420- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -السلم القرض الرهن/ الشرط الثاني إلى السادس/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الدرس الجديد يقول للمالله رحمه الله الثاني أي من شروط السلم ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به ثمن وظاهر ذكر الجنس والنوع لا بد أن نعرف الفرق بين هذه الأمور الثلاثة الجنس والنوع
والواحد بالعين الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا والنوع واحد الجنس والواحد بالعين واحد النوع مفهوم طيب الحب جنس البر نوع هذا الزنبيل من البر واحد بالعين طيب في السلم لابد من أن نذكر
الجنس والنوع لابد أن نذكر الجنس والنوع فإذا أسلمت إليك في بر وقد هذه مئة ريال بمئة صاع بر توفيني إياه بعد السلم فإن ذلك لا يكفل لأنك لم تذكر الجنس بل لا بد أن تقول أسلمت إليك مئة
ريال بمئة صاح حب بر فهمتم حب هذا بر نوع لا بد أن تقول هذا فإن قلت بمئة ريال بر نعم بمئة صاح بر لا يصل هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو قول ضعيف والصواب أنه لا يشترط ذكر الجنس لأن ذكر
النوع كاف إذ أن من ذكر النوع فقد ذكر الجنس لأن النوع أخص والأخص يدخل في الأعم وعلى هذا فإذا قلت أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بر فلا بأس واضح لكن هذا البر يحتاج إلى ذكر نوع أخص لأن
البر في الواقع أنواع ولا لا كما أن التمر أنواع فنذكر النوع فنقول بر حنطة معي كما هم عروف أنواع عندنا وبناء على ذلك نقول هل لا بد من ذكر الجنس الأعلى ثم الأوسط ثم النوع أو نكتفي
بالجنس الأوسط الثاني انتبهوا لهذا فلا يحتاج أن نقول حب لأن هذا هو الجنس الأعلى نقول بر حنطة وما زلنا على أن نقول القول الراجح أنه لا يشتر ذكر الجنس وعلى هذا فإذا قال أسلمت إليك مئة
ريال بمئة صاحب حنطا يكفي أو لا يكفي؟
يكفي طيب بهذا نعرف أن الجنس قد يكون نوعا باعتبار ما فوقه الجنس يكون نوعا باعتبار ما فوقه وفي المثال الذي ذكرنا حب هذا الجنس أعلى بر لا جنس أدنى حنطة نوع المقصود ذكر الجنس الأدنى
يعني أقرب جنس للنوع هو الذي يذكر هو الواجب ذكره وأما الآلة فلا حاجة لذكره طيب أسلمت إليك في بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام كم أنواعها؟
ثلاثة إبل وبقر وغنى بهيمة الأنعام جنس ثم الإبل جنس أدنى ثم كونها بخاتي أو يعني ذا السنمين أو ذا السنم أو ما أشبه ذلك هذا نوع الغنم جنس كونها ضعن معز نوع ولا لا كونها نوع قد يقال
بعد ربما ينشأ من هذه الأنواع أنواع أخرى قد يكون المعز أيضا أنواع والمهم أنه لابد أن تذكر الجنس الأدنى والنوع الذي يليه وهو الأخص شيء والصواب الذي لا شك فيه أنه يكتفى بذكر أخص شيء
فمثلا عندما نريد أن نسلم في تمر نقول تمر إيش سكري على كلم المؤلف لابد أن تقول تمر سكري أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع تمر سكري والصحيح أنه يكتفى أن تقول أسلمت إليك مئة ريال نعم بمئة
صاع سكري ولا حاجة لأنك ذكرت النوع لازم فيه ذكر الجنس فهمنا الآن المؤلف يضيق في الواقع عندما نطلق البيع لابد أن نذكر الجنس ويشعر والنوع وأي الأجناس أعلى جنس يكون أو أدنى جنس أدنى
جنس يكون طارق الله طيب كذلك كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا كل وصف يختلف في الثمن يعني مثلا ابيض اذا كان لا الوان تقول ابيض اسود احمر اذا كان لا الوان كذلك ايضا اذا كان النس في الثيام
