428- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -السلم القرض الرهن/ وإن رهن عند-وإذا حل الدين/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذن نبدأ فيه شيء وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهنه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما هذا الشيء المرهون ملك لواحد رهنه عند اثنين فوفى
أحدهما فإنه ينفك الرهن في نصيبه دون نصيب صاحبه مثال ذلك استدان زيد من عمر وبكر مئة ألف كل واحد أدانه خمسين ألف ثم رهن عندهما قال هذا البيت رهن بدينكما ثم أوفى أحدهما أوفى بكرا أنا
يقول لا بكرا أقول لا أمرا أوفى عمر فهل ينفق بنصيبه الجواب نعم ويبقى هذا البيت مرهونا نصفه فقط وباقيه غير مرهونا هذا معنى قولهم ضهن عنده شيئا فوقف أحدهم أو رهناه شيئا فاستوفى من
أحدهما الآن المرهون لواحد أو لشركة أو رهناه شيئا المرهون الآن لواحد ولا لشركة هذا بيت مشترك بين زيد وعم استدانى الرتلان من شخص فرهناه البيت المشترك فاستوفى من أحدهم هل ينفق الرهن
في نصيبه يقول مالك نعم ينفق في نصيبه وذلك لأن الصفقة اجتملت على عقدين فإذا انفكت الرهن في أحد العردين بقي الرهن الآخر ثم قال المؤلفة رحمه الله ومتى حلب دين وامتنع من وفائه إلى آخر
متى حلب دين على من على المدينة الذي هو الراهن وامتنع أي المدين وهو الراهن من وفائه فإن كان الراهن أذن لمرتهن أو العدل في بيعه باعه إن كان الراهن ألن المرتهن أو للعدل في بيعه ألن
المرتهن إذا كان الراهن بيد المرتهن أو العدل إذا كان الراهن عند عدل يعني رجل عدل اتفق عليه فإن كان الراهن ألن المرتهن أو للعدل في بيعه باعه وقف الدين مثاله رهن سيارته عند شخص استدان
منه مئة ألف ثم حل الدين وكان قد أذن للمرتهن أنه إذا حل الدين ولم أوفي فبع فهنا نقول إذا حل الدين وقال أوفني وقال لا ما عندي شن فهنا يبيع يحتاج لا تجديد الإذن لا يكفي الإذن الأول أو
العذن مثل أن تكون السيارة التي رهنها عند الدائن بيد شخص ثالث يعني أن الراهن الذي استدام لم يثق بالمرتهم وجعل السيارة عند شخص آخر عدل مأمون وقال له إذا حل الدين ولم أوفف بيع السيارة
وأوف المرتهم فنقول الأول نقول إذا حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء فإن العدل يبيعها ولا يحتاج إلى تجديد تجديد إذن للإذن السابق ولهذا قال فإن كان الراهن أذن إلى المرتهن أو العدل في
بيعه باعه أو فده وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن وإلا يعني إن لم نكن أذن يعني رهن العين ولم يأذن في بيعها أن يحضر للعجل إذا امتنع من الوفاء هنا يترافع الطرفان إلى الحاكم
ما لم نرضى الدائن ببقاء الدائن بدون أن يباره هنا يترافعان إلى حاكم فيجبره الحاكم على وفائه وهذا إن كان بيده شيء إن كان المدين بيده شيء أجبره الحاكم ما لا وفاءه وإن كان فقيرا أو ما
قل أجبره على بيع الرحيم قال بيعه يعني أوئذا للمرتهم أو العدل في البيت يعني يأمروا أن يبيعهم مباشرة أو أن يأذن للعدل أو للمرتهن في بيه فإن أباء قال فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفا دينه
وإنما احتجنا إلى هذه المراتب مع الإمكان الحاكم أن يتولى بنفسه من أول الأمر بيع الرهن والوفاء لكن احتجنا إلى هذه المراتب حفاظا على أموال الناس وعلى أن لا نعتدي عليه حتى الحاكم لا
