443- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الوكالة / الوكالة- تصح بكل قول - ويجوز التوكيل/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف باب الوكالة الوكالة هي التفوير يقال وكالة الأمر إليه أي فوضته إليه وهي في الاستلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابة جائز التصرف مثله أي جائز التصرف
فيما تدخله النيابة هذا الوكالة طيب جائز التصرف من هو الحر البالغ العاقل الرشيد يعني من جمع أربعة أوصار يستنيب مثله أي جائز التصرف فيما تدخله النياب أي يستنيب حرا بالغا عاقل الرشيد
وقوله فيما تدخله النيابة احترازا مما لا تدخله النياب فلو وكل إنسانا أن يتوضع عنه وقال وكلتك توضعا وأن أصل يجوز ليش لا تدخل النياب ولو وكله أن يصوم عنه كان عليه قضاء من رمضان فقال
وكلتك أن تقضي عنه لا صح لابد أن تدخله النياب وسيأت إن شاء الله بيامة تدخل وملأة حكمها التكليف أنها جائزة بالنسبة للموكل سنة بالنسبة للوكيل لما فيها من الإحسان للأخي وقضاء حاجته أما
بالنسبة للموكل فهي جائزة لأن من التصرف الذي يباحه الله ويدل على جوازها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أما كتاب الله فقد قال الله تعالى عن أصحاب الكهف لما
السيقضوا من نومهم قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد هذا التوكيل وكّلوا واحدا منهم أن يذهب إلى مدينة ويأتي
بطعام ويكون في ذهابه متلطفا يعني مستترا ما أمكنه ولا يخطي عنه لأنهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وكانوا قد أووا إلى الغار خوفا من ظلم رجل مشرك هربوا منه لكن تغير في الأحوال لأنهم
بقوا ثلاثمائة سنين وتسعة سنين فتغير في الأحوال هم أوصوا بهذه الوصايا بناء على على بقاء الملك الأول هذا دليل من أكتب أما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل في
العبادات ووكل في المعاملات فوكل علي بن أبي طالب أن ينحر ما تبقى من هديه وأن يقسم جلودها والكومها ووكل رجلا على أن يشتري له أضحية في دينار فاشترى الغجر سنتين في دينار وباع واحدة في
دينار ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بارك الله لك في بيعك فكان لا يبيع شيئاً أو يشتريه إلا ربح فيه حتى ولو كان تراباً ببركة دعوة
النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كذلك أيضاً النظر يدل على جواز الوكالة لأنها من مصلحة للحباب فكم من إنسان لا يستطيع أن يعمل أعماله بنفسه فمن رحمة الله عز وجل وحكمته أن أباح لهم
الوكالة أليس كذلك إذا كان إنسان مثلا مشتغل في طلب العلم أو بغير ذلك من الأعمال وهو يريد أن يشتري لأهله خبزه ولا يستطيع أن يترك عمله ليشتري للكبزه ماذا يصنع يوقف إذن المصلحة تقتضي
أن تكون الوكالة جائزة هذا من حيث الشر إذن دل عليها الكتاب والسنة والنظر الصحيح والمصالح العامة أما حكمها الوضعي فيقول رحمه الله تصح بكل قول يدل على الإذن تصح الصحة والفساد والقتلان
والسبب والشرط والمانع كل هذه أحكام وضعية تصح بكل قول يدل على الذن كل قول يدل على الذن فإن الوكالة تصف به فلو قال رجل يا فلان خذ هذه السيارة بيعها خذها بيعها تصح الوكالة وإن لم يقل
وكالتك في بينها لأن قوله خذها بيعها نعم يدل على هذا وإن لم يكن فيها قد الوكالة أما القبول فهو أوسع يقول يا صف لكل قول أو فعل يدل على الإذن الإجاب وهو التوكيل لا بد فيه من قول طيب