مختلفا تذكر الوصف الذي يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا اما الاختلاف اليسير فانه يعفى عنه لانه قل ان ينضبط الموصوف على وجه الاختلاف به إطلاقا ولهذا قال إنما محمد رحمه الله كل سلم يختلف
لأنه مهما كان الإنسان في دقة الوصف لا يمكن أن نجد لك كل الأبصار طيب مثل نسل في سيارة نذكر اللوم أو ما يحتاج يحتاج لأن الثمن يختلف به نذكر موديلة أو ما يحتاج يحتاج لأن الثمن يختلف
به نا ذكر مثلها هي غمارة وغمارتين تحتاج طيب وش مجمع ما لا يختلف فيها الثمن مثلا الراجو الراجو تختلف السيارات فيها لا يختلف مكيف لكن الراجو بعض السيارات يكون الراجو بالوسط وبعض يكون
إلى جانب الساعة الساعة أيضا بعض السيارات تكون الساعة مثلا فوق بعض تكون أسفل وبعض تكون بالوسط بعض تكون ماله لجنب الأيمان وماله لجنب الأيسر هل نذكر هذه الأوصاف لماذا لأنها ليست أهمية
ولا يرفع أن نسأل بها رأسا فهذه لا تذكر وكذلك بقية الأوصاف التي لا يختلف بها الثمن افتلافا ظاهرا فإنه لاجب ذكرها لأن الإحاطة بها متعصرة طيب يقول وحداثته وقدمه يعني لا بد أن يذكر أنه
جديد أو أنه قديم وهذا حق لا بد منه لأن الثمن يختلف افتلافا ظاهرا بين الجديد والقديم فلا بد أن نقول في التمر من تمر هذا العالم أو من تمر العالم الماضي لا بد أن نقول هذا لأنه يختلف
اختلافا ظاهرا لكن كيف يكون من تمر العالم الماضي يمكن يكون عنده مجبلا يعني مثلا في مكنوس في التنك يكون عنده من قديم العالم الماضي إذن لا بد أن يذكر أنه جديد أو قديم طيب وحداثته
وقدمه طيب جودته وردائته نعم لا بد أن تتكلم لأن جوده والردائه يختلف بها ثمن افتلافا ضاحرا لكن لو قال أجود ما يقول أو أرجى ما يقول يقولون إنه لا يصل أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بر
بل نقول بمئة صحنطة أجود ما يكون هنا يقول مؤلم لا أصبح السبب لأنه ما من جيد إلا وفيه أجود منه طيب أجود ما يكون في هذا البلد قد يكون أرجى ما يكون في البلد الآخر فماذا نعمل وهو يقول
أجود ما يكون ثم حتى أجود ما يكون في البلد قد يكون في السوق قد يكون ما عرضه في السوق جيدا وأجود ما يكون في السوق لكن في البيوت ما هو أجود منه فالأجود لا أصبح الأرجى كذلك لأنه ما من
ردي إلا وفي أرد منه هذه المسألة اختلف فيها العلماء على فتاة التقوى القول الأول ما قاله المؤلم لا يصدر شرط الأرد ولا الأجود والعل ما سمعت الأجود يقال فيه في التعليم ما من جيد هو
أجود إلا وفي أجود منه الأرد نفس الشيء ما من ردي أرد ما يكون عندنا إلا وفيه أرد منه إذن فهذه الصفة لا يمكن تحقيقها فلما لم يمكن تحقيقها صار كالذي لا يمكن انضباط صفاتها كالجواهي
وغيرها القول الثاني يصح شرق الأرض من المي يشترقه؟
المسلم إليه ولا المسلم لا إله إلا ما وإلى الآن على الخلاة أي من يدل الأرض؟
لا المسلم يدل الأرض المسلم الذي أعطى الدراهر الذي يشترق الأرض الباقي الذي هو المسلم إليه فإذا اشترط البعاء اللي هو المسلم إليه إذا اشترط أنه أرد ما يكون وقال ما يخال نجري العقل على
أرد ما يكون يقول المؤلف أنه لا يصح لأنه ما من رديه إلا وفيه أرد منه لكن الصحيح أنه لا صحيح كيف يصح؟
