444- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الوكالة / التوكيل في حق الله التي/بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب إذا نبدأ قال الله عبد الله تعالى وفي كل حق يعني وتصف الوكالة في كل حق الله تدخله النياب اعلم أولا أن الأصل في حقوق الله أنه لا يجوز فيها الوكالة هذا الأصل لأن حقوق الله المقصود بها إقامة تعبد الله عز وجل وهذه لا تصف إلا من الإنسان نفسه لأنك لو وكرت غيرك فهل فعل تحس بأن إيمانك زاد به أجيب أجمع لا ولذلك كان الأصل في حقوق الله أن لا تصرح الوكالة فيها خذوا هذا الضغط الأصل في حقوق الله أن لا تصرح الوكالة فيها وذلك لأن المقصود بها التعبد الله وهذا لا يصح فيما إذا قام به غير المكلف واضح؟ لكن إذن لا نشيز وكالة في شيء من العبادات إلا فيما ورد به الشرط هذا هو الأصل ولننظر أولا الصلاة هل ورد التوكيل فيها؟ لا أبدا لا فرضها ولا نفلها هل ورد قضاءك عن من مات وعليه صلاة؟ لا لم يرد لا في القر ولا في النفل إذن الصلاة لا تصف الوكالة فيها لا فيه حال العجز ولا في حال القدرة ولا في الفرض ولا في النعم الزكاة تصح الوكالة فيها نعم تصح الوكالة فيها للعاجز والقادر يعني يصح أن يوكل القادر شخصا يؤدي زكاته إلى الفقراء حتى لو قال له خذ زكاة من ماله وهو لا يعلم أنه قال أحصي ماله وخذ زكاته وتصدق بها الفقراء فإن ذلك جائز لأن الوكالة في الزكاة له صورة الصورة الأولى أن يحسي الإنسان ماذا ويعرف زكاة ويأخذها ثم يسلمها إلى الوكيل وهذا لا إشكال فيه والثمرة التي تحصل بأداء الزكاة تحصل في هذا الحال تحصل لأن الإنسان يشعر الآن بأنه أخرج من محبوباته ما يكره أن يخرج منها لكن الله يحب ذلك فأخرجها لله الصورة الثانية أن يوكل شخصا في إحصاء ماله ويقول أحصي مالي وأخذ زكاة هذا لا شك أنه لم يكون في قلبه ما كان في قلب الأول لأنه لا يحس بأنه أخرج شيئا معين تتعلق بالنفس من ماله المحبوب إليه لكن مع ذلك تصح الوكالة أو لا تصح الوكالة وهذا ثابت بالسنة وإذا تبت بالسنة فهي الفاصل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في إخراج الزكاة ويوكل في حفظها ويوكل في قبضها صلوات الله وسلم عليه طيب وإذا صحت الوكارة بالزكاة فلا فرق بين أن يعين المدفوع له أو لا يعين بأن يقول ادفع زكاة دفلان أو يقول ادفعها لمستقر لا فرق لكنه إذا عين الجهة فإن الوكيل لا يصف الزكاة في غيرها إلا بعد مراجعة الموكل لو قال أعطيها فلانا لا يمكنها الصفال غير إلا بإذن الموكل لأن الوكيل محدود تصرفه بما بموكل به لو فرر أن صاحب المال قال أعطي زكاة فلانا وهو يعلم أن فلانا لا سعر لكنه لم يعلم إلا بعد أن فارقه الموكل لأنه إذا قال أعطي زكاة فلانا وهو يعلم أنه ليس بأهل سيقول له فورا إنه لا يستحق ولا حرج عليها أن يقول ذلك بل يجب عليها أن يقول لأن بعض العوام المساكين يقول لا لا تبقى لسك كالك عط زكاة فلانت عطي سواء يستحق أو لا وهذا غلط هذا خيانة ولا تجوز إذا كنت تعلم أنه لا يستحق قل يا أخي هذا ما يستحق فإذا قال أعطيها إياه وإن لم يستحق أنا المسؤول ماذا تقول أقول لا لأني لو فعلت لأعنته على الإسر حيث وضعت زكاة في غير محله نحل في غير محله نعم انتبه أما إذا كنت لم أعلم إلا بعد أن فارقني الموكل يعني أعطاه مثل المبيتريال قال خذ هذه الزكاة أعطيها فلان وبعد أن فارقني أرفت أن فلانا لا يسعى فهنا أوقف العطاء حتى أراجع وأقول أن فلانا لا يسعى