451- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الشراكة/ الشرط الثاني - أن يشترطا لكل منهما جزء/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال هذا الشرط الثاني وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما لا بد أن يشترط لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما مثال ذلك قال نحن اشتركنا في المال ولكل واحد مننا من الربح
النصف يصح اشتركنا في المال ولك يا زيد من الربح والباقي لك ليش؟
لأنه غير مشاع وغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شرط لأحدهم ويبقى الثاني لا ربح له طيب اشترط الربح قال لك بعض ولي بعض لماذا؟
لأن البعض مجهور فلا يصف شرط لا بد أن يكون معلوما والثاني مشاع جزءا من الربح مشاعب مع الربح فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد التوبين لم تصح
لأن كل هذا مخالف للشرط إن لم يذكر الربح فلقى نحو سركاء شركة عينان ولم يتعرض للربح هل لهم أنصاق أو أرباع أو أشبتها فالشركة لا تصح ويكون لكل واحد منهما ربح ماله ولا يرجع على الثاني
بشيء حتى لو ترف أحد المالي في هذه الصورة لم يرجع على صاحبه لأن العقل فاسد والعقل الفاسد لا يترتب عليه أثره هذا واحد الثاني شرط لأحدهما جزءا مجهول قال نحن أشرك سنعمل في المال ولك
بعض الربح ولي بعض أو لك بعض ولي باقي لا صح لا يصح لأنه مجهول أو دراهن معلومة طالثنا الشركة حنان والربح يكون لك منه عشرة الاف والباقل يصح لا يصح لماذا؟
لأنه ربما لا يربح إلا العشرة الاف ويبقى الثاني لا تبح له والشركة مبنية على أصل وهو اشتراك الشركين في المغنم والمغرم لا بد من هذا شيء يجب أن نلاحظه في كل الشركات أن يشترك الطرفان في
المغنم والمغرم طيب أو ربح أحد الثوبين اشترك فقال أحدهم الآخر لك ربح السيارات ولي ربح الطعام يصح؟
لا يصح لماذا؟
لأنه ربما يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة أو بالعكس والشركة مبنيه على التساوض طيب قال لك ربح النصف الأول من السنة ولي ربح النصف الثالث لا ينصح بجمال نعم لا يصح لماذا؟
لأنه ربما يربح في أول السنة كثيرا وفي آخر السنة لا يربح إلا قليلا أو لا يربح أصلا طيب قال لك ربح السفر إلى مكة ولي ربح السفر إلى المدينة لا يصح لأنه قد يربح في هذا ولا يربح في هذا
والأصل في الشركة أن يشترك الاثنان في المغنى والمغنى طيب وكذا مستقات ومزارعة ومضاربة كلها لم تأتي بعد لكن استطرد المعالج لذكرها المستقات المستقات هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص
يقوم عليها لجزء من الثمر هذه المستقات إنسان مثلا عنده أرض وعليها الشار من نخيل وأعناب والرمان وغيره فأعطاها شخصا ينميها بجزء من الثمر يجوز هذا أولا يجوز وسيأتي دليله إن شاء الله
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر المزارعة كذلك إنسان عنده أرض بيضاء ما فيها زر فأعطاها فلاحا يزرعها وله نصف الزر مثلا يجوز او لا يجوز
هذا منه العمل وهذا منه الارض وكذلك في الشجر هذا منه الارض والشجر وهذا منه العمل مضاربة المضاربة ان يدفع ماله لشخص يتجر فيه وله جزء من الرجل اعطى رجلا مئة الف ريال قال خذ اتجر ولك
نصف الرجل نسمي هذا مضاربة كل هذه الثلاثة أو كل هذه الثلاث لابد أن يشترط لأحدهما جزء مشاع معلوم فنأتي في المساقات لو قال خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك بعضها لا يصف لماذا لأنه غير معلوم
خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك ثمر السكري والباقلي لا يصح لماذا؟
