445- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الوكالة / توكيل الوكيل لغيره - فسخ الوكالة /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه الوكيل يتصرف بالإذن ممن؟
من الموكل وإذا كان يتصرف بالإذن من الموكل فإنه يجب أن لا يتعدى ما وكل فيه لا بالسبة العقل ولا بالمعقود له فإذا قال وكلتك أن تبيع هذا العقل على فلا فعندنا الآن تعيين في المبيع
وتعيين في المشتري هل يملك الوكيل أن يبيع عبد آخر من عبيد الموكل؟
لا لأنه خص بمعين هل يملك أن يبيع العبد المعين على شخص غير زي؟
لا لأنه يتصرف بالإذن فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أعوذنا له خذ هذه القادمة أن الوكيل يتصرف بالإذن فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أعوذنا له فيه لا يتعدى إما لفا وإما عوذنا طيب هل له أن
يوكل؟
لا ليس له أن يوكله فإذا وكلت فلانا أن يبيع هذه السيارة فليس له أن يوكله أن يوكله غيره لماذا؟
لأنني وكلته هو بنفسه فليس له أن يوكله غيره لأني قد أثق به ولا أثق بغيره أفهمت مجمعا؟
واضح قد أثق به ولا أثق بغيره ولا سيما في الأمور التي يختلف فيها القصد اختلافا كبيرا كما لو وكلت شخصا يفرق زكاته وأراد أن يوكل غيره هذا لا يمكن لأن الزكاة أمرها عظيمة وربما أثق
بفلان ولا أثق بغيره فلا يجوز إذن أن يوكل فيما وكل فيه إلا في أحوال ثلاثة الحال الأولى قال إلا أن يجعل إليه يجعل هذا نبيل لما يسمى فاعل فمن الفاعل الموكل يعني إلا أن يجعل الموكل ذلك
للوكل فيقول وكلتك في كذا ولك أن توكل من شئت أو من تدق به أو أن توكل فلانا جارك أو فلانا قريبك أو ما أشكله هذا واحد إذا جعل إليه ووكل حسب ما جعل إليه يكون قد تصرف بحسب الوكالة والله
لا نعم يكون قد تصرف بحسب الوكالة لأن الأمر جعل إليه المسألة الثانية أو الحالة الثانية إذا كان مثله لا يتوله عادة انتبع فلو قلت لجارك وهو رجل شريف يا فلان من فضلك أنا سوف أساعد اشتر
لأهلي للبقرة اشتر لها العلف كل يوم وهو رجل شريف للموزير واللقاضي والأمير الرجل الآن يشتر العلف كل يوم من المبيع هل له أن يوكل من يشتر العلف وله أن يقول أنت رأي نفسك ما قال لك أن
توكل نعم لأن هذا من ما جرى العادة أن لا يتوله بنفسه فله أن يوكل من يشتري وإن لم يبدل له في ذلك لكن عليه أن يتحرى الرجل الأمير أكثر من ما يتحرى الماله المسألة الثالثة أو الحالة
الثالثة إذا كان يعجز عن مثله عادة إذا كان الوكيل يعجز أن يقوم بمثل هذا العمل نعم عادة مثل ذلك وكلت رجلاً أن يصعد بحجر كبير إلى السطح لأنه أريد أن أبني بالسطح وهو رجل ضعيف ما يتحرى
هل له أن يوكل من يحمل حجر إلى فوق أنا موكل هو لكن لأن مثله يعجز عنه وكذلك لو وكلت في بيع أموال كثيرة وقلت بيع هذه الأموال في الموسم هذا لا تتعدى الموسم وهي أموال كثيرة لو أنه
باشرها بنفسه لن تهى الموسم قبل التصريق فهنا له إيش أن يوكل له أن يوكل فصار الوكيل ليس له أن يوكل إلا في ثلاث حالة الأولى الثانية أن لا يكون مثل ويتوله بنفسه والثالثة أن يكون عاجزاً
