415- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الاصول والثمار/ فصل - ومن باع نخلا تشقق طلعه/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجداد إلا أن يشترطه مشترن هذا بيع النخل وليس بيع القرض إذا باع نخلا النخلة نفسها باعها تشقق طلعه يعني انفرج وذلك لأن النخلة أول ما تظهر كمرتها تكون مغطاة بماذا؟ نعم بالكفرة اسمها الكفرة نعم وعندنا نسميه بالغوة العمية الكافور طيب مغطى ثم إذا نمى هذا العذق داخله انشق وانفرج فإذا باع نتبا تشقق طلع فاطلع هنا يكون للبائل طلع للبائل إلا إذا اشترطه مكتاب وإن لم يتشقق فهو لمن؟ للمشتري لأنه تبع للشجرة الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخفا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترق المبتال هذا هو الدليل ولننظر هل الدليل مطابق المدلول أو لا الجواب لا لأن المؤلف رحمه الله علق الحكم التشقق سواء أبره البائع أو لا والتأبيل التلقيح وما هو التلقيح أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضع في طلع النخلة فإذا وضع صلح الثمر وإن لم يوضع فسدت ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وعليه وسلم المدينة وجدهم يؤبرون فيرقى الفلاه إلى الفحل ويأخذ الزق ويجعل منه على ثمرة النخلة فيسعد مرة وينزل ويسعد مرة وينزل مع التعب فقال عليه الصلاة والسلام كلمة مناها لا أرى ذلك يغني شيئا فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام تركوا لم يؤبروا نخل فصارت النجيجة أن النخل فسد ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أنتم أعلم بأمور دنياكم وتركهم يؤبروا ومرادوا أعلم بأمور دنياكم ليس بالأحكام الشرعية فيها ولكن بتصريفها والتصرف فيها فنحن أعلم بالدنيا من حيث الصناعة أما من جهة الأحكام فهي إلى الله ورسوله ولهذا أخطأ من قال إن الدين الإسلامي لا ينظم المعاملات واستدل بهذا الحديث فنقول لأخي هذا غلط عظيم الحديث ينظم حتى الثمر أليس رسولناها أن تبع الثمر قبل بدو صلاحها أليس قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فذمتها الذي باع هذا حكم حكام شريع لكن مسألة التأبير وعدم التأبير داخل في الصناعة وهذا يرجع إلى التجارب والناس يعرفون إذا كانوا مجربين أكثر من من لم يكن مجربا طيب إذن ننظر كلام المؤلف علق الحكم بماذا الأخ بالتشق فمتى باع البائع نخلا متشققا طلعه فالطلع له سواء مؤبره أم لمؤبره لكن الحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر ولا يصحها الاستدالة في هذا الحديث على ما حكم بالمؤلف رحمه الله والصواب أن الحكم معلق لماذا؟ بالتعبير هذا هو الصواب أولا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علقه به وليس لنا أن نتجاوز ما حده الرسول عليه الصلاة والسلام ثانيا أن الباع إذا أبره فقد عمل فيه عملا يسلحه وتعلقت نفسه به بخلاف ما إذا لم إيش؟ إذا لم يؤبر لم نصنع شيئا فيه فالصواب أنه إذا باع نخلا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري وإن أبره فهو للباع طيب إذا أبر نخله ولم يؤبر الأخرى فلكل حكمه تكون ثمرة النخل مؤبرة للبايع وتمنت النخل غير المؤبرة للمشتري طيب إن أبر بعض النخلة لأن الطلع قد لا يكون متساوي كما هو الواقع إن أبر البعض دون البعض فلمن فللبائع فللبائع تقريبا للتأبير ولأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن يؤبر النخل جميعا إلا في هذه السنوات الأخيرة بالنسبة لبلادنا فإنهم كانوا يؤدرونها جميعا ينتظرون قليلا بعد أن تتشقق الأولى ويشقون الصغار قبل أن تتشقق لماذا؟ ليوفر عليهم الطلوع والنزول للنخلة كانوا في زمن السابق لما كانوا نشطاء ومتبرغين كان يمكن يصعد ثمرة ثمرة النخلة عدة مرات يلقح أول ثمر ووسطه وآخر أما الآن يقول لي خلي تصف شوي الطالة المبكر والطالة المتأخر يشكون ويلقعونها مرة واحدة على كل حال إذا كانت نخلة قد أبر بعضها ولم أبر الآخر فإنها تتبع المؤبر وتكون لمن وتكون للباء إذا قال قائل لماذا عدل الفقهة رحمهم الله أو من عدل من الفقهة عن التأفير إلى التشق قالوا لأن التشقق هو سبب التأثير التأبير هو سبب التأبير فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالتأبير ومراد سببه قالوا لنا من أين الدليل على أن هذا هو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام وكلامه صريح واضح فكيف يجوز لنا أن نحرفه إلى من الآخر خلاف ظاهر اللقم ثم إن العلة في كون الثمر للبائع بعد التأبير واضحة ولا تنطبق على ما إذا تشقق بدون تأبيل وحين إذن لا أصف القياس ولا تحريف الحديث لمعنى آخر قال إلا أن يشترطه مشترل فإن اشترطه المشتري الأخ اللي وراك جاب يا أين أعمل إن اشترطه المشتري يكون له يكون له الدليل عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود انتبه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقد أمر به وبأوصاته وشروطه التي تشترط فيه هل دين آخر أو الله تبارك وتعالى أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والشرط الذي ارتزمه الإنسان إيش هو عهد على نفسه الدليل الثالث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال وهذا لا يحلل حلالا ولا يحلل حراما فإذا قال قائل أيما أولى المشتري أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أو لا اكتشق قضرة على الخلاف له أو أن يبقها للباية أن يشترط أنها له لأنه يسلم من تردد هذا الباية على الثمرة لأنكم لاحظوا أن الباع إذا باع النخلة صارت ملكاً للمشتري مالو عليها السبيل إطلاقاً فإذا كان فيها ثمرة مؤبرة ولم اشترتها المشتري صار الباع يتكرر على هذه الثمرة ويقال إن جحة ما يستمر حقيقة إنه باع بيتاً على شخص واشترط منفعة الوتد تعلمون الوتد؟ الوتد عود يضرب من شدار تعلق به الأشياء اشترط على المشتري المشتري الدار هذا الواتف لي أنا أنت أدعو به المشتري وش ضرن إلى الواتف له فوافق على الشرط فبدأ هذا الرجل كل يوم يجيب أشياء معلقات يعلق على هذا الواتف يجيب اللحم يجيب الثياب يعني يكثر فسائم المشتري وقال أنا لا أوافق على هذا حتى فصل فهذا الذي اشترط الذي كانت الثمرة له عن الباية وعلى التأبير ربما يتضرر المشتري أو على الأقل يتأذى بتردده فنرى أن الأولاء في هذه الحال أن يشترط الثمرة أن تكون له إبعادا عن النزاع وعن العدوات والمشاكل وهذه مسألة ينبغي لطالبين أيضا أن يفهمها الحقوق التي يذكرها البقاء رحمه الله أن الحق للإنسان أولاست الحق هم يذكرون على أن الحق هو الحق على سبيل البيان لكن ينبغي للإنسان تربية للعالم