435- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الصلح الحجر/ باب الصلح / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الرحمن الرحيم باب الصلح الصلح ما استرى صالح يصالح صلحا ويشتق منه أيضا أصلح يصلح إصلاحا والصلح عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين هذا هو الأصل وله أنواع كثيرة ويتعلق بجميع الحقوق المالية وغيرها كلها يمكن أن يقع فيها الصلح قال الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعدها نسوزا أو إعراضا فلا جناها عليهما أن نصلحا بينهما صلحا وهذا فيما بين الزوجين من حقوق وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صالح المشركين في غازة الحديبية وهذا فيما يقع بين المسلمين والمشركين من العرود المهم أن الصلح جار في كل شيء بين كل متعاقدين وهو كما جاء في الحديث المرسل الذي تلقته الأمة بطبول الصلح جائز بين المسلمين يعني في كل شيء وجائز بمعنى نافذ إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا يعني فإنه لا يمكن وهو أنواع منها الصلح على إقرار وقد بيّنه المالف رحمه الله بقوله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إذا أقر له بدين بأن قال في ذمة لك الفريات أو عين بأن قال هذا المسجل لك فأسقط يعود على الدين أو وهب يعود على العين ففيه لف ونشر مرتب لأنه أعاد الأول على الأول والثاني على الثاني وهناك لف ونشر غير مرتب بأن يذكر ما بعده فيبدأ بما يعود على الثاني ثم بما يعود على الأول قال الله تعالى فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها سبيل وشيق وأما الذين سعيدوا ففي الجنة هذا يسمى لفا ونشرا غير مرتب غير مرتب فمنهم شقي وسعيد نعم مرتب ومن ذلك أيضا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هذا لف ونشر غير مرتب طيب وهذه كلها من أساريب البلاغة ولا بد لكل ما خالف الأصل من فائدة وإلا في الأصل أن يكون اللف والنشر مرتبين إذا أقر له بدين أو عين فأسقط يعود عليه على الدين أو وهب على العين البعض وترك الباقية صح بأن قال حينما أقر له بمئة ريال قال أسقطت عنك خمسين ريال يصح إن هذا إبراع محر وإحسان ومطلوب وكذلك لو أقر له بعين فقال وهبتك نصبها أو ربعها أو ما أشبه ذلك فإنه جائز لكن بشروط قال المؤلف إن لم يظن شرطاه هذا الشرق يعني بشرق أن لا يكون المقر أقر للشخص بهذا الشرق يعني بأن منعه حقه إلا بالشرق إلا بأن يسقط أو يحبه فإن كان كذلك فإنه لا يصح ولكن هل هو لا يصح للمسقط أو لا يصح للمسقط عنه نعم أيهم الظالم الظالم هو المسقط عنه يعني ماذا إذا بل الظالم المسقط إذا قال أنا أقر لك بهذا الدين بشرط أن تسقط كذا وكذا فالظالم المسقط عنه إذا كان الدين حقيقة ثابتة فيشترط أن لا يكون شرطاه فإن شرطاه فإنه لا صح لكن في حق من في حق المعتدي منه في حق المعتدي منهما لا صح لأن العبرة بما في نفس الأمر وقال وممن لا يصح تبرعه يعني ويشترط أيضا أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه تبرع يعني بذله المال مجانا وهناك فرط بين من يصح تبرعه ومن يصح تصرفه الذي يصح تصرفه أوسع من الذي يصح تبرعه فمثلا ولي اليتيم يصح تصرف ولا يصح تبرعه إذن يشترط أن لا يكون الإسقاط أو الهبة