433- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الضمان-الحوالة-الكفالة/ باب الحوالة / بن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:01:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
ثم قال باب الحوالة الحوالة معناه التحويل أو التحول تصرح لآل أهاد يعني تحول الحق من ذمة إلى ذمة هذه الحوالة تحول الحق من ذمة إلى ذمة تسمى حوالة وهو عبارة عن انتقال الحق من فلان إلى
فلان وهي من حسن إيش القضاء والاقتضاء منهما جميع منهما جميع لأن المحال إذا قبل فقد جسر الأمر على المخيل ولأن المخيل أيضا إذا أحال صاحب الدين بدينه أيضا من التلسير لأن المخيل قد يكون
مؤسرا فينخيله على مؤسر وهي من الإحسان والمعروف إذا كان فيها تلسير وتلسير على المكلف أما حكمها شرعا فإنها جائزة لكن بشروط والدليل على جوازها قول النبي صلى الله عليه وعلا وسلم ومن
أحيل بدينه على ملي فليحتل فهذا أصل في جواز الحوال لكنها لها شروط الشروط الأول أنه لا بد من استقرار المحال عليه وذلك أن الحوال لها خمس أركان محيل ومحال ومحال به ومحال عليه وصيبة
خمسة محيل والثاني محال ومحال عليه ومحال به وصيغة أربعة أركان خمس أركان لابد أن يكون المحال عليه مستقرا أي ثابتا ثبوتا ليس فيه فس أو عرضة لفس كثمن المبيع والأجرة بعد تمام المدة
والقرض وغرم الجنايات وما أشبه المهم أن يكون على دين مستقر احترازا من الدين دين المستقر كدين الكتابة مثلا إنسان كاتب عبده بمئة بعشرة ثلاثة صار العبد الآن صار عليه دين حيث اشترى نفسه
من سيده بكم؟
بعشرة ثلاثة لا ينقل السيد الآن أن يحيل على الدين الذي في ذمة المكاتب لماذا؟
لأنه غير مستقد ولهذا إذا كان هذا السيد عليه عشرة ثلاثة وعراد أن يحيل صاحب الدين على دين الكتاب فقد تحصل وقد لا تحصل فيكون هذا الذي تتحول إما سالما وإما غالما يعني أنه لا يدعي هل
يغرم أو يحصل على حقه فلهذا لا بد من أن يكون المحال عليه مستقرا أما المحال به فلا يشترك استقراره المحال به وهو الدين الذي على المخير والمحال عليه هو الدين الذي على المحال عليه نعم
طيب ولا يشترط استقرار المحال به فهذا الشرطان يعودان على ركنين من أركان الحوالى الشرطة الأول يعود على أي ركن المحال عليك والثاني على المحال به فلو أن المكاتب أحال سيده حال سيده بديل
على من في ذمته دين المستقبل المكاتب فإن الحوالى صحيحة لأنه لا يشترط استقرار المحال به ومن الشروط أيضا اتفاق الديني أي المحال به والمحال عليه اتفاقهما جنسا ووصفا ووقتا وقدرا
اتفاقهما بأفعة أمه الأول الجنس بأن يثيل مئة صعبر في ذمته على من له في ذمته مئة صعبر فإن حاله بمئة صابر على مئة صاشعير فإنه لا يصح الاختلاف الاختلاف الجنسي فحاله بعشر الجنميل على
مئة درهم لا يصح الاختلاف الجنسي أو القدر الجنسي الجنسي قبل كل شيء الجنسي والقدر أيضا يشترض أيضا اتفاقهما وصفا بأن يكون كل منهما جيدا أو رديئا أو وسطا وظاهر كلا المعلث أنه لا يصف أن
يخيل جيدا على رديء ولا رديء على جيد وفي هذا نظر في هذا نظر لأنه لا محطورا من ذلك فإذا أحال بجيد على رديء وقبل المحال الرديء عن الجيد فما المال ندام الجنس واحد والقدر واحد فلس فيه
ربا وليس فيه غرض فهذا المحال الذي أحيل بالجيد على رديء يقول أنا أحب أن أأخذ ردي ولا يبقى حقي في ذمة هذا الرجل الفقير أو المواطن أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم
في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر كيف يعني إشرح بهذا الموضوع نعم نعم أضمن لك العهدة سمعتهم
اشترى من شخص حاجة فخاف أن تكون هذه الحاجة مصروقة فقال أنا أريد أحدا يضمن لي عهدة المبيين فأتى البائع بشخص وقال أنا أضمن لك عهدة المبيين إذا خرج مستحقا أو خرج به أي أو غير ذلك فأنا
ضامد هذا أيضا يجوز لما في ذلك من المصلحة للجميع يقول ما لك إنه ضمان الأمانة لا صحي ماذا معنا ضمان الأمانة؟
إذا أتهمت على شيء نعم وذلك في هذا الشيء المؤتمن في يدك فإنه لا يسح أن يأتي أحد يومان عليه وحاول إنسان يأمنك يعني بإعبارة أخرى فقال قلي بضمين يضمنك أنك يعني أنك لا تنفل فيها ولا
يخصر عليها شيء فقالك هذه الحالة الأمانة لا يصحح أن تضمان فيها الامين يعني ما يضمن.
