421- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -السلم القرض الرهن/ الشرط السابع-مناقشة السلم /بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

السابع أن يسلم في الذمة فلا يصبح في عين أن يسلم في الذمة بأن يقول أعطيتك مئة درهم بمئة كيلو بر فإن أسلم في عين بأن قال أسلمت إليك مئة درهم بهذه العين فإنه لا صح لأنه من شرع أن يكون في الذمة وأن يكون له مؤجرا بأجل له وقع في الذمن ولكن هذا الشرط فيه نظام فإنه يصح أن يسلم في عين وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها لأن عموم قول الله تبعك وتعالى وأحد الله البيع وحرم الربع وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بليني إلى أجل مسمى فارتبوه يشمل هذا والاصل الصحة حتى يقوم دليل على الفسار قال ويجب الوفاء موضع العقل ويسرح شرطه في غيره نعم يعني لو اسم إلى شخص في عنيزة اسم إليه مأكس جرهم لما الصعب ولم يذكر محل الوفاء فإن الوفاء يكون في مكان العقل فلو قال المسلم أنا أريد أن تعطيني إياه في بريدة لم يلزم لأن الواجب أن يكون في موضع العقد قال ويسرح شرطه في غيره في غير موضع العقد لو أقض السلام في عنيزة وقال أريد أن يكون الوفاء في بريدة مثلا فإنه يجب الوفاء بالشرط ما لم يتسامحه فإن تسامحه فحق لهم وإن عقد ببر أو بحر شرطاه إن عقد ببر أو بحر شرطاه أي شرطا مكان الوفى وذلك لأنه لا يمكن أن يوفي في البحر أو في البر فمثل لو أن شخصا أسلم إلى آخر مئة ترهم بمئة صار بر في البر وهو قادم من مكة مثلا نقول لا بد في هذا الحال أن يذكر لا بد أن يذكر مكان الوفى وكذلك لو كان في سفينة في البحر وتم العقل بينهما في السفينة فإنه لا بد أن يذكر محل الوفاء وذلك ليتعذر الوفاء في البر والبحر قال ولا يصفح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحواتبه ولا عليه ولا أخذ عوضه ولا يصفح الرهن والكثير فيه هذه المسائل أولا أنه لا يصح بيع المسلم به قبل قبضه سواء البيع على المسلم إليه أو على رجل أجنبي لماذا؟ لأنه بيع جين في ذمة الغير والمشتري قد يتمكن من القبض وقد لا يتمكن ولحديث من أسلم في شيء فلا يصف إلى غيره لكن هذا الحديث ضعيف لا يعتج به طيب فإن قال قائل إذا هل يجونس بيع المسلم فيه قبل قبضه فالجواب نعم يجونس لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترق أن لا يربح بأن يبيعه بسعر يومه لأنه لو باعه بأكثر من سعر يومه لربح فيما لم يضمن نعم قال ولا يصفائر هبته سواء مهبه للمسلم إليه أو لغيره ودليل ذلك من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره لكن هذا الحديث ضعيف وعلى هذا فيجوز أن يهب المسلم فيه إلى المسلم إليه وإلى غيره ولا بعث بذلك لأنه ما في جهاله والهبة ليست عقد معاوضة بل هي عقد تبرع المحر فإذا تبرع فإذا وهب المسلم فيه إلى أحد فلا بأس ولا الحوارة به ولا عليه الحوارة به أن يقول المسلم إليه للمسلم أحلتك بدينك على فلان لأني أطلبه هنا هذه حوارة به يعني لما حل الأجل جاء المسلم إلى المسلم إليه وقال أعطني السلام قال إن فلانا عنده لي مئة صعبر على قدر ما أنت تطلبني وإني أحيلك به عليه يقول المؤلف إنه لا يصح لأنه ربما يؤدي إلى آخر شيء من غير الجنس ومن أسلم في شيء فلا أصفه إلى غير كذلك الحوالة عليه الحوالة عليه بأن يكون المسلم في رمته دين لشخص فلما جاء يقلبه قال أحيلك على فلان لأن في رمته مئة صابر سلما يقول مؤلف إن هذا لا صح لأن هذا يقتضي صرف المسلم فيه إلى غيره وقد ورد النهي عنه ولكن الصواب أنه يصح يصح أن يحال به وأن يحال عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل في دينه على مليء فليتبأ قال ولا أخذ عوضه لو أنه لما حل الأجر قال للمسلم إليه في لمتك لي الآن أريد أن نتفق على أن تعطيني دراهم أو تعطيني شعيرا أو غزا فإن هذا لا أصحب لماذا؟ لأنه حوله إلى غيره وصرفه إلى غيره والحديث من أسلم في شيء فلا صفه إذا غيره لكن كما قلت لكم إن هذا هذا صحيح وعليه فإذا أخذ عوره هلا بأس لكن بشرط أن لا يأخذه بربح لأن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم قال لعبد الله بن عمر أو بن عمر لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء قال ولا صح الرهن والكفيل به يعني لو أن المسلم قال للمسلم إلي أنا أريد أن ترهنني شيء أنا أتوتق به فقال أرهن كنخلي أو أرهن كسيارتي أو ما أشبه ذلك فإنه لا صح لماذا؟ لأنه عند تعذر الوفاء يرجع المسلم إلى هذا الرهن فيكون أصرفه إلى غيره وكذلك الكفيل لا صرف أخذ الكفيل به لأن الكفيل إذا تعذر الوفاء من المكفول أخذ منه وحين العين يكون مسلم فيه قد صرف إلى غيره وإلى هنا انتهى نعم كيف يعني غيرها كلها صحيحة لأنه ليس فيها محذور ولا رباء ولا هن ولا غرر ولا جهالة نعم دراهم بشر لا لا لأن محذور الربى هنا بعيد محذور الربى بعيد إذ أنه لم يعوضه دراهم إلا لتعذر الوفاء حتى لو كان موجودة ما في بكس نعم خالد نعم فلا صح لأنه لابد أن يذكر مكان وفاء إذا وقد في بر أو بحر نعم نعم إيش نعم ما صح لا يقول إذا اختلفت هذه الأصناف كيف شئتم إذا كان يدم بيد نعم إيش لا هو الصحيح كل شرط فإنه مخالف لمطلق العقد لأن العقد المطلق ما فيه شرط واللي شرط فيه شيء تقيد بشرط لكن يقولون أن مخالف مكتظى العقد أن يكون هذا الشرط يعود على العقد بالإبطال فهذا يكون مخالف لمكتظى العقد نعم نعم يكون بيعا ما دامه لم يقيدوه بأنه سلام نعم نعم واخر العوض واخر العوض أو الصبر حتى يقدر لأنه حق له نعم هذا الآن الجوائح هذه ليست ملكة للمسلم لأن السلم في الذمة وليس في عين المسلم لا أبد أن يدفع السماء هذا لا جوز لأن بيع التمر بالبر لا أبد أن يدفع السماء وكل شيء يشترض فيه القبض فإنه الأصح في السلام نعم نعم تمت السماء وتمت السماء تمت السماء يوفيه مالا هو مال ما دام بررا أو تمرا فهو مال أسلمه سيارة كيف أسلمه سيارة على أن يعطيه يعني تقول أنه لا يشترق أن يكون السمن نقدا نعم. وهو كذا. لا يشتغل. ها? عمى واحد الارباء وحرمى الهواء. نعم سليل. انا اتراع ضدر اليارة سليل. وكانت تحذر الضربة هاتف الوقت المقدة. ومزاد السائل ولا نبس اشياء. نعم. وانا بيكوة دراماتين. فانا بيكوة درامة. ما عندي الضربة. نعم. وكانت بس في الدرامة. لا بس. لكن بس لأني اوم هي. لا بالسعر يومها يعني وقت الوقت لأنه قد يزيد وقد ينقص نعم فهد نعم لا بأس إذا سرفه إلى غيره مما يجري في رب النسيئة وقرره في المجلس فلا بأس لا ما ينقص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تخذها بالسعر يومها ما لم تتفرغ وبيعناكم أشعر نعم إيش أسهل هذا حديث ما بصحيح نعم يصح صرفه لغيره بشرطين أن يتقابض قبل التفرق إن كان يذيبنهما عرب النسيئة وأن يكون بسعاد اليوم لألا يربع حديث ما لم يرمو نعم نعم صحيح يعني إذا كان الشخص في دمته لك دراهم ثمن مبيع أو غيره وأردت أن تبيع عليه هذا الثمن وتأخذ عيوضه فلا بأس لكن بالشرط التقابل قبل التفرق وأن يكون بالسعر يوم نعم أخذت عوضها كيف يعني يشتهم يعني هو مطلوب لك مطلوب لك وضعت على السيارة ولا هو باع عليك السيارة معناه أنك أضفت دينا إلى دينا