430- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -السلم القرض الرهن/ ركوب الرهن وحلبه /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف فصل وللمرتهن وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته للمرتهن الذي له الدين أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بقدر نفقته متعلقة بيركب ويحلب فقد
تنازعها عاملان يعني إذا كان الرهن مما يركب مثل لا سيارة لا نعم ما يركب من الحيوان بعير حمار بقرة البقرة لا تركب عادة طيب لكن مما يحلب له أن يركبه بقدر نفقته سواء ركبه في داخل البلد
أو ركبه في سفر بشرط أن لا يكون عليه في السفر ضرر أي على المرقوب إن كان عليه ضرر فليس له ذلك لكن إذا لم يكن أي ضرر فيقال مثلا هذا البعير الذي يركبه المرتهن لو استؤجر لمدة عشرة أيام
لكانت الأجرة مئة عرفتم؟
طيب والنفقة على بقدر مئة حينئذ تساوت النفقة وتساوت الأجرة فيكون لا له شيء وليس عليه شيء لأنه ركب بقدر نفقة فإن كانت أجرته أكثر من النفقة فلابد أن يدفع ما زاد عنه نفقة إذا قدرنا أن
نفقته خمسون وأن أجرته مئة فعليه أن يدفع كم؟
خمسين لأنه لو لم يفعل لكان ظالما للراهن وإذا كان دينه قرضا صار دينه قرضا جرى نفعا طيب لو كان بالعكس نفقته مئة وأجرته خمسون فهل يرجع على الراهن بما زاد؟
نعم يرجع على الراهن بما زاد النفق مئة وأجرته مثله خمسون الآن يطالب الراهن بما زاد على أجرة العادة نعم بما زاد على النفق وهو خمسون وكذلك يقال هنا يحلب كالشات والبقرة الناقة الغالب
ترك ولهذا ما في الأول بالناقة هذا إن صار رهن بقرة وصار يحلبها نقول لك أن تحلبها ذي قدر النفقة فإذا كان ثمن حليبها مئة في الأسبوع ونفقة في الأسبوع مئة ففي هذا الحال لا له ولا علم
وإن كان الحليب يساوي مئتين في الأسبوع والنفقة مئة دفع للراهن مئة لكن هذه المئة تكون رهنا انتبه تكون رهنا لأنها من نمائه وإن كان بالعكس النفقة مئتان واللبن يساوي مئة يرجع لمن على
الراهن بما زاد على ثمن الحليب طيب فإذا قال قائل ما هو الدليل وما هي الحكم قلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهون ولبن الدليل يشرب بنفقة إذا
كان مرهون وعلى الذي يركب ويشرب النفقة فواه بخار فقول الرسول بنفقة الباء هنا ليست للسببية ولكنها بدرية فيكون ركوب بمقدار النفقة وكذلك الحليب بمقدار النفقة فإذا زاد أو نقص على ما
شرحنا لكم أما الحكمة فلأن الحيوان يحتاج إلى نفقة يحتاج إلى طعام وشراب وظلال وتدفئة لأن يمشتاء ولو قلنا بأن المرتهن يقوم بهذا ثم يرجع على الراهن لحصل في هذا نزاء وشقاء وكل يوم يأتي
للراهن عطل نفقة هذا ويحصل مشقة فمن الحكمة أن الشرح جعل المركوب يركب بالنفقة والمحنوب يحلب بالنفقة وبناء على ذلك نقول لكمال الجزائري إن السيارة ليست كالبعير لماذا؟
ما تحتاج إلى نفقة فهنزين إذا مشت لكن ما دام ساكته ما تبع نفقة لكن البعير يموت نعم يموت إلا على رأي بعض بعض العامة فإن السيارة تحتاج إلى نفقة فإن بعض الناس أول ما ظهرت السيارات لما
قدم من كان في سيارة ذهبوا يأصدون المزرعة ويقدمون العلف للسيارة على رأي هؤلاء تحتاج إلى نفقة على كل حال الآن الحكم فيما يحتاج إلى نفقة لسد نفقته والدليل كمسلاته وقوله بلا إذن ممن