حتى لو اتعدى او فرد.
اذا.
اذا الجواب.
الجواب ان الامين لا يضمن الا اذا تعزى او فرد.
طيب ومتى يصح فان يضمن.
ها? متى يصح ان يضمن.
لا ما هو ان يضمن.
ايجي واحد يضمن.
يقول انا اضمن لك فلان.
عطف لان مثلا اشياء فلان وان اضمن.
يعني ان يقول اعطي فلانا هذه السلعة وانا اضمن لك ان تعدى او فهر.
كده? هذا هو? ايه مثل انسان جاء انا ولا بسافر من يأخذ هذا المال عنده وديعه.
فقال رجل انا انا اخ.
فقال هذا احد يضمن.
ففي هذه الحال لا يصح ان يضمنه احد.
لانه لا ضمن عليه الا بتعد او تفيد.
لكن لو قال الذي اراد ان يضمنه انا اضمن لك ان تعد اوفر.
يصح.
طيب.
الكثالة تاريخه.
يحيى.
يتزمن.
اي واحد ينتزمن? لكن أي واحد يعني لو جاء صبي يكفى الإنسان في مئة ألف ريال إذن ارتزام جائز التصرف إحضار بدل من عليه الحق طيب نبدأ الدرس الآن قال المعرف وتصفك الكفالة لكل عين مضمون
المعرف تكلم على الكفالة وكلالك على الضمانة المسبق من حيث الحكم الوضعي هل هي صحيحة أو غير صحيحة لكن لم يتكلم من حيث الحكم التكليف لا في الضمان ولا في الكفالة فما حكم الضمان وما حكم
الكفالة سبق عن قلنا في الضمان إنه سنة للضامن سنة للضامن بما فيه من مساعدة أخيه وتفريج كربته وغير ذلك ولكن لنا قيدنا هذا بما إذا كان الضامن قادرا على الوفد أما إذا كان فقيرا ثم بعد
أن نحل الأجل يطالب وليس عنده شيء فهذا غلق وليس بمستحف فأنه أقل لحوال أنه كل مكروه لأنه ينزم نفسه ما لا يلزمه كذلك يقال في الكفالة الكفالة من حيث من حيثه هي سنة الكفير وهذا بالشر أن
يعلم أنه قادر على إحضار بدن الكفير او ايش افاء الدين عنه فان عارف من نفسه انه ليس بقادر فلا ينبغي ان يقفل ولهذا نجد الان وناس كثيرين يأتون يشكون ديون عظيمة عليهم سببها الكفالة انهم
يكفلون الناس والنسان اذا عارف انهم مكفور ما يهمون الا من عاصم الله فنقول احرص على ألتك لان الناس في الوقت الحاضر فاصلة لا أحد يثق بهم إلا من شاء الله أو لا أحد يثق به إلا من شاء
الله أما من حيث المكفور والمضمون فهذا لا يعتبر له رضا ولا يعتبر له علم لأنه ليس عليه ضرر وقد سبقنا التفسير لمسأة الضمان أنه إذا كان عليه ضرر فإنه لا ينبغي للضامن أن يقدم ويضم قال
تصحب الكفالة بكل عين مضمونة بكل عين هل أعيانه التي تضمن هي التي تكفل لا وإنما الذي يكفل بدل من عنده عين مضمون ولهذا تعتبر عبادة المؤلف رحمه الله قاصر يعني اختصر لكنه اختصار مخل
لأنه يقرأ هذا يفهم بأن الذي تكفل هي العين وليس كذلك الذي يغفر الشخص الذي عنده العلم كل عين مغمونة يصفه كفالة بدن من يعندها العين المغمونة هي التي تضمن بكل حال سواء بتفريق أو بغاية
تفريق مثل المسروب عند الساب عين مغمونة المغصوب عند غاصب عين مغمونة كذا طيب المبيع بكين أو وزن أو معشبه ذلك قبل قبض هذا أيضا من العيان المضمونة على الباية المهم كل عين تضمن في كل
حال فإنه يصف تصف الكفالة ببدن من هي عنده وبالعارية نقولنا لا أخطأنا نقولنا نعم أخطأنا أما على ما جرى عليه المؤلث فهي عين مضمونة تصف كفالة من هي عنده وأما على قول الصحيح فليس من
العين المضمونة فالهي أمانة وإذا وجد تلف نضمن هل يضمن أو لا طيب إذن الكفالة الآن فهمنا أنها بالبدن وببدن من عليه دين لأن الحقوق الواجب للغير إما أعيان واشتاق المؤلف أن تكون مضمونة
وإما ديون في الذمع فالأعيان عرفت الحكمة أن يصل الكفالة في بدن كل من عنده عين مضمون أما الدين قال وبدن من عليه دين فصال الكفالة ببدن من عليه الدين كرجل في لمته لشخص ألف ريال فطالبه
صحر الحق أمسك به قال أوفل ولكنه ليس معه شيء فقال سوف أرفعك إلى الجهات المسؤولة فتقدم الإنسان المحسن وقال أنا أكثر الرجل أو أكثر الدين الرجل لأنه لو قال أن أكفل الدين صار صار ظانع
