمزارع معاملة على الأرض على الزرع على الزرع الذي يزرع في الأرض صورة المسألة اللي وقت أرفع يدك أين نعم ولا ترفع ليس عجل اليوم يب المساقات إنسان عنده نعم بستان كله نخيل
واشتار طال خذ هذا البستان لك نعم ويسقي بربع محصولة قم عليه كله السقي وتصريف الماء وكل شيء ولك ربعيش ربع السق التمر والمزارعة أن يعطيها أرض ويقول ويقول إزرع هذه الأرض ومثلا شجر يعطي
مثلا فيها عنب مثلا لا يخل عنب شجر اي شجر مزارع المزارع زارع ما هو شجر يعطيها ارض مثلا قال هذه الارض خذها ازرعها غرا شعيرا جرة دخنا رزا كمان صح هذه المزارع اذا اختلف من المشروط
العام طيب يعني المزارع اللي اخذها مزارع وإذا اختلف في قدر المشهور فربنا ضارك الله طيب قال المؤلف ولا يضارب لا لا من عندك قال ولا يضارب بمال لآخر قرأنا هذا الضمير في قوله ولا يضارب
لمن السؤال الخاص لمن العامل مثل مثال أعطاك الكم الشرافي كم عشر ثلاث مضارب هكذا طيب اشهدوا عليهم اقر مهضاء عشرة ثلاثة طيب اعطاك الفمت شرافي عشرة ثلاثة تعمل بها العطل وعطاك سامي
العقيل عشرة ثلاثة نعم لا يجب أن أضر بمال صاني إذا أضر رغائر بأطعم لا لا بأطعم بمال لآخر مهي بمال آخر بمال لشخص آخر طيب إذ رضي ولو أضر رضي ما أعلنه إذا رضي طيب وإذا لم يضر به ولم
يرضي توافقون على هذا هو في شرطين الشرط الأول أن نضر والشرط الثاني أن لا يرضي إذا أضره ولم يرضى قلنا لا تضاره فإن رضي جاهز حتى لو أضره ما هو الذي رضي على نفسه بالضرر وإن لم يضر به
جاهز أذن أم لم يعد وارث الجماعة قول المؤلف رحمه الله المؤلف لم يفسح نبدل الدرس يارف الشر خطب الأوراقة أنتم وزعتموها كل واحد ورقة لم يفسح تماماً بالحكم فهل هو مكروه أو حرام هذه
العبارة إذا جاءت بكلام العلماء لا يفعل كذا فهي محتملة للكراهة وإيش وللتحريب محتملة للكراهة وللتحريب كما لو قالوا في الصلاة مثلاً ولا يفعل كذا في الصلاة فهي محتملة للكراهة وللتحريب
لكن الفقهاء صرحوا بأن ذلك حرام يحلم أن نضارب بمال لآخر في الشرطين المذكورين أن يضره وأن لا وأن لا يضره فإن لم يضره فلباس وإن رضيه فلباس طيب فإن فعل يعني هذا المضارب ولعلنا نغير
مضارب المضارب لجلمات العقيم إن أقدم العامل وضارب بمال لآخر مع الضرر قال المؤلف فإن فعل رد حصته في الشركة انفعل أي العامل بأن ضارب بمال لآخر وحصل له ربح في المضاربة الثانية فإنه يرد
حصته من هذا الربح في الشركة الأولى فكأنه ربح من المال الأول واضح مثال هذا الرجل أعطى شخصا عشر تلاف ريال مضاربة على النصف ثم إن هذا العامل أخذ مضاربة من شخص آخر عشر تلاف ريال الأولى
ربحت ألف ريال العشرة ربحت ألف ريال كم نصيب العامل؟
500 طيب الثانية ربحت 10 ألف ريال كم نصيب العامل؟
5 ألف نضيف الخمسة ألاف إلى الألف نصيب العامل خمسة ألاف من المضاربة الثانية نضيف الخمسة ألاف إلى إلى الألف نضيف ألاف فكأن المضاربة الأولى ربحت ستة آلاء ولهذا قال فإن فعل رد حصته في
الشريف هذا ما نكلام المقال إذن إذا ضارب العامل بمال لشخص آخر وربح فإن هذا الربح يضاف إلى ربح المضاربة الأولى واضح ويكون المضارب الأول شريكا كأن هذا الربح من المضاربة الثانية كأنها
ربك ماله هذا ما ذهب إليه المعلم وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يستحق من ربح المضاربة الثانية لشيئة لأنها ليست من ماله وإنما هي من كسب العامل والعامل أخطأ في كونه يضارب بمال