فإذا قال أعطي ولوك لا يستحقق لا لا أعينك على الإثم فإن قال أعطيه إياها تطوعا يا صح وأعطيها إياه نعم طيب ناتي للسعال إذن الزكاة يجوز التوكيد في قبلها وإخراجها للعاجز ويشك والقال لأن السنة وردت به ولأنه بحقيقة يتعلق بها حق ثالث وهو المستحق وهو المستحب فمتى وصلت إلى مستحبها من أي جهة كانت فهي في محلها نأتي إلى الصور الصور هل يجوز أن يوكل أحد النصوم عنه لا لا فرد ولا نفس حتى لو كان عاجل عليك كفاره مثلا وهو شيخ كبير ولهو أولاده وعليك كفاره سيامته التياه كفارته كفارته كبارة يمور أو صيام تهاتيام في أيضا كبارة أخرى فدية فدية فدية الأبع على كل حال وعلى ثلاثة يام فقال لأبنائه صوموا عني تهاتيام أن يجزوا ذلك لا يجزوا هو آجز ما يقدر لا يجزوا نعم لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يرد فقد قلنا إن الأصل في العبادات لا الأصل في العبادات أنه لا يجوز التوكيل فيها ما هو التوكيل؟ التوكيل معروف لكن الأصل أنه لا يجوز التوكيل فيها لأنه أي التوكيل يفوت المقصود من التعفل لله عز وجل اسمعه يا أخي منتفل واضح هذا؟ طيب إذن لو أن العاجز وكر في الصوم ما أعزه إذا كان عاجزهم لا يرجى زواجه ووكر في الإطعام عنه يجز أو لا؟ يجز لأن الإطعام يشكل الزكاة الإطعام يشبه الزكاة فيوز طيب إذا مات فهل يقضى عنه أو لا يقضى نعم أما النفر فلا يقضى النفر لا يقضى لأنه لم يرد وما دام لم يرد فالأصل عدم القضاء فلو أن إنسان كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام البيض ولكنه لم يصومها ثم توفي قبل استكمال الشهر فإنه لا يصمر إذا كان واجبا فمن العلماء قال إنه لا يصام عنه لأنه إذا مات وولن يصم صار كالشيخ الكبير والمريض المئيس منه فيطعم من تلكته عن كل يوم مسكي ولا يصام عنه وقال بعض العلماء يصام عنه السيام الفرق سواء كان واجبا بأصل الشرق كرمضان والفدية والكفارة أو كان واجبا بالنذر نعم واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه فقوله عليه الصيام يشمل الفرض بأصل الشرق أو الفرض بالنذر هو عام وفصل بعض الظلماء فقال إن كان واجبا بالنذر قضي عنه وإن كان واجبا بأصل الشرق فإنه لا يقضى عنه واستدلوا بأن امرأة آتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمها نظرت أن تصوم شهرا فلم تصم فقال صومي عنها فأذن لها أن تصوم عنها والصيام نظر ولا يقاس على الواجب بأصل الشرق لأن الأصل في العبادات عدم جواز الوكالة لكن هذا القول ضعيف والصواب القول الثاني أنه يجوز أن يصامع عن الميت ما وجب عليه من فرض بأصل الشرع أو فرض بالنذر الدليل عموم حديث عائش من صامع وعليه السيام وصامع عنه وليه نعم من مات وعليه السيام وصامع عنه وليه وما قصة المرأة التي سأفع النذر إلا فرض من أفراد هذا العموم لا يخالفه ولا يقيده هي قضية عين وقعت فيها أن الميت مات وعليه صوم مفروض فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أدنى بالصيام عنه فهو فرد من أفراد العموم ولا يمكن أن نخصصه وعلى هذا ثم نقول أيضا أي ما أكثر أن يموت الإنسان وعليه صيام من رمضان أو عليه صيام نذر الأول لا شك متى يأتي إنسان نذر أن يصوم ومات قبل أن يصوم فكيف يمكن أن نحمل الحديث العام على الصورة النابرة دون الصورة الشائعة هذا بحقيقة خلل في الاسترداد فالصواب إذن أنه يصامع إذا مات وعليه الصيام فإنه يصامع عنه لكن متى يكون عليه الصيام إذا أمكنه أن يصوم ولكنه فرق ثم مات وأما من لم يفرق فإنه لا صيام عليه لا عليه هو ولا على نفسه لأنه إن كان مريضاً مرضاً لا يجبعه ففرضه الإطعام وإن كان مرضاً يرجع برؤ واستمر به المرض حتى مات فلا قضاء عهده لأنه لم يدرك أن يقضي ومثل بذلك إذا حصل حادث ومات الإنسان المخطئ في نفس الحادث في الحال المخطئ إذا قتل نفساً خطأاً ماذا عليه؟ إما عدت رقبه وإما سيمسع لا ينتبه فإن كان ذا مال يقتزل عتق الرقبة اعتق من ماله لأنه دين معلم وإن كان لا يستطيع ليس عنده مال أو لا يجد رقبة فلا صيام عليه لماذا؟ لعادم التمكن من الأداء الرجل ما تمكن من الأداء مات في الحال كيف ننزمه أن يصوم أياما لم يعيشها لا يكلف الله نفسا إلا وسهل وهذا أبلغ هذا غير ممكن إطلاقه ففهمنا الآن على الصيام التوكيل في الصيام في حال الحياة لا يصبح مطلق لا فرضه ولا نعم لا عاجز ولا قادم طيب فإن صام الوكيل الأبناء رقوا لأبيهم والشيخ الكبير فصاموا عنه قال هذا من البر خلوا يستريح الوالد يقل ويشرب نعم استانس وحنا نقوم بهذا من يكون استعملاه لمن صار لأنه لا سف التوكل فيه طيب بقينا بالحج الحج تغير من العبادات الأصل الأصل فيه أقول يا جماعة الله يهديك عدم جواز التوكيد الأصل بالحج عدم جواز التوكيد لأنه عبادة والأصل بالعبادة أنه مطلوب من العابد ولا يقوم غيره مقاما فيها وحين إذن نقول الحج وردت النيابة فيه عن سنفين من الناس عن من مات قبل الفريضة ومن كان عاجزا عن الفريضة عجزا لا يرجى زوال فهذا جاءت السنة بالحج عنه أفهمتم؟ طيب وعليه فإذا عجز الإنسان عن الحج بعد وجوبه عليه لقدرته عليه ماليا والعجز لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه قلنا ينوب عنه من من يحج عنه يوكل إنسان يحج عنه لأن ذلك تبت بالسنة أو مات فإنه أيضا يقضى عنه لأنه تبت ذلك بالسنة بقينا لو وكل في الحج الفريضة وهو قادم أي صح؟ لا صح إذا حج الوكيل فلمن الحج؟ الحج له الوكيل لأن هذه الوكالة فاسدة هو الفاسد وجوده كالأدم النافع إذا وكل فيها شخص مريض بمارض لا يرجى برؤه فحج عنه هذا الوكيل أيجزئ أو لا لا إلا حال والله ما أظنكم طلبة إيش اللي نقولنا بالقائد وإيش الأصل في العبادات عاجم جواز التوكيد يا أخواني القواعد هي المهمة نقول لا يجب أن يوكد بحج النفل لأن ذلك إنما ورد في حج الفريضة وما دمنا قلنا إن الأصل في العبادات عدم جواز التوكيل فإنه لا يوكد لأن النافلة لم يجد فيها التوكيل فنقول لهذا إن كنت قادراً حج بنفسك وإن كنت عاجزاً فلم يجب الله عليك الحج لا تفعل هكذا نقول لمن حجه نفل وأراد أن يوكد نقول له إن كنت قادر فحج بنفسك ولا تجسنعي من هذا الفراش وغيرت ما عندك أن عندك الملايين أعطيت من هذا الملايين خمسة للافة واحد يحج عنك إيش الفائدة الصدقة بهذه الخمسة للافة أقضل بكثير من أن تقيم من يحج عنك والصدقة وإعانة حاجة لفرضه بهذه الخمسة أقضل من أن يحج عنك انتبه جماعة بقينا فيما إذا كان عاجزا عجزا لا يرجى زواه وأراد أن يعدى شخصا يحج عنه نافلة هل يجوز أو لا لا يجوز منعه القائد لأن ذلك إنما ورد في الفريضة والفريضة لابد منها إن فعل الإنسان في نفسه فهذا المخبوب وإن لم يفعلها فبنائه النافلة منه فريضة حتى نقول لك ملزم بأن تقي من يحج عنه وحين يذن نقول حتى لو كان الإنسان عاجزا حجزا له جزواله فإنه لا يقيم من يحج عنه نافلة عرفتم طيب لكن بعض العلم رحمه الله توسع فيها وقال إذا كان يجوز له أن يستنيب في الفريضة جاز أن يستنيب في النافلة