417- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الاصول والثمار/ تابع الدرس السابق/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إلى يوم الدين سبق أنه إذا باع ثمرا لم يبدو صلاحه فله حلات إبراهيم نعم ما هي الحلات إذا باع ثمرا لم يبدو صلاحه فله حلات نعم لا ثمر ثمر مهزرة ثمر نخلة قبل دور صلاحة تشقق صار أخطر أو ما حضرت أقصد هذا إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه فله ثلاث حلات طيب نعم هذا جائز إن أنت بعضه الحال الأولى إذا أن تشتغط قطعه في الحال فهذا جائز إن أنت بعضه طيب الثانية لا ما نبعه لنا فلص باعه لأجل لا ثمر نعم فؤاد لا حين أنه باع ثمرا أجلنا نعم أن يبيعه بشار البقاء البقاء ثم الحكم لا صحي طيب لكن توافق على قولي إذا باعه بشار تبقي أنه يبطل يبطل البيئ أحسنت طيب ثالث يبيعه ولا مشرق البقاء ولا القطر في الحال فهنا طيب فهنا الآن إذا باعت كمر قبل ابنه صلاحه ثلاثة حلات النبيعه بشرق القطر في الحال فهذا جائز لكن يشتغل فيه إيش أن ينتفع به فإن لم ينتفع به صار بيع حراما من جهة أنه إضاءة الماء الثاني نبيعه بشرق البقاء فهذا لا يجزد لأنه مصادم للنص والثالثة أن يبيعه ويسكت لا يقول القطر في الحال ولا البقاء فهذا أيضا لا صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صراعه ثم قال مانا رحمه الله قال رحمه الله تعالى مبتددس اليوم أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرق قطر أو قبلها نعم وإن باعه مطلقا أي من غير ذكر قطع ولا تقف فهو لا يصح وكذلك أقال في الزرق قبل شديد حبه والثالثة قال أو بشرق البقاء فهو أيضا لا يصح لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وعلا وسلم أو لنهيه عن باعي الثمر حتى يبدو صلاحه ثم قال أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرق القطر وتركه حتى بدى بدا فإنه يبطل البيع اشترى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه بشرق القطر لكنه تهاوا وتركه حتى بدى صلاحه فإن البيع يبطل لماذا؟ هل هو لأجل ما حصل من النماء الزائد؟ أو لأنه يتخذ ذريعة إلى بيع الشيء إلى بيع الثمر قبل بلول الصلاحه الجواب الثاني لأننا لو قلنا بصحة البيع في هذه الصورة لازم من هذا أن يتحيل الناس فيبيع الثمر بشرق القطر ثم يتركه حتى بدو صلاحه وحينئذ يقع بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلا له سلم فيبطل إذا بطل البيع فأين يكون الثمن؟ الثمن يرجع به المشتري على من؟ على البائع إن كان قد أقبله إياه ويسقط عنه إن كان لم يقبله إياه يقول رحمه الله أو اشترى جزة أو لقطة فنمتا يعني فإنه يقبل البيع اشترى جزة أو لقطة الجزة فيما يحصل ويجز واللقطة فيما يلقط فالأول كالرطفة يعني الزكت أو ما يسمى بالبرسين والثاني اللقطة مثل البادنجان والقثة وما أشبه ذلك هذا رجل اشترى جزة أو لقطة بشارة القطة ولكنه ترك حتى نمت يقول المؤلف من البيع يبطل لماذا يبطل؟ قال لأن هذا الذي نمى لا يمكن تخليصه من الأصل فيبقى البيع مجهولا يبقى البيع مجهول يعني من الذي يحصي نمو هذه البادنجانة أو نمو هذه الجزة فيبقى حين الذين إيش؟ مجهولا مجهولا ولكن المسألة فيها خلال والصواب أنه إذا نمت الجزة أو اللقطة برضى البايع فإن البيع لا يفضل إذا استعدني المشتر البايع وقال أنا أريد أن تمهلني عشر تيام عشرين يوما حتى أصرف ما عندي مثلا أو حتى ارتفع السعر قال لا بأس فنمت في هذه المدة فإنما أولي من فيه الآن الأصل من النمو للبايع لكن البايع سمح وقال لا بأس فالبايع حينئذن صحيح أضرب مثلا لذلك إنسان اشترى لقطة حبحة أتعرفون الحبحة وهو أهم البطيخ الأحمر وهو معروف بأنه حبحة على كل حال اشترى لقطة ثم قال للبايع أريد أن تمهلني عشر تيام حتى ارتفع السعر لأن السعر ناقص قال لا بأس هذه الحبحة بأس صغيرة نمت وكانت كبيرة فيما بين العقد عليها ولقطها لمن الزيادة في الأصل للبايع لأن المشترية اشترها على قدر معلوم فالزيادة للبايع لكن البايع قد سمح وقال لا بأس فما دام البايع وسمح وأسقط حقه فإننا نقول له أنت مشكور على ذلك وأما إذا كان بغير رضاه فله الخير إن شاء أنظر بيع وإن شاء فسخ لأن ملكه الآن اختلط من ملك غيره على وجه يصعب التمييز بينهما وهذا القول هو الراجع لأن هذا ليس كبيع الثمر قبل بدوة صلاحية وتترك حتى يبدو الصلاح إذ أن بيع الثمر قبل بدوة صلاحية وتترك حتى يبدو الصلاح مخالف الإيش للنص أما هذا ما يكون مخالفا للنص وعلى هذا فنقول إن القول الراجع في هذا المسأل إذا اشترى جزة فنمت أو لقطة فنمت فإن كان برضى البائع فلا خير له كان برضى البائع لا خير له وإن كان بغير رضاه بأن تهاون المشتري حتى نمت وكبرت فإن له إيش الخير إن شاء عن ضلبي لأن زيادة له فإذا رضي أن تكون المشتري فلا حرج عليه وإن شاء فسخ البائع لأن ملكه اختلط بملك غيره على وجه لا تميز فيه والمفرط فيها لك من المشتري فيقال الفياد البائع هذا القول هو الراجع طيب يقول أو اشترى أو اشترى ما بدى صلاحه وحصل وحصل آخر واشتبه واشتبه فإن البيع يقف كيف هذا؟ نعم يمكن في الزرع يمكن يتلاحق يكون أول الزرع قد اشتد في النخل أيضا في بعض النخيل تخرج بالسنة مرتين فبيع الطلع الأول لأنه بدأ صلاحه ثم نمى الثاني واشتبهنا الأول من الثاني يقول المؤلف إن البيع إن البيع يبطل البيع يبطل لتعذر تمييز لتعذر تمييز مال كل واحد منهما هذه العلة ولكنك إذا تعملت هذه العلة وجدت أنها لا تقتضي البطلات وذلك لأن الحق بينهما الآن فإذا اصطلح يصطلح على شيء أو قال من كانت له ثمرة الثانية قال هي لك لا أريد هل من المانع من الصحة ربما يقول قائل المانع من الصحة أن هذه الثمرة الأخيرة وقع عليها العقد قبل أن توجد أو وقع العقد عليها إن كانت قد وجدت قبل بردو صلاحه قد يقول قائل هكذا يعني ليست العلة الاختلاط والاشتباه العلة أن هذه الثمرة الجديدة إما أن تكون مفلوقة عند بيع الأولى فيكون بيعها قبل بردو الصلاح وإما أن تكون معدومة فيكون ذلك بيع معدوم بيع معدوم لكن يمكن أن يجاب عن ذلك فيقال إن هذا ليس ببيع تنازل من له الثمرة الثانية ليس بيعة ولكنه هبى وتبرع ومعلوم أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بثمر النخل قبل بدور صلاح لأن المله عنه إنما هو البيع وأما الهبى والتبرع فإن المعهوب له ومتبرع له إما كاسب وإما سالم إما غانم إن بقي الثمر وصلح وإلا سالم ما فيه غرر ولا جهالة ولا ميز وهذا القول الثاني أصح أنه إذا حصرت ثمره واشتبهت بالأولى فنقول اصطلح اصطلح فإن فإن تنازل من له الثمر الثانية قال ما الكل ينجل سوا والتمر التي حصرت بعد البيع هي له فحين يد نقول البيع يبقى ولا نزاع