439- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الصلح الحجر/ باب الحجر / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف الدرس الجديد باب الحجري حجر في اللغة المنع والتضيق ومنه سمي العقل إيش حجرا هل في ذلك قسم للي حجر أي للي عقل وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من فعل ملاليق شرعا أو حربا أما في الاصطلاح فهو منح الإنسان من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلحة غيره يعني أن الحجر قد يكون لمصلحة المهجور عليه وقد يكون لمصلحة غيره فمثلا إذا قلنا للموصي لا تنوصي بأكثر من التدر يعني حجرنا عليه فيما زاد على التدر فهذا لمصلحة من؟ لمصلحة الغير وإذا حجرنا على السفيء اللي تصرف في ماله فهذا لمصلحة نفسه فالمهم أن الحجر تارت أن يكون لمصلحة الغير وكارث لقول المصلحة نفس المحجور عليه وله أسباب تتبين شرق الشرق قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفاءه ومن ماله لا يفب ما عليه حالا وجب الحجر عليه قسم المؤلفة حمه الله هنا المدين إله لا تقسى القسم الأول من لم يقدر على وفاء شيء من دينه يعني ليس عنده شيء يفيد كرجل عليه مئة درهم لكن ليس عنده شيء هذا لم يقل على وضع شيء من ذلك فما الحكم كيف نعامل هذا يقول المؤلف لم يطالب به وحرم حبسه لم يطالب به يعني لا يحل لغريمه أن يطالبه بل ولا أن يطلبه دليل ذلك قوله تعالى وإن كان دو حسرة فنظرة إلى ميسرة وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه لما قال ينفق ساعة من ساعة ومن قدر عليه لسقه فلنفق بما آتاه الله قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه إذن هذا لا يتعرض له ويطرق حتى يرزقه الله ويقع يديه هذا من الذي لا يستطيع وفاء شيء من دين ما عند الشيء أبدا وبهذا نعرف أن أولئك الظلمة الذين يطالبون الغرماء الذين ليس عندهم شيء لا يخافون الله ولا يخافون عباد الله لا يخافون الله لأنهم عصبوا الله فالله يقول فنظرة إلى الميسره وهؤلاء لم ننظروا ولم يحكموا عباد الله لأنهم مكلفون العبد ما لا يطيق وربما أدى ذلك إلى حبسه لأن بعض القضاءات قد لا يتصرف تصرفا حسنا فيحبس هذا الغريب عنه لا صدر الوفاء وما أحسن أن نقرأ إن شاء الله في حاجة العنجري خلاما لابن هبيرا يقول لم يطالبه وحارم حبسه حارم على من على ولي الأنغر أن يحبسه سواء حبسه في السجن العام أو حبسه في بيته لأن الحبس لا يعني أن يكون في السجن العام بل حتى يحبس إنسان في بيته ويرسم عليه ويقال لا تخلص من البيت لماذا؟ لما سمت من الآيات التي ذكرناها قال ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه قول من ماله قدر دينه لا يعني بذلك أن يقول المال قدر الدين سواء بالسواء بل المراد من ماله قدر دينه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه كرجل عليه مئة درهم وبيده مئة درهم هذا ماله قدر دينه هذا لا يحشر عليه كان لا حاجة للحاجة رجل عليه مئة درهم وبيده مئتات درهم نعم يحشر عليه لا يحشر عليه إذا المراد المعلد تقول لهم ماله قدر دينه هذا الحد الأدنى يعني قدر الدين أو أعلى فإنه لا يحشر عليه ولن من اتصرف في ماله ولكن ماذا نفعل يقول وأمر بوفائه