عنه فبهذا الحال له أن يوكل فإذا قال القائل كيف أجزتم أن يوكل بالحالين الأخرين يقول لأن هذا وإن لم يأذن فيه الموكل لفظاً فهو كلمة دون فيه عرفاً كل أحد يعرف إذا قلت لجاري الشريف يا
فلان اشتري اشتري العلب للبقرة كل يوم حرف أني ما أعرض أني اشتري بنفسه أبنس كذلك كل يعرف إذا قلت لهذا غجل صرف هذه البضاعة في هذا الموسم وهو عشرة أيام وهي بضاعة كثيرة كل يعرف من
المراد إيش أن ينفي أن يصرفها بنفسه أو بوكيل ففي الحقيقة أن هذه الحال الأحوال المستثنين أن هاتين الحالين المستثنين هي في الحقيقة داخلت في قول إلا أن يجعل إليه لكن لما ذكر العلماء
نقول إلا أن يجعل إليه لفظاً وأما الثاني والثالثة فقد جعل ذلك إليه عرفة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والوكالة عقل جائز الوكالة عقل وليس فسحاً جائز من الناحية التكليفية أو من الناحية
الوضعية نعم من الناحية الوضعية لأنه من الناحية التكليفية ذكره من قبل تصرح بكل قول نعم بكل قول ندل عليهم ويصح التوكيل بكل حق آدمي لكن من الناحية الوضعية هل هي من العقود الجائزة أو
من العقود اللازمة يقول المؤلف أنها عقل جائز والعقل جائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا آخر هذا العقل جائز هو الذي يملك كل من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر ولا
إذنها وجه ذلك ظاهر أن الموكل الأمر إليه وأن الوكيل يتصرف بإذنه فللوكيل أن يرجع وللموكل أن يرجع أيضا ثم إن قوله الوكيل عقل جائز يفيد أن العقود منها جائز ومنها لازم وهو كذلك فعقد
البيع بعد التفرق من المجلس إذا لم يكن شرط فيها عقد لازم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب البيع عقد لازم الرهن عقد لازم من جانب المرتهن عقد جائز من جانب الرهن لا عكس الرهن عقد
جائز من جانب المرتهن عقد لازم من جانب الرهن ووجهه راهن لأن الحق لمن في الرهن للمرتهن فإذا راضي بإطلاق الرهن وإزالته فالحق له لكنه حق على الراهن فلا يملك أن يتخلص منه واضح طيب
الوكالة جائز من الطرفين وبهذا تمت الأقسام العقود ثلاثة أقسام عقد لازم من الطرفين وعقد جائز من الطرفين وعقد لازم من طرف جائز من طرف طيب الوكالة عقل جائز قال تبطلوا بفسح أحدهما أنا
عندي بإسقاط الواو وهو الأصح لأنك إذا قلت وتبطل لم تكن هذه الجملة تفسيرا لقوله جائز والجملة في الواقع الجملة السئنافية تفسير لمعنى الجائز تبطل بفسح أحدهما من أحدهما الوكيل والموكل
تبطل بفسح وظاهر كلام المؤلم رحمه الله أنها تبطل بفسح أحدهما مطلقا ولو مع ضرر ولكن يجب أن نعلم أنها تبطل بفسحه يعني يجب أن نقيد هذا ما لم تتضمن ضررا فإن تضمن الضررا فإنه ليس لأحدهما
أن يضر صاحبه دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وفي القرآن الكثير أيضا يقول عز وجل أودين غير مضار ويقول عز وجل ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا فعلمنا بذلك أن ما كان به
الضرر فإنه ممنوع شرعا فلو أن الوكيل قبل الوكالة على أنه سوف يصرفها في الموسم ثم انصرق من الموكل وفسخها وفسخها قال يا فلان اشهدوا أني فسقت الوكالة والموكل ما علم ففات الموسم والموكل