لأنه إذا قال أرد وقال هذا أرد ما يكون وقبل المسلم فالحق له إذ أن المسلم لا يمكن أن يقول للمسلم إليه اذهب دور أرد من هذا ولا ما أقفل هل يمكن يقول هكذا؟
لا يمكن حتى لو أمكن أن يقول هكذا فقد قال العلم رحمه الله نفس الفقهاء قالوا لو جاء إليه بأجود من حقه لازمه القبول ولهذا هذا الوشي الثاني قوي جدا أن شرط الأرض جائز ويصح فيه السلام
لأنه إذا جاء المسلم إليه بالأرض فقال له المسلم هذا ما هو أرض ما يكون هو دور كلاب يلزمك أن تقبل هل يلزمه أن يقبل حتى على قول فوقها يلزمه وإذا كان كذلك فأي يمانع جمنع من صحة هذا
الشرط مع أن هذا الشرط فينا ضريح حسب الواقع لا يقبل لأن حتى المسلمين ليس يذهب يقول أرجى ما يقول سيقول أنا أسلم أنت تسلموا إلي بطعام ليس أجد شيء طيب القول الثالث في المسألة أنه يصح
شرط الأرض أو الأجود ويحمل على ما يكون في السوق في سوق البلد نعم أجود ما يكون في السوق أرض ما يكون في السوق هذا معروفاً له العرف والاختلاف الذي يمكن أن يقع فيه اختلاف لا يضر لأنه ما
من سلم إلا يختلف كما قال إمام حفظ رحمه الله فالمسألة فيها ذات تقوال أقطعها للنزاع وأقربها للصواب هو إيش الثاني الثاني الذي هو شرط الأردع دون شرط الأجود لأن شرط الأردع لو أراد
المسلم أن ينزم المسلم إليه بطلب ما هو أردع فإنه لازمه حتى علمه وإذا كان لازمه فمن معنى طيب ويقول رحمه الله ولا يصدق شرط الأردع أو الأجود بل جيد وردي وش ما جيد وردي يعني يصلح أن
يقول جيد أو يقول ردي ولو قال قائل إن كلمة جيد وردي قد تكون أشد جهالة من الأجر والأرجع لأن المسلم إذا جاء المسلم إليه بيئ فيما عقد عليه البيئ قال المسلم هذا ما هو جيد هذا ردي وذاك
يقول جيد فأحصل نزال لكن مع ذلك قالوا إن هذا يصبح وإذا اختلف في كونه جيدا أو رديئا يرجع إلى أهل الخبرة في ذلك ثم قال فإن جاء بما شرط يعني من جيد الأورادي أو بأجود منه من نوعه ولو
قبل محله ولا ضررة قبضه لازمه أخذه إن جاء الفاعل يعد على المسلم إليه بما شرط أو بما شرط أي المسلم فهو لازمه أخذه ولو قبل ما حله يعني ولو قبل حلوله فإذا قدرنا أنه يحل في رمضان وجاء
إليه في رجب جزمه لازمه قبول لكن الشيطة المؤلف شرقا وهو ألا يكون عليه ضرر في قبضه من الذي عليه الضرر؟
المسلم فإن كان عليه ضرر مثل أن يسلم إليه بتمر أعطاه دراهم على أنه يأتي إليه بتمر في رمضان وجاء بالتمر في رجع هنا جاء به قبل محله إلا بعده قبل محله وقال المسلم لا أقبله فقال المسلم
إليه تقبله لأن هذا ثبت في ذمتي والتأجيل إرفاق بي وأنا مسقط هذا الأرفاق لازم تأخذه والله التمر الآن ما بالسوق سوق التمر يكون في رمضان حيث يحتاجه الناس إلى يحتاج الناس إلى التمر في
الإفطار الآن السائر نازل فعليه ضرر في هذه الحال له أي للمسلم أن يمتنع من قبضه لأن عليه ضرر أو حدث خوف في البلد قبل أحقوله لأجله يعني مثل على الأجل قلنا في رمضان حدث خوف في البلد في
رجل فجاء المسلم إليه بما أسلم فيه فقال المسلم أنا لا أقبله البلد المخوف ويخشى أن يسطى عليه ويأخذ أنا لا أقبل إلا في رمضان هل يلزم بقبضه ليش لأن عليه ضغرا وعبد الله بنعوض معنا طيب
إذن إذا جاء المسلم إليه بما وقع عليه الأقبل قبل حلوله لازم هات الفاعد هات مفول لازم المسلم إليه إيش لزم المسلم قبوله إلا إيش إلا إلا أن يكون عليه ضرر في قبضه فلا يلزمه لأن النبي
صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا ضرر ولا ضرر طيب ما هو ماه العلة في مجوب القبول العلة أن التأجيل إرفاق بمن تأجيل تأجيل يا أخوان إرفاق بمن في المسلم إذن فإذا أسقط حقهم الأرفاق
وقال أنتم جعلتم الأجر إلى رمضان رفقا بي والآن نحصل ما أسلم فيه قل فهنا يلزم لك قبوله إذا لم يكن من أكثر هذه المسألة الثانية في كلام المؤلف إذا جاءه بأجود من نوعه يعني كان المشهور
عليه تمرا وسطا فحل الأجل وجاء المسلم إليه بتمر جيد فقال المسلم لا أقبل جيد بيني وبينك تمر مهم معين وسط والآن تأتي بجيد لا أقبل يلزمه القبول أو لا يقول المعرف يلزمه القبول يلزمه
القبول إذا قال المسلم كيف تلزمونني أن أقبل هبة بدون رضايا قل إن هذا المسلم إليه لم يأتي إليك بعين زاكرة يعني ليس الذي عليه مئة ساعة جاء بمئتين إنما جاء بزيادة وصفية زيادة وصفية
المشروط عليه جيد فجاء وصف فجاء بجيد ما أتاك بأكثر مما طلق مما وجب عليه وهذا عفارة عن هبة وصف فيلزمك قبوله كما قلنا بأن المبرأ لا يشترط رضاه طيب إذن يلزمه لكن قال المؤلف من نوعه
بأجود منه من نوعه فلو كان الإسلام في سكري تعرفون السكري السكري عنيزر نعم معروف وأتى إليه ببرح والبرح أكثر قيمة من السكر فهل يلزمه أبوله لا يلزمه ليش لا يلزم من نوعه فهنا لا يلزم
اختلاف سفر اختلاف ذات لأنه أتى بإيش بنوع آخر لا يلزم طيب إذا أتى بغير جنس نعم بغير جنس يعني مثلا كان الإسلام في بور ثم أتى إليه بتمر نعم يجوز ولا ما يجوز ما يجوز إذن الأقسام ثلاثة
إذا أتى بأجود من نوعه لزمه القبول إذا أتى بأجود من جنس لم يزمه القبول لكن يجوز له القبول لو قبل فلا بأس إذا أتى بغير جنسه فحرم القبول حرم القبول انتبه للأقسام الثلاثة الآن أسلم
إليه في سكري فجاء بسكري أجود يزمه القبول أسلم إليه في سكري فجاء إليه ببر لا يزمه القبول ولكن يجوز القبول إذا أسلم إليه في تمر سكر وجاء إليه ببع لا يجوز القبول لا يجوز حتى لو رضي
لماذا السبب قالوا لأنه إذا أتى إليه بغير الجنس فهذا بيع هذا بيع وبيع الشيء وبيع السلام يعني المسلم فيه لا يصح وسأتين إن شاء الله تعالى دليلهم في هذا وأنه دليل لا يصح لكن كما رقع
التهمد يقول لأنه إذا أخذ عنه بدلا من غير الجنس صار ذلك بيعا وبيع المسلم فيه لا يصح قبل قبلي ونحن نناقش هذا المسلم من وجهي الوجه الأول أن نرى أنه لا يلزمه قبوله إذا جاء بأجود من
نوعه لأن ذلك قد يفضي إلى منة عليه في المستقبل فيقول أنا لا أريد أن أتحمل قبول الطيب عن الردي لأني أعرف هذا الرجل الغدا يقطع رقبتي في المجالس يقول أنا ايش اوفيته احسن من حقه وهذا
الجزاء لو اظهر فيه ادنى شيء قال هذا الجزاء ان احسن اليه وعطيه اطيه من حقه ثم هو يصيء اليه وهذا واقع يعني كثيرا من الناس الآن يبطلون صدقاتهم بالمن والاذا فهو يقول ان لا اريد يطين
حقي ولا ابي غيره او ولا اريد غيره طيب فنرى انه لازم الا اذا علم ان هذا الرجل لا يمكن ان يمنى عليه في المستقبل بذلك فهذا ربما نقول يلزمون لأن هذا من باب التسير على أخي لأنه إذا قال
أنا لا أقبل هذا ماذا سيعمل سيذهب ببيعه في السوق ثم يشتري له حسب شرطه وقد يحصل في هذا متعب وقد يحصل فيه أيضا أجور ترب على الفرق بين الجيد والوسط ونرى أيضا أنه إذا جاء بشيء من غير