يعتدي على أموال الناس إلا إذا تعذر مباشرتهم إياها في أنفسهم فإن لم يتعذر فإن الواجب أن تكون الأموال مفترمة فلا نبيع على الراهن ملكة بدون أن نعجز عن وفائه فإذا عجزنا عن وفائه فحين
إذن يتولى الحاكم بيع الراهن ووفاء الدين وحين إذن إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين أو أكثر أو مساوية إن كان مساوية فهذه بتلك أعطيناه ثمنة وانتهى الموضوع وإن كان أقل يعني الدين أشر
ثلاث ريال وثمان رهن ثمانية أعطيناه ثمن رهن وبقي له على الراهن الثان ولا نقول إن قيمة الرهن تكفي لأنه المرتهن رضي بالراهن فليس له إلا مرتهن لأن الدين متعلق بالذمة والذمة الآن لم
تبرأ الزمة فيها عشرة آلاف وهذا الرهن بيع بثمانية فبقي ألفا واضح وإن كان الرهن بيع بأكثر من الدين استوفى المدين حقه والباقي يرد إلى من؟
إلى الرهن وهذا واضح ثم قال فصل ويكون عند من اتفق عليه يكون الضمير يعد عليه الرهن واتفقا الألف تعود على الراهن والمرتهم هذا ما لم يرضى الراهن لكونه بيد المرتهم فإن رضيه فذلك المرتهم
وإن لم يرضى لعدم ثقته به قيل لهما اختار من يكون بيده إذا اختار فلانا صار بيده فإن اختلف قال أحدهما أنا أوليده فلانا وقال الثاني أنا أوليده فلانا الآخر فكيف نعمل هل نقدم قول الراهن
لأنه المالك الذي يخشى على ملكه أو نقدم قول المرتهن لأنه نعم لأنه الطالب للحق الذي يريد أن يتوثق أو نقول لا نأخذ بقولكما ونرجع إلى المحكم فيعين نعم الثالث أقرب للصور لماذا لأنه مشكل
إن رأينا قول الراهن لأنه مالك فقد يختار المالك رجلا لا يتق به المرتهن إذا كذلك وإن قدمنا قول المرتهن لأنه صاحب حق ويرجعنا توثق بحقه فإن الراهن قد لا يتق به أنا أخشى على ملك إذا كان
بيد هذا الرجل لذلك لا نرى فك للنساء وحلل المشكلة إلا أن ترفع إلى القاضي ويعين من شاء فعلى هذا يقول يكون عندما اتفق عليه إن اتفق عليه وإن اختلفا فالمرجع إلى القاضي لأنه له الولاية
العامة وإن أذنى له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد إن أذنى الضمد عود على من الراهن والمهتم له أي للعجم في البيع لم يبع إلا بنقد البلد ولا بيع بنقد آخر فمثلا هنا الآن نقض البلد ماهو
الريال السعود لا يبيع بدولار مثلا لأنه إذا أطلق العقد رجع إلى العرف المتعارف بين الناس والمتعارف بين الناس هو النقض المتداول بينهم فهو لا يبيع إلا بنقض البلد طيب لو قال أنا أريد أن
أبيعه بمثل الدين يعني أن هذا مرهون بدولارات مرهون بدولارات وأبنى له في البيع هل يبيع بالدولارات او بنقط البلد بنقط البلد هذا ظهر كلام المؤلف يبيع بنقط البلد لانه ربما ترتبع القيمة
في متو الدولارات فيخسر الراهر وربما تلخفض فيكون في هذا ضرر على المرتهد وعلى هذا فلا عبرة بالدين او بجنس النقد الذي هو الدين بل العبرة بنقط بنقط البلد طيب وهل يبيع بفئة خمسمائة أو
فئة مئة أو فئة خمسين أو فئة عشرة أو فئة ريال نعم كل هو واحد لكن في ظني أنه أدينا إذا كان كثيرا فالأحسن الخمسمائة لكن إذا كان مليون يجيب لهم مليون واحدة من المهات حيال هل تحتاج إلى
خيشة كبيرة على كل حال نقول النقد لا بد من نقد البلد اما كونه واحد يعني من الفئة الكبيرة او صغيرة هذا يرجع لما تكتير المصرح نعم يقول الا بيع نقضي البلد مش بعد عندكم وان قبر وان قبر
