431- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الضمان-الحوالة-الكفالة/ باب الضمـــان / بن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:04:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحمن قال رحمه الله تعالى باب الضمان الضمان هو النوع الثاني من عقيل من عقود التوثي والأول الرهن والضمان مشتق من الضمن من الضمني أي كون الشيء في ضمن الشيء الآخر أي
محتويا عليه وهو التزام جائز التصرف لما وجب على غيره أو يجب من حق مالي التزام ما وجب على غيره أو يجب من حق مالي مثال الأول التزام ما وجب أن يكون شخص مدين لآخر بدراحه فيمسكه صاحب
الدين ويقول أعطني دين الآن وإلا رفعت أمرك إلى السلطة فيأتي إنسان من أهل الخير ويقول أنا أضمن أنا أضمنه يعني أضمن دين هذا التزام ما وجب أو ما يجب ما وجب ومنه ضمان ومنه ضمان أبي
قتادة رضي الله عنه دين الميت الأنصاري حين قدم إلى رسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه فقال عليه دين قال نعم قالوا نعم فتأخر وقال صل على صحيح فقال أبو قتادة أدي ناران عليه فتقدم
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل عليه أما انتزام ما يجب فمثل أن يكتب شخص لآخر ورقة أنا ضامن كل ما يستدينه هذا الرجل من هذا المحل التجاري مثلا مثلا مثلا رضي يستعي بضاعه من صاحب
الدكان وليس معه فلوس فجاء إلى رجل آخر غني فقال له أنا أريد أن أشتري بضاعة من الدكان الفلان ولكن ليس معه فلوس أعطي ورقة الضمان فيعطي ورقة الضمان يقول ما استدانه هذا الرجل من هذا
المحل فضمانه عليه هذا التزام إيش التزام ما قد يجب وهو لم يجب بعد وإنما توسع الفقاهة في ذلك من أجل التيسير على الناس حتى تسير أمورهم على سهولة ولأن الأصدى في المعاملات كلها إيش الحل
إلا ما قام الدليل على من وهذا مصلحة أي ضمان ما يجب مصلحة فلا ينبغي أن يكون ممنوعا وإن كان فيه جهالة لأنه قد يشتري شيئا كثيرا وقد يشتري قليلا لكن نظر للمصلحة المترتبة على ذلك صار
جائزا وإن شاء الضامن محدد قال أنا أضمن ما اشترى من هذا التاجر في حدود ألف ريال مثل هذا يكون ضمان شيء محدد وهذا أولى أي أن الأولى للضامن إذا ضمن ما لم يجب أن يحدد مقدار ما يضمنه لأن
لا يشتري الإنساء لأن لا يشتري المضمون أو لأن لا يستدين المضمون شيئا يتشف بمال الضامن نعم أما حكم الضمان فهل هو جائز أو ليس بجائز فنقول في حق المضمون عنه جائز يعني رجاء شخص لآخر
وقال اضمنني فيجوز أن يقول اضمنني كما يجوز أن يقول أقرض لي أما في حق الضامن فهو سنة مستحف سنة لأنه من الإحسان والله يحب المحسنين ولكنه سنة بقيت وهو قدرة الضامن على الوفاء فإن لم يكن
قادرا فلا ينبغي أن تأخذه الآطفة في مساعدة أخيه لمضرة نفسه فإن هذا من الغلط ولهذا يوجد الآن ناس يعرضون أحوالهم في أنه غارمون وسبب الغرب الضمان فنقول هذا غلط لا تحسن إلى غيرك وتسيئ
إلى نفسك فإن هذا ليس من الحكمة يقول لا يصح إلا من جائز التصرف لا يصح الفاعل يعود على الضمان وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد أي من جمع ثلاثة أوصار أن يكون بالغ عاقلا رشيدا
فالبالغ ضده الصغير والصغير لا يعطى ماله حتى وإن كان يسمى أن يتصرف فإنه لا يعطى ماله يقول لله تبارك الله تعالى وابتلوا ليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا ليهم
ومال فاشترط الله لدف المال شرطي الأول أن نبصر منهم الرشد آنست منهم رشد والثاني إذا بلغوا النكاح في الآية هو الأول إذا بلغوا النكاح والثاني إذا أنسنا منهم رشدا وما الرشد الرشد هو
إحسان التصرف في المال هذا الرشد والرشد في كل موضع بحسب فمثل الرشد في الدين إيه شو استقامة الدين الرشد في باب الولي في النكاح معرفة الكف ومصالح النكاح الرشد في المال إحسان التصرف
