446- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الوكالة / توكيل الوكيل لغيره - فسخ الوكالة /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف رحمه الله ومن وكر في بيء أو شراء لم يبع في مسألة البيء ولم يشتري من نفسه وولده إلى آخر من وكر في بيء فإنه لا بيع على نفسه ولا بيع على ولده ولا على والده ولا على من لا
تقل شهادته له لأنه متهم متهم بذلك مثال هذا إنسان وكرت أن يبيع البيت قد وكرتك في بيع بيته فباعه على ابنه فإنه لا يصح البيت ليش لأنه متهم إذا كان لا تقبل شاهدته لولده بالمال لاتهامه
بذلك فكذلك بيعه ما وكل فيه لولده هو متهم طيب الرجل ثقة الوكيل الذي بيع على ابنه ثقة وعدل ومرضي يقول ولك طردا للباب ولألا يقول قائل لماذا صححتم بيع كلان على ولد ولم تصدقوا بيع كلان
فنسد الباب والأمر في هذا السهل وهو أن يستأذن من الموكل فيقول له إن ابني جريد البيت أتأذن أن أبيعه إذا قال نعم أنت الإشكال أعرقتم استذنى بعض العلمان من ذلك مسألتين في البيع على ولد
مسألتين المسألة الأولى إذا كان البيع في المزايدة وانتهت ثمن على ولده فإن البيع يصرح لأنه ما فيه محابات كلم عربي ولا عجب عربي؟
نعم أعطاه بيه السيارة مثلا حرج عليه بالحراج علىنا زادت زادت زادت آخر السعر صار على ولد وبعد هل في هذا الابتهام؟
لا ولهذا استدنا بعض العلم هذه المسألة قال في المنادات إذا انتهى السعر على ولده فلا بأس أن يبيع وذلك لأنه لا تبع طيب المسألة الثانية إذا حدد له الثمن إذا حدد المؤكد الثمن للوقيت
وقال بيعها قال بكم أبيعه قال بيعها بأشرة ثلاثة وبعها على ولدي بأشرة ثلاثة يجوز أو لا يجوز لماذا؟
لأن المؤكد حدد الثمن فهو لي الأكثر من ذلك فيصح أن يبيع على ولده لانتفاء التهمة حينئذ ولكن لو أن الموكل قال للوكيل بيعها بعشرة ألاف بناء على أن هذا أعلى سعر وكانت السلح قد زادت لكن
الموكل لم يعلم فهل يجوز في هذا الحال أن يبيع على ولده عن الوكيل ما تصورته إلى الآن قال الموكل لهذا الرجل بيع هذه السيارة بعشر ثلاثة بناء على أنها لا تساوي أكثر نعم لكن الموكل جاهل
للأسعار والوكل يعلم أنه تساوي عشرين من فهل يجوز أن يبيعها بعشر على ولده ليش يا فان هذا غش الواجب أن يفكره إذا كان الوكل يعلم أن قيمة الأشياء قد زادت والموكل رجل جاهل للأسعار فعليه
أن يبين ويقول له يا فلان السدعة تساوي أكثر وجوبا لأنه لو كتم وخلت تمشي عشر ثلاث لكان غاشا وقد قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم من غشى فليس من انتبهوا لهذه لأن بعض الناس يستغل
سذاجة الموكل ولا يخضره بالواقع وهذا حرام هذا غش عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به لا تغشهم ولا تخدعهم طيب يقول مؤلف ولا على ولده طيب إذا ذا على بنت بنت يا أخوان هي ولد البنت ولد
متأكدون أين دليلكم قولوا تعالى يوسيكم الله في أولادكم للذكر نتبه حظ المتعين فجعل الله أنت من الولد وهو كذلك طيب لم يبع من نفسه إذا كان لا يبع من نفسه فهل يجوز أن يوكل شخصا يشتريها
لنفسه انتبه الصورة أعطيت هذا الرجل أعطاه هذا السيار ليبيع قلنا لا يبيع عجز واضح لكن قال يا فلان أنا ما يجل أشتريها لنفسي لكن وكلتك تشتريها لي وصار الذي يزيد وكيله يزيد وكيله حتى
انتهت عليه واشتراه أيجوز هذا أو لا لا يجوز لماذا حيله حدي حيله ووكيله قائم مقام نفسه والمثال أحنا كيف مثلا هذا الموكل الوكيل اشتر هذه لأن وكيله يقوم مقامه طيب وبناء على أنه لا يجوز
للوكيل أن يشتري السرع لنفسه فإنه لا يجوز أن يزيد في ثمنه كيف؟
يعني مثلا نشرها أمام الناس أو أخرجها من الناس وقال يا الله من يسوم 10.
