425- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -السلم القرض الرهن/ الرهن ...إالى ومالايجوز بيعه/بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الرهني الرهن مصد الرهن يرهن رهنا وهو في اللغة الحبس ويطلق على الثبوت فمن الأول قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة وين يطيق ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة بما كسبت كل مرء بما كسب رهين أي محبوسة وأما الثبوت فمنه قولهم ما قطراح أي راكد ثابت هذا باللغة أما في الاستلاح فهو توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه تعيد المرة الثانية توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه أو بعضه أي أنه استفاؤه بعضه منها أو من بعضها من حفظ نعم يمكن استفاؤه وبعضه منها أو من بعضها تمام هذا تعريف استلاحة فقولنا توثيقة دين بعين مثال إنسان في ذمته ل ألف ريال ذمته ألف ريال فأعطاني ما قيمته ألف ريال رهنا بالدين هنا يمكن استفاء الدين من بعض الرهن أو من كل الرهن من بعض الرهن طيب مثل آخر رجل رجل في ذمته للمأ ألف ريال وأعطاني رهن يساوي خمسمائة ريال هذا يمكن استفاء بعضه منها منها وكله جائز يعني سواء كان الرهن أكثر من الدين أو الدين أكثر من الرهن لأنه إن كان الرهن أكثر من الدين فالتوثيقة ظاهرة وإن كان أقل من الدين فالتوثيقة في بعض الدين خير من لا توثيقة طيب وقولنا توثيقة دين بعيد بعيد يفيد أنه لابد أن يكون الرهن عين فإن كان دين فإنه لا يصد هل أكلم الفقهاء لا يصد مثال ذلك أنا أطلب فلانا عشر تلاف ريال فأمسكت وقلت أعطي عشر تلاف ريال قال ما طيب أنت تطلب فلانا عشر تلاف ريال اجعل دينه الذي لك رهنا لي فهنا توثيقة إيش دين بدين توثيقة دين بدين فلا يصف وذلك لأن الدين الذي في ذمة الآخر لا يجوز بيعه إلا على من وعليه فإذا كان كذلك فإنه لا يصف يصف أن يكون رهنا وقيل بل يصف أن يوثق الدين بالدين ويكون المدين الثاني كأنه إيش كأنه ضاني كأنه ضاني يقول نعم أنا مستعد أن أوفيك ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفيك وهذا هو الصحيح لأنه يجب أن نفهم قاعدة مفيدة جدا أن الأصل في المعاملات إيش الحل والصحة ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد وهذه من نعمة الله أن الطريق الموصل إلى الله الأصل فيه المنع يعني العبادات الأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة وأما المعاملات بين الناس فمن رحمة الله وتوسعاته على عباده أن الأصل فيها اللباحة والحل إلا ما ورد الدليل على منعه وعلى هذا فنقول ما المانع من أن نوثق الدين بالدين أي مانع ما دام ليس فيه مانع لا ظلم ولا غرر ولا ربا فالأصل الصح ضيب الرهن من عقود التبرعات المعاوضات التوثقات الثالث الثالث نعم من عقود التوثقات وعقود التوثقات رهم وضمان وكفالة ثلاثة أشياء عقود التوثقات رهم وضمان وكفالة الرهم يقول المؤلف جسر جسرث في كل عين يجوز بيعها الآن بين المؤلف ما الذي يسر رهمه وربما نأخذ من ذلك أيضا ما حكم الرهم الأصل في الرهم الصحة كما قلنا ودليله من كتاب الله وصنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والإجماع والنظر الصحيح فأجلته كم أربع كتاب سنة إجماع نظر صحيح أما الكتاب فقال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة هذا أعدالي من السنة الإجماع منعقد على هذا النظر والقياس يقتضي ذلك لأن الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم معاملاتهم محتاجون إلى ذلك فيستفيد الراهن ومن والمرتهن لأن المرتهن يقول أنا لا أقرضك مثلا إلا برخ فإذا أعطى الراهن المرتهن رهنا انتفع الراهن ينتفع أيضا حيث يجد من إيش من يقرضه ويقضي حاجته واضح وكل شيء يتضمن المصلحة بدون مفسدة الراجحة فإن القياس يقتضي حلهم وجوازهم لأن أصل الشريعة الإسلامية أصلها مبنية على المصالح المصالح الخاصة الخالصة أو الراجحة هذا مبنى الشريعة الإسلامية إذن الرهن جائز بإيش الأخ جائز بإيش دليله أصبت دليله إيش أنواع الأدلة لا أنا سألتك لأنك الآن تفكر أرس كذلك نعم قل نعم ولهذا شكل انتبه إذا فكرت وراح عليك كلمة وحدة ما عن تبني على شكل طيب أصبت تمام الكتاب والسن والإجماع والنظر الصحيح لكن ما الذي يصف رهنه يقول يصف الرهن في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب كل عين يجوز بيعها يصف رهنه وما لا يصف بيعه لا يصف رهنه إلا ما سيأتي من رهن الثمرة قبل البوري وصلاحها والزرع قبل اشتدال حبه فإنه يجوز رهنه مع أن بيعه في هذا الحال غير جعل طيب هذا القاعدة كل عين يجوز بيعها يجوز رهنه وما لا فلا طيب رهنه رهن الولد رهن الولد إنسان أراد أن يستدين فقال له أداء لا أدينك إلا إذا رهنتني ولدك قال لا بس أرهنك ولدك يصف ليش لأن الولد لا يصف بيعه طيب الإنسان بدأ عنده ماشي وله كلب يحرص هذا الماشي فجاء إلى إنسانه قال تريد أن تقرضني كذا وكذا ألف ريال قال لا أقرضك إلا برهن قال أرهنك كلبي لا صف ليش لأن الكلب لا صف بيعه فإذا كان لا صف بيعه فما فائدته ما يكون في التوذيقات إذا كانت العين لا صف بيعها فلا فائدة في رهنها إطلاقا لأنه إذا حل الدين وأراد صاحب الدين أن يبيع رهن لي السوفي حقه صار الرهن ممنوعا بيعه فلا يستدين طيب إنسان عنده بيت وقف موقوف عليه على ذريته فأراد أن يستدين من آخر فقال لا بد من الرهن قال أرهنك هذا البيت وقف يجوز أو لا ليه لأنه لا يصف بيعه وما لا يصف بيعه لا يصف رهن طيب إنسان آخر قال أرهن منك رهنا قال بيتي رهن أرهنك بيتي وكان البيت مرهونا لإنسان سابق لا يصف ليش لأنه لا يصف بيعه والمشهور لا يشقى القي يقول حتى المكاتب يصف رهن والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده يعني العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن معجل بأجلين فأكثر هذا المكاتب والكتابة مطلوبة شرعا بل قال بعض العلمة إنها واجبة إذا طلب العبد وعلم السيد فيه خيرا يقول الله تعالى والذين يمتعون الكتابا مما ملكة أيمانكم إيش فكاتبوه إن علمتوا فيهم خيرا أي صلاحا في دينهم وكسبا في دنيا طيب هذا الرجل له مكاتب يعني له عبد من يشترى نفسه منه وأراد أن يوهنه هل يجوز رحمه مكاتب يجوز لماذا؟ لأن المكاتب يصح بيعه ثم إن أوفى عتق وبطل الرحم وإن لم يوفي يعني حل أجل دين الكتابة ولم يوفي عاد رحمه هو هو كسب إذن المكاتب يصح المدبر المدبر تعرفون من هو هو الذي علق عتقه بالموت فقال سيده إذا ميت فعبدي حر فهل يجوز له أن يرهنه؟ يجوز لأنه يجوز نبيعه فجاز أن يرهنه لأن هذا المدبر لم يعتق حتى الآن متى يعتق؟ إذا مات سيده طيب قال مع الحق وبعده يعني يصح الرحم مع الحق يعني مع الدين وبعده أي بعد الدين أي بعد الحق مثاله قال بعتك هذا الشيء بعتك هذا البيت بمئة ألف على أن ترهنني بيتك الثاني فقال قبلت فهنا الرهن ما الحق اللي قبله ما الحق طيب ويصح بعده مثاله رجل أقضى شخصا مئة ألف ثم جاء يطلب أعطي مئة ألف لأن أقضتك بدون تأجيل قال ما أنه قال إذن أرهن أرهنني بيتك قال رهنتك إياه يصح وهذا إيش بعد الحق هل يصح قبل الحق كلام المؤلف يدل على أنه لا يصح لأنه قال مع الحق إيش وبعده أما قبله فلا مثال هذا إنسان جاء يطلب مني قرضا مئة ألف وقلت لابد أن أتوثق أترهنني بيتك قال نعم رهنتك بيتي في القرض الذي ستقرضني بإيه هنا الرهن قبل الحق نعم يقول لا يصح لأنه متقدم على سببه إذ أن الرهن توثقة دين بإيش بعين فإذا وثقت قبل الدين فإنه لا صح لأنه قبل وجود السبب وكل شيء يقدم على سببه فهو لاغ كل شيء يقدم على سببه فهو لاغ ولهذا لو أن إنسان أراد أن يحلف يمينا ثم قدم الكفار قبل أن يحلف لم تتسه لأنه قبل وجود السبب وما ذهب عليه المؤلف هو المشكور عند فقهائنا رحمهم الله أن الرهن لا يصح قبل ثبوت الحق وعرفتم السبب وقيل إنه يصح قبل حق وكونه قبل السبب لا يضر كما لو أن الإنسان اشترط في المبيع شرقا قبل تمام العقل فإنه يصح إذا اتفق على الشرق قبله هذا أيضا إذا اتفق على الرهن قبل العقل فمن مانع الحقيقة أنه لا مانع ولو أننا فتحنا الباب وقلنا إنه لا يصح لتحيل المتحيلون فجاء المستدين للدائم وقال أنا أريد منك مئة ألف ولكنني أعرف أنك لن تقرضني إلا برهن وأنا الآن أكتب لك رهن بيتي رهنت كبيتي بمئة ألف التي تقرضني قطي مدام مدام مدام رهنتني البيت هذه مئة ألف ولما انتهى الأقل قال له المستدين إيه الرهن غير صحي ولا لك رهن فيكون بهذا فتح باب لأهل الخيال فصوضنا الرهن جائز مع الحق وقبل الحق وبعد الحق وأنه لا مانع لأنه عبد توثقة فيصح ما جاء الله جاء أي طيب الأمة نعم المرتهن بها أسألك هل هو مالك ليس مالك أسمع الرجال ليس مالك طيب ومن الذي يجوه لها السمتاء إما الزوج لا أقول اللي يجوه لها السمتاء بالمرأة إما الزوج وإما المالك والذين هم الفوجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان لا ما فيها فتح هذي يأتينا إن شاء الله هات هل يشترط القبض قبض الله الرهم أو لا جينا إن شاء الله لأنه يقول الراجح أنه يجوز أن يرفن الشيء ويبقيه عند الرهم هل يقول الراجح وحين عيد الله نعم كمان يلا نعم عين عين نعم نعم لا من أمثلة نعم طيب صار في عوى أليس كذلك آآ أجبني بس صار في عوض ولا لا ما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بأي الكلب هذا بأي الآن أخذ الكلب عوضا عن ما في ذمته صاحب الكلب هو على كله قد لا يعطيه نعم ما يقوله ما يحصل ولهذا لا يمكن لا يمكن يمكن تنزل الأشيء هو بيدهم ما يحصل وتحت الطلب والعرب ما يصنف فؤاد إيش يمكن يقول لصاحبه أنا محتاج وأنت غير محتاج وأنت إذا كنت غير محتاج لا يحل لك أن تقتنيهم ففق نفسك من الإثن وأعطني إيجاد وش سيجل وش سيجل لأن لو قلنا مثلا له أن يتنازل عن اختصاصي بهذا الكلب بعوض صار هذا هو بيع كلب في الوضع فلا فلا يصنف شراف إيش نعم ريب واحد المعنى واحد لأن المراجب يشهرون المذهب عند المتأخرين اي نعم إيش إذا كان الطالب المطلرن فلا يجوز بيع يجب عليك إذا كان مضطرا وأنت لنس لك بحاجة تطيه بيع آتي محمد الوسيل زور الضغير وبعث المقال نعم لا لا قلنا لأنه يتنازل ذاك عنه بعوض مهوب على سبيل البيع ويكون لزم على صاحب الكلب يوصف نعم إيش إي ما دام بلا شرق ثم هذه الهدية تُعطى لكل أحد لأن البنك ليس يعطيها العمي فقط يعطيها العمي وغيره عجيب على كل حال إذا كان كذلك