فيه لأن هناك كلمات تفسر في كل موضع بما يناسب طيب إذا نقول لجواز التصرف أن يكون بالغا وضد البالغ الأخ الصيف ما هو الدليل لأشتراط البلوء طهب نعم نعم طيب الثاني العقل أن يكون عاقلا
فإن كان مجنون العوض يصح نظام له مجنون لا يصح طيب إذن نحن نتكلمه عن الضامن نتكلم عن جائزة التصرف الذي قال المولب فيه جائزة التصرف فمن ليس بعاقل فليس بجائزة التصرف ودليله ما ذكرناه
الآن الآية لأن الله اشترط إناس الرشد والرشد لا يمكن معنا الجنون أبدا الثالث إيش أن يكون رشيدا والرشيد هو الذي يحسن التصرف في معه طيب قال الفقه رحمه الله بأن لا يصرفه أي المال في
محرم ولا في ما لا فائدة فيه فهل هذا القيد مقبول الجواب لا لأننا لو قبلنا هذا لكان جميع المدخنين سفر غير مرشدين ولكن نحجر عليهم كلهم واضح عجيب جمال واضح لكن نقول من أحسن التصرف في
ماله بيعا وشراءا وتجيرا وإيجارا ورهما وارفهان وما اسمه ذلك أما كون لا يصفه محرم أم عشر هذا لا شك أنه ليصفه المحرم سفيه لكنه ليس السفيه الذي يمنع من التصرف وإلا لوجب أن نحجر على كل
من يتعامل بشيء محرم واضح طيب إذن من جالس التصرف البالر العاقل الرشيد فلا يصحه من صغير لو أراد الصغير أن يضمن فإنه لا يصح حتى وإن كان شيئا يسيرا لو أن صبيانا يتبايعون في التجاج
فأحدهم باع على الآخر قال الباعي لا أقبل حتى تجيب ظاني قال هذا صاحب وصاحبه مثل الصبي يصح لا يصح لماذا؟
لأنه ليس جائز التصرف لكون يصريا وكذلك يقال في المجنون ويقال أيضا في يا أحمد ماذ عنك؟
أنا ما سألت إلا أنك سالح الراشد احتاج على المجنون مع الراشد؟
نعم يقال هكذا أيضا في المجنون والسفي لا يصبح ضمانهم قال وَلِرَبِّ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا في الحياة والموتِ وَلِرَبِّ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا
أَيْ مِنَ الظَّامِنْ وَالْمَضْمُونِ في الحياة وفي الموتِ يقول كل منهم ما حيا فيأتي صاحب الحق لزيد الذي هو الضامن أو لعمر الذي هو المغلوم يطالب هذا وهذا وله أن يطالبهما جميعا نعم
وله أن يطالبهما جميعا له أن يطالب الاثنين جميعا بأن يأتي هذا في الصباح وهذا في المساء أو يطلب واحدا منهما ويسكت عن الآخر هذا في الحياة في الموت لو مات الضامن فله أن يطالب يطالب
الضامن كيف يطالب الضامن في قبره؟
في تركته يطالب الضامن في تركته لأنه صار أي دين المضمون صار دين على الضامن كأنه أصيل فكما أن الإنسان إذا مات مدينه يطالب الورثة بالتركة فهذا الضامن أما المضمون عنه فواضح لو مات
المضمون عنه فإن له أي لصاحب الحق أن يطالب بعد موت المضمون عنه يطالب بإيش؟
بالتركة يطالب بالتركة وقول مؤلف لرب الحق مطالبة من شاء منهما ظاهره أنه لا فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استفاء الحق من المضمون عنه أو لا يتمكن يعني أنه لا يشترط لجواز مطالبة الضامن
أن تتعذر مطالبة المضمون عنه أنتم فهمين؟
لا يشترط لمطالبة الضامن أن تتعذر مطالبة المضمون عنه فلو أن صاحب الدي جاء إلى الضامن قال أعطي أنت ضمنت فلانا بعشر تلاك قال اذهب لي اذهب ليه والأصل هل يملك ذلك؟
لا لأن صاحب الحق له المطالبة مع هذا ومع هذا طيب هذا هذا ما ذهب إلى المؤلف وتعليل ذلك أن الضامن التزم وفاء الحق بدون شر يعني لم يقل الضامن حين ضمانه إن تعذر السفاءك من المضمون عنه
فأن الضامن ما قال هكذا لو قال هكذا لك أن يمسمون على شروطه لكن لم يقل التزم التزاما مطلقا فلرب الحق أن يطالبه وقيل لا مطالبة لصاحب الحق في الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون بموت أو
غيبة أو مماطلة مع تعذر مطالبته أو فقر إذا تعذر مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن وحجة هؤلاء أنه لا يرجع للفرع مع تمكن الاستفاء من الأصل وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي
