432- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الضمان-الحوالة-الكفالة/ الكفالة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال المالف رحمه الله فصل تسطح الكفالة بكل عين مضمون الكفالة هي الثالث من عقود التوثيقة لأن عقود التوثيقة رهن وضمان وكفالة الساعة كم يا عبدالله بن عوض؟ سبع لثمين وأنت مطالب بمراجعتها طيب الكفالة ما هي الكفالة لأجل أن نعرف الفرق بينها وبين الضمان الكفالة الالتزام جائز التصرف إحضار من عليه دين وإنشيته فقل إحضار من يصفه ضمانه حتى تدخل الأعيان إيش الأعيان مضمونة في العواري على قول بأنها مضمونة بكل حال والمغصوب وعودة المبير وضمان التعدي في الأمانات فهي التزام جائز التصرف إحضار إيش بدني من يصفه ضمانه هذه هي الكفالة وبهذا التعريف نعرف الفرق بينها وبين الضمان الضمان يلتزم إحضار الدين وهذا إحضار البدن فإذا أحضر الكافل المقفول وسلمه لصاحب الحق برئا سواء أوفاه أم من الموثل وهذا فرق واضح وحينئذ تكون الكفالة أدنى توثيقة من الضمان لماذا؟ لأن الضمان يضمن الدين وهذا يضمن من عليه الكلم فإذا أحضرهم برئاً وإذا مات المكفول برئاً وهناك إذا مات الضمان لا يضمن فبينه مفروق ربما نتعرض لا إن شاء الله تعالى لكن الكلام على أصل التعريف الكفارة وإحضار بدل والضمان التزام قرائدين ولكن لو كان العرف عند الناس أن الكفالة بمعنى الضمن فهل يحمل المعنى على العرف أو على الشرع على العرف لأن هذه معاملات يجرى الناس فيها على أعرافهم وعلى ما يريدون فعندنا الآن إذا قالنا أكثر فلان يريدون بذلك أن أضمن ما عليهم من الدين لكن بدأوا الآن يعرفون بعضهم بعض الشيء. فصار إذا قال أنا أكفله إن أضاف إليها كفالة غرب صار ضامنة. وإن كانت كفالة آآ ونطلق فهي كفالة بدل ضار بدل. فيعمل في العرف سواء فيها أو فيها. أظن دخل وقت الأسئلة. نعم. يعني ما أنها يعني جعلنا هذا المضمون حالي. طابل في كل حال. فما الفائدة من الضمانه. أن يتوثق ساحب الحق. الآن يمكن يماطل الذي عليه الضيط الضمان وماطل أو يُعسر واضح ترى معنى ضمان معنى أنه يضمن على كل حال أنه يطالب بذلك ليس معنى أنه يسلم ويدفع قد لا يدفع نعم العارية نعم نعم هذا الشيء رضع النفس نعم أسألك إذا قلت لي أقرضني ألف ريال فقلت فضل هذه ألف ريال واستلمتها أنت فجاء خاطف وخطفها من يديك وما شاء هل أطالبك أوليك هل أنا أطالبك ما أطالبك مهترف الماء تحت هديك جاءت تستقرض مني فأقربتك ألف ريال كدخذيها هداية الله هذه ألف ريال بسلامك لك فجاء حامد وخطفها وهرأ هل أنت ضامن لي أو تبقوا والله خطفت منها تضمن هذا ذكرنا الراجح أي ذكرنا القول الراجح وهو كلام المؤلف كلام المؤلف العارية مبنون لا قرض بينها وبين القرض إلا أن العارية يجب رد عينها والقرض رد بدل لكن ذكرنا إن الصحيح أنه لا يرمن العارية إلا بتعدى أو تذل أما القرض بارك الله فيك فهو بمجرد ما يسلمك إياه مقرض تحل في ضمانه