416- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الاصول والثمار/ تابع- ولا يباع ثمر قبل بدو/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلاء رحمه الله ولا يباع ثمر قبل بجو صلاحه لا نافية والنفي هنا للتحريم وإن كان يحتمل فراها لكن الاستذاب الحديث يدل على أن الفقهاء رحمه الله أرادوا التحريم لا يباع ثمر قبل بجو صلاحه لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النقل حتى يزهل وعن بيع السنبل نعم حتى يبيض ويأمن العاهر نهى البائع والمشتد وكلالك لا يباع لا يباع زرع قبل اشتدال حبه الزرع يشترى لأجل الحب الذي في السنبل والحب الذي في السنبل يكون لي الماء حتى يتم نموه وحينئذ يشتد ويقوى ويكون جوف الحبة أبيض جوف الحب من السنبلة يكون أبيض فلا يباعي الزرع قبل أن يشتد حبه لماذا لماذا كان سابقا أنه ربما يحصل فيه الفساد لأن المشتدية سوف يوقيه حتى ينضج ويصعر الأكل فربما يتريه الفساد في أوامن نموه هذا وحينئذ يقع النزاع والفصومة وربما أيضا يقصر البائع في سقه فيحصل النزاع بينه وبين المشتد فقطا لهذا النزاع نهى النبي صلى الله عليه وعلا وسلم عن بيع الثمر حتى أبي صلاحه وعن بيع الحب حتى يشتد ثم قال ولا رطبة وبقل ولا قثاء نحو كباذ جان دون الأصل إلا بشرط كذلك أيضا لا يباع الرطبة الرطبة هي المعروفة عندنا بالبرسين أو القط لا يباع دون أصله إلا بشرط القطع في الحال لماذا؟ لأنه لو بيع قبل أصله يعنى دون أصله بدون شرط القطع في الحال فإنه إذا تأخر ولو يوما واحدا سوف سوف ينمو هذا النماء الذي حصل بعد بيعه يكون لمن يكون لباع وهو مجهول فيؤدي إلى أن تكون الصفقة مجهولة لأننا لا ندري مقدار نموه فيما بين البيع وجذل ولهذا نقول لا تبع هذا القطع إلا بشرط أن تشترف على المشتري أن يقطعه في الحال هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ولكن الصحيح أنه لا يسترط ذلك إذا كان قطعه في وقت يقطع مثله لأن تأخير الحصاد لمدة يوم أو يومين أو أسبوع عند الناس لا يعتبر جهالة ولا يوجد نزاعا والأصل في البيع إيش؟ الحل والصحة حتى يقوم دريع المنع وهذا هو الذي عليه العمل وكان الناس فيما سبق ورعا لهم إلى الآن إذا تم تنامي الرطبة يعني الزت إذا تم تناميها باعوها مع أنه ربما يتأخذ الحصاد إلى عشر إيام إذ أن هذا الأرض الواسع لكل مملوء من قطع لا يمكن أن يحصدها في يوم أو يومين فالصواب أنه إذا كان ذلك بعد تناهن نمائها فإنه إذا بيعت لا يشترط القطع في الحار بل يجزدها المشتري حسب ما ذات في العادة وقوله ونحوك كباد جان ما هو الباد جان؟ نعم هو الباد جان عند ربي الله العميين يسمونه بيد جان وهذا تحريف لا بأس به لأنه عرف ويدكر عن نباء عباد جان عرضه للبيع في السوق ولكن الناس لم يشتروا منه فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الباد الجان لما أكل له قص بذلك ترغيب الناس فيه فتساقط الناس ويشترون منه وهذا مما مثل به العلماء في المسترح إيش للموضوع لغرض الدنيا لأن أغرض الوضاعين كثيرة منها إفساد الدين ومنها الدنيا وغير ذلك أشياء كثيرة فهذا لا شك أنه لا يجوز لا يجوز للإنسان أن يرويه للناس إلا مقرونا ببيان وضعه وقوله دون الأصل خرج به ما لو باعه مع أصله فإن البيع صفح ولهذا لو باع ثمرة النخلة النخلة قبل بردو الصلاحة لم يجوز ولو باع النخلة وعليها ثمرة