429- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -السلم القرض الرهن/ وإن ادعى دفع الثمن/بن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:02:49
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
ثم قال هذه المسألة آسلان مهمة جدا وإن ادعى دفع الثمن إلى المهتهن فأنكر ولا بينه ولم يكن بحضور راهن ضمن أي ضمن العدل كوكيل أي كما يظمن الوكيل في مثل هذه الصورة العدل باع الثمن لا
باع الرهن باع الرهن بإذن الرهن لأن الدين حل والراهن لموت فبعا ودعا أنه دفع الثمن إلى مرتهن الذي هو صحب الحق فأنكر المرتهن قال أبدا ما جاءني شيء فهنا مشكلة العدل أمين والمفروض أن
يقبل قوله لكن ما أنه يقول لا يقول إذا أنكر المرتهن الذي له الدين أن العدل سلمه ثمن الرهن فإن العدل يضمن إذا لم يكن هناك بينة ولم يكن بحضور الراهن انتبهوا مثال ذلك أو صورة المسألة
أذن الراهن للعجل أن يبيع الراهن ويوفي صاحبه هباعه ثم جاء إلى صاحبه في دكان وقال يا فلان هذا ثمن الراهن الذي ارتهنت قال بارك الله فيه واجزاك الله خير وما أشد وما آمنك من عجل ثم أخذ
الدراء وأدخل في الدرج وفي آخر النهار ذهب المرتهن إلى الراهن وقال أوفن فرجع الراهن إلى العدل وقال ألس تقول أنك أوفيت قال بل فالرجل قل أوفن فذهب إلى المرتهن فقال لم يوفن والعدل ما
عنده بيت والراهن ما حر من يضمن العدل لأنه فرّط كيف فرّط فرّط أنه لم يشهد وكان عليه أن يشهد حتى تبرع للمته ويؤدي الأمانك كما أمه نعم لو أن العدل استعلم من الراهن وقال يا فلا إن
المرتهن رجل شريف كريم أبي جيب واحد شاهده على أني أوفيت هذه تكون ما هي طيبة الحق قال أوفه وإن لم تشهد وثبت أن الراهن قال هذا فهذا أغمى أو لا وكذلك لو كان بحضور الراهن الذي عليه
الدين يعني أوفاه ينقل فلا ضمان على العدل لأن المفرط هنا من الراهن الذي عليه الحق لماذا لم يطلب شهودا يشهدون أنه أوفى والخلاصة أن العدل إذا أوفى المرتهن بدون بينه ولا قضل الراهن
وأنكر المرتهن فعليه تعاليه الضمان قال كوكيل يعني كما لو فعل الوكيل في قضاء الجيل وقال إني أوفيت وأنكرت جائح ولم يكن هناك بيّنة ولم يكن بحضور الموكر فإنه يضع وهذه مسألة تقع كثيرة
انتبهوا له واحد مثلا رأي بقالة اشتريت منه اشتريت منه كيس خبز كم من ريال بريال ثم أتجه به إلى البيت وإذا جاري ذهب يشتري خبزا فقلت يا فلان خذ هذا الريال قيمة الكيس أعطيه البقال فأخذ
فيها وأعطي البقال قال هذا أن الرجل الذي أخذ منك كيسر الخبز ولن يكن هناك بشهود والمؤكر دخل بيته وأكل خبزه ثم إن صاحب البقالة لما مر به المشتري قال أعطني قيمة الخبز أعطيته رجال جار
كان ما أعطني شيء أذهب إلى جار أقول له أضمن الرجال لأنك لم تشهد عليه صح نعم هذا مقصدى كلام المؤلاء لأنه ما أشهد كان الواجب عليه أن ندور أثنين يشهدون بأن نستلم هذا ريال قيمة كيصد
هكذا كلام المؤلاء لكن ينبغي أن يقال لكل مقام المقام الشيء الخطئ يعني التراهم الكبيرة الكثيرة هذه لا بد أن نشهد عليه فإن لم يفعل فهو مفرد أما الأشياء الاسير الذي جرت العادة أنه لا
أشهد عليه فإنه لا يعد المفرط والرجل المدين قد اعتمنه ورضه بأمانته فالصحيح في هذا أنه لا يضمن لأنه هذا الوكيل يقول للذي وكله أنت لو ذهبت في هذا الريال إيش ما أشهد تعلم كيف تعد
المفرطا وأنت بنفسك تفعل ما أفعل فالصواف في هذه المسألة أن فيها تفصيل فالمال الخطر يجب أن يشهد عليه يعني الكثير اللي جلس العادة بأنه يشهد عليه والشيء اليسير لا يعرض مفرطا إذا لم
يشهد لأن العادة لم تجد به وأنا أعتقد أنكم كلكم ترون أني لو أردت أن أوفي صاحب البقالة ريال ثمن كيس كبس وجبتني أن يشهدون تعالوا واشهدوا أنه سلمت وديال أن هذا قد ونقص عقل تشهد ان
كوفيت ريال لمنك يصفب نعم فهذا القول هو الصحيح الصحيح انه ليس على اقلاقه وانه قال المال الخطر الذي لا يقضى مثله الا ببينه هذا لا بد من البيينة واذا لم يقن بيينه فهو مفرط فيضل واما
ما جرت العادة لانه يوفى بلا شهاد فانه لا يعد مفرطا طيب الفاتورة ما تقولون بها يعني لو أن صاحب الدكان أعطى الوكيل فاتورة بأنه استلم الثمن الظاهر من الفاتورة بمزاعة الإقرار لأن صاحب
المحل نعم أقر بأنه استلم الثمن وقع على ذلك وإن كان أحيانا قد يفعل صاحب المحل هذا ثقة بمن بمن سلم وهذا وارد لكننا نقول الأصل أن الإقرار مقبول هذا هو الأصل فيكفي إعطاء المتورة عن
الإشهاد صاحب البقالة عادي طالب المشتر لكن هذا الذي أعطاه إياه أمين وأداه على الوجه معروف فيقال أنجع صاحب البقالة لأرجع إلى الذي أخر منك الخبز وخذ الريال فيذهب الريال على على مشتر
نعم لكنه بفعل نفسه هو الذي اتمنى هذا الرجل والرجل أدى الأمان على مجرى في الأرض نعم لا ما هو الأحسن لكن الأحسن لا سهم بالأمر الخطرة أن يكتب الله تعالى هو يكتب بينكم كاتب بالعدل خالد
وكأن تضل سألت أبراهي يجد الحظم أبراهي هذا الحظ نفسه يشهد نفسه أبراهي النجا طب أبراهه عدم أي لكن هو يشهد الآن نفسه ما تقلل.
