418- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الاصول والثمار/ تابع .ومن باع عبدا له مال/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِبَاعِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِكِ من باع عبدًا كلمة عبدًا هنا تشمل العبيد والإيمان يعني من باع من موك له مال فماله لباعه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضاً في العبارة له مال ثم قال فماله لباعه فعلى هذا يرد على المال الواحد كم مالكاً وهذا غير ممكن أن يرد على مال واحد مال كان من جهة واحدة لكن قوله وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ اللام هنا ليست للملك ولكنها للاختصاص كما تقول للفرسي لجام وللدابة مقود ومعش بذاته فاللام هنا إيش للاختصاص إذن ما هو المال الذي يكون للعبد هو المال الذي اختصه سيده به وقال خذ أيها العبد خذ هذا المال التجربة سكراً أو رزاً أو سيارات أو غيره أطاه يا قال هذا بيدك أن تبعه والتجربة نقول هذا المال لمن؟ المال للسيد ملكاً وللعبد اختصاصاً طيب إذن عبداً له مال إضافة مال إلى العبد هنا إضافة اختصاص طيب فماله لبائه هذا اللام في لبائه لام الملك أو الملك يعني التملق المال للبائل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع طيب وهنا نسأل هل العبد يملك بالتمليك أو لا يعني لو أن إنساناً رأى عبداً عليه ثياب الرثة ويحتاج إلى ثياب تقيه البرد فمن لكه ثوب قال خذ هذا ثوباً لك هل يملك هذا الثوب عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فماله للبائه يشمل ما كان بيدي اختصاصاً أو تملك وأنه لا يملك وقال بعض أهل العبد إنه يملك بالتمليك وفصل آخرون فقال يملك بالتمليك من سيده دون غير لأن تمليك سيده إياه يعني رفع ملكه عن هذا الذي ملكه إياه والحق للسيد وعلى هذا يكون ما ملكه سيده ملكاً له ليس لسيده فيما بعد أن يرجع فيه على سبيل الأخ يعني الرجوع بالهبة وللعبد أن يتصر فيه كما شاء بدون السيد لأنه ملك وظاهر الحديث العموم فماله للذي باعه حتى لو قلنا يملك بالتملك ما ملكه مال له ولا غير مال يعني لو قلنا العبد يملك بالتملك من السيد صار الذي ملكه السيد له لذا كان له دخل في عموم القول صلى الله عليه وسلم فماله للذي باعه طيب إذا مات العبد وبيده مال أعطاه السيد وإياه يتجد به وللعبد ابن حر فمن الذي يلث هذا المال إياه السيد هذا هو قال هذا لك يا ولدي ملك أنت رجل وفيت وأديده هذا ملك وكان له هذا الأبد ابن الحر نعم إن قلنا بأنه يملك بالتملك فماله لبنه وإن قلنا لا فماله للسيد قال إلا أن يشترطه المشتري يشترطه ألها في يشترط يعود على المال هذا المال يا عبد الله منه اللي قاله محمد هذا الأخ لأن المشتري ما يشترط السيد اللبان نعم إذا الضمير في قوله يشترطه ألها تعود على المال فإذا اشترط المشتري المال فهو له للحديث وهو نص فيه إلا أن يشترطه المبتع هو نص في ذلك وحتى لو لم يرد النص على هذا فإن عموما قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يشمل هذا لأن الوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد ووصف العقد والشروط المشروطة في العقد إيش أوصاف الله أوصاف الله ولحديث المصريون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا طيب إذا اشترطه المشتري فهو له