434- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الضمان-الحوالة-الكفالة/ تابع.ومن أحيل بثمن مبيع/بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حواله وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيل من أحيل بثمن مبيع مثلا الآن عندنا بايع مشتري ومحال عليه ثلاثا فمن الذي
يحال بثمن المبيع البائع يعني أن المشتري أحال البائع على مدين الله فقبل الحوال ولكن تبين أن البيع باطل فالحواله باطل وذلك لأن المبنية على باطل يكون باطلا مثال ذلك عبد الرحمن اشترى
من الطاهر اشترى كتابا بعشر فجالات فأحال الطاهر على سامن لأنه كان مدين الله فتبين بطلان البيع لكون الكتاب وقفا والوقف لا مباع فهنا تبطل الحوالي أو لا تبطل الحوالي ويرجع البائع يرجع
بالمبيع والثمن لا ثمن البائع من هو الآن الطاهر يرجع ويأخذ الكتاب وينتهي المسألة لكن إذا فسخ البائع فإنها لا تبطل كيف فسخ؟
يعني مثلا لما اشترى عبد الرحمن من الطاهر الكتاب وجد أن فيه عيبة فرده لعيبة فهل هذا بطلان للعقد ولا فصل؟
فصل العقد فالحوالي لا تبطل الحوالي لا تبطل وللطاهر أن يطالب سامن بإيش؟
بالثمن الثمن لأنه محيل عليه به فلو أن يطالبه ولكنه إذا قبره يرده إلى من؟
إلى المشتر لأن المشتر فسخ العقد واضح؟
طيب إذا إذا كانت الحوالي مبنية على باطل فهي باطل وإن كانت مبنية على صحيح لكن فسخ هذا الصحيح الحوالي صحيحة ولا تبطل طيب فإن طالب القاهر الذي هو ذائر طالب المحال عليه وهو سامي بالثمن
وكان ما دام البيع قد انفسخ فلا حق لك عيد أنا أعطي ديني الذي عليه لصحي فهل يملك ذلك؟
لا يملك لا يملك هذا لأن المفروض أن الذي يسلم الثمن من؟
البائع أن الذي يسلم الثمن بعد الفسخ هو البائع فالبائع يقول أنه لما فسخ البائع فإن المشتري سوف يطالبون فأعطي للدراهم التي وحلت بها عليك وأنا أسلم المشتري لكن يقول ولهما أن نعم أو
أحيل به عليه الآن الطاهر أحيل بيتمن ما به أو أحيل به عليه يعني أن البائع عكس المسألة الأولية البائع وهو الطاهر حال شخصاً يطلبه يطلب البائع على المشتري يعني عكس الصورة الأولية واضحة
والطاهر واضحة له لا إله إلا الله صاحب الحق ما أعرف طيب طيب الآن اشترى منك عبد الرحمن كتاباً بعشر ثلاثة الصورة الأولى التي وحيل بيتمن المبيه كيف هي كيف هي عندك؟
نعم أحالك على سامي الذي يطلبه هو عشر ثلاثة فأنت الأولى الثاني بالعكس وحيل به عليه أنت الآن مطلوب يطلبك سامي عشر ثلاثة وبيعت الكتاب على عبد الرحمن فأحلت سامي على عبد الرحمن مفهوم
هذه؟
يعني عكس الوع ما وضعت نخلي المسألة بينكم بين الاثنين دول اللي وضعتهم انتهينا باع عليك الكتاب كذا باع عليك الكتاب كتاب عشر ثلاثة تبت في ذمتك له عمران يطلب جابر عشر ثلاثة فقال جابر
للعمران أحولك على كلاهما جابر أجمال يا صاحب ندورينك عبيد الله بدل جابر عبيد الله جابر الذي باع الكتاب على عبيد الله قال للعمران وهو يطلبه وحيلك على عبيد الله هذا وحيل بإيش بالثمن
