447- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الوكالة / فصل ان اشترى ما يعلم عيبه/بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال من الفصل وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله إن اشترى الفاعل هذا يقول الجو حار صحيح؟ من الفاعل من؟ الوكيل اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله وذلك أن الموكل إنما وكله في شراء شيء سليم لا في شراء شيء معي وكل يعرف أنه لا أحد يقول اشتري شيء معي المهم موكله في شراء سيارة واشترى سيارة معيبة بثمن المثل ما في زيادة ولا نقص فنقول يلزمك يلزمك أنت أيها الوكيل وتضمن للموكل الدرائم الذي أعطاك فإن رضي الوكيل الموكل قال له هذا الرجل محسن إليه وتعب فيه لتحصيل السيارة وأنا راضي وإن كان فيها عين إيش يصف وَهَلْ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ شَيْءٍ؟ لا يلزم لأنه الحق له وقرر يبيه طيب لكن يبقى نرى إذا قلنا إنه يلزم الوكيل هذا المبيع المعين وأن الموكل ليس له إلا مبيع سالم هل يملق الوكيل أن يرد السلع على من اشتراه منه؟ الجواب لا لا لا يملك ليش؟ لأنه مالك يقول إن اشترا ما يعلم عنه فالوكيل الآن عالم بالعين داخل على بسيط ما له ما الحق الرد إلا أنه مستثن من ذلك يعني في حق الرد إذا قال الوكيل أنا مشتريها لفلال بالوكال وأنا راض بالعين لكن إن لم يرد الوكيل فهو على خلاف فما لا نقول هل له الرد؟ له الرد وذلك لأن الباعر دخل على بسيط وقبل هذا السر قال فإن جاهل رده إن جاهل الفاعل يوج على الوكيل إن جاهل يعني إن جاهل العين ولم يدري بالعين رده انتبئ انتبئ لكيامة رده لم يقل هنا إنه يخير بين الرد وبين الأرش والذي فهم منكم من قرأ في باب الخيار أنه يخير إذا وجل العين يخير بين إمضاء البيع مجانا أو إمضاءه بالأرش أو رد أليس كذلك؟ طيب هنا يقول مؤلف رده فقط إن جاهل رده ولا يملوك أحد الأرش لماذا؟ لأن أخذ الأرش معاورة جديدة إذ أن الأرش عوض عن الجزء الفائت بالعين ما دي فهمينه ولا لغة عربية عربية ولا غير عربية وخالد نعم وره طيب إذن إذا اشترى الأقل معينة وهو لا يعلم بعين ثم وجد العين نقول الآن لك الخيار بين بين الرد والإمضاء والإمضاء لك الإمضاء لابد أن يرضى الموكل طيب لماذا لا نقول لك الخيار بين الإمضاء بين الرد والإمضاء والإمضاء مع الأرش لماذا لا نقول هذا؟ لأن الأرش معاورة عن جزء فائد بالعين ولا يملك أن يعاور في وقت لأنه ليس أصيلا بل هو وقيل فرع إلا إذا قال الموكل لا بحسن تأخذ الأرش مفهومة لجمع طيب ولعلنا نمثل بالأرش والرد هذا الإنسان اشترى السيارة على أنها سليمة اشترها بأربعين ألف على أنها سليمة ولما ذهب بها وجد أن بها أيضا ينقص من قيمتها عشرة لها كم تكون قيمتها في الواقع؟ تكون ثلاث مال نقول أنت الآن بالخيام إما أن تذهب إما أن ترد السيارة على الفائع وتأخذ الأرض عين وإما أن تبقيها وتأخذ كم عشرة عن العين هذا إذا كان الإنسان هو الذي اشترى بنفسه أما الوكيل فقد عرفتم أنه لا يملك الأرش ومن ثم تبين لنا أن اختيار الشيخ سامن تيمي رحمه الله اللا أرش وأنه يقال من أشهر المبيع المعين إما أن ترد وإما أن تأخذه معيبا ولا أرش إلا برضى الباعي الباعي تنفهمين؟ ما فهمت؟ طيب الآن وأنه يقال من أشهر المبيع المبيع المبيع المبيع المباشرة سليمي المبيع المبيع المبيع المبيع المباشرة وإن شئت أخذها بلا أرش وإن شئت أخذها بأربعين وإن وكان ثمانين هذا الحق له المذهب نقول شيئا ثالثا وهو وإن شئت أبقيتها وأخذت الفرق وهذا الفرق يسمى عند العلماء أرش واضح؟ طيب الشيخ الإسلام يقول لا الخيار الثالث هذا ليس لك لأن الخيار الثالث طيب معاورة إذ أنك أنت الآن أخذت عيوبا عن الجوز الباعث والباعث يقول ما لك إلا هالسنع ما يمكن تنزمني أني أخص من ثمانية عشر فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأرش لا يثبت للمشتري إلا إذا وافق على ذلك الباعث والباعث يقول للمشتري إما أخذ السرعة بعيبها وإلا رجعها وخذ رهنك أما أنت تنزمني بأن تخص من الثمن هذا لازم على كل حال الآن فهمنا إذا اشترى ما يعلم عيبة إيش فإرضي الموكل أقول إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبة فإرضي الموكل إيه فلا شيء عليه وإن لم يرضى لازم الوكيل إذا اشترى ما لا يعلم عيبة فإن رضي الموكل بعد العلم صح ولا شيء عليه وإن لم يرضى أو عالم الوكيل بالعيد قبل أن يبلغ الموكل فله خيار بينه بين الرد وبين الإمساق ويضمن ولا أرشي لأن الأرشي عبارة عن معاوضة عما فات في العيد والوكيل لا يمنح بذلك نعم نعم لأن السلح ليس موكل له ما يخرج بيع من هي لو أن يصل إذن هل بينه بني الحق مرابحة مضاربة نعم هذا سيأتي لأشترى على المذهب ما يصبح بعد أنه إذا وقع بشرطا يقع الأقدر على عين النقود وهذا الشيء ما قليل الوقوع لا لا ما يصل إذا قاش تازمونك بعشرة فلطيب نصيب وأطرع العشرة ما يصل هذا يعيب التعيينا يقول اشتريتها منك بهذا العشرة لبيتك هذا ما تقل وراء الناس يقنى لها بال نعم يشير المسأة الأخيرة إذا قال بيبك مؤجلا أو اشتري بيك هذا حال أما المسأة الأولى إذا باع بأسد ما يتضمن هذا لا يأخذ زياد هذا ما يتصوى فيها ومكما قلت لكم قلت لكم إذا قال نبيتك بعشرة ولا شيء زعب خمسة عشر وما يقول له لا إذا عين استثنين هذا لأنه إذا عين الشخص قال بيه هارف لان بعشرة فله غرض في تنزيل الثمن نعم نسمين إيش نعم يضمن نعم إذا استراها في هذا الحق بما يقال يوضى في أمرهما فلا يضمن الوكيل لأن الحق يقول ما فرط ولا تعد مدام لم يعلم فهنا ينبغى أنه يقال لا ضمن عليه لأنه لم يفرط ولم يتعلم نعم نعم نعم ما هي الأدنة ها إذا قلنا لكم إذا كانت التهمة حتى في الصديق إذا وجد التهمة حتى في الصديق لكن ألم تعلم أن بعض الأخوة يعني يشدد في محاسبة فيه على كلها إذا وجد الحكم إذا وجد العلة بتركم متى وجد التهمة فإنه لا أقصى فهذه الدراسة نعم نعم العلماء يقول لا أجد من وكل في شيء ما يهتصى في إطلاق ولا أجد أن يستقرض الدراهم التي وكل أن يشتري بها الحاجة لكن جرت العادة والعرف أنه لا بأس به لكن لا سيما إذا كان إنسان غلي يودرها موجودة في البيت أما أن يستقرضها ويقول أبأ أشتري سلعة بتمن غير منقود فهذا ما يجوز إذا سمع عنده الشيء نعم في إيش نعم والله ليرهد لكلام الشيخ الحموالله أقرب الصواء وأن الباعدة لم يرى فإنه لا يعني لا