وعلى هذا فإذا كان عاجزا حجزا له جزواله فله أن يوكل من يحج عنه قالوا لأن طالب الفريضة من الإنسان بدنياً أقوى وأشد من طلب النافلة فإذا جاز التوكيل في الأشد جاز التوكيل في الأخف لكن هذا التعليل معارض بالتعليل الأول وهو أن المطالب الفريضة لابد أن يأتي بها إما بنفسه أو بنائبه طيب إذا كان نعم وبعضهم أيضا توسع وقال النفل يجوز التوكيل فيه ولو كان قادر وهذا من غرائب العلم لأن هذا لا يصف أثرا ولا نظرا لا يصف أثرا لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا حج عن أحد النافل وأما نظرا فلأننا إن قلنا بالقياس على الفريضة فالفريضة لم ترد إلا فيه أجيب في حال أجزة أجزة لا تزوى وبعضهم أيضا توسع توسعا ثالثا وقال يجوز أن يوكل الإنسان في حج النفل ولو في أثنائك وعلى هذا إذا ذهب إنسان العمره وطاف ووجد مشقة وهي نافلة وقال لإنسان يا فلان وكلتك تسعى عنه وتحلق عنه على هذا القول يجوز وهذا بالحقيقة من أضعف الأقوى أن يجوز أن يستنيب شخصا بإكمال النافع لأن الحج إذا شرع فيه الإنسان صار فرضا واجبا عليه لا يمكن أن يتحلل منه إلا بإتمامه أو إحصار عنه أو بالعذر إن اشترت لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فالحج من بين سائر الأعمال إذا شرعت فيه ونفل يلزمك أن تتلك قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فجعل الإحرام بالحج فرضا وقال تعالى ثم من يقلو جفتهم يعني الحجاج واليوفو نذورهم فالمهم أن أصح الأقوال فهمجم الأقوال في المسألة أن بعض الناس توسع في النفل توسعا فأحشا ضعيما فأقرب الأقوال أن التوكيل في النفل للقادر لا يصح لا يصف أبدا يقال للقادر إما أن تحج بنفسك وإما أن لا تحج والعاجز في إرحاق النفل بالفرض فيه ثقل على الإنسان سلازم بأنه يلحق بالفرض لأن الفرض لازم يطالب به الإنسان والنفل تطوع ليس بلازم فإذا أجازت الشريعة التوكيل في الفرض فإنه لا يرزم أن يجوز ذلك في النفل لأن النفل الأنسان فيه منه في سعر والقول بأنه إذا جاز بالفرد جاز بالنفل من بابه أو لا ضعيف وكون الفرد أشد مطالبة أن يقوم الأنسان فيه ببدنه نقول هذا صحيح لكن العبادات الأصل فيها منع التوكي فيقتصر على ما ورده ولذلك الآن بعض الناس يوكل في حجة كثيرة نافلة لأبي وأمي وعمي وخاله وما أشبه ذلك ولكنه جالس على فراشة على كرسي أين الحج الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام جهادا هنا سعادة عائشة قالت يا رسول الله حل على النساء الجهاد قال عليه إن جهاد لا قتال فيه الحج والعمل إذن هذه الأركان الأربعة فهمتم حكم التوكيل فيها الشهادة مطلقا لو قال واحد يا فلان غير مسلم يا فلان أنا أريد الإسلام لكن تشهد عني أنت وكلت ما صح ولو كانت من كاتب العدل وثيقة طيب صح هذا لا يمكن وعلى كل حال اعرفوا هذه القاعدة الأصل في العبادات منع التوكيل فيها لأن التوكيل فيها يفوت المقصود من العبادة وهي وهو التذل الله عز وجل والتعبد له ويقتصر فيها على موضع ومن كان عاجز ومن كان عاجزا عز الله وكما قلت لكم هناك ثقيلة على النفس المخصص هو الذي يأتي بحكم مخالف للعام هذا المخصص وأما إذا أتى الدليل بحكم مطابق للعام فهو من بعض أفراده فلو خصصه لو قلت لك مثلا أكرم الطلب أكرم الطلب ثم قلت أكرم ساميا معناها الطلب الباقي ما نكرمهم لأنه شوف هذا الرجل لأنه هو اللي يكرم الآن إيش خلينا نكرم الباقي ولا ما تقول هذا التخصيص لأن حكم الخاص مطابق لحكم العالم فنص عليه للعناية به تنزل الملائكة والروح لما قل والروح فلأن نقول على الملائكة ما تنزل طيب إذا قلت أكرم الطلب ثم قلت لا تكرم سامية تخصيص ولا لا نعم هو تخصيص أسألك ليش لأن الحكم الثاني مخالف هذا إن كان سامياً من الطلبة فهو تخصيص من تعملي وإن كامل غيرهم فليس تخصيصاً يكون المعطوف حكمه مستقيم أفهمت الآن؟ طيب نعم آدم تعال حجات أنت خلاص؟ خلاص؟ نفلي واحد في المكانك؟ ها؟ ترجع؟ طيب أنا جزء لما نجازة من ذلك أنا أكثر من واحد في حج واحد لا بأس لا بأس يعني أعطيها ثنين أو ثلاثة كنت أعطيها من واحد لا بأس نعم إيش؟ لنسبة للسيان التوقيت للسيان نعم مشكلة علينا في الحديث عائشة قال إن صامة لماذا وعليه بسيان وإن صامة عن الوليد ماذا لم يذكر الحديث القبل من الوكل؟ هذا مال بالتوقيت هذا الرسول عليه الصلاة والسيان هو لدي أوركي نعم إذا حد الوكل وكالة بوكالة فاسية من المال المؤكد عند وكله الموكل لا تدعى الموكلة فسيلا كان يكون قادراً على الحاكل من أجل حق بمال الموكلة فهل ينظر عليه الموكلة؟ الموكلة الموكلة لا تدعى الموكلة فسيلا إذا كان الوكيل يعلم أن هذا لا أصل إذا كان يعلم أنه لا أصل أصبر الرجل إذا كان الوكيل يعلم أنه لا أصل التوكيد والموكل يعلم أنه لا أصل أخذ المال ووجعل فيه بيت المال لأن كل منهما أقدم على محرم فلا يمكن أن نجعل الوكيل أنتفع ولا الموكل وأصبه أجمعه وأما إذا كان لا يعلم والموكل يعلم فإن الموكل لا يرجع الوكيل بشيء لأنه هو الذي غرب وأما إذا كان كل منهما لا يعلم فالذي يتوجه أنه يؤخذ من الوكيل لأنه يجب عليها أن يتحرق نعم ويحتمل المقال أنه على من غره مثلا هذه تحتمل معنى قولي نعم نعم نعم طيب نعم يعني يقول من مات وعليه سيام عشر تيام نذر أو سيام رمضان هذا يقول بأنه يصف وله عشر من أولاد فصاموا يوما واحدا نقول يجب سيدان إلا إذا كانوا يشترطوا التتابع في الأيام فلا يصموا إلا واحد لأنه لو صاموا جميعا صار في التتابع لون واحد ما عندنا هو وعندكم في المستخاكلة في جنوار في الواو المثل في ماهد مات الله ولا نساء ولا نساء قد قدره عندي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في عسان إلى يوم الدين سبق لنا طاعدة المهمة في التوكيل في حقوق الله حيث قلنا أن أصل المن المن وللك التوكيل في العبادات مفوت المقصودة من التعبد والتذن لله عز وجل إلا ما ذل دليل على جوازه فالدليل حاكم وليس محكوما عليه وإلا بالأصل المن في حقوق الآدميين الأصل فيه الجواز لأنه من المعاملات والأصل في المعاملات الحل إلا ما يقام الدليل على علم واستعرضنا العبادات الخمس عبادة العبادة وبينا ما لا يسف في التوكيل وما يصح مطلقة وما يصف بتبصي ثم ننتقل الآن إلى ما بقي مما يمكن التوكيل فيه قال وفيما هنا والحدود في إثباتها والسفاية أظن أن تكلمنا عليها الحدود الحدود جمع الحد والمراربه هنا كل عقوبة مقدرة من الشرع على معصية كل عقوبة مقدرة على الشرع من الشرع على معصية هذه الحدود فلنستعرضها الزنى حد القد حد السرقة حد الطاوع الضريق حد كم هذه أربع الزنى من الصقراء الزنة وزن فجل كل واحد منهما مئة جل وجاءت السنة بزيادة على ذلك وهو أن يغرب الزن والزانية عن البلد الذي حصل فيه الزنى لمدة عام وإن كان محسنا وهو الذي قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته فإن حده الرجم حتى وإن كان قد فارق الزوج هذا الزلاد القذف حده ثمانون جلب والذين يرمون المحصنات