441- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الصلح الحجر/ يلزمههم أرش الجناية - زوال الحجر/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نبدأ الآن قال الموالك رحمه الله وإنت من الصغير ويرزمهم أي هؤلاء الثلاثة أرشوا جناية يعني إذا جنوا فإن أرش الجناية أي ما تقدر به الجناية لازموا لهم سواء كانت الجناية على النفس أو
على الماء فلو أن هؤلاء الثلاثة اعتدوا على شهات إنسان وكسروا يرزمهم أرش الجناية ولو اعتدوا عليه نفسه وكسروا يده لازمهم أرسو جناه لأن حق الآدم لا يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف إذ
أنه مبني على المشاحة ولا يمكن أن نضيع حق مكلف بعمل مكلف أو غير مكلف أيضا لا بد أن يضمن ويازم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم حتى وإن كان الإسلام تميز نعم فلو أن المجنون اعتدى على
أمان الإنسان وأحرقه فإنه يضمنه إذا قال قائل أليس قد رفع القلم عن ثلاثة قلنا نعم رفع القلم عن ثلاثة باعتبار حق الله ولهذا لا يأتم هذا المجنون ولا يأتم هذا السفيه ولا يأتم هذا الصغير
نعم لا السفيه يأتم إذا كان باله لكن الصغير لا يأتم والمجنون لا يأتم ولكن الضمان لازم لهم لأن هذا حق للآدمين ثم قال وإن تم لصغير خمس عشرة سنة قارئنا تلك أبعض الشيخ خمس وأراد أن يقول
خمس عشر لأنها فارغة ثم عدل وقال خمس عشر فهل الصواب بالضم أو بالفتح الصواب بالفتح لأنها مبنية على الفتح وكل الأعداد المركبة ما عدى 12 كلها مبنية على الفتح كل الأداء المركبة 13 14 16
17 18 19 كده 11 أو 11 أما 12 فإنها بحسب العوامل فتقول جاءني 12 رجلا وأكرمت 12 رجلا حسب العوامل طيب إن تم لسرين خمس عشرة سنة أو نبت حول قبله شعر خشم أو أنزل هذه ثلاث أشياء بها يحصل
البنوك فيحصل البنوك بواحد من أشياء الثلاثة إذا تم له خمس عشرة سنة فقد بلغ والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال عردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا
ابن ثلاثة عشرة سنة فلم يجزني أخرجه البخاري وفي رواية الدرقط والحاكم صحيحة ولم يرني بلغت نعم وأنا ابن ثلاثة عشر لا ثلاثة عشر نعم أربع عشر لا ثلاثة عشر ولم يرني بلغت وعردت وراجوها
ترى أنا مبتل عنها وعردت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت الشاهد قوله ورآني بلغت لأننا لو اقتصرنا على الرواية الأولى رواية البخاري لو اقتصرنا عليها لنازع
منازع وقال إنه أجازه ولم يجز لا لأنه لم يبلغ أو قد بلغ ولكن لأنه ليس أهل للقتال إما لضعف الجسم أو لغير ذلك من الأسباب لكن الدوات الحاكم الدرق نتدل على أنه لعدم البلوغ لم يجز
وللبلوغ أجازة قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وخليفة فحدثته بهذا الحديث فقال هذا هو حد البلوغ وكتب إلى عماله بذلك وعلى هذا فنقول إذا تم للإنسان خمس عشرة سنة فهو بالك وإن كان
صغيرا في جسمه وإن كان لم يحتلم وإن كان لم تنبت عانته حد فاصل فيمكن أن يكون الإنسان في أول النهار غير مكلف وفي آخر النهار مكلف يكون في آخر النهار مكلفا إذا ولد عند أدان الظهر عند