الأول المطلوب لو كان المطلوب هو البائع فلا بأس بشرط أن يأخذها بالسعر يومها وأن لا يتفرقا وبينهما شيء إذا كان من الأشياء التي يجري فيها رب النسية نعم فهد إيش يؤخذ من الترك إذا مات المسلم إليه فإنه يؤخذ من تركته لأن هذا حق واجب عليه فيؤخذ من الترك نعم سميع وافق المسلم إليه على تقديم هذا بشرط أن يضاع عنه الصحيح أنه جالس لا بأس يعني إذا كان إنسان عنده دراهم وأردت أن تصالحه على بعضها مع التعجيل فإن هذا لا بأس به لأن صاحب الدين الذي له الطلب يستفيد بتقديم حقه وذاك يستفيد بالوضع المطلوب لأنه إذا عجله فسوف أمزل نعم نعم نعم الشيء الذي يأخذه كل يوم هذا ليس له أجل لأنه سوف يأخذهم من الغد لكن لما كانوا منتهاء إلى أجل الله وقم بالثمن صح إنسان مثلا اتفق مع صاحب البقارة أنه يشتري من حوائج كل يوم خبز أو لحم أو شج هنا طيب رص نعم فهل أي معلوم لأنه إذا جعل السماس الآخر فسوف يزيد الثمن وهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى تكاثر الديون على المدينة نعم نعم لا لا لا يفسد الظالم وكفي الفطر إلا بغاهم مقاطعة ما يمكن إلا على قولين الذي رجحناه لا من المسلم لم يفصل إذا كان اشترض ذلك وهو لا يعلم أنه شرط فاسد فإذا يتبين لهم أنه شرط فاسد فلا هو فصل نعم يقول اقربت رجلا مبلغ ألف دولار على أن يكون استداده إما بالدولار وإما بما يعادله من الجنيهات علما بأن السهل يتفاوت من وقت الإقراض والستداد بالزيادة يعني أو بالنقص هذا لا يجب لأن القرض يجب أن يرد مثل فلو شرفت عليه أن يرد من غير جنسه لم يكن قرضا صار معاوضة أي بيعا ولا يجب بيع النقود بالنقود إلا يدا بيد وارح مسألة طيب هذا يقول ترسنا في أصول فقل أن الأمر يفيد للوجوب ما لم يوجد صارف يصرف لغير ذلك فما الصارف الذي صرف كثيرا من أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الوجوب كأمثال إذا أخذت مجاك فتوضع وضعك للصلاة ثم تجعل شقك الأيمن إلى آخر نعم نحن ذكرنا أن العلم اختلفوا بهذا عليه التقوى من المسألة الإجماعية بعضهم يقول أن الأصل في الأوامر على الاستحباب لأنه لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء تبرت مشرويته والأصل عادم التعذيم بالترك وبعضهم يقول الأصل الوجوب يستجل بآيات جواح حديث وبالهم يقول إذا كانت الأوامر من العبادات فهي للجوء وإذا كان من الأداب فهي ليش لاستحباب وأنت لا إذا رأيت العلماء جمهورهم على أن هذا الأمر لاستحباب فأعلم أن هناك دليلا لكن قد يخفى على كثير من الناس مثلا قال بعض علماء إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سميتهم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن قال هذا للجوء لأن الأصل في الأمر الوجود لكن لا يتفطن أن هناك صارفا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم مالك بن حويلث ومن معه قال إذا حضرت الصارف فليؤذر لكم أحدكم ولم يقل وليجه الآخر مع أن المقام مقام تعليم وربما لا يرجع هذا الوقت مرة أخرى فهناك قراءة لن يكون الدليل على الاستحتاج مقرونا بنفس الأمر قد يكون هناك قراءة وأحوال وهذا حديث الضراء الذي أشرت إليه قد يقارن الرسول علم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وفاضمها المسدحة ويكبرا ويحمدها 33 والتكفير 34 عند النوم ولم يذكر هذا وكذلك عائشة تقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم ينفث على نفسه بالمعوذات وقلها الله أحد ولم تذكر ما علمه الضراء فيكون هذه الأمور من الصوارئ طيب أنا عندي فكرة ما آدي عاد توافقون عليها ولا لا قسم تسميع وقسم شرح ليش؟ لنحمل الغائبين على الحضور لا يكراه من الحضور هم يلاحظون إن شاء ولا يسمعون لكن لأنه يحصل في المناقشة فوائد قد لا نتعرض لها في الشرح فتبوتوا ما للفوائد فما لا ترون في هذه الفكرة؟ نعم؟ هم؟ الجانب الأيصر طيب توافقون على هذا؟ وهو كذلك لكن الليلة لم نخبرهم وأخشى أن يحتجوا عليه أين نعم طاهر واصحابه ومن تبعهم بإعسان إلىهم الدين أولا عرف السلم رهيم عرف السلم لغة مصطلح للا ما أخص لغة من ما معناه في اللغة يعني نسلم نعم نعم والسلم من السلف هو التقليل ومن هو السلف الصالح يتقدمه اما السلف هو من التسليل لان المسلم يسلم الثمن للمسلمين طيب في الاصطلاح الاخ نعم ما في كتاب الله مستعب نعم أصبر أصبر خطد نعم عيه عبي طيب عقدم على موصوف الدمة مؤجل بثمن مقبوض من السلام اذكر محترزات التعريف محترزات التعريف يمتئ خارج المعين ثانيا خارج بقله على موصوف غندي الموصوف المعين مثل أن يسلمها إليه غندي وهي معينة بالقراش موجود مؤجل آدم زكريا اعتراض من الحال فلاسف حسنا فيه طيب يلا هو عالم كتمن مقبوط نعم فلاسف مقبوط في مزلاء فلاسف حسنا طيب قال بعض العلماء نعم اللي بنسأل أول عن دليل هل هو ثابت أو لا سميم هل هناك دليل على ثبوت السلام نريد من الكتاب والسنة والقياس صحيح نعم نعم طيب ومن السنة بارك الله في الله الموجود القياس القياس عنده من أجار موافق القياس أو للنظر الصحيح يعني إنه موافق للحكمة يلا خلنا مشي دا حازم شفا صوتك شوي كيف يعني وجه ذلك إيش لأن السنة ملاوظة من البيئ ممكن ضده دي السباك حلا يكون الله تعالى نعم لاحظت البيئة في جديدة ولا قارب لعماك الموافقة لا سنفى نفي كل اللي جبت نفي موالع لأنه نحن نصلح عن المسلم صحيح واجه موافقة الغياس اقتضاع المصلح والمنفع والأرسل في العقود كله مصالح العبادة لأن فيه إرفاق بالمسلم وفيه إرفاق بالمسلم إليه والمسلم إليه ينتبع بالدراهم وأذا كان ينتبع بزيادة المسلم فيه طيب قال بعض الظلماء إن هذا على خلاف القياس لأنه بيع معدوم نعم نعم كيف كان هو موافق القياس كل ما ثبتنا عطناه القائد كل ما ثبت في كتاب والسنة فهو على وفق القياس وأي قياس يخالف ذلك فهو باطن نعم ليس بيع معدوم وإنما بيع موصوب بيع معدوم بيع معدوم نعم يقال ليس بيع معين معدوم بل هو موصوب في الذنة نعم ولهذا لو قدر إن المسلم إليه كان نوى أن يوفي المسلم فيه من مال معين عنده ثم تلف هذا المال بقي في ذمة طيب قال بعض العلماء إن السلم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ده حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك إيش نقول ليس بيع ليس من بيع من بيعا لأنه على أنه يتوقع أنه سيأتي هذا الشيء في هذا الحال يجل البيع ونبيع ما ليس عندك في البيع الحاضر إنه مقصوص والسجد إنه مقصوص الآن هذا مقصوص والسجد حفي الحكيم الحزاب بيع عين بيع موجودة وأما هذا ثلاثين بقية منصوبة أحسن طيب الجواب من وجهي أولا أن الذي قال لا تبع ما ليس عندك هو الذي قال من أسلم هل في شيء نعم فنيس في شيء معلوم ورسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتناقض كلامه في أعكام الله تعالى إن شريعة ثابتة مثبتة إلى يوم القيامة فكيف يتناقض كلامه نعم والثاني أن نقول قول لا تري ما لسعندك مراده المعين مثل أن تبيع من عند فلان ثم تذهب تشريه منه ثم تعطيه الذي اشترى منك هذا هو الذي ينطبق عليه حديث حكم النحزام كما هو سؤاله بالذات وبالمناسبة يقول أهل التعطيين في إنكارهم الوجه واليد والعين وما أشفى ذلك يقولون إن هذا يتناقض مع