ملكته الفرق ظاهر لأن القرض يملكه المستقر يملكه ملكه الآن لو أعطيتك مثلا لو أعطيتك الفرياضة وخدتها ثم بعدها رجعتك تاه عطنا الدرامة اللي أقلت وهي الآن بيدك كم تتقول لا ما أعطيك إياه لكن لو أعينك قلمة ثم يوم تتب بسم الله الرحمن وتهاتي عطنا قلمة بقى عليك تكتب الرحيم يلزمك تغطيني إياه ولا لا هذا الفرق واضح نعم نسبة لأخذة المبين إيش صاحب المشتري إذا خاف على البضاعة قلنا يصف لك يعني يصف لك وإذا خاف على ثلاثة المبيع ثلاثة المبيع سيطرف في يدي المشتري المشتري. تعجل. وبعتهم مقابلين. نعم يا ادم. اذا خاف على ثلث المبيع. المشتري اذا خاف على ثلث المبيع. هل يعني في هذه حالة يجوز له ان يضمن احد. كيف يعني. يعني لما اشترى الساحة قال انا اخاف يعني ساحة هذه يعني قديمة. اي. اخاف عليها يعني. يقول لا تشتريه مهما بلغت يبقون هكذا هذا الجواب لعصده يعود إلى أنه يخشى أن يظهر المبيع مستحقا للغير يخشى أن يكون المبيع وللساعة كمثالك مستحقا للغير بمعنى أن البايع سرقه أو غصبه أو وجده ضائعا ينشد أو ماشي بدأ. ما في التلف يعني؟ التلف على ملكة المشتر. ما لم يتبين أن النبايا غار قد غره. فيكون على البيع. نعم. كيف? نعم. نعم. نحجر عليه. في ذمة الله بيس. ويطالب به بعد يفك الحاجة. نحن. يمكن يمكن الانسان الذي المضمون له يمكن يزق في ذمة هذا الضامن. ويعرف انه رجل صاحب وفاء لكن اخلف ذلك المهم انه لا يطالبوه الا بعد فك الحرب نعم اما الزوجة بغيره من زوجها فنعم يصبح انتضمن لانه جايز التصرر واما العرب فلا يصبح لانه ليس جايز التصرر نعم ظاهر كل شيء نعم لا بدع الصهلعين للمشتري ان يردها سواء علم الباء ام لم يعلم لكن انعلم الباية صار مغررا ويضمن على كل حال ولو لم يتعدى المشتري أو يفرد عينة انتهى الوقت انتهى الوقت يعني اذا حدد فقال عن نظامه من طيب فقال احسن فإن ماذا أو تلت أو تلفت الأين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئاً كثير باب الحواب أخواني في البحرين تسمعون الآن تسمع كلامي طيب إذن نبدأ الدرس الجديد لأنه في الأول كان مناقشة هو أجابة أسئلة خاصة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعون بيستان إلى يوم الدين هل يصحه ضمان العارية خالد؟ بكل حال على ما مشاعر المؤلف بكل حال لأنها مضمونة بكل حال طيب وصالح الصالح أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرد طيب وبناء على هذا القول هل يصحه ضمان العارية أو لا يصح وافقنا على هذا هو لا يصح ضمان العارية نعم إلا في التعدي أو التفريط نعم المقبوض على وجه السوم يا هداية الله ما مثله يعني على القابض طيب إلى الآن ما اشترى على القابض لأنه يقول على المقبوض على وجه السوم نعم طيب فيصح ضمانه الآن طيب في قول الآخر هذا في الخط نعم إلا في حال هذا كلام صحيح نعم والصحيح أنه لا يضمن إلا بتعدل أو تفريض لأن القاعدة أن كل من قبض مالا بإذن الشارع أو إذن