لم يعلم هنا الفسق في ضرر ولا لا على من الموكل إذن لا يحل للوكيل هنا أن يفسخ إلا إذا استعذن من الموكل من أجل أن يعرف الإنسان يعني الموكل كيف يتصرف الله وفاته مقام المحمود وعزائي من
المغضر نعم إيش نعم لا موكل إجمع لا ليس بالإجمع ولكن لا حد يجب أن يقتل على كل حال هذا قد يقال يقتل على كل حال لأنه لا نعلم صحة توبة أما لو علمنا ذلك فما الذي يغفرتهم من قوله تعالى
قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله يقتل تعزيرا ضراء أقلم أنهنم تعزير لتابع الشارع معنا نعم هذا صحيح لأن لأن إبليس كفر بالاستقفار لا بالجح ومقر بالله عز وجل
ومقر بالأوامر لكنه استكبر فالصواب لنا أن أقدر التعود إلى شيئين إما الجهود وإما الاستكفار نعم يجب أن تعلم أن كل غار ثبت بغروره الشيء فإنه عليه هذا مقتضى العظم يقولون أن التعديد
بالسبب أشد من التسريك لأنه ينطلع على كدير من الناس فمثلا فمثلا الذين قالوا لماريا ما كان أضوك براء سوي وما كانتهم في بغية هلاش لو قالوا أنت زاني نعم نعم نعم أو ينفى من الأرض
ومعلمنا أن الله لا يد أنكم من الأرض يطيروا إلى السماء هذا شيء مستحيل لكن من الأرض التي حصل فيها الفساد لكن القول بأنه يرجع إلى إجتهاد القاضي جيد البعض المصلح أنه مثل أن فيه إلى أرض
يكون فيها الحكم شديدا ولا يستطيعون نعم أو إلى جزيرة من جزل البحر ما عندهم ما عندهم السمك والحوط فلا بأس انتهى طيب من شرافهم جوب بسم الله الرحمن الرحيم الوكالة عقد جائز من الطرفين
أي من طرف الوكيل ومن طرف الموكل ذكرنا على هذا الكلام أن العقود تنقسم إلى أقسام من ثلاثة خالد عقد جائز من الطرفين عقد لازم من الطرفين طيب مثال الأول الأخير عند البعض الذي اتفت مثال
الأول هاجب الوكيل لأحد طيب نعم البيح البيح بعد الخيار ما الدليل على أنه واجب من الطرفين نعم قولوه صلى الله عليه وسلم ولم يتفق واحد منهم البيح فقد وجب البيح أي لازم وتب طيب الوكال
الجائز من الطرفين مثاله الوكال لماذا قلنا أنها عقد جائز من الطرفين لا هذا الحكم لأنها من الموكل إذن ومن الوكيل تبرع والإنسان له أن يرجع كما أدنى فيه والمتبرع له أن يرجع أيضا في
تبرعه طيب ما هي مثال الجائز من الطرف اللازم من الطرف الرهن السن طيب الدريل أو التعليش تعليل لأن الرهن مرتعن لو نحق أن نسقط حقه نعم لأن الرهن حق للمرتعن هو الذي توثق به بدين فلو أن
نسقطه وأما الرهن فهو حق واجب عليه فلزمه الوفاء به لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول طيب الوكالة عقد الجائز ذكرنا أنها تكون عقدا
لازما نعم صالح إذا تضمن الضرار على أحد الضرفين فإنها تكون عقدا لازما طيب هذا موضع موضع آخر نتكره الآن إذا كانت في أجرة من أن يقول وكلتك كذا وكذا في أجرة قدرها كذا فإنها تكون إذا من
عدم أقدا لازما لأن الإجارة نوع من البيت فصارت لازمة كالبيت طالما نفهم وراء تعالى مفرعا على قوله وكذا عبد الجائز وقبل أن أبدأ الجائز هنا في مقابل الحرام أو في مقابل لازم إبراهن في
مقابل اللازم نعم وبه نعرف أن كلمة جائز لها تفسيرات بحسب يعني بحسب الموضوع والقليل الجائز عند المناطق هو الكلام غير الجائز الجائز ما أمكن وجوده وعدمه في كتب الكلام والمنطق إذا قال
