427- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -السلم القرض الرهن/ ونماء الرهن وكسبه ملحق به /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ونماء الرهن وكسفه وأرسل جناية عليه ملحق به نماء الرهن ملحق به كسفه ملحق به أرسل جناية عليه ملحق به يعني أنه يكون رهنا النماء يكون متصلا ويكون مفصل فإذا رهنه شات هزيلة ثم سميت وزاد لحمها وكبر جسمها فهذه الزيادة هل هي رهم او لا لا شك انها تدخل بالرهم ولو قلنا انها لا تدخل لقال الراهب للمرتهن ليس لك الا قيمته هزيلا ولكن الامر كما قال المعلم الزيادة المتصلة تلحق ولا اشكال الزيادة المتصلة ايضا تلحق مثاله رهنه شاتر فحملت الشاتر بعد الرهن وولدت وحملت وولدت حملت وولدت وأولادها ولدت فهل الأولاد منها أو من أولادها يتبعون الرهن نعم لأنه نمى وكذلك يقال فيما لو رهنه نخلا فنمى النخل وكبر فإن النمى يتبع الأصل وكذلك لو أثمر النخل بدل بعد أن رهد فإنه فإن ثمرته تكون رهن لأنها نمع له كسب أي ما اكتسبه الرهن كعبد للتجر يعني رهن عبدا والتجر العبد وكسب فكسب العبد الرهن تبع لأصل وكذلك لو أذن الراهن للمرتهن أن يؤجر البيت المرهون وأجر فأجرته تكون رهنا لأن الفرع يتبع الأصل الثالثة أرش الجناية عليه أيضا يتبع الرهن مثال هذا رهن شاتا عند إنسان ثم إن أحدا من الناس اعتدى عليها وكسر رجلها ونقص قيمته فإن الراهن صاحب الشات سوف يأخذ النقص من المعتد الذي جنى هذا النقص الذي اخذه من الجاني يكون رهنا وهكذا ايضا لو كان عبدا رهنه ثم جنى عليه انسان فاتلف منه عضوا فان نادية هذا العضو تكون رهنا فصار النماء والكسر وارس جناية يلحق بالرهن يعني جميع ما يتفرع من الرهن يلحق به ومؤونته على الراهر وكفنه وأجرة محصر مؤونته يعني طعامه وشرابه وكسوته إن كان يحتاج لكسوت على الراهر لأنه ملكه فله غمه عليه غرمه مثال ذلك إذا كان الراهر يحتاج إلى حراسه واستأجرنا حادسا يحرسه فعلى من تكون مجره على الراهر لأن حراس الملك لا يقول قائل إنه بين الله والمرتهد لأن كل منهما سوف يستفي نقول هذا خطأ لأن الغرم بالغن فمن له غن شيء فعليه غرمه كذلك أيضا كفن لو مات يعني لو كان المرهون عبدا فمات إذا مات تحتاج إلى أجل الصاصر قيمة ماء قيمة كفن فعلى من تكون هذه تكون على الراحم لأنه ملكه له غنم وعلى غرم كذلك أجرته مخزني يعني لو كان الراحم يحتاج إلى خزن واستأترنا مكانا نخزنه فيه فأجرت المخزن على الراحم ولا يقال أن المخزن فيه مصلحة للجميع فينبغي أن تكون أجرت المخزن على الجميع نقول لأن أين هذا المال للرهب وغرمه له وغرمه عليه قال وهو أمانك في يد المرتهن انتلف من غير تعد منه فلا شيء عليه هو الضمير يعود على المرهوم أمانة في يد المرتهن فييد المرتهن يد أمانك واجه ذلك أنه حصل المال في يده بإذن من مالك وكل مال حصل بإذن من المال أو إذن من الشارع فهو بيج صاحبه إيش أمان لأنه لم يعتم بل قبغ بحق فهو أمانه بيج مرضه وإذا كان أمانه فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا مسأسنا الشرق في قوله الظهر يركب بنافقته إذا كان مرهونا ولا من ترشه بنافقته إذا كان مرهونا ومع ذلك