رحمه الله أنه لا حق لصاحب الحق أن يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون بإيش بموت أو غيبة أو مماطلة مع تعذر المطالبة أو فقر فإذا تعذر المطالبة يأتي ويطالب الضامن سواء في الحياة
أو في الموت وعلم من كلام المؤلف أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو أو فاه الضامن لو التزم به الضامن فإن المضمون عنه لا تبرأ ذمته أنتم فهمين؟
لو قال الضامن أنا أضمن حقك عنه فإن ذمة المضمون عنه لا تبرأ لأنه قال له مطالباتهما جميعا وقال بعض العلماء بل إذا ضمن عن الميت بدأت ذمة الميت لأن الميت لا ذمة له فإذا ضمن عنه صارت
الذمة واحدة والثنتين واحدة وهي ذمة الضامن لأنه حي ذمة عامرة بخلاف الميت واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضمن أبو قتادة تدين عن الدنارين عن الميت تقدم وصل عليه حين
التزم أبو قتادة قال حق الغريم وبرئ منه الميت قالوا فقال صب برئ منهما الميت فهذا يدل على أنه إذا ضمن ميتا برئت ذمة الميت كما قلنا في الرهن أنه إذا مات الميت وعليه دين برهن يوفي فإن
ذمته بريئة وهذا القول لا شك أن له قوة حتى وإن كأن صحت الكلمة التي رواية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي قتادة أو فيت أو أديت عنه قال نعم قال الآن بردت عليه جلد هذه
اللقفة لا نعرف عن صحتها لكن إن صحت إن صحت فليس معنى ذلك أن ذمة الميت لم تبرأ لأنه لو لا أن ذمة الميت برئت ما صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بل إن صلى الله عليه الصلاة والسلام
قال إنه سرط الحق الغريم وبرئ من الميت قال نعم صار ناخذ من العبارة هذه ولرب الحق المطالبة أن صاحب الحق يطالب كلا من الضامن والمضمون عنه سواء تعذر استفاء من المضمون عنه أم لم يتعذر
والقول الثاني ليس لهم مطالبة الضامن إلا إذا تعذر الاستفاء من المضمون عنه هذه واحدة ثانيا ظاهر كلام المؤلف أن من ضمن دين ميت فإن ذمة الميت لا تبرى بدليل أنه أجاز للمضمون له أن يطالب
في تركة الميت ولكن ليظهر أنه إذا اتزم التزاما كاملا بغير نية الرجوع فإن ذمة الميت تبرى أما إذا اتزم مع نية الرجوع فمعلوما أن ذمة الميت وإن برعت من الأول تعلق بها حق الثاني لكن حق
الثاني لا يتعلق بذمة الميت وإنما يتعلق بالتركة ثم قال فإن برعت ذمة المضمون عنه برعت ذمة الضامن لا عكس إن برعت ذمة المضمون عنه بماذا تبرى؟
تبرى بإيفاء بإيفاء المضمون عنه أوفر برعت ذمة الضامن لأن الضامن فرع فإذا برع الأصل برع فرع تبرع ذمة المضمون عنه بالإبراء تبرع نحن قلنا إذا برع المضمون عنه برع ذمة الضامن فقلنا بماذا
تبرع ذمة المضمون عنه؟
تبرع بشيئين إما بالإيفاء وإما بالإبراء الإبراء ممن؟
إن صاحب الحق صاحب الحق لما عرف أن المضمون عنه فقير وأنه ليس يرجو أن نحصل المال عنده عن قرب قال قد أبرأتك من دين تبرأ ذمة الضامن لأن المضمون عنه أصل والضامن فرع وإذا برع الأصل برع
لا عكس يعني لو برع الذمة الضامن فإنها لا تبرأ ذمة المضمون عنه وبماذا تحصل ببراء براءة ذمة الضامن تحصل بأمره إما أن يبرئه صاحب الحق ويقول أفلان أسقط ضمانا إذهب معرفته وإما أن يوفى
الضامن إذا أوفى برع الذمة لكن إذا أوفى بنية الرسوع يرجع لمن عن المضمون عنه وعلى هذا فإذا برعت ذمة الضامن لا تبرأ ذمة المضمون سواء برعت ذمة الضامن بإفاء أو بإبراء واضحة جمعا طيب
وإفاء برعت ذمة الضامن المضمون عنه فليأثي الضامن لا عكس ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه يضمن عن من لا يعرف هل يمكن يضمن عن من لا يعرف
ممكن يجد شخصا مثلا يبيع يشتري شيئا حاجب السوق وهو لا يعرفه لكن رقق له وقال أنا أضمن وهو لا يدمن لا بأس لا بأس لكن لاحب أنه في هذه الحال قد عرض نفسه لخطر ما هو أن لا يوفي المضمون