جائز يعني ما أمكن وجوده وعدمه والمستحيل ما أمتنى وجوده أو عدمه والواجب ما وجب وجوده أو عدمه الوكالة عبد الجائز تبطل بفسخ أحدهما هذه واحدة وسبق أن هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك ضرر
أو كانت شادية مجرى الإجابة الثاني قال وموته إذا مات الوكيل بطلة الوكالة وإذا مات الموكل بطلة الوكالة وجه ذلك إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته فلابد من تجديد الوكالة إذا شاءوا
أن يستمدوا على الوكيل أما الوكيل فتبطل بموته لأن الموكل إنما رضيه بعينه فإذا مات فإن المعقود عليه قد اغمحل وزار وفاة فتبطل بذلك الوكالة مثال ذلك رجل وكل شخصا أن يبيع بيته قال وكلتك
أن تبيع بيته ثم قدر الله على الموكل أن يموت فحينئذ لا يحل الوكيل أن يبيع البيت ولا أن يتصرف فيه بل يجب أن يبلغ الوكيل أنه قد انتهت الوكالة لأن الملكة الآن تقل إلى الوكالة مثال آخر
وكل شخصا في بيع بيته ثم قدر الله أن يموت الوكيل فتنفسخ الوكالة ولا يحل للوكيل أن يوكل شخصا بعد موته يتولى البيت لأن الوكالة انفسخت بإيش بموت انتهى وهنا يجب أن ننبه إلى مسألة يكتبها
إخواننا الكتاب الذين الذين يكتبون وصايا الناس إذا كتب الوصية وقال أوصيت بثلث مال نتصدقها على الفقراء كثير من الكتاب يكتب والوكيل على ذلك فلان الوكيل على ذلك فلان والصواب أن يقول
الوصي على ذلك فلان لأن الفرق بين الوكيل والوصي الوصي ما أذن له بالتصرف بعد الموت والوكيل ما أذن له بالتصرف في حال الحياة وإذا قال الوكيل على ذلك فلان فلو أخذنا باللف لقلنا إذا مات
هذا الرجل إيش من فسحة الوكال لكن الحكام يعني القضاة يفتون بأن هذا اللفظ من العامة بمعنى الوصي وإن كان بلفظ الوكال ولكن نقول للكتاب ينبغي أن تحرر الكتاب وإذا ذكرت وصيحة فلان بشيء لا
تقل والوكيل فلان قل الوصي طيب لو قال الوكيل بعد موتي ارتفع الإشكال لأنه إذا قيل الوكال بعد الموت فإننا نعلم علم اليقين أنه أراد الوصي طيب تبطل بفسر أحدهم أموتي وعزل الوكيل قوله عزل
الوكيل هذه العبارة لم نرها في كتب المنتهى ولا في الإقناع ولا في المقنع أيضا لليه واصل الكتاب وهي بالحقيقة زائدة لأن عزل الوكيل يغني عنه قوله بفسخ أحدهم لأن فسخ أحدهم مع أي الوكيل
أو الموكل إذا فسخ الموكل فهذا يعني أجيبه جمال عزل الوكيل إذا ما حاجه يقال عزل الوكيل لكن لعل المؤلف رحمه الله لعل هذا من المؤلف سبقت قلم على كل حال تبطل بعزل الوكيل وعزل الوكيل هو
فسف الموكل للوكيل وظاهر أكذا أنها تبطل بعزل الوكيل سواء علم أم لم يعلم انتبه سواء علم أم لم أم لم يعلم وظاهر كلامه أيضا أنها تبطل بعزل الوكيل بالقول أو بالفعل طيب مثال ذلك رجل وكل
شخصا في طلاق زوجته للوكيل أن ونشمعه أن يطلق كيف هي بسه ما عندنا بسه وكله في طلاق زوجته فللوكيل أن يطلق بناء على وكالة الزوج لكن بعد أن انصرف الزوج أشهد أنه عزل الوكيل عن الوكالة
أشهد أنه عزل الوكيل ذهب للزوجة وطلق فمن حكم على ما ذكره المؤلف هل تطلق الزوجة أو لا لا تطلق لماذا لأنه عزل لأنه عزل ونحن نقول إن طلق بعد علمه أنه عزل لا شك أن الطلاق لا يقل لأنه