لأنه ربما تثمر هذه ولا تثمر هذه خذ هذا الأرض وشجرها ولك تمرتها عام ستة عشر ولي تمرتها عام سبعة عشر لا يصح؟
طيب لأنه مجهول قد تثمر في هذه السنة ولا تثمر في السنة الأخرى خذ هذه الأرض مساقاتها بشجرها ولك الجزء الغربي منها تمرت الجزء الغربي منها ولي ثمرة الجزء الشرقي منها لا يصح طيب كمان خذ
هذه الأرض مساقاتها ولك من ثمرها مئة صاع والباقي منها لا يصح نعم لأنه غير مشابه كذلك نقول في المزارة إذا قد خذ هذه الأرض أرض بيضة إصراعها هذه العام ولك من الزرع الشرقي ولغربي لا يصح
لك بعضه ولبعضه لا يصح لك ما تسعه من شعير ولي ما تصعه من بور لا يصح لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام الثاني لا يصح لا أقل أن يكون جزءا مشاعر معلومة طيب المضارب الكذار أعطيت هذا
الرجل ما لني اتجه به وقلت له لك بعض الربح ولبعض لا يصح لك ربح هذا الشهر ولربح الشهر الثاني لك ربح ما تجلبه في مكة ولي ربح ما تجيبه المدينة طيب لك ربح السيارات ولي ربح الأطعمة لا
يصل المهم أن هذه وخالف القاعدة الأصيلة الأصلية في المشاركة وهي تساوي الشركين في المغنم والمغنم طيب ثم قال والوضيعة على قدر المال الوضيعة يعني ما يوضع من القيمة أي الخسارة الخسارة
على قدر المال لا على قدر الشر فلو جاء أحده ماء بعشرة ألاف وجاء الثاني بعشرين ألف فالمال الآن أثلاء فقالوا إذا خسر فالخسارة هنصار لا يصف لا يصف هنا لأن الخسارة يجب أن تكون على قدر
الماء إذا خسرت الشركة فعلى صاحب كم قلنا عشر تلاف وعشرين على صاحب العشرة ثلث الخسار وعلى صعب الرشخين الثلثان ولا يصح أن تكون خسارة على خلاف الأرض ولهذا قال الوضيعة على قدر المال طيب
الربح لا الربح على ما شرطاه يعني لو أن أحدهما جاء بعشرين ألف والثاني بعشر وقال الربح بيننا نصفين فهنا صار الربح على قدر المال أو يختلف يختلف طيب يصح يصح هذا يعطى أكثر من رقماله
قلنا نعم لأنه ربما يجعل الثاني أكثر لأنه أخبر منه في بيعه والشراء فعطاه أكثر من رقماله لأنه أخبر منه أما الوضيعة فلا يمكن أن نحمل أحدهما أكثر من خسارة ماله فصار الربح كما قالوا
فيما سبق الربح على ما شرطه وأما الوضيعة فعلى قدر المال انتبهوا لهذه النقطة مثال ذبح الربح على ما شرده هجب انتي يا انتي كيف يعني اشتركان في المال ويقول الذبح بك نصفه لنصفه طيب لو
كان لأحدهما عشرون ألفا وللتاني عشرة تلال وجعلوا ذبحا صاد يصح كيف يصح ويعطى هذا أكثر من ذبح ماله تمام أما الوضيعة فهي على قدر المال طيب قال ولا يشترط خلط المالين ولا يشترق خلط
المالين يعني لا يشترق أن يخلط المالين بل لو عمل كل واحد منهما بماله فلا بأس وهذا المؤلف نفعه واعلم أن لدى العلماء قاعدة أنهم لا ينفعون شيئا إلا لوجود خلاف فيه لأن السكوت يغني عن
النفي إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذكره يغني عن نفي لكن إذا كان هناك خلاف يذكرون النفي دفعا لهذا الخلاف فقول لا يشترط خلط المالين إشارة إلى نفي القول باشتراطهما والقول باشتراط الخلط
نوعا بعضهم يقول لابد أن نؤتى بالمالين ويجعله في متجر واحد ولو كان كل واحد منهما ماله متميز مثال واحد ماله أقمش والثاني ماله أقم يقول لابد أن يؤتى بالأطعمة إلى مكان الأقمشة أو
بالعكس ويكون محلهم واحد وإن كان هذا يعمل بماله وهذا يعمل بماله انتبه وبعضهم يقول النوع الثاني من الخلط يقول لابد أن يختلط المالان جميعا ويتصرف كل واحد منهما بهما جميعا يعني كأنه