عنه ويأتيه المضمون له اللي هو صعب الحق يقول أوفل فإذا أوفاه أين يجد حقه نعم ربما يروح إلا أن الله يسر أن هذا مجهول يأتي طيب ولا المضمون له ما هو بشرط أن يعرف المضمون له وهذا واقع
جدا لأن المضمون له هو الذي يطلب الضامن ودوله فلا يشترط عن يعرفه طيب هل يشترط معرفة الدين المضمون لا إله إلا الله هما يقولنا يصرح ضمان ما لم يجب ألم نقول إذن لا يشترط لا يشترط أن
يعرف الدين المضمون لكن على كل حال كل ما أعرفه فهو أحسن وأبعد عن المشاكل فلكنه لا سبواج فعندنا أنظام ومضمون له ومضمون عنه ومضمون كم هذه لا نشوه عوض السؤال يمكن خاص لا ما هو الراب
والمضمون الدين عنه كذا طيب الآن الضامن لا يشترط المضمون عنه وله لا يشترط معرفته المضمون اللي هو الدين لا يشترط أما الضامن فهل يشترط لا يشترط أيضا لكن من المعلوم أن صاحب الحق لا
يمكن أن يقبل ضامعا بدون بدون معرفة لكن على كلها المسأل الصحة تصح ويا صحي ضمان المجهول إذا آل إلى العلم بل رضى الضامن نعم بل يعتبر رضى الضامن يعني أننا لا نكره أحدا على أن يضمن لابد
أن نرضى فإن لم نرضى فإنه لا يلزم بالحق حتى لو أراد السلطان سلطان جائر أن يلزم فلانا بأن يضمن فلانا فإنه لا يلزم لقول الله تبارك وتعالى في التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما البيع عن تراض وهكذا جمع العقود لا بك فيها من الرضاء إلا من أكلها بحق كالمحجور عليه وهو الحداد قال ويصرح ضمان مجهول إذا آل إلى العلم جائز
ومنه ما يعرف عند الفقهاء بضمان السوق ضمان السوق وفماما ضمن السوق أن يلتزم الإنسان بكل ما يجب على هذا المضمون أن يلتزم الإنسان بضمان كل ما يجب على هذا المضمون في معاملته في هذا
السوق مثلا سوق الذهب قال كل معاملة تجري في هذا السوق سوق الذهب فأنا ضامن هذا الرجل يجوز أو لا مع أنه مجهول لكن قال ضمان المجهول لا بأس به إلا أننا ذكرنا قبل قليل أنه ينبغي أن نحدد
ينبغي أن يحدد مقدار الدين وأن يحدد الرجل الذي يريد أن يستدين منه لأنه مثلاً إذا حدد أنظاماً في حدود عشرة تلاف يمكن أن يقف على واحد من المدككين يقول هذا الضمان عشرة تلاف فيشرب عشرة
تلاف ثم يذهب إلى دكان آخر ويقول يعامل بعشرة تلاف يقول هذا الضمان إلا إذا قالت متى قدمت هذه الوثيقة واشتريت بمقدار ما ضمنته لك فاليكتب تحتها انتهى مقدار المضمون فلا بأس وإلا يمكن أن
يتلاعب المستدين وقوله إذا آل إلى العلم علم منه أنه إذا لم يأل إلى العلم فإنه لا يجوز كضمان متلفات لشخص لا يدري ماه إنسان مثلاً أتلف متلفات عظيمة فقيل له ماه قال الله أنا الآن ما
يحفر لا أدري تساوي مليون أو عشرة تلاف ولا يمكن أن نعلم بها فهذا مجهول لا يمكن أن يعلم به إذا لا صف الضمان لأن الضامن ماذا يؤدي حتى لو جاء مثلاً من أتلفت له هذه المتلفات وقال أنا
وطالب يقول طيب هدد عين فلابد يا عقيم من أن يكون هذا المجهول مآله إلى العلم طيب وكلالك يصحه ضمان العوالي والمغصور ماذا بعده؟
والمغصوب بإمسهم نعم ضمان العوالي العوالي كم العرية يعني بالعرية إباحة نفع العين لمن ينتفع بها ويردها والمثال على عدد العوالي سيارة؟
نعم إلى بريدة؟
نعم طيب هذا المثال صحيح جاء إنساني في استعير سيارة من شخص يسافر به إلى بريدة فقال صاحب السيارة أنا أريد ضامن يضمن السيارة لي قال هذا فلعني يضمن هنا يصح إنسان أتى يستعير كتابا من
شخص فوالله أنا أريد أن تأتي لي بضامن يضمن الكتاب فأتى بضامن يصح لماذا؟
لأن العالية مضمونة العالية مضمونة فإذا كانت مضمونة صارت آيلة إلى الوجوب يعني إلى وجوب الضمان وسيأتينا إن شاء الله أن الأمانات لا يصل في الضمان لأنها لا تعول إلى الوجوب كذلك أيضا