ممن لا يصح تبرعه فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح الإسقاط ولا الهبة لفوات الشرط طيب وشرط ثالث الثاني إن لم يكن شرطا وأن لا يكون ممن صح تبرعه عندهم يقول أيضا الشرط أن لا يقع بلف الصلح فإن وقع بلف الصلح فإنه لا يصح هكذا قال قالوا لأنه لا يصح أن يصالح بشيء من ماله على مال يعني بأن يقول أقررت لك مئة درهم فصالحني على بعضها فأقول صالحت هذا لا يصح هكذا قال رحمهم الله ولكن ينبغي أن يقال إذا فهم من هذه المصالحة أنها إسقاط في دين أو هبة في عين فينبغي إيش أقول ذلك لأن العبرة بالمعاني لا بالأبطاء فإذا علمنا أن مرادهما بالمصالحة الهبة في العين والإسقاط في الدين فلا مانع صحيح أن المصالحة لا تكون إلا بعد نزاع ولا تكون إلا لفضل النزاع وهنا لا نزاع في المسألة لأنه إقرار وهبع وإسقاط إقرار وهبع لكن قال ما دمنا عرفنا أن المقصود بالمصالحة هنا الإسقاط في الدين وإيش والهبة في العين فإن الألفاظ طوالب في الواقع والعبرة بالمعاني إذن هذا يسمى الصلح على إقرار شرطه إيش أن لا يكون مشروطا والثاني أن يكون ممن يصعر تبرعه ومن باب أولاء أن لا يمنعه حقه بدونه فإن منعه حقه بدونه قال لا أقرر لك إلا أن تسقط فإنه لا يصل وهذا هو بمعنى قولنا أن لا يكون شرطا ثم قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط إن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التعجيب مثال ذلك إنسان عنده لشخص مئة درهم مئة درهم قد أقرر فيها ولا أشكل عنده فيها فقال له أنا الآن عندي خمسين درهم نعم أريد أن تسقط عني نعم قال ليس عندي شيئا الآن أريد أن تسقط عني خمسين درهم وتؤجل الباقي أفهمتم غجل في ذمة لشخص مئة درهم فقال أرجو منك أن تؤجل عني أن تؤجل علي خمسين درهم وتسقط عني مئة درهم لا خمسين نعم خمسين قال لا بأس أفعل ففعل يقول المؤلف يصح الإسقاط ولا صح التعجيب يصح الإسقاط لأنه أسقط عنه قال وضعت عنك خمسين درهم وفي ذمتك خمسون درهم لكن التأجيل لا يصح لماذا؟ لأن عندهم قاعدة فقر رحمه الله وهو أن الحال لا يمكن أن يتأجل ولا يقبل التأجيل ولهذا مر علينا فقر أنه إذا استقرر شيئا وأجل وفاءه فإنه لا يصح التأجيل ولا يلزم ولكن الصحيح في هذه المسألة وفي مسألة فقر أنه يصح فإذا قال وضعت عنك خمسين درهم وأجلت الخمسين فإنه يجب أن يفهد وعده لأن إخلاف الوعد ولا سيما في مثل هذه الأمور المالية التي قد ترتب عليها ضمان أو نقص محرم عن إخلاف الوعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا منه آية المنافق ثلاث ومنها ومنها إذا وعد أخلاف والصواب أنه يصح الوضع ويصح ويصح التأجيل فماذا يلزمه على هذا يلزمه خمسون مؤجلة طيب وإن وضع قد الحال وأجلا بطوصح وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس أو أقر له إلى آخر إن صالح عن المؤجل ببعض حالا فإنه لا يصح مثال رجل في ذمته إلى آخر مئة درهم فجاء الدائن نعم مؤجله مؤجله إلى سنة وفي أثناء السنة جاء الدائن للمدين وقال أعطني خمسين منها وأبرئك من الباق يقول المؤلف لا يصح لأن هذا يشبه الربا حيث أخذ عن المئة كم خمسين وإن وقع بالأبط الصلح فالصلح لا صح لأنه لا يمكن أن يصالح ببعض مالها عن بعض هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والصواب