فإذا قال هل يصح أن يكون بالفعل وهل يصح أن يكون بالكتابة قلنا ظاهر كلمة المؤلف لا والصحيح أنه يصح يصح التوكيل بالفعل ويصح التوكيل بالكتابة فلو كتب إلى آخر وقال وَكَلْتُكَ فِي بَيْعِ
بَيْتِهِ وَهُوَ فِي بَلَدٍ أَخَرٍ يَصْرِ وَلَوْ كَانَ إِنسَان مَعْرُوفًا بِأَنَّهُ يَبِيع الأطعمة فجاء إنسان بكيس من الطعام من مزرعته ووضعه في دكان هذا الذي يبيه ماذا يكون هذا؟
هذا التوكيل لكن بإيش؟
هذا التوكيل بالفعل مدام قد عُرِق أن هذا قتل أعد نفسه للبيع وأتيت إليه بشيء ووضعته في مكان المبيعات فهذا يعني أنك وكلته في بيعه وهذه وكالة بالفعل لا يقول قائل ربما وضع الكيس على أنه
وديع أو على أنه هدية هذا باحتمال لكن ظاهر الحال أنه وضعه أنه وضعه للبيع طيب إذن القول الراجح أن الوكالة تتصف بالقول والكتابة والفعل طيب ويصف القبول يعني قول وكالة على الفور
والتراحل بكل قول أو فعل دانا عليه القبول يعني هو اللفظ الصادر من الوكيل الوكيل الموكد الوكيل القبول هو اللفظ الصادر من الوكيل والإجاب هو اللفظ الصادر من الوكيل يعني الوكيل يصح أن
يقبل وكاله على الفور بمعنى من يقول لهم وكل وكلتك في بيع بيتي يقول طيب الآن عطل المتاحه يمشي يبيع وعلى التراقي بأن يقول وكلتك ثم يسكت وبعد ساعة أو ساعتين أو يومين يقول قبيل أو يبيع
البيع مثلا يصح طيب لكن لو وكله وقال لا وأنا ما أستطيع أنا مشغول ثم ذهب الموكل وبعد ذلك ندم الوقيل وكيف رده رجل طيب وحبيب له فضل عليه ثم قبل وتصرر أيا صح ليش؟
لأنه رد رد وإذا ردها معناه بطل الإيجاب الأول الصادر من وكل فلابد من توكيل الثاني طيب بكل قول أو فعل دال على كل قول أن يقول قبلت لكن لو قال أبشك يصح هذا قول لا قول لو أخذها من السلع
اللي قال وكارتك ببيعه هاري أخذها من ولم ينطق بكلمة ثم باعها يصح وهذا قول بإيش بالفعل طيب هذه القائدة للوكالة ليست مضطلدة عند الفقهة رحمه الله فإن بعض العقود يشددون فيها ولكن صحيح
أن العقود بابها واحد وأن كل عقود يصح لكل قول أو فعل يدل عليه وأما ما شدد فيه بعض الفقهة رحمه الله في بعض العقود فلا دليل عنه الأصل أن هذا يرجع إلى العرف فما عرفه الناس عقد أن فهو
عقد ولو كان بقول أوفع طيب إلا أنه مستثى من هذا ما لابد من الإشهاد عليه فهذا لابد أن يكون بقول واضح مثل النكاح لو أن رجلا قال لشخص زورتك بنتي هذا فأخذ البنت ميشه يناقض النكاح نعم
الظاهر لا يناقض هذا ليش لأن هذا يحتاج إلى إشهاد ومجرد فعل لا يدل على قبول طيب لو قال وهبتك هذا هذه الساعة فأخذها وسكت قبول هذا ولا غير قبول هذا قبول يقول صار الوكالة لسا لا صيرة
معينة تنعقد بكل قول أو فعل ندل عليه وقلنا إن هذا يمر أن يكون هذا أن يكون عاما لجميع العقود طيب ومن له التصر في شيء فله التوكيل والتوكل فيه هذه القاعدة كل من له التصرف في شيء فله أن
يوكل وله أن يتوكل ومن ليس له التصرف فيه فليس له أن يوكل وليس له أن يتوكل طيب مثال ذلك رجل بالعاقل حر رشيد وكل مثله في شراء السيارة يجوز هذا أو لا يجوز يجوز لماذا؟
لأن من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه ومفهومه من ليس له التصغف في الشيء فليس له أن يوكل به فلو أن صبيا لم يبدو قال لشخص وكلتك في بيع بيتي أي صح؟
لا ليش؟
لأنه هو نفسه لا يصح التصغف لا يصح أن يتصغف به فكيف يوكل؟