لكن أن أكفل الرجل يعني إحضاره يصح ولا فرق في الدين بين أن يكون عن قرض أو عن إيجارة أو عن قيمة متلف أو قيمة مبيع أو الصداق أو غير ذلك المهم أن يكون الدين ثابت فتجوز الكفالة ببدل من
عليه الدين لا حد ولا قصاص يعني لا من عليه حد أو قصاص لا من عليه حد من القصاص من عليه حد كرجل سارق سارق أمسكته جهات مسؤولة لتقطع يده فقال ذروني أذهب إلى أهلي وأخبرهم بهذا الشيء لأنه
مستحق لقاتل يد فقالت الجهات المسؤولة لا نترك لا بد من يقوم الآن فقال لي من يكفل لي فلان يكفل أن أرسل فتقدم رجل محسن وقال أنا أكفله فلا يصح أن يكفله لأنه لو تعذر الاستفاء من السارق
لم يمكن الاستفاء من الكثير لم يمكن فأي فائدة إذن؟
أي فائدة في الكفالة؟
لا فائدة في الواقع قد يقول قائل بل في ذلك فائدة لأن هذا الرجل الذي كفله له سلطة فهو أمر القوم وهذا الرجل من قوم ويستطيع أن يحضره وتعذر إحضاره أمر طارئ وإلا فالأصل أن هذا الكثير
قاتم على إحضاره وبناء على هذا يمكن أن يفرق بين شخص له القدرة التامة على إحضار بدن من عليه حد وبين شخص عادي لا أستطيع فالأول قد يقال بصحة كفالتي والثاني لا تصح لا شك لكن المشهور من
المذهب الذي مشى علي المؤلف أنه لا يصحف ضماء كفالة من عليه حد بأي حال من الأقضاء والعلم في ذلك ما ذكرنا أولا وهي تعذر الاستفاء من الكفيل لو تعذر الاستفاء من المكفول كذلك القصاص من
عليه القصاص بأن يكون قاتلا وطالب أوريال مقول قتله وثبت ذلك وأردنا أن نقتله فقال دروني أذهب إلى أهلي لأكتب وصيتي وأخبرهم بما علي من الدين أو غيرها ثم أرجع فقيل له من يكفل قال يكفل
فلان يقول هذا لا صف لا صف لأنه لو تعذر حضور هذا الذي وجب عليه القصاص لم نتمكن من استفائه من الكثير لكن لاحظوا أن القصاص أهون لأنه إذا تعذر القصاص رجعنا إلى الدير والدية يمكن أن
يقوم بها الكثير الدية يمكن أن يقوم بها الكثير ولهذا من صح الكفالة في الحد ممن يستطيع إحضار المقفول فإنه يصحح الكفالة في منعاله قصاص من باب أول وذلك لأنه إذا تعذر القصاص بعادة من
حضور المقفول فإنه يمكن أن يعاد إلى الدية لكن المذهب هو ما سمعت أنه لا يمكن الكفالة أي كفالة بدن من عليه اقصاص وجه ذلك أنه لو تعذر حضور المكفور لم نتمكن من استفاء اقصاص من الكفير
فتقول الكفالة لا فائدة منها طيب فما هي القاعدة في هذا تأخذ من التعليم كل شخص لا يمكن الاستفاء منه لو تغيب الكفير فإنه لا يصف أن يكتر ومثال آخر امرأة أمسكت بزوجها وقالت إنك لا
تقسمني لها ضرر وقالت أنت لا تقسمني الليلة المحبلة لي تقولها المرأة هذه وامهلت أحضر ما عذرت قبل ليلتين ولا قبل أقضى ليال ما عذرت والآن لابد من محاكمة فقال لها أمهريني فأجل أمهلك
فقام رجل فقال أنا أكثر رجل أنا أكثر أن يحضر إليك أعطى الصحة الكفالة ليش؟
لأنه لو لم يحضر فإن الكفيل لا يمكن أن يقوم المقام المغفور فالقاعدة هي هذا القاعدة أنه متى تعذر للصفاء من الكفيل فإن الكفالة لا تصح ولا لتعادم الفائدة منها وأحكام الله الآن لا تؤخذ
باللعب واللغو الذي لا فائدة منه يقول رحمه الله ويعتبر رضا الكفير لا المكفور يعتبر رضا الكفير معلوم لأنه سوف يرتزم بحق وإذا لم يرضى بذلك فإنه لا يزده والمكفول له يعتبر رضا أصله لا
يمكن الكفارة بطلب منه فإذا تقدم الإنسانه بيكفل وقال المكفول له لا ما حاجة ما حاجة تكفل فلا أنا أعلم فهنا لا كفالة لأن المكفول له يجوز له إسقاط الكفالة بعد ثبوته فعدم قبولها من أول
أمر من باب أول المكفول المؤلف عبد الرحمن الرحيم لا مكفول به والمكفول به في الواقع هو الدين أو الحق والعبارة السليمة لا مكفول يعني لا يعتبر رضاء المكفول فلو قال إنسان لشخص أنا أكفل