صاحب متجر وخادم عمر بمعنى أن المالين صار خليطين كالمال الوحيد يعني كأنه متجر لشخص واحد وكل منه ما يعمل به الثالثة اللي لمشأ عليه المؤلف يقول من شرط هذا يعمل في مكة وهذا يعمل في
المدينة وهما شركاء عربتم؟
والله ما تصورته هذا معلومة طيب نجيب صور الاختلاط النوعان اختلاطهم تام واختلاطهم في المكان الاختلاط التام أن يؤتى بالمالين جميعا ويأتي الرجلان جميعا ويتصرف كل واحد منهما فيهما جميعا
يقف الزبون عند الباب يقول أريد الثوب الفلان يجيبه أي واحد منه أي واحد أريد الكيس الفلاني من أطعمه أي واحد يجيبه هذا خلط تام وهذا هو نذهب الشافعي لا أبد أن يخلط المالان خلطا تام طيب
هذا واحد ثاني لمالك المالك الحمد لله يقول يجب أن يخلطها في المكان وإن تميز ماله كل واحد عن آخر فمثل يكون متجر كبير الجانب منه هذا أطعمه وجانب هذا أقمشه وصاحب الأقمشه يتصرف في
أقمشته وصاحب الأطعمه يتصرف في أطعمته القول الثالث يقول مهشر كل واحد منهم يعمل بماله في مكانه حتى لو كان أحدهما في مكة والآخر في مدينة واشترك شركة عينان فلا بأس عرفتم جماعة الذين
قالوا بالاشتراك قالوا أين الشركة إذا كان كل واحد يعمل المكان وفي ماله الخاص فأين الشركة أجابوا عنه قالوا الشركة وأنهما إذا اختلطا صار المال الذي في البلد هناك بينه وبين شريكه نصفين
والمال الذي في بلده بينه وبين شريكه نصفين كما لو كان شريكين شركة أملاك فإنهما يكونان هكذا فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين كما قال المؤلم لأن الشركة حاصلة بدون
الصلط قال ولا كونهما من جنس واحد يعني مثل لو أتى أحدهما بذهب والثاني بفضلة فلا بأس ولكن قلت لكم قبل قليل هذا ما بين عليه شيء على أن سعر الذهب والفضلة لا يتفاوت أما إذا كان يتفاوت
كما هو العرف فلابد أن يكون المالان من جنس واحد او يقوم احدهما بالاخر فمثلا يقال انت اتيت بذهب والاخر اتيت بفضة لازم نقوم الذهب حتى يساوي الفضة ما عرفت الفرق بين الاشتراك التام
والمكان ايش قولا بالشافية وقولا بالمالكية اي نعم ما عرفت الفرق بينهم المالك يقول لابد يكون المالان في مكان واحد وكل واحد يشتغل بملكه بمال الشافعين يقول لابد يكون في مكان واحد
ويشتغل الطرفان في نفس المال كله عرفت؟
طيب نعم إذا كان في عرض المالس مثلا أنه لا يشتغل أن يقول نشترك في مال ولنا النصب ومعلوم إيش؟
إذا كان من المعلوم أن لا يقول نشترك في مال ولنا النصب مثلا زيب يأتي بمال وعمر يأتي بمال ومعلوم ان الربح يكون نصفا بينهما يقول نصفين الربح يكون بينهما نصفين لكن نصفين لا على حسبنا
نصفين نصفين نصفين فهذا يشترط ان يقول ان واذا كان هذا عرف مطرب فان نقول قاعدة مهمة العرف المطرب كالشنط المشترب يجب أن يكون مبارد، لا يفعلها إذا كان مقدار مقشوشي كبيرا نعم وفي هذا
الوقت الآن، يمكن أن يكون لديك خوة لقيمة وأنه كان مقشوشي لدينا تأجزة عندنا المقشوشي هذا المقشوشي يومنا عندنا المقشوشي يومنا ما لقيمة لكن لماذا سبق؟
المقشوش لا لقيمة المسكوك المسكوك المسكوك المسكوك مفترض لطور جديمة هل هم بناء العرض؟
المادة ما جوز العرض؟
المادة ما رجعنا؟
يقوم ماركو الواحد منه ما حد تأترى بذلك ايه ايه ترجمة نانسي:
صلاطة قائمة:
اذا قالت لك في السنة رفع عشر من زارة محمد ترجمة نانسي:
ما يجوز ترجمة نانسي:
لا ما يجوز حرام ترجمة نانسي:
نعم ترجمة نانسي:
احتفظ بسؤالك يا أخي ترجمة نانسي:
صلاطة القائمة هاتم محمد و سنة الله ترجمة نانسي:
نعم ترجمة نانسي:
سيارة تقول سيارة لعامل من جامل ما تحصل عليهم كأنني من هم يتي ومن هم يتي هذا سيأتي في المضارب إن شاء الله يأتي نعم إذا اشتركوا اشترض أنه يكون الربح على النصف بينهم والخسارة اختلف
