442- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الصلح الحجر/ تصرف الولي للمحجور - وأكله من / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المولى فحمه الله بدء الدرس الجديد ويتجر له مجانا يعني أن ولي يتين وولي الصغير والمجنوب والسفيد يتجر له أي لموليه مجانا يعني لا يأخذ شيئا فيبيل ويشتري بماله ولكن لا يأخذ شيئا لأنه أمين يتصرى لحظ هذا الذي وله الله عليه ولكن إذا قال أنا لن أشغل نفسي بالاتجار له إلا أن يجعل لي سهم من الذبح كالمضارب فيقال نعم إذا كان يصده عن أشغاله لو اتجر له ويقول أنا لن أشتغل به عن أشغال خاصة إلا إذا كان لي سهم من الذبح فحينئذ نقول لابد أن نرجع إلى المحكمة إلى القاضي وهو الذي يفرض له ما يراه مناسبا وعلى هذا فقول مؤلف يتجر له مجانا ظاهره مطلقا سواء إن شغله عن أشغال خاصة أو لا ولكن ينبغى أن يقير ما لم يشغله عن أشغال خاصة ويأبى أن يتجر إلا إيش إن لبسه فحينئذ نقول لا بأس لكن ترفع المسألة إلى القاضي ليقرر ما يراه مناسبا وله دفع ماله مضاربة بجزء من الرب له أي لولي محجور عليه دفع ماله أي مال محجور مضاربة بجزء من الرب مضاربة مقفوذة من الضرب لقول الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله لأن الغالب أن التجار يسافرون إلى البلاد ويأتون بالأموال ويبيعونها ويسافرون إلى الأموال إلى البلدان بأموالهم يبيعها هناك ومعنى المضاربة أن يدفع مالا إلى شخص عامل معروف بالحذق والجودة ويقول هذه عشرة ألاف التجريبها ولك نصف الرب مثلا نقول هذه مضاربة اجتملت على عقد بين شخصين من أحدهما مال ومن أحدهما عمل صح وهذه من ساعة الشريعة الإسلامية لأنه يوجد من الناس من عنده مال لكنه لا يحسن تصرف ومن الناس من هو قاضي على تصرف لكن ليس عنده مال فيكمل هذا بهذا لأن يعطي صاحب المال من يحسن تصرف المال مضاربة مضاربة طيب بجزء من الرب وهنا يجب على الولي أن يختار أقل العروض في الرب إذا تساوه في الحذق والأمانة يعني ماذا العرض عشر ثلاث قال هذا عشر ثلاث أريد أن أجعلها مضاربة تقدم إليه رجلا أحدهما قال يكفين السلس من الرب والتاني قال لا يكفيني إلا الرب من يعطي من يعطي جماعة الذي طلب السلس لكن في الشرق أن يتساوى الشخصان في الأمانة والحذق فإن كان من طلب الربع أقوى أمانة وأشد حذقا فإنه إيش يقدم لأن هذا أقرب إلى أن يحصل على ربع كثير وإن كان الله تعالى قد يسوق ربع لرجل أبله ما يعلم لكن الإسامة ليس له إلا الظاهر أفهمتم جماعة طيب هل له أن يأخذ هو بنفسه المال المضاربة يعني يعمل بمال المحجور عليه مضاربة يعني يأخذ نفسه سهما ويتجه الجواب لا لأنه قال يتجر له مجال ويدفعه لغيره مضاربة أما هو بنفسه لو قال أنه أريد أن أتجر بمال المحجور عليه ولي الربح نصف الربح ربع الربح حسب ما يرى بسوق فإنه ليس له ذلك لأنه متهم فلا يجوز أن يفهم لكن كما قلت لهم قبل قليل إذا كان يقول أنه لن أتجر لأنه يصدنا عن التجار بماله إلا بسهم نقول حينئذن تحول المسألة لمن إلى القاضي ليفرض له من السهم ما يرى أنه مناسب قال نعم لجزء من الربيع جزء مشاح ولا معين مضاربة مضاربة بجزء من الربيع معين معين ولا مشاح مشاح لا لا لا تصخ لا تصخ لا تصخ المضاربة مع سهم معين أبدا لابد أن يكون المشاح ويكون معلوم ولا يقول بجزء من الربيع لابد أن يكون المعلوم فقول