كلام فقال المكفول أنت تكفلني أنا أوثق منك عند الناس وأنا أوثى منك وأنا أعلى منك نسبا وأنا أعلى منك حسبا أنت تكفلني وشمت فهنا يقول أنا لا أعرض أن تكفلني فهذا يعتبر ما يعتبر لأن هنا
حق للمكفول له وحق على الكفول فهما صاحب الحق أما المكفول فليس له حق لكن كما قلت لكم في الضمان إذا كان يترتب على هذا سوء السمعة بالنسبة للمكفول فإنه لا يجوز أن يتقدم أحدهم في كفالته
لأن ذلك يضر بسمعته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر ثم قال مال فإن مات أو تلفت العلم بكه لله أو سلم نفسه برئ الكفيل إن مات الضمير يعود على المقفول إن مات بدأ الكفير
حتى من الدين نعم حتى من الدين لأنه لما مات المقفول هل يمكن إحضاره؟
لا يمكن إحضاره فإن طالبا لا من له الحق بإحضاره قلت فضل إلى المقفل وأوقفك عند دائم نعم واستأذن وخذ حقك منه هكذا يقال لا هذا لا يمكن هذا ولو قيل هذا القول لو قيل هذا القول له فقال
هذا السخرية بي فيقال إذا مات المكهول برئ الكفير وهذا من الفروق بين الكفالة والضمان الضمان إذا مات المضمول لم يطر إطلاعه أما الكفالة فإذا مات المكهول برئ الكفير طيب أو تلفت العين
بفعل الله وهذا يعود على ما إذا كفله بعين مضموح تلفت العين بفعل الله مثل عن الاعتيا السين العظيم يجترف هذه العيدة هذه سلفة بفعل الله لا بتعد ولا بتفريد فيبرأ يبرأ الشفير ولو كان
ضمانا لم يبرأ وعلم المقول المؤلف بفعل الله أنها لو تلفت بفعل آدمي فإن الكفيل لا يبرأ لأن الكفيل في هذا الحال يمكنه مطالبة من مطالبة المتلف فيقال للمترف أحضر بدل ما أتلفت لكن إذا
كانت العين بفعل الله فإنه لا يبرع ولا ضم العريق أو سلم نفسه سلم الفعل المكفور سلم نفسه وجاء في الوقت المحدد فإنه يبرع الكفير وهذا واضح إذا سلمه عند قلول الأجل مثل قال أنا أعدين
يحذر في أول يوم من رمضان فجاء هذا الرجل أول يوم من رمضان وسلم نفسه لمن سلم نفسه؟
لصاحب الحق سواء الدين أو علم الرمون سلم نفسه يبرأ الكثير سواء قدر على الاستفاء منه أم لم يقدم لأنه إنما التذن بإحضار بدنه وقد حضر فإن سلم نفسه قبل حلول الأجل فهل يبرأ؟
لا في التفصيل إن سلم نفسه قبل حلول الأجل وليس ثمة يد ظالمة تحول بينه وبين استفاء حقه فلا بأس وإلا فلا لأنه لو سلم نفسه قبل أن يحلل الدين ربما يكون هذا حيلا يبرع من يبرع الكثير ثم
بعد ذلك يهرب لكن إذا كان ليس هناك يد حائلة ظالمة تمنع من استفاء الحق فلا بأس إذا قال أنا الآن أسلم نفسي وأعطيك الحق الآن نعم ونعهد إلى بعضكم ليستخرج الفروق بين الضمان والكفالة ما
شاء الله واجد يشق عليه التصعي نعم أنت هداية الله طيب هذا هداية الله شرافي وطاها ثلاثة كفاية طيب أفوزي والأخوان الثانين ساعدون وإن لي جهزون ما في مانع جهزون وإذا قرأنا العراق الثلاث
فيلحق الناقص طيب انتهى الدرس العمل وسنقوم شاء الله على هذا إلى بعد رمضان نعم نعم نعم إذا سلم نفسه قبل كله وهو قاد على الوفاء ويضيوفه ولا في مثل يد مثل الذي أحيل بالجيد على رديه
يقول أنا أحب أن أأخذ الردي ولا يبقى حقي في ذمة هذا الرجل الفقير أو المواطن وكذلك بالعكس لو أحال بمئة صاع ردي على مئة صاع جيد فليس في ذلك الشيء ماهي محظوظ لأن المحيل الآن أحال بإيش
باختياره ولا بكرة باختياره كما لو أوفاه جيدا عن الردي فالصواب أن الوسط إذا قصد به ردع وجوده أنه لا بأس به وكذلك أيضا وقتا وذلك فيما إذا كانت دينان مؤجلين فلا بد من اتفاق الدينين في
