424- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -السلم القرض الرهن/-تقديم النفع للمقرض والهدية/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال وَإِنْ بَدَعَ بِهِ بِلَا شَرْءٍ مُمْتَدَى بِرْسِ الْيَوْمِ يقول رحمه الله وَإِنْ بَدَعَ بِهِ بِلَا شَرْءٍ أولا قبل أن نبدأ بالدرس هل ترون هذه المناقشة الطويلة وعلى كل جزء من
أجزاء الدرس السابق أو نخم زين نصيبا نعم وربما زينها تجي مساء الجديد يقول وَإِنْ بَدَعَ بِهِ بِلَا شَرْءٍ بدأ به أي بما يجر النفط بلا شرق بأن أعطاه المقترض ما ينتفع به بلا شرق أو
أعطاه أجود يعني بلا شرق أو أعطاه هدية بعد الوفاء يعني بلا شرق جاز هذه صور ثلاثة يعني هذا رجل أقضى شخصاً مئة ألف ثم أوفاه وأعطاه سجارته يتمتع بها لمدد عشرة أيام مكافأة على إحسانه
الذي أعطاه من المقترع هذا لا بأس به لأن هذا من باب المكافأة والمسألة ليست مشروطة حتى نقول إن هذا شرط جر نحن كذلك إذا أعطاه أجود فإنه لا بأس به دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم
رد خياراً رباعياً بدلاً عن بكر وقال خيركم أحسنكم قضاءاً كذلك إذا أعطاه هدية بعد الوفاء بأن أهدأ إليه هدية قليلة أو كثيرة لكن بعد الوفاء فإن ذلك جاءت لأنه في هذا الحال لم يكن معاوضة
أي القرض بل كان باقيا على الإرفاق ولكن المقترض أراد أن يكافئ هذا المقرض بما أعطاه وعلم من قول المؤلف أو أعطاه أجود أنه لو أعطاه أكثر بلا شر فإنه لا يجود والفرق أن الأجود في السفة
والأكثر في الكمية الأكثر في الكمية فلا يجد والصحيح أنه جائز بشرطا لا يكون مشروطا بأن يقترض منه عشرة ثم عند الوفاء يرضيه أحد عشر فإنه لا بأس لأنه إذا جازت الزيادة للصفة جازت الزيادة
جاد للعدد إذ لا فرق بل قد تكون الصفة أحيانا أكثر من العدد كما لو كان جيدا جدا فإنه قد يكون أكثر من العدد فائدة للمقدر وفوما من قول بعد الوفاء أنه لو كان قبل الوفاء فإنه لا يجوز
لأنه يؤدي إلى أن يهاديه المقترب كلما مضى شهران أو ثلاثة وذاك يزيد في تحفير الطلب ثم يكون كرب الزائح لكل شهر أو لكل سنة ولهذا قال وَإِنْ تَبَرَّعَ لِمُقْرِضِهِ قَبْلَ وَفَائِهِ
بِشَيْءٍ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِهِ لَمْ يَجْرِسِ إِنْ تَبَرَّعَ مَنْ المُقْتَرِضِ لِمُقْرِضِهِ بِشَيْءٍ قَبْلَ وَفَائِهِ بِشَيْءٍ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِهِ لَمْ يَجْرِسِ سواء كان
ذارف قليلا أو كثيرا وعلم من قوله لم تجر عادته به أنه لو كان من عادته أن يتبرع له في مثل هذه المناسبة فإنه لا بأس أن يقبل وإن لم يحتسبه من دين مثاله أن يكون الذي أقرضه صاحبا له وجرت
العادة أنه إذا سافر يعطيه هدية بعد رجوع من السفر كما هو معروف فيما سبق فهذا المقترد سافر ورجع من سفره وكان من عادته أن يعطي الذي أقرضه هدية السفر فأعطاه الهدية هدية السفر بعد أن
اقترض منه فهذا لا بأس به لأن الحامل له ليس هو الاقتراض الحامل له هو المودة والمصاحبة بينه وبين صاحبه كذلك يقول نعم لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه إلا أن ينوي أي
المقرض مكافأته أي مكافأة المقترض أو احتسابه من دين مثال هذا في مثل المكافعة إنسان استقرر من شخص ألف ريال ثم إن المقترض أهدى إلى هذا المقرض ساعة سسعة ومئتين ريال فله أن يقبلها بشرط
أن ينوي المكافعة بشرط أن ينمو المكافأة بمثل ثمنها أو أكثر بمثل قيمتها أو أكثر بشرط أن ينمو المكافأة بمثل قيمتها أو أكثر فإن قال قائل لماذا لا يردها أصلاً ما دامت المسألة حراماً