عليها فالنسألة صورتان تارث يحيل المشتري البائع على مدين الله وتارث يحيل البائع مدينه على المشتري الصورة واضحة لجميع ولا لا ولا كل صف نعطيها المثال واضحة؟
طيب يقول المؤلف أن الحوالي لم ترطل لا ترطل ولهما أن يحيل لهما أن يحيل لمن؟
للمشتري في الأولى والبائع في الثاني مثلا الآن في المثال الأول عبد الرحمن اشترى من الطاهر كتابه بعشرة ليلة وأحال الطاهر على سامي في العشرة كذا يقول للا الآن العشرة التي في دمى
السامي ثبتت لمن؟
للطاهر للطاهر لما فسخ البير أن يحيل من؟
أن يحيله مشتري عبد الرحمن أن يحيله على سامي أفهمهم هذا أم لا؟
والله هذين من هون؟
طيب ما يفهم؟
نعيد أول المثال الأول اشترى عبد الرحمن من الطاهر كتابا بعشرة ليلة ثبت في لمة الطاهر الآن أثبت في لمة عبد الرحمن للطاهر عشرة ليلة وكان السامي مدينة لابدرحمن الرئيس والله ليس للماذا
كان من الرئيس وكان مدينة عبد الرحمن بعشرة ليلة فأحال عبد الرحمن الطاهر على على سامي بعشرة ليلة ورح الآن فسخ البيض من الذي يستحق أن يقبض العشرة من سامي؟
هل هو عبد الرحمن ولا طاهر؟
لا طاهر الحوالي باقي الذي يستحق وأن يستلم العشرة من المحال عليه هو البايع كذا ولا لا؟
طيب لما فسخ البيض عبد الرحمن الآن ما يملك إطالب سامي لماذا؟
لأن الحق انتقد انتقل إلى البايع لكن للبايع أن يحين عبد الرحمن على سامي يعني يعكس القضية خط رجعي ولهذا قال الواحد جاء يستطي أحد العلماء يقول أنه طاف بين الصفة والمروه ثمانة أشواق
ثمانة أشواق والطواف سبع قال لا شيء عليك الشوط هذا يعتبر لاغي ولا شيء عليك كأنه فكانه ما قنع كرر عليه قال إذن أرجع من المروه إلى الصفة على وراك ألا شنش ينقل القضية الآن للطاهر أن
يحين من عبد الرحمن على سامي لأنه الآن لما كسغ البير ثبت في ذمة الطاهر لعبد الرحمن أشرة يلات فللطاهر أن يحين المشتري على من أحاله عليه في هذه المسألة واضح هذه ولم يبواضح وهي الحقيقة
يعني لو لم نقولها المؤلف هي واضح في الواقع واضح جدا لأن الطاهر الآن صار مدينة للمشتري فأحاله على على مدينة وسامي كان مدينة بالأول المشتري ثم صار مدينة للباع فأحال الباع أو بجينها
عليهم واضح طيب المسألة الثانية بالعكس إذا صار بالعكس الآن الذي أحال الباية أحال المشتري على مدينة فأنتم يقول أو أحيل به عليه ép أحال مدينة على المشتري الباع أحال أحال مدينة على
المشتري فأنتم الآن طيب لا نزال على المثال ما فيما اشترى عبد الرحمن من الطاهر كتابا بعشر فليلات ثبت بدمة عبد الرحمن للطاهر عشر فليلات طيب كان سامي يطلب الطاهر عشر فليلات فقال له
الطاهر أحالتك على عبد الرحمن الذي هو المشتري فصارت الصوت الثاني أن الباع يحيل مدينه إيش على المشتري إذا بسخ البيت فإن مدينة الطاهر سوف يستلم إيش من المشتري سوف يستلم من المشتري مع
أن البيع قد بسه يقول لهما أن نحيل من الذي يحيل في هذه الصورة يحيل الآن من الذي ثبت عليها الحق بعد الفصل الباع ففي هذه الصورة للباع يحيل المشتري على مدينة يعني يرده عليه مرض ثاني