الأجل فلا يحيل ما يحل بعد شهر على ما يحل بعد شهرين أو ما يحل بعد شهرين على ما يحل بعد شهر وذلك لعدم الاتفاق في الوقت وهذا أيضا فيه نظام أي مانع يمنع إذا أحل عشر الدراهم تحل بعد شهر
على عشر الدراهم لا تحل ولا بعد شهرين ورضي المحال ليس في ذلك أي ضرق قد يقول قائل أن هذه تشبه بيض الدراهم بالدراهم إلى أجل فيوقات هذا ليس بيض ولكنه استيفاء ومن المعلومة أنه لو عجل
المعجل أو أجل المعجل فإنه لا بأس به فالصواب إذن أنه لا يشتغل اتفاقهما في الوقت طيب وقدرا اشترضين انتفاق الدينين قدرا فلا يحيل بعشرة على ثمانية لا يحيل بعشرة على ثمانية أما بثمانية
على عشرة فلا بأس ولهذا قال المؤلف ولا يؤثر الفاضل يعني الزائف في المحال عليه لا بأس بي لأنه كأنه أحاله على ثمانية من عشرة وهذا لا بأس بي طيب فإن قال أحالتك بثمانية على عشرة ليقبض
كل العشرة فهذا لا يجب لأنه صار معاوضة والمعاوضة بين جنسين ربويين لا بد أن يكون أحدهما مساويا للآخر إذا كان الجنس واحد ومعلوم أنه إذا اختلف الجنس فهو معاوضة من باب أوله فصار
اتفاقهما في القدر التحويل بالناقص على الزائد على أساس أنه يأخذ مقدار حقه والباقي يبقى في ذمة المحال عليه جائز ولا غير جائز جائز طيب والتحويل بالزائد على الناقص على كلام المؤلف لا
صح لكن ما هو الطريق الطريق أن يبرئه من الزائد ثم يحيله على المساف يعني مثل عنده عشرة ألال في ذمته لفلام وأراد أن يحيله في العشرة على الثمانية كل هذا لا يجوز فإن حاله في العشرة على
أساس أنه بثمانية من عشرة حاله بثمانية من العشرة على الثمانية شائز لم يتفق قدرا طيب فإذا قال أنا أريد أن أبرأ منه نهائيا كلنا الطريق لهذا أن يبرئه من الزائد ثم يحيله وهذه حيلة
اللابسة بها لأنه حيله على مباح ولو قيل لأنه لصف بدون إبراء كان له وجه لأن حقيقة استحالة الأداء على ما هو أقل من حقه حقيقة الإبراء لكن بدل من يقول أبرعتك ثم ذاك يقول حلتك اكتفى
بأبيع الحوالي والخلاصة أن الحوالي من باب الاستفاء فإذا انقلبت إلى معاورة صار لابد من مراعاة شروط البيع المعروفة هذه القائد أما هذه الشروط التي ذكر المعلف فكما يعرفتم أن بعضها فيه
نظر قال وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرع المحيل إذا صحت وما تتصح بتمام الشروط وانتفاء الموانع لأن كل شيء من عبادته أو معامله لا يصح إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه إذا
صحت نقلت الحق من ذمة المحال عليه وبرع المحيل ضراءة تام وهذا غير الضمان الضمان سبق أنه لا ينقل الحق يعني الضمان لا ينقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الظالم وكذلك الكفالة لكن
حواله تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ويبقى المحيل بريئا طيب لو فرض أن المحال عليه أعصر فهل يرجع المحال على المحيل؟
لا لماذا؟
لأن الحق انتقل وبرئ المحين رائفاً تاماً ألزاً كذلك أتماناً طيب وإذا صحت نقض الحق إلى ذنة المحال عليك وبرئ المحين وتليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام من محين لبدين على منين
فليحتل أن يتحول من المحين إلى المحال عليك فلو كان رجل عليه مائة ألف وأحال بها على شخص وتمت الشروع ثم إن المحال عليه اكتقر ورجع المحال إلى المحيل فإنه لا يملك ذلك يقول المحيل أنا
أحلتك والحوالة تمت وإذا تمت فإنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه قال ويرتبر رضاه لا رضى المحال عليه ولا المحتال على منه هذه ثلاثة أركاب رضاه أي المحيل لا رضى المحال
عليه هذا الركن الثاني ولا المحتال على منه هذا هو الركن الثالث قلنا لا يعتبر رضا محيط فلا يمكن أن يكره على الحوار لا بد من رضاه فإذا قال قائل ما هو الدقي على الرضاه قلنا الدقي على