لكن هنا يشكك إذا قدرنا أن هذا العقد عنده عشر ثلاث ريال نقط واشتراه المشتري بمائة ألف واشترط أن المال الذي معه تبعه فهنا يرد على الإشكال وهو أن تكون هذه المسألة من مسألة مدعجوة لأن فيه دراهم دراهم ومع أحد العوضين من غير الجنس فهل تصحفون هذا أو لا يقول المؤلف في التفسير فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائل شروط البيع وإلا فلا إذا كان المشتري الذي اشترط أن مال العبد له إذا كان قصده المال فلابد من شروط البيع كل شروط البيع الثمانية ولابد أن يكون عسال خاليا من الربا وإلا فلا كيف نعلم أن قصده المال أو أن قصده العبد نعلم ذلك بالقرائن إذا كان هذا الرجل محتاجا إلى خادم يعني المستر ويبحث عن رقيق يملكه ويجعله خادما له لكنه اشترط أن يكون ماله تبعا له لأنه لا يحب أن يصرف هذا العبد أن تصرف فيه الذي كان عليه مقبل لأن المال لو أخذ السيئ الأول الذي هو البايع ربما يصدم العبد فهو اشترط أن يكون ماله تبعا له من أجل راحة العبد لكن من قصده الأول ما هو العبد هذا نقول لا يشترط لا يشترط علم المال ولا يشترط أن لا يكون بينه وبين عوضه ربا ولا يشترط أي شيء من السود لو قيل له عن المشتري أنت اشترطت أن يكون ماله تبعا له هل تعلموا ماله؟ قال لا والله ما أعلم لكن أنا ما يهم من المال يهم من أيش؟ العبد قلنا لا يضغ لا يضغ أن تجه المال لأنك قصدك العبد لكن لو قال أنا قصد المال أنا رأيت هذا العبد يتجه في محل تجارة وناجح والمحل فيه أنواع من افتجار أنا قصدي المال لكن قلت العبد من أجل أن أن يندرج البيت طيما العبد سأبيعه بظفيرة من شعر أنا قصد المال ماذا نقول له؟ نقول إنما العمال بالنجاح لكن ما دام قصدك المال لابد أن تجه المال كله حتى عذبة والكبريت ولابد أن يكون هذا المال لا يتجه فيه الربا بينه وبينه ثمن ولابد أن يكون البيع المبيع مشاهدا معلوما المهم أنه يشترض جميع شروط البيع إذا قال ما هو الدليل؟ قلنا عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث العظيم الذي تنبني عليه كل مسائل الدين ما هو؟ إنما الأعمال بالنجاح وإنما لكل املئ ما نوع قال استعد عن مساء وإلا فلا بقينا في الثياب الفقهاء تقيقون العبد عليه الثياب له مال أو ما له مال المهم عليه الثياب هل ثيابه تبعه؟ ولنقول إن البايع يجرده من ثيابه ويبيع عليه آريا حافيا آريا إيش يقول الفصل المال قال أما ثياب الجمال فهي للبايع لأنها خارجة عن حاجة العبد وأما ثياب غير الجمال ثياب العادة فهي للمشتري صح؟ ثياب العادة الذي جرت العادة النسل البصونة هذه للمشتري تبع الأب تبع الأب ثياب الجمال للبايع هل تختلف الأعراب في هذا؟ لا تتعجلوا في الشوارع هل تختلف الأعراب الأعراب في هذا؟ بمعنى أن ثياب جمال في عرف ثياب عادة في عرف آخر وبالعكس نعم لا شك لا شك انتخدم وعلى هذا في يتبع العادة في ذلك فيقال إن عد هذا ثياب جمال فهو للبايع إن عد ثياب عادة فهو المشتري والله أعلم نعم إذا إذا إذا إذا باع العبد البائع تمام ماذا؟ ماذا؟ لا حول ولا قوة ما شهد الصورة رضاية الله هذه أشهد من ثياب العادة نقول أنك عينه على طياب نقول أقل على العين وعط البايع حتى البايع ويش يستفيد منه؟ هو أسلال الذهب إيه؟ العين ذهب لا ما فيه على كل حال هذه معروفة أن تتبع العبد ولا إشكلة فيها هي أبلغ مثياب العادة عرفت فإن خاف المشتري أن يغشمه البايع ويقول أقل عينه يشترض العين يقول ترى عينه معه لكن لعلك تقل بالمسألة وتقول امرأيات العبد عليه امرأيات يعني النظرات في العين هل تتبعوه في البيع ولا لا؟ كان في جماعة نعم من نحن نظرات جماعة نعم على كل حال إذن حكم وحكم الثياب ما احتاج إليه العبد منها فهي تبع العبد وما لا فدأ طيق إذا كان عنده مدعيات للنظر ومدعيات للقراءة تتبع كلها لأنه معتاج إليه المراجعة نعم المراجعة المراجعة من منين من باب العصول والثمار طيق إذن نقسمها قسمين يعني فيها مراجعة وتسمين قسمين يكون لا نحن ثلث وثلاثين إيه وإن باعه مطلقا إلى قوله وإن باعه مطلقا قوله إن باعه مطلقا واللقاط على المشتري ها أين والحصاد والجذاد واللقاط على المشتري ها هذا الليل المطلق درس المطلق واللي وراه آخر إيه معلوم من باب من هو فصل الأول الأول باب بابه هي عصول الثمار ها ابتداؤه من باب بين عصول الثمار وانتهاءه على قوله والحصار واللقاط وجذاله واللقاط على المشتري لا ينزمك الجميع يثبت تبعا نعم نعم يثبع العرف في هذا ربما عبيد الأغنياء لسك عبيد الفقراء أين أين الكلام على العبيد أقول عبد الغني الانسان السيده غني لباس العادة عنده في أب جمال عنده سيده فقير نعم شراف من باعه كله متناقض عم الله موسيقى موسيقى هنا نعم حسنا ما بينا ما بينا وشي الفرق نعم بينا وشي الفرق قلنا إذا باعه الانسان باعه معطلله فأمم رفع واحد لأنها صفقة واحدة تقيت إذا باع التي بلى صراحها باقي الآخر له صفقة مستقلة فإذا باعه باع باقي وقد دعا ما لم تصراحه ما بينا تنظر تأمنها تأمنها الله ربط الله صلى الله عليه وسلم وهي نعم لكن هذا ربع اللي باعه هل هو نوعه واحد ولا أنواع وباعه جميع ربع البستان جميع وهو من نوع واحد وبدأ الصلاح في واحد جميع يصح نعم أنت ما ختأ بالله نعم أنا أعلم بالزيتون شركة جميع وبدأ الصلاح إيش سيتون نعم لماذا يعرف الله يعرف أهل الصند ما يتغير طعم الله إذن يقارن يقارن أنه يباع جزا جزا جزا من نسب البطير لقطة اللقطة وباع لقطة اللقطة إذا بلغ الغاية التي يعرفونها يباع يتبع يعني ليس للباع إذا باع الأرض إلا لقطة الظاهرة الحاصلة هذه ينبني على الخلاف في مسأتي إذا نمى وإلا الأصل يتبع رأي في الحال وإلا وإلا يتبق مع المشتري بأن يتبقى بسهم نعم سمت المشكالة من يجيب أهم نعم يقول لماذا لا يجموز في النخل الذي لم يبدو صلاحه منفردا ويجيوز مع الأخر لأن يشكال لقرأ عبدالعوض شراف نعم هذا سواف عبدالعوض أين خال الآن إذا بعت النوع جميع فقد بعت الكمر إن بدأ صلاح إلا بس جميع سبق واحد أين إذا كان سبق واحد البيع واحد ولهذا النخلة الواحدة لو كان مثل بيها أربعة قنوان وبدأ الصلاح في قنوة واحد هل نقول لا يصح بيع الأربعة الثانية يصح فالمهم أنه إذا كان سبق واحدة فالنوع الواحد كنخلة واحدة نعم ولهذا نقول البيع إما أن يبيعه تفريقا وتفريدا فلكل واحدة حكم نفسه أو يبيع نوعا منه صبق واحدة فيكفي إيش بدو الصلاح في واحدة أو يبيع البستان كله بجميع أنواعه فلابد أن يكون من كل نوع نخلة واحدة قد بدأ صلاح انتهى الوقت يجرى كله أبراهيب فمن الذي يدخل ومن الذي يدخل نعم ليش خلصوا كلهم إذا باع نخلا من الذي يدخل نخل ما غير وقت الثماء إذا باع نخلة فهل تدخل الأرض وإذا باع عرضا فهل تدخل النقلة نعم