أمر أمر مبني لماله يسمى ثابت فمن الفائل الأمر الولي الأمر من قاضي أو أمير أو غيره أمر بوفايا فإن أبى حبس حبس بطلب ربه أي رب الجيد أي صاحب الجيد حبس يحبسه ولي الأمر إما في السجن العام وإما في بيته وإما في بيت آخر المهم أنه يمنع من التصرف ومن التجول وقول بطلب ربه رب من رب الدين والرب هنا بمعنى الصاحب فهو يطلق على أنواع على عدة معاني منها الصاحب يعني إذا طلب صاحب الدين أن نحبسه فإن لم يطلق وقال للنقاض مثلا لما رأى أنه متوجه إلى حبسه قال لا تحبس إذا آل الأمر إلى حبس فأنا أصدق فهنا لا يحبس لماذا؟ لأن الحق لصاحب الدي ولو شاء أن يبرعهم لا أبرى فإذا كان الحق حقا ولو شاء أن يبرعه الأبرى فهنا يبرعهم من حبس يقول لا يحبس اتركه متى أراد أوف فإن أصر حبس ولكن أصر وهذه الصورة قد تكون نادرة لكن ربما تقل من بعض الصفهاء أو بعض من يريد الإبرار بالدائم المذن الحبس يومين ثلاثة أكثر أبا يقول إن أصر ولم يبع ماله باعه الحب ولم يغفر المعلف بالضرب يعني أنه يحبس ولا يضرب إذا أبى فإن الحاكم يتولى بيع ماله ويقول متى شيء أخرج من الحبس يتولى بيع ماله وظاهر كلام المعلف أنه لا يضرب وقال بعض أهل العلم بل يضرب يعزر كل يوم لكن لا يزاد على عدد الجلدات التعزيذية وهي على المشبور عشر جلدات كل يوم كل صباح نجد عشر دلال يحبس ليلة ونهار ويجد صباحا ويقول أوه ما عليك وعنده قدر ليلة ويأبن إذا لم ينفع فيه لا حبس ولا برد حينئذ يبيع الحاكم ماله ويقضي ليلة ولكن المؤلف رحمه الله مشى على أنه لا ضرب لأنه لا فائد رجل صبر على الحبس ولم يوفي من فائد من ضربه نعم لكن لو رأى لو رأى الحب ولي الأمر من قاضي أو أمير أن ضربه قد يفيد فله أن يضربه ضربا غير مبرد وعلى هذا فنجعله الضرب ليس لازم فهو راجع إلى إيش إلى مصدر راجع إلى رأينا وظاهر كلام المؤلف أن الحاكم لا يبيع ماله فورا يعني بمعنى أنه إذا قلنا له أو في الدين قال لا قلنا نحبس قال نحبسوني فظاهر كلام المؤلف أنه لا يباع وإنما يستعملوا معه إيش الحبس طيب وإلى متى يومين ثلاثة أربعة ما حدد إلى أن يوفي وإلى أفعب ما في الحبس دائم ولا شك أن هذا فيه إضرار بلا مصدر إضرار بمن؟ إضرار بصاحب الدين من وجه وإضرار بالغريب المدين إذ لا فائدة ولهذا لو قيل إن كان أحد من العلم يقول بأنه لا يثبس ولا يضرب وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرة مما عنده لو قيل بهذا لكان له وجه لأن في ذلك مصلحة للطرقين أما صاحب الحق فمصلحته ظاهرة أنه يسلم إليه الحق وأما المدين والغريم فالمصلح في حقه انتفاع إيش؟ انتفاع ضرع عليه بالسجن أو الضرق وحين إذن نقول إذا استوفى صاحب الحق الحق فلا حرج على القاضي أو ولي الأمر أن يؤدب هذا المماطق بحبس أو ضرق فيكون هنا التأجيب في مصر اللا يعود مثل هذا إلى المماطلة وأما المباثر تولي قضاء الدين ففيه مصرحة لصاحب الدين يقول فإنها صد ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاء باعه المال الحاكم القاضي وكلما مر عليكم كلمة الحاكم في المرادة بالقاضي لكن لو أنه جعل هيئة مكوّلة من السلطان للنظر في الديون صارت هذه الهيئة تتولى شؤون الديون ولا يتولى هذا الحاكم طيب قوله باعه الحاكم هذا