رفع عن الوكيل عن الوكيل وإن طلق ولم يعلم فظاهر كلام مؤلف أنه أنه لا يقع الطلاق لأنه عزل وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في مذهب المعام أحمد فمنه من يقول لا ينعزل إلا بعد العزل
ومنه من يقول ينعزل ولو قبل العزل والذي يظهر أنه إن تعلق به حق ثالث فإنه لا ينعزل فإنه نعم فإنه لا ينعزل وإن لن عزل مثال هذا وكل إنسانا أن يبيع بيته وكل شخص قال بيع بيته وبعد انصرات
الوكيل قال الموكل اشهدوا أني عزلت وفسقت الوكال وردوا ذهبوا باع البيت تم البيع وقبض الثمن تم الكتاب فعلى رأي المؤلف البيع غير صحيح والقول الثاني وهو ريوان أحمد أن البيع يكون صحيح
لأن المسأل الآن تعلق به حق حق ثالث من هو الثالث المشتري وإذا قلنا ببطلان الوكالة لازم بطلان البيع وضياء الحق المشتري وهذا القول أصح أنه إذا تعلق به حق ثالث فإنه يبطل البطل وأما إذا
لم نتعلق به حق واحد فقد يقال إن القول بانعزاله قبل علمه ينعزل يتم ولا يصح التصرف ذكرنا أن العزل يكون بالقول ويكون أيضا بالفعل أخلك معنا يكون بالقول واضح يقول اشهدوا أني أعزلت فلانا
أو أني فسقت وكالته أو أبطلت وكالته أو غير ذلك من العبارات الدالة على أنه فسخ الوكالة طيب بالفعل لو أنه موكل إنسانا أن يبيع بيته وبعد أن نصرف الوكيل باع الموكل البيت نفسه باع الموكل
نفسه البيت ثم إن الموكل الوكيل باعه الموكل باعه على زيت والوكيل باعه على عمر فماذا نصرف هل نقول إن الوكيل إن عزل أو لا نعم عزل لأن بيع الموكل للذي وكل شخصا في بيعه يعني أنه عزله
وهذا عزم بإيش بالفعل هذا عزم بالفعل حينئذ انتبهوا لهذا المسأل الوكيل باع على عمر والموكل باع على زيت إن أفضلنا البيع الوكيل فقد تعلق به حق من يا من هو عمر وإن أبطلنا نعم وإن أبطلنا
هو تصرف الموكل وهو لا يمكن إبطاله لكن إذا صححنا تصرف الوكيل لازم من ذلك إبطال تصرف الموكل أبطلنا حق من زيت فمن الآن من نقدم نقدم صاحب الأصل المالك نقدم المالك وحينئذ نقول إن بيع
الوكيل وقع على شيء انتقل ملكه عن من عن صاحب حتى صاحب الآن ما يمكن الصرف فيه فنقول لبيع الوكيل إنه باطل إنه باطل لأن هذه المسألة تعلق بحق ثالث ثم إن الموكل فيه انتقل عن ملك الموكل
إلى ملك آخر فلا يمكن أن يبطل هذا الانتقال الخلاصة إن عزال الوكيل يكون بالقول ويقول بالفعل القول أن يقول عزلت خلانا فسخت وكالته أبطلت وكالته الغيت وكالته أو ما أشكل الفعل طيب إذا
تصرف الموكل تصرفا لا يمنع تصرف الوكيل مثل أن يقول وكلتك في بيع بيت ثم بعد ذهاب الوكيل أجر أجره من الموكل أجره الموكل فهذا تبطل الوكالة ونقول إن هذا عزل الله الظاهر أنتم تقول لا ولو
أسألتكم لماذا قلتم لا لذي نعم نعم بعيدوا السؤال وكل شخصا في بيع بيت وبعد أن صرف الوكيل أجر الموكل البيت فهل تنفسف الوكالة لا طيب لماذا صحيح وذلك لأن التأثير لا يناف البيت إذ يجوز
بيع المؤجر ألس كذلك يجوز بيع المؤجر فإذا كان يجوز بيع المؤجر فإن تصرف الموكل الآن لا يعتبر فسخ للوكالة لأنه لا منافات بين ما وكل فيه وتصرف واضح جمال طيب إذن إذا تصرف تصرف لا يناف
الوكالة فهو عزم وإذا تصرف تصرف لا يناف الوكالة فليس بيع طيب وحجر السفة إذا حجر على الوكيل أو الموكل حجر السفة انفسخة الوكالة وفي قول ما لك حجر السفة منطوق وله مفهوم ما مفهومه حجر