ذلك أن الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والرضاه لا بد منه فالرضاه لا بد منه في جميع عقود حتى عقل النكاح على القول الراجع فيما إذا كانت البنت بكرا والأب لا بد من البضاء
فلا لضى المحال عليه المحال عليه لا يعتبر بضاء فلو أحال رجل بدينه على آخر وقال المحال عليه لا أقبل لأن المحال رجل سيء الطلب يتعب المطلوب وقال المحال عليه أنا أريد الأول لأنه أسهل
وأيسر هل يملك ذلك لماذا قال المعلمة لأنه أي صاحب الحق يملك استفاعه بنفسه وبوكيل والمحال كأنه وكيل فكما أن لصاحب الحق أن يوكل رجلا خصما لدودا في استفاع حقه فله أن يكيل طيب إذا امتنع
المؤهد عن الحوالى لكونه فقيرا فهل يملك صاحب الدين أن يجبره على إحالته على دينه في ذمة غني هل كان المؤلف لا لأنه يشترق رضاه على كل حال فلو قال الدائن أنت الآن لس عندك شيء لكن لك في
ذمة بلان الغني الباذل كذا وكذا أحمي عليه فإنه لا ينزل لكن لو رأى القاضي أن إحالته لا بد منه فله ذلك نظير هذا لو أن الرجل غيب ما له الرجل المدين غيب ما له وقال ليس عندي شيء وكان
عنده مال لكنه غيبه وكتمه فإنه يلزم بأمن يظهر هذا المال ويوفي منه فالقول بأنه في هذه الحال لا يعتبر رضاه وأنه يجبر على الإحالة قول قوي لأن لا ضيح حق من صاحب الدين قال لا رضى المحال
عليه ولا المحتال على ملي المحتال في رضاه تفصيل كان على ملي لم يعتبر رضاه وإن كان على غير ملي اعتبر رضاه طيب فصار المحيل والمحال والمحال عليه اعتبار الرضاه على ثلاثة أقسان الأول من
يعتبر رضاه بكل حال الثاني من لا يعتبر رضاه على كل حال المحال عليه والثالث من فيه التفصيل وهو المحال وكما عبر المؤلف نقول المحتال إن كان على ملي لم يسترد رضا وإن كان على غير ملي
استرد رضا طيب من هو الملي الملي قال العلماء هو القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه هذا الملي الملي هو القادر على الوفاء بقوله والثاني ماله وبدنه أما قوله فألا يكون كاذبا يعد ويخلف
وهذا هو المواطل فإذا أحاله على شخص غني لا أشكل فيه لكنه من عادته المواطل فيعد ويكذب فإنه يعتبر رضاه لضمن رضا المحتاج يعتبر رضا المحتاج وماله بأن يكون عنده مال يستطيع الوفاء منه فإن
كان فقيرا يعتبر رضا المحتاج ثالث بدنه وهو أن يمكن إخطاره عند المحاكمة إلى مجلس الحاكم أن يمكن إحضاره عند المحاكمة إلى مجلس الحكم فإن كان لا يمكن شرعا أو لا يمكن واقعا فإنه لازمه أن
يتحول لا أبدا من رضا أفهمتم الذي لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم شرعا الأب فإن العلم رحمه الله يقول يقولون لا تمكن مطالبة الأب بالدين إلا ما كان من النفق فقط أما غير ما يمكن فلو استقرض
أبوك منك مالا وطالبته به لا يمكن أن تفضره لمسيحكم ولو طالبته أن أحضر فإن القاضي لا ينظر في ذلك فإذا أحالك إنسان على أبيك قال أن تطلبني عشرة ألاف وأنا أطلب والدك عشرة ألاف وحينك على
أبيك لك أن ترفض مشكلة هذه مشكلة لأنك إذا رفضت صار قدحا عظيما في والدك نعم وإن قبلت ربما يضح حقك ربما يضع حق فما هو حل هذه المشكلة يعني واقريا فقها واضح يعني يقوى الحوال على أبيه
ويوكل أخشى أن القاضي يقول الفرع له حكم الأصل والوكيل فرع عن موكله فلا يمكن تقدر والدك لا بنفسك ولا بوكيدك ألو كل حال نحن نعرف المسألة فقها أما واقعا فينبغي الإنسان أن ننظر إلى ما
يترتب على ذلك من المفاسد قد يكون بره بعبيه ورفو معنوية أبيه خيرا من أن يحصل على مقصوده طيب ومن لا يمكن احضاره لمجلس الحكم عادة مثل السلطان إنسان يطلبك أشهد تلاف ريال وأنت تطلب