أنه جائز وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقية فإن ذلك صحيح لأنه ورد في السنة في غرماء جابر من عبد الله رضي الله عنه في غرماء عبد الله من الحرام أبي جابر رضي الله عنه حيث قال رسول ضعه وتعجر ولأن فيه مصلحة للطرفين أما الطالب فمصلحته إيش التعجيل وأما المطلوب فمصلحته الإسطاط ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بمنع عقد فيه مصلحة للطرفين ولس فيه غرر ولا جهال لكن لو أجبر أحدهم الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصح يعني لو قال الدائم المطلوب للطالب هذه نصف حقك وأعجله لك وأسقط عن الباقي قال لا أنا أريد حقي كامل المتحل فإنه لا يجبر طيب فإن أعطاه حقه كاملا عن المؤجد فهل يجبره أو لا في هذا خلاف فالمذهب لا يجبر والصواب أنه يجبره ما لم يكن عليه ضرر فاهم خالد تمانع وفاهم طيب مثال ذلك إنسان في ذمته لشخص مئة درهم تحل بعد سن قبل تمام السنة جاء المطلوب إلى الطالب بمئة درهم وقال خذ قال لا حتى تحل فهل يجبر الطالب في هذا خلاف كما سمعته فالمشهور من المذهب أنه لا يجبر لأنه حق مؤجل أعزم قبل أجله والصحيح أنه يجبر إلا إذا كان في ذلك ضرر عليه ووجه ذلك أنه إذا عجل له دينه فهو مصلح مصلحة بلا مضر وفيه مصلحة للمطلوب لأن المطلوب يقول الآن توفر عندي المال عندي متوفر وأخشى أنه وأخشى إذا جاء أجل الدين أن لا يكون عندي مال فيكون بهذا ضرر عليه فالصواب أنه إذا عجل المؤجل فإنه يلزمه أي يلزم الطالب ألقبه ويجبر عليه لأنه زاد وخير إلا إذا كان فيه ضرر في أن قال الطالب نحن الآن في وقت خوف وأخشى أنه أخذ المال منك يسرق أو أني على سفر وليس عندما أودعه به وما أشبه ذلك فإنه لا يلزم لا يلزم بالقبول أو بالعكس بالعكس ما هو العكس إذا صح إذا صالح إيش عن الحال بزائد عليه مؤجل فإنه لا يصح مثال ذلك رجل في ذمته لشخص مؤدرها محال فقال المطلوب أجلها أصالحك على أن تؤجل الحق وتكون بمئة عشر فهذا لا يجد ووجد ذلك أنه ربا وهذا هو الربا الذي كانوا يتعاطونه بالجاهلية والذي قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لا أعلم طيب فإن صالح عن بعضه مؤجلا مؤجلا فهي المسألة الأول هي المسألة الأول ولهذا اضطرنا إلى أن نقول العكس أن يصالح عن الحال بأكثر منه مؤجلا لا ببعضها مؤجلا بل بأكثر منه مؤجلا فإنه لا صح والعله واضح قال أو أقرره أو أقرر له ببيت فصالحه على سكنه أقرر له أي لشخص ببيت وصالحه على أن يسكنه فهذا صرح على إقرار أو لا على إنكار نعم على إقرار قال هذا البيت لك ولكن صالحني على أن أسكنه لمد السنة فإنه لا صح كذا نعم لا صح لأنه صالح عن بعض ما لي ببعضه ولكن أمكن أن نقول في مثل هذا إذا أقرر له بالبيت فللمقر له أن يمنحه إياه مسكن سنة أو أقل أو أكثر أما أن يجعل ذلك صلحا فلا أسكن أو على أن يبني له فوقه غرفة يبني له بيت فوقه غرفة كيف على إيش على إيش لا ظاهر النكير مشهور كمال تمام هذا لا صح لماذا لماذا كنت قبل قليل أنه صالح عن بعض ماله عن ماله ببعض ماله والغالب أن مثل هذا لا يتأتى إلا إذا امتنى عن المقر من الإقرار إلا أن يبني له أما أن يقره غرفة بيتك ثم يقول صالح نعال عن أبي هذا ما استقيم في الغالب إلا إذا منعه وسبق لنا