بلا إذن من الظاهر اكتفاعا بإذن الشارع بإذن محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال الظاهر يركب ولبن الدر يحذر ومعلوم أن إذن الشارع مقدم على كل إذن ولهذا إذا لم يأذن الشارع بشيء وأذن المالك
به ينفذ ولا لا لا ينفذ فإذا أذن الشارع بشيء نفذ ولو لم يأذن به المالك وهنا صدح المالك رحمه الله بلا إذن نعم المسألة الأولى اه إذا صدد نعم أين أفهمتم سؤالة يقول إذا صدق المرتهن بأن
الرهن ليس مرفل للرهن طبعا يرفع يده عنه سيرفع يده عنه أليس كذلك طيب يقول هل يبطل حق الراهن حق المرتهن أو يقول له الخيار نقول إذا كان في عقد شبط فيه الرهن فله الخيار وأما إذا كان
الرهن بعد انتهاء العقل يعني بعد انتهاء العقل وثبتتين في المرة الراهن جاء المكان وقال يا أخي أعطني الدين وإلا أعطني رهن فهنا لا ينفسه العقل لأن الرهن صار غير مشروط في العقل أفهم؟
نعم ثم بعد مدة أتى الراهن وقال عقل فقط بعد أن سنة نعم فهو جد أن الذي فيها الكياس ليس بوظمهن في عقل ويقول الأصل فيها شراء فيقول وظاهن يقول وني وش الأصل ما في عصل نعم الأصل نظر وذلك
هو الأصل نظر نعم هو عقد على أن الغاهن نظر نعم والأصل تصدر قبل الغاهن لا الله هذه تحتاج إلى تأمل هذه ليست كالعصير لأن العصير الثلاث وصف ويقبل قول الله انتم عرض لكن هذا اختلف في عين
وربما تأتي نشاء اختلف في عين هل هو بر أم لا تراب يحتاج إلى تأمل نعم نعم يقول ولم يقوى على المرتهن له ولم ليش للإباحة لأن الأصل أنه لا يجوز أن يستعمل هذا الرحل ملك غيره لكن الشارع
أباح له ذلك فإذا قال أنا لا أولي أنا مستغني عندي حليب وعندي سيارة وعندي أخرى فهنا على المذهب تؤقت ما تأجل والنفق على ظاهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعندي أكبر وعندي أكبر وعندي
أكبر إذا ثبت أن الرهي المتلاعب في دعوة الإقرار فهل الحاكم أن يغرمه ذلك الرهي تأديما له أنه إيش يعني إذا قال أن هذا الرهي ملكي فلان نعم وثبت أنه كاذب فهل الحاكم مثلا أن ينزع عنه
ملكية هذا الرهي تأديما له لا لكن يؤديه بما شاء إذا أقر المتهم أو إذا صدق الرهي وقال لكن أصدقه لكن من أعطيه إلا إذا أعطني رهنا مكانا فهل ذلك لا؟
لا لا سلام نعم يشخي لأن المتهم أحلب من الله هذه الدعوة ثم ما زاد يزود منها باع وكان قيمة الرهي فقيمة الدين مئة مجتمع لهم يتمل هذا الحليب مئة وجعله مع رهي فهذه الدعوة حلس إذا صار
مئة يأتي الرهي يقول هذه المئة الدين وأعطني دابة إذا لا يعني فكذا إذا أفاء يعني إذا علم بها الراهن لأن هذه ممكن للراهن ورهن للمرتهم المئة المئة ملك للراهن ورهن للمرتهم فلا لك شاء
الآن لا يشتق مجمع الآن أدرق من نمائها مقدار حقه فليخبر الراهن ثم يرجع الاسباق بينهم خالد وهي نعم لا لا التراب ما له كيف إذا رأى بيت يعني مثل كل واحد يستلم منه ويأخذ هذا البيت نعم
كل واحد يستلم منه هذا الرجل يرأى هذا بيت نفس البيت نعم المعتبر الأول المرتهم الأول الأول الأول الأول المرتهم الأول الباقين رحبهم لأنه تبين أنه مرهوم لكن الحاكم في هذه الحال إذا