مقيد بما إذا لم يكن المال من جنس الدين مقيد بما إذا لم يكن المال الذي عنده من جنس الدين فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيع مثال رجل يطلب مئة صعبة وعنده مئة صعبة إذن ماله الآن قدر دينه فلا يحشر عليه ومن جنس دينه فلا يباعد اللهم إلا أن يكون ما في ذمته موصوفاً بصفات لا توجد في هذا البر اللي عنده فحين يدي الله قد من بينه سواء كان اللي عنده أطير أو أردأ إن كان أرجى فإن صاحب الحق لا أرضى وإن رضي فلا حرج وإن كان أطيب فإن المدين لا يرضى وإن رضي فلا حرج نعم انتهينا الآن من كم قسم نعم انتهينا من قسمه من ليس عنده شيء والثاني مش من ماله قد ردينه أو أكثر قال وقرار ولا يطالب عندكم يطالب ولا يطلب ولا يطالب في مؤجل نعم لا يطلب في مؤجل يعني أن المدين لا يطلب ولا يطالب أيضا في مؤجل حتى يحل أجل دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروفه وصاحب الدين قد رضي بتأجيله فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجل فإذا حل الأجل عملنا ما سببا يعني صارك الحال القسم الثالث من ماله لا يفنى من ماله لا يفي بما عليه حالا فهذا يجب الحكس عليه بسؤال غرماء وبعض مثال رجل عليه ألف ريال وهو مطلوب بألفين المال هنا اللي عنده إيش لا يفي بما عليه حالا فماذا نصنا؟ يقول المؤلف وجب الحجر عليه وجب على من؟ الحاكم الذي يتولى هذه الأمور الحجر عليه على من ماله لا يفرن عليه بسؤال غرمائه أو بعضه يعني إذا سأل الغرماء الحجر عليه أو سأل بعضهم الحجر عليه وجبت إجابته دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجب على معاذ وباع ماله في دين عليه هذا من جهة الأثر وإن كان فيه مقال من جهة النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مطل الغني ظلما وهذا وإنما يكون غنياً الغناع التام الذي يوفي فهو عنده بعض الشيء فيكون ظالماً بمنع الحقوق والظلم يجب رفعه ولا سبيلنا إلى رفعه في هذا الحال إلا بالحاجة عليه لأنه لو قال قائد احبسوه كما في القسم الثاني كنا لو حبسه ما في الثاني لأن المال الذي عنده لا يفي في خلاف القسم الثاني المال يفي أما هنا فلا حجم والظل يجب إزالته فلهذا وجب الحجر طيب الحجر يقول معنا الحجر أن نمنعهم من التصرف في ماله لا ببيع ولا شراء ولا هبة ولا غير ذلك نمنعه من التصرف إذا كان صاحبه متجر أقفل المنتجر بحيث لا يتصرف فيه بشيء صاحب زراعة منعناه من التصرف في زراعته المهم أن نمنعه من التصرف في أعيان ماله حفظا لذمته وليقفل حق الغلماء قال المؤلف ويستحب إظهار إظهار إيش يظهر الحجر بوسائل الإعلام لا المحجور عليهم لأن لا يغتر الناس فيعاملوه بعد الحجر ومعلوم أن المعاملة بعد الحجر فاطلة يعني لو أن أحد يشترى منه شيئا بعد الحجر فإنه أشر لا يصل ولينفذ فيعلم الناس حتى لا يغتروا بمعاملته لأنه إذا لم يعلم فإنه ربما يغتر الناس ويعاملوه ويعاملوه يستحب يظهر ثم قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عارض يعني بعد أن نحجر عليه لا ينفذ تصرفه في ماله لا ببيع ولا شراث ولا تعجيذ ولا هبة ولا رهن ولا وقف أي تصرف المال لا ينفذ لأن هذا فائدة الحجر فائدة الحجر أن نمنعه من يتصرف في ماله