الأمير أشهد تلاف ريال فقد أحلتك على الأمير يلزمه القبول لا يلزم لابد من رضاه لأن الأمير لا تمكن مطالبته فإذا ألزمناه بأن يتحول صار هذا سببا لضياء حقه والظلم وظلمات يوم القيامة إذن
غضى المحتال فيه تفصيلا أقيل نعم إن كان على ملي لم يعتبر غضاء وإن كان على غير ملي يعتبر إلى غضاء هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي مشى عليه المؤلم وعلى هذا فيجبر
المحتال أن يتحول وتبرأ ذمة المحيط إذا كان المحال عليه مليا وذهب أكثر الضلماء إلى اعتبار رضا حتى وينغفر على منه وقالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليحتل على سبيل
الاستحفاء وليس على سبيل الوجوب فأنتم يقولون إن هذا على سبيل الاستحفاء لأنه من حسن الاقتضاء والوجوب لا يجب وأنا أميل إلى هذا القول أميل إلى أنه لا يجب القبول أي قبول التحول لأنه
صاحب حق وأنت ربما تخلني على من قادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه لكن له احترام عندي أنا أستطيع أن أعضل المنزل الحكم لكن له احترام عندي إما أنه أخ أو قريب أو صديق أو ذو شرف وجاه
فكيف تجبرني أو بالعكس فلا أنزل نفسي لمنزلة هذا السبيل مثلا والصواب أنه لا بد من الرضاة أي رضاء المحتال سواء كان على مليء أم على غير مليء أظن هو عجاة وثلاثلة نعم حالة الزعوة فنع لا
نفسه نعم فنع لا نفسه لا هو المالي يقول يشتر للصحة دال الأزام للصحة اللي بيأخذونا كتاب بعد الصلاة يأخذون إن شاء الله بعد الصلاة الأئمة وغير الأئمة في المبعد نعم نعم سلطة القطر نعم
قريب من قبل لا أنا هي قريب من قبل وهي قريباً ما قاد، لأنه قاب بين ثلاثة فقط وهذه بين ثلاثة محنيل ومحتار ومحتار ومحتار ومحتار عليها نعم؟
ما أسمع ذلك؟
ما تبين بعده؟
بيجي بيجي، كلام مؤلم وقال كيف ذلك؟
يعني المحتار عليها أحالها على أخار، ما لك لا أسمعه يقول لا إذا تمت شروط الأغاف، يأخذ ليك، ثم أحال، زفاق، مال زفاق نعم مثلاً عادت أن يتي زفاق محتار نعم هذا ما أجيبك عنه يا عبد
الضغطة أنت تعلم من هذا ما في دين أصلا ولو كان عاد هل للفقير دين على بيت المال مثلا ينسك إذا كان الدين اللي غير مستقل لا تقول الحرع عليه كان الدين اللي ما هو دين أصلا نعم واضح بسم
الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على ندين محمد وعلى آل وأصحابه وانتبعهم بإحسان اليوم الدين الضمان والكفالة والحوالة كلها من حسن القضاء والاقتضاء فما
هو الذي يعتبر استقراره الدين المحال عليه والمحال به المحال عليه أما المحال به فلا يشتغل طيب ما هو الفرق بين الدين المحال به والمحال عليه الدين المحال عليه هو الحق الذي بالمخيل على
المختلع بيه نعم أما الضيل المحال بيه هو الحق الذي على المخيل بالمختلع نعم صح ما معنى قول المؤلف ولا يؤثر الفاظ سافت ما حظتك بالبارح محمد نعم يعني إذا كان لزيتنا على عمر مئة وأحال
شخصا ثالثا بثمانين على هذا المئة فإن كان على كل المئة حرم وإن كان على ثماني منها جاز ذلك وهذا معنى قوله ولا يؤثر ولا يؤثر الفاظ ما هو القول الراجع فيما إذا حال بجيد على رديك أنت
يحيا ما هو القول الراجع يجود إذا رضي بالعب ما هو الدجاء على روج حالي لأن حق له وقد رضي بالردي عن الجيد والأصل في المعاملات الإباحة طيب ولهذا من أباح شيئا لا يحتاج إلى أن يقال ما
دليلك لأنه هو الأصل يرى ساعد وحيلة في رديع على جيد والاصل في المعاملات الحلوة الصحة حلما قام عليه الدليل أركان الحوارة عبد الرحمن خمسة ما هي المخيل والمحال يعني محترم نعم خمسة صيغة
من الذي يشترق رضاهم من هؤلاء عبد الرحمن المحيل والثاني أقول الراجب لا أردت أعمال على شيء لماذا؟