جاز فإذا باع هذه الأشياء البقول والقثة ومعشبالات مع الأصل فهو جائز فلو أن الإنسان عنده مبطخة يعني أرضا كلها بطيح فجاء إنسان يريد أن يشتري هذا البطيح واشتراه بأصله كان إيش كان ذلك جائز وما حدث بعد البيع فهو للمشتري وما نمى بعد البيع فهو أيضا للمشتري لأن الفرع يطبع الأصل ولا عكس دون الأصل نعم إلا بشرط القطع في الحال فإذا باع الثمرة قبل البدو الصلاحة واشترك المشتري أن يجزها في الحال كان ذلك جائز لأن المشتري لا يريد أن يبقيها حتى يبدو الصلاحة ولكن اشترت في هذه الحال أن تكون الثمرة مما ينتفع به إذا قطعت الحال فإن لم تكن مما ينتفع به فإن البيع باطل لأنه سبق لنا نشرة البيع أن يقع على عين مباحث النخ فيها نفع مباحث أن يقع على عين فيها نفع مباحث فإذا قال أنا أريد أن أشتري هذا الثمرة الأخضر في النخلة وأقطعه الآن قلنا البيع صحيح بشرط أن يكون ينتفع بهذا البلح كيف ينتبع به ينتبع به للدواب ينتبع به لأشياء أخرى ربما يجري عليه تجارب أو ما أشبه ذلك المهم أنه إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها في الشرق في القرق فهو إيش فالبيع جائز بالشرق أن يكون فيه نفع وإلا فلا يجوز طيب الزرع باع زرعا فيه سنبل ولكنه لم يشتد واشترق الباع وعلى المشتري قد حصاده في الحال فالبيع جائز بشرط أن يكون منتفعا به لمن لا ينتبع به من الزرع لدى جدة قبل أن يشتد أن يكون علفا يكون علفا وهذا أمر قد يكون مصلحة للباع ومصلحة للمشتري أما مصلحة المشتري فهو يحتاج للعلف علف الدواب وأما الباع ربما يكون محتاجا إلى الأرض ليبنى عليها أو يزرعها زرعا آخر فيكون في هذا مصلحة بالمشتري ومصلحة للباع طيب استثناء استثناء العلم رحمه الله الفقهة ما إذا باع الثمرة أو الزرع لمالك الأصل مالك الأصل فإنه يقولون لا بأس بذلك مثل لو أن الثمرة كانت للباع يعني باع ثمرة قد أبرت يعني باع نخلة قد أبرت فالثمر لمن للباع بعد مدة جاء الباع المشتري الذي اشترى النخل وقال له أنا لا أريد أريد أن أبيع هالك فهنا باع ثمرا ها قبل بجو صلاحة لكنه باعه على مالك الأصل فالفقهة رحمه الله قالوا يجوز أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك الأصل وكلالك يجوز أن يبيع الزرع قبل اشتجاد حبه على مالك الأرض أصل الزرع هو الأرض ولكن عموم الحديث يرد هذا القوم فإن قال قائم أليس لو باعث النخلة وعليها ثمرا مؤبرة واشترط المشتري أن تكون له أليس هذا جائزا بلى بنص الحديث لكن البيع الآن صفقة واحدة فجاز اشتراق الثمرة تبع للأصل لأن صفقة واحدة أما بعد أن تتم الصفقة الأولى ثم يأتي البائع الذي كانت الثمرة له فيبيع فيبيع الثمرة على المشتري فهذا الهجوز في ظهر الحديث أما الفقه فقالوا إنه يجوز كما لو اشترط الثمرة عند البيع فإن ذلك صحيح كلام واضح الله واضح طيب واضح الجميع أخوان ما هذه والله السكوت هذا يدل على الإقرار والذي يدل عن الإقرار طيب نبأس الآن فهمنا أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرق قبل اشتراحها إلا بشرط قطع في الحال باع صاحب النخلة ثمرتها قبل أن يبدو وصل آخر لكن قال للمشتري لا تقطعها في الحال باع صاحب الزرق وقال للمشتري قبل اشتراح حبه وقال للمشتري شرط تحصده الآن البيع صحيح ولا صحيح هذا صحيح لكن زدنا نحن شرط آخر وهو أن ينتبع به طيب لو أن إنسانا باعث الزرق قبل اشتراح