الثمن في يده فمن ضمان الراهن تتلف نعم وان قبر وان قبر الثمن انا انا انباع مشروف عالية ثم هذا ما لخط نجوش ما يخط وان باع وقبض وان قبر كل واحد ما هو بقض من الثمن الا بعد البيع ولهذا
كانت هذه شرح من باع وقبر يقول وإن قبض الثمن فتلفه في يدي فمن ضمان الراهن لا هذه بسطوا واحدين باعه وقبض الثمن شرح وإن قبض الثمن هذا ما اسم الصليح إن قبض الثمن فتلفه في يدي فمن ضمان
الراهن وذلك لأن الدين ثابت في ذمة الراهن حتى يستلمه من؟
المرتن المرتنى مسلم الثمن لم يفديه فإذا تلب فمن ضمان الراهن ولكن يشترض في ذلك أن يكون بلا تعد ولا تفريط فإن كان بتعدن وتفريط صار هناك ضامن آخر وهو العدل الذي وكل من قبل الطرفين
وعلى هذا فننظر باع العدل الثمن وقفض الثمن ثم أتى حريق شف في البيت ومنه الثمن وتلث فهنا المرتهن يرجع لمن على الراهن لا اشكا ولا يرجع الراهن على العدل لأنه تلث بلا تعد ولا تفلث طيب
مثال آخر قبض العدل الثمن ووضعه على عدل الثكان ثم نسل ولهب يصلي فأتا وقصر الضمان للمرتهن على من يا إخواني رويدكم الضمان بالنسبة للمرتهن على الراهن والراهن يرجع على العدل لأن المرتهن
يقول حقي في لمتك يعني الراهن فيرجع المرتهن على الراهن ثم الراهن يرجع على العدل أما رجوع المرتهن على الراهن في ظاهر لأن الدين في لمتك وهو لا يعرف إلا الراهن وأما رجوع الراهن على
العدل فلأنه فرط لأن هذا ليس حفظ المال الأموال المهمة أن تضعها على طول في الصندوق لأن الإنسان معرض للإنسان وهذه أيضا مسألة من بغير الإنسان أن يسير عليها في حياته وقد نبهنا عليه أن
يبدأ الإنسان في الأهم وذكنا هذه مرة في حديث عتبان بالمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه قال أين كم يدعون يصل وقصنا عليه طعاما ولكنه لم يبدأ بالطعام لأنه إلا ما جاء ليصلي
في مكان يتخذه عثبانه مصلي نعم وذكرنا أيضا لما بال الصبي في حجره دعا بناء فأتبعه إياه إن الإنسان لا يفرد لا يقول بخل لهذا إلا قمت حطيته مكان أبدا حتى في المراجعة الآن الإنسان يراجع
تم كتاب يراجع مثلا خمسة كتب كل الكتاب في رف إذا راجعت واحد لا تقول بخل أحطه عندي وأنتم تجله ضعه أولا في مكان في مكان لأنك سترى ولا بذك أولا لجلسة من المكان لحولك من تكتيس الكتب
ولأيه وليجل كل منظرة فمثلا نقول إن الدراهن مثلا إذا عطيتها أمان لا تخل لها مثلا عندك ما مكتول إذا قمت دخلتها في الصندوق دخلها على طول لأن الإنسان بشر ربما ينسى ويطيب كذلك إذا عنك
يذهب لك وأنت طالب عنك ما دم أنا أنتقل من المال إلى العلم إذا عندنا في ذهنك مسألة كنت هاينا أخليها باقي لا رجعها على طول ما دامني كنت تاجع ولست تراجع مسألة معينة من قبل أما إذا كنت
راجع مسألة معينة من قبل لا تتلها بغيرها فتضيع كذلك أيضا يمر بك فائدة قد لا تراها في أي كتاب وقد لا تكون هذه الفائدة في الموضع التي تظن أنها فيه فيقول الإنسان خلاص إن شاء الله ضبطت
في قلبي خلاص ما أنسان ولا يذهب يقيده أو على الأقل يشير إلى صفحتها في جانب الكتاب ثم بعد ذلك ينسى وتضيع عليه وهي فائدة در تعتبر نعم ولكن يقولها الله صادر لأنها مهمة ولكنه ينسى إنسان
بشر حال الأقل قيد الصفحة إذا أردتها وجدتها مسهلة ميسرة فمثل هذه المسائل ينبغى لإنسان أن تفضل لها لأنه مفيد طيب يقول انتهى الوقت سمعتم سأله يقول اذا قبض الدراهم المعدودة وصدق
المقدم.