لحق من لحق الغرماء فهذا محشور عليه لحق غيره مثال ذلك رجل حجمنا عليه وعنده وسيارة في المعرض قد وضعها في المعرض قبل حجر عليه هل يمكن أن يبيعها لا لأنه إذا عجر عليه لا يمكن أن يتصرف وظاهر كلام مؤلف أنه يصف تصرفه في دمته في أن يشتري شيئا بثمن مؤجر وهو كذلك لو اشترى المحجور عليه بذمته ما نمنحه ولكن الباء عليه لا يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه فيه أنتم معنا طيب لا تصغل مالك الآن لكنه اشترى من شخص سيارة نقول الشراء الآن صحيح لكن لا ينقل بثمنها من المال الذي عنده وتكون السيارة لهم أي المشور عليه وصاحب السيارة هل يدخل مع الغلماء في ماله السابق لا يدخل مع الغلماء في ماله السابق وذلك لأنه حجر عليه قبل هذا التصرف طيب لو كان عنده هو سيارة بعد الحجر عليه وباعها فإن البيع لا يصل وظاهر كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف أن تصرفه قبل الحجر صحيح ولو أضر بالغرماء فلو كان عندهم عليه دين وماله أقل من دين وتصرف به بالهبة صار من وجه من الناس تبرر فأهدى عليه فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح مع أنه سوف يضر بغرماء إنسان عليه عشر الآلاف وعنده الذي مات ألاه فذهب يتبرع للناس كل من وجه تبرره نقول هذا لا ستبرر مع أنه بالق عاقل رشيد لأن المال الآن تعلق به حق من حق الغرماء فلا يصف نعم نذكرنا الآن الأكس هذا قبل حجر فظاهر الكلام المؤلفا أن الصرفه صحيح ولو أطلب الغرماء والصواب أنه ليس بالصحيح وأنه حرام وباطل ولهذا سئل الإمام أحمد أحمد الله عن المدين هل يتصدق أو لا قال بالشيء نسير كالخبز وشبه وأما ما يضرب الغرماء فلا يجب على أننا نرى أنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل ما دام عليه دين أكثر مما عنده من المال فإنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل لأن القليل مع القليل كثير إذا قلنا تصدق مثلا بدرع على هذا التقليل جاء فقير آخر تصدق بدرع وهنو مجرد صارها قليل وكثيرا فالمنع أولى ولأننا إذا منعناه من الصدقة وقلنا لا يمكن أن تصدق صار ذلك أشحل لهمته في وفاة دينه لأن الإنسان قد لا يتحمل أو قد لا يحتمل أن يبقى لا يتصدق طيب لو قالنا أنه يريد أن يعتمع وعليه دين أكثر من ماله هما هما لا لا يستطيع أن يعتمر به وعليه دين أكثر من ماله نقول لا لا تعتمد هذا حرام عليك قال ما أفردت ما أديت الفريضة قلنا لا فريضة عليك لأن من شرط وجوب الحج ألا يكون على الإنسان دين فليس عليك فريضة الآن قال سملائي بالحجون قلنا ولو كان ما يمكن حتى توفي الدين ولو كان فريضة ليست فريضة أصلا نقول هذه غير فريضة أنت الآن ليس عليك حج إذا كان الفقير ليس عليك زكاة أنت ليس عليك حج فلا تعمل إذا قال يريدون أن أذهب معهم مجانا نمنعه في التفصيل إن كان يمنعه من عمل يكسب به فلا يجد وإن كان لا يمنعه وأن يساعد مع أن تشغل أو جاءت الإجازة مثلا فلا حرج لأن هنا لا يظن بواري شيئا والعجب أن بعض الناس يكون تكون عليهم الديون ويفعلون بإكرام الناس ودعوتهم فعلا الغني يتعرض للناس كل ما جاء إنسان تفضل حياك الله ومع ذلك يذبحه لهم خروفا كل يوم يذبح خروفا للناس وهو ما عنده شيء هذا غلط وهو آثم