زوار الشمس وتملأ 15 سنة عند زوار الشمس ما الذي قال فإذا قال كيف يمكن البلوغ بين دقيقة ودقيقة هنا لابد من حد إذا اعتبرنا البلوغة بالسنين فلابد من حد حتى لو جعلناها 18 سنة سوف يبلغ
في آخر النهار وفي أول نهار ليس ببال حتى مثل في الإنزال إذا احتلم في نصف النهار صار أول نهار غير بال أو آخر بال لا بد من حد هذه 15 سنة الثاني أو نبت حول قبله شعر خشل نبت حول قبله
سواء كان ذكر أم أنثى شعر خشم أي قوي صلب احتراز من الشعر الخفيف فهذا يحصل حتى لابن عاشر أو أقل لكن الشعر خشم القوي الصلب هذا علامة البرو وقوله نبت ظاهره أنه نبت بدون علاج أما لو كان
هناك علاج بأن اتهن هذا الصبي بدهن ينبت بالشعر فإنه لا يحصل بذلك لأن هذه معالجة لكن إذا نبت بالطبيعة فهذا يحصل بذلك الثالث أو أنزل أي أنزل منيا سواء في اللقرة أو في المنام فإنه يحكم
ببلوغه فهذه علامات علامات البلوغ دليل المسألة الثانية والثالثة حديث أعطيها القرض أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريضة فكان من أنبت أو احتلم قتل ومن لا فلا وهذا
يكون قرينة على أن هذا هو ابنه ولقول الله تبارك وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأدموا كما استأدموا من قلبه أو عقل مجنون مجنون باله أو غير باله مجنون بالغ لأن البلغ الذي سبق
يكون للعاقل والمجنون لكن لو عقل مجنون كان بالغا وهو على جنونه أو حدث له جنون بعد ذلك ورشد الفاعل يوجع له الصغير والمجنون فعلى هذا يكون قوله ورشد ما عطوه شامل على للصغير والمجنون إن
تم لصغير أو عقل مجنون ورشدها معطوفها لما سبق ومعنى الرشد في كل موضع عند حسب وهنا الرشد هو الصلاح في المال ويحسن التصرف فيه بينما نجعل الرشد مثلا في باب اللكاح في ولاية اللكاح هو
الذي يعرف الكفر ومصالح اللكاح فكل الرشد في كل موضع عند حسب او رشد سفيهم بالغ ولا غير بالغ بال عاقل ولا غير عاقل وإنما قلنا ذلك لأن الأصل في العطف المغايرة فيكون السفي هنا من كان
عاقلا بالغا لكنه لا يحصل صرف لماله ثم رشد زال حجرهم بلا قضاء أي بلا قضاء حاكم ومجرد ما يحصل الهلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد أو الرشد بعد السفا ينفق الحجر عنه ولا حاجة في القاضي
أفهمتم فلو أن يتيما بلغ بالسن مع رشد في نصف النهار فله أن يطالب وليه بماله الذي عند وليه في آخر النهار فلو قال الولي لا أعطيك حتى نذهب إلى القاضي ويحكم بأن الحجر زال فإنه لا يطاع
لأن الحجر يزون بزوال سببه ودائما يمر عليها الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإن قال قائم ما الفرض بين هذا وبينما الحجر عليه لفلس يعني هناك قال لا بد من قضاء لا يفك حجر ولا حاجر قلنا
لأن ذاك حجر لحظ الغيب لحظ الغيب فلا يمكن أن نقلق صراحة ونقول تصرف مالك كما شيء إلا بإيش بحكم الحاجر وإن كان بعض العلماء يقول هنا إنه إذا وز أماله وقسم انفك الحجر لكن المذهب أقرب
للصواق أنه من أجر عليه لحظ الغير فلابد من حاكم ينقض الحجر أما من أجر عليه لحظ نفسه وهم هؤلاء ثلاثة الصغير والمجمون والسفين فإنه بمجرد زوال العلة التي أوجبت الحجر ينفك الحجر قال
وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض فتكون الجارية جائنة تزيد في البلوغ بالحيض فيكون علامات البلوغ عندها أربع تمام خمس عشر سنة إن بات الشعر الخشل حول القبل الإنزال الحيض تليل ذلك قول
النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والمرال بالحائض التي أصابها الحيض أو التي قد حاضت التي أصابها الحائض لأن الحائض الذي يحايد بكله لم تنصلي والرسول عليه
الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله الصلاة الحائض إلا بخلقه وإن حملت حكم ببلوغها إن حملت الجارية حكم ببلوغها كيف تحمل الجارية قبل أن يتملها 15 سنة يمكن نعم يمكن قال أهل العلم يمكن
لبنت 9 سنين أن تعمل ويمكن لابن عشق أن يولد له فهذه مثل جارية لها 12 سنة تزوجت وليس لها عانى ثم ولدت فهل حصل البلوغ بالحمل أو حكم ببلوغها بالحمل قال العلماء يحكم ببلوغها بالحمل عن
طريق النزوم لأنه لا حمل بلا إنسان وإذا أنزلت بلغت بإنزالها ولهذا قال المؤلد حكم ببلوغها ولم يقض وإن حملت بلغت قال حكم ببلوغها والحكم بالبلوغ هل وبالحمل أو بالإنزال السابق له الجواب
الثاني بالإنزال السابق له وعلى هذا فإذا ولدت امرأة ولها 12 سنة ولم ترى الحين ولم ترى الإنبات وهي لم يتم لها 15 سنة نقول إنها الآن بال لماذا؟
في الإنزال السابق للحب قال ولا ينفقوا قبل شروطه يعني لا ينفقوا الحجر على هؤلاء الثلاثة قبل شروطه فما شرطه في الصغير البلوغ والرشد في المجنون العقل والرشد في السفيذ الرشد فلا بدك
إذن من تمام الشروط فإذا تمت الشروط انفك ولا حاجة للحاكم ثم قال والرشط الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة هذا الرشط والرشط في كل موضع
بحسبه الصلاح في المال يقول بأن يتصرف مرارا فلا يغبن فإن كان كل ما باع واشتره به يشتري ما يساوي عشر بعشفين ويبيع ما يساوي عشفين بعشفين فهل هذا الرشيد ويعطي بلا شيء تبرع إذا صادفه
أحد قال يا فلام الله هذا طيب أعطني إياه هذا سفيه نعم وكذلك أيضا لو كان يبذي المال في غير فائد فإنه لا يجد كإنسان معه أوراق من الدراح أوراق فوضع ورقة بيده وطار بها الهواء فأجبه هذا
وجعل يخرج من الكيس وينصبها في الهواء وتطيل هذا سفيه ولا رشيد سفيه لا شك لأنه بدل ماله في غير فائدة طيب إذا بدل ماله في احرام صار إنسان والعياد بالله ينفق ماله بالسكر فإنه سفيه لكن
هل يحجر عليه ظاهر كلام المعلف أنه يحجر عليه لأنه يبدل أمواله فيما يضب وفي هذا نظر وذلك لأن الناس يعتبرون هذا رشيدا في ماله ولو كان يشهد الدخان ويشرب يشتري به الخمر ويشطب يشتري به
المخدرات ويأكلها يرون أنه رشيد لكن لنا أن نحفر عليهم بطريق آخر يعني بأن نحبسه ونجلده وإذا كان يشرب الخمر وجلدناه ثلاث مرات ففي الرابعة نقتله إذا لم ينتهي بغير ذلك وكذلك في المخدرات
مجاعدة العقوبة أما أن نقول إنه معجور عليه ويأتي هذا الرجل الجيد في البيع والشراء لكنه يشب الدخان يقول هذا لا يصف أن يبيع بيته لا يصف أن يبيع سيارته لا يصف أن يشتري خبزة لأولاده لا