نعم أسبس ما وصل وإن باع أرضا تخلص النقلة ما هي العجلة لماذا إذا باع أرضا لم تدخل دخل الشجرة وإذا باع شجرة نخلة لم تدخل أرض والفرع يتبع الأصل ما الأصل ما فيه فلا تتبع الأرض لا بيعت النخلة فهل تدخل الأرض لماذا الفرع لا يتبع الأصل كيف الفرع لا يتبع الأصل إبعكستوسي لأن الأصل لا يتبع الأصل طيب وإذا باع أرضا وفيها نخلة تدخل في البيت نعم لأن الفرع يتبع الأصل تمام هذا القاعدة أشار الأصل إبراهيم إلى إلى عرف يقتضي خلاه ما للسلطان خلاه ما ذكر نعم يقال فلان باع نخله على فلان الأرض والنخل الأرض والنخل هذا العرف طيب إذا تعارض العرف واللغة أو العرف والقاعدة الدقيية فمن الذي يقدم نعم أحسنت يقدم العرف كمان وعلى هذا فإذا كتم إذا وجدنا وثيقة إن فلان بو فلان بو فلان باع نخله على فلان بو فلان نقول هذا يشمل كل الحال أرضه وثمره وشجره طيب إذا باع أرضه ما الذي يدفل في البيع البناء مش بعد الزر مطلقا إلى الآن ما وصله إلى الحصاد الباع وبعد الحصاد يكون المشتري فصل تفصيل بيه نعم شمل البناء واضح البناء له ليس شجرة ولا زراء يشمل البناء والنخل لا ما يتمر هذا الأصول الآن نحن نتكلم عن الأصول شف كل اللي في الباب أصول الفصل تكلم على الثمار نعم شمل غرصه أسع شمل بناء وشمل غرصه مطلقا مطلقا طيب وغير الزرع الزرع إذا باع أرضا فما حكم زرعه هل يدفل في البيع أو لا يدفل نعم مطلقا ما فصل إذا باع الأرض إذا كان الحرع يجزل أو يلقى الجزة واللقصة الظاهرة يقول للباب نعم نعم والأصول تقول للباب كيف تقول الجزة الظاهرة للباب ثم تقول والأصول للباب الجزة واللقصة أين الظاهرة للباب للباب والأصول لمشتر هذا إذا كان الجزل ويلقى المرار إذا كان لا يجزل إلا مرة أين إذا حصلا لذلك نقول إذا باع أرضا شمل بناءها يحتاج إلى تبصير شمل غرسها ما يحتاج إلى تبصير شمل زرعها يحتاج إلى تبصير إذا كان الزرع لا يلقط إلا مرة فإنه يكون مبقل للباع إلى الحصار وإن كان يجز ويلقى تمرارا فالأصول للمشتري والجزة الموجودة حين البيع تكون للباع تمام طيب هذا حاصل بيع الأرض وما يكون في بلع يقول إذا اشترط المشتري ذلك صح ما هو الدريب المسألة يقول إنه إذا اشترط الباع المشتري ذلك صح اللقتها الظاهرة تكون للباع الجزة الظاهرة للباع إذا اشترط المشتري يقول هذا أرض باع أرضا وفيها زرع يلقط برارا وفيها الأنجزة جاهزة إذا اشترط المشتري صح ما هو الدريب قوله صلى الله عليه وسلم نعم وبوصل طيب إذا باع عبدا واشترط الولاء له الباع ما هو أفهم للقول طيب إذا هذا الدريب إذا اشترط المشتري هذا صح فيه دليل أولا من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن اشترطهم التعب والجزة الظاهرة أو لقطة الظاهرة عند البيت تكون للباع كمال العب إلا إذا اشترطهم المشتريين فهو قياس على مال عبد يجوز طيب رجل باع نخلة فيها ستة ثنوان ثنان مؤبراء وأربعة جن مؤبراء كل الستة للباع نقول للستة ما ذكرنا له ستة فأعتوهمنا بشيء ثاني نعم طيب ما لم يؤبر فتكون لمن فكل الباع الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه طيب هل الحكم معلق بالتأبير أو معلق بالتشقق وفيما رجحناه نظر نعم لا أنت قلت ذكرتم يعني إذا قلت ذكرتم معنا أن خير متضير طيب إذن الصحيح أنه معلق بإيش بالتأبير لأن هذا هو الأفضل حديث ولأنه بعد التأبير تكون نفس الباع متعلقة به لأنه عمل فيه عملا في خلاف ما قبل التأبير طيب رجل باع نخلها هداية الله باع نخلة وفيها عصب يابسة فلمن تكون العصب اليابسة؟ تاريخ عصيب النخل أغصانه أغصانه هذه العصب أسألك الأنجل هل العصب اليابس يتبع النخلة؟ أقول لا العصب ليس في الثمر لكن يابس ولو كان يابس توافقه؟ لا توافق يلمون فصل لا لا قطع بارك الله هو لا قطع ما في شكال لكن اليابس يعتبر للباية كالثمر المؤبر يعني أنت الشجر لا تنتبع به ولا ولا ينمو فهو كالثمر المؤبرة طيب فيها باع نخلة وفيها ودي هنا ما تعرفون؟ الولد الصغير في النخلة طيب من عنده جواب آخر هل أولاد النخلة الصغار تتبع النخل؟ أو هي كالثمر المنفصلة؟ جوابنا منفصلة ما لم ينص عليها أو ما لم يكون الجدع واحد إن كان الجدع واحدا فهو يدخل يعني في أحيانا تكون النخلة يطرع جدع واحد ثم يتفرع وأحيانا تكون الغريسة عروقة في الأرض ما لا تأخذ بالأوم؟ طيب على كل حال أثينا بالشيء لم نقوله درس متى يصحه بيع الثمر مهاش تجار متى يصحه بيع الثمر قبل صلاحه؟ نعم آدم ها؟ إيش؟ لا لا الثمر متى يصحه بيع الثمر قبل بدون صلاحه؟ ها؟ يعني في شون؟ باعه ها يعني إذا باعهما أصله دليلك على أنه يصحه قبل قلوة صلاحه إذا باعهما أصله؟ قليل إذا يقول قليل معناه قوله تعالى أو قول رسوله أما لأن هذا تعليق مهضح لا مهضح أغب هذا كيف؟ مؤبع الآن ما بقي إلا شهور يوصل لهم؟ مؤبع ما بقي إلا قلينا ثم يلوم بصف يجب أحيانا الأصل؟ نعم خطأ يحيانا الأنجوز ويعود في مرور البلو صلاحه بشاطة قضية أي هذا واحد وغير نعم هذا هذا بشاطة قضية الحال إذا انتبع عليه طيب لكن نبيه مسألة ثانية المسألة الثانية أقولت إذا باعها ما أصله هذا صحيح لكننا نريد الدليل الدليل قول رسول عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع فقوله لا يشترطها لأنه يصل بيعها مع أصلها وإن لم يبدو صلاحها وهذا واضح تؤبرت الآن أبرت الآن باعتها مع أصلها يعني باعت النخلة فقال للمشتري أنا أريد الثمرة هذا يصل هنا طيب في مسألة ثالثة إذا نسأتناها الفقهاء لكن فيها نظر خلا على مالك الأصل إذا بيع الثمرة على مالك الأصل أجاز ذلك والصحيح حدم الجواز فنطلب الآن مثالا لبيع الثمرة على مالك الأصل شخصا إنه لا طبيع نعم قال لي وراه يا حبي قد أبع أقل لي سبيبا السيد مشتري نعم نعم ولكن باعه قبل أن يدوه صلاح لهذا الباع الآن مثالها رجل باع نخلا قد أبع الثمرة في مالك طيب أحسنت الآن الثمرة للباع والأصل لمشتري قبل أن يبدو صلاح وهذا الثمرة الذي يباع باعه على المشتري هذه المسألة بباله طيب المذهب أنه يصح لأنه باعه لمالك الأصل والصواب أنه لا يصح لعمول حديث فإن قال قائل أليس المشتري لو اشترط الثمر في هذه الحال فكان له فالجواب لا إذا لماذا لا يصح الجواب الفرق أن هذا صار عقدي والأول عقد واحد فهذا بعد أن ملكوا الباع ذهب يبيع المشتري فصار عقدين أما إذا اشتراه وقد أبر ثم اشترط عن الثمرة له فهذا عقد واحد ودخول الثمرة هنا تبع للأصل دخلت بشرط لا بعقد هذا هو الفرق بينهم نعم عسنة يعني إذا باع ثمرة نخلة بدأ صلاحها وضم إليها نخلة أخرى لم يبدو صلاحها من غير جنسها فالبيع لا يصح من جنسها يعني قصر من نوعها الجنس التمر كل جنس واحد من نوعها فإن باعها سبقة واحدة إن باعهما سبقة واحدة صح البيع يعني معنا بعقد