المحتار المحيل عليك أعطنا الذي يشترط الرواح ما نفي المحيل فقط لا نعم المحتار على مدن نحن يقول أنه يشترط الرواح من نعم حسن المحيل والمحتار على غير مدن طيب وهل يشترط الذي يضع المحيل
عليه عليكم السلام الحمد لله الصوت بيّن عندكم؟
ها؟
نعم؟
فالتعاملنا ضعيف يا راس معك نعم؟
الآن وضح؟
طيب زولي شوي لنحن انت بعد انتم بدأت يتضح شوي نعم المحال عليها لا يعتقد لها طيب لو فرضنا ان المحيل حال شخصا عدوا للمحال عليه بمعنى ان هذا المحتاج سوف يتعب المحال عليه لا يأخذ حقه
يأخذ حقه بالدبوس يعني مثلا لو جاء صاحب الدين المحال عليه وقال للمحيل لماذا لا تغير عليه هذا الرجل وهو عدو غلي سوف يقلقني وأبقى على عتبت بابي حتى أوفيه لا يعتبر ما تقولون صحيح لأنه
يقول لا أوفر وفتقني شخص طيب الظاهر انتهى المناقشة ونبدأ لا متسجدين أخي البحريني الأخ أحمد طيب الآن بدأنا بالدرس ونحن جئا بالحوالة يقول إن كان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به إن كان يعني
المحال عليه مفلسا ولم يكن أي المحتال رضيا أي بالحوالة عليه رجع به رجع به إيش أي بما أحيل به مثال ذلك أحلت قلانا على زيت أحلت على زيت ثم تبين أنه مفلس فإنه يرجع يرجع لذلك لأن صاحبه
كان مفلسا لكن إن رضي فإنه لا يرجع إن رضي المحتال وتبين أن المحال عليه مفلس فإنه لا يرجع وهذه المسألة لها ثلاث حالات الحال الأول أن لا يكون رضي أن لا يكون المحتال رضي بأن قال المحيل
للمحتال أحلتك على كلان وهو مفلس ليس عنده دراه فقال لا أقل فهنا يرجع قولا واحد ولا خلاف في ذلك لأنه يشترط للمحتال على غير ملي إيش أن يكون راضيا وهنا لم يرضى فيرجع بلا خلاف الثانية
أن يعلم أنه مفلس ويرضى بذلك فهنا إيش لا يرجع بلا خلاف لأنه راضي به فلا يرجع الثالث أن يرضى الثالثة أن يرضى وهو لا يعلم في حاله ثم يتبين أنه مفلس فألا كلام المعلق لا يرجع لأنه قيد
ذلك بما إذا لم يكن رضي وهذا رجل رضي فإن قال المكتال أنا رضيت أحسب أن فلانا غني فلما تبين أنه مفلس أنا أريد أرجع إلى الذي حالني وأخذ حقه منه كنا لا أتوعلك لأنك فرقت لماذا لم تشترق
هنا حالك وأنت لا تدري عن صاحبك المحال عليه لماذا لم تشترق الملائح مدام لم تشترقها أنت الذي فرقت فلا رجوع عليك فالأحواله لم كم الأحوال ثلاث حالان لا خلاف فيهما وحال فيها التفصيل إذا
كان يعلم أنه مفلس ورضي فلا رجوع قوله واحد إذا لم يرضى والمحال عليه مفلس فيرجع في كل حال إذا كان رضي ولم يعلم عن حال المحال عليه ثم تبين أنه مفلس فيقول مؤلف أنه لا يرجع لماذا؟
لأنه مفرط لماذا لم يشترق أن يكون المحال عليه مليا حين كان يجهد الحال وقيل إنه يرجع في هذا الحال وقيل إنه يرجع في هذه الحال لأن كثيرا من الناس قد يستحيي أن يستفصل أو يشترك عند
الحوالة ويحسن الظن بالمحيل والمحال عليه ويسكت فإذا تبين أنه مفلس فإنه يرجع ولا سيما إذا غلب على ظننا أن المحيل قد غره وهو يعلم أنه مفلس ولا مخبر فهنا يتوجه القول بالرجول كذلك أيضا
لو كانت حال المحال عليه جيدة وكان غنيا من بالأمس وقبل المحتال الحوالة دون اشتراط الملاءة بناء على حال المحال عليه وأنه غني ثم تبين أن المحال عليه قد أصيب بجائحة وأنه لا يمكن
الاستفاء منه فحينئذن يتوجه القول بأنه يرجع لأن المحتال إنما قبل بناء على ما كان من حال المحال عليه فتبين الآن أن ما ذهب إليه المؤلف فالراجع أن فيه تفصيل وهو أننا إذا علمنا أن
المهيل قد غرض المحتال لحيث يكون عالما بإفلاس المحال عليه ولكن لم يخبره أو كان المحتال قد بنى على حال المحال عليه من قبل حيث كان غنيا ثم اشتيح ماله فإن له أن يرجع وإلا فإن ما ذهب
إلى المؤلف وجه لأن المحتال مفرد إذ كان يجب أن يسأل ويبحث