000-12.
000 فأراده يزيد قال لما قال واحد 12.
000 قال 13.
000 يقول هو الذي يقول الوكيل وهو الذي تسمونه الدلال هل يجوز أن يزيد ولا لا لا يجوز لأنه لو زاد لا يمكن أن يشتريه فيكون في زيادتي هنا إضرار بمن في المشتريين إضرار في المشتريين وتضيق
عليه ما دمت تعرف أنه لا يمكن أن تشتريها فإنه لا يجوز أن تزيد طيب فإن أذن الموكل للوكيل أن يشتري هل يجوز أن يزيد يجوز لأنه إذا أذن الموكل للوكيل أن يشتري فلا بأس وحين إذن إذا زادت
الثمن فقد زاد زيادة مأدونا فيها فصار ذلك صحيح قال ولا يبيع بعرب ولا نساء ولا بغير نقد البلد انتبه للثلاثة لا يبيع بعرض وكلتك أن تبيع السيارة فبيعتها بأمار السيارة تسوى عشرة ألاف
والأمارة تسوى خمسة عشرة ألاف يجوز أو لا لا لا يجوز لأن إذا قلت بيعها يعني بدراهن ما أقول بيعها ببيت طيب قال بيعها بالسيارة وهي نيسان فذهب وفاعها كرديس كرديسة كرسيدة يجوز أو لا لا
يجوز يعني إذا قلت بيها يعني بيها بجراهج ما هو بعرض وهلوم مجر طيب الفلوس من العرض عند الفقه الفلوس من العرض والأوراق النقدية من العرض لأن النقد عندهم هو الدرهم والدنار فقط يعني
الذهب والفضل وعلى هذا فالأوراق النقدية عند الفقهاء عرب فهل نقول كلام المؤلم يدل على أني إذا قلت بيع هذا البيت مثلا وبيعت عشر تلاف من الأوراق لم ينعقد الريع لأنه لا يبيع بعرب نقول
هذا مقتضى كلام المؤلم قالوا أنه لا يبيع بالفلوس ولكن نقول أصبحت النقول الآن الورقية أصبحت عند الناس نائبة المناق الدينار والدينار فإذا باعها بالخلص الأوراق صح بها طيب لو قال لهم
وكين والله أنا قلت بيعها والدراهم والدنين هي النقود أما هالأوراق هذه تجيبها عندي تجيها الضوت كلها تحلقها تأكلها الأرض لا أريد هذا يملك هذا أو لا يملك لا يملك هذا لأن العرف الآن
المضطرد أن هذه الأوراق قائمة مقام الأخوان الذهب والفدر فدر الدينار والدمر طيب ولا يبيع أيضا نساء إيش نساء يعني مؤجلة لا بيع مؤجلة لازم نقل يدا بيد انتبه يا أخي الآن على كلام المؤلف
إذا باع شيئا أدنت له ببيعه ولم ينقل التمن فإنه يكون ظامن يكون ظامن لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير الآن عند الناس لو أبيع عليك شيء اليوم يمكن أن
تذهب به ولا أخذ الثمن منك إلا بعد إيش إلا بعد يومين حسب كثرة الثمن وقلة وحسب حال المشتري مثلا إلا إذا كان المشتري لا يعرف فإنه إذا لم يبيعه نقدا يدا بيد فهو ظامن لأنه مفرد لأنه
مفرد إنسان مثلا حرج على السيارة جاء واحد أجنبي ما يعرفه قرأ السيارة سام عشرها نبي أختم منك بحدى عشرة قال أخذها وضح هنا ما يمكن للوكيل أن يدعه يذهب بدون نقد لو فعل لكان ضامنا لأنه
مفرد طيب إذن لا دع نساء هل يبيع مؤجلا مثلا المؤجل غير النساء النساء هو تأخير القبر ولو كان غير مؤجل والمؤجل تأخير الوفا يعني ما زل إذا قلت بيعتك هذا الشيء بثمن يحل بعد شهر هذا واش
نسميه؟
مؤجع بعتك هذا الشيء ولم أقل ذا الثمن هذا نسى فيه تأخير فيه التأخير بعتك هذا الشيء بعشر وعضة نياه وقت هذا يدمير طيب ولا سائم ولا بغير نقد البلد نقد البلد عندنا الآن الريال السعود