العذف الشيطان قال قائل انه يصح العذف مع تحريم لان الجهة مفكة وين تقرب يضع بالعذف والعذف.
لا.
اصلاح الدارة مصروبة غير لان الدارة مصروبة يرحل مستمالة بالصلاة غير.
لا يصح البيض غير.
لا.
لا يصح البيع لانه تعلق بحق الغير.
وصار فيه ابطال.
فيه ابطال لحق الغير.
ما يحتاج إلى الحلف.
اللهم إلا بالنسبة لصاحب البقارة.
وحتى صاحب البقارة مدعارة لليمين.
يعني اليمين ما تدورت على أحده.
لأن صاحب البقارة الآن ممكن يحلف إذا وصل المسألة إلى حكومة يحلف الأشخاص.
لكن وسيحلف.
هذا من الأصل لا بد منه.
يعني مثلا لو رهنه بطيخة.
البطيخة لو بقيت فسد هذه تبعى وتبقى طويلة ورحمة ما الصحيح أنه لا يزم رجحنا أنه لا يزم وآمن الناس الآن عليه من قديم تجد الرجل قد رهن سيارته وهو الذي يستعمله قد رهن بيته وهو ساكن فيه
الصحيح أنه قابض الرهن ليس بشكل بلدوم وأن الرهن يزم بالعطل نعم شيخ بارك الله فيكم هل يقبل قول الرهن لو ادعى بأن العدل قد غرغ به حينما قال له أن المرتهن عدل وثقى وأمين فجاء الراهن
وقال أنا غررني هذا العدل وأنا ما ظنيت أنه يعني فينس كذلك فليقبل قوله ويعاد على لا يقبل السبب أنه لماذا أن يحدث النفس الواجب أن يحتاط إذا شك في الإنسان لازم يعيد أنه رقي ويبقى نعم
نعم أنا ها ديانت النقلة نعم وراهن تلقل أكثر من المرضى هل تعتبر بالباق؟
لا لا لأن هذا الصحب الدين إذا باع الرهن لا يأخذ من ثمنه إلا مقدر دين فقط يقول المؤلف إن الرهن أمانة في يد المرتهن فما هو الضابط في كون الشيء أمانه؟
نعم ما صار في يد العذن؟
ما حصل في يد الإنسان بإذن من الشارع أو بإذن من المالك هو أمان مثال الإذن للمالك مثال ما حصل بيد الإنسان بإذن من مالك فلما هو شرط هذا ورح الراهن بيد المرتن أمانه بيد المالك ومثال ما
كان بيد الشارع نعم أمانه من قبل الشارع صالح نعم كالولية على ما اليتين فما اليتين حصل بيده بإذن من الشارع طيب الضابق فيما تنف بيد الأمين من حيث الضمان نعم أن تقود أو تفريط والمال
لجمول بها لتعدي لا ولنزيل ما الفرق بين التعدي نعم كل مال بيد الغير أمانة إذا تنف بلا تعدي ولا تفريط فلا ظهر ما الفرق بين التعدي والتفريط نعم التعدي فعل ما العجوز والتفريط ترك ما
يجب مثالها نعم أنت مثال التعدي نعم لو اقرضه ناقب فذبح عمد.
اينا.
لا يا خليل.
اذا اقرضه الناق هم لك ها.
يذبحه بس اولي فيها ما يشعره.
لان جعلها امانة عنده حتى يديني سفر ابنها.
نعم.
فذبحها فهو مدعي.
والطفل انه يضاحة مثلا بدون يعني في غير مكانها فتنطلب فتصدمها مثلا شاحنة فتموت فالكافظة لكل مدعي.