جنسه ورضي الآخر فإنه لا بأس به إذا أحفر شيئا من غير جنس قال هذا مثلا مئة صاع بر أم مئة صاع تمر سكت وقال له لا بأس نرى أنه لا بأس بهذا لأن البر والتمر ليس بينهما ربا فضل وهنا إذا
حذره وسلمه إياه انتفى ربا النسيئة فأي مهدون بهذا هذا ليس في رباء وليس في ظل ولا غراب فأي محبور فيها فصرعا نحن نخالف المؤلف في مسأله المسألة الأولى موجوب قبول الجيد عن الوسط من
النور ومسألة الثانية جواز أخ غير الجنس إذا أحطره وصار قبض قبل التفرط وذلك لأنه لا يترمن ذبا ولا ظلما ولا غرار ما هو النص؟
هذا لا يصح هذا النص لا يصح وساعة نحن ذكرنا أنه ساعة إن شاء الله وهذا لا يصح شاولت الأسلام الآن؟
من الذي أسلم الثمن؟
- لا لا.
.
السلم.
.
السلم هو تقيم الزمن - عند الباء - لا.
.
اللي يقدم الزمن المجتمع - يقدم الزمن الشيء لأخذ الباء - والمسلم إليه من؟
- لا.
.
- هادي - أنا كنت.
.
- والآن.
.
- ظاهر - ها؟
- ظاهر - ظاهر - نعم؟
- نعم؟
- نعم؟
- والدون من المؤلف في ذلك النوع الأعلى - الإكراني هذا وجهة - الجنس؟
- الجنس الأعلى - شوط الجنس الأعلى لا الجزء العالى ما يعود نتوبة ذكري بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم يقارب البلدان في بعض البلدان يمتحد الجنس ويتحد النوحي يختلف الجنس ويتحد النوحي
مثل البرتقال مثلا يقارب في بعض البلدان البلدان هذا سكره هذا بلدي وهذا كره وفي نفس الجنس مثلا يقارب هذا البرتقال على رأي مؤلف ما يصح السلام عليكم لا أستخدمنا للأصف لا أحنا رأي مؤلف
وسائل شغال ذكر ذكر جنس الحب وربما يأتي بصندولة لا لا إذا قل الحب يعني مصفى نعم نعم نعم قبل أنه لا يجوز السلم في الحيوان الحامل أنه لا ينضبط وجواز السلم في الحيوان غير حامل نعم مع
أنه لا ينضبط لا ينضبط بالوصف لكن قدل أن تجدت بهيمة على الوصف الموصف وحملها على الوسط الموسيقى يعني لن لا بد أن يكون الحمل لأربعة أشهر أو خمس أشهر وما أشغلها نعم إيش نعم وإذا مدنك
مضى وكان مدنك بي تركيز في السلعة مدنك منفعة للمسلم المسلم من يزيد ودنك الساعة في الساعة السلعة هذا من حقه هذا يعتبر من حقه لأن حبت حتى المسلم إليه إذا حل الأجل وقد باع على المصر
100 صعب برد في 100 ريال ربما يكون عندنا الأجل 100 صعب برد تساوي ألا تساوي إلا خمسين هذا حق ما هو الراجع في المسألة التي تكلم فيها المصريون وهي إذا اختلف عن العصري في مسألة على قولي
فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث نرجو من فضلتكم التفصيل الصحيح أنه يجوز لأن الإجماع لم يحصل وإذا لم يحصل لم يكن حجة سمعها الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى إمام السنة الثاني ذكر
الجنس والنور والنور الشارع الثالث الثالث ذكر قدري في كيل أو وزن أو ذرع يعلم وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلة لم يصح الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا
إلى الحصاد والجذات ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحمين بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في باب السنم في دقية الشروع قال الثالث ذكر قدره بكينا أو وزم
أو ذرع يعلم يعني لا بد أن يذكر قدره بكينا في المكين ووزم في الموضوع وذرع في المذرور وقوله يعلم احترازا مما لو قيد بشيء لا يعلم مثل أن يقول ملء هذا الإناء عشر مرات مثلا لأن هذا