ثم لمأتوا بأربعة شهاداء فجلدوهم ثمانين جلبة ولا تقبلوا لهم شهادنا بل إلى آخر السرقة حدها قطع اليد اليمنى من مفصل الكفر لقول الله تعالى والسارق والسارقة فقط وادئهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيزي الحكيم الطاع الطريق حدهم ما ذكر الله في قوله إنما جزاء الذين يحارفون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلهم أو تقطع عاديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذه أربعة أنواع من الحد وهل أو فيها للتخيير أو للتنويع في ذلك للعلماء قولها قول إنه للتنويع وقول آخر للتخليل فالقول بالتنويع يقول أن يقتلوا أو يصلف هؤلاء إذا قتلوا وأخذوا المال إن قتلوا فقط بلين أخذ المال قتل إن قتلوا وأخذ المال قتلوا وصلفوا إن أخذ المال فقط تقطع أيديهم وأجولهم من خلاله بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على مال أو نفس فإنهم ينفون من الأرض والنفي من الأرض هل معناه أن يطردوا من هذا المكان أو أن يحبسوا في هذا قولان أيضا للعلماء منهم من قال إن النفي من الأرض أن يحبسوا لا أن يطردوا إلى بلاد أخرى لأنهم ربما إذا طردوا إلى بلاد أخرى عادوا مرسا أخرى فلم نستبل من نفيهم أما حبسهم فإنهم يحبسون عن الناس فلا يتعدى شرهم إليهم والأرجح هذا أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي إن رأى أن ينفيهم من الأرض إلى بلاد أخرى أو أن يحبسوا على حسب ما يرى كم هذه الحدود الزناء السرقة القلب قطاع الطريق الخمر سرب الخمر اختلف العلماء حلو حد أو تعزير فأكثروا أهل العلم على أنه حد ثم اختلفوا هلو أربعون أو ثمانون أو يخير الإمام بينهما ولكن من تدبر عقوبة شارب الخمر عرف أنها تعزير لا حد لكنه لا ينقص عن أربعين جلدة والدليل لذلك أنهم كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالشارب فيقوم الناس إليه يضربونه منه من يضربوا بيده ومنه من يضربوا بالنعل ومنه من يضربوا بالرداء أو بالجريد أو ما أشفى ذلك ولهذا جاءت لبعض ألفاظ الحديث نحوا من أربعين ثم إنابا بكر جلد أربعين ثم جلد عمر أربعين ولما كثر سرب الخمر جمع الصحابة رضي الله عنهم يستشيروا وهذا من دابه رضي الله عنه فقال عبد الرحمن بن عود يا أمر الممني أخف الحدود ثماني يعني فاجلد شارف الخمر ثمانين فأقر ذلك عمر فأكثر العلماء أخذوا بهذا وقالوا إن الحد ثمان لأن عمر استشار الصحابة وقدروه بهذا وعمر له سنة متبوعة فلا يزاد على ذلك ولا ينقص منه وسموا ذلك حدا لكن من تدبر النص الوارد في ذلك أو النصوص الواردة في ذلك أرف أنه لسل حد وأنه تعزير لا ينقص عن أربعين جل لأنه لو كان حدا ما استطاع عمر ولا غيره أن يزيد فيه ولهذا لو كثر الزلع بالناس هل يمكن أن نزيد على مئة جلدة لا يمكن حتى لو زاد لو كثر العمر فإنه لا يمكن أن يزاد على مئة جلدة فكون أمير المؤمن عمر ومعه الصحابة يزيدون على ذلك يدل على أن المقصود التعزير الذي يردع الناس عن هذا الخبيث هذا واحد تليل آخر أن عبد الرحمن من عور قال أخف الحدود ثمن أو قال ثمانين أقروا الصحابة على أن أخف الحدود إذن ما في حد يكون إيش أربعين ما في حد وهذا يشفي أن يكون إجماعا لأن عمر ما قال لا في حد فالصواب أنه تعزير وبناء على ذلك لو كثر الناس وكثروا وكثروا فني ولي الأمر أن يزيد على ثمانية بالكم أو بالنوع أو بالكيفية حتى لو مثلاً رأى أن يعزر شارب الخمر بغير ذلك فلا بأس إلا أنه لا يقطع عضواً من أعضائه