استوفى الأول أن يقول هو رهم للباقين ويمشيهم الأول فالأول أنت إذا شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين فما حكم الشرط نعم شرط الراهن على المرتهم أنه إذا حل الدين ولم يوفه فإنه لا يبيع رهن
فما حكمه كيف يبيعه حكم الشرط صحيح هل غير صحيح غير صحيح أليس الرسول يقول المسلمون على شروطهم يعني هذا معناه أنه يبتل فائدة الرهم لأن فائدة الرهم أنه إذا حل الدين ولم يوفي وباء طيب
شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا نعم وإلا في الرهم له قال الراهن للمرتهم إن جئتك بحقك أول يوم من رمضان وإلا في الرهم له نعم نعم ما حجة المؤلف ما تفعل لا أذكر إلا أن يكون تقول ما أدري من
أنه من أغتش صحيح طيب من لا يغلق الرهم من صاحب نعم نعم لا بالراهن أبدا فقهر هو اللي قال الراهن ولا قال يشبه طه حتى يكون جوابك شبيه الصوا يا طاهر نعم يا حيق نعم والبلغ المعلق لا صحيح
تمام والقول الثاني صحيح ما هو الدليل نعم والمسلمون إذن القول الثاني أن هذا صحيح لقوله تعالى يا أيها لذين آمن وعوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها
وهو ما شرط فيها وقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل شرق ليس في ابتاب الله فهو باطل وإن كان من أتشاره وقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا وهذا لا يحل حراما ولا
يحكم حلالا طيب كيف يجبون لماذا يجبون عن أدلة الآخرين الذي ينصحكم محمد محمد الله أن ذلك ليس بيعا معلقا هذا جواب من كيسك أن يجبون عن أدلة القائلين بجواز بيعي لا ذلك القائلين بأن
الشرط باطل طيب وبيض طيب أن نقول أصل تعليلك يحتاج إلى دليل وهو عدم ساحة البيع المعلق فهذه واحد أستنت وعما استدالهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغضرن صاحبه فيقال هذا المأغن شرطه
باختيار أحسنت وهذه قائد ينبغي لكم أن تفهموكم كل إنسان يضعف قول غيره فيحتاج إلى أمره الأول تقوية قوله والثاني الرد على حجة الآخرين ولا يكفي أن تذكر حجتك فقط أجب أن حجة الآخرين وإلا
فأنت مقطع طيب رجل من جاية الله رهن شيئا ثم أقر أن هذا ملك غيره فمن حكم هل يصدق أو لا يصدق بس قبل على نفسه إذن يصدق من وجه ولا يصدق من وجه آخر يصدق بإقراره على نفسه ولا يصدق بإقراره
على المرتهد لأن هذا يريع حقه ويطالب به بعده حسن تبارك الله جيد نأخذ الدرس الآن لأن ما ناقشنا للدرس الأخير هل تركب السيارة بنافقتها يا خالد؟
خالد حان تركب السيارة بنافقتها إلى هذه المرهونة؟
لا تركب لما فيها ما عليها لك؟
لا يقول أنا بركب أنا أتحمل البنزين والزيت أنا يقاس على البعير لا يقاس من البعير لم يتزل من النفقة بعيد لا يصدق القياس لأن البعير أعتاج إلى نفقه وإلا هلا والإنفق عليه من مصلحة
الجميل والسيارة لا تحتاج تمام إذن القياس من موت؟
يقول رحمه الله وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع وإن لم يستأذن الحال إن أنفق الضمير يعود على المرتهد إذا أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مثال ذلك
احتاج البيت المرهون إلى تعمير فعمر أتبئ ناس يليسونه أو يصبحون بابا سقط أو ما أشبه ذلك فهل يرجع المرتهن على الرهن أو لا يرجع فيه تفسير إن كان الرهن قد أذن له فتعه يعني إن كان الرهن