أن يقول الأفضل كذا إذا رأى أن هذا الشرط يبعدهم عن الخصومة وعن نزال فلا تكن فقيها كالقاضي بل كن فقيها مربيا فإذا جاء الإنسان يستشيره يقول هل ترى أن الأفضل أن أشترق أن تكون الثمرة لي وقد ابرها البايع أو أن أفعال ندعه لهم نقول الأفضل أن تكون لك تصل من التردد والتأذي وربما تكون النخلة هذه في بيت سنتردد على البيت مشكلة ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره يعني وشجر غيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطر كل هذا يكون لمن للبايع إذا كان قد ظهر فهو للبايع لأنه يشبه النخل المؤبر على القول الراجح أو النخل الذي تشطط يقول وما قبل ذلك والورق فلمشترين قوله وما قبل ذلك هذه اسم موصول مبتدأ وقوله فلمشترين خبر مبتدأ وقوله والورق معطوف على ماء يعني والذي قبل ذلك والورق للمشتري ولكن حسن أن يقرن الخبر بالفاء لفائدتين الفائدة الأولى أن ما الموصولة تفيد العموم فهي كالشرط ومن المعلوم أن الشرط إذا كان جوابه جملة اسمية فإنه تقرن بالفاء واسم الموصول يشبر الشرطة بالعموم فلذلك تقترن الفاء في خبره دائم الفاء هذا الثاني أنه أوضح في المعنى لأنه لو قالوا ما قبل ذلك والورق لمشترن لو ربما يتطلع الإنسان فيظن أن قوله لمشترن متعلق بمحثوف حالا من الورق يعني هو الورق حال كونه لمشترن فإذا جاءت الفاء قطعت هذا الاحتمال على كل حال ما كان قبل التشقق على ما مشعله مؤلف أو قبل لا نحن الآن في ثمر النخل أو قبل التعبير على قول الراجع ولو تشقق وكذلك ما ظهر من العنب وما ظهر من نوره وما أشكر ذلك نوره يعني الزهر في نور المجتد ثم قال مالك ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتاد حبه إلى آخر لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه أي ثمر لا يباع حتى يصلح فلنمثل بالنخل لا يجوز أن تبيع ثمر في النخلة حتى يبدو صلاحه ويجوز أن تبيع النخلة قبل بدو صلاحه صح؟ كلكم على هذا لا يجوز بيع ثمر في النخلة قبل بدو صلاحه ويجوز بيع النخلة قبل بدو صلاح ثمره صحيح؟ نعم تمام إذن كلامه الأخير في الثمر لا يجوز أن يباع قبل بدو صلاحه فما هو صلاحه صلاحه أن يحمر أو يصفر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري وسئل أنس ما بدو الصلاح قال أنت حمار أو تصفر طيب فلو أن الإنسان باع ثمرة نخلة أخضر ثمرة خضرة حتى الآن ما فيها تلويل فالبيع فاسد لأن النهي وقع على عقد البيع وكل نهي وقع على عمل سواء عبادة أو معاملة فإنه يختضي الفساد إذن نقول في هذا الحال البيع فاسد والثمر للبائع والثمن لمن؟ للمجتم طيب فإن بدى فيها حب واحدة بدى صلاة فهل يجوز بيعها واحدة يجوز لأنه بدى الصلاة طيب فإن أخذها أخذ الحب التي بدى صلاة فهل يجوز بيعها بعد آخرها نعم في ظني أنكم ستختلفون هذا رجل عنده نخلة فيها لون واحدة فصائد ثم أخذه فهل يجوز بيعها بعد أخذها نسألكم هل بدأ صلاحها أو لا نحن إذا بدأ صلاحها يجوز أما لو أخذ اللون قبل بعد البيع فهل يجوز أو لا سبحان الله إيش التوقف هذا أخذ يعني اشتراها وفيها لون واحدة ثم أخذ اللون المشتري يجوز ما في إشكال ظهر أن العقيل عنده في إشكال ها ما في إشكال بالجواز أو عدمه نعم الصورة الأولى الظهر أنها تجوز أيضا يعني لو أنه كان فيها حبة واحدة بلا صلاحها ثم إنها أخذت وبيعت بعد ذلك فظاهر الجواز ظاهر أنه جائز لأنه بدأ صلاحها لا لا لا امتعن يعني امتعقين أما مسألة أنها الآن خضرة ونقول لعل فيها حبة بدى صلاحها ثم سقطت أو أخذت هذا لا يجب تيقرنا أن هذه الحبة التي بدى صلاحها أخذت فنقول هذه بدى صلاحها فتدخل في الحديث طيب إذا بدى صلاح النخلة فبيعت فهل تباع جارتها التي لم يبدو صلاحها نعم نحلة بدى صلاحها فبيعت وجارتها لم يبدو صلاحها هل تباع إجارة؟ هي من نوعي طيب كم عقدة الآن؟ صار في هذه الصفة عقد واحد أو اثنان باع نخلة بدأ صلاحة على فنان ثم باع إجارتها عليه أو على غيره بعقد آخر جديد أه يجوز أو لا؟ هذا لا يجوز معلو لأن العقد عقدان في هذه الصورة أما لو باعهما جميعا وهما من نوع واحد فالبيع فالبيع صحيح وإذا كان من نوع آخر فالبيع غير صحيح فمثل عند الناخ المسمى سكري وأظن معروف لكم وإلى جانبه برحية فباع سكرية بدأ صلاحها وبرحية لم يبدو صلاحها أجوز أم لا؟ لا يجوز لأنهما من نوعان مختلفات باع سكرية بدأ صلاحها وسكرية أخرى لم يبدو صلاحها صفقة واحدة جاز طيب الآن تعدد المبيه فيقال هو من جنس واحد فكأنهما نخلة واحدة فإن هذا يجب هذا هو تحرير المسألة فيه وقال بعض أهل العلم إذا بدأ الصلاح في البستان في نخلة واحدة منه جاز بيع جميعه سواء كان جملة أم تفريدا لأن هذا النخل الآن بدأ الصلاح وتوسع آخرون فقال إذا بدأ صلاح في ثمرة القرية جاز بيع جميع أن نخل فيها لكن القول الأول أصح أننا نعتبر كل واحدة في نفسنا فإن باع جميعا فإننا نرجع إلى الجنس ما كان من جنس واحد فصلاح الواحدة منه نعم ما كان من نوع واحد فصلاح الواحدة منه صلاح للجميع وإذا طلبت الواحدة لكل نوع حكمه نعم ثم إيش نعم هذا لا يمكن أن نعرفه إلا بعد أن تنتهي السمر لا يمكن أن نعرف ذلك إلا بعد أن تنتهي فإذا انتهت وصلاحات عرفنا أنه انتقل تعبير إليها الظاهر هذا يكون للمشتري لأنه لم يحصل من الباعي كان يأثر عليه وإنما كان تعبيره للنخلة المجارة إذا أبر فلن البائع لكن هل البائع عندما أبر هذه النخلة أراد تأبيرها ومحولها ما أرادها نعم خالد نعم إذا صعد البائع بعد البيع في الثامن وانكسرت إلا حليمي أضمن انكسرت وشو انكسرت يعني جاءت الريح وانكسرتها بسبب ما أعظم ما تنكسر لا لا لا الفرض المحال ما له شوار أبل طيب إذا كان بتعبد منه أتفريط فهو ضمن وإلا فلا لأن الصعود الذي ليس بتاعده ولا فريط ما أدون فيه نعم عبيب السمرة جديدة ما نتلحق ولد القديمة من خالف العقد الذي كان بعد أن ظهر فيها صلاح صحيح والعقد الذي قبل أن ظهر فيها صلاح يسيبه صحيح نعم ياسد نعم هذا سؤال جيد يقول إذا قلنا بجواز اشتراط المشتري الثمر الذي ثبت للباعث فهل يجوز أن يأخذ عنه عوضا أو لا فاهمين تمنى السؤال طيب يعني باع هذا النخل بأشرة ثلاثة ورهرت أن نصفه قد أبقر فقال الباقي هو لي قال المشتري أنا أعطيك عوضا عنه فهل لي صح هذا أو لا نعم هو وافق يعني يرى بعض العلماء أن هذا لا صح لأنه داخل في بيع الثمرة قبل البودو وصلاحه ويرى آخرونه والمذهب أنه صحيح لأنهم يقولون بيع الثمر قبل بدو صلاحها على صاحب الأصل لا بأس عليهم شيء يأتي بطيئة الكلام فيها في الدرس القادم إن شاء الله بلا إيش إيش إيه أغصامها أغصامها على أرض أسوأ في أرض وأقصانها على أرض الآخر والثماء ثماء تبع الأصل لصاحبها لكن السؤال الذي يمكن أن يرد لو تصالح الجار مع جار وقال إن أقصان المتدل على أرض إما أن تقطعها لأن الإنسان يملك إلى الثرية يملك الهوى إلى السماء إما أن تقطعها وإلا فاجعل لي نصف ثمرتها التي في المتدل على الأرض هل يجوز ولا لا يجوز أنتم مهم يا جماعة هذا إنسان عنده شجرة برتقال نعم برتقال في حافة أرضها أغصانها تمددت وتدلت على أرض جاري معنا الجار طيب الجار قال لصاحب الشجرة اقطع أغصانها الهواء لي هل يملك هذا او لا يملك يملك ان تقطع لا تقطع الاخصان ولا تلوى حتى تكون في ارض صاحب الشجرة لكن صاحب الارض قال لصاحب الشجرة لا بأس ان تبقى الاخصان ولكن لي نصف الثمرة التي في الاخصان المتدلية علي ولكن صفر واتفق على ذلك ايجوز هذا او لا يجوز يجوز كما ننص على هذا اهل العلم نعم شراف نعم نعم هذا الفرق فأرق الحكم بظهوره ومعلوم إن إذا ظهر سوف تتعلق نفس الله البائع بذلك الدليل أن الثمر الآن ظهرت على ملك من البائع إذا هي الأحي كالزرع إذا إذا باع الأرض وفيها زرع ويبقى البائع مبقى إلى جداد إلى الحصاد هنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن فيه شيخا جاهلا لكنه شيخ مظهرا وكان عند أبي حنيفه ويقرر وقت النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقال الرجل هذا جاء أبا نعمان أرأيت إن طلعت الشمس قبل طلوع الفجر يقال إنه كان مد رجله فكف رجله لما جاء هذا الشيخ الصوري ثم مد رجله وقال إذن الأبو حنيف يمد رجله ولا يباري كيف يعيش هالسؤال نعم طيب تشفقت النخلة ثمرة وبطل الرجل لم يؤبيها يومين أو ثلاثة فلمن تكون هذه الثمرة يومين عينة كل الباية على كلام المؤدل لكن على ما دل عليه الحديث أن هذا المشتف هذا الفرق معروف أنه مؤبره لبادة تشقق حتى لو فرض أن نساء شققها قبل عواني تشققها فإنه لن يؤبرها حتى يشققها نعم من المراقبة جماعة أنتم المراقبة يا ذاك خالد بسم الله رب العالمين وصلى الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم قَالِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قصم وَمَنْ بَاعِ لَقْلٍ تَشَقَّقَ قَدْعُهُمْ وَلَا نُبَاعِ بِسْلَمَهُمْ بعد اشفر وَلَا نُبَاعِ بِسْلَمَهُمْ وَلَا نُبَاعِ وَلَا يُبَاعِهُمْ قَبْلِ مَتُورِ صَلَاحِهُمْ لَا نُبَاعِ بِسْلَمْ ولا زرع قبل اشتجاب حبه ولا رضبة ولا رضبة وبقل ولا قتاء ونحوه قتاء ولا قتاء ونحوه كباد الجان دون الأصل إلا بشرط قطع تلحال أو جزه جزة أو جزة جزة أو لقطة لقطة والحصاد والجزاد واللقاط على المشتف اللقاط والنقاط على المشتري وإن باعه مفلقا أو بشرط البطاء أو اشترى ثمرا لم يبتو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ الجزه أو لقطة حتى بدأ أو جزة أو لقطة فنمت أو اشترى ما بدأ صلاحه وحصل آخر واشتبه أو عرية فأثمرت فأثمرت بطل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا الحمد وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا باع الإنسان أرضا وفيها نخل نعم نخل نخل أرض باع أرضا وفيها نخل والنخل النخل لمن يكون يكون المشتري يكون المشتري توافقنا على هذا وإذا باع أرضا وفيها زرع للجلال مطلقا يعني فيها زرن ونحف يعني ليس بشجر فيها ما ليس بشجر فهو لمن نعم نعم نعم تمام فسمعتم إذن إذا باع