الورق السعود هذا الرجل أخذ السلعة وراح باعه بدولار بدولار يصح البيع ولا نعم ايه لا صح لا صح وهو حقيقة لأنني إذا أذنت لك في البيع فإنما أذنت لك ببيع معروف الدولار عندنا ليس نقتل
ولكنه سلعة يزيد وينقص فإذا باع بالدولار ما صح طيب إن باع بجنيه مصري مثلا يصح طيب إذا وكله في مصر وباع بجنيه مصري يصح لأنه نقد البلد طيب وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع بنقد البلد ولو
باع بنقد أغلى ومعروف الآن أن الدولار الأمريكي هو الذي أخذ الامتياز ولهذا يسمى عند الاقتصاديين العملة الصعبة من يقدر عنه فإذا كان واحد مثلا في بلد نقودهم تالي تاخذ بيارة السعود ألف
وحد نعم وباعها بدولار قال بيعت لك وكرت لك بيعها للسيارة السيارة هذه تصوى بنقد البلد مئة مليون وبالدولار نعم ألف ألف دولار وباع بألف دولار يصح البيع والمازل ذا كلام المؤلف ما يصح ما
يصح لأنه بنقد البلد مع أن بلداً كهذه يعني رخص نقدها يفرحون إذا جاءهم الدولار فهل نقول إن كلمه مؤلف مغيّل بما إذا لم يكن النقض الذي باع به أغلى من النقض البلد ربما يقال هذا يعني
ربما يقال إن الرجل إذا باعه بنقض أغلى فإننا نقول هذا صح لأنه زاده خير وكما لو قلت بها بدراهن فسبيعتها بدناني أليس عروة بن الجعر وكل الرسول عليه الصلاة والسلام يشتري له أضحية حطاه
دينار اشترى أضحيتين وباع واحدة بدينار فماذا صار راجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بإيش بأضحية هو دينار ما خسر شيء فأقره من ذا عليه الصلاة والسلام على ذلك فهذا يقوله على أنه إذا
كان تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي أن نفذ لأن مطالبة الموكل في نقذ البلد مع أن ما باع به أغلب ما هو إلا إضرار إلا إضرار وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرب ولا ضرب قال ولا
بغير نقذ البلد وإن باع به أو نخذ أصدر نعم بأعقل نعم لا يسأل لأنه غير الجنس أو النوم لخلاف الزيارة والنقص ففيها خلاف كمساعد خير يروح يفسغ البيع ويقول تعالى اليه المشتري البيع فضل
وعطنا لقبل بلا يمكن ذلك يفرح المشتر اللهم صلى الله عليه وسلم آتي محمد من الوصول نعم نعم فأعى قبل العزم فأقول باع بعد الحكم للأول في الاقتفاق هذه قولة واحد نعم بارك الله فيك إذا بعض
الناس يصدح هذا يصدد له إغناق خطرة طيبوبة فهل يقل يعلق الوكالة لا هذا لا تبطل من الوكالة فإذا صار يفقه أحيانا لا لا تبطل من الوكالة فإذا الوقت الذي يفقه فيه يصح التصوير نعم توفين
والعشر إيش إيش توفر الشهر نعم نعم لا يشتور الشهر لكن الشهر أولى لأنه يترتب عليها أشياء حبما يمكن الوكيل أو الموكر يترتب عليها أشياء نعم الحمد لله لو كانت سلعة تباعه مزايدة فوكل
الوكيل رجلاً آخر مزايد مزايد السلعة له حض الوكيل نعم أين التهمت شيء خلاله؟
هذه المذهب لا تصل لكن البناء مع القول الثاني اللي يبغلنا أنه إذا اشتراه إذا باع على ابنك بمتاعي للسائف فلا بأس به على هذا القول يصبب أما على المذهب ما يصبب نعم في واحدنا آخر أي طيب