المالك فيده أمين عهدت المبيع نعم ما هي عهدت المبيع هذا اللي جاءك تستصدد تقول لعله لغير ما عندي غير هذا ما عنك شيء نعم تبعات المبيه كيف يعني اشرح بهذا الموضوع نعم نعم أضمن لك العهد تمام سنجم اشترى من شخص حاجة فخاف أن تكون هذه الحاجة مستوقة فقال أريد أن أنا أريد أحدا يضمن لي عهدتا المبيه فأتى الباع بشخص وقال أنا أضمن لك عهدتا المبيه إذا خرج مستحقا أو خرج فيه عي أو غير ذلك فأنا ضام هذا أيضا يجوز لما في ذلك من المصرحة للجميع كيف يعني إسرح بهذا الموضوع نعم أضمن لك العهدة تمام سمعتهم اشترى من شخص حاجة فخاف أن تكون هذه الحاجة مصروقة فقال أنا أريد أحدا يضمن لي عهدة المبيين فأتى البائع في شخص وقال أنا أضمن لك عهدة المبيين إذا خرجوا استحقا أو خرج به أي او غير ذلك فانا ضامن هذا ايضا يجوز لما في ذلك من المصلحة للجميع يقول مالنك ان ضمان العمانة لا صح انت ضمان هذا واش معنا ضمان على المالة اذا اتمنت على الشيء نعم المثالفة في هذا الشيء المؤتمن في يده فانه لا يسحه لا يسح ان يأتي احد يضمان عليه وارد انسان يمنك يعني بعبارة اخرى فقال اتلي بضمين يضمنك انك يعني انك حتى لو تعدى أو فرد إذن الجواب جواب إن الأمين لا يضمن إلا إذا تعذى أو فرد طيب ومتى يصح أن يضمن متى يصح أن يضمن لا ما هو أن يضمن يجي واحد يضمن يقول أنا أضمن لك فلان عطف فلان مثلا أشياء فلاني وأنا أضمن يعني ضمن التعد يعني أن يقول أعطي فلانا هذه السلعة وأنا أضمن لك إن تعد أو فقد كذا هذا هو مثل إنسان قال أنا وراء بسافر من يأخذ هذا المال عندهم ودئة فقال الرجل أنا أخذ فقال هذا أحد يضمن ففي هذه الحال لا يصح أن يضمنه أحد لأنه لا ضمن عليه إلا بتعدل أو تفيد لكن لو قال الذي أراد أن يضمنها أنا أضمن لك إن تعدى وفر يصح طيب الكفالة تعريفها يحيى يتزمن أي واحد يتزمن لكن أي واحد يعني لو جاء صبي يكفى الإنسان في المئة ألف ريال إذن ارتزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه الحق طيب نبدأ درس الآن قال المؤلف وتصف الكفالة لكل عين مضمون المؤلف تكلم على الكفالة وكذلك على الضمان تلما سبق من حيث الحكم الوضعي هل هي صحيحة أو غير صحيحة لكن لم يتكلم من حيث الحكم التكليف لا في الضمان ولا في الكفالة فما حكم الضمان وما حكم الكفالة سبق أن قلنا في الضمان إنه سنة للضامن سنة للضامن لما فيه من مساعدة أخيه وتفريج كربته وغير ذلك ولكن لنا قيدنا هذا بما إذا كان الضامن قادرا على الوفر أما إذا كان فقيرا ثم بعد أن نحل الأجل يطالب وليس عنده شيء فهذا غلق وليس بمستحف فأنه أقل الأحوال أنه يكون مكروها لأنه ينزم نفسه ما لا يلزمه كذلك يقال في الكفالة الكفالة من حيث من حيثه هي سنة الكفير وهذا بالشر أن يعلم أنه قادر على إحضار بدن الكفير أو إيفاء الدين عنه فإن عارف من نفسه أنه ليس بقاتل فلا ينبغي أن يكفر ولهذا نجد الآن أناس كثيرين يأتون يشكون ديون العظيمة عليهم