نعم انتلوب جرم نعم يبلغه صاحب الحق يبلغه يقول أبرعتك من ضمانك مثلا أمت الآن أنا أطلبك أشر ثلاث ريال أنسك ذلك ايه تمام اشهدوا عليه جميعا طيب فأطلبك عشر ثلاث ريال فقلت لك حظ ضامن
فأتيت بحامد ضامن تبوه تبوه تبوه تبوه ما ينسلت المرد ها أي لحظة على كل حال ما رحوا ما رحوا تواجد المهم حامد ضمنك بعشر ثلاث ريال فأتي فأنا بعد يومين ثلاثة عشرة أتيت الحامد وأبرعتك
خلاص نعم شيخ لو قال الضامن أنا يعني أضمن ما أستطيع على على سداده عنه ولن يحدد المقدار الله ما في مال لا بأس لكن بس يجب عليها أن يأفي بوعده يجب أن يأفي بوعده المضمن عنه يعني استقرد
دينا كثيرا إنه خلق هو هو يقول أنا أضمن ما أقدر عليه كأنه ضمن بعض الدين نعم نعم كلم المؤلف أنه لا تبرق ذمة الضامن ذمة الميت بالضمان نعم وقال بعض الرلماء إنها تبرق وحسن له بحديث أبي
قتادة نعم خريق قال إن المسألتين مختلفتان لأن المسألة التي قالها المؤلف أن ذلك الضمن ضمن رجلا حيا ثم مات بعد ذلك أما هذا أبو قتادة فقد ضمن هذا الميت أصلا فمعلوم أنه بضمانه تحمل
الدين عنه ولم يكن في القصدان أن الميت له كلام مؤلف عام سواء كلام مضمون حيا أو ميت وسواء نضمن بعد وفاة أو خفاة لا لا حصل لأن مآله إلى قرض جر نفع لأنه إذا ضمنه وسلم مثل الفوس الآله
سوف يطالبه بها مع هذا النفع الذي حصل له ولهذا إذا قال اضمنني بعشرة واضمنني ولك عشر صحة الأولى ولم تصحى الثالث نعم نعم على أي شيء تدل على أن الميت قد يتأثر ويعذب بقبره كما يعذب نحن
أهله وبكائم عليه بيمنين بريئة من الدين بمعنى أنه لا يطالب به يوم القيامة يمكن يتأثر بشيء ليس من عمله في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الميت عذب ببكاء أهل العلم مع أنه ما هم العلم
لا لا قلناه لك أنه إذا نوى الرجل يرجع له يرجع المضمن عنه أين ماذا نزل المديني نعم نعم نعم نعم فيه احتمال أنه قال له الفصل لأنه إلى الآن لم يستدد وهو إنما يضمن ما يستدد وهذا نعم
نقول بهذا إلا إذا تضمن ذلك ضرر على المضمون عنه أو المضمون له معنى أنه الرجل هذا توهد مذهب يرحف ويطلب بناء على أن ذلك ضمن عنه نعم نعم نعم هو لا لا هو على كل حال القول هذا قوي قوي
لكن عمل الناس الآن على خلال إنه يطالب من شاء ايه تمام الله وبر الله أن يتخلى إذا لم يكن ضرر لكن على قول من يرى وجوب الوفاء بالوعد لا يحمله ذلك لأنه وعد إلا لسبب شر مثل أنه قال له
أنت ضمنت عن فلان وفلان مماط مكار لو أديت عنه لم يوفق فإذا بلغ فله أن يفسق نعم يبيتينا شاء الله نعم أين لا بس لا لا الأصل يطالب بالدين كامل أما الضامن فلا يطالب إلا فيطالب دين كله
إلا بما أبرعه لا نمس كيف يسأل أجل لو أبرعه عن الدين كله يسقط عن الأصل وأنا أسألت له لو أنه أبرع الضامن من الدين كله هل يسقط عن الأصل لا السؤال له مناقش ما الفرق بين البعض والكل ما
الفرق لا فرق طيش ما الله إليك هل هناك فرق بين الضمان من الأقربة أو غيرهم والله ربما يمكن الأقربة إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان يعني يؤدي إلى قطعة الرحمة قد يقل في هذا الحال هذا ما
لم يثبت الدين في ذمة المضمون عنه أما إذا ثبت ما لحد يتخلي سواء قريب أو غير قريب أهل الوالد ابن والأخ طمان الآخ هنا له هو مال ما فيه قصاص يجدين أن شبك على نسل في القصاص والحبود ما
فيه طمان حق مالي فقط نعم أحياء ما وصلناها يا أحد ما وصلناها نعم لا لا الحرية شرط شرط لجواز قصطف ما ذكرناها نسيال ولا شرط البالغ العقل الحر الرشيد نعم إيش تقول هرب رب أي ما ذكره في
الماضي فهو ماضي ما تعرف الهرب هذه ها هرب إلى أرض الله الواسع ما يمكن هذا يعني هذا ربما تقول كيف يهرب عن دواب نعم هذا الرجل أتعبته الدواب بالعلم وتأكل عليها أكثر من المتها فقال