يعني لا يضعها في مكان يحفزها أو يتركها مثلا في شجاع شديد الفرودة أو في حر شديد الحرارة المهم ترك ما يجب كذا طيب رجل ارتهن سيارتين كمان سيارتين في 100 ألف ثم ترفت إحدى السيارتين فهل
ينفق الرهم يعني 50 ألف مثلا يكون الباقي رهن بجميع الدين طيب ما الفرق بين قولنا إنه يبقى خمسون ألفا بدون رهن أو أن نقول إن الرهن رهن بجميع الدين ما الفرق بين أن نقول إنه إذا تلفت
إحدى السيارتين المهونتين فإنه يبقى خمسون ألفا لا رهن فيه أو أن نقول إن الرهن الباقي رهن بجميع الدين ليست في مقابلتين نقصا يبقى هو في مقابلتين لكن ما الفرق بين هذا وهذا يعني لماذا
لا نقول بقية خمسون ألفا مرسلة ليست فيها رهم وخمسون ألفا رهم بالسيارة الباقية يعني مشاعر وأنا أريد الآن ما الفرق يعني حيث الحكم هنا وإذا سدد خمسين مرسلة انفت الرهم وإذا انفت الرهم
جميع لم يفت رهن لأمس للجميع يعني مثلا اجاب خمسين آلف وقال هذه عن السيارة مرهونة الآن خذ خمسين آلف وعطني السيارة تبقى خمسون الأخرى مرسلة فيقول لا السيارة رهن بجميع المئة فلا يمكن
افتك رهنها حتى تبقي ان اكلها يلا الهداية الله حل الدين وامتنع المدين من الوفاء والرهن موجود فماذا نصنع قدنا له نبقي أبتك الأول فيبيع المؤسس عن العدم مواقع دائم إلا أجبر الحاج هذا
الرجل بوفاكك أو ببيتك حسن إن كانت يوجد من الشيء بوفاك وإلا قد ببيتك طيب توفقنا على هذا؟
طيب صحيح إن امتنأ قال لا أوفي ولا أبي أباح أي حاكم يتولى البيت ويوفي الدين طيب أليس جاءت الحديث إنما البيع عن تراضي مهم مكره مكره على بيعه نقول هو أجبره بإيش بحق وبيع المكره إذا
كان بغير حق ثم إنه هو الذي رهنه وهو يعرف أن الرهن توثق إذا لم يوفي استوفي من الرهن فقد دخل على بصيرة طيب إذن ما فيه إكره في الواقع المؤلف أقول إن الرهن يكون عندما يتفق عليه معنى
هذا عبدالله بن عربي لأنه إذا لم مثلا المرتهن إلا ظاهن قال ما أضمن على حقيقي أن يبقى عنده وهذا قال أنا ما أغطيك شيئا حتى ترهنني فاتفق على أن يكون عنده فلاهن نعم سيبقى ظاهنه عنده طيب
المراد بالعدل هنا من اتفق عليه أو لابد أن يكون عدلا في دينه يعني هو يعني يكون لابد أن يكون عدلاً أو إلا أنه يتوفر في كل الشروط حتى ماذا يعطي كل منه معه؟
يعني إذن معناه أن يكون عندما يتفق عليه ولو كان فاسم توافقون على هذا؟
نعم صح فكلامه هنا في كلمة العدل يعني من اتفق عليه حتى وإن كان فاسم لو فرض أنهم اتفقوا على شخص يدخل أو شخص يحلق لكته فالأمر إليهم أذناله في البيع فهل يبيعوا بجنس الدين أو بنقد البلد
بنقد البلد فإن قال بيعه بجنس الدين إذا قال بيعه بجنس الدين قال جميعا بيعه بجنس الدين يعني لديه ستانة دولارات وارهن السيارة وعنده كنون الاجل قال بيع فهو مدام السعودية يبيع بملاق
سعودي لكن اذا قال بيع بجنس الدين فهذا جوزة نبيع بجنس الدين كلاهم هذا الظاهر جوزة والباطن شاهد رحيم ما تقول اذا فيها والشاب جن يجوزة الحق لهما والأصل أنه سيوفي من جنس الدين هذا حتى
لو بناء بناء البلد الآن فالوفاء سيكون في جنس الدين عرفتم يا جماعة فإن قال لا بأس أن تعطيني دراهم سعودية بدأ الدعارات قلنا نطبقه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا بأس في ذلك
الشرط أن يكون بسعر يومها وأن لا تطلقه حتى يتقابل نعم ناخد درس جديد الآن قال الوالد رحمه الله تعالى وإن شرق فيه مسألة مهمة مسألة قراء الدين بالوكالة بدون إشهاد ما هو ظاهر كلام
المؤلف أخذ تبني يالله يعني يرمن بكل حال طيب والصحيح أحسنت.
وهذا هو الصحيح.
يعني إذا أعطيتك عشرة الإيهات أو في صاحب البقاء لعشرة الإيهات فأعطيته حل نقول إنه لابد من الإشهاد؟
أفد ما أجرت به العالم.
حتى لو استشهد الوكيل واحدا عد ذلك مخالفا للعالم.