يجبر إلا إذا علمنا أنه مغرب بمعنى أنه عالم بالعيب ولا كيف حتم فهنا يلزم بالأرش لأنه نعم ما يجوز إلا باستئذان الأصل الأخذ القاعدة الأصل في أموال غير أنها محترمة لا يجوز أن يتصرف فيها الإنسان إطلاقا فإذا وجد مخالفة فعليه الضمان إلا على رأي من يرى لجواز التصرف الفضولي إذا أذن فيهم من لو الحق إلا وقل من ذلك فأرى أن التصرف الفضولي جائز لأن رسول أجازهم أجاز تصرف الجاد بن عبد علوت من الجاد أو جاد بن عبد النسي علوت من الجاد أجازة أجازة وأشياء كثيرة تدل على جواز التصرف نقرأ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم قال الموالد رحمه الله تعالى من مباحث الوكالة وقبل أن نشرع لدرس الجديد نسأل عن ما مضع هل يجوز الإنسان إذا وكل في بيع أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ الزيادة لماذا؟ يعني نباعه بأزيد وساط الزيادة من صاحب السلعة ولا يمكن أخذه طيب لو قال بيعها بعشرة وما زاد فلك فباعها باثنين عشر له ذلك له ذلك طيب نعم هو له ذلك لكن لو كان يعلم أن السلعة قد زاد هنا لو كان الوكيل يعلم أن السلعة قد زاد وصاحب السلعة قال له بيعها بعشرة وما زاد فلك ظانا أنها أكثر ما تسايل عشر فهل يجب عليه أن نخبره بأن السلعة قد زاد من يجب عليه اشتراك هذا السؤال لك أنت طيب يجب عليها أن نعلم ما الدليل كي لا يكون قاد لكن وش الدليل يعني إذا قلنا لأن ولم نقل لأن لأن الله يقول أو لأن الرسول يقول فهذا تعليق أم أن تكون تجد الدليل تقول الدليل قوله تعالى أو قوله رسوله لا يؤمن أحدكم أين طيب يقول مالك رحمه الله إذا قال بيع بكذا مؤجلا فباع بي حالا صحة إذا لم نقل في ذلك ضرر كيف الضرر نعم سماتهم يقول إذا قال بيع بكذا مؤجلا بيع هذه السلعة بمئة ريال إلى سنة فباعها نقدا بمئة ريال نقول هذا البيع صحيح لأنه زاده خيرا إذ أن الثمن المنقود أحب إلى الناس من الثمن الموعود إلا إذا كان على الموكل ضرر والضرر لا ينحص في سورتين لكن ذكرنا سورتين السورة الأولى إذا كان الموكل يجئ النساء ويخشى إذا حمل معه الثمن أن يضيع أو يصرق أو ما شكل ذلك فهنا نقول هذا عليه ضرر فالبيع لا يصف له أن يقول ارجل التراهم إلى صاحبه والثاني إذا كان في البلد والي الظالم وإذا علم أن فلانا دخل عليه هذا الثمن صار يجعل عليه الضرائم وربما يجبره على تسليمه وما أشبه له إذا اشترى الوكيل شيئا معيبا وهو لا يدف لأخ يقول أخي يدف أين أم أنت وهو لا يدف لأن به عيب فهل له أن أردف أو لا مخير كيف مخير وهو وكيل لا هو الموقع ليس عنده وش ما يفعل طيب إذا يجي من يرده من أين تأخذ من كلام المؤلف من أين تأخذه من كلام المؤلف رهيم من أين أصف نحن نقول ما يجعل العين ها لا لا نعم سمير نعم من قوله فإن جاهل رد ما قد له ثيار إن جاهل رد لأنه ما يملك الثيار طيب إذا اشترى ما يعلم عنه سامن إذا اشترى ما يعلم عنه يعني يجب من يجب من وكيل معيبا لأنه دخل على بصير ثم إلقض يهم وكر فهو لا وإن لم يرضاه فهو عن وكر كمان ثم قال ما لك في درس الليلة ووكيل البيع يسلمه أي يسلم المبيع وكيل البيع يعني الذي وكل في بي يسلم المبيع لأن هذا من مقتضى العقد مثال أعطيت رجل يبيع لك ساعة وكيل