المؤلف بجزء من الربيع يعني منه أنه يعطيه مضاربة بجزء لكن نرجع للا شروط المضاربة وهو لابد أن يكون الجزء إيش معلوم مشاع معلوم طيب لو إنسان أعطى ماله مضاربة لشخص وقال لك ربك شهر محرم ولي ربك شهر صفر يجوز ولا يجوز هذا معين ما يجوز لو قال لك ربك المال الفلاني كالسكر مثلا ولي ربك المال الفلاني كالأرس يجوز ولا يجوز هذا معين لو قال لك من الرب مئة ريال والباقي لا يجوز أيضا لأنه معين لابد أن يكون مشاعر النص الرب الثلث طيب لو قال خذ هذا المال مضاربة بسهل يجوز لا يجوز لأنه غير معلوم فلابد أن يكون معلوم قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا لما ذكر أن الولي يتجع مجانا وأن له أن يعطيه المال يعطيه غيره المال مضاربة ذكر مسألة أخرى هل يجوز للوكيل أن يفضى لنفسه أجرته على النظر ما المحجور عليه الجواب لا هل له أن يأكل فيه تبصير قال يأكل الولي الفقير وهو الذي ليس عنده ما يكفيه من كسب يده أو غلة أو غلة أو رات أو مكافاة إنسان فقير ما عنده شيء ليس عنده إلا ما هذا اليتيم يتجع به يقول يأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته بجانا إذا قدرنا أن أجرته يعني أجرت مثله ألف ريال في الشهر وأن كفايته خمسمائة ريال يكفيه خمسمائة ريال ما نعطيه خمسمائة ريال لأننا إذا أعطيناه خمسمائة ريال صار غنية إذ أنها هي كفايته وإذا كان غنيا فقد قال الله تعالى ومن كان غنيا فلسا طيب إذا كانت أجرته ألفا إذا كانت كفايته ألفا وأجرته خمسمائة ما الذي نعطيه اسمه يقول الأقل من كفايته أو أجرته خمسمائة الأقل منه نعطيه خمسمائة مرة ثانية المثال مرة ثانية كفايته ألف وإجرته خمسمائة ماذا نعطيه خمسمائة خمسمائة لأنها الأقل كان لناس ما تكفيني أنا إلى الآن فقير نقول ليس لك إلا الأجرة فقط بالعكس أجرته ألف وكفايته خمسمائة كم نعطيه خمسمائة وهذا ما في أشكال الإشكال في المسألة الأولى إذا كانت الأجرة أقل من الكفاية فإنه سوف يبقى إيش فقيرا وظاهر الآية الكريمة أنه يأكل بالمعروف وأنه إذا كانت الأجرة أقل تكمل له الكفاية وعلى هذا فنقول يأكل كفايته سواء صار بقدر الأجرة أو أقل أو أكثر لأن هذا هو ظاهر القرآن ومن كان فقيرا إيش فليأكل بالمعروف طيب إذا قال هذا الولي أنا إذا أكلت من المال اللتيم أو المعجوع عليه أكل هل يعتبر أكل أغنياء الناس أو أكل فقراء الناس أو أكل متوسط الناس نعم يقول الله عز وجل بالمعروف وإذا كان بالمعروف فإن نعرف أن الفقراء لهم أكل والأغنية لهم أكل والمتوسطون إيش لهم أكل هذا هو معروف من خلقة الدنيا جارية لم تأكل المرققة بعدها ولم تجد تدق من البقول الفستقة لماذا؟ لأنها فقيرة ما تأكل لخبز مكسر يات فلكل مقام مقام فالذي يظهر أنه يعطى المعروف وإذا كان هو عديم المال فإنه يعطى كفاية من؟ الفقير طيب يقول ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر عنه بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال مسائل هذه أولا يقبل قول الولي ويقبل قول الحاكم لكن لكنهم فرقوا في قبول قول الولي وقول الحاكم بأن الولي يقبل بيمين يقبل بيمين والحاكم بلا يمين لأن الحاكم يقول بمكتل السلطة فقوله كأنه حكم لا يحتاج اليمين وأما الولي فإنه لا يقول قوله على أنه محل سلطة ولكن على أنه محل مدعي إذن يقبل قول الولي قيد بيمين والحاكم بغير يمين