فأجرها وإذا قبضها مستعجر فلوأت روس الجبال وهرب إلى روس الجبال نعم يعني صاحبها نعم إذا أيس من جلية أو يبيعها في المقاضي أو من هنطلوك هذه الشيء فمن هو جائز التصرر نعم نعم الحرية
والعقل والبلوء والرشد ما معنى رشد في باب المال كما حسن صرقي بأن لا بدأ له في حرام أو في غير فائدة ضعيد هل يسترط لمطالبة الضامن تعذر الوفاء من المضمون عند الصؤال ألقيته بالمكبر مكبر
الصوت نعم أنا أفيدك فائدة لن يدرك العلم اللا يراجع إلا في حال الدرس أبدا ما رجعت قبل ما ينفع نعم أحمد لأترى الشيخ الإسلام ما ذكرنا هذا ما ذكرنا الشيخ الإسلام أنه لا يطالب الضامن
حتى يتعذر الوفاء من المضمون عنه طيب والطول الثاني لا يزال يعني له أن يطالب من شاء أنه لن يشغل الضامن لم يحفر أسفل لأنه لأنه وذلك الثاني قال حلل قالوا لا كيف يطلب منك معي معي إسفاة
الأصل طيب هل يطالب الضامن بعد الموت صالح لو مات الضامن هل للمضمون له أن يطالب في تركته نعم وجه ذلك نعم التزم الدين فكان كالدين الأصلي في ذمة والدين الأصلي في ذمة لا شك أنه يطالب به
بعد موته نعم بارك الله هل يشترق هداية الله أن يعرف الضامن المضمون عنه لا يشترق كيف يرجو عليه فيما لو أفعله يضيح حقه لكن الناس يقولون الدنيا والدين لكن بعض الناس إذا أحسنت إليها
أساء إليك يعني أنت تراجع عن كلامك طيب إذا أدى الضامن حق المضمون له كيف يرجع المضمون وهم لا يعرفهم من يجيب نعم صح لأن الكلام الآن هل يشترط أو لا نقول لا يشترط فإذا ضاع حقه لكونه لا
يعرفه نقول له أنت أنت المفرد لماذا لم تتحقق من هو المضمون عنه وتعرفه حتى درجة إليك أنا في كل حال إن شرط تصيق إن لم تصبها المضمون تصموها الثانية طيب هل يشترط رضا المضمون عنه هل
يفؤاد رضا المضمون عنه كيف لا يشترط إذا قال المضمون عنه أنا مماطن أنا فقيرة حتى تظمني من قال لك أظمني الناس يسعى ذلك العاطو وأنا أظمني أنا ما أحتجت لك حتى تظمني نعم رجعني إلى قولة
بن جني فيها قولة لا ترد هذا التعريف الميت المتعدل لا لأن الحق ليس المضمون هذا إنما الإقضاء المضمون لك يعني الحق للمضمون لهم وليس للمضمون عنه نعم يعني أنا على كلامك يشترط لذلك
المضمون عنه تكون لا يرد هو قال لكل حال الصهر لأنه لا يشترط إلا إذا لزم من الضمان الضرر وسوء السمعة فربما يقال أنه لا يحل له أن يعتدي على سمعته لأن بعض الناس إذا قلت أنا أضمنه يقول
للناس ليش يضمن فلان هو معطل هو معصر وإلا في الأصل أنه لا يشترط لأنه حق لمن للمضمون له فإذا رضي المضمون له فلا بأسرط أظن انتين من البعض قال لنا قال المعلم في الصح مضمان المجهول إذا
آل إلى العلم يقول إلى العلم يصر مثاله مثال يضمن منزل نعم لا هذا جعل نعم يعني يقول مثاله ذهب رجل إلى السوق ومعه صاحب الله غير معروف فجاء رجل آخر فقال أنا أضمن هذا يصل لماذا لأن
العارية مضمونة بكل حال بمعنى أن الإنسان باستعار شيئا فتلف فالمستعير ضامن على كل حال وين اكتابك يا أيوب وتحط بالأرض وراسك للسماء بمعنى أن العارية مضمونة على كل حال سواء مفرط
المستعير أو تعدى أو لم يفرط ولم يتعد عرفتم وقد سفق أو يأتي إن شاء الله الخلام في هذه المسجد لكن المذهب أن العارية مضمونة بكل حال ولهذا صح ضمانها أي ضمان العوار لأنها مضمونة على
قابضها في كل حال فإن قلنا بالقول الآخر أنها أي العارية كسائر الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التفير صار غمانها غير صحيح لأنها غير مضمونة على الآخر وهو الأصل فلا تضمن على الفرع الذي
هو الظانب كأن هذا مهم مفهوم غير واضح نترك السجارة لأنها كبيرة عليهم ممكن ثمنة كثير كتاب شخص استعار من آخر كتاب فقال له صاحب الكتاب أنا لا أعيدك إلا بظانب تقدم شخص آخر قال أنا أعيدك
أعيده إياه فاستعاره الرجل نقول الضمان هنا إيش صحيح ليش لأن العارية مضمونة بكل حال هذا الكتاب لو تلف بيد المستعيد لا تعد ولا تفريط فهو ضامن له هذا كل حال وإن تلف بتعدل وتفريط فهو