قبل اشتراح حبه أو التمر قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع فالبيع غير صحيح قال فقه إلا إذا باع ذلك على مالك الأصل فلا بأس كيف يبيع على مالك الأصل يعني صورة القضية أن الفلاح زرع هذا الأرض زرعها لمالكه الأرض للمالك والزرع زرع الزرع نعم فأراد الزرع أن يبيع على صاحب الأرض الزرع قبل اشتراح قبل اشتراح حبه يجوز هذا أو لا على كلام الفقه يجوز يجوز لأنه باع الفرع لمالك الأصل خلالك في الثمرة الثمرة للبائل لأنه باع النخلة بعد أن أبضرها فالثمرة له لكن بعد أن تمت الصفقة طلب المشتري من الباع الذي كانت الثمرة له أن يبيع عليه الثمرة فرغب أن يبيع عليه هل يصح أو لا يصح على كلام الفقهاء يصح لأنه باع الفرع على مالك الأصل فجاز ونحن لهم استجدال في الحديث قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يشترط المشتري الثمرة التي يستحقها البائع لأنه ملك الأصل فكذلك أيضا إذا باعها البائع عليه بعد التمام الصفقة فقد باعها على مالك الأصل أليس لو أن البائع باع الثمرة النخلة وفيها ثمر مؤبر وقال واشترط المشتري أن يكون الثمر له أليس هذا جائزا بلع بنصر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترطها المبتع هم يقولون إذا كان يجوز استراط الثمرة التي للبائع لتكون للمشتري فكذلك إذا باع البائع الثمرة على مشتري الشجرة لتكون ثمرة فنقول هذا لس بصعب ولا صعب بيص لأن اشتراط الثمرة التي للبائع إنما كان في صفقة واحدة فكانت الثمرة تبعا وأما إذا انتهت الصفقة الأولى ثم أراد المتبايعان أن يعقد صفقة جديدة على الثمرة وهي لم يبدو صلاحها فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى أبدو صلاحه اللهم يسر واذا إن شاء الله طيب إذن القول الغافي في هذه المسألة أن الثمرة لا تباع قبل بدو صلاحها ولا على ملك وأن الزرع لا يباع قبل اشتدى حبه ولا على مالك الأصل نمشي طيب يقول وإلا إذا باع الرطبة والبقول جزة جزة فيصح يعني الرطبة لكم أنها بلسي بلسي أو القط لغتان معروفة قال أبي عليك هذا البلسين جزة جزة يعني تجزه الآن فقال نعم اشراه جزة جزة فيجوز لأنه هنا سوف يجز قبل أن ينمو ولا جهالة فيه لأنه مشاهد ومعلوم ولكن الجزة لا بد أن يكون في الحال كما سبق والصحيح أنه يتبع في ذلك إيش العرف قد يجزها في الحال وقد يتأخر عشرة أيام لأن المساحة واسعة وهو يجزها يوما بعد يوم وكذلك لقطة اللقطة اللقطة غير الجزة ما الذي يوقع البلجة والقثة والكوسة والبامية واللوبة وهكذا وعند الفلاحين من العلم في هذا ما لسى عندنا هذا يباع لقطة اللقطة يعني اللقطة الحاصلة الآن الموجودة يبيع أما ما لم يوجد فإنه مجهول وينطبق عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض ثم قال المؤلف الحصار والجذاة واللقاق أو اللقاق على المشتري الحصار في إيش للزر واللقاق للقثاء ونحن والجذاة للنخل ونحن هذا على المشتري لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره فهو المسؤول لكن لو اشترض المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه فصحيح فصحيح لو اشترض ذلك فأنه صحيح لو قال المشتري أن اشتريه منك ثمر النخل ولكني أنا ليس عندي مني جده فأنت أيها الفلاح جده لي وأتي به وقال لا بأس فأنت أيها الفلاحة فيه منك ثمي حتى يكون الجداد عليه بالشرب وهذا شرب لا يستزم جهاله