قد قال له إن خرب شيء من البيت فأصلح فإنه يرجع عليه لأنه إذا عمل ذلك صار كالوكيد له بل هو وكيد فيرجع عليه وحينئذ يقبل قوله في قدر ما أنفق بيمينه إلا أن يدعي شيء أن يكذبه الحس فلا
يهم فلو قال أذنت لي أن أصلح الأبواب لا تكسر قال نعم أذنت لك قال قلت فعلت وإنها خسرت كل وخسرت على أو أنفقت على كل باب ألف ريال والنفقة المعتادة مئة ريال مثل هذا العمل فهل يقبل قوله
لا يعني هذا خلال يكذب والحس أما إذا ادعى شيئا قريبا فإنه يقبل قوله لكن بيمينه حلو يعني قلنا على اسمين أو في التفصيل ثانيا أن يكون بلا إذن أن ينفق بلا إذن على الرهن فينظر هل يمكن أن
يستأذن منه لكونه قريبا أو بالهاتف أو بالمكاتبة فإنه لا يرجع إلا إذا استأذن نعم فإنه لا يرجع إلا إذا استأذنه لا يمكن لكون الرهن رجلا مغمورا دخل هذه المدينة العظيمة الواسعة ولا يدعنه
والرهن يحتاج إلى تعمير على أجل فهنا يعمره ويرجع وإلا ما استأذنه لأنه إيش لا يمكن استأذنه فصالت المسألة لها أحوال حل أولى أن يكون الرهن قد أذن له بالتعمير فهنا أجيبوا جماعة يرجع
لأنه صار وقيل الله الثانية أن لا يأذن له بالتعمير ويتعدر استئذانه فهنا يرجع أيضا حفظا لأصل الرهن لأنه لو لم يعمره ازداد خرابه وانتشر وفسد وصار في ذلك ضرر على الراهن والمرتهم الحال
الثالثة أن لا يأذن له بالتعمير ويمكن استئذانه ولكنه عمره بدون استئذانه فهنا لا يرجع لأنه يمكنه أن يستأذن ولم يعمل مسألة سهلة طيب فإن قال المرتهن أنا عمرت لأجل المصلحة لي ولا قلنا
وإذا كانت المصلحة لك وله فليكن التعمير منك ومنه منك ومنه بمعنى أنك تعمر بإذنه وحينئذ ترجع أما إذا لم تستأذن منه فالنفقة عليك إذا لم تستأذن منه مع إمكان إذنه فالنفقة عليك قال ولو
ولو لم يستأذن الحاكم هذه شرط خلاف بعضنا لم يقول لا يرجع حتى يستأذن الحاكم يعني بمعنى أنه إذا تعذر على المرتهن أن يستأذن من الراهن قلنا له الحاكم ينوب منابل استأذن منه فإن لم تفعل
فلا رجوع لك وهذا القول يزيد المسألة تعقيدا يعني تاجنه إذا تعذر المالك والراهن ذهب إلى المحكمة المحكمة لن تقبل منه بسهولة ستقول هات بينا على أنه يحتاج إلى تعمير فإذا أتى بالبينة
أذنت له وهذا قد يصب والصحيح ما ذهب إليه المؤلم أنه لا يحتاج إلى إذن الحاكم وأنه إذا تعذر استئذان الراهن الذي هو المالك فإن المرتهن يعمره ويرجع بنافقته سواء استأذن الحاكم أم لم أم
لم يسأل قال وكذا وديعة حرب ربها واحتاجت إلى تعمير وربها موجود فهنا نقول إن كان رب الوديعة أذن لك في تعميرها فعمل وترجع لي هؤلاء يرجع لي يرجع لي لأنه أذن لك فهو وكي وإن لم يأذن له
فهل يتعذر استئذانه على جواب إن كان يتعذر فإنه يرجع أيضا لأن تعميرها مما تدعي حاجة إليه وصاحبها الآن بعيد لا يمكن استئذانه وإن كان يمكن وعمرها بلا إذن فعليه الضمان ولا يرجع على
المودع لأنه تمكن من استئذانه ولا نفاء كذلك دواب مستأجرة دواب مستأجرة كيف دواب مستأجرة إنسان عنده ناقة عنده ناقة أجرها شخصا يسافر عليه إلى مك وهرب الرجل وتعلمون أن دواب تحتاج إلى
نفق تريد آلفا وشرابا هذا الرجل الذي استأجر الدواب قد أذن له ربها بأن ينفق عليه فأنفق عليه وصار يشتري له علفا ماء ويقوم بدعايتها هيرجع على ربها لماذا؟