ضامن له في قول آخر في العارية أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط كسائر كسائر الأمانات وبناء على هذا القول لو أن أحدا من الناس ضمنها فالضمان غير صحيح ليش لأن المستعير وهو
الأصل الذي هو المضمون لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط فالفرع أيضا لا يضمن فإن ضمن التعدي فيه أو التفريط صح لأنه إذا ضمن التعدي أو التفريط فإن المستعير سيضمن على كل حال سيضمن في هذه
الحال فيصف ضمانه في هذه الحال أرجو انتباه الآن العارية أولا لا بد نتكلم عن العارية أولا العارية مضمونة ليش بكل حال أي سواء فرق المستعير أو لم يفرق هذه واحدة ضمان العارية صحيح بناء
على هذا القول لأنها مضمونة على المستعير بكل حال فصح أن يضمنها ضامن انتهينا من هذا طيب هناك قول آخر يقول إن العارية لا تضمن إلا بتعدن أو تفريط بمعنى أن الإنسان لو استعر الكتاب ووضعه
في بيت في مكان محرز وجاء سارقه فسرقه أو نزل على مطر فأفسده أو احترق المكان احترق الكتاب فإنه غير ضامن لأنه ليس متعدن ولا مفرد وهذا القول هو الراجل على هذا القول هل يصح ضمان العارية
في هذا الحال مطلقا لا يصح أن يضمن التعدي أو التفريط بمعنى أن يقول أنا ضامن إن تعد أو فرد فهذا معنى كلمة معنى يقول والعواري والمغصوب أيضا ضمان المغصوب صحيح لأن الغاصب ضامن بكل حال
كيف ضامن المغصوب كيف يتصور إنسان غصبه آخر غصبه ساعة أخذ الساعة قهر المغصوب هذا نسميه غصبه فوجده ساحب يعني هو أخذ وهرب راح فوجده ساحب الساعة فأمسك وقال أذهب بك إلى السجن أو أعطني
ساعة قال الساعة في البيت مهما قال أنا معي البيت ما أنت الآن حصلتك سوف أرفعك حتى تسته حتى قدم رجل آخر وقال أنا أضمن أنا أضمن الساعة يصح الضمان ولا لا ليش لأن المغصوب مضمون على كل
حال والغاصب ضامن على كل حال لأنه معتدي يده ليست يد أمانه وعلى هذا ففي هذا الحال يصح للضامن أن يضمن هذه الساعة لأنها مضمونها في كل حال طيب يقول لا ضمان أمانات يعني لا ضمان الأعيان
التي صارت في يد غيرها أمانة والمقبوض بسوم طيب والمقبوض بسوم يعني واصفها أيضا ضمان المقبوض بسوم وش مهما المقبوض بسوم المقبوض بسوم أن يقف إنسان على صاحب الدكان ويقول هذه السلعة
أشتريها منك بمئة ريال بمئة ريال سامها منها قال صاحب الدكان نعم لا بأس قال سأذهب إلى أهلي أريها إياهم إن وافقوا أخذتها وإن لم وافق قرأتها قال لا بأس فأخذها من الذي أخذها الساعة نعم
الذي سامها أخذها لنذهب بها إلى أهلي فتلفت تلفت السلعة فهي مضمونة مضمونة على كل حال على السائل سواء تعدى أو فرض وذلك لأنه ضبضها وقطع الثمن يعني حدد الثمن فصار كأن البيعة تم صار كأن
البيعة تم فهي مضمونة عليه بكل حال ولهذا صح ضمان هذه السلعة المقوضة على وجه السوم أفهمتم الآن المقوضة على وجه السوم كيف يضمن هذا الرجل الذي جاء وسام السلعة وقال أريدنا أخذها أريدها
أهلي إن وافقوا وإلى رجلتها قال له صاحب كان لا لا أعرف فتقدم رجل وقال أعطه وأنا ضاه يصح يصح فنقول الآن إذ وأليها أهلك وإذا وافقوا فهي لك وإذا لموافقوا عده يصح أن تضمن أن يضمن
المقبوض على وجه السوم بناء على أنه مضمون على القابض بإيش بكل حال طيب المقبوض على وجه السوم ليس محل اتفاق أنه مضمون بكل حال والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو
التفريد لأن هذا المقبوض حصل بيد السائم بإذن بإذن مالك فيده يد أمين وكونه سامه وقطع الثمن أو سامه ولم قطع الثمن فإنه لا أثر له في الضمان لأن الرجل الذي قبضه إيش أمين اعتمده صاحب
السلعة وعلى هذا فيقول المقبوض على وجه السوم ليس مضمونا على قابضه إلا إيش أن يتعدى أو يفرد ووجه ذلك الله لأن هذا المال حصل بيده بإذن مالكه فيده يد أمان بنعم لهذا القول هل يصفه ضمان