بذلك لأن قضاء الدين واجب ومثل هذه الأمور مستحبة ليس بواجب لكن أكثر الناس لا يعقلون هذا الأمر ويستهلون بأمور الدين مع أن أمر الدين عظيم جدا حتى أن رسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله عليه كان إذا قدمت إليه الجنازة وعليها الدين يمتنى من الصلاة عليه يقول ما وصلت عليه وهذا الأمر عظيم الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشفع له الجواب نعم ما يشفع له كذلك أيضا الرجل يقتل في سبيل الله تكفر الشهادة تكفر الشهادة كل شيء إلا الدين ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهادة قالنا تكبر كل شيء فانصرف الرافل فنادأه فقال إلا الدين أخبرني بذلك تبريد آني فالتهاوم بالدين ليس من العقل ولا من الشرائل أو في دينك ثم نم ولهذا قال بالمثل العامي من قضى دينه يا صالح اسمعنا؟ أو أنك على المثال الأخير من قضى دينه نامت عينه ما أدري عن عينه أينك نامت انتبه المثل هذا الصحيح الإنسان الحي العاقل لا شك إنه لا يطمع إنه في النوم وعليه دين طيب الخلاصة الآن متى يقول الحجر على المدينة إذا كان ماله أقل من دينه فإنه يحسر عليه لكن بشرط سؤال الغرمى أو بعضهم فإن لم يسألوا فلا حرجوا طيب إذا لم يحجر عليه لكن ماله أقل من دينه فالصحيح أنه محجور عليه شرعا لا حكما إذا حجر حكما ما في منه لكن إذا لم يحجر عليه حكما من قبل القاضي فهو محجور عليه شرعا الدليل مطل الغني ظلم والتبرع بماله إيش يأتي إلى عدم الوفاء إلى المطل فيكون ذلك ظلما لكن يفترق عن المحشور عليه حكماً بأن هذا يصفه أن يتصرف في ماله بغير تبرر يعني يجوز يتصرف لكن لا يتبرر يعني يجوز يبيع ويشتري مثلاً ولا حرج فهذا هو البرر فالمحشور عليه شرعاً هو الممنوع من التبرر أما التصرف هذا بأس ولهذا نقول للمدين الذي ماله وأقل من دينه ولم يحشر عليه نقول بيع واشتري ما في مانا لكن لا تتصدق ولا تتبرى طيب بذا جاءه صاحب الله وعراد أن يبيع عليه ما يساوي عشرة في ثمانية يجوز أو لا على قولنا لا يجوز لأن هذا تبرى بالوقت قال المالف رحمه الله تعالى ولا إقراره عليه اسمعنا يعني لا يصف بعد الحجر أن يقر على شيء من ماله الذي بده ويصح اقراره في ذمة نعم مثال ذلك الاخرار عليه لما حجرنا عليه قال يا جماعة اصبروا ترى هذه السيارة الفنان يقبل اقراره لا يقبل اقراره على المال لكن يقبل في ذمة كيف ذلك نقول أما السيارة الآن فإنها تباع ويوفى من هدين وأما الذي أقرره بالسيارة فيطالبه بعد فك الحج عنه ويقول أعطني قيمة سيارة عرفت مدو الله واضح نعم إقراره على عين ما لا يقبل وفي ذمة يقبل والحكم من أنه لا يقبل لأن لا يتواطر الغريب وآخر على الإقرار بأن هذا الشيخ الآخر من أجل أن لا يباع في دينه واضح هذا قريب مثلاً إنسان حجرنا عليه وعنده سيارة تساوي خمسين ألف هجاءه صاحب الله قال له لا أقر بأن السجارة لي من أجل أن أأخذها وهي نسف له هذا وارد ولغ الوارد وارد لا شك ولهذا يستمد الباب وقال الآن إذا أقررت بأن السيارة يقول الآن إقرارك بالدمة لازم وأما السيارة فإنها داخلة في المال فتباع ويقضى منها الدين كذلك لو قال لشخص إن له علي ألف إذن بعد أن حجرنا عليه هنا لم يقر بعين إنما أقر بإيش بدي بعد