ولا خصوص لكن يبقى المسألة الثالثة إذا أبي أن يصطلح وأبل من له الثمرة الثانية أنها باهة للأول فماذا نصنع يقول الفقهاء الذين يقاولوا بعاد من قطعان البيع يقول يجبرون على الصلح يجبر البائع المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح لأنه لا يمكن الانفكار كلا به كون النقط البيع قد يكون في الضرر على البائع والمشتري إن كان الأمور قد رخصت فالضرر على من أصلاب المكلام حتى وإن كان الواضح إذا كان البيع قد نزل فأنا على البائع واضح ما بيش كان وإن كان التمر قزالت قيمتها فالضرر على المشتري ولهذا نقول نقول لهم إذا حكمنا ببطان البيع فالضرر فلا بد أن تصطلح فإن أبي إلا بثالث النصح بينهما قلنا لا بأس نقيم ثالث النصح بينهما وتنتهي المشكلة يقول رحمه الله وحصل آخر واشتبه أو عرية فأتمرت عرية فأتمرت ما هي العرية العرية هي شراء الرطب على رؤوس النقل بتمر القديم لمن احتاج إلى الرطب وليس عنده ثمن يشتري به فإنها تخلص الرطب حتى تكون مساوية للتمل القديم في الكير ثم يشتريها صاحب التمر القديم وبشرط أن تكون خمسة أسر أو أقل ومرض على ناظر طيب هذا الفقير الذي يرسى عنده مال وعنده تمر قديم جاء له فلاح فقال له أنا محتاج للرطب بيعني ثمرتها للنخلة الذي تأتي بعد يبسها خمسين صاعا بخمسين صاع من التمر اللي عندي يجوز أو لا يجوز لأن خمسين صاع أقل من خمسة أو سوق وهذا محتاج وليس عنده مال يجوز أعطاه التمر وهذا تخلى عن النخلة قبض التمر بماذا بالكيف وقبض النخلة بالتخل صاحب النخلة أهل بل أخل أهل وذاك أعطاه لله تمر بالكيف ثم إن المشترية تركها حتى أتمرت حتى أتمر يقول المالك إن البيع يبضل لأن الشرع إنما أجاز بيع الرطب بالتمر مع أن الأصل المحرم من أجل دفع حاجة هذا الفقير الذي هو محتاج ليش للرطب والآن لما أهمل وتركها حتى أتمرت زالت العلة التي من أجلها أجاز الشرع بيع الرطب بالتمر واضح جماعة طيب إذن ما هي علة بطال البيع هي أن الحكمة التي من أجلها أبيح بيع الرطب بالتمر إيش قد زالت ولا يمكن أن نفتح للناس باب الخداء نقول لو أننا لو أننا صححنا البيع وألزمنا بائعة النخلة بإقتقاء العقل تحيّر الناس على هذا فلعارك يقول ما ألف أن إذا اشترى عرية فأتمرت بطل البير ثم قال والكل في هذه المسائل كلها إذا فطل البيع رجع لمن رجع للبائع لأنه ملك ويأخذ المشتري الثمن من البائع البائع إن كان قد أقبضه إياه وإن كان المقبضي سقط عن ذنبته ثم قال وإذا بدأ إذا بدأ ما له صلاح بالثمر عندكم واشتد الحب أو اشتد واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية أو اشتد طيب هي أقرب والله أعلم نعم إذا بدأ له نسخة إنصار ما فيها أول نجي بالواقع إذا بدأ صلاح الثمر إذا بدأ ما له صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه ما يعني بالثمرة ثمر في النقل ثمر في العنب كل ما يسمى ثمرا وهو ما تخرجه الأشجار هذا الثمر ما يخرج من الشجر ثمر وما يخرج من الأرض زر طيب يقول واشتد الحب حب إيش حب زر جاز بيعه مطلقا يعني بدون شر ودلينه جواز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وجد دلالة أن حتى للغاية وما بعد الغاية مخالف مما قبلها فإذا كان ما قبل بدو الصلاح محرما كان ما بعده إيش جائزا ونهى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد فإذا كان نهي