في هذه الأمور الآثرة بعد فك الحجر عنه لأنه قبل فك الحجر لن يخاصمه أحد لكن بعد فك الحجر سيخاصمه المحجور عليه في النفقة قدرها أو أصلها قدرها وأصلها فإذا فك الحجر وقال المحجور عليه أنا مالي عشر ثلاث والآن ما فيه إلا ثمانت ألا وإلا لفين قال أنفقتها عليك وقوله محتمل يعني محتمل أن ينفق بهذه المدة ألفين ريال يقبل أو لا يقبل يقبل بيمين يقبل بيمين كذلك إذا قال إني أنفقت وقال المحجور عليه لم تنفق إطلاق أنا يبتأثين النفقة من زيد وعبيد وأنت لم تنفق من يقبل قوله الولي إذن يقبل قول الولي في أصل النفقة إيش وفي قدرها في قدر النفقة الحجة أنه أمين والأمين يقبل قوله فيما أنفقه على ما أتمن فيه الثاني الضرورة والغطة وهذه تتعلق فيما إذا باع عقار إذا كان المحجور عليه عقار من حيطان أو بيوت فإنها لا تباع إلا للضرورة أو الضرورة انتبه الضرورة بأن لا يكون لديه للمحجور عليه جراهي والمحجور عليه يحتاج إلى أكل وشرب فيبيع البستان مثلا للضرورة الغبطة أن يبذل فيه مال كثير أكثر من قيمته المعتادة فياتي النساء يقول أنا أريد أن أشتري هذا هذا البستان أو هذا البيت بمئة أفضل وهو لا يساوي السوق إلا خمسين آل هذه غبطة انتبهوا جماعة إذن الضرورة إجمنها أن يضر المحجور عليه إلى نفقة من أكل وشرب وكساء ومعش كذلك الغبطة أن يبدل فيه مال كثير خارج عن العالم فإذا قال قائل كيف ينفذ المال كثير خارج عن العالم نعم لأنه ربما يكون واحد جار اللغة جار نحتاج إلى هذه الفلة مثلا أو هذه الأستان ولضرورته إليه بدل فيه مال كثير فهذا يقبل طور فإذا قال المحجور عليه ليش تبيع عقاري ليش تبيع العقاري قال الله بعته لأن لأنك اضطرت للنفاق فبيعته لهم في قائل قال لابد ما عندي ضرور من يقبل من يقبل قول يا سمير من يقبل قول الولي بيمين طيب الغبطة قال له ليش تبيع عقاري قال لأنه وطيت فيه غبطة مال كثير يا رب عقاري في ذلك الوقت يسوى ما يعتبر عند عامة الناس فقول قول من قول الولي لأنه مؤتمع كذلك التلف لو ادعى الولي أن مال يتيم تلف وقال المحجر عليه أحسن قال المحجر عليه إنه لم يتلف من القول قول القول قول الولي لأنه مؤتمع لكن لو ادعى الولي أنه تلف بأمر ظاهر ما يخفى على النأس بأن قال تلف في أمطار أتتنا كثيرة وثلف يحتاج أولا إلى إثبات هذا الشيء الظاهر ثم يقبل قول الولي بأن المال تلف به أيضا لو قال المال تلف بالحريق الذي شب في بيته الحريق ظاهر ولا غير ظاهر ظاهر نقول أثبت الحريق أولا ثم نقبل قولك بأن بأنه تلف به وهكذا كل أمين إذا ادعت التلف فإنه يقبل قول بأمينه ما لم يدعه بأمر ظاهر فإذا ادعاه بأمر ظاهر كالحريق والغرأ والجنود التي اقتلت البلاد وما أشب ذلك فلابد من أن إيش يقيم البين على وجود هذا الحادث الظاهر ثم يقبل قوله في في التلف طيب وهذه قاعدة أظن هذا كان في القواعد يقول التلف ودفع المال انتبه دفع المال لما بلغ الصبي ورشو قال الولي أعطيه قال ما دفعت فلدينا الآن دعوة وإنكار من المنكر المنكر المحجور عليه والمدع الرد من الولي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيينة على المدع واليمين على من أنقر على كلام المؤلف يقبل قول الولي في دفع المال وحنن إذن نحتاج إلى إخراجه من الحديث البيينة على المدع واليمين على من أنقر ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا يقبل