سببها الكفالة أنهم يكفرون الناس والإنسان إذا عارف أنهم مكفور ما يهمون إلا من عصم الله فنقول احرص على ألتك لأن الناس في الوقت الحاضر خاصة لا أحد يثق بهم إلا من شاء الله أو لا أحد يثق به إلا من شاء الله أما من حيث المكفور والمضموط فهذا لا يعتبر له رضا ولا يعتبر له علم لأنه ليس عليه ضرر وقد سبق لنا التفصيل في مسألة الضمان أنه إذا كان عليه ضرر فإنه لا ينبغي للضامن أن يقدم ويضم قال تصح الكفالة بكل عين مضمونة بكل عين هل أعيانه التي ضمن هي التي تكفل لا وإنما الذي يكفل بدن من عنده عين مضمون ولهذا تعتبر عبارة المؤلف رحمه الله قاصر يعني اختصر لكنه اختصار مخل لأنه يقرأ هذا يفهم بأن الذي تكفل هي العين وليس كذلك الذي يغفر الشخص الذي عنده العلم كل عين مضمونة يصحكه كفالة بدن من يعنده العين مضمونة هي التي تضمن بكل حال سواء بتفريق أو بعد تفريق مثل المسروب عند السابق عين مضمونة المعصوب عند غاصل عين مضمونة كذا؟ طيب المبيع بكين أو وزن أو معشبه ذلك قبل قبض هذا أيضا من العيان المضمونة على الباية المهم كل عين تضمن في كل حال فإنه يصف تصف الكفارة ببدن من هي عنده طيب العارية لأن قلنا لا أخطأنا وأن قلنا نعم أخطأنا أما على ما جرى عليه المؤلف فهي عين مضمونة تصف كفارة من هي عنده وأما على قول الصحيح فليست من العين المضمونة بل هي أمانة وإذا وجد تلف نضمن هل يضمن أو لا إذن الكفالة الآن فهمنا أنها بالبدل وببدل من عليه دين لأن الحقوق الواجب للغير إما أعيان واشتاق المؤلف أن تكون مضمونة وإما ديون في الثمام فالأعيان عرفتم حكمها أن يصل الكفالة ببدل كل من عنده عين مضمون أما الدين قال وبدن من عليه دين تصعى الكفالة ببدن من عليه الدين كرجل في لمته لشخص ألف ريال فطالبه صحرح أمسك به قال أوفل ولكنه ليس معه شيء فقال سوف أرفعك إلى الجهات المسؤولة فتقدم إنسانه المحسن وقال أنا أكبر أنا أكبر الرجل أو أكبر الدين الرجل لأنه لو قال أن أكفر الدين صار ضامن لكن أن أكفر الرجل يعني إحضاره يصح ولا فرق في الدين بين أن يكون عن قر أو عن إجارة أو عن قيمة مثلة أو قيمة مبيع أو صداق أو غير ذلك المهم أن يكون الدين ثابت فتجوز الكفالة ببدل من عليه دين لا حد ولا قصاص يعني لا من عليه حد أو قصاص لا من عليه حد وبصاص من عليه حد كرجل سالق سالق أمسكته جهات مسؤولة لتقطع يده فقال ذروني أذهب إلى أهلي وأخبرهم بهذا الشيء بأني مستحق لقتل يد فقالت الجهات المسؤولة لا نترك لابد من أن نترك فقال لي من يكفل لي فلان يكفل أن أرتب فتقدم رجل محسن وقال أنا أكفله فلا يصح أن يكفله لأنه لو تعذر الاستفاء من السارق لم يمكن الاستفاء من الكثير لم يمكن فأي فائدة إذن؟ أي فائدة في الكفالة؟ لا فائدة في الواقع قد يقول قائل بل في ذلك فائدة لأن هذا الرجل الذي كفله له سلطة فهو أمير القوم وهذا رجل من قوم ويستطيع أن يحضره وتعذر إحضاره أمر طارئ وإلا في الأصل أن هذا الكثير قادم على إحضاره وبناء على هذا يمكن أن يفرق بين شخص له القدرة التامة على إحضاره بدن من عليه حد وبين شخص عادل لا أستطيع فالأول قد يقال بصحة كفالته والثاني لا تصح لا شك لكن من مشهول من المذهب الذي مشى علي المؤلف أنه لا يصف مضماء كفالة من عليه حد بأي حال من المقضل والعلّة من ذلك ما ذكرنا أولا وهي تعذّر الاستفاء من الكفيل لو تعذّر الاستفاء من المكفول كذلك القصاص من عليه قصاص بأن يكون قاتلا وطالب أولياء المقتل قتلي وثبت ذلك وأردنا أن نقتله فقال داروني أذهب إلى أهلي لأكتب وصيتي وأخبرهم بما علي من الدين أو غيرها ثم أرجع فقيل له من يكفل قال يكفل فلان يقول هذا لا صف لأنه لو تعذر حضور هذا الذي وجب عليه القصاص لم نتمكن من الصفائه من الكفير لكن لاحظوا أن القصاص أهون لأنه إذا تعذر القصاص رجعنا إلى الدير والدية يمكن أن يقوم بها الكفير الدية يمكن أن يقوم بها الكفير ولهذا من صح الكفالة في الحد ممن يستطيع إحضار المقفول فإنه يصحح الكفالة في من عليه القصاص من باب أول وذلك لأنه إذا تعذر القصاص بعدم إحضار أو بعدم حضور المقفول فإنه يمكن أن يعاد إلى الدية لكن المذهب هو ما سمعت أنه لا يمكن الكفالة أي كفالة بدن من عليه اقصاص وجه ذلك أنه لو تعذر حضور المكفور لم نتمكن من استفاء اقصاص من الكفير فتكون الكفالة لا فائدة منها طيب فما هي القاعدة في هذا توقف من التعليم كل شخص لا يمكن الاستفاء منه لو تغيب الكفير فإنه لا يصر أن يكثر ومثال آخر امرأة أمسكت بزوجها وقالت إنك لا تقسم لي لها ضرر وقالت أنت لا تقسم لي الليلة المقبلة لي تقولها المرأة هذا وأنه أتحب ما عدرت قبل ليلتين ولا قبل أرض ليال ما عدت حب والآن لابد من المحاكمة فقال لها أمهريني فأت لا أمهلك فقام رجل فقال أنا أكثر رجل أنا أكثر أن نحضر إليك أتصح الكفالة ليش؟ لأنه لو لم يحفر فإن الكفيل لا يمكن أن يقوم المقام المغفور فالقاعدة هي هذا القاعدة أنه متى تعذر للصفاء من الكفيل فإن الكفالة لا تصح وذالث ليعجم الفائدة منها وأحكام الله الآن لا تؤخذ باللعب واللغو الذي لا فائدة منه يقول رحمه الله ويعتبر رضا الكفير للمكفور يعتبر رضا الكفير معلوم لأنه سوف يرتزم بحق وإذا لم يرضى بذلك فإنه لا يزده والمكفول له يعتبر رضا لا يمكن الكفارة بطلب منه فإذا تقدم الإنسان بيكفل وقال المكفول له لا ما حاجة ما حاجة تكفل إفنان أنا أعرف فهنا لا كفالة لأن المكفول له يجوز له إسقاط الكفالة بعد ثبوتها فعدم قبولها من أول أمر من باب أول طيب المكفول المؤلف عبد الرحمن الرحيم بقول لا مكفول به والمكفول به في الواقع هو الدين أو الحق والعبارة السليمة لا مكفول يعني لا يعتبر رضاء المكفول فلو قال إنسان لشخص أنا أكفل فلان فقال المكفول أنت تكفلني أنا أوثق منك عند الناس وأنا أوثى منك وأنا أعلى منك نسبا وأنا أعلى منك حسبا أنت تكفلني وشمد فهنا يقول أنا لا أعرض أن تكفلني فهذا يعتبر ما يعتبر