أن الصلح على إقرار إذا كان بشرط أو منع حقه بدونه فإنه لا يصف طيب أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية وهذا يقع حيلة في الغالب قال تعالى فلان أبد أريد أن أدعي أنك عبد أنك عبدي وأقر عند القار ففعل ذهب إلى القار وقال هذا عبدي وأريد أن توثق ملكي به فقال كتب وثيقة فأن فلان بفلان عبد لفلان يصف لذلك أجيبه جماعة ليش لأن الحر لا يمكن أن يكون عبد فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ثلاثة عن خصمه يوم الضيام رجل أعطاه ثم غدر ورجل أحرا فأكل ثمن ورجل أستعجر أجينا فسوف منه ولم يأتي أجرا هذا لا يصف فإن قال قائل وهل يمكن هذا قلنا يمكن يتفق اثنان على أن يقرأ أحدهما للآخر بالعبودية ثم إن المقر له يبيع ويأخذ الثمن ويقول للذي أقر بالعبودية يقول الثمن إيش بين وبين ثم يوصيه ويقول إذا بعتك على فلان وأخذت الثمن فعلك بالإباقة نعم يمكن هذا ألس كذلك طيب إذن نقول هذا المصالح لا تقصد حرام وهي من كبائر الذنوب لأن رسول الله عليه وسلم قال إن الله خصم هؤلاء أكبر عن الله أنه قال إنه خصم وهذا وعيد أو امرأة لتقر له بالزوجية هذا لا صحيح يعني مثلا الدولة فرضت للإنسان الأعزب شيء من بيت الماد وللمتزوج ضعفه نعم فطلب إنسانه من رأة أن تقر بأنها زوجته ليش للوضع مكافأة متزوج وفعل فهذا لا يجب حرام لأنه يترتب على هذا أمور كثيرة لو أنه مات لو ورثت ولو ماتت لو ورث ثم لو أتت بورث سنا لو ألحق بمن بهذا الرجل الذي أقرده بالزوجية وترتب عليه مساء كثيرة فلا يحل أن صالح امرأة يتقر له بالزوجية بعوض لم يصح طيب وقوله بعيه نعم قوله أو صالح مكلفا لماذا قال مكلفا لأن غير المكلف لا يصح إقراره أصلا إذا كلا يصح إقراره فإنها لا تصح مصالحة طيب صالح من الأهل تقرأ بعوض لو صالحها بأي عوض فالحكم كذلك نعم الحكم كذلك لكن في الغالب أنه لا يكون إلا بعوض إما عين وإما منفعه أو غير ذلك يقول وإن بدلاهما له صلحا أن جعواه صح بدلاه بدلاهما له يعني بدلا المدعى عليه العبودية والمدعى عليه الزوجية والضمير فيهما للعوضين وله الضمير يعود على من على المدعى صلحا عن دعواه صح لأن المراجب ذلك دفع الدعوة دفع الدعوة فإنك يصح مثال ذلك رجل قال لآخر أنت عبد وألح حدي ولله إلى المحكمة لأثبت أنك عبد فإنكم هذا القاتل الذي يقير الدعت عليه العبودية لا يريد المشاكل قال تعال تشتفي كان إما أن أن نذهب إلى القاضي أو تعطيني ألف درهم ففعل فالخذ فالخذ ألف درهم ولا يرح يقاض يصح لا لا يصح الإقرار هذا صحيح ظاهر أما في الآخرة فالمظلوم منهما لا يصح الإقرار في حقه فالظالم منهما لا يصح الإقرار في حقه ويصح في حق المظلوم وكذلك النساء لزوجي رجل أمسك مرات وقال تعال أنت زوجتي أنكر قال لسه زوجة الله فأصر إلا أن تقر أو المحكمة فقالت يا رجل ماذا تريد أتريد مالا خذ لنام أريد ألتها قالت هذا ألتها صلحنا أيش عن دعوان فهنا يصح في حقها هي ظاهرا وباطلا يصح في حقها ظاهرا وباطلا ويصح في حق المدعي ظاهرا لا باطلا ولهذا يحاسبه عند الله عز وجل على كذبه على هذه المرة وإن قال أقر بجيني وأعطيك منه كذا ففعل صح لإقرار للصر نعم لا أنا متأخذ هذا إنسان له غريم ممكن الله أقر نعم الله وفيكم في بعض البلاد المالية تلح الإقامة أراد الإقامة