الفلس أنتم دعليبون مرة علينا الحجر إن الحجر السفة هو حجر نمشي جمع طيب من كان لا يحسن التصرف فالحجر عليه حجر السفة ومن كان يحسن التصرف لأنه غريم ومدين دينه أكثر من ماله فالحجر عليه
حجر فلس طيب الوكالة تبطل بحجر السفة مثال هذا الرجل قال لشخص بيع بيت تكرار المثال ما يضع المقصود للإضاحة قال بيع بيت ثم إن الرجل الذي وكله يعني مالك البيت أصيب بخلل في عقل أفسد
التصرف هل تستمر الوكالة أو تنفسه تنفسه لأن الوكيل الآن لو أراد أن يتصرف بنفسه ما تمكن فبيع وكيله من باب أولى هذه واحدة ويمكن تقع أو ما تقع يمكن تقع يحصل الإنسان حادث يختل فكره نقول
الآن انفسخت الوكالة ونقول للذي وكل في البيت لا تبع لأن الوكالة انفسخت نفس الوكيل لو أراد يتصرف الآن ما يمكن فكيف بفرعه هو الوكيل طيب الوكيل وكل شخصا في بيع بيته ثم إن الوكيل أصيب
بخلل في عقله وتصرف فيه بيع بيت تكار المثال ما يضع المخصوص الإضاحة قال بيع بيته ثم إن الرجل الذي وكله يعني قصد صاحب مالك البيت أصيب بخلل في عقله أفسد تصرفه هل تستمر الوكالة أو تنفسه
تنفسه لأن الوكيل الآن لو أراد أن يتصرف بنفسه ما تمكن فبي وكيله من باب أولى هذه واحدة ويمكن تقع أو ما تقع يمكن تقع يحصل الإنسان حادث يختله في الكل نقول الآن إن فسخت الوكالة ونقول
للذي وكل في البيت لا تبه لأن الوكالة من فسخت نفس الموكيل لو أراد أن يتصرف الآن ما يمكن فكيف التفارع هو الوكيل طيب الوكيل وكل شخصا في بيع بيته ثم إن الوكيل قصيد في خلل في عقله
وتصرفه يحشر عليه نعم يحشر عليه أيصفه أن يتصرف لا لأنه لا يصرف تصرفه لنفسه فلغيره من باب أولى تمام طيب حجر على الوكيل لسفة لصغر يستقيم المثال صغر يا أخوان ما يستقيم ليش لا لا وكله
وهو كبير يمكن لا يمكن لا يمكن وذا إذن كلمة لسفة إنما تعود إلى العقل يعني بحيث يكون عليه له جنود أو سوء التصرف بحيث يختلمت الفكر وعقله ويبدأ يكون لا يعلم طيب الحجر الحجر لفلس هل
تبطل في الوكيلة أو لا لا في التفصيل إن كانت في أعيان الموكل في أعيان ماله إن كانت في أعيان مال الموكل من فسخت وإن كانت في ذمته لم تنفسه أما الموكل الوكيل فإنه إذا حجر عليه لفلس لا
تنفسه الوكالة بذلك لصحة تصرفه في مال غيره أرجو انتباه أفهمتم الآن إذن إذا حجر عليه لفلس فبالنسبة للوكيل إيه شكور لا تتأثر الوكالة ولا تنفسك بالنسبة للموكل فيه تفصيل طيب نبدأ
بالوكيل وكل إنسانا يبيع بيته قال بيع بيته ثم إن هذا الوكيل صار مدينة دينه أكثر من ماله فحجر عليه الآن الوكيل لا يمكن أن يبيع شيء من ماله ليش لأنه محجور عليه لكن هل يبيع بيت من وكله
نعم لأن من حجر عليه لفلس إنما يحجر عليه في أعيان ماله لا في أعيان مال غيره فتبقى الوكالة بالنسبة للموكل قال وكلتك تبيع بيته ثم إن الموكل لحقه الدين وصار دينه أكثر من ماله فحجرنا
عليه هل يملك الوكيل أن يبيع البيت لا تنفسه في الوكالة لماذا؟
لأن الموكل الآن لا يملك بيع بيته فإذا كان الأصل لا يملك البيع فالفرق من باب يأمر ترى المقام الجمع صار الحجر الفلس في التفصيل الحجر للسفة همشو ما في التفصيل