لأنه أذن له فيكون وكلا عنه فيرجع لم يأذن له ربها وتعذر استئذانه لأن الحاجة ملحة في في الإنفاق عليها عاجلة وتعذر عليها أن يستأذنه فهنا أيضا يرجع ثالثا إذا كان موجود ويتسهل مراجعته
وأنفق عليها بدون إذنه فمن حكم يضمن بمعنى أنه لا يرجع بما أنفق على صاحب هذه الدورة لكن لو فرض أن هذا المستعجير ذبحها واحتفظ بلحمها لصاحبها وادعى صاحبها أنها لم تصل إلى حال يضطر فيها
إلى ذبحها وقال أنت ذبحتها وهي صحيحة معافات فقال إنه ذبحها بعد أن خاف أن تموت فتفوت فمن قول قوله القول قول مستعجر لأنه أمين والقاعدة أن كل إنسان أمين فإنه يقبل قوله فيما إيش فيما
أتمن فيه وإلا لحصر خمشاكي كثيرة إذا لم نقل بقبول قوله وكذا دواب مستعجرة وكذا وديعة ودواب مستعجرة دواب ولا دواب أحمد دواب لأنها ممنوعة من الصبر أسأل بالتنوين أو عدمه بس أسأل
بالتنوين أو عدمه في غير التنوين لماذا؟
لأنه جمع لا أحد تتكلم من الصبر السؤال الواحد لأنه جمع منتها الجموع أشتغلوا صيغة منتها الجموع أو تقول لأنه جمع منتها الجموع بدون إضاءة طيب أحمد بإضاءة أحمد أحمد أحمد لواب مستعجرة
وكذا نعم لواب مستعجرة هرب ربها ربها أي مالكها والرب يكون بمعنى المالك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الظالة فإن جاء ربها وإلا نعم في اللقطة فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها إن جاء ربها
وفي بعض ألفاظ حديث عمر بن الخطاب أن ترد الأمة ربها بدل ربتها ولجاء أجنساء شرعا ولغا ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط لو خرب الرهن كالدار مثلا فعمره من المرتهن رجع بآلته
فقط أي بما جعل فيه فقط كاللبن والخشف أو نقول في الوقت الحاضر كاللبن والحديد والأبواب وما أشبهها يرجع بهذه فقط دون أجرة العمال نعم أجرة العمال والماء وما أشبه ذلك يعني يرجع بما بقي
مما أنفقه من ماء فقط مثال ذلك إنسان ارتهن دارا وسقط جزء منه فقام بإصلاف وأحضر اللبن والمواد والأبواب وبناه مادة البناء بعشرة آلاف ريال وأجرة العمال وجلب الماء بعشرة آلاف ريال
فبماذا يرجع بعشرة آلاف ريال اللي هي الآلة فقط وأما الباقي فلا يرجع به هذا إذا كان لم يستأذن من رب البيت الذي هو الراهن أما لو استأذن فإنه يرجع بالجميع لأنه وكيد وقال بعض العلماء بل
يرجع بالجميع لأنه ليس كالإنفاق على الحيوان الإنفاق على الحيوان إذا أكلوا الحيوان ذهب ولم ينتفع به الراهن لكن هذا ينتفع به الراهن لأن أثر العمل باقي والمصلحة لمن؟
من الجميع بالواقع للراهن لأن ملكه عمد وللمرتهن لأن وثيقته بقيت لأنه لو خرب ما بقي له شيء وفصل بعضه فقالوا إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه يعني فقط رجع وإن كان بأزيد لم يرجع لأنه ليس
في ضرورة إلى أن يعمره بأكثر مما يوثق الدين فلو فرضنا إن الذي خرب غرفتان لو صلح واحدة كفى لتوثيقه في دينه ولكنه هو أمر الثنتين جميعا فهو يرجع بالأولى ولا يرجع بالثانية إلا بالآلف
فقط وهذا القول قول وصل بين القولين أن يقال إن المرتهن يرجع بقدر ما يتوثق به دينه فقط وأرجو أن يكون المثال واضح للجميع واضح لكم يا خلف واضح ما هو واضح طيب هذا رجل ارتهن بيته وهذا