قوله تعالى ليس كمثل شيء وأنت إذا أتبكت هذه الأمور فقد مثلت فيقال إن الذي قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال ليس كمثل شيء نعم هو الذي قال ليس كمثل شيء وكلامه لا يتنقل فيقال نثبت وجها لكن بدون مماثلا وهل مجر طيب ما معنى قول المؤلف رحمه الله أحدها انضباط صفاته ثم قال في الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصل يختلف بثمن وظهر هل هما شرط واحد أو هما شرط عرباء. ها. ايه. وكل وصف. قال وكل وصف يختلف في الثمن. كل وصف قال الاول انطباع صفاته. هو معلوم المؤلف عده ثانيا. لكن هم نقول ان عد مؤلف اياه شرطا واحدا فيه نظر. اهو نكبر. ها? فيه نظر. الآن مضى على السبعين السنة ما رأينا أحد قال فيه نظر كالأول الأول لباق الصفات المراد بها الكيل والوزن بحيث تنظب قضي الصفات من حيث الكيل نفسه والوزن نفسه لأن نصفه هو من جودة ورداء ونوعه هو وصفان اختلفان نعم نعم عبراهيم الأول في إمكان الضبط من الضباط أحسنت في إمكان الضبط ثم إذا أمكن ضبطه لا بد أن يضبط ولهذا قال انضباطه صفاته ولم يقل ضبطه صفاته شف لو كان هناك تكرار لقال ضبط صفاته فلما قال انضباط يعني إمكان انضباط صفاته ثم إذا أمكن لا بد من الضبط لما ربما يمكن ضبط الصفاته لكن عند العقل لا يذكر لا يمكن الضبط طيب هل يصلح السلام في الحيوان؟ عدل حالة لانه لا يمكن الضباط احسنت طيب يعني تعذى ان توجد الاوصاف مع اوصاف الحمل في مدته وما اشبه لك طيب قال اسلمت اليك وشرطوا اردى ما يكون ايه سؤال خاص اردى ما يكون ما هو ارضه طيب لو قال ردي من النوع ردي يصح طيب فان ذكرت انه على المذهل هل هناك تقول ثاني هناك قول ثالث إذا أشرط فيه بائع فإنه صح طيب يعني القول الأول يقولون الأرض دولات ورمعروف عند العامة أنه الردي ولا يريد أرض ما يكون بحيث تموج فجاج الأرض تطلب الأرض ولا يخطب بباله الثاني يقول يصح وإذا جاء بأجوه فأنتم تقولون أنه إذا جاءه بأجوه وجاء من نوعه. لازم هو القبول. طيب هل يصلح السلام في المعدود محمد? ايش? ها? نعم. مما يختلف? ها? يعني اذا كان لا يختلف. الا اختلافا يسيرا. هذا لا بأسبب. وان كان يختلف. طيب. اسلم اليك بمئة حبة برتقالة. كيف لا يصل? برتقالة شيء. ولوقي الوسط. نوقي الوسط يختلف عين توافقون على هذا نعم لن يختلف هناك قوم آخر أنه يصح ويقدر بالوزن يقدر بالوزن بمعنى أنه يصح نسل في المعدود المختلف وزنا وبذلك يزول الاختلاف لكن بشرط مع ذلك أنه إذا كان فيه الصغار جدا وكبار جدا يذكر وسط مثلا معات وزن من أتكين مثلا من البرتقال من النوع المتوسط في الكبر والسرع نعم طيب كل شيء يختلف حتى لو يختلف ما يظر ولا يعتبر علماء هذا خللا إلا إذا كان فاسد وإذا كان فاسد ينفسك طيب رجل أسلم في ثئاب معلمة ثئاب معلمة حامد خط أحمر خط أسود خط أبيض نصح ما في اختلاف لكن هل يجب ذكر النوع يجب. ايه نعم. اه المسلم ليه? اتهى بالمسلم بالمسلم فيه قبل حدود. خالق. اذا ما كنتيني ضرق على المسلم. نعم. صحيح انه لا يرزق القبر. انتم قد يكون فيه مستقر عهي. طيب اه فس يعني دين لي ما فيها ضرق. طيب هادي واحد وغير. ايه. اذا قدرنا رجل رجل طيب ولا يمكن من عليه ولا شيء ها اين ها احسن دقيق ايه وما شاء الله قفزت بدون اذن. نعم. مثال ثالث. اما القول الراجح فانه ايش? لا هزمه لكن لا شك انه ينتب لذلك ويستحق له. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله مرعا سمحا إذا باء سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى والإنسان يحب أن يتعرض لرحمة الله عز وجل الذي ينبغي