لأن هنا حق للمكفول له وحق على الكفول فهما صاحب الحق أما المكفور فليس له حق لكن كما قلت لكم في الضمان إذا كان يترتب على هذا سوء السمعة بالنسبة للمكفور فإنه لا يجوز أن يتقدم أحدهم في كفالته لأن ذلك يضر بسمعته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر ثم قال المالك فإن مات أو تلفت العين بفعل الله أو سلم نفسه برئ الكفيل إن مات الضمير يعد عن المقفور إن مات بدأ الكثير حتى من الدين نعم حتى من الدين لأنه لما مات المقفور هل يمكن إحضاره؟ لا يمكن إحضاره فإن طالب من له الحق بإحضاره قلت فضل إلى المقفور وأوقفك عن جداله نعم واستأذن واخذ حقك منه هكذا يقال لا هذا لا يمكن هذا ولو قيلها القول لو قيل هذا القول له فقال هذا السخرية به فيقال إذا مات المكهول برئ الكفير وهذا من الفروق بين الكفالة والضمان الضمان إذا مات المضمون لم يطرع الضام أما الكفالة فإذا مات المكهول برئ الكفير طيب أو تلفت العين بفعل الله وهذا يعود على ما إذا كفله بعين مضمون تلفت العين بفعل الله مثل أن يأتي السين العظيم يجترف هذه العين هذه سلفت في فعل الله لا بتعدل ولا بتفيد فيبرأ ولو كان ضمانا لم يبرأ لو كان ضمانا لم يبرأ وعلم المقول المؤلف بفعل الله أنها لو تلفت بفعل آدمي فإن الكفيل لا يبرأ لأن الكفيل في هذه الحال يمكنه مطالبة من مطالبة المتلف فيقال للمتلف فيقول للمتلف أحضر بدل ما أتلفت لكن إذا كانت العين بفعل الله فإنه لا فإنه لا يبرع ولا غمنا عليه أو سلم نفسه سلم الفعل المكفور سلم نفسه وشاء في الوقت المحدد فإنه يبرع الكثير وهذا واضح إذا سلمه عند فنول الأجل مثل قال أنا الدين يحل في أول يوم من رمضان فجاء هذا الرجل أول يوم من رمضان وسلم نفسه لمن سلم نفسه؟ لصاحب الحق سواء الدين أو علم نظمون سلم نفسه يبرأ الكفير سواء قدر على الاستفاء منه أم لم يفدر لأنه إنما التذم بإحضار بدنه وقد حضر فإن سلم نفسه قبل حلول الأجل فهل يبرأ؟ لا في التفسير إن سلم نفسه قبل حل الأجل وليس ثمة يد ظالمة تحول بينه وبين استفاء حقه فلا بس وإلا فلا لأنه لو سلم نفسه قبل أن يحلل الدين ربما يكون هذا حيلا ليبرئ من يبرئ الكثير ثم بعد ذلك يهرب لكن إذا كان ليس هناك يد حائلة ظالمة تمنع من استفاء الحق فلا بس إذا قال أنا الآن أسلم نفسي وأعطيك الحق الآن. نعم. ونعهد إلى بعضكم ليستخرج الفروق بين الضمان والكفالة. ما شاء الله. واجد. اخوان شق عليه التصريح. نعم. انت هداية الله. طي هذا هداية الله. شرافي. وطاها. ثلاثة. كفاية. طي. اكفون. افوزي والأخوان الثانين. ساعدون. وإن لا يجهزون. ما في مانع يجهزون. وإذا قرأنا العراق الثلاث فيلحق الناقص طيب انتهى الدرس العمل وسنقوم شاء هذا على هذا إلى بعد رمضاء نعم نعم إذا سلم نفسه قبل كله وهو قاد على الوفاء ويبي يوفي ولا في مثلا يد مثلا حائلة تمنع من استفاع الحق بريع يعني لو كان هذا الذي سلم نفسه له اتصال بالسلطان