لا يأخذ شيء نعم كل قاضي جرى منفعه مطلقا لأن الآن الدراهم الدراهم عند البنك مهي بعد الوفاة وإلا ما كنستخدم لولا أنه أعطاه الماء ما أحسن إليه أبل ولهذا نقول لك بالأول حال إنه يطل هدايا كل الإنسان فهذا لا بأس لأنهم أحيانا يطلنا الهدايا من باب الدعاء طيب المكافأة بعد الوفاة من قبل لا لا يجب جنعي هذا ليس رهنة ليس رهنة توثقة لكن لا سمى رهنة لأن البطاقة هذه ما تنفع لكن جرى في العائلة أن هذه من جنس الرهينة في الفداء فداء الكفاء نأخذ واحد منهم مثلا حتى يعطونا ما عندهم منع الأسرار لا هذا التوثقة ما سقالها الرهنة نعم نعم إيش إذا كان هذا تمام توثير وكان عقص توثير فكيف توثير ما دهن صاحب الحق عالم بأن هذا مدبر فقد دفع على بسيط عند هالوقت ويغزم في حق الله فقط ويصف رهن المتاع ويجوز رهن المبيع غير المثيل والموزون على ثمنه وغيره وما لا يزوج بيهه لا يصف رهنه إلا الزهرة والزرع الأخضر وقبلة تجل صلاحه ما بدون شرط الفضح وما ينزم الرهن إلا بالقرب بس بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيل محمد وآله واصحابه أجمالين الرهن أحد عقود التوثيقات الشخدهين هل هناك عقق آخر للتوثيقة وهو الضمان والثالث فكفة طيب هل الرهن جائز شرعا الدليل لماذا لم تقل الكتاب والسنة وما تضيف إليهم أيضا طيب الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح الكتاب السنة الظهر يركب بنافقة إذا كان مربو الدر تغفر بين الدر والدر نعم وعلى ذي يركب ويشتغ النفقة نعم لا هذا دليل لأن الحاجة داعي لذلك وفيه مصرحة للطرفين للراهن والمرتهد طيب بارك الله ما هو الضابط فيما يجوز رهنه نعم كل ما يصبحه صح رهنه إلا العبد مكاتب لا أنا أريد هذا سيذهب وهلكم إلى باب القرد لا هذا كان في القرد كل ما يصح رهنه يصح ضيط حتى بني آدم يعني يجوز بيع العبد لكن لما كان باب القرد قريبا من باب الرهن ربما يذهب بطنين الطارب إلى إلى باب القرد فعلا هو دهن طيب ما هو ما يبهد ما يبهد على قرده علاقات لا وعلاقات أخرى ما يبهد إذن كل عين يصح بيعها يصح رهنه كل عين لا يصح بيعها لا يصح رهنه إلا الثمرة وسيأس إن شاء الله فقال هذه بالعكس يقول رحمه الله نبدأ لعنه إلا إذا نشوف هل يصح الرهن قبل الحق أو بعده أو معه أجمع على خلافك يا هلاية الله نعم لا هي شئة تقساد قبله وبعده ومعه جائز ها سبحان الله نعم نعم نعم نعم والصحيح أنه أنه جائز تمام طيب مثاله مع الحق يا هداية الله ها ها يعني السلم لا ندل سلم ما أخذ المسجد هذا القاعدة عندك القاعدة عندك أنه أننا لم ندل سلم ما أخذ المسجد نعم إيش مثاله مع الحق نعم طيب هذا مع الحق وبعده بعد أن ثبت الحق جاء إليه يطلب حقه وقال الله ليس عندك شيء قال أنا أرهلك فأعطاهها طيب وقبله رهنت كبيتها على القرض الذي ستقنينه غدا نعم قبل ودليل صحته قبل عموما قوله سعال يا أيها الذين آمن أوفهم لابدو ثم قال مؤلاء رحمه الله بدين ثابت هذا متعلق يا صح يعني لابد أن يكون بدين ثابت أخذنا لا ما أخذ بدين ثابت يعني لابد أن يكون الرهن بدين ثابت على من على الرهن على الرهن الرهن هو الذي الذي يبذل الرهن وهو الذي عليه الدين فلابد أن يكون دينه ثابتا الدين الذي عليه فإن كان غير ثابت كدين الكتابة مثلا ليس ثابتا على المكاتب إذ بإمكان المكاتب أن يعجز نفسه فإنه لا يصف الرهن به وذلك لأن الرهن عقد لاسب والدين غير الثابت لاسب لاسب ولا يمكن أن يوثق غير الثابت بإيش