لكن إذا قال هده مئة ألف أعطيها كلانا من قيمة السيارة فهذا لا بد من الشهر ثم قال وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين لم يصح الشرط إن شرط الفاعل هو الراهم أن لا يبيعه أي المرتهن إذا حل
الدين أرهنتك هذه السيارة بخمسين ألفا بشرط أن لا تبيعها إذا حل الدين فالرهم صحيح والشرط فاسد شرط فاسد ولو أن أحدنا قال بعدم صحة الرهن والشرط لكان له وجه لأن هذا الشرط لو صححناه لكان
منافيا لمقتضى العقد إذ مقتضى العقد والتوثقة وإذا كان إذا حلب دين لم يبيعه فأين التوثقة لكن مذهب أن العقد صحيح والشرط فاسد وابنانا على ذلك إذا حلب دين فهل يجوز للمتهن أن يبيعه نعم
لأن الشرق غير صحيح طيب الثاني يقول هذه مسألة المسألة الثانية أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فره له لم يصح شرق واحد إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فره له إن جاءه الفائل من الراهل
والمفعول المرتهب بحقه الضمير عود على من المرتهب المرتهب الضمير عود على المرتهب والحق هو الدي نعم إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا في الرهن له فإنه لا يصبح الشرط وحده فإن جاءه بحقه في
الوقت انفكر رهن وإن لم يأتي بحقه في الوقت المحدد بقي الرهن بحاله وبقي الدين بحاله لأن الشرط غير صحيح مثال ذلك رجل أرهن شخصا سيارة قال خذ السيارة رهن عندك فإن جئت بحقك في أول يوم من
رمضان وإلا فالسيارة لك قطي ما في معنى اتفق على هذا الشرط الشرط هذا لا أصل إذا جاء أول يوم رمضان ولمت بحقه فقت السيارة على رحمه وبقي الدين وفي ذمة الرحم يعني كأن شيئا لم يكن ما دمنا
ألغينا هذا الشرط صار كأنه لم يكن فإن قال قائل ما وجه بطلان الشرط قالوا وجهه بطلان الشرق أنه بيع معلق إن جاءه بحقه وإلا فره له وهذا بيع لكنه بيع معلق ومن شروط البيع أن يكون منجزا
فالبيع المعلق للصحي لا بد أن يكون منجزا هذا وجه المنع وقال بعض الظلماء إن هذا نعم وفيه أيضا دليل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه يعني لا يؤخذ منه قصرا
فأما التعليم الأول بأن البيع معلق فيحتاج إلى دليل يعني يقال ما هو الدليل على أن البيع المعلق غلصحي هذه واحدة أما الثاني لا يغلق رهن مصاحبه فهنا الرهن لم يغلق مصاحبه غلق الرهن
مصاحبه أنه إذا حل الدين ولم يأتي به أخذه المرتهن قهرا سواء يساوي الدين أو أكثر أو أقل هذا الذي يقال له غلق من صاحبه وأما إذا كان باختيار صاحبه فهو باختياره ما في أحد أعلقه عليه
فصار هذا التعليل غير صحيح والاستدلال غير صحيح نرجع إلى الأصل الأصل في العقود وشروطها الجواز والصح لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوكوا بالعقود وهذا يشمل الوفاء بالعقد أصله
وشرطه ولقوله تعالى وعوف بالأهد إن الأهد كان مسؤولا والشرط أهد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فأباق فعلم منه أن الشرط الذي لا يناه في كتاب الله صحيح ولقول
النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه إلا شرط أحل حراما أو حرم حلا فهذه أربعة أجل اثنان من القرآن واثنان من السنة مع بطلان ما استدل به الأصحار رحمهم الله التعليل قلنا لا دليل
علىه والدليل قلنا لا دلالك فيه وحينئذ يكون القول الثاني أن هذا الشرط صحيح فإذا قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا في الرهن لك وقبل فهو صحيح وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمه
الله في فعله فإنه اشترى أظن من بقال شيئا ورهنه نعليه عمام أحمد ما عنده فلوس رهنه نعليه وصار أمشي حافي وقال له إن جئتك بحقك بالوقت القلاني وإلا فلنعلك فوافق صاحب البقال يمكن أن نعلك
ثم نجمتث الدين والله أعلم على كل حال هذا عمل من الإمام أحمد رحمه الله فيكون في المسألة عنه روايته الرواية الحلولة القولية أنه لا أسعى لدخولي بالحديث على قضاء المصاحب والرواية
الثانية الفعلية وهو أنه فعل ذلك بنفسه وهذا هو القول الراجع هذا هو القول الراجع بقي علينا أن يقال ربما يكون الرهن حين العقل مساويا للدين لكن عند حلول الأجل عند حلول الدين قد تزيد