أحد يقول لهذا ولذلك نجد الناس كثيرا منهم الآن يشب الدخان فيصف ماله في حرام ومع ذلك لم يقل أحد من القضاة إن بيعه لبيته أو سيارته أو ما أشبه ذلك إنه بيع باطل لأن هذا في الواقع يحسن
تصرف المال لكنه ظل في دينه وصار لا يبالي أن يبذله فيما حرم الله عليه قال ولا إذن الأولى أن يقول السفيه والذي لا يحسن تصرف في ماله بأن يغبأ ويغر ويخدأ أو يبذله في غير شيء ينتبع به
كما ذكرنا في مسجد الذي يطير أوراق النقود ويتبرج عليه طيب مثل ذلك لو فرضنا أنه راجل له عشرون سنة وابتلي بشراء مفرقعات نعم صر يشتم مفرقعات ويفتح هذا سفيه أو غا سفيه هذا سفيه لاش يحتر
عليه قال ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به لا يدفع إليه إلى من إلى من بلغ سفيه أو أقل سفيها حتى يختبر لا هو ذكا الصريع حتى يختبر قبل البلوغ بما يليق به إذا كان ولد تاجر
فالذي يليق به ما هو الفيعوش إذا كان ولد فلاح فالذي يليق به إحسان التصرر في الزرع إذا كانت امرأة فالذي يليق بها أن تحسن ما يتعلق بشؤون البيت المهم أنه يختبر كل إنسان بما يليق به وضع
جماعة وينبغي أن يقال إنه لا يتعين هذا الذي قاله المؤلف لأنه ربما تكون مرأة جيدة في شوان البيت لكنها خرقا في مسألة المال فهل نقول هذه رشيدة لا ولو قيل حتى يختبر بما يدل على رشده في
ماله لكان أحسن لأننا الآن نتكلم عن إيش عن المال ما عن الأعمال فيكون الصواب أن يقال وليف ولي حتى يختبر قبل بلوغه إيش فيما يتعلق بتصرف المال هل يكون رشيدا فيه او لا او فيما يعلم به
رشده في التصرف بمانه ثم قال ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم تنحص الولاة هؤلاء بتلاح الاب والمراجبه الاب الاتنى الذين خرجوا من صلبه ثم وصي الاب وهو من اوصى اليه بعد الموت في
النظر على هؤلاء الولاد الصغار ثم الحاكم اي القاضي وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا ولاية للجد ولو ما عرفقت الأب فأبناء الإبن يتولى مالهم والنظر فيه إذا لم يكن لأبيه مصر يتولاه
الحاكم مع وجود الجد حتى لو كان الجد حانيا عليهم قد ضمهم إلى عياله وهو من أنصح الناس لهم وأحسن الناس تصوفوا في مالهم فالمؤلف يقول إن الجد ليس وليه والأخ الكبير ليس وليه والعم ليست
ولية والأم ليست ولية تنتقل ولاية من الأب مباشرة إذا لم يكن له وصي إلى الحاكم وهذا لا شك أن فيه نظرا لأن أولى الناس بهم جدهم أخوهم الكبير عمهم وهو أرفق الناس بهم كيف نجعل ولاية من
إنسان بعيد ولكن طريق هذا على المذهب أن يذهب الجد إلى الحاكم ويطلب أن يكون وليا عليه والحاكم إذا رأى أن هذا أهل بالولاية والله حتى الحاكم يتمنى أن يأتي أحد ليكفيه معونته قال ووصي من
وصي من الأب وهو الذي أحالت النظر إليه بعد موته بأن أوسق الأوصي إلى فلان بالنظر في مال أولاد السفر طيب لهم جد أي أولا هو الوصي أو الجد الوصي لهم أخ شقيق كبير الوصي وهذا قد يكون
مسلما لأن الأب يبعد جدا أن نوصي إلى أحد أجنبي من أولاده مع وجود أهل من أقاربه هذا بعيد يعيد جدا فلذلك نرى أن كلام المؤلف هذا صوار حتى لو قال الجد للوصي أنا جدهم وهم أبناء ابني يقول