البيت سقط جزء منه فقام في عمارته من الذي قام المرته قام في عمارته فهل يرجع على الراهن الذي هو مالك البيت أو لا يرجع نقول إن كان بإذنه رجع يعني إن كان صاحب البيت وهو الراهن قال
للمرتهن إن خرب شيء من البيت فقد أذنت لك في إصلاح فهن يرجع بكل ما أنفق على البيت من المواد وأجهة العمال وغير ذلك حمك الله وإن كان لم يأذن له فإنه يرجع بما أنفق بالآلة فقط الآلة عند
المؤلف يعني في الغتل للفقهاء الآلة هي المادة مادة الشيء فماذا هذا الرجل خسر سمنت وحديد وأبوابه هذه مسميها آلة يرجع به يعني المرتهن يرجع على الراحة أقول الآن هذه بقيت لك وهذه قيمته
هذه فواتيبه فيرجع بها ما أنفق عليها سوى ذلك كأجهة العمال وجلب الماء لعجل السمنت وما أشكل ذلك هذا لا يرجع به لأنه لم يبقوا ذهب فلم يبقى للمرتهن للراحة فلا يرجع به هل فلمتم الآن فيه
من يقول في العلماء من يقول بل يرجع به يرجع بالآلة وبما أنفق على البناء لأن هذا انتفع به المالك وانتفع به المرتب كلاهما انتفع فهو مصلح للجميع وبعضهم يفصل يقول إذا كان ما عمره أكثر
مما يوثق الدين لم يرجع بما زاد على ما يحصل فيه توثيقة الدين فإذا قدر أن لي خرر حجرة إحداهما إذا عمرت اكتفي بها في توثيقة الدين يعني معناها أنها يحصل بها وفاء الدين أو زياد والأخرى
زائد والمسألة كلها بدون إذن الآن يقول يرجع بإيش بواحدة فقط والثاني لا يرجع إلا بآلتها فقط ووجه ذلك أن هذا المرتهل لم يعمره لحفظ حقه بل زاد على ذلك فلا يعطى فلا يأخذ إلا مقدار حقه
وفي أيضا يعني أفضل أخرى مثلا بعض العلم يقول إذا كان لو تركه أي التعمير لا تداعى بقية في البيت وهذا وارد ولا غير وارد وارد يعني لو ترك عمارة المنهدم لنهدم البيت كل فهنا يرجع بالجميل
لأن هذا لحفظ البيت كل وأما إذا كان ما ينبني على هل يجوز أن ينقل الوقت أو يغير إلى ما هو أفضل والمسألة في آخرة والصوات جواز ذلك ودليله حديث الذي نذر أن يصليه في بيت المقدس فقال له
الرسول صلى الله عليه وسلم صلي هذا نعم نعم نعم لا العشرة الألاف هذه على المبتد خلاص ما يرجع لهم بشأن فضل الله يؤتي من يشأن لماذا يعتذي هل أذن الله أي حمد الله أذن الله هو أصل حتى لو
قلت ماذا بالمسألة إن راهل ما يجد الوفاء راهل يجد الوفاء لو يبيع الشمال الكلام هل يرجع أو يرجع خالد هل هذا هو الأصل الأصل أن كله خراب يعمر لأن الخراب لا لم يعمر ازداد لا يؤثر في
العمد الضار قد يكون يعني الجدار خارج والخارج ما يؤثر لا يؤثر لا يؤثر إذا هدم هذا ما الجدار الخارجي أثر حتى في داخل الفلة ما يثقوا يعني ما يأمنوا ذلك الأمان نعم لا أنا ظنيت شرفت من
الجدار طاحت جاء الله هذا المثال يا خالد هذا لا يعثر ولا يقال عمر أصل لا يعمر هذا نعم ويشتقوا يستخدم في هذا المثال يقول لو أن الراهن أذن المرتهن وقال إذا سقط الحجرة فابنها فبناها
المرتهن يقول كان البيت بيت طيب فبناها المرتهن بالإسمنت والديكور وجعلها كبيت الأمير حسب كلام الله فهل يرجع عليه أو لا ما تقولون عموما عموما ما يرجع له ولا بحق قطيب لا يرجع بشي يا
خون ليش لأن حتى هذا لو أراد أنه يهدمه لو أراد أن يهدم