قيمته وقد تنقص الإرادة واضح؟
واضح جماعة نعم رهنوا هذه السيارة خمسين ألف وقال إن جيتك بحقك في أول يوم من رمضان وإلا باستيارة لك هي تساوي في ذلك الوقت خمسين ألف لكن لما دخل الرمضان صارت تساوي عشرين ألفا أو صارت
تساوي ثمانين ألف أفنتم هذا وارد ولا غير وارد فيكون حينئذ يكون الثمن مجهولا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الغرار نعم يقال أما إذا نقصت قيمة الرهن فإن المرتهن قد أسقطت بعض
الدين باختياره دفع على بسيط وأما لو زادت فإن الراهن لا يمكن أبدا أن يؤخر الوفاء عن وقته لألا تفوته هذه هذه إيش الزيادة واضح إذن فلا غرب فلا غرب وذلك بالنسبة للمرتهن أنه يجوز أن
يسقط بعد حقه وحصوله على بعض الحق خير من عدمه بالكلية أما بالنسبة للرهن فقلت لكم إنه لا يمكن أبدا أن يؤخر الوفاء عن وقته إذا كان يعلم أن قيمة الرهن أكثر من الدين لأن لا أحد يغضر
بهذا لو ذهب يستقرض ويوفي لفعل لألا تبوت هذه الزيادة وعلى هذا فيزول هذا الإيراد يزول نعم وعلى هذا يجاب عن هذا الإيراد فيزول الإشكام إذن الصحيح أنه إذا قال إذا رهن شيئا وقال إن جئتك
بحقك في الوقت الكلان وإلا فرهن لك الصحيح أن هذا شرط صحيح ولا صحيح يقول رحمه الله ويقبل قول الراهن في قذر الدين يقبل قول الراهن في قذر الدين يعني لما حل الدين أتى الراهن بألف ريال
وقال للمرتهن تفضل هذا دينك أعطني الراحم قال الدين هو ألف ريال الدين خمسة ألف ريال فقال الراحم بل هو ألف ريال يقول مولف يقبل قول الراحم وهذا مقيد بما إذا لم يكن للمرتهن بينه أما إذا
كان للمرتهن بينه فالقول قول من القول قول ما شهدت في البيينة وهي شهدت المرتهن فيرزمه كم في المثال خمسة ألف كذلك أيضا يقبل قول الراهن مع يمينه لا بد أن يحمل لقول النبي صلى الله عليه
وسلم البين على المدعي واللمين على من أمام ونحن الآن لدينا طرفا طرف الأول الراهن ينكر أنه يلزمه خمس ألاف والطرف الثاني المرتهن يدعي أن له خمس ألاف نطبق على الحديث البينة على المدعي
واللمين على من ألمنا فنقول القول قول الراهن في أمينه وأما المرتهن فلا نقبل قوله إلا بالبينة وظاهر كلام مؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون الدين الذي ادعاه الراهن قريبا من قيمة
الراهن أو فعيدا هذا ظاهر كلام أنه يقبل قوله في قد الدين مطلقا سواء كان قريبا من قيمة الراهن أو لا فلو رهنه سيارة سيارة ولما مثلا بدين ولما حل الدين جاء الراهن إلى المرتهن بمئة ريال
فقال المرتهن عدين أكثر عدين خمسة ألاف ريال كان لا مئة ريال فهنا عندنا أصل وعندنا راهن وش الأصل؟
الأصل عدم ثبوت ما دعاه المرتهن لأن الراهن ينكره وما بدل ما زمني إلا 100 ريال فالأصل عدم نزومي ما ادعى به المرتاح لكن عندنا ظاهر ما هو الظاهر السيارة لم تجد العادة أن شخصا يرهم
سيارة بخمسة ألاف نعم يرهم سيارة تساوي خمسة ألاف بمئة ريال أو قل تساوي خمسين ألف يا الله أنت طلب من 100 ريال سبحان الله أنا أطلبك 30 ألف هذا مثال آخر السيارة تساوي خمسين ألف وهو
يقول عن المرتهن إن الدين ثلاثون ألفا وذلك تقول الدين متريال متريال ما تسأل ولا كبر السيارة نعم وهو يقول سيارة خمسين ألف يقول رهنته بمئة فإذا كان هناك ظاهر وعصر فأيهما نقدم نقدم كلا
نعلق ظاهر العموم لكن إذا أردنا أن نطبقها على قواعد الشريف فإننا نقدم الأقوى من الظاهر أو العصر نقدم الأقوى ولهذا لو ثبت ببينة أخذنا بما قالت ببينة ولو كان هذا ادعى أقل عن الراهن
على هذا نقول إن الظاهر يكذب من يكذبه قول الراهن فيكون الأصل مع المرتهن ولكن يبقى النظر إذا ادعى المرتهن أنه النجين خمسون ألف بناء على مقيمة السيارة تساوي خمسين ألف نعم ولكن هذا لما
رأى أنه غير مقبول قال إذا نجين أربعون ألف فهل في هذا الحال نقول إن رهنا سيارة بخمسين ألفا نعم إن رهنا سيارة بخمسون ألفا قريب من أن يكون الدين أربعين ألفا فهل لما رجع نقبل قوله أو
نقول إن هذا الرجل كاذب فلا يقبل قوله الظاهر الثاني الظاهر أن الثاني هو الأول وعليه فنقول يكون الدين ما ادعاه المرتاح وعلى هذا خطل لنأخذ قاعدة في هذا المسألة متى ادعى احدهما ما