طيب لو كان الأمر بالعكس رجل بالغ عاقل حر وغشير وكل صبيا في بيع بيتي لا صحيح لأن الوكيل الآن لا يتصرف وقد قال الله تعالى وَلَا أَفِدْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قِيَابٍ طيب وكل شخصا أن يعقد له النكاح قال وكلتك أن تقبل النكاح لي نوف لا وهذا الوكيل فعل عاق الحرشي يصح لأن الوكالة في عقد المكاة جائزة مفهوم مؤنام يقول ويصف
التوكيل في كل حق آدمي يصح أن يوكل فيه من العقول والفسور والعتم والطلاق والرجع وتملك المباحات من الصيف والحشيش ونحوه در ظهار الآن والأم حق كل آدم من العقول نبدأ بالبيع هل يجوز أن
يوكل في بيان أو شراء نعم الإجارة هل يجوز أن يوكل شخصا يستأجر له بيتا نعم أو يؤجر بيته نعم الرهم يصح أن يوكل شخصا يرتهن له شيئا أو يرهن له شيئا الوقت يصح يقول وكلتك أن توقف بيت
البلان وتثبته عند المحكمة الفسوخ الفسوخ أيضاً في كل عقد الفسوخ يرجع على كل عقد فسوخ البيع إنسان اشتغى شيئاً معي ووكل إنساناً أن يفسخ البيع مع البيع قال إن اشتريت السيارة الغلانية
مفلان وجدت بهاي وأنا منع براحة أن أسعه لأنه رجل صاحب قوة وبيان وأنا وكلته أن تفسخ البيع معه يجوز تركي يجوز يجوز هذا فصل هذا فصل طيب وكل زوج رجلا أن يخالع زوجتها يجوز يخالع زوجتها
ما معنى المخالعة نعم الفراق ما هو الطلاق الفراق على عوض يعني الطلاق على عوض شيء والفصل والخلع شيء آخر هما بنته يعني الطلاق على عوض يعتبر يحسب من الطلاق فلو كان هذه آخر طلقة على عوض
حرمت عليه لكن إذا كان خلعا وقد طلق قبل ذلك مرة أعين فإنه لا تحرم عليه لأن الخلعة بصف وليس طلاق على كل حال وكل إنسانا في مخالعة زوجته يجوز هذا أو لا يجوز يجوز لكن عادي لا بد فيه لا
بد من مثلا يذكر مقدار الخلع يعني العوض لأنه ربما يوكله في خلق زوجته ثم تكون غالية في قلب الزوج ولا يمكن أن يخلعها بأقل من عشرة ثلاث فيأتي هذا الوكيل ويخلعها بألف ديال فلا بد من
التعيين هذا شيء آخر طيب العز يصح أن يوكل شخصا في إعتاق العبد أو لا يصح يعني هذا يصح التوكيل في عقده فصح التوكيد في عجقه والتخلي منه والطلاق الطلاق يصح لوكل فيه يقول يا فلان وكلتك
أن تطلق زوجتي يجوث هذا ويكون الفائدة مثلا أنه يثبت طلاقها عند المعكلة هل يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها يصح طيب ألسنا قلنا من له التصرف في شيء فلو التوكيل والتوكل فيه طيب هل
للزوجة أن تتصرف في الطلاق وتطلق زوجته زوجة لا لكن هذه مستثنات هذه مستثنات يعني يجوز أن يوكل زوجته في طلاق نفسه وجلل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه خير نساءه بين أن
يولدنا الله ورسوله أو يولدنا هذا الدنيا وهذا مثل الطلاق فعلى هذا تكون هذه المسألة مستثناء كما يستثناء مسألة أخرى نعرض لها إن شاء الله في مقابل طيب الرجعة الرجعة أيضا نصح التوكيل
فيها بأن يقول لشخص حين طلق زوجته قال لشخص آخر وكلتك في مراجعتها لا صحي فإذا قال قائل ليش نوكل لمراجعتها لماذا لم يراجع هو بنفسه نقول قد يكون غائب ويقول للزوج راقبها لا تنقضي عدتها
حتى تراجعها وهو أي الزوج لا يريد أن يراجعها بنفسه ربما يريد أن يهينها بعض الشيء حتى تستقيم وربما لا يخبرها بأنه راجعها حتى تستقيم أيضا فالمهم أنه يجوز التوكيل في الراجعة هل يجوز أن
يوكد أبا الزوجة في راجعتها يجوز يقول وكرتك بما راجعت ابنتك يجوز لكن لو خاف أن لا يراجع إذا كان أو في الزوجة لا يحب أن يرجع الزوج لزوجته ربما لا يراجع ففي هذا الحال يجب أن احتاط