لا يجوز له أن يتصرف فيه وقسبه ولكن يتفر على قولنا أنه أمانة أنه إذا تدف من غير تعد منه فلا شيء عليه انتلف الضمان على إيش إبراهيم الشيء المظهور انتلف من غير تعد منه فلا شيء عليه فإن كان تعد منه فالضمان عليه أي على المرته وكذلك أيضا لو فرط فإنه فإن ضمانه عليه وعلى هذا ينبغي أن نزاد في كلام المؤلف من غير التعدي ولا تفريط والفرض بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب أفهمتم؟ يظهر بالمثال لو أن شخصا ارتهن ناقع من آخر ثم لم يحطها بعناية فقضى عليها برد قضى عليها برد ناتل من برد ماذا نقول لهذا؟ هذا التفريط لأن الواجب عليه أن يجعلها في مكان دافع لألف الناس ومثال آخر رجل غهن بعير ثم إن المرتهن صار يحمل عليها ويكدها فماذا نسمي ذلك؟ نسميه تعديا فالفرق إذن بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا جوز وأن التفريط ترك ما يجب طيب إن تعد أو فرد الذي هو مرتهن فهو ضامن وإنما تعد ولا يفرد فلس بضامن وعلمتم العلة في ذلك أنه قبضه من صاحبه بإذن نعم ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه لا يسقط بهلاكه الرهن شيء من دينه أي من الدين الذي عليه بل يبقى الدين على ما هو عليه مثال ذلك رجل استدان من شخص وأرهنه سيارته ثم أن السيارة جاءها قضاء وقدر من الله عز وجل واحترقت وكانت مرهونة بخمسين ألف ريال فهل يسقط شيء من الدين في مقابلة الحسراء؟ لا لكن يجب أن تلاحظ أنه لا يسقط إذا كان بتعد أو تبريد فإنه إذا كان يتعدى أو تفريط أرزم المرتهن بالضمان وحينئذ لا بد أن يسقط من الدين بمقدار ما يتزمه من ضمانه لكن الكلام فيما إذا لم يتعدى أو يفرط فإنه لا يسقط بهلاك شيء من الدين لأن الجهة منفكة هذا رهن توثقة وهذا الدين ثابت في الذنة فلا يسقطان ولا يسقط بهلاك شيء من دينه فإن يسقطه المرتهن يعني أن المرتهر رحمه رحمه رحمه الذي تلف ماله مرهوم فأسقط شيئا من دينه أي جوز هذا نعم جوز لأن الحق له بل يحمد ويشكر على هذا أن جبر قلب أخيه لإسقاط شيئ من الدين مقابل ولا أسقط له لا كيشه من دينه وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين إن تلف بعضه أي بعض مرهوم فباقيه رهن بجميع الدين وليس بقصة التالية انتبه رجل المثال رجل رهن خمسة شيئة متقارج بحث الثمن في خمسمائة ريال فتلفت واحدة هل يسقط مقابلها مئة؟ لا لمككاك الجيهة طيب تلف اثنتان يثبت خمسمائة طيب وهل المجرم فما هلك من المرهوم فإنه لا يسقط من الدين إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاً فهنا يعني ويسقط من دينه إلا إذا أفاره ولا ستبع لك شيء من دينه وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين إن تلف بعض المرهوم فباقيه رهن لكن رهن فيما يقابله من الدين أو رهن بجميع الدين بجميع الدين تمام طيب مثال ذلك رجل رهن عشر الشياء بمئة ريال وترف من عشر الشياء خمس وبقي خمس هل نقول ان هذه الخمس رهن بجميع الدين او رهن بما يقابلها من الدين وهو خمسون ويبقى الرهن الثاني مرسلا ليس فيها رهن الجواب الاول لان هذا عقل ثورت توثقة ليس عقل معاوة حتى نقول ما تلف يقابل بعواء هذا أقف توثيقة