الدافع.
نعم قال الدافع هذه الف.
اخدها مصدق لياه.
ثم لما رجع الى البيت وعدها واذا تسمعها.
هل يرجع عليه? لا.
لا يرجع.
ما دا ما لأنه هو مفرد.
أليس الغلط الواردة من كل أحد؟
نعم.
أخل؟
نعم.
إذا كان الرهن معصرا وحل موعد وفاء وكان رهنه مما بيستغن عنه عادتك كبيت ونكوة فهل يباع عليه أم يؤمر الدائم بأن ينظره إلي الميسرة؟
هل أجبر على رهن؟
ايه الراع الدائن قال له لا رقيك الا ان ترانني شيء حتى.
هل يؤجب على الاخر؟
محتاج شيء ما اسمك.
ولكن محتاج.
ما اسمك.
المهم انه اذا حل الدائن يباع الرهن.
ولو كان انسان فقيرا.
ولو كان مما لا يستغني عنه.
ولو كان مما لا يستغني لانه رهنه وباختياره.
ايه.
نعم.
افلانكم شاك في قولنا في موافقة المؤلف عدم جواز اه البيع الراهن الا بالناقد البلد.
فقصنا الدولار قلنا.
يعني لا جوز لان دولار متفاوت وقابل الانتفاع المزول سعادة يعني امنة البلد تنزل وترتفع اينا وحنا هو اصلا اذا اذا ناقض الغني الدولار ازال قيمة نقد البلد شيخنا ما في برس يعني يكون
بالدولار فلا لا يجوز الا بنقد البلد لماذا شخص؟
ان هذا المرء المتعرفين لما رحنا اتعامل بدولار اه بنقدم ليك وانا هنا في القصن نعم شخص الله عندك انتنع عن الوفاء ايش؟
إذا كان عن الوفاء بارد، وكان عن الانصار، لم يأذى له البيت مختصمة، ولكن لن يجد مكحات أن يحكم بينهم ماذا يصنع؟
لا أقول من أن يتفق على شخص يحكم بينهم، يحكم أني أرجونا ما يمكن أن يبيع شيء لما وجدوا حد لحص النزاع يعني المرتن في هذا الحال، لو باع قهراً حصل النزاع وربما أن الراهن يمشي في الناس
ويقول احذروا أن تصروا هذا فأني لا أهدو ذلك فيحصل إنسان.