نعم سمعتم؟
يقول أعطاه السيارة وقال فعهد عشر ثلاثة لما بلغ السوق صارت تساوي اثنى عشرة بعد اثنى عشرة فالألفان هل هي للمرقين ولا للمرقين الموقف إلا إذا قال فعهد عشرة وماذا تفورك فيكون ما زالنا
نعم نعم الصديق يصبح الشهادة له فيصبح البيعودة إلا على رأي من يرى أن الصداقة القوية القوية جدا جدا كمثل الصداقة التي هي العزة العزة بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن الوكيل مقيد بما
دل عليه لفظ موكل نطقا أو عرفا هذا القاعد الوكيل مقيد بما إيش بما دل عليه لفظ الموكل نطقا أو عرفا هذا هو الأصل وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ما نمرئ مسلم إلا بطيب
نفس منه هذا هو الأصل وإذا تصرف الوكيل على وجه لم يعدم به الموكل فقد تصرف في مال غيره بغير طيب نفس منه انتبهوا لهذه القاعدة لأن جميع رياتينا من التصرفات التي ذكرت فقه رحمه الله
غالبها يعني يذكرنا التعليل دون الدليل الأثري لكن الدليل الأثري الذي اعتمد عليه في هذه الأمور هو هذا الحديد لا يحل مال مليء مسلم إلا بطيب نفس منه وكذلك الآية إلا أن تكون تجارة حاضرة
تديرونها بينكم وهي قول تبارك وتعالى فيها التراضي نسيطا ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم فعلىها لا تكون العمجة في تسراضات الوكيل وقد ذكرنا فيما سبق
أنه لو وكل في بي فهل يبيع على ولده إبراهيم لماذا؟
التعمل في محاباته طيب لأنه ربما تساوي عشرة هدية على ولد التساء طيب هل المستثنى لذلك الشيء يحيى؟
ما هو إذا حدد له السمن أو وقف السر على الولد في المزايد فهنا لا بأس لأنه لا تهم تحينه طيب ذكرنا أن الموكل إذا حدد للوكيل ثمنه والوكيل يعلم أن هذا الثمن أنقص من ثمنها في السوق فهل
يجوز أن يبيع لمحدد أو لا صالح لا يجوز لماذا طيب لأن هذا خلاف النصيح كذا النصيح الواجب أن يبين له لا يمنى واحدكم حتى يقبل أخيه ما يتلبه لنفسه والسلع قد يكون قيمتها بالأمس أرخص من
قيمتها اليوم طيب هل يجوز إذا وكل في شيء في بيع شيء أن يبيع على صديقه الحميم لا يجوز صديق نعم يقول المجيب أنه لا يجود أن يبيع على صديقه إذا كانت الصداقة قوية لأن العلة في المنع على
بيع الولد موجودة في هذا بل قد تكون رشد بعض الناس يحابي صديقه أكثر من ما يحابي قريبا طيب هل يجود أن يبيع على أخيه نعم صح لأنه ليس أصله ولا فرق الممنوع أن يبيع على أصله أو فرعه أي
على أبائه وأجداده وإن علوا أو على أبنائه وبناتني وأمه طيب لو كان الأخو شريكا له وبيض الله أيجون أن يبيع عليه نعم شريك شركات المال البيع والشراء وأوكل هذا الفجر أن يبيع هذه السلعة
وباعها على أخيه أسمعهم التفصيل يقول إذا كان اشتراه لشئ خاص به كما لو كان مثلاً بشتن يعني مش لها أو كان عقاراً أو غترة لنجل أن يربسر فهذا لا بحسن به أما إذا كان يشتري لمال الشركة