عرضا فيها نخل فالنخل تاب فيها نبات غير النخل فعلى قسمين الأول أن يكون هذا النبات لا يؤخذ إلا مرة فيكون يلا للباية إلى حصادها والثاني ما يؤخذ مرات متعددة فالأصول للمشتري والشيء الحاضر يكون للبائر وإذا باع نخلا فهل يتبعوها الأرض نعم باع نخلا توفقنا على هذا يقول إذا باع نخلا فإن أرضه لا تتبعوه يكون للمشتري حتى يفنى ثم تعود الأرض إلى البائر طيب ذكرنا على هذا المراحل ما هي الشرافي نعم باع نخله أو وقف نخلها أو ما أشكد هذا مرادهم البستان كله نعم مرادهم البستان كله طيب طيب وإذا باع نخلا وعليها ثمر أقيل هل من يكون الثمر البان خطأ رهيم يعني في التبصير طيب ما هو التبصير وإن لم يتشقق وكان قد تشقق طلع فهو المشكل نعم هو للمشتري كأنك قلت المذهب فهل هناك قول آخر ما هو أن الحكم منوط بالتأبير فإذا باعها قبل أن تؤبر وبعده للباع طيب إذا كان قبل أن تؤبر ولو تشققت أيهما أرجح علي يعني فيه دليل أثري ونظر أثري ونظر ما هو الأثري الأثري هو صريح الحديث فإذا أنه علم الطول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخل قد برب فثمرتها للبائع إلا يشترضه مبتاع من باع نخل قبل أن تعبى فثمرتها للبائع إلا يشترضه مبتاع والنظر لأن نفس البائع قد تشوفت لهذا الثمر حيث قد عمل فيه فيكون لحد الله يشتر قد عمل فيه ما فيه إصلاحه فتعلقت نفسه به طيب هذا القول هو الراجح وهو المعتمد إذا كان بعض الشجر مؤبرا وبعضها لم يؤبر والباقي يعني يكون الثمر بعض الباقي وبعض المسري لنخل واحد المؤبر والذين لم يؤبر طيب وإذا كان التعبير في واحدة وعاجمه في أخر ما هو صحيح كذا توافقون هذا طيب إذن إذا كان التعبير في نخلة بعضها مؤبر وبعضها المؤبر حكم بها في البارع وإذا كان في نخلتين فما أبر فللبارع وما المؤبر فللمشتري طيب هل يجوز إذا بيعت الثمرة دون النخلة لا نعم فهل تكون النخلة تبع للثمرة لا تكون لماذا لا منفسها الثمرة في النخلة فباع الإنسان عليك ثمرة النخلة هل تتبعها النخلة تتبع الثمرة أو لا لماذا حسنت لأن الأصل لا يتبع الفعل ولو باع النخلة تبعتها الثمرة طيب باركوا فيها من الذي يشترض في بيع الثمرة بدوء الصلاح الدليل نا وهذا دليل أثري هناك دليل نظري وهي أنها إذا بيعت قبل بدوء صلاحها فإنها لا تصلح للأكل وتكون عرضة للآفات والفساد وإذا حصل هذا صار نزاع بين الباء والمشتري والشريعة تقضى كل شيء يكون سببا للنزاع والبغضاء والفرقة نبدأ الدسة الجديدة يقول المؤلف وما قبل ذلك والورق فلمشتري العرابي أحمر الرائم وما قبل ذلك هو الورق فلمشتر إذا دي بالجملة ما اسم موصول محله مرفوع على ممي على السكون في المحل الارق على الابتل طيب كم كم وما قبل ذلك هو الورق نعم فلمشتر هو الخبر توافقون هذا الارق ها طيب لماذا اقترن الخبر بالفعل في حياء الاخ لا فيها حياء ثانية يشفل اسم الشرط في العموم فأعطي الحكمة طيب هذه واحدة وأيضا في هذه العبارة بالذات تعين أن يكون خبرا نعم ولو خذفت لم يتعين الاحتمال أن يكون حالا من الوراء طيب يقع علينا لمشترين في الأعراب لا بأس نمدد شوي اعرف لمشترين نعم كسر فينا كسر كسرة ظاهرة في آخر ما نفعل أو شك أو تنويع إذا لم تجد فؤاد مجلول بالله الكسرة المحذوفة على الياء هي الكسرة التحدث وين الكسرة الفراء الفراء نعم المحذوفة وراء