النفس وأن لا يوكله لأن لا يفوت عليه الرجع وقوله وتملك المباحات من الصيد والحجيس يعني له أن يوكله في تملك المباحات فيقول وَكَّلْتُكَ تَصِيدُ لِي طَيْرًا وَأَرْنَبًا وَغَزَالًا فيقول
قبلت ويأخل البندقية ويذهب ويصيد يجوز ألك الأممالف يجوز وقيل إنه لا يجوز بتملق المباحات لأن الموكل هنا التوكيين لا يندكه فلا يندك التصرف فيها وبناء على هذا القول لو أن الوكيل تصرف
تصرف وأتى بالصيد فلمن يكون الصيد يكون للوكيل لأن الوكالة لم تصيد ويكون الوكيل إذا أراد أن يعطيه الموكل يكون هذا هبة لأنه حين صاده صار في ملكه فإذا أعطاه الموكل فهو هبة وليس عن طريق
الوكالة وكذلك أيضا الحشيش الحشيش إذا وكلهم قال يا فلان وكلتك تحشلي هذه المنطقة قال نعم لا بأس فحشها فهل يصفر هذا الثوكيد المؤلف يرى أنه نصف وأنه إذا حشها فإنما تطلع على ملك على ملك
الموكل والقول الثاني لا صف لأن الموكل لم يملك هذا الحشيش حتى يملك التصرف فيه وعلى هذا فإذا حشه الوكيد وأتى به إلى الموكل وقال خذ الحشيش لأنه وكتني بحشيشه فيقوم على سبيل الهبة يعني
يخبر فيقال له إن الوكاري لم تصف وأنها لهبة نعم ويقال إن رجلا جاء إلى شخص لا امرأة جاءت إلى شخص وقال إن الأمير حبس ابني في حشيش وأنا ما يمكن أبقى بدوني اشفع لي فذهب الرجل الى الامير
وقال له تاكروا فيه هذا من الحلاء يحش يترزق الله ويموت نعم اطلقه هذا ظلم نعم ظن منه ان الحشيش هو ما يؤخذ من الارض فقال له الامير قال الحشيش هذا شيء مسكر مثل الخمر أو شيء فاللاجر
عليك به عليك به نعم مثل هذه المسائل يعني يجب يعني قصدي ان الانسان يجب ان يبين ما يريد في الألفاظ المشتركة الآن الحشيش مشترك بين بينما تنبته الأرض كما في الحديث لا يحش الحشيش وبينما
يستعمل في التخدير فيجب في مثل هذه المساعد المشتركة لا سيما إذا كان يتبادر إلى أذهان العامة الشيء المباح أن تبين الأمور وتوضح حتى يكون الإنسان على بصير فقول المؤلم رحمه الله من
الصيد والحشيش أي الحشيش هذا طبعا ما تمجزه الأرض وقوله ونحوي أي من أشياء المباحة كأخذ الكمأة لأن الكمأة لا تعد من الحشيش ولهذا يجوز أن يستخلج إنسان الكمأة ولو في أرض مكة لأنها ليست
من الحشيش لظهار واللعان والأيمان هذا لا تجوز فيها الوكالة لأنها متعلقة في نفس الفاعل فلو وكل شخصا في الظهار من المرأة ولهب الرجل للمرأة وقال لها أنت على زوجك كظهر أمه عليك يثبت
الظهار ولا الظهار لماذا لا يثبت لأن هذا عقل يتعلق بالفاعل نفسه فلا صح طيب إذا قال إذا وكره في الطلاق وقال أنت طالب بناء العيوك هذا يصح أو لا يصح لأنه فصل لكن الظهار يتعلق بهذا
ولذلك لو فرضنا أن نصح التوكيل بالضغار وأراد الزوجة الرجوع من الذي يتحمل الكفارة؟
الزوج ولا الوكيل الزوج إذن مدام الكفارة تتعلق بالموكل فإنه لا صف التوكيل فيه اللعان أيضا لا صف اللعان مشتق من الملاعن وهي ما يكون بين الزوج وزوجته إذا رماها بالزمن إذا رمها في
الزنا والعياذ بالله قال إن امرأته زنت فهنا نطالب فأولا إن أقرت الزوجة بذلك فارتفعت عنه الحقوبة ووجبت الحقوبة على من؟
على الزوجة إن أنكرت وأتى ببينة فارتفعت عنه العقوبة ووجب الحد على الزوجة إن أنكرت ولم يجد بينة فحينئذ نجد اللعاء فيشهد الزوت أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ويقول في الخامسة وأن