ولا غرر ولا ظلما ولا ربا ولا أصل في الشروط إيش الحل والسفل والصفل والصفل والمشتريه وإن باعه الضمير عود على ما سبق تحريم بيعه إن باعه مطلقا يعني من غير شرط القطع يعني باعه ثمرة قبل بدوة صلاحها ولم يشترت القطع هذه المسألة المسألة مطلقا يعني من غير ذكر للقطع ولا التبقى أو بشرط البقاء فإنه لا يسكت وذلك لأن الأمر الممكن لا يخرج من أحوال ثلاثة إما أن يبيعه بشرط القطع في الحال أو بشرط التبقية أو يسكت ففي الحال الأولى إيش يصح البيت في الحال الثانية والثالثة لا يصح لا نعم طيب مثال ذلك إنسان أتى إلى فلاح وعنده نخلة فيها ثمر لم يبدو صلاح فقال بيعني هذا الثمر قال أبيعك أيها فباعه واشترت المشتري على الباء أن يبقى إلى الصلاح يصح أولا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك طيب اشترت الباء على المشتري أن يقطعه في الحال يصح بشرط أن يكون ينتفى عليه سكت لا صح لأن هذه الصورة الثالثة أو الحال الثالثة تدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر قبل بجو الصلاح ولهذا قال إن باعه مطلقا أي بدون الشر أو بشرط تبقية لم يصح ولو اشترى أو اشترى أو اشترى ثمرا لم يجد الأسئلة طيب نعم نعم ما تقول في هذا اذا اشترى اذا اشترى العرب بأنه ليس له إلا السنبل فيتبع وقال بضفوقها إن ان التبل يكون للباء لأن المشتري إنما اشترى الثمر هو السنبل كما أن عذق النخلة إذا اشترى الثمرتها يكون لمن يكون الباء عندهم عند هؤلاء والصحيح أنه يتبع بذلك العرف وأن العرف يقتضي أن يكون تابعا للمقصود يكون المشتري الله أكبر وبعث المطار المحنود أيش حجز كيف حجز بسوء فلاح يعني اشتراها قبل أن توجد الناس عاقد معه لكن ما تم لعبه وهذا العربون اللي أعطاه إياه نعم يش الضهد لله بس يعني وعد فقط وعد المهم وعد ما عاقد البين ما في أشي نعم الله هو ما يأخذ العرب نعيه له له دال نعم لهذاك الثمر والزرع أما الجزة الجزة فهذا الذي يبقى أصره مثل الزك الشفر لا الجزة المظهر ما تصبح فقالوا جزة جزة يعني معناه أنه كل ما جاء حل جزه أو جاء وان الجزة فباعه الأمثلا الزك نعم ما هو كل ما حصله نبت من جديد نقول هنا إذا حصل الجزة وامتهى وصل ما بقي إلا أنه جز يجز بيره الجزة الثانية إذا برعت أنت جز كذلك نعم شيخ إن باع الزرع وقبه إن اشترقنا جز في الحال نعم أو عرب وغراج هنا نشترقنا كيف نشترق لا نشترق كذا كان يشترق يعني للبحان لا يشترق جز في الحال إيه الجز في الحال لكن قلنا أنه ليس لازم أنه بشر لا يمضي وقت يلمو فيه وإذا مضى وقت يعني في العرب نعم حتى بدأ أو اشتد الحق نعم نعم يبجين أشار نعم قد يبجوه صراحا سيأتينا أشار الذي هو الجوائح نعم ولكنه إيش نعم لا ما ما ما الصحي الشروط لا بد أن تذكر لفظا نعم هذا لم يقع العقد على نفس الجت وقع العقد على يعني الجت على برسين برسمه على برسين من قد حصد هي على اللبل هذا يكون كبيع الموصوب في الذن وكالسلام الذي كان الصحاب يفعلون هل أنها خمسة ألاف لا ما يصح هذا لا يبي عليه خمسة ألاف لبناء ما يبي عليه شيء معين يش يكثر نعم لكن يعني يجده في الحال ها لكن ما ما يعطيه أفات الظاه إذا جرر العرض بهذا بأن ما فيه ضرر ولا فيه عرض لفسار ذات ثمر فلا بأس يعني هذا قد وقال أن هذا يبدو صلاح عند بعض الناس من تهل وقت الله قد هذا هذا دوقت العامية محور لا تعلمها رجال ما هو خلص قد