فباع يسلمه إلى المشتري مع أنك أنت لم تقل بيعها وسلمها يعني مع أن الموكل لم يقل بيعها وسلمها إنما أمرك بالبيع فنقول التسليم من مقتضى العقد لأنه إذا تم البيع ملك المشتري السلعة هو واجب أن تسلم له طيب وهل يقلده الثمن لا لا يقلد الثمن لأنه إنما وكل في البيع في يبيع ويقلده خلاص يا موكل بعت على فلان ويقلد الثمن ويقلد الثمن واجه ذلك أمران الأمر الأول أنه وكل في البيع دون قبض الثمن وقبض الثمن ليس من مرتضى البيع البيع الثاني أنه قد يرضى من يبيع له ولا يرضى أن يقلد الثمن لأنه غير أمين عليه عند الموكل فلهذا قالوا إنه يملك تسليمة المبيع ولا يملك تسلم الثمن لهذين الوجهين طيب لكن ما ألف يقول بغير قرينة يعني فإن وجد قرينة فإنه يقلده وجوبا يقلد الثمن وجوبا القرينة مثل أن يبيعه على رجل لا يعرف رجل في البلد غريب باع عليه السلع إذا لم يقلد الثمن منه فإنه سوف إيش سوف يضيع سوف يضيع فهنا القرينة تدل على أنه يقلده وكذلك أيضا لو باعه على من عرف بالماطلة فهنا يقلد الثمن أو لا يقلده يقلده لأنه من مصاحة موكل فإن قال قائل لماذا لا تمنعونه من أصل أن يبيع على غريب أو على مماطل قلنا لأنه قد تقتضي المصلح أو زيادة الثمن أن يبيع على إيش الغريب والمماطل وإذا كان سيسلم له الثمن فلا ضرر طيب وإذا ألن له أي ألن الموكل للوكيل أن يقلد الثمن فهل يقلده أي مهموم معلوم من باب أو وإذا قال ولا تقلد الثمن فهل يقلده ولو يقلده ولو وجد قدينه لا لأنه نهى قال لا تقلد الثمن لكن إذا قال قائل إذا نهى أن يقلد الثمن ثاني المعلوم أن الموكل ليس غبيا بحيث لا يأذن له إذا دلت القدينة على أنه يقلده فيقال إذا كنا نعلم هذا من هذا الموكل أنه لو باعه على من يخشى أن لا يسلم الثمن فحين يذن نقول هذا قريب فليقلد يقول ويسلم وكيل المشتري الثمن نعم وكيل المشتري إذا كان الموكل قد أعطاه الثمن وقال خذ هذه أربعون برهما اشتري اشتري لي بها ساعة اشترى الساعة يجب أن يسلم الثمن فورا نعم بقي على فيما سبق قلنا لا قد الثمن يبقى للقرينة وذكرنا للقرينة كم نعم سورته في أيضا سورة الثالثة قرينا الشرعي وهي ما إذا كان البيع يشترى به التقاب فإنه لا بد أن يسلم الثمن لا بد أن يقبل الثمن مثاله أعطاه قريجا من الذهب وقال بيع فهنا لا يمكن أن يبيع الذهب بدراهم دون قبر بل لا بد من القبر وحينئذ نقول هذه قرينة نصفها بأنها قرينة شرعية والصورتان السابقتان قرينة عرفية طيب قال ويسلم وكيل المشتري الثمن إذا أعطاه تراحي قل اشتري لي بها سلم اشترى السبع نقول يجب أن يسلم الثمن حتى وإن لم يقل له سلم للباية أجيب نعم وإن لم يقل سلمه لأن هذا من مقتضاء العقل كما أن وكيل البيع يسلم المبيع فوكيل الشرع يسلم الثمن هذا مقتضاء كيف يشتري له إلى ثمن ولكن يقول فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه لو أخره أي وكيل أي أخر تسلم الثمن بلا عذر ضمنه إذا تلف مثاله أعطيته 40 درهما يشتري فيها سلاح واشترى السلاح في أول النهار وقال للباية آتي لك بالثمن في آخر النهار أو سكت ولن آتي به إلا في آخر النهار لكنه فيما بين الشراء وآخر النهار تلف الثمن فإن المشتري يضمنه لماذا؟ لأنه مفرط إذ أن الواجب عليه أن يسلم الثمن مباشرة هذا ما نهب المؤلف ولكن الصواب أن يقال الحكم يدور ما علته والناس إذا اشترى منهم الحسان السلعة في أول النهار وأتى بالثمن في آخره لا يعدونه مفرطا لأن هذا مما جرت في العادة فالصواب أن يقال إن أخر تسليم الثمن تخيرا يعد به مفرطا فهو ظامن وإلا فلا وتعليل الفقه رحمه الله تعليلهم يدل على هذا وليس يكون من المتيسل أن نبتراهن في جيبه فالربما يمر بالشارع ويجب السلعة التي يوكل في شرائها ويشتريها ثم إذا صار في آخر النهار أتابع بالثمن وهذا أمور شائع ومعروف قال ويستن الموكل المجتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه طيب لو أخره بإذن الباية وتلف وتلف هل يقوم من ضمان الباية أو من ضمان الموكل نعم من ضمان الباية لأن الموكل بمجرد الشراء صار الثمن مستحق لمن الموكل بمجرد الشراء الشراء الوكيل لما اشترى الوكيل صار الثمن مستحق لمن للباية الباية قال للوكيل ما خل تبقى الدرام عندك اليوم أو بكرة أو بعد بكرة ما في معنى في هذه الأثناء ترف الثمن بدون تعدل ولا تفريط من الوكيل فضمنه على من على الباية لأن الوكيل إنما أبقاه لإذن مستحق وهو الباية طيب فلو أخره بلا عدل وتلف ضمن وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو علنا بما شاء ولم يبين لم يصح ولم يعين الله يمشت موضوعنا على بلاستين ولم يعين ولم يعين لم يصح هذه أربع مسائل المسألة الأولى إذا وكله في شراء في بيع فاسد فباع صحيحا مثل أن يوكله في بيع جمل شارد هذا البيع فاسد أو يوكله في بيع خمر فباع صحيحا أو يوكله في بيع مجهول فباعه صحيحا مثال أنا أخذ أنا أخذنا الآن وكله في بيع جمل شارد الجمل حضر الجمل حضر هل يملك بيعه بعد حضوره لا لماذا لأنه لأن أصل الوكالة فاسد فاسد إذ أنه إذ أن الموكل لا يملك بيع الجمل الشارد حتى يحضر وهو قد وكل على بيعه في حال شروط فإن قال الموكل للوكيل إذا وجدت الجمل فأنت وكيل في بيعه يصح لا يصح لأن الوكالة تصف معلقة المثال الثاني خم كان عنده جرة خم وإن شئت قل كان عنده قلة خمر فقال له بيع بيع الخمر فاسد لكن الخمر تخللت بنفسها وإذا تخللت بنفسها صارت حلالة صارت حلالة فهل يملك الوكيل بعد أن تخللت بنفسها يملك أن يبيعها لماذا لأن أصل الوكالة غير صحيح فلا يبيعها بعد ذلك المثال الثالث مجهول مع شيئا مجهول في أن قال وكلتك في بيع ما في بيتي من المتاع وهو مجهول حتى الموكل لا يعلمه لكن الوكل ذهب ورعى نعم باعه قبل أن يعلم فالوكالة فالوكالة تكون غير صحيحة والبيع غير صحيحة لكن لو ذهب ورعاه فهذا سيأتي إن شاء الله أتكلم عليه في كلام مؤلف إذا وكله في شيء مجهول أو وكله في كل قليل وكثير هذا أيضا لا أصل إذا وكله في كل قليل وكثير على أنه يشمل جميع الأجناس وجميع الأنواع وجميع الأفراد فهذا لا أصل قال رح رح للسوق أنت وقيني في كل شيء في كل قليل وكثير وجد سيارات اشترانه السيارات وجد عبن اشتراء ابن وجد بقر اشتراء بقر وجد حمير اشتراء حمير نعم كل شيء يا صح هذا ولا ما أصل المعلوم ما أصل لأن هذا يعظم الضرع وفيه جهال عظيم فلا يصف والعلم كما قلت لكم لأن هذا الموكل لو أن الوكيل أخذ بهذا اللفظ العام الشامل وأتى بكل ما في الدنيا من شيء ماذا ما موكل الوكيل الموكل أصلا ما موكل ما صار في خيالي ولا دار في فكري أنك تبيجيب الدينة كلها نعم إذا نقول الوكالة في الصحي حتى نستريح من المشاكل لأن إذا قلنا الوكالة غير صحيحة قلنا للوكيل لا تتصرف لا تتصرف لأن هذه الوكالة غير صحيحة أما لو قال عين نوعا وقال اشترني مثلا أرزة أرزة قليل أو كذير لو تعجل كل لبسوق ما عندما فهنا الخطر قليل خطر قليل وسأتي نشبه في كلامه فهذا الصحيح أنه جائز لأن الموكل أراد أن يشتري جميع المشاكل ربما من أجل أن يفرقه على الفقراء في وقت الحاجة والمثال في الأرز أو ما أشبه ذلك طيب أو وكله الشراء ما شاء قال اشتر ما شاء أنت وقيل عني اشتر ما شاء سبحان الله حاليا صح هذا طيب لأنه لو أتى له بقلم خمسة بيلات قرأني توكلت أن أشتري ما شاء وأنا شئت أن أشتري لقلم خمسة بيلات وهذا غفل من من يقتني الأقلام التي بمتين بيل نعم اشتر ما شاء راح أشتر للسيارة شبح نعم سمجمتها مليون أو نصب مليون المهم هو قال اشتر ما شاء قال هذا اللي شاء خطر ولا غير خطر هذا خطر ما يصف أما لو عين النوع قال مثلا أنا وكلتك تشتري شاتر مثلا وليمة قال وش صغيرة كبيرة سمينة هزيرة قال ما شاء هذا الخطر فيه قليل يعني يتسامح فيه لأنه مما جرت به العادة لكن اشتر ما شئ بدون أن يذكر نوعا هذا خطر معظيم فلا تسأل وكلتك أو عينا بما شاء هذه السورة الرابعة وكلام مؤلفين لرى عينا بما شاء قال اشترني الساعة الفنانية موديل كذا موديل كذا رقم كذا صفة وكذا وكذا قال كم قال بللي تبي بللي تبي يقول هذا لا صحي لأنه ربما لا تساوي لا تساوي إلا عشرة ويقول للمباية أخذتها بخمسين فإذا جاء بها إلى الموكل قال خذها الساعة بخمسين قال هذا ما تساوي إلا عشرة أنت قلت لي اشتر بما شئ وأنا شئت أنا شئت بها خمسين المؤلف يقول لا يصح لا يصح لكن نحن نعلم من علم اليقين أن الموكل لما قال للوكيل بما شئت فإنما وكله إلى أمانته هل يس كذلك وليس من الأمانة أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسين طيب لو قال له عين له عين وقال اشتريها قال بكم قال بما ترى أنه مناسب يصح أو لا يصح يصح نعم هذا يصح وقد يقال إنها داخلة بكلام مؤلف وأنها لا تصح وقد يقال إنها غير داخلة لأن هنا لم يقيده بالمشيئة المطلقة وإنما قيده بما يراه مناسب وهذا نوع من التخصيص فلا يكون في المشيئة المطلقة طيب إذا قال عين له شيء عين له عينا قال اشتري للوقت الذين سيحضرون إلي أو الضيوف اشتري مثلا لهم شاتر قال بكم قال بما شيء أو بما ترى أنه مناسب يجوز يجوز يعني هذا وإن كان فيه شيء من الجهالة وربما يشتريها بثمن لم يخطر على بالموكل لكن مثل هذا يكون قليلا ومما يتسامح الناس فيه آدتا وحقيقة الأمر أن هذه مسائل فرطية لكن ينبغي أن نعرف لها ضابط الضابط لذلك أنه كل ما دل عليه العرب أو القرينة مما يحتمله كلام الموكل وليس فيه محلول شرعي فإنه صحيح إذا كان يدل عليه العرب أو القرينة ويحتمله كلام الموكل وليس فيه منع شرعي فإنه صحيح وذلك لأن الأصل في المعاملات خالق الأصل في المعاملات الحلم فإذا لم تخالق الشرع ولم تخالق العرب ولم تخالق الأفضل المتعاملين