فيها إقامة نظامية يعني إذا تزوج ظهر من امرأة منه فيعمل بعضهم إلى زوج هكذا لأن تقر المرأة منهم أنها زوجة هذا الرجل صوريا فقط نعم نعم فيمنحها للإقامة وغالبا ما يفعل هذا المضطرين إلى إقامة في هذه البلاد يعني كأن يكون مثلاً لا يستطيع الإقامة في بلده الأصلي نعم فهل هذا يكون هذا جائز لكن بشرط أن يعقد عليها عقداً صحيحاً لا العقد هذا غير صحيحاً ولا يراد منه النكامة لا أقول بدعي هو يعدل عن هذا المحرم لأن هذا حرام لا شيء لكن يعدل عن هذا المحرم إلى أن يعقد عليه عقداً صحيحاً لا يوجد الماني لكن لابد أن وإن كان متزوجاً في بلده نعم لابد أن يقر بأنه غير متزوج أنهم لا يسمحون أنه لا يقر بأنه غير متزوجاً يعني لابد أن يقر بأنه غير متزوجاً في بلده نعم هو كذلك ليس معارضهم نعم وهو كذلك ومن تلموظم نعم هو المؤلف إلا أن المنشارطان وجه وجه اشتغار المصدف نعم هي نعم المصدف لأنه مضطر إلى هذا نعم هي نعم يعني لو ترافعوا للقاضي وجبة أصل الدين ما صح الصحة حكما في نقبل هذا هو الفائدة من أن نقول صح أما عاد في الآخر فالحساب على ما فيه السلام نعم أحساب الله إذا أقرر لآخر في العبوذية فباعه ولم يستطع الإبار من المجتمع والمشتري اشتغار على أنه عبد حقيقا نعم ثم بعد ذلك تبين أو تبين للحاكم أنه ليس عبدا إنما كانت حيلة مين فماذا يقع للمشتري هل يقال أن هذا الرجل يعافظ لأنه رضي على العبوذية لذلك سيبقى ضمانا لمال لا هذا ما يمكن هو لا يمكن أن يبقى عبد لا يمكن أن يكون حرا لكن يؤدب هو وهذا كر من المال الذي يأخذ أين هو هارب من البائح هارب هذه من جرة أسئلة التي يقدرها على الله عن الإنسان بثلاث ماله أنا أقول إن الله يستطع واطلعت عليه فهذا المطلوب وإلا راح كما قلنا قبل قليل إن المصالحة ما تأتي في الغالب إلا عن عن مناسة وأن الإنسان كيف ينازعني في ماله إن المصالحة ما تأتي في مالي وعلى كل حال إذا لم يمكن الوصول إلى حق إلا بهذا فهو صحيح في الحق الثاني في حق من له الحق لكن عندما ترفع للقاضي يحكم بالظاهر نعم من بدلا أي من الدعي عليها الزوجية ومن الدعي عليه الزق فالفاعل هو من الدعي عليه الزق ومن الدعي عليها الزوجية ولها يقول هما للعوض العوض من المدع عليها العبودية والعوض من المدع عليها الزوجية له أي للمدع نعم ما صورنا يا جماعة صورنا ادى عليك صالح أنك عبد الم همت ولا عنده بينه وأمت أنكرت وهو مرح على أنك عبد الم كذا يا صالح لما رأيت أن الأمر اشتد وأنه لابد أن يرافع لك القاضي قلت يا فلان هذه ألف ريال ودعني من الدعوة أقذ الألف وأصغل هذه وكذلك بالنسبة للزوجية ترى الحساب عندك خلاص ما هو الصلح بالمعنى العام طاهر ما فيه أخص من هذا أين إلى التوفيق من المتخصم طيب هذا أخص طيب الصلح في الأموال ينقص من الأقسمين نعم صلح صلح على الإنكار طيب الإقرار ثالث أن يكون صالح الإقرار صلح على الإقرار ثالث أن يكون إيش زين وتالثا إيش لا تمام طيب إذا كان عن دين فماذا نسميه هو إقرار أقر بدين ثم صالحا عن بعض إسقاطا أو إبراعا هذا أو هذا طيب مثاله سامح أن يقر زيد لعم نعم زين خمسينة ريال هذا صحيح طيب له شروط أبراهيم نعم بدونه أن لا يمنعه بدونه أن لا يقول لا أعطيك حتى تسقط عنه فإن فعل لن يصح طيب إذا قال صح والحق أنا لا