ويبطل وانا بسلم نفسي الآن وانت يا أيها السلطان قل لا توفي قبل الحلو مثلا ويمنع فهنا ما يضع يعني لا فائدة نعم مدة تسلم الفروق مدى سيتوقع تسلم الفقه غدا لا في شوار بعيد لأن ممكن نخلمه غداً لنة الأربعة لنكون لنة الجمعة أحسن لنة الجمعة إن شاء الله لا لا اختيار نعم محمد واصل سأل هذا السؤال لأنه أعطانا الفروق بين الجمعة والظهر وصارت فروقاً كثيرة فلعله يساعد بعض ما تبرأ يسأل لما نفسه أيه تبرأ هي نعم لأن صاحب الحق يمسكوا وتعالوا أوف هل هناك فرق المكهول المماطل وغير المماطل ونسبة في إمكان مدة؟ كيف؟ إذا ما فرق الكفيل وهو قاسم لكن حاضر الكفيل ولا المكهول؟ الكفيل نعم كان مماطلا وهو واجه نعم هل يبرأ الكفيل؟ هل يبقى على شخص؟ أن تقول إذا كان كفير مماطن لا نعم نعم إذا سأل ما نفسه باجئ نعم يقول لا تقل يقول لا أعرف أكملك أحميب شلو أم طعم لا يخل يصلك كل واحد ينكرر الثاني إذا حضر مقفول بريئة الاثنين هل عزوالله خير إذا كنا يقول قلت نكمل إن شاء الله بعد رمضان ولم تقول إن شاء الله وماذا أيضا وهذا نقول إن شاء الله نكمل بعد رمضان إن شاء الله سألهم الله خير نعم نعم إذن كان في الدرس أمس واليوم أيضا عاقبناها أنه في هذه الحال لا يجوز لأنه يعرض نفسه لجيون ما قد نجاه الله منه نعم هذا ينبني على الخلال بعض العلم لا أعلم إذا التزم فتلزم نعم هداية الله سبحان الله الحين المعجل سهل والمعجل صعد نعطيك قلم وورق إن شاء الله نحضره متى أحضره متى أحضره قلم والورق لا تجمع إن شاء الله لا لا لا سهل ما هي المشكلة دخل الشيخ الوقت انتهى الوقت يوم صلى الله عليه وسلم وإذا صحة وإذا صحة نقلت نقلت عندما عدتها نقلت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإرسال إلى آم الدين أظن الملاقشة فيما سبق منتهي نعم؟ منتهي؟ ما حكم الضمان بالنسبة للضامن والمضمون عنه الضمان بالنسبة للمضمون عنه جائز أما بالنسبة للضامن فهو مستحف في حقه بشرطين الشرط الأول أن يعلم من نفسه القدرة على الوفاد الشرط الثاني أن يعلم حصول المصلحة في ضمانه إذن هو في حق المضمون عنه جائز يعني يجوز لأي إنسان يقول يا فنان اضمن عنه وأما في حق الضامن فهو سنة لأنه من الإحسان والله تعالى حب المسلم لكن لا بد أن يكون إنسان عالما من نفسه أنه قاد على الوفاء لأنه يتوارد طيب هل يشترى من مطالبة الضامن تعذر من مطالبة المضمون عنه لم تحضر وين ضايع أن ذهبت إذن الحاضر أو لا أنت فهمت السؤال طيب أنه لا يشترط تعذر مطالبة تعذر مطالبة المطالبة نتبه لما نمكنا أنه لا يشترط تعذر مطالبة تعذر مطالبة أن له مطالبة الضامن المطالبة هذا المثل أجب أن أبع هل يشترط تعذر مطالبة الضامن المضمون عنه او لا تعذر مطالبة المضمون عنه او لا يشتردون لله يشترد حتى على ماذا به المؤلف لا يشترد بناء على ذلك هل يجوز المطالب الضامن مع امكان المطالبة المضمون عنه على الطاعة انا اقول بناء على ذلك ما شعر المؤلف وهل اذا مات الضامن يرجع في تلكته بمعنى أنه يطالب ورسة الضامن بالحق المضمون له ذلك إذن له أن يطالب الضامن في الحياة وبعد المضمون هل هناك قول آخر؟ جاب هل في قول آخر أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر في مطالبة المضمون عنه؟ فيه فيه فيه قول ثالث نعم وهل علمت القول الثاني؟ نعم من أين علمت القول الثاني؟ لأنه سألت عنه سألت عنه غريبا شيخ القول الثاني المالكي نعم والله لا يجوز مطالبة أصل الفرع مع وجود أصل مطالبة الفرع مع وجود أصل يعني لا يملك مطالبة الضامن مع إن كان يطالبة المضمون عنه كذا طيب يلا رجل كفى لإنسان كفى لإنسان بذلك ثم أحضر المكفور وتعذر الوفاء له فهل يرجع المكفور له على الكافر انتبه للسؤال رجل كفل الإنسان بدين عليه ثم أحضره ولكن هذا المكفور لم يوفي فهل المكفور له يملك أن يطالب الكفير ما أفكر سوى مؤسل ولا مؤسل مماطن المهم أنه لم يوفي له أن يطالب أحمد المكفور المكفور يغرأ بمدارة تسلين بديل الناس وهو المقفول طيب سواء أوفأ أو لمنوفأ طيب وإذا كان ضمانا وأحضر الظالم إذن هذا الفروق بين الضمان والكفاء كم جعل الرحمن طيب هل الضمان أصل في كتاب الله علي وليمن جاء بيشمل بعير وعنبيه سعيم نعم له أصل هذا الجواب له أصل أما وليمن جاء فهذا يحتاج إلى سؤال ثاني طيب إذن له أصل القرآن وهو قوله تعالى ولمن جاء لي الحمد بعين وأنا به سعيين طيب الزمان والكفالة يا إبراهيم من حسن القضاء أو الاقتضاء الزمان والكفالة نعم حسن الاقتضاء لأن حسن القضاء تأكد في الحديث رحمه الله ومرأة سمحني إذا باء سمحني إذا الشتراء سمحني إذا قضاء سمحني إذا اقتضاء إذن يا إبراهيم حسن الاقتضاء الاقتضاء ني من ايه ضمان محسن قد يكون محسن القضاء والكفالة من حسن القضاء هل هو من حسن القضاء او الاقتضاء الاقتضاء ان لا يقضي عن غير الاقتضاء معناها الاستيفاء لا ان القضاء طيب عند القيام لتحمل مسؤولية الضمان او الكفالة هذا حسن اقتضاء اما عند براءة سمة وعند مطالبته بضوانة هذا حسن قضاء يعني يصح ان يكون اقتراء او قضاء لان المكفول من حسن قضاءه ام من صاحب الدين اذا كذلك وصاحب الدين من حسن اقتراءه ان يتساهد مع المدين ويقبل الضمان او الكفالة اذا هي صالح لها لوها ننتقل الآن لو تلفت العين فهل يغمن الكثير أو لا يغمن وش ما بتفعل الله إذا تلفت العين بفعل الله وش ما يعني بتفعل الله كمثلا مطق أفسد العين أو انهدم البيت البيت مهم يغمن ولا يكفر البيت ما يغمن ولا يكفر إذا كانت هذه العين عند شخص مكفول وتلفت العين يعني مثل بعيد والكفير كفى لمنسدان هذا البعيد ثم مات البعيد يبرع وإذا كان بجوة لأدمي هل يبرع أو لا الكفير يبرع إذن ما أحد شي تقول إن كانت بك إلا الشرطية هذه الآغية صالح لا يبرع لأن صاحب الحق سوى يطالب بالعين لا تلكت الطالب المطلف او طالب من يبيدي كم مرة عليها طيب هي وكفين لان الاصل ما برع مثلا انا كبرت هذه الناقة