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإن ردت عليه اللعان فلا وحكم وإن لم ترد اللعان فهل يثبت عليها الحد أو لا من العلم من يقول إن الزوت إذا لعنة ثم نكلت الزوجة وجب عليها الحد ومنهم من
يقول إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة فإنها تحبس حتى تقر أو تلاعن أو تموت والقول الأول هو الصحيح وهو المتعين أن الزوجة إذا شهد أربع مرات ودعا على نفسه باللعنة إن كان من أكاذبين فإن الحد
يثبت عليه يكون كإقامة البين فقول الله تعالى ويدروا عنها العذاب يعني ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربعة شعادات الله إنه لمن الكاذبين العذاب يعني الحد ليس الرجل الحد بدليل أن الله
تعالى قال الزانية والزاني فددوا كل واحدة كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رافتوا في دين الله وعده وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يسمى الله الحجة عذابة إذن يدرى وعان العذابة
للحد أن تشهد أرض عشر أداة من الله فإن لم تشهد واجب الحد عليها هذا القول الراجع والمتعيم المهم اللعانة أراد الزوجة أن يلعن الزوجة لإذ فاتمة ادعاه عليها ولكنه قال فلان أنا لا أريد
الذهاب إلى الحاكم ولا أريد أن ألعن زوجتي مواجهة لكن أذكرت أن تلعن عنها قال أهلا وسهلا قال لي غيح كل خير فذهب إلى القاضي وقال أنا وكيل فلا في اللعان هل يقبل هذا أو لا لا لأن اللعان
يتعلق بنفس الزوج إذ أنه إذا لم يلاحم وجب عليه الحد حد القذ وإن لعن ونكلت هي وجب عليها حد الزنا طيب وكذلك المغة لا توقع الثالثة العناء لا تدخل في النيابة فلا تصف في الوكالة لو أن
شخصا ادعى لزيد بمئة ريال وليس عنده بينا فما الحب أن يحنف زيد المدع عليه يمينا بأنه لا حق لفلان عليه صحيح جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدع طيب لما توجهت
اليمين على المنكر قال ابوكف لا نحنف عنه يصح أو لا؟
لا يصح لأن هذه مما تتعلق بنفس الإنسان وهو الذي يكون آذما أو باغا فلا يصح فيها الوكالة نعم شيخ ما دخلنا الراجح في التوكيل في صيل والحشيش؟
إيش؟
في توكيل الصيل والحشيش؟
الراجح أنه لا تصح الوكالة فيه نعم قلنا في الصيل والحشيش لا تصح ما وجده ذلك إذا كانت مثلا يعني الموكل يقول للوكيل عندما تقول الوكيد الموكل الوكيد مثلا يقول اعطيتك البندوقية لكي
يتسيب لي وهذا يذهب ويسير الظاهر انه للموكل نعم نحن ذكرنا عنه يكون في بعضها لأنه الموكل لم يملك هذا الشيء هذا الشيء ما يملك إلا بعد آخر على ملك من؟
هو على ملك الآخر الذي ملكه ثم له أن يهبه لذلك لكن جرى العرف الآن عندنا إنه إذا كان إنسان مثلا أتى بعمال وعطاهم الآلة وقال حش هذا الحشش الذي في مزرعته وليس هو الزرع الذي أنبته لكنه
من عند الله جرت العرب عندنا أن كل من الطرفين يعرف أنه لمن؟
للموكل فإذا كانت طرد العرب في ذلك فأنا ما يبطرق على العرب ايش؟
نعم هذا التالي من القول بأنه لا أصل ايش؟
ايش؟
هنا لا دخل في الملكة الثمن المترجم :
نعم المترجم :
بصل الذي قبله :
قالوا :
استدان العبد لازم سيده أي لازم الغرب المترجم :
نعم المترجم :
خلالك الشيخ قال :
وَإِلَّاكَ في رقبته إن استدان خير من السيد المترجم :
نعم المترجم :
إذا يعلن في أحوال ثلاثة كمية الفرق المترجم :
خلالك اللازم هو الغرب المترجم :
نعم المترجم :
نجم السيد الغرب المترجم :
نعم المترجم :
لأنه إذا كان في إذنه لازمه أن نوف يدين بالغا ما بعض لو استدام مثلا خمسمائة ألف والعفو ما يساوي إلا متابعين يلزم السيد خمسمائة ألف مهما كان إذا كان بإذن أما نقول لازم السيد يلزمه