والتزاهم فيه تزاهم استحقاق وعلى هذا فنقول إنه إذا تلف بعضه فبقيه رهن بكل الدين لا نقول إن الدين نصف له رهن ونصف ولس له رهن لأن المرهون تلف بعضه أي نصف فاهمك فاهمك جيد طيب يقول وإن تلف بعضه فبقيه رهن بجميع الدين ولا ينفق بعضه مع بقاء بعض الدين هذا أيضا مهم لا ينفق بعض الرهن مع بقاء بعض الدين ومع بقاء كل الدين من باب أولى والمثال نرجع إليه نقول رجل رهن خمس شياء في خمس مئة دره ثم إنه فك يعني أوفى من الخمسمائة بترهم أوفى ثلاثمائة درهم ومرهم كم خمس وشيات هل نقول إن ما يقابل الوفاء ينفق بها الرهن لا بل نقول يبقى الرهن بجميع الدين ولهذا قالام فقباله مع بقاء بعض الدين بل يبقى على ما هو عليه رهن ببقاء الدين واضح جمعا طيب وتجوز الزيادة فيه دون دينه تجوز الزيادة في الرهن أما الزيادة في الرهن فلأن فيها مصلحة وهو زيادة التوفيق وأما الزيادة في دينه فلا يجوز لأنه شغل بمشهول لأنه يريد أن يشغل هذا الرهن بالدين الثاني مع أنه مشغول بالدين الأول والمشغول كما قلنا لا يشغل نقول المثال رجل استدان من شخص خمسين عام وقال له الشخص أريد رهن قال هذه السيارة فأخذها وانتهى العقد علىها أن الرهن السيارة واحدة ثم إن صاحب الدين وهو المرتل شعر بأن السيارة لا تكتب الدين فطلت ممن رهن السيارة أن يرهنه السيارة بكفرة هل تجود أو لا تجود طيب تجود لكن هل يجبر المدين على أن يرهن على الأخرى لا لا يجد لكن لو اتفق فلا بأس لأنه لست فيه ظن ولا لبأ وعما الزيادة في الدين فلا الزيادة في الدين هي صورة المسألة رجل استدان من شخص وأرهنه البيت استدان خمسين ألفا وقال لك البيت رهن فهمتم ثم إن المدين احتاج سيارة فلوس فجاء الى المكان وقال اقل رهن قال الرهن الاول هذه الاخيرة تتبع الرهن الاول يقول المعلم ان هذا ايش لا يجوز لان الرهن بقي مشهورا بالدراهن الاول والصواب الجواس الصواب ان هذا جاء وانه لا بأس في سيارة الدين لانه بدل الطرفين وهو فيه مصلح مصلح لمن الحقيقة أن مصلح هنا للراهل وذلك لأن المرتهن قد توثق لنفسه فإذا جاء الراهل وطلب منه أن يضيف إلى الدين الأول شيئا يرطل بالراهل صار من نصيب الراهل ولكن نقول لا مانع من مانع أن يكون لأحد الطرفين مصلحة في مفاعل وهي مصلحة لأسف لها رباء وإنما هي معاملة مستقلة نعم إيش إذا إيش نعم نعم. لا. ما يوزن. لأن الغاهر لا يوزن بالوضع بلن عمد إلا إذا كان من تصرفه هو. فلا بس. نعم. لكن ما مه بيده. لكن لو أترفه آخر فله أن يطالب الضمان وإذا وإذا غمي صرره. نعم. الظاهر يبقى. وأن ذمة وما تظهر. تبرأ براعة تامة لكنها لا تتعلق بدينه أقول لا تبرأ براعة تامة يعني لازم أنها النؤيدمات والرهن أقل من حقه نقول ما كلا هذا لا نقول هكذا لأن الدين متعلق بالذنب لكن من جهة أنه لا تتعلق به نفسه كما جاء في الحديث نفسه المعلق بدينه إن صح فإنها لا تتعلق نفسه بذلك لأن صاحب الدين رضي بهذه الرحيمة أستفقه هو المتعد يوم هنا قال أريد أن يكون الآلة مقبل الآلة ولا هو يمثل في شيء فقال المقرراء أريد أن تلاتي بالظامر مدى له مثل هو فيما سوح الشيء لفرط السداد لكون ذلك اي نعم له ذلك إذا قال أنا أريد أن تضمن بالقيمة لأنه ربما عند السداد تكون قيمة هذا الشيء الذي تلت بآل كيف؟ المراغ طيب نعم إذا كان عوفا مضطرب معروفا فلا بأس وأما إذا كان يغرب بعض الناس من بعض فلا يجوز إلا بأدل خاص من؟ هذا غير مقصود ولا شخص بالعظم لكن لو فرض ان المراجعة هذه لها قيمة لكان يجب ان احتسبها من ذلك اهنا الصحيح هو لا يقوم وتدع القيمة مع ابا ايش ايه انفك الراهن في الخمس تبقى الخمس كلها راهن انه اه يعني كلما على انهم كلما اوفى شيء من الذين انفك كما يوقفونهم الاضحة اه امامهم القضاة يذهبون للمحكة نعم كانوا مهون سيارة ووقفها المختار مش شارع هل يعتبر تفريض من بالنسبة للعرفنا الان اذا كان الشارع الواسط الشارع الواسط فانه لازم تفريط. اما اذا كان ضيقا فهو تفريط الاشتراك. تفريط من وجه وتعد من وجه اخر. تفريط من جهة حفظ السيارة وتعد على على الشارع. نعم? لا انت بصدمت. ها. ها. هذا ينبني على انه هل السيارات في الاسواق تعتبر محرزة او لا. هذا محل الخلاف بين القضاة الان. منه من يرى انه حرز لقوة الامن. واستثبادر ومنهما نرى أنها ليس بحر والصحيح من حيث الضمان أنها حرز فتضمن وأما من حيث قطع للسرقة فأجروا حلول بشبهات أمروا لا بد منها نعم إذا كان الرهن سيارة فأجروا أن يركبها من حقتها كما يركب فاضح لا والفرق بينهما أن الظهر لا بد له من الحر يعني حيوان نضطر إلى أكل بخلاف السجاعة لكن كما قلت لكم قبل قليل إذا طلب أحدهما أن ينتفع بالرهن إلى ضمن الآخر ووجبت إجابته من اللي يبيعه ويجعله مكانه ويجعله مكانه من اللي يبيعه؟ اذا خافيش فسادة اذا خاف فسادة ايه ما بالشك ما بالشك ايه نعم نعم هالي مباعة وفشاعة الوقت رهنا المكان بس لا بأس انه قل هذا وقت اذا ما كنت ناسم الا سياجموز انه رهنا وبيت الاسراء ومليون ريال في مئة ريال مشفق لا لا لا خارف لان رهنا مشفق موسيقى باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أربيه الله فإن لم يقع الباعه الحاكم ووفى بينه اسم الله رحمه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى سن الله من دين الرجل رهن عبدا محمد الشراف رجل رهن عبدا فجني على هذا العبد وأخذ عرش الجناية فهل يكون الارش رهنا او لا يكون الارش رهنا مع العدل لماذا يعني عوضا عن نقيصة الرهن فيلحق به طيب واخر رهن عدل فكسب العدل محص هل يلحق كسبه به نعم لماذا لانه من عمله وكسبه فيقول متابعا لا. اه لو مات الرهن فعلى من تكون مؤونة وتجهيز. على ملكه وهو الراهن. فيها دليل? نعم لا يعلق الرهن? نعم. احسن. طيب. ما هو الذي ينفذ من تصرف الراهن? ما نعم. لا ينفذ ايش؟ لا ينفذ من الصرف شيء إذا كان ظهر مقبوضا. وعوض. ها؟ الحذر. نفذ. تمام. توقع بعيد. ايه. ايه. تخرج هذا. طيب. المذهب عوض. ينفذ العذر. فهذه هل أقول يضيع حق المرتهن؟ لا ها طيب وإذا كان مؤسر الأدراهن ها وإذا كان مؤسر أدراهن نعم أدراهن أدراهن ايه طيب يسر اين؟ يسر طيب المسألة هذه هي أقوى ذكرناها من قبل نعم فالقوم الصحيح إنه لا يعطل القوم الصحيح إنه لا يعطل شغل من التصرفات طيب تعليلهم بما لا نشيبوه من؟ تعليل المذهب يعني يقول أنهم كذل أن الأفكة لهم سراية وتقليل مبنيه على السراع والتقليل نعم يقولون لأن العدف ممفل يعني لأنه مبنيه على السراع والتقليل هذا تعليلهم وهل هذا صحيح؟ لكن هذا غير صحيح نقول نعم هو في سراع والتقليل يعني فيه سراع لكن لو كان فيه ما في إسقاط حقه غير أما في إسقاط حقه غير فلا ينفل هنا ولأن العثقة قربة فلا يتقرب الله بمعاصيه طيب والمسألة ذا كان أجاه هم يقولون حد وإن حرم فإنه مع خرمتي لجرائن أو لسرائن القبر الثاني المذهب إنه ينفذ والقبر الثالث إنه إن كان معسرا لم ينفذ وإن كان معسرا نفذ لأن المعصر يتعذر معه يتعذر منه أخو القيمة التي تكون رهنا وأما المعصر فذسف فلا يضيع حق المرتهن ولكن السواق أنه لا يمكن مطلق حتى وإن كان الراهن من أيسر المعصر لأنه تعالى قبيح حق الغيب طيب يقول وعنلف أن الراهن أمانة في يد المرتهن فما هو الضابط في الشيء الذي يكون أمانة غير امانة. اللي وراك. نعم انت. اي نعم. ما حضرت? طيب. الامان هي الضابط. نريده ضابطا يكون عاما. في هذا وغير. فهو امان. لا ميصف صار. فهو امان. وما كان الغير يدي من الشارع والمالك. ها? فلسه بامان. طيب ينبني على هذا. ان الاول الذي حصل هذا الشيء بدي أمانة لا يضمن إلا إذا تعد أو فرق وأن الثاني ضامن بكل حال هذه قواعد مفيدة الثاني الذي حصل المال جديه بإذن الشارع والمالك هذا متعدي فيضمن بكل حال والأول الذي حصل المال جديه بإذن من الشارع أو إذن من المالك هذا أمين فلا يضمن إلا بتعد أو تفريد إذا رهنا بيتا سامح إذا رهن بيته وسلمه إلى المرتهن فهل يؤجره المرتهن أو الراهن أو ماذا طيب إذا لم يأذن فقم معقل إذا لم يتفق فقم معقل ولو كانت أجاته بالسنة عشر ثلاثة أو أكثر طيب صحيح إن طلب منهم عقدا لا يضغل حق الأخر يجب على الثاني موفقا نعم عرفتم الصحيح أنه إذا لم إذا طلب أحدهم ما لا يتضرر في الآخر وجبت إجاره لأنه إن طلب الراهن فهو ملكه له أن يؤجله وهو لا يضر المرتهن بل ينتبع به لأن عجرة تكون رهن معه فهو تقوية الله وإن طلبه المرتهن وأب الراهن فهذا محلش كار لأن بعض العلم يقول إذا طلب المرتهن جون الراهن فإنه لا يجبر الراهن لأن الراهن مالك فكيف يجبر على تأجير ملكه لكن صحيح أنه يجبر لأن المرتهن يقول أنا لي ايش انا لحق هذا انا اريد ان يؤجر حتى تكون وجرته رهنا وزيادة في التوثق فعلها تكون القائدة ما لكرناه اولا وهي انه اذا طلب احدهما من الاخر ما فيه منفعة دون مضغط على صاحبه واجبت اجابته حتى لا يضيع المال ويخسر جميع الان نبدأ بالدركة لا اظن بقى عنه من الناقش رجل رهنا بيتا يا هداية الله بيتا مليون ريال مليون ريال كم مليون ريال عشرة مئة ألف غرق عشرة مئة ألف غرق المليون كم عشرة مئة ألف ما هو ألف ألف أو عشرة مئة ألف طيب عشرة مئة ألف ثلاث كلمات لكن ألف ألف كلمتان طيب ألف ألف ثم أوفى نصيبه المدين أو فما عليه إلا جرهما من ألف ألف هل ينفق الرهن أو لا يعني لا ينفق الرهن إلا بقضاء الدين كله كذا اسفر اسفر يعني لا ينفق الرهن إلا بقضاء الدين كله ولو بقي واحد من له توفقون على هذا نعم لأن الحق باقم في الرهن تمام طيب رهن عند اثنين شيئا فوطى أحدهما هل ينفق الرهن في حق الذي سوف حقه