المقبوض على وجه السوم لا صح لا صح لأنه ليس مضمونا على القابض وإذا لم يكون الأصل ضامنا فالفرع لا يصفه أن يكون ضامنا لكن يصفه أن يضمن التعد أو التفريد فيقول لنا أضمن إذا تعد أو فرد
لأنه كسائل الأمانات واضح جماعك طيب إذن عندنا مسألة ثانية المسألة المسألة الأولى هل المقبوض على وجه السوم مضمون بكل حال المذهب نعم إذا ساومه وقطع الثمن والقول الثاني أنه ليس مضمونا
إلا إذا حصل تعد أو تفريد والفرق بين التعد والتفريد أن التعد فعل ما لا يجوز والتفريد تركه ما يجب والمقبوض على وجه السوم لا ضمان الأمانات ضمان الأمانات يعني ما حصل بيد صاحبه حش لا
إله إن الله وعهده المبيه أي صح ضمان عهده المبيه عهده بمعنى تبعه يعني أنه لو أن أحد من الناس اشترى السلعة اشترى السلعة وقال البائر أعطني الثمن فقال أنا أعطيك الثمن هذا الثمن منقوض
لكن أخشى أن تكون هذه السلعة مسروقة فائدة أو معصوبة أو ما أشبى ذلك نتبعي اتقدم رجل وقال العهد عليك العهد عليك العهد عليك يصرح أو لا يصرح يصرح لدعاء الحاجة إلى ذلك ولأن البائع إذا
ظهر أن المبيع مستحق فهو فهو ضامن بكل حال المضمون له هنا هل هو البائع أو المشتري المشتري المشتري سلم الثمن لكن قال أنا أخشى أن تكون السلعة هذه مسروقة من يضمن ثمني إذا كانت مسروقة
لأن إذا كانت مسروقة فسوف يطالب مالكها في العوض فيقول من يضمنني تقدم رجل وقال أنا أضمن أنا أضمن عن تك المبيل أنا عليك تبعي إن كان مسروقة أو معصوبة أو ضائع من صحب أنا أضمن نقول هذا
الثمن صحيح وجه الصحة أجيب أن البائع إذا ظهر أن هذا الذي باعه ليس ملكا له فهو ضامن بكل حال يعني لا يملك أحد لأن يبيع ملك غير ما هي ابناظتي نعم صحيح هو أشغلنا في الواقع ولهذا يجب أن
ينبه أنه يتقدمونا قبل أن يبدأ الدرس أقول بارك وفي عهدث المبيل معناها التبع يعني إن ظهر على البائع تبعه فإن الضامن يضمن للمشتري والمثال نهال ذلك رجل باع على شخص والنقل باع عليه ساعة
خمسين ريال نقد المشتري الثمن لكنه قال أنا أخشى أن تكون الساعة مسوعة أو ضائع هو وجدها هذا ولم يعرفها أو مأصوبة المهم أخشى أن تكون الساعة ليست ملكا لمن للبائع فتقدم الرجل وقال أنا
أنا ضامن أنا ضامن إذا ظهرت ليست للبائع فأنا أضمن لك الثمن يصح أو لا يصح يصح تضعت الصورة الآن طيب يصح لماذا؟
لأن البائع إذا ظهر أن السلعة ليست له فهو ضامن بكل حال ليست كالأمانة البائع الآن إذا ظهر أنها مستحقة فليس بأمين بعد ذلك لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها يعني لا يصف ضمان الأمانات
والأمانات هنا كل ما لا يضمن إلا بتعدن وتفريد هذه الأمانات كل ما لا يضمن إلا بتعدن أو تفريد فهو أمان فلا يصف ضمانكم لماذا لا صح لأن البرع الأصل غير ضامن وإذا كان الأصل غير ضامن فلا
يصف أن يبنى على شيء لم يثبت وضع التعليم طيب لكن التعدي فيها يصف لأنه إذا تعج الأمين انتفت عنه الأمانة وصار ضامن في كل حال فيصح أن يضمن التعدي التعدي ومثال عبدالله بن عواط أي عندي
أنا سأمثل ألا تغيب عنه مثاله رجل أودع عند آخر وديعة ويتكن ألف ريال ثم بعد أن أودعه صار عنده شكاة فقال تقدم رجل آخر وقال أنا أضمن أنا أضمن وديعة لك فالضمان هنا لا يصح لأن الأصل غير
ضامن لكن لو قال أنا أضمن لك إن تعد أو فرد فهذا صحيح لأنه في حال التعدي أو التفريق يكون ضاملا فحينئذ نصح الضمان وهذا مأخوذ من الشر الذي اشترطناه وهو أن يكون الدين واجبا أو مآله إلى
الوجوء لأن ما ليس مضمونا لكل حال ليس الواجب ما يستحقه صاحبه من اللي تكلم طيب السلام عليكم يا أهل البحرين هل تسمعون الكلام نحن الآن نتكلم على باب الكفالة أنا ما قلت تكلمنا جاهزون
الخير خلوكم عرب كنا نتكلم والمضاعمة