أن حجرنا عليه قال في ذنبتي لفلان ألف إذن يقول لا يقبل لا يقبل بمعنى لا يقل مع الغرماء ولكن يطالب متى بعد فك الحجر عنه بعد فك الحجر لأن الترمى حاصل قد يأتي الإنسان صاحب الله وهو يقول تعال أنت الآن عليك تراهم للناس أقر لي بشيء حتى أشاركهم وإذا أخذت أضدكي هذا وارد فنقول لا يقبل إقراره بالنسبة لمشاركة الغرماء أما بالنسبة لبقاء الدين في المتفة وفاق ولهذا قال ولا إقراره عليه أي على ماله يعني على ماله لا يقبل قال ومن باعه أو أقرضهم شيئا بعدهم أي عباد الحجر رجع فيه أي فيما باعه أو أقرضه إن جاهل حجره وإلا فلا يعني الإنسان باع على المحجول عليه شيئا وهو لا يعلم ثم علم أنه محجول عليه ماذا يصنع على المشكلة لأن التصرف معه بعد الحجر غير نابل نقول ارجع بمالك ارجع بمالك ولا ضرب حتى لو فرض أن هذا المحجور عليه استعمله يومين أو ثلاثة أو أكثر فيك فيك أن يرجع إليك عين مالك مثال هذا رجل باع على هذا المحجور عليه سيارة بخمسين أثنين وهو لا يدري أنه محجور عليه فعلم فماذا يصبح السيارة الآن سقطت في الهوى فماذا يصبح يقول خذ السيارة ما دمت لم تعلم فخذ السيارة فإن كان عالما فإنه لا يرجع وتدخل السيارة في في دين تباع وتوزع على فقراء ويأتي شامطقية على الغرم نعم على الغرماء تباع وتوزع على الغرم يبقى في دمته لا مات مع شراء هذا يسأل يقول إذا قدرنا هذا الشيء الذي شراء هلك فهل يدخل مع الغرماء أنا أقول لا يبقى في دمته يبجين يا شراء نعم نعم أما لو قال له صاحب الدين كلما تصدقت به فأنا مسقطه علىك هذا فأس إنه ما يضر الآن أما إذا لم نقول هذا فقد يكون سقوطه حياء أو خجلا أو ما أشهده نعم دهنا ما خال صحيح مراجم فيما سبق أن الدين الحال لا يمكن تجيب لكن هذا مؤجم من الأصل واضح نعم آدم سمعتم كلاما يقول لو فرضنا إنه إذا حبس أطفى عليه أقالب وأصحابه وأوفوا عنه هل نحبسه؟ إن رضي فلا بأس إذا رضي هذا المدين أقول أحبسوني لعل الله يسهل أحد يعتقاله نعم؟ هنا هذا واقع هذا شيء واقع نعم؟ كثير فلا بأس يحبس لأن حبسه الآمن مصطحة ووعظه نعم؟ في رضاه هنا نعم لا ما فيه إنسان لكن لا شك أن إذا رأيت هذا الرجل محفوص عن أهله وعائلته سوف أرق له أكثر مما إذا كان يمشي في السوق هنا لا فرق بين أن نكون فرعا أو أصدق يعني فالضامن والكبيب إذا لم يحضر البدن سوى يطالب ترى ما الفائد منه منه نقول الحمد لما عندك شيء أدخل بالحبس وسهل الله أمرك نعم لا أقول إذا كان ما عنده الشي عرفت أنه ما يطارب ولا يحبس لكن إذا صار عنده الشي وقال يا جماعة أنا ما نمو فيك وروح للأول للمضمون نقول إيش الفائد من الضمان إذا كان افتحيني على المضمون الفائد من الضمان فوق انتراه نحبس ونقول أنجي نفسه أما إذا كان ما عنده الشي معلوم لا نطالب لا على صيل ولا الضمين إيه ما عنده الشي لو كان عصيلا هل يحبسه أقول طالب هذا ينبني على العزاء الوكيل قبل العلم وقلنا بأنه ينعزل قبل العلم لم نصح البيت وإن قلنا لا ينعزل إلا بعلمه صح البيت الصحيح أنه فيه تفصيل إذا طالت المدة للعزل وتصروا به لم يقبل منه أنه لم يعلم وأن قصرت أو كامت بعد في المكان ولفيها هاتف يتصل به فيصر لا أخذت يا خالق أفدأ خير نعم حجتهم أن التأجيل وصف زائد على الأصل والأوصاف الزائد على الأصل لا بد أن تكون في نفس العقل ولقبل لكن الصحيح أنه يتأجل الصحيح أن القرض يتأجل ودين إلى حل وطلب تأجيله بدون زيادة فلا بأس لأن المدهة مشكلة لو تقرأ هذا الرجل مئة ألف يشتري بيت واشترى بيت مئة ألف وجهة إليه من قد يقول الله الأوفني ولا الحبس خلافة خلافة المشهور والمعقور إذا موقع هذه الحاجة ماذا يقول؟ من المدار؟ إذا قال يعني أوثني قال لا لا يسمعي الآن شيء ونؤجد يباع يحجر عليه إذا كان معمج الله بيتها نعم ما هم؟ لا نعم في التفصيل إذا كان عاربا بأنه مخلوق عليه ما الحق؟ يرجع في ماله وإن كان جاهل فله أن يرجع في ماله هذا كلام المؤلف صريح موش الأصل؟ العلم ولا الجاهل؟ أسألكم أنت؟ نعم نعم لا سأقراره على ماله لكن يكون في ذمته لكن قال لشخص قال له أنا لن أقرى لك بذين من ماله ولكن تعالى أنت فقل أني غريم لم أعلم لأنه قد حضر عليه إلا بعد أحد نعم ما يقرأ حتى يبين مو بإقرار هذا بإقرار المحسور عليه لا يقبل إقراره بأي شيء لا بلين السابق ولا لاحق إلا إذا صدق أورو رمال يشهد عليكم يشهد عليهم آمن قبل أن يشغل نعم يعني الرجل عليه دين مؤجل بغني وفقير والأجر واحد كله حق مدام عنده مال أمن كما عنده مال أبدا فهو ملايو طالب سواء كان صاحب الطلب غني أو فقير كله واحد كله حق ومثاب مهبر الغني والفقير والطالب كله المطلوب لا فرق نعم تبقى في ذمة المحسور عليه إذا كان مفرقا وإن كان غير مفرقا تتلب على صحيبه إلا على المشهوم المدحب الذي يقولون أن العقد الفاسد كالغصف فيقول أن عليه الضمان يطلق على المحسور عليه نعم ظاهر كلام العلمين ما يرشع لأنه مفرق وفي أن الواجب أن أوأكل إنسان يرشع ولانا الآن مدين وماله أقل من دين وأخشى أن يكون يحجر عليه فأنت يحجر عليه فأخبر فأتي الحمد وما هو أقل من دين أو يقال هذا ماذا ما حل الأجر فهو كمعدم ما يحجر حتى يقل ويقضر كيف حالك؟ لا أجل طيب ولا أجل هذا كلمعدم نعم في نقل من حال هذا انه يفترض ويوعد السلاة ويوعد السلاة وهو مستخدم هذا عاد يرجع الى ولي الامر يعني وهو ما يسمى عند الناس من مدة العام اذا رأى عن مدة هذا الذي يلعب الناس انه يجب تعديم ويؤدر مفرض الطعام ولو لم يكن عنده شيء لا اذا علمت ما عند الشيء لغاية الاخرى استقرر من مدى 100 ريال ولكن من الاخرى اذا لقى الناس في السوق نازلين تقوم مسافين وجايين قالت فضل الله حليك نعم فهذا ما ما خالد فسناعلم ما عند الشيء لكن إذا رأى ولي الأمر ولها ريض حق للغرفة ترا هالقصص يا شير نعم وترا هالقصص اللي سكت مسجل عنه أقول إن لم تحفظ خلاص تذهب الراجل بياه لا بد يتلقاها الخلف عن السلس من أسوأ في هذا النقام نعم نعم ورثته برفن أو سفيد المليك وينظهر غريب معه في اسمه رجل على الغرماء لقصده ولا يطلق حجره إلا حاجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نفسه محمد وعلى آله وأصحابه ومنتبعهم بأسلام إلى يوم الدين سبق لنا الكلام على أول باب الحجر وبيننا أن الحجر هو منع نسان من التصرف في ماله ويكون لحظ نفسه ويكون لحظ غيره فالحجر على السفين والصغير والمجنون لحظ نفسه أي لحظ المحجور عليه والحجر على المفلس الذي عليه دين لا يستطيع وفاه حجر لحق الغريق