الوصي أنا وصي أبيه طيب وكيل الأب وكيل الأب مما بأولى لأن الوكالة أمر بالتصرف في الحياة والوصي أمر بالتصرف بعد الموت وإذا كان حيا ينظر ما يصنع الوكيل فهو من فاب أولى أن تستفاد في
الوكالة قال وَلَا يَتَصَرَّفُ لِأَحَدِهِمْ وَلِيُّهِ إِلَّا بِالْأَحَظُ لقول الله تعالى وَلَا تَقْرَبُ مَا لَتِيمُ إِلَّا بِالَّتِي بِالْأَحْظِ وقول بالأحظ يخرج ما لا حظ فيه إطلاقا
وما فيه حظ لكن غيره أحظ فالأقسام إذن ثلاثة الأول أن يكون فيه حظ لكن غيره أحظ والثاني أن لا يكون فيه حظ إطلاقا والثالث أن يكون التصرف هو الأحض والذي يجب اتباعه هو الأحض لما ذكرناه
من آية كريمة ولا تقرب مال التيم إلا باللتيه أحسن والنظم لكل واحد من المثال مال حض فيه اشترى لهم أرضا يعلم أنها لن تزيد قيمته وليس في شراء فائد لكن عرضت عليه واستحيا من الذي عرضها
أن يرده واشتراها للتي من مال يتي هذا في حض أو لا ما في حق وربما يكون فيه قصرات ثانيا الحظ دون الأحظ عرض عليه سلعتان إحداهما يؤمل أن تربح 20% والثاني يؤمل أن تربح 40% هل له أن يشهل
سلعة لتربح 20% لماذا لأنه ليست أحر فيشهد السرعة الذي يؤمن أن تربح 20% 40% كذلك أيضا لو جار الأمر بين أن يتجر بمال آفاته كثيرة ومال القليل الآفات فالواجب أن يتجر بالمال القليل
الآفات هل له أن يتبرع من ماله؟
لا هل له أن يتصدق؟
لا لأن هذا ليس من حظ الصغير طيب هل لهم أن يكسوه ثوبا جديدا في العيد أو نقول يوصل ثوبه القبيل أي هم أحب الأول أحب يشتري ثوب من نتيجة ريال ويمكن أن يوصل للقديم عشر ريال نقول نعم
الأول أحب لأنه من مصحة الصبي أن يفرح مع الناس ويكون عليهم ثوبا جديدا طيب جاء وعيد الأضحى هل يشتري من ماله أوكية له أو لا أما في عرقنا لا لأن اليتيم لا يهمه سواء ضحي له أم لا لكن
شيخ السلام رحمه الله ذكر أنه ضحى لليتيم من ماله لأن هذا هو الذي ترتبعه العادة وهذا عندهم لما سبق أن اليتيم يبتخر إذا ضحى فيكون هذا من باب الإنفاق عليه بالمعروف أما في عصنا أما في
عهدنا الآن فنرى أن اليتيم لا يهمه أن يضحى له أو لا نعم.
بشرط الرشد.
نعم لكن كيف نعرف الرشد؟
الرشد مثلا قال عضب:
وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستهم منهم رشد فترع إليهمهم ألا.
هؤلاء اليتامة؟
نعم.
كيف نعرف الرشد؟
لن يدع إنه رشد؟
لا ما نقبل.
نعطيه شيئا شيئا يسيرا.
وننظر مثل نعطيه شيء من عشر في الهاتف حلن نشتري مثلا شيء نفيد فذهب واشترى شيء لا يفيد عقل ما ما رشد الولي إذا كان الأب موجودا فهو الولي إذا لم يكن موجودا فوصي إذا لم يكن موصي فالحفظ
كيف أنت مسألت ما عبد الولي لا ما ترهم قبل البلوع لكن حملها جليل على بلوع بدون حيض نعم.
تحمل قبل ان تفيد.
لكن هل نقول اذا حملت بلغت بالحيض او بالانزال.
بالانزال.
ماذا؟
من يبلغ اكثر من في سن العشرين ولم يبلغ.
هل هذا؟
ايه اذا بلغ خمس عشر سنة سواء بلغ او لم يبلغ بالانزال او بالانزال.
ما لأ ما عني نبلغ.
يحكم عليه بالبنوغ بواحد من هذه الثلاثة.
ايش؟
نعم.