القدر والخسارة إيش؟
اختلف القدر تحمل بينهم على الثلاثة والثلاثة من الخسارة وعلى الربح أصلا خسارة ما يمكن تكون إلا على رأس المال ما يحمل أحد أكثر من خسارة المال ماذا نعم؟
اجتماعه هذي شركت القبول ايه كيف ايه اشتركت اشتركت لما شركت صار مالك الآن لنصف او ثلثة اذا كان المال اللي انا ساهمت فيها ثلثة مش عندنا نقرم نمس لا ما فرد بتصرر فقط ايه نعم نعم ايه
نعم والاخر يكون في بلد آخر واشترك الآن الربح الذي يكون حسب ما اشترك لكن لا مانع أن أحدهم يستغل بماله والثاني يستغل بماله يكون سوركي نعم طيب إذا اشتغلت منه في عمر ما أن يتلقى في
المغرم والمغنى نعم لكن يا شيخ إذا تصرف أحد الشركين في الشراء الماء يعني أمر من الذي وبعد بإذنه بدون استئذان الشركين هل نقول هذا يطمن آله إذا كان من مصاحة الشركة فهو على الجميع وإذا
لم يكن مصلحتها فهو على المشتري حسب الحال نعم على ذهب ذهب مصروف فكيف تكون القسيم الربح رقصة قدر قيمته هذا الذهب المصروف كم قيمته قال عشر ثلاث يكون رأس المال هذا الرجل عشر ثلاث نعم
نفس الشيء يقوم ماذا من الحلف يقوم لا بد من التقويم - نعم - وهذا مستمع لبالب أحدهم يأتي هذا المال وهذا المال ويأتي على مال المال لابد إذا أتى هذا المال وهذا المال لابد أن يقوم
أحدهما بقيمة الأرض مثلا هذا أتى بدولارات وهذا أتى بدرام سعودية لازم عند العرض نقول كم يسوى الدولار أربعة رياض مال يكون هذا الذي جاء بدولارات إذا أتى مثلا بأربعين دولار يكون سنتين
وهنا مجر يمتجر يمتجر يمتجر نعم وَلَيُمْسَمُمْ مَعَمُقَيْهُ عَقْلِهُ جَابَ سِبَقِيمًا وَإِنْ تَلِبَ رَحْهُ الْمَالِ أَوْ قَعْضُهُ بَعْلِ تَصَبُّهِ أَوْ خَسِرَةً يُبِرَى مِنَ
الرِّبْلِ قَبْلِ حِسْمَةِهِ أَوْ تَنْظِيمِهِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في شركة العنال إذا قال أحدهما لي
بعض الربح ولك الباق صالح فيه مكان هنا قدم يا نجال لماذا؟
لأنه مجهول على أي شيء من النصوص تطبقه على أي شيء تطبقه من النصوص نعم نصلها عن بيع الغرب أهل يشترق خلط المالين في الشركة؟
رهيب لا يشتغل يعني فيجوز أن يكون أحدهما يشتغل في دكانه على ما هو عليه والثاني في دكانه على ما هو عليه كذا متأكد هل يشتغل أن يكون من جنس واحد لا يشتغل طيب عندما يتم فصف الشركة كيف
يرجع يعني معناه الآن المؤلف كلامك اختلف عنك المعالب المعالب قل لا يشغل تنوهما من جنس واحد فيأتي حالوما بدنانير والثاني بدراهم لكن عندما إذا قال صاحب الدنانير أنا أريد دنانيري كامل
وقال صاحب الدراهم أنا أريد دراهمي كاملة لم لم يأخذ الظنانير فكل من يأخذ دنانيري كاملة واخذ كاملة ثم خذ الباطل يتسلم على مشرطا ايه لا نعم أنت لا دخل اين أنت ارفع ايديك عشان نعرف انه
انت طيب مبلينا على قيمة النقطة ها اثناشر درهم يقابله دينار لازم ولا نفس طيب وهل ينسحب هذا النفي كونه من جنس واحد على وقتنا الحاضر لا ينسحب لأن قيمة النقطة تختلف الوقت نعم في صح أنت
معقدك شركة نخوذ مختلفة ولكن تقوم وقت العقل بأحد النقضين سمعتم؟
يقول في وقت من حاضر الدنانين يعني الذهب والفضة تختلف أسعارهما من ثين للآخر فعلى هذا يجب عند العقل أن نقوم أحدهما بالثاني لاجل عند الفصل نرجع إلى القيم واضح؟
طيب وذكرنا أن المؤلف لماذا قال لا يشترض ولا كونه؟
أقول لماذا نفاه والأصل أن سقوطه يدلع أنه ليس بشرط أحسن يريد أن يدفع رأي الأخ وهكذا علم إذا كان هناك خلاف مشهور تجده مثلا ينفي الخلاف وإن كان لو سكت لا علم أنه من فيه