يخالف الظاهر مخالفة بينه فإننا لا نقبله هنا ايه لا يحصل يعني لو انه قال ان جئتك بحقك وان لا في الرهم لك فقال قبل وحل الدين ولمأت بحق وصار الرهم يساوي نصف الدين فقط نقول للمرتهن ليس
لك الا هذا ما في غر لان قلنا ارأيت لو حل الدين وقال اسقطت نصفه نجوز او لا نجوز هذا هو هذا يقول العالم حل الدين والرجل الامن وفيني يكفينا نصفه وهو قيمة الرحم الذي نقص اجبنا عنه هذا
الغرر اجبنا عنه لا يا جماعة اجبنا عنه وقلنا الحق العالم المرتهن والمرتهن اذا حل الدين وقال لا المدينة ما عنده لهذا نجوز ان ينتنازل واضح عمده نعم أحبظك اللهم اعتبار أن يتدلون من عن
فيما إلى جعل الوفاء فزادت فيه كل راهم أو نقص فذكرنا أنه بالنسبة للمؤذن هو الذي رضي بهذا الشكل نعم هو الذي يصبح بالنسبة للفاعل بالنسبة للراهم قلنا أنه لا يمكن للراهم إذا عرف أن قيمة
الرهم أكثر من دينه لا يمكن أن يتوانى في الوفاء يجب أن يحث في نفسه حتى يوفي اذا كان دينه ثلاثين ألفا والسيارة تساوي خمسين ألفا وحل الدين قرب حلول الدين لا بد ان يبحث عن ثلاثين ألفا
حتى يوكي قلنا لا بد ان يستقضوا اي استقضوا من نفسه ومن غير مصلحته لا يمكن ان نضيعها ابدا لا يجوز دين، ولكن إذا قالت إن لم أوفي، إن أوفيت سدين، فهو أظاهره عليك بك إن أوفيت؟
يعني إذا سددت الدين، سددت الدين، أظاهره يقول الطرف الثالث، الطرف الثالث يعني يعلق ضيع الظاهر عن السدين يعني يقول أنا أسدد عنك وأظاهر بك لا شخص الظاهر يقول إذا سددت الدين يعني أوفيت
فإن الظاهر لدراهنده عليك بك لا صح، لأنه مشهور هو مغلق لما أشعر مغلق أشعر مجهول الآن أرطينا التغذب وتنقص والغالب من هذا ما يعمل أقول إلا إنسان مغطر خالب إذا قال الغالب إذا حال الأجل
إذا حالب إلا حالب إذا حال الأجل نعم فالضب نعم نعم وحال الأجل وأخذ المغطر نعم ونقصت الطين هل يجب على الغالب إعطاء المغطر الغالب النقص لا وفي حال الزيادة هل يجب عن المؤمن وفي أضاء
الله؟
لا، لا، هذا بيتام الضاء المعد، عندما يأخذ الله أنت أن يأخذ مقابل بعض الدين، هل يكون هذا إضحاف حق المستهيل أن يأخذ بعض دين؟
الموت هذا الضاء، أرأيت لو حل الدين، وقال الضاء ما عندي شيء فقال أنا يكفيني نصف، أعطي نصف والباقي معفل عد مهو يعجوز هذا؟
هذا يجنس على قول فاجع في العد بعض العلماء ما يجوزه لا يجوزه ولكن نرى أنه جائز فهذا مثله هذا راض بالنقص لأنه يكونوا يأتيه بعض ماله ولا يفتد كل ماله هو راضه وإذا كانت تشوه المسألة
المنزامية حتى يلد هذا الشكل عليه المسألة إذا قال لا لن أقول حل الدين إذا حل الدين ولموفر فالرهن ما نبقى نبي الرهن عاد إذا حل الدين وباع الرهن وليغلمه وعلي يغرب يعني لا فطم المسأة
ملزمة لكن هل يصح الشرق أو لا يصح حال ما حل الخلاف أما أنه هل يلزم أو لا يلزم هل هو لازم؟
يعني لو أن الراهن لم يقل هالكلاف لم يقل للمرة إن حل الدين وأنا لم أوفي فهو لك فلا فلا علم هذا هو الأصل بالراهن ما يخالب قلنا دين خمسون آفين حل الدين ولم موفي والسجارة المرهونة
تساوي الآن ثلاثين آفين ثلاثين الف.
فقال المبتحن انا اقبله.
اقبله بثلاثين الف.
هل نعم هذا? فهذه المسألة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اهل واصحابه.
اجمعين.
اه لماذا لا يصح الشرط ان جاء بحقه وإن لا فالرهن له.
لا لوا.
نعم.
حسن.
باركة.
هل هناك قول آخر لانت الباب منها.
وهو.
ان الشرط جائز.
نعم.
ما دليل هؤلاء.
يعني هو الحديث ما زل على ما كانوا يفعلون في الجاهلية.
اذا حل العجل.
ولم يقضي الدين اخذه قهران.
طيب.
باركة.
انت قلت ان الدليل عدم الدليل.
كيف يقول الدليل عدم الدليل.
لماذا? حسن.
وكل من الداخل في الاصل نقول له الدليل.
ليش? الدليل على من الدليل.
يعني لا بد من دليل ننقل على الاصل وإلا فالاصل بقى ما كان على مكان.
طيب.
هذه الرواعي او هذا الطول هل عمل به الامام احمد? اه كيف? نعم هكذا.
هكذا فعل امام احمد رحمه الله.
طيب.
قال ويقبل قول الراهن في رده.
اي في رد الرحم.