فهل هذا اذا فعل زنب او حافظ يعني؟
اذا فعل ايش؟
يعني هل يعطبه معظ يكتب عليه؟
هل انبت او لم ينبت؟
ولم يحترم ولم يسترم ولم يسترم ولم يظهر فيه من علامات البلوغ أي شيء لكنه رشيد ويعمل من المقرأة فهل يعني لا يكتب عليه لكن يجب على وليه أن يمنعه من المعاصر لا يعني الانبات لابد أن
يكون بمحدد الطبيعة لا بسبب طيب إذا كانت تأهد ما يصير تحمله إلى خمس سنين ما تحمل إلا الضرب كانت شيله على رأسك لا ما تحصل سميعهم بهذا يمكن أخبار الصرف ما هي مضبوحة لا بدل نعم لا لا
ما يمكن يا ما يمكن حصل إذا حصل جاب الله حكما لا ينفذ مع الضمان مع الإثم والضمان سبيع صحيح ولهذا قالوا إن وصي الأب مقدر على القاضي لأن الأب لا يمكن أن يوصي على أولاده إلا من يرى أنه
خير والقاضي إذا وصل إذا لم يكن وصي قلنا في الشرق ينبغي للقاضي أن يولي من فيها الكفاءة من الأقاري لأن القريب لا شك أنه عشد أطفن على قريبه من الأجنب نعم الظاهن لابد من التكرار كما
أننا لا نحكم برشدة إلا إذا تكرر التصابف والموقع نعم نعم نعم لأن تكون وصية بوساعة الزوج ولي لا ما تكون ما تكون الماني حكنا عرض كلمه لكن فيه قول ثاني ان جميع العصبات لهم العصبات اما
لهم فلسألها بوالعه لكن كما قلنا قبل قليل المسألة حلوا منهم ما بيشكال تذهب الى الطارم وتثبت انها تديرا في تصرف المالم تتعطون لها الله اكبر الله اكبر نعم يحسن تصرف مع غير في ايش في
البين والشرق هذا لا يكون رشيد هذا لا يكون رشيدا إن كما قلت لكم في مسألة الآن الذين يفعلون أموالهم في محرم يرون أنهم يجفعون به بالنشوة والسكر وكما يزعمون في التخان يوجب العزالة الهم
والغم وهم كاربون في ذلك نعم يا بنا الدم نعم هذا كلام الفقر هكذا أعلم نعم وهو مقتضى من فسر قول الله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب أي صلب الرجل وترائب المرأة لأنه قال من ماء دافق
يخرج من بين الصلب والترائب فإذا فسرت الآية بأن المرأة الماء ماء الرجل المرأة فهذا هو الملك ولا بد من ان نوضع هذا الذي قرر الاطبة هل هو حقيقة او لا قد يكون المرأة تنزل ويختلط ماءها
بماء الرجل كما جاء في الحديث وكما في حديث سليم قال نعم اذا هي رأت رأت الماء فين ذك في كلام الاطبة ويمكن ان يجمع بينه وبين أدلة بواجه غير مستقبل على كل حال ينظر فيه لا يضمن نعم لس
له حق أن تستطق به لأنه إلى الآن هو لم يتم عقب صريح أو لم يتم التصفف إذا كان باقي وأن أكنه سفيه فيعقد له مال إلا في الواجب الواجب نعم لو لزمه كفار مثل لو قتل خطعا وقلنا بوجوب
الكفارة عليه فحينئذ يشهد رقب المال ايش نطيناه مالا من اختبره ايه فوجدناه يسر انتصاره من بيعه الشيوان لكنه يستحيى ان يقالب بحقه اي لكن هل اذا استحيى ان يقالب بحقه هل يأتي لوليه
ويقول ان كلام في ذمته لكذا وكذا ايه ما احسن انتصاره هذا لاحسن انتصار ما طالب الحياة وقع عندي اشتال اشياء نعم اشتال خاري نعم يسم الله عليه وسلم وقال الله براجل ويعيد اخاره في الحياة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه وقال فان الحياة لا يأتي الا بخير فالوقع يقرد الناس ويستحق لهم بماله وكيف الجامع على الاشفاء ما اتي يعادوا اخاره في الحياة ما بوي انك في لواحة اخرى
تبينه شو في لواحة اخرى تبينه أنه يبيع على الناس ولا يأخذ منهم.
الدرس لشيء.
نعم.
في درس الماضي ذكرنا أن حديث بن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاثة عشر سنة ولكن تبين أن الصواق اربع عشر سنة.