لأن بدلاً الإنسان محترم ولا فيه وليس فيه قضاء اللهم إلا في السرقة وقضاء الطريقة هذه الحدود يرى بعض الناس أن من الحدود الردة ويكتبون هذه في مؤلفاته ولكن هذا ليس بصحيح لأن الردة إذا تاب المرتد ولو بعد القدرة عليه فإنه يرفع عنه قتل ولو كانت حدا ما ارتفع بعد القدرة عليه لقول الله تبارك وتعالى إلا الذين يتابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا أن الله أفور رحيم فالصواب أن القتل في الردة ليس حدا حتى على قول من يقول إن من أنواع الردة ما لا تقبل فيه التوبة مع أن الصحيح أن جميع أنواع الردة تقبل فيه التوبة تقبل كل أنواع الردة حتى لو سبّل الإنسان رب العالمين أو الرسل أو الملائكة ثم تاب فإن توبته مقبول لأن من المشركين من سبوا سبوا الله عز وجل ومع ذلك قبلت توبة ثم إن عموم الأدلة قل يا ذادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يقوم بجميعا يدل على أن أي ذنب انتاب الإنسان منه فإن الله يتوب عليه حتى لو سب الله جهارا نهارا ثم تاب وحسن أتحابه قلنا الحمد لله باب التو المبتوح لكن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تان فإننا نقبل توبة ولكننا نقتله لأن نسبه للرسول حق آدمي ولا نعلم أعافى عنه الرسول أم لا لأن الرسول قد مات فالقتل لا بد منه لكنه إذا تاب يقتل على أنه على أنه مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويجعله بالرحمة ويتفى مع المسلمين على كل حال الفجود الآن يجوز التوكيل في إثباتها والصفات ومن الموكل الموكل من له إقامة الحج في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الأمير هو القاضي والرسول هو القائد وهو الإمام عليه الصلاة والسلام فلا إشكال في المنطقة وكذلك إذا كان الأمر هم القضاة فلا إشكال أيضا لأنهم سوف يحكمون أولا ثم ينفذون ثانيا فالأمر هم الذين يوكلون في إقامة الحدود لكن في وقتنا الحاضر الآن تفرقت المسؤولين صار القاضي عليه مسؤولية والأمير عليه مسؤولية فمن الذي يملك تنفيذ الحدود أجيب الأمير وعلى هذا القاضي يرجع الحكم ثم الأمير يوكل إنشاء من ينفيذ الحكم ما هو الدليل على التوفيذ الحدود في إدفاتها والصفائها الدليل قصة المرأة التي زنابها أجير عند زوجها أجير عند الزوج زناب امرأة مستأجره وقيل له أي لهذا الأجير إن عليك الرجل فذهب أبوه وافتداه بمئة شاف ووليده يعني جاري لأن لا يرجم ولكنه سأله وهذا طبعا هذا فتوى جهد خطأ فسأل أهل العلم فقالوا لا على ابنك الجل وعلى امرأة الرجل الرجل لأن الابن غير محسن فكري وزوجة المساجر ثيب ثم جاء الامنبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام أما الغنم والوليدة فهي رد عليك مردود يعني لا يملكها الزوج والزوجة وذلك لأنها لبكم مخالف لحكم الله ورسوله وبه نعرف أن ما قبض بغير حق يجب أن نرد إلى صاحبه وأن على زوجك هذا الرجل وعلى ابنك جلد مياه وتغريبها المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل من العنصار اغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فهذا توكيل في إيش في إثبات الحد والسفات في إثباته إن قال إن اعترم وباستفائه إن قال فارجمه وعلى هذا فيجوز لولي الأمر أن يوكل في إثبات الحجوم أي فيما تثبت به وفي تنفيذها ولكن الأفضل أن نباشر ذلك بنفسه ولا سيما في عصنا الآن أن نباشر ذلك بنفسه لأن لا يحصل خطأ في الإثبات أو خطأ التنفيذ لكن أتلام على أن هذا جائز والدليل