يعني لود على المرتهن انه رد الرهن إلى الراهن وقال لم ترده فالقول قول الراهن كيف يكون القول قول الراهن لأن الأصل عدم الرد وبقاء ما كان على مكان والرهن الآن في يد من في يد المرته
فإذا قال قال لستم تقولون إن الوديعة المودع يعني لو ادعى رد الوديعة المودع قبل قوله فلماذا لا تقولون قول هذا أي قول مرتهن في رد الرهن فهمين الإشكال الآن؟
يعني إنسان آطى شخصا وديعا قال خذ هذه الساعة ما نهندك وبعد مدة جاء صاحب الساعة يطلبها فقال المودة إني قد آتيتكها فيقبل قول المودة وهذا المرتهن لا نقبل قوله لماذا؟
لأن لدينا قاعدة أن من قبض الشيعة لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد هذا القاعدة ومن قبضه لحظ مالكه قبل قوله في الرد أما في التلف فيقبل قولهما جميعا يعني لو ادعى المرتهن أن الرهن تدر قبل
قوله لأنه أمين وفي النظم الذي نظر القواعد كل أمين يدعى الرد قبل وعلى هذا فنقول إذا ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى الرهن فإننا لا نقبل قوله فالقول قول الرهن واعلموا أن كل من كن القول
قوله فلابد من اليمين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليمين على من؟
على متنقل وفي كونه عصيرا لا خمرا يعني يقبل قول الرهن في كونه عصيرا لا خمرا ولكن هذا في صورة معين يقبل قول الرهن في كون الرهن عصيرا في عقد شلط فيه الرهن ولهذا يحتاج لها لقي في عقب
شريط فيها الرهن بأن قال المرتهن بعتك هذه السلعة على أن ترهنني هذا العصير قال طيب فأرهنه العصير ثم رجع المرتهن وقال إن العصير كان خمرا يعني فلا يصف الرهن إذا كان خمرا لم يصح الرهن
وإذا لم يصح الرهن يقول البايع فليلفس لأن اشترقت رهنا وتبين أن الرهن غير صحي فليلفس لأنه صار العقل الآن بلا رهن وأنا لم أبيعه إلا برهن فقال الراهن إنه كان عصيرا وليس خمط وإذا كان
عصيرا صار الرهن صحيحا وإذا كان صحيحا فلا خيار للباية هذه فيها يعني واضح غير واضح طيب مثلا رجل اشترى من شخص ساعة وليس معه ذرا لكن معه كرتون عصير كرتون العصير معروف قلنا لا واضح طيب
فقال لن يستهل الساعة خذ هذا الكرتون رهما فقال لا بس أبيعك هذه الساعة بمئة ريال بشرط أن ترهني كرتون العصير فقفضه المفعل قفض الكرتون رهما ثم بعد أيام رجل وقال وجدت الكرتون خمرا يعني
قد تخمر لأن العصير إذا تأخر يكون خمرا وجدته خمرا ليش يقولها الكلام ليكون العقد على هذا الخمر باطل ما صح الرهن الآن لما تبين أنه خمر فالخمر لا يسرق بيعه وما لا يسرق بيعه لا يجد رهن
تبين الآن أن الرهن رأس رهن لما تبين أن الرهن لا يسرق والبيع مشروط بالرهن صار من الرهن لم يفيد الشرط حقيقة فيقول البايع الآن لي الفصل فصل العقد لأني بعتك بشرط الرهن وتبين أن الرهن
غير صحيح فليل فسف فقال الراهن فلإنه كان عصيرا وتخمر عندك ليش ليصح الرهن فلا يكون البائع فسف الأرض واضح ولا بيء مواضح واضح طيب إذا قال قائل لماذا نقبل قول الراهن في هذه المسألة ولا
نقبل قول المرد يقول لي أن العصير بقاء مكان فلا مكان هو عصير والعصير أنه عصير باقي فيكون تخمره في عودة من؟
في عودة المرت والعصير أن هذا العصير باقي لم يتخمر وحين عدد لا فصل البالد واضح جماعة طيب الحمد لله طيب يقول في كون عصير لا خمر إذن كلام المالف عمه الله يحتاج إلى قيد ما هو القيد في
عقد شرط فيه الرهن فرهن عصيرا ثم ادعى المرتهن أنه كان خمرا من أجل أن يفسد الرهن ثم يكون له الخيار في عقد البيت وأظن أحمد عرفت واضح طيب قال وإن أقر أنه ملك غيره أقر الفائل يعود على
الرهن طيب إن أقر الرهن أنه ملك غيره قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن وهذا لا شك أنه عين الحكم يعني هذا رجل رهن سيارة شخصا استدعن منهم أتأذى رهن سيارة ثم بعد يومين ثلاثة رجع
المرتهن وقال السيارة ليست لي السيارة لكلان وهذه استمرته هنا ماذا نقول القول قول من قول الراهن من وجه لكن لا على حق المرتهن نقول الآن يقبل أقرارك يقبل أقرارك لكن لا نحكم بمقتضاه حتى
أنفكر رهن تبقى السيارة الآن مرهونة تبقى مرهونة وإذا انفكر رهن قلنا رجعها لمن أقررت أنه مرهن أما الآن فلا لأن هذا يؤدي إلى إبطال حق من حق المرتهن وحق المرتهن سابق على هذا الإقرار
فيقدم عليه وهذا لا شك أنه علم حكمة لأننا لو لم نقل بذلك لكان كل راهن مبطل إذا رهن ادعى أنه ملق لفلان يعني اتفق هو وفلان وقال تعال أنا أريد أن أقر بأن هذا الشيء لك علشان يقولنا رهن
تملك غير فنقول رهن باقي بحاله وإذا فكر رهن أخذه من قرر له واضح طيب إذا قدرنا أن الرجل لم يهو في الدين فهل يباع نعم يباع يباع ويرجع المقر له على على من على الراهن لأن الراهن هو الذي
أتلفه حيث راهن هذا إن بقي على إقراره أو لغيره طيب إذن هذا الإقرار قبل من وجه ولم يقبل من وجه آخر فالسلل الوجين ضاهر كأني بك سرت حول القاهر نعم.