وفي اشكال.
وكذلك ايضا ورآني ولم يرآني بلارت.
وفي الثاني وقل ورآني بالأرض ذكرنا أنه أخرجه الدار قطني والحاكم والصواب أن لا يخرجه البيهقي وبالحبان الصواب أن لا يخرجه البيهقي وبالحبان بإسناد صحيح فتعدل هذه في الأوراق وكذلك في
أشرة التسجيل لا بد من هذا الإسكال في حديث بن عمر يقول أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أبوه ابنه 14 سنة وعرض عليهم الخندق وهبن خمس عشر سنة فالفرق سنة ومن المعلوم أن
أحودا في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة فكيف يخرج هذا الحديث يمكن أن يخرج على وجهين الوجه الأول أنه كان في أحود في أول السنة الرابعة عشر وفي أحود في آخرها جاء قصر في الخندق
في آخرها يعني في أول هذا وآخر هذا أو يقال إبن خمسة عشرة سنة يعني قد بلغها ولا يمنع أن يكون قد تجاوزها كما تقول الرجل الذي له ستة عشرة سنة هذا يعني خمسة عشرة سنة يعني فأكثر فالجواب
من أحد الوجهين إما أن يكون في أول الرابعة عشرة يوم موحد وفي آخر إيش؟
الخامسة عشرة في غزة الخلب وهذا يمكن أن يكون بينهما سنتان قد تكون هذه في أول شوار وهذه في آخر شوار وإلا في الغزو الثاني كلاهما في شوار والثاني أن يقال ابن 15 سنة يعني أنه قد بلغ ولا
يلزم أن يكون لم يتجاوزها بشيء نسي نعم نعم نعم يكون في دليل لأن اعتبارها 15 يدلع على أنه دليل ولا يزال بعض الشر بماذا يحصل البلوه إيهاب تمام خمس عشر سنة والثاني إذا أمبت شعر عانه
وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبول نعم لا مهو شرق ثالث الأمر الثالث نعم مهو شرق ياخذ نعم طيب صحيح طيب هل يحصل البلوغ بنبات اللحية رهيب اللحية إلا إذا كان نبات المعالج لا نبات
طبيعي إنسان نبت لحية وهو نعم ولم يحصل فيه علامة من علامات الثلاثة يعني ويكله لحية نعم الآن اختلف الشيخاء نعم لا يزم من النبات اللحية نبات العالم بالنبات اللحية الصحيح نعم لا يحصل
لأن العلماء لم يقولوا إلا هذا ثلاث ثلاث علامات فقط حتى لا نبت له لحية أو شار نعم فإنه لا يكون بالغ لا يبلغ إلا بإنبات العانف فقط طيب من ولي هؤلاء هل حجر الأب هل واحد ثم وصي الأب ثم
الحاكم طيب هل هناك أولياء سواهم يا عبدالله غاني هل هناك أولياء سواهم سوا هؤلاء الثلاثة الأب ثم وصيه ثم الحاكم يعني من الذي تفهم من كلامه المؤلف أن هناك أولياء سواهم أو لا من الذي
تفهمه من كرام المؤلف هل له أولياء سواهم أو لا لا الوكيل يعتبر من الأب لأنه هو وكيل في حال حياة فهو تأخذ بقولها الأب على كل حال ما تبريسه هناك إلا أولياء الثلاثة والقول الثاني أن
أولياءهم أقاربهم العصبة كالجر والأخ الشقيق والعام وما أشبه ذلك وهذا هو الأقرب طيب فتصرف الولي في مال موليه له ثلاث حلال نعم أن يكون بالأحض والثاني لا قبل عشان نخلي الأغر بالأغر
والثالث اللا أن لا يكون أحد أحد ولا أغر طيب ما هو الواجب صالح الواجب أن يتصرف بالأحض ما الدليل قوله تعالى وَلَا تَقِبُ مَالَ الَّتِينِ إِلَّا بِالَّتِينِ فِي أَحْسَنِ طيب إذا قدرنا
أنه اتصرف يظن أنه أحض وأحسن ثم