عنه قبل اشداده وحتى للغاية فما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيكون جائزا وقول جاز بيعه مطلقا يبين الإطلاق قوله وبشرط التبقية وبشرط التبقية طيب وبشرط القطر من باب أولى وعلى هذا فنقول في بيع في بيع الثمار بعد بدو الصلاحها والحب قبل اشتد حبه نقول أيضا له ثلاث حالات كما قلنا فيما كان قبل ذلك نقول ثلاث حالات الحالة الولى أن يبيعه بشرط القطر فماذا يصح البيع ويقطعه والثانية أن يبيعه بشرط التبقية جائز من الغاية جائز جائز نعم وهو كده المدى وغير المدى فيما أظن والثالث أن يبيعه ويسكت فهو أيضا جائز والدليل ما سمعتم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيء الثمار حتى يبيعه صلاحها وعن بيء الحب حتى يشتدي أما مثل الضمان وعدم الضمان فسأتنا إن شاء الله فعلا فيما بعد وبجرد تبقية وللمشتري تبقية إلى الحصاد والجذاب نعم للمشتري أن يبقية إلى الحصاد وهذا في الزر والجذاب وهذا في الثمر له أن يبقية إلى الحصاد والجذاب طيب وله أن يجده قبل لماذا؟ لأنه ملك المشتري الأم ملك الزر له أن يجدها قبل أن يأتي أوام جذبها وله أن يبقيها حتى أتي أوام جذبها وكذلك في الزر له أن يحصده قبل وقت الحصاد وله أن يبقيه إلى وقت الحصاد لأنه ملك لكن هذا ليس على إطلاقه بل يقال بشرط أن لا يتضرر الأصل يعني بشرط أن لا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاب فإن تضرر فليس له ذلك ويقال إن ثمرة النخل إذا لم تجد في أواني جذها ضرر النخلة فإذا ثبت قلنا للمشتري إذا جاء وقت الحصد الجذاب لابد أن تجد ولا يمكن أن تأخير لما في ذلك من الضرر كذلك بالحصاد جاء وقت الحصاد وقال ما عندي الآن مكينة تحصد ولا عندي آلة يقول لابد أن تحصد رجل يقول فرغ الأرض أنا أريد أن أزعى الأرض بزرع آخر نقول نعم له ذلك إذن قول المؤلف تبقيته إلى الحصاد والجذاب يفهم منه أنه ليس له أن يبقياه إلى ما بعد ذلك إلا برضى البائع وهو كذلك نعم ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر أصل يلزم البائع سقي سقي إيش سقي الزر وسقي الثمر ومراسق الشجر لكنه قيد ذلك بقوله إن احتاج إلى ذلك بأن تكون الوقت حارا وتيبس أصوله فيضمر الثمر ويتغير فنقول يلزم البائع يعدى الله من عوض ويش يلزم أن يستير حتى وإن تضرر الأصل يقول وإن تضرر الأصل فإن قال قائل كيف نقول إنه يلزمه سقيه وإن تضرر الأصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر قلنا ما في هذا ضرر ما في مضارر هنا البائع ذاعة والعادة جرت أنه يلزمه حفظه وقيم عليه إلى متى إلى جذة فهو الذي ألزم ما يفسه بذلك وهو الذي يرضي لنفسه بالضرر فيزمه وقال ما قال إن احتاج إلى ذلك مفهوم إن لم يحتج فإنه لا يزم وهذا هو الصحيف خلافا للمذهب في هذه المسألة حيث قال يلزمه سقيه استوى ما يحتاج أم لم يحتج والصواب أنه لا يلزم إلا إذا احتاج نعم ويلزم البائع سقيه إذا احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل وإن تلفت وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع وإن تلفه وعدمي إلى آخر إن تلفت الضمير يعود على الثمرة إذا تلفت بعد أن بيعت بعد بودو الصلاح تلفت بآفة سماوية مثل حر شديد أفسد الثمرة برد أسقد الثمرة جند لا يمكن تضمينه كذلك أفسد مثل آفة السماوية لأنه لا يمكن تضمين هذا الجند جراج أكلها