الآخر مع الضارب بالأول لكن ما الذي يحل هذا الربح لصاحب المال الأول هو في واقع لا يحل ولهذا كان هذا القول هو الراجع أنه لا يضيف ربحهم من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة المضاربة
الأولى بل هو له لكنه آثم فإن قال قائل لو فرض أنه فوت على المضارب الأول أي على رب المال فوت عليه أرباحه فهنا ربما نضمنه وقد لا نضمنه أيضا لكن الكلام على أن الربح من المضاربة الثانية
لا يرد في ربح المضاربة الأولى على القول الراجع أما المذهب فكما سمعته قال رد حصته في الشركة طيب قال ولا يقسم الضمير يعود على الرب ولا يقسم أي رب هذا كلام جديد ولا يقسم يعني الرب
يعني العامل يتجر بالمال وربح والعقب باقي لم يفسق حتى الآن يقول لا يقسم الضمير يعود على الرب وليس على كل المال لأن العامل ليس له حق في رأس المال إنما حقه في إيش في الرب فيقول لا
يقسم الرب مع بقاء العقد إلا باتفاقهما أما إن فسخ العقد فيقسم الرب لأنه انتهى لكن مع بقاء العقد لا يقسم إلا باتفاقهما لماذا لأن الربح بقائه لا يقسم المال فربما يقول العامل اقسم الآن
يخشى أنه يتجر بالمرض ثانية فيخسر فيطالب العامل بإيش بأي شيء أي يطالب بالقسم بالقسم لألا يخسر يقول مثلا الآن ربح 10% اقسم أنا أخشى أني أكتج مرة الثانية يخسر ما يربح فيكون عمل العامل
هباع لا فائدة أما رب ما قال لا ما نقسم أنت الآن يشتريت بعشر ثلاث أقل مما لو اشتريت بأحد عشر والربح الآن مستمر فإذا اشتريت بأحد عشر صار الربح أكثر من ماله يشريف يعني أن رب المال
ينازع يقول أبدا ما نقسم ما دامت الشركة باقية فلا نقسم فهل يجبر العامل رب المال على القسمة أو لا أجيب لا يعني العقل باقي ولو كان بالعكس رب المال هو الذي طلب القسمة الرب علشان يأخذ
ربح ماله إذا يأخذ ربح عمله وقال العامل لا نقسم الربح الآن مضمون وإذا ربحنا من أحد عشر صار أكثر مما لو ربحنا من عشر فأنا لا أريد القسم يقوله من؟
العامل يقول نعم لا يقسم مع الفقاء العقد والخلاصة أنه ما دام العقد باقيا فإنه إذا طلب أحدهما قسمة ربح عبدالله الثاني أنت معنا فاهم فإنه لا يقسم إلا باتفاقه وهذا واضح لأن الحق له ما
طيب يقول وإن وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصر أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه هذه أجلها مساعدة أولا إذا تلف رأس المال جبر من الربح يعني مثل إنسان عامل مضارب التجر وأودع
يعني جعل الدراهم في الصندوق وكانت عشرة ألا وصارت بالرب عشرة عشرين ألف صارت بالرب عشرين ألف سرقت عشرة ألاف يقول المعلف إنه يجبر من الرب في هذا المثال لمثلنا هل يبقى للعين الشيء كيف
غالب وعشرة هذا أصل رأس المال ربيح عشرة أخرى وضعها في الصندوق صندوق محرز فسرق منها عشرة من الذي سرق؟
الربح كل الربح ينصر يقول مؤلف إنما تلف قبل القسمة والتنضيط يكون من الربح وحينئذ تبقى العشرة الباقية لمن؟
لرب الماء تبقى لرب الماء نبقى في المثال سرق من العشرين خمسة كم يكون الربح؟
خمس ثلاثة وعشرة ثبت لأنه يكون من الرب واضح جماعة هذا إذا تلف أو بعض أو خسر إذا خسر أيضا يجبر من الرب مثال ذلك كان من عادة هؤلاء العامل ورب المال إذا جاء الربح أو دعوه في المصرف ثم
اتجر برأس المال وهذا يوجد في المصرف لكنه لا يقصر ثم إن رأس المال خسر ونضرب مثلا ليتضح 10.