قول الولي في دفع المال إلى المحجور عليه إلا ببيينة أنتم ما نقول رحيل أكثركم سافر المثال مرة من ذلك قال المحجور عليه بعد أن بلع ورسل قال لوليه أعطني مال قال رددته عليك يقول المؤلف إنه إيش يقبل قول الولي في رده إليه الدليل أنه أمين وأنه محسن وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل ولو قلنا إن قوله لا يقبل لكان عليه سبيل نضمنه ما ذمته بريئة منه لأنه الآن يبدأ إيش أنه رد وأن ذمته بريئة ولهذا قال فقر رحمه الله يقبل قوله في الرد ما لم يكن له أجرة لأنه كان فقيرا وعطيناه أجرة أو نفقه فإنه لا يقبل قوله لأنه لأن المال بيده لحظ نفسه وكل إنسان المال بيده لحظ نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد مجمع نعم طيب القول الثاني أن الولي لا يقبل قوله في الرد لأنه مدى ومحجر عليه ممكن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيينة المدعي واليمين على من أنكم هذا الدليل الدليل الثاني أن الله تعالى قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشروا عليهم فأمر بالإشهاد وأنت إذا لم إذا لم تشهد فقد خالفت أمر الله فتكون بين معتد أو مفرد والمعتد أو المفرد ليس بأني قلل لماذا لم تشهد إن ربك أمرك بأن تشهد لماذا لم تشهد وأما قوله يعني هذا هذه أدلة من يرى أنه لا يقبل قوله في الرد وكما أصدفنا لكم كثيرا أن من رجح قولا على قول فلابد من أمرين وهما بيان جليل رجحان والإجابة عن أدلة الخصوم ولا يكفي أن تذكر أدلتك حتى ترد عن أدلة الخصوم أجاب عن قوله تعالى مع المسلم السميل بأن هذا الرجل لم يحصل لم يحصل لأنه فرق أو تعد حيث لم يشهد ولماذا لم يشهد ولو قال قائل أنا أهيد أنا توسط بين القولين فإذا كان الولي معروفا بالورع والتقوى والصدق فالقول قوله وإن كان الأمر بالأكس فلا يقبل قوله مع أننا لا نقبل قوله إلا بإيش إلا بيمين لا بد من يمين أقول لو قال قائل بهذا القول الوسط لكان وسطا ولأخذ بقول بعض هؤلاء وقول بعض هؤلاء ودائما العلماء يسكون هذا المسلك إذا اختلف الناس على قولين جاء إنسان بقول ثالث يأخذ بأحد القولين في حال وبأحد القولين في حال أخر ومن ذلك تقعيدا للقائدة أن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر منهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه لسه بواجب وأننا نذكر الخلاف بقطع النظر عن الدليل فالدليل يدل على أنه لسه بواجب لكن من العلماء من قال يجب على من له ورد من الليل دون من ليس الأهوة يعني من كان من عادته أن يقوم يهجد واجب عليه أن يوث ومن لا فلا هذا القول الآن أخذ إيش أخذ بقول بعض في حال والبعض في حال أخرى ولهذا يقول قائله وهو بعض قول من يوجبه مطلقا وهذه العبارة للشيخ السلام رحمه الله ولا يعد هذا خارج خلوجا عن الإجماء ما خارج عن الإجماء ولكنه جعله بدلا أن يقول واجب في كل حال إنه واجب في حال دون حال نعم كان الولي الموصي الأبي ولي المحجور عليه ووصي الأبي نعم ثم عرف بعد الممارسة والتجارة وقال عرف في السوق في كذبه مثلا وقلة مثلا يعني بفسبه مثلا نعم هل نقول كذلك يقبل قوله لا إذا عرف الوصيد بأنه فاس وجب أن يضم إليه أمين نعم لكن لا يؤخذ منه إليه هذا كلام الوصيد يضم إليه أمين لأن الأب عين ولكن لو قال الحاكم أنا لا أريد أن يتولى إطلاق هذا أوصى إليه الأب لأنه في