المهم أن الآفة السماوية أعم مما يظهر من لفظها إذ أن المرادة بها ما لا يمكن المشتري تضمينه سواء كان بآفة سماوية لا صنع آدمي فيه أو بصنع آدمي لا يمكن أن يضمينه طيب إذا تلفت بآفة سماوية لنظم مثلا بأن الله تعالى أنزل بردا حتى أسقط جميع الثمرة تلفنا بآفة سماوية يقول معالف رحمه الله بطل نعم رجع على البائع من الذي يرجع المشتري يرجع على البائع الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلا وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق وتفت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر في وضع الجوائح اللفظ الأول مفصل إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق فإن قال البائع كيف أضمن وهو في ملق المشتري قلنا لأن بيعك إياه التزام منك إلى حفظه والقيام عليه حتى يأتي وقت الجداء في الآن في حفظك وإن كان المشتري قد ملكها وله أن يجذها وله أن يبيعها لكنها مضمونة عليك لكونك أنت المطالب بحفظها إلى وقت الجداء طيب إذا قدر أن المشتري تهاون في جذها في وقت جداء حتى جاء المطر فأفسدها فهل يرجع للبائع لا يرجع لماذا لأنه هو الذي فرق والبائع يقول خذ جذ النخل يقول انتظر انتظر طيب إذا قال المشتري أنا لي سيارات أجذ النخل وأحمله ولم تأتي السيارات بعد وترك حتى فات وقل جداء وتلبت بآفسة موجية هل يرجع أو لا لا يرجع لأن هذا التفريق من نفس المشتري فلا يرجع على البائع بشيء إذا كان الذي حصل على الثمر ليس ثلاثاً ولكنه نقص بمعنى أن بعض القنوان تغير حشاً صار حشباً فهل يضمن البائع والنقص أجيب بعض الناس يقول لا وبعض الناس يقول نعم والصواب أن نقول نعم يضمن النقص لأنه إذا غمن القل غمن البعض هذا التمر الذي حشب وصار لا لا يقوله إلا البائع هو كالتالب في الواقع فضمان النقص على من على البائع فإن كان النقص بسبب المشتري المشتري لا يعرف يجليه ويخرف فكان يمسك التمرة ويعرها حتى الشمريغ تتشق ففسد الثمر فهل يضمنه باية ليش لأنه من فعل المشتري ولهذا يراقب الفلاحون يراقب الذين يخرفون الثمرة إذا كانوا لا يعرفون واختلت الثمرة قالوا نعم لا ضمن عليه التفريض من المشتري والذي أفسدها نعم ثم قالوا وين تلفوا عدمين نفسح المجال للسؤال نعم نعم كيف ما إيش ينقط كيف نعم نعم الماثنة بينها وصلها هنا ولا هذا نعم مش معنى مطلق يعني بشغل تقية أو بشغل القط أو بالسكوت نعم نعم بعد أن بدأ صار أقل بعد أن بدأ صار أحو صار الثمرة هنا لا ما يصح ما يصح لأنه إذا شار عشر طيام صار البي أن عقل بعد عشر طيام وما نمى في هذه المدة مجهور أين لا بدأ بصار لكن هذا ينمي ويزداء أما أما تمر نقل فهو قليل جدا إذا نمى بعد ابنه الصراح إنما هو نماء قليل نعم شرط البايع على شجرة لأن هنا ووقفا ثم أصبحت أكثر هذا على البايع الجائحة على البايع حتى هذا الشرط في صحته أغرق لأنه إذا اشترط عليه أن يسقيه فهذا السرط قد يحتاج إلى كثير وقد يحتاج إلى قليل لأنه تبع الجو إذا اشتد الحر معنا يحقاج إلى ماء كثير فيكون هذا مجهور ويعود بالتالي إلى جهد الثمر والله هو للغتال أقرب ناشر إذا اشتراه مع عاصلها يعني مثلا اشتراه النقل وهي ثمر فلس على بعضنا نعم إذا تنصوه عليه الصلاة والسلام قال يزالج من أخيك ثمرا وهذا لم ينكع ثمر هذا باع قصر والثمر له ولهذا لا أحد يغكر الورعي يضمن الباب