نعم؟
ما هذا بالسؤال؟
طيب نعم يعني راهم كل سيارة في عشرة او رغم السيارات كلها بخمسين ايه طيب نعم طيب تبس الكل بهذا سألت هل قرد تكون بسيارة بعشرة ولا فقلت لا انه اجب يعني هيقونها طرحة واحدة لكن لا يجب
عليه لو طرح بطاهم ذلك اعزمه الله عبر اتي محمد الوسيط والطويل يا عبد الله بن عفر واش تقول لي ذا قال حجارة الله في مصيبة في مصيبة حتى يقول الله على قوة الله مصرقة رسولا ورانا أن
نقولها ايو نعم لكن ما وجه ذلك لأنه قالوا أنه هذا الكلام قد يمكن أن تجي أنت ما تعلمنا يجب أن تجي قد تقول لنا لا حول يعني لا تحول نعم نعم إيها لم على الكلمة لكن ما مناسبتها هنا كيف
يستطيع الإنسان أن يقوم على الصلاة لحوله ولا قوته ولكن لعم الله وتلقيقه إذا دعا المؤذن وقال له تعالى إلى الصلاة على الخلاح فلحول الله وقوته يستطيع الإنسان أي تمام صحيح لأن الدعوة
إذا لم تواعد دعوة على تلبيه لا يستطيع هذا هو الناس يقولها العامة وهي لا ولها وجه يعني يستعينه بذلك على تحمل المسلم لكن الأفضل من يقول إنه الله وأن الهرارة ما جاء في الظهر إذا باع
نعم الظهر ولا الثمن إيه باع الظهر إذا كتنف الثمن ولا تلف الظهر الثمن أي يكون من ضمن الظهر لأنه باعه نيابة عن الظهر فالثمن هذا من السلم ونه يأخذه وليع تفرانسو الان السوف الثمن
سيعطيه المرتين الراهن ثم يسلمه لك أحمد شكرا لكم إذا كانت دين من غير جنس نقد البلد فمن المعلوم على ما ذهبنا إليه بأنه ينبغي أن يبع بنقد البلد ولكن هو سيأخذ نقد البلد ثم يبيعه مرة
أخرى بالنقد الآخر سيشهي به نقد الآخر فيعني رماذا لم نقل بأنه يجوث أن يبع كما قلنا قد يزيد وقد ينقص مباضح يعني مثلا مئة دولار وكان قيمة الدولار أربعة ريالات كم قيمة هنا أربعة مئة
ريال كذا ولا لا طيب إذا حل الدين وكانت قيمة الدولار ثلاثة ريالات كم يبصر على يبيرعد عليها يبيرعد عليها مئة نعم وفي مزة هذا الحال إذا كان يرغطا لا يوفى إلا دولارا يشترط يقولنا مثلا
شرق أن تبيعه بالدولار لكن حتى هذا الشرط ما ينفغي لأنه تختلف القيم ما هو أن يكسبه؟
طيب إذا كنكسبه يتبع أما المرتن السفيد لأن الرهن هذا قابل للتلف وهل لدينا ضمان يستيبقى إلى حلول أجل؟
وهل لدينا ضمان أيضا أن قيمته ستبقى على ما هي عليه؟
قد يتغيير محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بيستان إلى يوم الدين الرهن أحد عقود التوثقة فما هي العقود الأخرى لا لا أشهر العلامة إذا حالت يدي بيني وبين الشخص المشار إليه فهو المشارك
انتبهوا عرفتني الآن طيب لأنني ماعرف اسمها لأنني مثلا الآن أقصد كنت لأن يدي حالت بيني وبينك تمام زي يا الله يا أخي ما هو أنت اللي وراء اللي وراء ما هي العقود لأننا قلنا من عقود
التوثيقة ومن للتبعيد فهل هناك عقود أخرى للتوثيقة ما هي خطر كالميت المكالة وكل تشري لي الشيء الكفالة نعم الكفالة والضمان الرهن ثابت بالقرآن والسنة نعم.
نعم.
الطفع يركب في حل الرهن.
كيف؟
نعم.
نعم.
احسن.
طيب.
هل المصلحة تقتضي الرهن؟
بمعنى القوائد العامة في الشريعة تقتضي حل الرهن؟
كيف؟
نعم.
نعم.
احسن.