الإناء ربما يضيع وحينئذ لا يبقى لنا شيء نرجع إليه يعني فلو قال مثلا المسلم إلى المسلم إليه اشتريت منك أسلمت إليك بمئة بمئة من هذا الإناء فإنه لا صح لماذا؟
لأنه ليس معهودا وقد يضيع وحينئذ يحصل النزاع والشرع جاء بسج كل ما يوجب النزاع وقال ولا يصح وإن أسلم في المكين وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح لأنه يجب أن يقدر بالمعيار الشرعي فالبر
ونحوه يقدر بالكين والسكر واللحم وما أشبه ذلك يقدر بالوزن فلو أسلم في المكين وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح وهذا ما ذهب إليه المؤلف عنه الله هو نشهور من مذهب الإمام أحمد والصواب أنه
يصح أن نسلم في المكين وزنا وفي الموزون كيلا لأنه معلوم وإن ما وجد في بيع الرضوي بتنسه أن يقدر بالمعيار الشرعي لأنه يشترط فيه المساوات فلهذا لا يصح أن أبيع عليك وزن عشر كيلو من البر
وذلك لأنه لا بد من التساوض في المعيار الشرعي والمعيار الشرعي للحبوب ونحوها هو الكيل أما مسألة السلم فالمقصود انضباط الصفات والقدر وهذا يحصل فيما إذا أسلم في المكيل وزنا أو في
الموزون كينا يقول رحمه الله الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن هذه ثلاثة قدود ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن ومعنى له وقع في الثمن أي له تأثير في الثمن بالزيادة أو النقص وعلى هذا
فإذا أسلمه في شيء حال فإنه لا يصح السلام لأنه لابد من ذكر أجل لابد أيضا أن يكون الأجل معلوما بأنه قال أسلمت إليك مئة ريال بمئة صابر تحل في أول يوم من رمضان لا بد أن يكون هكذا له
وقع في السمن يعني له تأثير فإن لم يكن له تأثير فإنه لا يصرح الأجل لأنه لا فائدة منه وأصرح المؤلف رحمه الله بمفهوم ذلك فقال فلا يصرح حالا هذا مفهوم قوله إلى أجل ولا إلى الحصاد
والجذاء هذا من قوله معلوم ولا إلى ولا إلى يوم لأنه لا سله وقع في الثمن إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كبر كيف كخبز ولحم ونحنها طيب لا بد من أن يكون أجل والثاني معلوم والثالث له وقع في
الثمن مثال ذلك أسلم إليه مئة ريال بناء الصابر تحل في رمضان في أول يوم رمضان هذا أجل معلوم له وقع في السمن فيصح إذا كان حالا فإنه لا يصح السلم في الحال وذلك لأننا نستغني ببيعه أن
السلم فيه ولكن شيخ رسال محمد الله اختار جواز السلم الحال وهو مذهب الشافع رحمه الله لأنه إذا لم يصح أن يكون سلما صار صار بيئا ومتى أن كانت الصحيح العقود لأنه يشهر إلى الحصاد والجذاء
لا يصح لأن الحصاد والجذاء غير معلوم فالناس منهم من يحصد مبكرا ومنهم من يتأخر ومنهم من يجد النخل مبكرا ومنهم من يتأخر وحينئذ يبقى الأجن مجهولا ولكن الصحيح أنه يصح إلى الحصاد والجذاد
والمراد إلى زمن الحصاد والجذاد وليس إلى الجذاد نفسه أو الحصاد بل إلى زمنه فإذا قال المسلم إليه الآن بدأ الناس يحصدون أو يجذون فحينئذ يكونوا قد حل وهذا القول هو الصحيم وكأنك ترى
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين كأنك ترى أنهم إنما يوفون من النخل في الجداد أو البر في الحصاد طيب ولا إلى يوم لماذا؟
لأنه ليس له وقوم الثمن إلا ما يأخذ شيئا فشيئا كما لو أسمع أي في خبز أو لحم يعطيه إياه تبدأ من الغد فهذا لبس به لأن رايته ستكون متأخرة إلى وقت يكون فيه وقع في السلام الخامس أن يوجد
غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد هذا أيضا لابد أن يكون المسلم فيه يوجد غالبا في محله أي في وقت حلوله ومكان العقد فإن جعلهم إلى وقت لا يوجد فيه المسلم فيه فإنه لا صح مثل أن
يسلم إليه في عنب تحل في الشتاء فهذا لا صح لأن العنب في الشتاء لا يوجد لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يوجد بواسطة الثلاجات فيكون كلام الفقهر رحمه الله مقيدا بهذا فمتى وجد في محله ومكان
الوفاء فإنه يستصر يقول فإن تعذر إن تعذر نعم قال لا وقت العقد يعني لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد وذلك لأنه أي المسلم فيه متعلق بالذمة لا بشيء معين فإذا حدده بآجل يوجد
فيه فإنه لا يشترط أن يكون موجودا وقت العقد قال فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل إن تعذر كله أو البعض إن تعذر بعضه ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه يعني لو أنه جعل السلم ينتهي إلى
وقت يوجد فيه المسلم فيه لكن تعذر إما بأن تكون الثمار أصابها جواح ولم يتمكن من الوفاء أو عبع عليها جند وأخذوها ففي هذا الحال نقول للمسلم أنت بالخيام إن شئت فسخت العقد ورجعت بالثمن
وإن شئت أبقيت العقد حتى يقدر المسلم إليه على تسليمه إليه ولهذا يقول رحمه الله الخامس أو فسق الكل أو البعض وأخذ الثمن الموجود أو عوضه الثمن الموجود مثل أن يكون دراهم السماء فيها إلى
المسلم إليه أو عوضه إذا كانت الدراهم قد نفدت وتصرف فيها المسلم إليه فإنه يعخذ العوض السادس أن يقبض الثمن كاما معلوما قبره ووصفه قبل التفرع هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم من
أسلس بشيء فليسلث فإن هذا يخصري أنه لابد من أن يقبل الثمن تاما وقوله معلوما قدره هذا في الكمية ووصفه هذا في الكيفية يعني لابد أن يقبل الثمن تاما معلوما قدره ومعلوما وصفه وذلك من أجل
الرجوع إذا تعذر الوفاء من أجل الرجوع إلى هذا الثمن المعلوم قدره والمعلوم هو الوصف وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه إن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه مثاله أسلم عشر تلاف ريال
إلى شخص في عشرة ألاف كيلو تم ثم إنه لم يوفيه كله بل أوفى بعضه يقول مؤلف إذا قبض البعض ثم سرقا بطل فيما عداه لماذا؟
لعدم يتحقق الشرق وهو أن يقبضه أي العوض في مجلس الأخضر وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو أكثر صحة إن بين كل جنس وثمنه وقصة كل أجل إذا أسلم في جنس إلى أجلين مثل أسلم في ألف ريال إلى شخص
في برق ولكنه جعل بعضه يحل في رجر والبعض الثاني يحل في شوار الآن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه أسلم في جنسين إلى أجل واحد يعني أسلم في بر وشعير وإلى أجل واحد يقول ما اللي في صح إن
بين كل جنس وثمنه وقصة كل أجل إن بين كل جنس يعني بر وشعير هذا أصلا في جنسين إلى أجل وثمنه أي ما يخص البر أو الشعير يعني لا بد من ذلك حتى إذا تعذر الوفاء نرجع إلى الثمن الذي قدل
والسلم وقصة كل أجل قصة كل أجل ماذا معنى؟
يعني بأن يقول أسلم في جنس إلى أجلين بأن يقول أسلمت إليك مئة درهم بمئة صعب إلى أجلين لابد أن يبين تستقل إلى أجل الأجل الأول مثلا يقول الأجل الأول خمسون والثاني خمسون وذلك لأجل أنه
إذا حصل اختلاف