واحد وإن باعهما بعقدين لم نصح هذا التبصيل هو المذهب وهو الصحيح وراه كلا المؤلف رحمه الله أنه يصح وأن يبيع أختها من نوعها وإن كان بعقدين إنسان اشترى ثمرة نخلة إبراهيم اشترى ثمرة نخلة فأتتها آفة من السماء فأفسفت الثمرة أتربتها في باية الدليل نعم وقال إذا بدت من أخيك فأصبه جائحة فلا يخبرك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير الحق طيب لو اشترق على المشتري أنها إن تعيبت أو تلفت فلا ضمان على البالي لا صح لماذا نعم طيب صحيح هذا جماعة نعم لأن هذا خلاف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فيكم شرح باطلا لازم يبقى به طيب لو كان العيب قد بدى فيها وقال البائع للمشتري أريد أن تبريئني من عيبها فأبرأه يصح صالباهي أقول لو كانت ثمرة قد بدى فيها العيب واشترق البائع للمشتري ألاه ردها يصح لماذا ها لأن العيب موجود الآن ورضي به بخلاف ما لو قال إن تعيبت فلا رتوع لأن هذا مجهور صحيح يا جماعة وهو كذا طيب اشترى عبدا ليس له مال محمد نعم نعم يصح البيع ما له مال طيب له مال أيهم البائع طيب إلا أن نشترق المشتري الدليل قاله محمد مج أنت كذل الدليل إذن من قوم من الدليل قوم النبي صلى الله عليه وسلم نعم كم من من باع عبدا له مال فماله الذي باعه للذي باعه إلا أن يشترقهم المبتع كذا طيب هل يشترق هل يشترق علم المال الذي معه نعم نعم إذا قصد المال اشتروا جميع الشرطة فيها طيب حسنت اشترى عبدا سأل لك اشترى عبدا عنده مال من فضة بألف درهم والدراهم من الفضة هل يجوزها لا أو لا اشترهم إلا تسل باش في ينزل في أكثر أقل تساوي بايش لهم مال العب لهم مهد درهم دراهم دراهم دراهم العب معه دراهم وهذا اشتراه بدراهم المال الذي يشترق فيه تساوي المال العب ثلاثة حرارة المال إذا كان مساعد وقع في الربع لأنه بيجيه ماله وزيت العب كيف العب المثل يسوى 200 درهم نعم ومعه 800 درهم واشتراه بألف درهم يصر إيش هل السؤال هل يصرح أو لا ليش ما قصد المال يصرح وإلا ما قصد المال لكن لاحظنا المثال الذي ذكرنا العب يساوي 200 واشتراه بأجر ومعه 800 درهم واشتراه بألف درهم هنا نقول لا بد أن المشتري يقصد يقصد المال 800 درهم لا شكرا أن المال له فيه قصد طيب إذا من خلاصة نقول ذا كائد يشتر الأبد وما له في مال من جنس الذي معه وهو مما يجد فيه الرباء نظرنا إن كان قصد المال فإنه لا يصل البيت لأنه يسلم مسألة مدعجه جرعا وإن كان المال الذي عنده من غير جنس فلا بأس لكن إن كان ذهبا أو فضة وهو يريد المال إن كان ذهبا وهو يريد المال فلا بد من التقابض قبل التفرق اشترى إنسان من ثمرة نخر محمد اشترى إنسان من ثمرة نخر وأصابتها آفة من السماء فتلفت ما الحكم على من ما في التفسير الرجل قبض النقلة للمشتري فأخذ هذه النقلة ما علي من أن تفياه أنا بعد القبر فعليه ضمامة فالدليل الدليل الدليل طيب إذا أمر روض الجواح ما نهى ما علي الشيء أضمع البايع يقول أنا أساني يقول لكم من الدليل أنتو الآن لا ضمنع البايع لأنها دخلت في المشتري وقبضها ما طيب طيب قبضها المشتري ولو الدليل إذا بعت لي أخي بما تأخذ أعرضت للمحمد انتقل انتقل وقبضها أيضا تقع البايع المثال بعت عليك أتمرت هذه النقلة بعد بدو صلاحي وقبضتها ثم جاءتها آفة من السماء أتلبتها فالضمن عليها يعني في ضمان حتى يأتي وقت الجدالة