فهذا لا أجوز لأنه في الحقيقة باع على حنابس إذا قال له إذا قال بيع هذه السيارة فباع هذه السيارة أخرى أحسن منها لا صحبه أحسن منها نعم لا يصرح لأنه ليس لهنا بيعها إلا بنقد البلد لو
علم الوكيل أن الموكل يريد أن يشتري هذه السيارة الأصل ما يجوز الأصل أنه لا يجوز لأنه ربما يكون قد عدل عن هذا النظر آخر ما قرأنا وليبغي أن نقدر البلد نبدأ الجرس اليوم قال وإن باع
بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضامن النقص والزياد هذا تصر المقالب لكنه ليس مخالبا في أصل العقل بل في وصف العقل ولهذا يصح ويضمن
المثال الأول إذا باع بدون ثمن المثل قال له بيع سيارة وكانت هذه السيارة يباع مثلها بأربعين ألف فباعها بخمسة وثلاثين ألف الوكيل باعها بخمسة وثلاثين ألفا فهل البيع صحيح أو لا أنوالي
فقول إن البيع صحيح لماذا؟
لأن الوكالة لم تتعدى البيت يعني ماذا هذا مثل يهبوه لأحد أو يعطيه يهم ضاربة أو يوقفوه لا باع لكن خالف في ايش في الوصف لأنني هنا أقول بيع السيارة إنما أريد أن تبيعها بثمن بثمن المثل
فعلى هذا يصرح في البيت ويضمن الوكيل النقص وكم بيع هذا قلنا بخمسة ثلاثين وقيمة رافئ السوق اربعون اذا المشتري تبقى السيارة لان البيئة صحية وعلى الوقيت ان يضمن لصاحب السيارة خمسة الاف
ريانة الذي هو النقص فان عافى عنه فالحق له ما في معنى هل اذا بعد بدون او دون ما قدره له فان قدع هذه السيارة باربعين وهي تساوي ومثل ابستوق بخمسة وثلاثين فباعها بخمسة وثلاثين كما هو
سعرها في السن يقول المؤلف إن البيع إيش صحيح وعليه ضمان النقص ما الذي نقص خمسة ثلاثة لأن صاحب السيارة حدد البيع الثمن قال بأربعين وهذا باب خمسة ثلاثين فإذا قال وقيل أنا بعت بالثمن
المثل ولا تساوي أكثر من هذا قلنا لكن الموكل حدد لك واضح طيب إذا قال قائل لماذا لا يقتل العقد من أصله قلنا لأن هذا الرجل لم يخالف في أصل العقد لأن الرجل الذي وكله أراد أن يبيعه فباع
ولا ضرر عليه إلا في النقص وسوف يضمن طيب أو اشترى له بأكثر من ثمن متر أو مما قدره له صح قال له اشتري مثلا ساعة الساعة عينها طبعا الموكل عينه نوع الساعة وهي تباع بأربعين لكن صاحب
الساعات صاحب الموكل الذي يبقى الساعات صاحب الوكيل فاشتراها بخمسة واربعين كم ثم المثل أربعون واشتراها بخمسة واربعين نقول الشراء صحيح لأنه حصل مقصود موكل والنقص الذي يكون على الموكل
هو خمسة ريالات التي يزيادها عندنا المثل نضمنها من؟
نضمنها الوكيل واضح؟
كذلك لو قال اشتري ساعة بأربعين درهم أي ريال فذهب واشترى لهم خمسة درهم فالشراء صحيح وعلى الوكيل النقص طيب لو قال الوكيل هو قدر لأربعين لكن السعر ذاته واشتريتها بما تساوي اسألوا كل
الذين يبيعون السعاد أن قيمتها خمسة واربعون ماذا نقول نقول لكن الرجل حدد لماذا لم ترجع إليه وتقول إن القيمة زادت ثم تنظر هل يستمر بالتوكيد أو لا وقول ما لك ضمن النقص في أي مسألة
فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره لا ضمن النقص والزيادة فيما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له وهذا يسمى عند البلغيين اللف والنشر المرتب لف ونشر مرتب أحيانا كل