بالثابت فلذلك قال لا يصح أن يرهن إلا بدين ثابت ولكن القول الراجع أنه أنه يصف الرهن بالدين غير الثابت ويكون الرهن اثتبعا للدين إن استقر الدين ثبت ثبت الرهن واستقر وإلا فلا لأن الرهن فرع عن الدين فإذا ثبت فإذا كان الدين غير ثابت صار الرهن كذلك غير ثابت حتى يثبت الدين يقول وينزم في حق الرهن فقط يلزم في حق الرهن فقط أفادنا المؤلاء رحمه الله أن الرهن عقد لازم من وجه جائز من وجه آخر والمراج باللزوم والجواز هنا ليس الشرعية فإن المراج الحكمي أو شيء سقول الوضع هو جائز في حق الرهن يلزم حق الرهن جائز في حق المرتهن مثال ذلك رجل استدان من شخص مئة ألف وأرهنه سيارته السيارة الآن بيد المرتهن الرهن لازم في حق الراهن لا يمكن للراهن أن يفسخ الرهن ويقول عطل السيارة والمرتهن في حقه جائز ووجه ذلك أن الرهن حق على الراهن للمرتهن وحق للمرتهن على الراهن وكل ذي حق فله أن يسقط حقه لأنه يملك ذلك فإذا قال مرتهن أنا أبرأتك من رهنك وخذ الرهن وأنت في ثل بقي الدين مرسلا لا رهن فيه لكن هل يؤجر المرتهن على ذلك أو لا نعم ينظر إذا كان هناك مصلحة بأن كان الراهن محتاجا للراهن وكان رجل العاقب نعرف أنه يقدر أمور وأنه لن يلعب بالمال فهنا قد نقول من المصلحة أن يتنازل عن الرهن لأجل أن ينتبه به صح أما إذا علمنا أن الرهن رجلا مبذرا سفيها لو أطلقنا له الرهن لباعه وتصرف وأضاع ذمته وأضاع حق الآخرين فهنا نقول الأفضل أن لا يتنازل لأن الله قال في العفو وهو مما يحب الله عز وجل قال فمن عفر وأصلح فأجوه على الله فعما بدون إصلاح فعدم العفو هو الخير وهو الصلاح طيب وأفاد المؤلف بهذا أن الرهن عقد لازم من وجه جائز من وجه آخر هناك قسم آخر من العقود لازم من الطرفين مثل عقد البيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تفرقا وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع وجب يعني لازم من الجانبين أو من جانبين واحد من الجانبين هذا عقد لازم من الجانبين هناك عقد جائز من الجانبين كعقد الوكالة إنسان وكل شخصا كعبد السلام مثلا وكله أن يشتري له سيارة نعم فلكل واحد من الوكيل الموكل أن يفسخ العقد أليس كذلك وهل صرحت نعم ها الفصورة ما في شيء ما هي في جسمك اللهم ماتن في من هديك طيب الآن هذا عقد جائز من الطرفين للوكيل أن يفسخ الوكالة وللموكل إيش أن يفسخ الوكالة لكن لو فعل أنه أن ذلك يتضمن ضررا على أحدهما فإن عموم قول رسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يمنع الضرر وعموم قوله تعالى وقياس قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعترف معنى رجعية لليل إمساكه قبل أن يتم الأجل أجل عدة يقول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لأن تقعوا في العدوان فإذا قدرنا أن الوكيل قبل الوكالة قبل الوكالة في موسم الناس فيه نشيطون البيع الشرع ثم لما فتر الناس فسخ الوكالة أو لما رأى أن الوكالة المعروفين قد يعني انشغلوا فيما وكلوا فيه فسخ الوكالة من أجل أن يضطر الموكل إلى البحث عن وكيل ولا يجب ففي هذه الحال نقول إن نفسه يتضمن ضررا على الآخرين فلا نجيز له ذلك إلا بعذر أما لكن عذر كعجز أو ما أشفى ذلك فهو معذول لكن بلا عذر نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار والقرآن الكريم يرشد إلى هذا المبدأ العظيم وهو قوله تعالى ولا تنسكوه نضرار لفتعتد أليس كذلك يا عوام نعم صارت العقود تنقسم لازم من