فلماذا لا يردها قلنا إنه قد يمنعه الحياء من الرد لأنه من الصعب أن يقول لا أريدك أنا قد أقردتك فنقول خذها ونول مكافأة كافئوا عليه أعطيه ساعة تساوي مائتين أو ساعة تساوي مائة ما في
مال أو ساعة تساوي مائة لا ليش لأنه ماء لازل مكافأة المائة لا تكافل مائتين أو احتسابه من دين يقبل هدية ولا يكافل المثال أقرضه ألف ريال ثم إن المقترض أهدى إليه هدية تساوي مائتين
فقبلها لكن قيدها له قال وصل من فلان مئة ديان يجوز أو لا لأنه الآن نوح تسابه من دينه فسقطت عن ذمة المقترب وكما قلت لكم قبل قليل لو أورد إنسان إرادا وقال لماذا لم يكن صريحا ويقول
هدية المقترب لا تقل قلنا لأنه ربما يمنعه الحياة والحجل وكسر قلب صاحبه فيقبل لكن يقيدها له ويحتسبها من دينه وهذا لا بأس ثم قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته إن أقرضه أي
أقرض شخصا أثمانا وهي الدراهب والدنانير فطالبه بها ببلد آخر لزمته مثاله أقرضه دنانير في مكة وطالبه فيها في المدينة طالبه بها في المدينة وطالبه بها في المدينة ينزمه الوفاء أو لا
ينزمه الوفاء لأنه لا ضرر عليه القيمة واحدة في مكة أو في المدينة لأن النقط كله نقط سعودي ولا يختلف بين بلد وآخر أما إذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه فهنا قد يلحقه ضرر قد
تكون قيمته أغلى وحينئذ نقول لا يزمه الموافق إن وافق فذاك المطلوب وإن الموافق فلا يزمه طيب إذا قال أقرضك ألف ريال بشرق أن توفيني إياه في المدينة يجوز ننظر يقولون إذا كان لحمله مؤونة
وهذا لا يصف في مسلس المخود إذا كان لحمله مؤونة فإنه لا يجوز لأنه في هذا الحال يجر إلى المقرض نفعا وإذا لم يكن لحمله مؤونة كالأثمان فإنه يجوز لأنه ما في نفع لا زاد العدد ولا زاد
النوع ولا شيء إنما هو يريد أن يكون وفاؤه في بلده أحب إليه والمقرض من أهل المدينة ثم قال وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص فيما لحمله يعني إذا أقرضه أشيئا لحمله
مؤولا فله القيمة في بلد القر له القيمة في بلد القر مثال ذلك أقرضه مئة صاع برد في مكة وطالبه بها في المدينة من المعلوم أن مئة صاع برد لحملها مؤولا إذا كذلك طيب يقول المقترض لا يزال
المكان الوفاء هو بلد القرد وهذه بحملها مؤونة يشق عليه هل يزمه علوف وظاهر كلام المؤلف رحمه الله لا فرق بين أن يكون المطالب به قيمته مساوية لبلد القرد أو مخالفه إلا أن أستثناء قال إن
لم تكن ببلد القرد يقول أنقص والصواق أكثر لأن إذا كانت أنقص لم يأتي ظرر إذا كانت أنقص فلا ظرر عليه ويلزمه أن يوفي مثال ذلك المثال الأول أقرضه مئة صعب في مكة وطالبه بها في المدينة
قيمتها في مكة مئة ريال قيمتها في المدينة ثلاثمائة ريال يلزمه أن يوفي في المدينة أو لا لا يلزمه أخي هو الآن لن يوفي برا له القيمة في بلد القر تم مئتين وهنا في المدينة بثاث مئة إذن
نقول سلم مئتين الآن ما عليك رأس ليس عليك رأس أما إذا كانت في بلد في مكة أكثر وقلنا إن له القيمة في مكة فهنا لازمه قيمة ليش؟
لأنها ستزيد عليه فماذا يرد الآن يرد المثل والظاهر يقول ما فهمت طيب المسأل أولى فهمتوه وللأ أقرضه مئة صاع هر في مكة وطالبه بها في المدينة ومئة صالة لحمدها معون أليس كذلك طيب نقول
الآن لا يلسم المقترض أن يحملها من مكة إلى المدينة لأنها علي ضرر إذن ماذا يلسمه يلسمه قيمتها في مكة سألنا عنها وقالوا إن قيمتها في مكة 200 ريال وقيمتها في المدينة 300 ما الذي يلزمه؟