000 ريال رأس الماء اتجر بها في صار 15 أخذ الخمسة وهي الرب ووضعها في المصر ثم ما اتجر بالعشرة اتجر بالعشرة فخسرت وصارت 8 الالفين هذه نأخذها من الرب ولا نقول الرب خمسة باقي بأصله
الأول نأخذها من الرب ويكوننا على هذا كم ثلاثة ولهذا قال او خسر جوبغ من الرب واضح طيب واضح أو خسر جبال من ذلك لكن قبل قسمته فإن قسم فكل واحد منهما أخذ نصيب يعني مثلا قدرنا أن رأس
المال عشر تلف ربح ألفين واتفق رب المال والعامل على أن يقسم الرب أخذ العامل الفرياء الذي هو نصيبه من الربح لأن الربح كان بينهم أنصار بقي عندنا كم ألف ربع عشر رأس مال طيب نقول لرب
المال الآن الألف هذه إن شئت اجعلها رأس مال وإن شئت فأخذ لكن العامل أخذ نصيب ألف ريال خسر المال بعد أن أخذ العامل نصيبه خسر المال هل نقول العامل هاته الألف ربع اللي أخذ لماذا لأنه
لما قسمه صار ملكه خاصا به خارج من الشريك قال أو تنضيضي تنضيضه يعني تحويله إلى نقط التنضيض يعني التصفية تصفية فلو خسر بعد التصفية فلنسى الضمان نعم فلنسى الضمان على صمات لأنه نض وعرف
العامل نصيبة وصفية التركاء الشريكة لكن ماذا ما لم ينظب فإن الخسارة تكون على الرقم وأما بعد التنضيض فهذا ما ذهب إليه مؤلف محمد الله والصحيح أنه إن كان التنضيض يعني فسخ الشركة أو
يعني المطالبة بالقسمة فنعم كما قال المعد وأما إذا كان التنضيض بيصفي جراهم لأجل يشتري بضاعة أخرى لأنه أحيانا يكون العامل يرى أن هذه البضاعة ثقيلة ما تمشي فيبيعه ويصفي المال علشان
يشريبه إيه بضاعة أخرى تمشي فهنا لا نقول إن التنطيض يعتبر في القسم لأن العامل ورب المال كلاهما يعتقد أن هذا ليس فسقا ولا قسم ما أدري ما أدري ماشي مثال ذلك رب المضارب الآن العامل رأى
مثلا هو اشترع عقارات اشترع عقارات وصلوا أجلها يبتري به الرب لكن رأى أن العقارات ضعفة الإجارة ما فيها مكسب فباعها جميعا مئة ألف ريال صار لبدء عام مئة ألف ريال لكن نريد أن يشتري بها
نوعا آخر من المال يرى أنه أفيد فهنا نقول هذا التنضيط ليس تنضيط قسمة ولا تنضيط فصل إنما هو تنضيط لمصلحة الشرك فلو قدر أنه قسر بعد ذلك فالخسارة على الرب الخسارة على الرب وخلاصة
الموضوع أن أي فصلان يكون قبل القسمة او فسخ الشركة ما هو على الرئة طيب