حياته مستقيم والآن صار غير مستقيم فلسان حال الأب لسان حال الأب اللا وصية لهذا إذا كان المحجور عليه كيف تنتقل إلى أمه بعد ما تعبه أبو ما حد فيه يعني إذا كان للمحجور عليه قطعة أرض وارثها من الأب طيب ما تعالي الآن بيش سمع مرأة المرأة المرأة المرأة المرأة هذا بعد ما الذي يقوم عليه والعب واشرق يعني منها أن العرب يكون وليا والملح زي كذا قيمة الثلاث حينما من اقتلق الأرض من عمد قال له أعطني الفقر بين يوم أنت وعيد عليها إلى أهل اليوم نعم نعم يسر الشيخ يعني مشكوتي في بلاد أي بلاد الحمد ولا تدخل الفضاء ولا حشي يعني معنا ما أعطي لأش الثلاث فقط إما يأخذ عشر الألاف وإما يدخل وعشر الألم وتظن الأرض لا يأخذ منها لا هذا حرام ما ليشوز حتى لو تدخل الفضاء الثلاث يحجب لا حوز الحرام يجب على طلب الثلاث من والناس إن هذا حرام ما دام في الأرض لليتيم فاله غرمه وغرمه ها وإن العم يستمشع بسط أرض يعني بلاحة السمراء يعني الفضاء للليتيم لا يأخذ منها وهذا عيد من بلس هذا من بلس حتى الهتم يعمل عنده كالأشيق ولا يأخذ من قبل الثلاث ماذا؟ كيه؟ يأخذ من هذا يعمل عند العالم كالأشيق آه كالأشيق كالأشيق ولا يفهم علي إلا خلق الثلاث إلا حولا وهذه يحتاج من صح لها وكا أو يجب أن يصح حراب يعني لو يتصل بعلمه هناك لن يلاهم شأن نعم ما عندنا علامة نعم لا شخصي عنه بس ما حد يتصل به نعم نوكلك أنت حجاجي سيد تدع الوريه وض المال وأنقر الصلاة إيش؟ تدع الوريه وض المال وأنقر المحروع عليها قلنا منه يعني من أدلة من قال أنه لا يقبل خوض الوليه لحديثة البيناع المدعي أو يميع المعنى إيش؟ قلنا من أدلة من قال أنه لا يقبل خوض الوليه أن البيناع المدعي نعم الوليه هنا مدعي بالماذا لعني سعلي هذه الحالة المتقدة ونقول أن القوض الوليه لا يقبل أيضا في التلف أو في النفق لا أقول إيش؟ لا يقبل في التلف لا لا لأن هذا لمساحة الوليه لمساحة الفقيق الموليه الرفاق المساحة المضرورة لا لا بد أن نصرف عليه يعني مدعي لا مدعي فيما أتمنى أريف لأن لو نقول ما يقبل قوله في الانفاق ما حد نتولي العام الانفاق هنا لمساحة المحزور عليه فهل يقبل قول الولي في التلف إذا ادعاه بحادث ظاهر رعيم لا بد أن يقبل بيّن على هذا الحاجب الظاهر نعم ثم يقبل قوله في الانفاق أستاني يعني يقيم بيّن على الأمر الظاهر ثم يقبل قوله لأن الماء تلف بهذا الحادث نعم هل يقبل قوله في الرب في الفصور نعم يقبل قوله في الرب لماذا؟ لأنه أمين ومحصن طيب وقولك على رأي المؤلف كأن هناك قول الآخر ما؟ لا يقبل قوله لا بيّن ها؟ في مسألة الرب لا يقبل قوله هنا بيّن طيب الحديث العباس وهو إيش؟ لكن هذا ليس على عمو لأشك فيها نعم قالوا أنه لا يقبل قوله في الرب لأن هذا الرب أصلا وخالف النص الشبعي وعنده مشهادي على قوله وإذا نفعت منهم أموالهم فأشهدوا عليهم نعم طيب لأنه خالف قول الله تعالى فإذا نفعت منهم أموالهم فأشهدوا عليهم وطيب هل يقبل قول الولي في الانفاق إذا قال أنفقت عليك ألف ريال وقال بل مئة قول من؟ قول الولي مطلقا نعم يعني ما لم يدعي ما يخالف العرف فإن يدعي ما يخالف العرف فإنه لو لو كان العادة أن ينفقه في مثل شهر واحد خمسمائة ودعى ألفا فإننا لا نقبله إلا إذا أقام بهينة على سبب الزيادة نعم ثم قال مرحب رحمه الله تعالى وما استدان العبد لازم سيده إن أذن له ما استدان العبد من قرب أو ثمن المبيع أو غير ذلك فإن كان بإذن سيده لازمه أي لازم السيد بأن قال له سيده اذهب إلى فلا واستقرض منه ألف ريال مثلا فذهب وستقرض فهنا يلزم سيده لأنه استدان بإذنه وسواء استدان بإذنه لمصلحة السيد أو لمصلحة العبد قد يأتي العبد ويقول مثلا أنا أريد أن أتزور وأعتاج إلى ألف ريال أو أكثر وقال فيقول اذهب إلى فلان واستدن منه فيلزم السيد وقد يقول السيد عليه حاجة فيقول اذهب يا فلان إلى الرجل الفلان واستقرض منه كذا وكذا فالمهم أن ما استدانه بإذن سيده فهو ايش على سيده وإن لا يعني وإن لا يعدله ففي رقبته يتعلق برقبته أي رقبة العبد òng وإذا تعلق برقبته فماذا يكون الحكم نقول يخير السيد بين أمور ثلاثة إما أن يبيع ويرطي ثمنه من استدان منه العبد وإما أن يعطيه من استدان منه عوضا عن الدين وإما أن يفديه السيد بما استدانه واضح طيب مثال ذلك استدان العبد دينا بغير إذن السيد استدان الفرياء بغير إذن السيد أين يتعلق برقبته نقول للسيد الآن أنت مخير إن شئت فأعطي صاحب الدين العبد وقل لك العبد بالدين الذي استدان منه هذه واحدة أو يبيع العبد ويأخذ طيمة ويعطيها صاحب الدين أو يفديه بقدر دينه يفديه بقدر الدين فيقول الدين كذا وكذا وأنا لا أريد أن أبيع العبد ولا أريد أن يعطيك إياه ولكن هذا دينك الذي ينجب أيهما الذي يختار سوف يختار الأقل بالأشد السيد سيختار الأقل لأنه مما الصحة فإذا قال صاحب الدين أنت الآن لك الخيار بين أن تعطيني إياه أو تبيعه أو تفتيه ويقوم عندك العبد لكن ما دونت الآن قد طابت نفسك بأن يخرج عن ملكك فأنا أريد فقال السيد العبد أنا أريد أن أبيعه وأعطيك ثمنه فالآن عندنا نزال بين من بين السيد وصاحب الدين صاحب الدين يقول ما دونت ستخرج العبد من ملكك فأعطني إياه لأنه ولا يستثنى منه والسيد يقول لا أبيعه وأعطيك ثمنه فمن القول قوله القول قول السيد ولكن قد يقول قائل لماذا يناجع السيد هذا أليس كله سواء لأنه سيخرج من ملكه قلنا قد يرى السيد أن صاحب الدين ليس أهلا أن يكون عنده هذا العبد إما لسل أخلاقه وإما الاتهامه في خلقه أو لغير العبد يعني يقول هذا العبد غالب عندي لا أملكه صاحب الدين لأن صاحب الدين أعرف أنه سيء المعامل أو أعرف أنه رجل سفل أخشى العبد منه خصوصاً إذا كان عبد شاباً مثلاً فأنا أريد أن أبيعه وأعطيه الثمن طيب لو قال لو قال من له الدين إذا بعته فأنا قد دينته عشر تلاف ريال وإذا بعته لا يساوي إلا خمس تلاف ريال فيكون عليه نقص نقول أنت المفرد أنت المفرد ولو حصر هذه النقص لماذا تعطيه ديناً يبلغ عشر تلاف ريال وأن تعرف أنه عبد لماذا لم تمتنح حتى تستأذن السيد طيب قال كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفة هذه هذه المساكل استداعه يعني أن يأخذ وديعه فيتلفها فيتعلق بإيش برقبته وأرش جنايته يعني إذا جنى على أحد فإنه يخير سيده بما لك والثالثة قيمة متلفه أي قيمة ما أتلف فعندنا أن أربع أربع مسائل إذا استدال أو استودع أو جنى أو أتلع كل هذه تتعلق بإيش برقبته وإذا وكل شيء يتعلق برقبته فإن سيده يخير بين الأمور الثلاثة التي سمعته الأمر الأول أن يعطيه صاحب الحق ويقول هو لك بدينك أو بجنايتك أو قيمة متلفك الثاني أن يبيعه ويعطي صاحب الحق قيمته أي قيمة العبد والثالث أن يفتيه بجنايته بجنايتك