الطرفين جائز من الطرفين لازم من الطرفين دون الآخر وذلك حسب ما تطنيها الأدلة الشرعية وعرفت ما يستدل به قال ويصح رهن المشاع المشاعين مشترك يصح أن يرهن المشاع مثال ذلك بيت بين الرجلين بيت بين الرجل يكل واحد منهم النصف فرهن أحدهما نصيبه لدائنه يصح مشاع مشاع ولو كان ولو كان لأن هذا الجزء المشاع يجوز بيعه فإذا حل أجل الدين ولم يوفي بيع والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا أجل أجل المشاع فإذا وقعد حدود وصدف الطرق فلا شفها وهذا يدل على جواز بيع المشاع فإذا كان بيع المشاع جائزا كان رهنه جائزا لأنه إذا حل أجل الدين ولم يوفى بيع وبيع المشاع جائز إذن يصحره المشاع يقول ويصحره المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكين والموزون على ثمنه وغيره يعني أيضا المبيع يجوز أن يرهن على ثمنه وغيره غير ثمنا إنا على ثمنه وغيره مثال ذلك رجل يشترى من شخص بيته بمائة ألف والمشتري عنده للباع مائة ألف من قبل فباع عليه ولكنه رهن البيت بثمن البيت وبالمائة السابق مائة ألف السابق هنا رهن المبيع على ثمنه وغيره معلوم لول معلوم طي رجل اشترى من آخر بيتا بمائة ألف نعين الباع المشتري ولا ما حاجب ما حاجب رجل اشترى من شخص بيتا بمائة ألف وكان في ذمته للباع باع البيت مائة ألف أخرى صار في ذمة المشتري مائة ألف فقاله الباية أريد أن ترهنني البيت بثمنه الذي هو مائة ألف وبمائة الألف السابق التي عنده أي يجوز أو لا المؤلف يقول يجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره هو على ثمنه رهن مع الحق أو قبل الحق أو بعد الحق مع الحق طي هو النزل للنزل للرهن السابق بعد الحق تمام كل ما بيه يجوز أن يرهن على ثمنه وإيش وعلى غيره من دين السابق طي يقول المؤلف استثنى شيئا قال أي نضاحت نعم غير المكيل والموزل المكيل لا يجوز رهنه لا على ثمنه ولا على غيره يعني عبيرت عليك مائة ساعة بر بمائة ريال قلت برهن أهلي مائة ساعة بر برهن حتى الجيل بمائة ريال المؤلف يقول ما يجوز ما يجوز ليه لأن ما لا يصف ضيعه لا يصف رهنه والمكيل قبل أن يقبض لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه عرفتم هذا وجه العلة وعلى قيل ما الذي يتصور الموزل ولا تصورته طيب إذن رهن المبيع جائز على ثمنه وغيره يستثنى من ذلك المكيل والموزول لا يجوز رهنه قبل أن يقبض لا على ثمنه ولا على غيره والعلة في ذلك أنه لا يصف بيعه لا صح لا صح بيعه هذا العلم والقاعد عندهم ما لا يصف بيعه لا يصف رهنه وهذا هو المذهب والصحيح الجواس لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما إنما نهى عن بيع المبيع قبل قبضه على غير بائع والحكمة من ذلك لألا يربح فيما لم يدخل في ضمانه ولألا يربح ربحا يغار منه البائع ويحاول ويحاول إيش فسخ المبيع فسخ البيع أما إذا رهنه على الباية وهو مكيل الموزول فالصحيح أنه جائز صحيح أنه جائز وأنه لو قال البائع الذي باع عليه مئة صائم مئة ريال أنا لا أسلمك الأصواء إلا أن تأتي لي بالثمن أريد أن تكون عندي رهنة يجوز أو لا أفرض أنكم ممن يقلد صحب الكتاب يجوز ولا ما يجوز لا إله إن الله ليش لا يرجعوا بهذا مه قول لا يجوز طيب لكن القول الراجح أنه جائز وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع المكيل والموزول قبل قبضة على غير بائعه وهذا رهن على بائعه فإذا حل الأجل إذا كانت دينه مؤجلا ولم يوفي باعه باعه البائع