اللف والنشر غير مرتب فيبدأ بالثاني ثم الأول مثاله قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فعما الذين سودت وجوههم هذا لف ونشر غير مرتب طيب وقوله تعالى فَمِنُهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيلٌ
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا ثم قال وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِيلٌ هذا أي شيء لف ونشر مرتب طيب فإذا قال قائل ما هو الأصل أن يكون اللف ونشر مرتبا أو أن يكون غير مرتب قلنا الأصل أن يكون
مرتبا لكنه يأتي أحيانا غير مرتب لنكتب بلاغية تظهر عند التأمل المؤلف الآن ماشى على أي النوعين على اللفة النشر المرتب وإن باع بأزيد باع بأزيد أزيد من ثمن المثل يصح أول ما يصح أولا لا
يصح يصح إذا باع بأزيد صح كما لو عين واحدا واشترت نين والثاني قد جاءت فيه السنة إذا عين واحدا واشترت نين جاءت فيه السنة وقلها لنا جعل بن عروة أوصال رسول عليه الصلاة والسلام أن يشترى
ضحية بديناء فاشتراثت شاتين ثم باع واحدة بديناء وأقرره رسول عليه الصلاة والسلام وقد يقال إن هذا يمكن في المنازعة لأن هذا أقرره رسول عليه الصلاة والسلام فنقول إقرار رسول له وعدم قوله
لا تعد لدل على أن مثل ذلك جاءت طيب إذا باع بأزيد قال يا فلام خذ بيع هذه الساعة بأربعين جرح فذهب وباع بخمسة واربعين وجاء فضل بخمسة واربعين يصحول ما أسأل وانعين إن أبا يقول وقيل هاته
الخمسة سهلا مسأل حل المشكلة واضحة إذا قال لا ما أسأل يقول وقيل بكل بساطة إيش عاطنه الخمسة وقدل نباته بأربعين لكن لو عين من يبيعها عليه قل بيعها على فلان بأربعين ثم باعها عليه بخمسة
واربعين فهنا لا يصل لماذا؟
لأن تعيين الموكل للشخص يدل على أنه أراد بذلك محاباة الشخص وهذا لما باعه بأزجد فوت على الموكل غرضه وحين يقول لا ما يصل ارجع إليه ورد عليه الخمسة أو نقول بأسوأ الأمرين إن البير غير
صحيح طيب وإن باب أزجد أو قال بيرد كذا مؤجلة فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيه ما صح وإلا فلا هذه مسألة المسألة الأولى بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا قال فلان
خذها للساعة بيعها بأربعين درهما لكن مؤجلة إلى سنة فذهب الرجل الوكيل وباعها بأربعين لقدة وجاء بالأربعين فقال لهم موقف أنا قلت لك بيعها بأربعين مؤجلة إلى سنة قال طيب هذا أحسن لك أنا
أتيت لك بالأربعين وبدل من أن تنتظر الوفا لمدة السنة الآن حصل الوفا هل يصح ولا لا يقول مالك يصح بشرق أن لا يكون هناك ضرر وعلم من كلامه أنه إذا كان هناك ضرر فالبيعها بصح لكن صورة
الضرر صورة الضرر أن يكون هذا الموكل يريد أن يساق وليس راجع إلى البلد إلا بعد سنة ويعلم منه لو أخذ ابتراهم الآن ضاعت منه فله غرض في التأجيل الغرض هو أن لا يضيع ما به فنقول في هذا
الحال لا يصحبه لأن الموكل له غرض في التأجيل وأنت قوت عليه غرض طيب هذه صورة صورة ثانية فيها ضرر يمكن أن هذا الموكل الجو الذي هو فيه أو البلد فيه ولاة ظلمة يسطون على الناس ومن وجدوا