في مصلحة للطرفين.
المرتهن يستوثق بديه.
والراهن يجد من يقرضه أو يبيع عليه بمعجل أو ما أشبه ذلك قول المؤلف مع الحق وبعده هذه مع ظرف وكل ظرف اللي أبد له من متعلق فأين متعلقها؟
نعم متعلق يصل يعني إذن يصلح مع الحق وبعده طيب صوله مع الحق وراهنته سيئة أو وراهنته بي نعم هذا مع الحق يقول اه مثلا اشتغيته منك هذا البيت ورهنك كسيارة.
هذا ما? بعده? لن يقترب شخص عند الوفاء لا لا يكون اه فاذا طلبه المقرب يقول اه اصبر امتظري.
ام.
ام.
تمام.
بعد الحق يعني بعدما تبدل دين وجاء صاحبه يطلبه.
قال له انا ليس عندي شيء ولكن انظرني حتى اوسر فان لم تترق.
فهذا بيك رهنا لك.
هذا يكون بعد الحق.
هل يصفه قبله? هذا ما مشاعر المؤلف.
لا يصفه هو المنكر.
الصحيح? الصحيح انه جائز.
طيب.
ما معنى قول المؤلف? يلزم في حق الراهن فقط.
يلزمه في حق الراهن فقط.
احمد.
نعم شيخ.
المصالف رحم الله يشير الى ما كان لازما وما كان جائزا.
اه نعم.
فاما الرهنه? ما يلزم هنا? اللزوم الشرعي أو الوضعي اللزوم الوضعي اللزوم الوضعي نعم أي أنه لو راهن شيئا فلا يجوز له أن فليس جائزا في حقه نعم يعني فلا يملك فاسخى الراهن هو حق والمرتهن
له ذلك لأنه جائزا في حقه نعم فهمتم لماذا لا يملك الراهن فاسخى الراهن الراهن لا يملكه لأن لأن تعليق به حقه حقه الغيب حسلم والمرتهن ليش يجوز أن يأني باركو.
طيب.
اشار يا شهر يا رهيب.
اشار الى ان الحقوق.
او العقوق تنقسم.
نعم.
لازم من الطرفين.
وجائز من الطرفين.
ولازم من الطرف.
نعم.
لازم من الطرفين.
ولازم من الطرفين.
نعم.
لازم من الطرفين.
وجائز من منهما.
ولازم في حق احدهم.
الرهم لازم في حق احدهم.
والبين.
لازم من الطرفين.
الدليل.
الدعاء الأخيرة أي علنتهم من البيئ حديث ابن عمر فاتخيار انت فرق طيب الثالث لازم جائز من الطرق مثل الوكال الوكال جائز من الطرفين طيب لا ما معنى قول مالف يصرح رهن المشاعر المشترك
صورته حسن كان يكون بيتهم مشتركا بين اثنين فيستقرض احدهما من شخص ويقول رهنتك رهنتك نصيبي من البيت تمام يقول مؤلف ما لا يصفره ما لا يجوز بيعه لا يصفره يقول ما لا يجوز بيعه لا يصفره
مثل كالكال فلا يصفره لماذا حسن تمام وجذلك أنه لا فائدة من هذا الرهن إذ أن المرتهن إذا حل الدين ويموفي الرهن لم يستدد شيء لأنه لا يبع صالح هل يستدد من هذا الشيء؟
لا لا تنظر الكتاب بشيء نعم إلا ثمره والزرع قبل دوء صلاحه فيجوز رهنهما ولا يجوز بيعهما لماذا؟
لماذا السدن هذا من القاعدة؟