يقبل قلبه إذا أقرر بأنه ممكن لغيره.
نعم.
إنه يقبل من واجه ولا يقبل من واجه.
ها.
لأنه يبقى.
يعني من قبل المرتهن لا يقبل.
أين.
يعني يقبل رحل على ما هو حتى يؤدي أدي.
طيب.
ومن جهة المقررة.
نعم.
يقبل أنه ممكن فإذا حل موعد السلاة ولم يصد أدي.
المجد يقبل في الحق المقرلة فيطالبه بمؤترى إقراء طيب لا ماذا سؤال لا لا أبد بعد إذا جاءوا حساب شهر يقول أو أنه جنى أو أنه أي رهنى جنى من المقرر؟
الرهنى أو أنه جنى يقبل على نفسه ولا يقبل في حق المؤتر سورة المسألة رجل رهن عبدا وبعد أن تم عبد الظهن قال إن هذا العبد قد جنى على فلا إما بالنفس أو بما دونها أو بالمال والعبد إذا
جنى تتعلق الجناية برقبته تتعلق برقبته فيقال لسيده إما أن تسلم الجناية وإما أن تسلم العبد في مقابلة الجناية وإما أن تبيع العبد وتسلم ثمنه لصاحب المجنية عليه ثلاثة أمور لأنه يتعلق
برقبة المرتهن الآن ادعى أن العبد جنع على كله نعم الراهن الراهن ادعى أن هذا العبد جنع على كله ومعلوم أن حق المجنية عليه متعلق بالرقبة أقوى من تعلق حق المرتهن المرتهن متعلق بالرهن
تعلق توثقة ما هو ضمان فهو أراد أن يقتل حق المرتهن بهذا الإطرار فيقال له إقرارك مقبول من وجه غير مقبول من وجه من جهة المجنع عليها الذي أقررت أن العبد جن عليه الإقرار مقبول ومن جهة
حق المرتهن غير مقبول تمام إذن ما لنعمل بالنسبة المجنع عليه نقول يبقى العبد الآن رهنا ثم إذا انفك الرهن أوفين المجنية عليه حقه طيب وحكم بإقرار نعم قبل على نفسه قبل الضمير يوجد على
خطأ على الإقرار يعود على الإقرار أي إقرار الراحل على نفسه الضمير هنا يوجد على الراحل يقبل على نفسه يعني لا على المرتب وحكم بإقراره بعد فك حكم بإقراره أي بمقتضى إقراره لا يفكر فإذا
كان أقر أنه منك غيره يقول إذا فكر رهن ينتزعه المقضل له يرجع به المقضل له إذا كان جانيا ينتزعه المجنى عليه أو يعطى قيمته أو يباع ويعطى نعم أو يباع ويعطى قيمته يعني إما أن يهديه سيده
ويقول أنا أدفع جناك كلها أو يسلم العبد للمجنى عليه أو يبيع الأبد ويعطيه قيمته يعطي المجنعات قال إلا استثنى المؤلم قال إلا أن نصدقه المعتهن صدقه ألها يعود على من الراهن والمرتهن
فاعل يعني إلا إذا صدق المرتهن الراهن في دعوة أنه ملك غيره أو أنه جنب فإذا قال الراهن نعم وملك غيره إذا قال المرتهن سبحان الله إذا قال المرتهن نعم هو ملك غيرك.
حينئذ يبطل الرهم.
أليس كذلك؟
لأن الآن المرتهن أقرب بأن الرهم غير صحيح لأن الرهم الرهن ما لا يملك.
فيبطل الرهم ويسلم له لمن أقر له الرهم.
وكذلك إذا قال المرتهن نعم العبد جنع.
نقول خلاص الآن الجناية مقتراها.
تعلق برقبة فسلم العبد للسيد.
لكن هل هل يمكن ان المرتهن يصدق الظاهن في امر يطل حقه? اه كيف? لا.
يمكن.
يمكن.
اما ان يعرف ان هذا الظاهن رجل صدوق.
ما يمكنك.
لكن اغتر اون والفتاح في اول الامر ثم تاب.
هذه واحد.
واما ان يثبت ذلك ببينه لكن اذا تبت ببينه حكم بمقتضى البينة سواء ونصدقه المرتهن أم لم يصدقه كلامنا الآن على مجرد الإقرار