أتوصل أنا كوني أتوصل إلا بعض مالي أهوى من أن يفوتني كل وصالح إذا كان يقول أشي سويا هذا الرجل أي أبا أن يقر إلا إذا أعطجه بعضا هو راق لغصبنا عليه نعم خالد أقمن أي صح في الحق ها يصح وذعوه في حق الآخر إذا كان مبتلا نعم هو ظاهر عند التحاكم ما صح لكن فيما بينه وبين الله ما يصح طيب والحق الرحيم طيب إذا كيف صورة الإقرار بالعين والمصالح عن بعضها أنا في ذنة سيارة خطر كيف يقول في ذنة والمطلعين نعم أن له عليه سيارة أخارها منه فيقر له أن هذه السيارة لك نعم يقول هذه السيارة لك وأصالحك على بعض أو هذه الأرض لك وأصالحك على بعض كلا ماذا نسمي هذا الصلح هذا يسمى هبة يعني يعطى حكم الهبة كأنه وهبه بعض العين واضح طيب ما شرطه هل لا هل لا شرط يعني أن لا أكون مشروطا بأن يقول لا أقر بأن هذه لك إلا إذا أعطيتني بعض طيب فيه شرط آخر أهمله أهمله أن تكلم صحيح أن يكون هذا الإسقار في الدين أو الهبة في العين ممن يصنح تبضعه طيب لو وقع يا عقيد هذا من وليته لو وقع من وليته يعني مثلا أقر شخص بأن هذا الكتاب لليته فصالحه على على بعض الولي هل يجوز ولا لا لا يصح طيب واش نسوي الولي يقول إن لم أفعل راح أكتب فيه هو الآن هذا الولي لا يصح أن يتبضع بشيء من ما اليتي فؤاد يعني إن لم يحصل على حقه إلا به فهو جائز طيب كيف نقول أن يكون ممن يصنح تبضعه وهذا يعني من باب الاستمقاء استنقذ ما له بعضه ونظير ذلك قصة الخضر خرق السفينة ليش ليبقائه ليست بقائه وقد نص على هذا الشيخ رحمه الله بأن وليه لكيم إذا لم يتمكن إلى الوصول على حقه إلا بالإبراهيم من بعضه أو بالهبط بعضه فإنه لا بأس وهذا هو الحق وهو الفط صالح رجلا ليقر له بالعبودية أين كيف لا أصل هذا طول هذا طول بدون تبصير وهو هذه ركز على هذا فإن صال هو على الإقرار لأنه عبد لكنه أنكر العبودية لكنه لا يكون من باب صلح الإقرار ولكنه من باب صلح الإنكار انتبه يعني مثل الإنسان أمسك شخصا قال أنت عبدي قال لا وهو عبد وحضيق قال لا فقال أقر لي بالعبودية وأعطيك ألف تعالي يصح هذا لكنه ليس من باب الصلح على إقرار لأن هذا غير ممكن أنه العبد انتبه لهذا أما لو أمسك حرا وقال تعالي أقر بأنك عبد لأبيعك والثمان بين الأنصار أو لأرهنك في دين أستدينهم شخص نعم قال ما في معنى قال أبي أعطيك ألف ريال وبرهنك عند هذا الشخص أبي أخذ أنه مئة ألف ريال ولبل أعطى الرهنك هذا العبد ولبل أقالك أنت عبدي أنت عبد فلانك قال نعم وأنت لا إذا قبضك نعم فباب البلدة واسم هل هذا جائز لا طيب إذا قال أقر بديني وورطيك منه كده سأل لا شرحنا ما شرحنا ما شرحنا ما شرحنا شرحنا طيب قال كلها ما تبعي شرحها رجل قال أقر بديني ولك نصف فأقر قال أنا أطلبك عشر ثلاث ريال أقر بها ولك منها خمسة قال نعم فأقر بها عند القاضي بأن في ذمتي لفلان عشر ثلاثية حال أنه سيغطيه منها إيش خمس ثلاث يصح الإقرار ولا صح الصلح لأنه صالح عن ماله ببعضه ولكن الصحيح أن في هذا التفصيل إذا كان المدين أبى أن يقر إلا بهذا فالصلح باط والإقرار ثابت يطالب به ظاهرا وأما إذا كان غير ممانع وهم قر فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد والصحيح أن الوفاء بالوعد واجب وأنه لا يجوز للإنسان لإخلاف الوعد لأن إخلاف الوعد من ستات المنافق