مهما كان إذا يكون يتعلق برقابته لا يلزم السيد أكثر من ثمن واضح؟
نعم ما يمكن لا يتواطى ما يمكن لأن من جملة ما يعمل السيد أن يفتيعهم أن يقول للمجنة عليه مثلا أو لمن أديه يقول خذها ديني والأبد للعهد هذه ينظر الأول في الأول تهلو نعم شخص إذا اختارت
الوكل ويختاريه بوره مثلا في جزء المتر في إيش في جزء المتر نعم يعني ما أنا وكاله في أجل يعني ما في شيء إذا كان معلوم يعني مثل 100 صاع 200 صاع ما في معي تهلو وما أن السيد مخيط مالذي
أو إلقائي لو كان مباعه السيد وكانت هنا العبد أكثر من لديه هل يعطيه هنا؟
لا، ليس المسعدين، لديه اللدين، فقط لن نبع المسعدة، بالعكس، وكانت فقط، فهل ليس له إلا مرحبه؟
أي معلوم، يعني ما لديه رقبة للعبد وما لديه مرحبه؟
ما نبقيه، الخيار للسيئ والسيد إذا كان لديه سيختار، ما في مصرحه فإذا عرح مقيمة العبد أكثر من الدين سوه يبيعوا يخل الزيادة تهدف الفقهاء الصلح نعم نوعين نعم صلحهم على أخبار وصلحهم على
أنكار طيب مثل لكل واحد الصلح على أخبار أن يطلب زيد العمر بهذه العين أنه له هذه السيارة هذه العين أنه له فيهب له بعضهم فيصالفه على بعضهم إما بيعا أو شراء نعم إما بيعا أو بيعا هذا
صلح على أخبار أما الصلح على إنكار هل هذا صحيح أو له شروط نعم صحيح ولكن مشروط أن يكون مما نصح تبرار وأن لا يكون أشبط هذا الصلح ألا يكون الصلح مشروطا وأن يكون مما صحيح تبرره طيب هناك
شرط مثال فيه الأخ وهو ألا يكون ملاب الصلح صحيح ولكن فرق الصحيح أنه أولي زبشار طيب الصلح على إنكار يدي الشخص يقول هذا السيارة لي فيقول ليس لك أو يقول لي عليك 100 ريال فيقول كيف يكون
الصور لا كيف خل بالسيارة قال هذا السيارة لي وقال ليس لك تنازع وقال إذا نصرح على الدعو طيب من الذي يسلمه ريال طيب وتكون السيارة لا طيب هذا الصور حلوى يضيع إقراء أمام نعم هو إقراء من
يكون حريمة هو أضيع من الأخ طيب يجبر الجار على أن يضع جاره خشبه على ججاله أو لا صالح يجبر بشأن إيش نعم أحسن أن لا يكون ضرر على الججال وأن يكون مضطررا إلى وضعها على الججال كذا طيب
وهل يلزم أن يسلم صاحب الجدار نصف ما قام به الجدار أو لا؟
يعني هل يقوم صاحب الجدار؟
أنا بنيته ألف ريال، أعطنا خمسة من يوم وحط خجب عليك لا يواقق على هذا ها؟
طيب، ما تقولون؟
صغير، نعم رجل له جار، وكان نحله على جاري، على أرض جاري النخل له عصبان، عصبانه على أرض جاري ينزم الجار هذا لكفر العسطان إلا تؤذي الجار ينزم العسطان طيب فإنبه لوار فإنبه فالله ما
نملأ من دول العسطان ماذا نعم يقوم نفس الجار المتضابر في قص هذا العسطان أو ليه طيب يلويها لنكم وإلا قطع يحلل لأن الهواء تابعوا القرار لأن الهواء تابعون بالقرار الإنسان إذا ملك شيء
من الأرض ملك ما فوقها إلى السنة و ملك ما تحتها إلى تخبوم الأرض ضيّ الحجر معكم بس الصدر ما الفرد بين الدرب المشترك والنافذ ما أحبار سنة محمد أولا من جهة الشكل بأن الدرب النافذ ينفذ
يمر الله من أول الآفذ يعني ليس مسدود والمشترك والمشترك فإنه مسدود مثل طرق طيب إذا فرق بينهما أن النافذ مفتوح والمشترك مستوح طيب هل يجوز في المشترك فتح أبواب نعم فلا فؤال إيش السد
من أسفل السوق فله ذلك وإن كمن علىه فلسله ذلك إلا أن يأذن جاء له مقضل طيب هلاني قوله عكس ما قام أخوان نعم.