الآن نعيده مرض ثاني الآن الطاهر باع باع عبد الرحمن كتابا بعشرة هم طيب ثم إن الطاهر لم يستلم العشرة بل أحالة دائلا دائلا يطلبه على المشتري صح أو لا طيب دراه من تقبل حتى الآن فسخ
البيع قبل التقاب في هذه الصورة الآن من الذي من الذي يستلم العشرة من المشتري أهو الباع أو دائله دائلا أو لا طيب أهو الدائل لما فسخ البيع فإن الطاهر نعم فإن المشتري الذي أخذ منه
الكتاب وأحيل عليه الدائل له أن نحيل على المشتري على الباع من أجل فسخ البيع فهي عكس المشتري بالضبط ونجعل فيها إن شاء الله تعالى انتحانا إلى الدرس القادم نعم يصورها لنا كل واحد منكم
يصورها يصورها وأنا شاء الله أصورها وأعطيكم مياه أحسن سأنتمك لكن أنتم أيضا صوروها وبهذا انتثب الحوالة وهم الشرافي نعم ألسنا كنا إذا صحت الحوالة نقلت الحق من ذمة المحير إلى ذمة
المحال عليه طيب لا لا ما يصورها لا لا ما ما يصورها نعم سهن يعني يحول تأتي الحوالة يعني لو فرض أن المحال عليه امتنع فأمامه الشق أقول لو فرض أن المحال عليه امتنع فأمام المؤتال الشق
يشتري المحال عليه هل يحول عليه أبدا لا سبحان الله ثابت ذمته لأنه لما حوله عليه صار الحق الذي كان على المحير انتقل إلى ذمة المحال عليه صار ثابتا فهو لا بد من دين ثابت أول كل حالة
سوّلها إن شاء الله أن تأتيبها من تشلطات نعم الفسوة ما عشر إليها الأخ محمد يعني لو حصل إثلاس أو أنحوه سيضع حق المحتاج نعم الحوالة هو أنه إذا قطل العق لم يترتب عليه أي شيء وإذا فسق
فإنما بين العقل إلى الفسق سترتب عليه الآثار مثل لو نمأ أو حمل لكن تابه أو ما أشبه نعم يقع إلا في الإبراء على قول الراجح كما سبب يعني لو حالة ثمانية على عشرة حالة بثمانية على عشرة
ما لا يجوز نعم لا بأس به لأن هذا إبراء على قول الراجح لا بأس به نعم وشون كيف الآن لا ما هو إبراء لأن المحتار الآن أخذ أكثر من حق لا بأس أنا أقول الراجح لا بأس نعم لا يا أخي هذا فسق
من جديد إما عيد أو تقايلة أو أشبه نعم نعم الأسل عدم الحوالة لأن الحوالة تنقل الحق والوكالة لا يوجد إلا تصرف نعم غائب الجواز يجوز لكن هل يلزم المحتار أن يتحول لا يلزم لأن الغائب كل
مفلس أو أشبه نعم أخوال حساب طه الفسق لأن بعد الفسق لا يمكن أن يكون حوالة بعد الفسق انتهى برع كل منهما من الآخر كيف نعم المهم إذا كانت الإحالة بعد الفسق فلا حوالة أصل يعني ما في دين
نعم أي نعم بدينا ثابت لأنه إذا فسق العقل فاستقر الدين على البائع الذي قبض الثمن طهق نعم ما يجوز لأنه صار معاوضة والمعاوضة إذا بعت شعيرا ببر فلا بد من التقابض قبل التبر وهنا لقف نعم
ولهذا جاء في حديث من عمر كنا نأخذ الدراهم بالدنيين والدنيين بالدراهم قال لا بأس أنت أخذ بيستعي يومها ما لم تتفرقها وبينكما شيء إيه هذا توكيل في الاقتراب وهذه تقع كثيرا يقول رحب دان
خدم لهمية ريال اشتر بها كذا وكذا والمحال عليه ما أنت شيء للمحيل يقول هذا توكيل في الاقتراب يعني كأنه وكله ويقترض له