عنده مالا ضربوا عليه ضرار أو أخذوا مالا وهو يقول لو أخذت الثمن حالا وضعت عندي فجاءت أعين الظلمة وقالوا هذا الرجل عنده مال تسلطوا عليه هذا غرض صحيح تصورت هذا ولا لا كلكم طيب قال أنا
قلت لك مؤجن لأني الآن الولاة الظلمة قد نشروا أحيانه في البلد ومن رأوا عنده مالا أخذوه أو جعلوا عليه ضريب وأنا ما أريد ذلك نقول هذا فيه ضرر بيعه نقدا فيه ضرر على من الوكيل جماعي على
الموقع على الموقع طيب هذا قوله بعد كذا مؤجن فباع به حال صار إذا قال بيعه بكذا مؤجرا فباع به حالا فالبيع صحيح ويلزم الموكل بقض الثمن إلا إذا كان في ذلك ضرر فالبيع غير صحيح ولا يلزم
الموكل بقض الثمن وضربنا للغرض كم صورة صورة 2 كذلك إذا قال اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجر قال يفلان هذه أربعين درهم أنتم تعطون الدرهم ولا ما تعلم ما هو الدرهم النقط من الفرق إذن
خليها درهم قال بيعها للساعة بأربعين درهم لكن بيعها قال اشتر اشترني ساعة بأربعين درهم اخذ أربعين درهم اشترني بها ساعة وعين الساعة ووضع بينه الوكيل فذهب الوكيل واشترى ساعة مؤجلة إلى
سنة بأربعين درهم يعني صاحب السعاء قال أنا وأجل لك الثمن إلى سنة ولا أزوك أربعين درهم أن يكلم فجاء به ردد الأربعين درهم إلى الموكل وقال الحمد لله الآن جاءك ساعة بأربعين درهم إيش
مؤجن انتفع بدرهنك الآن وإذا جاءت السنة فأوفر يصح كل ما يصح يصح بشرق أن لا يكون هناك ضرق شرق أن لا يكون هناك ضرق إيش الضرق أي ما أحسن للناس التعجيل والتعجيل إيش التعجيل حتى إنه لو
كان لك حق على شخص مؤجع يقول يا فلان أنت عندك العشر تلاف لسنة يكفي منك ثمانة تلاف نقدة وعطى ثمانة تلاف يجوز يجوز لأنه أخذ عن عشر ثمانة كل يرغب التعجيل فهذا رأى الوكيل قال لهم بلا
الآن أنا زدتك خيرا اشتريت لك بالثمن الذي عينت مع التأجيل نقول هذا صحيح لكن إذا كان في ذلك ضرر على الموكل وليس الضرر الزيادة لأن الزيادة تقدم الكلام عليه الضرر أن هذا الموكل قال
والله إذا جاءت الفلوس عندي فأنا رجل يدي خرقا ما تمسك الضرر إذا أعطيتها نضعي ريالا لأعطيك يأتي شيء ساعة يمكن أعزم غضع دوب واجعل لهم وليما برض عيدها تروح على هذا ضرع على واضح حالة
وإن لا طيب هل يصح أو ما يصح لا يصح لأن هذا غرض صحيح وكثير من الناس إذا كانت تران عنده راح تطير طيب الخلاصة إذا باع بأقل من ثمن المثل أو من ما قدر له فالبيع صحيح وعليه ضمان النقص
إذا اشترى بأكثر من ما قدر له أو بأكثر من ثمن المثل فالبيع فاشترى صحيح وعليه ضمان الزيادة إذا كانت المخالفة في الكيفية لا في الكمية لأن ما ذكرنا الآن مخالفة في الكمية إذا كانت في
الكيفية قال بيع بكذا مؤجلا فباع به الحال أو اشتري بكذا حالا فالسرابه مؤجل هل يصح أو لا نقول يصح لأن هنا ما في زيادة ولا أقص إلا إذا كان في ذلك ضرر على المؤكر فإنه لا يصح طيب من
يقدر الضرر يقدم الضراء أي واحد أهل الخبرة إذا قالوا إن هذا الغرض الذي ذكره موقع صحيح