اعتبارا بالمأن نعم لأنه لو رهنهما فلا يمكن بيعهما إلا بعده بدوء الصلاح طيب الله عبد الرحمن استدان شخص من آخر دينا وارهنه حمل ما في بطن شاته ما تقول بصف الله لا تستعجب الجواب هل
يجوز بيع الحمل طيب وما لا يجوز بيعه إذن تغير رأي كله إذن لا يصح أن يرهن الحمل في البطن لأنه لا يصح بيعه طيب استدانه من شخص شيئا ورهنه شاتاً حامل ما تقول يا صاحبهم يا صاحب لأنه هي
جزبين حامل الحامل مجهول بس هي جزبين ما هي الطاعة التي تنطبق عليها هذه مسألة أي شي الطاعة التي ينبني عليها أن الحامل لا صح ولو أنه رهن حاملاً صح صحقاً يتبث تبعاً ما لا يذكر استقلالا
تماما طيب المؤلف يقول إن الرهم لازم بحق الرحم لكن لشروط لكنه لازم إلا بشر القبض نعم ما هو الدليل؟
قال فرهان مقبوضة فدلها لعلنه لابد من قبض الرحم هل هناك قول آخر لذلك؟
لازم بالعلم أن الرحم لازم بالعلم نعم نعم كيف الجواب عن أول العرش فرهان المقبولة لأن هذا من تمام التوفي ولهذا قال إن كنتم على سفر بشرط آخر ولم تجلوا مثل هذا لا بد أن يقبض بهم وإلا
لضع حقه لأنه لا يوجد أحد يشهد واضح فصار ذكر القبض هنا من أجل تمام التوثيق وبدنا على هذا أن الذين قالوا بأنه لازم لقبض لم يجعلوه في هذه الصورة فقط ولو أردنا أن نستدل بالآله لازم أن
نتمم دعم الاستداد ونقول يشترض القبض فيما إذا كان على سفر ولم يجد كاتب طيب رجل رهن السيارة عند شخص عرقت هذا القاعد عرفت الآن حالة يدي بينك بيني وبيني فضل رجل رهن سيارتها وعنده شخص
ثم قال راهن للمرتهن أعرنيها سأصل عليها إلى البلد الفلان فأعرها إياه هل يبقى الرهن في هذه الصورة لازما أو جائزا هل نستوى هنا طيب استقرأت مني عشر ثلاثين كنت أجد قرط قرطا قدو عشر
ثلاثين فأعطيته لكن قلت عطني رهن فأعطيتني السيارة أخذت السيارة وحطيت عندي بالجهد ثم أتيت إلي عنه وقلت أعرنيها أصل عليها الهياض فأعطتك إياه هل يبقى الظهن لازما أو لا طيب ورفي الخلاف
نعم زال اللزوم طيب وعلى قول الراجل انه لم يزول صح وما ذهب الهمال لك قد يكون حيلة يتحيل بعض الناس ياخدهم من الصدقية ويقول الرهن غير ذلك إذا رهن بيتا وأخذه المعتنى هل يبقى البيته
معطلا أو يؤجر أو ماذا نعم أنا أريد أن تقرر أن يكون الجواب على حسب المثل يعني يبقى معطلا يبقى معطلا الراجع يعني أن من طلب تأجيره يجيب بشرط علاقه هناك ضرر على الأخر.
فلنبدو الآن؟
طيب.
إذا قال قائل كيف يجبر الراهن على أن يؤجر ملكه؟
آدم.
السؤال.
إذا قال قائل ذكرتم أن قول راجح أنه إذا طلب أحد من التأجير فإنه يؤجر.
إذا لم يكن على الآخر ضرر.
فإذا قال قائل كيف يجبر الراهن على تأجير ملكي؟
يقول ملكي.