ما؟
كان من جهة من جهة من السوق.
نعم.
وانا جهة السد فلا إلا إلا الجاو.
إذا كانت تقوى.
قول أنه إذا أراد نقل الباب أو فتح باب آخر من أسفل فله ذلك.
بدون إذن شريك.
وإذا كان من فم السوق فلا.
والثاني بالعكس.
وأي هم الصواب؟
العكس ولا الأول؟
الأول.
يعني مثلاً إذا كان بابه في أعلى السوق فليس له أن يقوله إلى أسفل السوق ولا أن يفتح باب الآخر أسفل من لأنه لا يملك من السوق إلا إلى بابه فقط وأما إذا كان من بعض الباب من ما يرفع من
السوق فلأبس هذا المشترك المشترك ما هم سألنا المشترك طيب النافذ له أن يبتخى ما شاء إلا أنه لا يبتخوا أمام باب جاره للإيداء قال الرجل يقول لآخر أقر بديني وأعطيك منه مئة يجوز طيب أقر
هل يلزمه كل الدين أو يصطط منه المئة المدة عليك الدين يجمع لكن يصالح كان يماطل به يقول ما عندي لك شيء مره ومارثني يقص بالعالي ومارثني قالت حقا أقرب ديني وأعطيكم نهمي قال أقرب نعم
يصح الأقرار ولا يصح الصح يصح الأقرار ولا صح الصح لأنه مكرهن عليه صحيح ونطف على هذا حتى نبدأ إيه لك هو معروف أنه لتلاثل ساعة ولهذا نطلب منك أن تقرأ علينا الدرس اليوم ما أت تفضل
السلام إيه ما أتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما معنى الوكالة في اللغة وفي الاصطلاح في اللغة التفوير نعم حسن في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله أي جائز التصرف
هي ما تقوله النياب طيب مثل ما تقوله النياب هل أخ أنت أم حضرت نعم البيع والنكاح والطلاق والعتق والرجعة وغير ذلك أشكذيه طيب لو وكله أن يصلي له ركعتين لا يصل لأنه حق لله ترنيا طيب لو
وكله أن يحج عنه اسمك أبكر يلا لا يسف نعم رشاب نعم نعم لأنهما طالبوا به ببدل وإن كان النقلة ففي الخلال إذن المسألة ما فيها الجواب قاطر الوكالة يدل على جوازها الأثر والنظر الأثر من
القرآن والسنة والنظر من المعنى المعقول من القرآن لا ايش نعم كم منه أزكى طعاما طيب قد يأتيكم لرزق منك تمام وقال يقول يا ابنائه يا ابنية اذهبوا ايش لتحسسوا من يوسف ووكلهم في البحث عن
أخيه يوسف طيب من السنة من السنة الوراء نعم نعم حسن رسوله كعروة من الجعب أن يشتري له أضحية بدينه حسن وكثير من السؤال طيب من النظر هم الشراب نعم أن هذا من حاجة يوليه وتقوم بي مصالح
الناس لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء ولا يستطيع أن يباشر أو بنفسه فكان من حكمة الله ورحمته أن أذن لهم بالتوكير طيب حسن ما هي القاعدة أو الضابط في من له التوكيل والتوقف الذي ذكره
المؤلم حسن هذا الضغط كل ما لا تصر في شيء فله أن توكل ويوكله طيب وكل شخصا أن يصطاد له صيدة فقال له انظر انظر إلى الأغنب الرابط في ظل تلك الشجرة وقد وكلتك عن تصيدها لي تقول يا ساني
يا صح هذا من باب ايش من باب تملك المباحات طيب ومثل الله وكله أن نحوش له خشيشا في مكان فإنه يكون وكلا له طيب إذا صادها فلمن تكون سؤال لك تكون موكل لأن ذلك صادها نيابة نيابة عالية
نعم هل يصح التوكيل في إثبات الحجور أو لا أستعجب تعرف إثبات الحجور