200 ريال واضح يعني لا نقول لازم تشتري لنا برّا 300 ريال يلزم 200 ريال واضح؟
طيب إذا كانت في مكة 300 وفي المدينة 200 فهمين زين؟
ما هو بلد القرض؟
مكة في مكة بمئة في المدينة اللي هو بلد الطلب المدينة الآن هي بلد الطلب ومكة بلد القرن في المدينة المائتين وفي مكة بثلاث مائة هنا لازم هو قيمة في مكة ليش لأن عليه ضرر يقول أنا أشتري
لك الآن مئة صاع من المدينة مئتين ديان فيربت هنا المثل حتى وإن كان لحمله مؤونة لأنه الآن كسب يبيه ثلثة ثمن ينزل عنه والمؤونة يمكن عشرة ريالات تأتيب من مكين المدينة فالحاصل الآن إذا
طالب المقرض المقترض ماله بغير بلد القرض فإن كان لحمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل وإنما يدفع إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب فحينئذ يدفع المثل
لأنه لا ضرر عليه كل يعرف أنه إذا اشترى مئة صامر من المدينة بمئتين أحسن مما لو اشتراها في مكة كم ثلاث مئة وحينئذ يلزم بدافع المثل واضح ولهذا يعتبر الكلام المعالف رحمه الله فيه سبقة
قلب حيث قال إن لم تكن ببلد القرض أنقص ولهذا تعقبه الشارع في قوله سوابه أكثر لأن إذا كانت ببلد القرض أنقص فلس عليه ضرر أن يود المثل ولس كذلك ما عليه ضرر القيمة إذا كانت القيمة في
بلد القرض أكثر فلا ضر عليه في هذا الحال أن يشتري المثل ويرده وما قاله الشرح هو الصواب ما له أجل القرد المثل ما به ما له أجل القرد على ضر الصحيح طيب هم ألسنا كنا إذا شرط أن ينفي في
غير بلد القرد ولحمله مؤونة فالشرط لاغي غير صحيح زيح طيب قيم لا بس هين هو الصحيح ماذا ما عليه ضرار المقترض ما عليه ضرار معه والقرض إن كان حال في حال وإن كان مؤجلا وتم أجله فقد حال
نعم نعم القرض نعم كانت مياه وكانت حمل وكان المال الخفيف ومشترك ليكون الوفاء بجانب للقرض نعم ما يضر هذا أبغل ما أن تفعلين لأن أمن الطريق قد يكون آمن وقد لا يكون آمن حتى لا تحقق ما
في مهنة لأن نفسه قد ما في زيادة ولا نقص نعم إيش هل يجب عليه ناس أنزل؟
لا يجب عليه ناس أهل الصنف أهل الخبرة أهلية من بلدة من بعيدة نعم يعني مثلا ما يسأل أهل الخبرة إذا فرضا نحره مثلا يسأل الصار يكون يعلم الأدوة الخارجية في هذه الحال إذا لم يجد من
يقدرها يجب يسألها المقترح نعم يحتاطن نفسه نعم نعم نعم ما يضر هذا حتى المقترد ينتبه مهما كان نعم من المنتبه الآن؟
الآن الذي أعطناه أول واحد أعطناه خمسين أجل من المنتبه؟
هو مقترد أو مقترد؟
لا لا هو الآن مقترد لأنه المال الذي عنده فهو الآن مقترب تماما عرف فالنفل المقترب حتى لو شرط عليه ما جاء يزياد الأصل المقترب لا بد أن نتبه والأخير كذلك وكل واحد منتبع منه هو منتبع
به فالنفل مشترك نعم السميل ايش اين هو أصدر كلمة التعجيل غير واردة بالنسبة لكلام الفقه لأن القرض لا يتعجل لكن على القول الصالح إذا كان أجله مثلا إلى سنة ثم إن المقرض احتاجه وقال
المقرض ليس لي حق عليك لكن أريد أن أضع وتعجل أنت فالصحيح أن هذا جائز ليس في القرض وحده في كل الديون المؤجلة إذا اشترط من هي له إذا طلب من يلوك التعجيل مع السقاط فلا بأس لأن هذا مصلح
للجميع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لغة مجابر قال ضعوا وتعجلوا نعم نعم ما يخارب إذا أعطاه العملة الأخرى يعطيها العملة الأخرى يعني ما يخارب يعني مثلا أعطاه دولارات طبعا اللي
بيرد الآن دولارات حتى لو ما شرق عليه ما عري منه أنا أقرأت دولار لابد أن يفيني دولارا سواء شرطها لي أو ما شرط واضح؟