حدث الإنسان يجوز أن يبقى بيته مغلقاً ولا يؤجره طيب وهذا لا بد تجد أجيب أي تجد إن شاء الله أعيده عليه رهنتني بيتك عرفت هذه عرفت الصورة الآن ثم إني أنا طلبت أن يؤجر البيت قد يؤجر
فأنت قتلى فنعم قتلى فالقول الراجح نجبرك على أن يؤجر فلماذا نجبروك وهو ملكوك عند المرتهن نعلم طيب طيب يقول أنا ما عليك هذا بيت ظاهر منك نصير أنا أنا ما عليك أن نبدل منكب الوحيد
سبحان الله العظيم قل لي أين أين أعوك قل لغاهم هنا المرتهن هنا له مصلحة وهو أنه يعني إذا زاد غاهم يعني يكثر للطمأنين على على حق يعني نقول أنه لن تعلق بي حق الغيب وهو المرتفع لأن
العجر سوف تكون رهما فيستفيد المرتفع طيب ولأن في عدمه تعطيلا لمصر وإضاءة الماء فلذلك قمنا نجبر عليه طيب لو قال هذا الراهن أنا أخشى أن المستاجر يدمر البيت كما هو الواقع في من استاجر
بيتا وعنده أطفال وصفهاء هنا لا يجبر إذن لا يجبر على أن يؤجر شخصا بعينه خوفا من الضرر كيف يقول معلف كفن الرهني على الرواحة كل ما كل ما هو كل وردها إذا رهنتك بيت ويبي كفن البيت إذا
كان عبدك يعني إذا كان آدمي عبدا.
ها? ثم مات.
ثم مات الكفن على الراهن.
لماذا? لانه له ظنه عليه غنمه.
لانه ملكه فله غنمه عليه غنمه.
صحيح? طيب.
هل يوقفنا على وهو امانه? طيب.
فيه سؤال مهمة.
لو ان الراهن فاع الراهن.
هل يصف بيعه? نعم.
لا يصف بيعه الا بئذ موت.
نعم.
لك المرتفع ما أعلم لا يصدر لماذا؟
لا تصدر في غير حق وملكه ملكه لماذا؟
ملكه له غنه على طرم نسيته رهيم لأنه تعلق بالحق المرتفع ايه تعلق بالحق الغير وإلا وش الفائد من الرهيم إذا قلنا يصدر هل يستثن هذا الشيء؟
السؤال لك غير إذا قلنا أنه ما يصدر التصرفي.
فهل يسلم ذلك شيء? اي انا اعلم انتم تفهمون يا جماعة.
خلوا الرجل افكر.
الوما بالعدل.
الاذين تينم لكنه ما اذن.
ما يسلمت شيء.
يعني جميع التصرفها لا تصرف.
ايه.
طيب.
خالد.
فسته من ذلك فسته مذهب عذق الراح.
على كلام المغالي فستهنا.
عذق الراح.
يعني ما ظاهل لو اعتق العبد المهور.
نفذ العذق.
طيب.
العلة.
لان القوة صريان العدل.
ما في غير هذا.
الشارع التشوهل.
نعم.
نعم.
ولا قوة شوهلت.
الشارع العدل.
نعم.
وفي هذا الحال اذا قلنا بصحة الرسل ماذا نقول الفقر.
اذا قلنا بصحة الرسل قال ما مشاعلي مؤلف.
هل يضيح حق المرتهن? اه.
لا امه باصل الدين.
لكن هذا يضح حق مرتهن من الظهن.
نعم.
اين? اين? تأخذ قيمته رهنا.
رهنا مكان.
طيب اذا كان معسرا.
اذا كان ضهن معسرا.
ليس عنده شيء.
اين? يقول انتظر.
يقول انتظر حتى يغنيه الله ويفيك.
على القول الراجح في هذه المسألة.
الحكم.
اين? النهد? لا.
ونسلم.
يقول عبد لا زال حرا لا زال عبدا ولو اعتقته فغلا في قول ثالث توسط بين الطولين محجوب هل أنت لهم محجوب قل في قول ثالث إذا كان معسرا نفذ وإن كان معسرا لم ينفذ نعم نعم إذا كان معسرا لم
ينفذ وإن كان معسرا نفذ طيب ولكن قول الراجح انه لا انفذ مطلقا لان الاسق لا يقع ولا قربه ولا يتقلق