والسؤالة هي تقييم ولا تقويم نعم تقييم هذه اللغة فاسقة إذا فعل هذا لن يكون قربة صار هذا معارضة فلا يجب هذا نيزان حيث بن عمر قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانيل
وبالدنانيل ونأخذ عنها الدراهم نظير القروش شايد فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يوم ما لم تتفرق وبينكم الشيء وقال مثل هل مئتنا الشعير تساوي مئة البر قال نعم لا بأس لكن يتقابلون قبل تبر
ما يجوز صارت معاوضة نعم لما ذهب إلى بلدي وصرف بعملة بلدي تعطل هذا المشروع فصرف وبعد فترة نزلت بمساوي 200 ديار في مثل عملة بن عملة لوحة قال الآن إذا أخذ هذا المشروع هل نقول له يلزم
قيمة على الحيال أو يلزم هل هو متصرف باجتهاد وكانه باجتهاد ويرى أن هذا هو المصلحة فلا على الشيء لأن كل من تصرف باجتهاد فتبين خطأه فلا شيء عليه لا معتدي يقول إذا صرف هذا النفس فهذا
معتدي متعد على هذا الضمان ولهذا نحن نرى أن المثال مسائل كما ترون النقود أو العملات تتغير أن تجعل بالعملة الثابتة مثل الدولار يعني ينبغ على طول حوله إلى الدولارات لأن هذه عملة ثابتة
ويسمونها العملة الصعبة أما يخلها تعلم الآن قالوا لنا في بعض البلاد صار اللي ساوي بالأول عشرة ريالات صار ما ساوي ولا بيلي مشكلة نعم من تلوط أمدوا على آله وأصحابه ومن تبعهم بيستان
إليهم الدين ما هو القول الراجع لما إذا أجل القرض القول الراجع أنه يتأجل بالتأجي أعندك دليل على هذا؟
نعم وقوله هو أوه بله؟
نعم السنة؟
نعم أحسن من ذهب إلى هذا القول؟
نعم شيخ السامي دمي رحمه طيب يقول إذا أعطاه أجود المقترض أعطى المقرض أجود مما سقر فلا بأس فإن أعطاه أكثر فعلى كلامه الفرض حسن لأن الأكثر زاده في الكمية وذلك زاده في الصف والصحيح
الجواز إلا أن يكون بشكل طيب طيب رجل كان من عادته أن نهادع مقرض إذا قدم من سفر او صار مناسبة ففعل كلام قبل ان نوفي اعطاه هدية قبل ان نوفي سد الخل الهادية اخر نعم ايه ما صار طيب
انتفهم السؤال السؤال كان من عادته انه هادئه في المناسبات كالقدوم من سفر او ما اشبه ذلك فاعطاه الهدية قبل الوفاء ايه جوز ايه نعم المؤمن وفقت لماذا لأن هذا ليس سببه القرر ليس سبب
القرر فيكون بعيدا من الربع وإذا لم تجعلت به هداية الله فلا يجعلت مطلقا بدون استثناء لها قبل الوقت بدون استثناء ينوي إيش إلا أنه مكافآته أو احتسابه كيف هل مكافآته يعني طيب وين أعطاه
ساعة قيمتها ألف نعطاه ساعة قيمتها ألف من مئتين في الدرس مثلنا بساعة قيماته مئتين لكنها قيمته ألف يعني إذا كافأه بما يستوى ألف فلا بأس أو احتسابه من دين بشمعنى أحسن تمام فيمج كلامه
احتسابه من دين يعني يقيد له قيمة الهدي طيب هذه ننتقل بها إلى مسألة وهي ما لو أهدى أحد الطلاب إلى المدرس الشيعة نعم أين يجوز أن يقبل ولا لا لا أهتم ولا أعتاد ولا عرف المدرس في
المدرسة نعم إيش أهداه جاء لإليه بساعة واتفضل يا أستاذ أنت رجل حريص ومجتهد وزكى الله خير وهذا إكراما لك ساعة أحسن يعني في مثل هذا ربما يخجر المدرس أن يردها نعم لأن الطالب إنما جاء
بها ليفرح إذا قبل المدرس فهنا ربما يخسر نقول أقبلها ولكن كافعه بمثلها أو أحسن وهذه تفرج عن الإحراجات في بعض الأحيان طيب إنسان أقرر شخصا الفرياء في مكة وتصادف في المدينة فقال أعطني
قرر ما تقول يا عبد الرحمن ينسم قال ما معيش ما معي لنا فقط أن يتوصل إلى بلدي يحبسه من أين نأخذ أنه يجب عليه أنظاره من قوله تعالى وإن كان في العسرة